قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القوام التقني والنظام القانوني للاملاك العقارية وأدوات تدخل الدولة والجماعات والهيئات العمومية.
الباب الاول — الاملاك العقارية
المادة 2
فتح المادةالاملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الاراضي أو الثروات العقارية غير المبنية.
الفصل الاول — القوام التقني في الاملاك العقارية
المادة 3
فتح المادةيشتمل القوام التقني في الاملاك العقارية زيادة على الاملاك العمومية الطبيعية، على ما يلي :
الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية الاراضي الرعوية والاراضي ذات الوجهة الرعوية | الاراضي الغابية والاراضي ذات الوجهة الغابية الاراضي الحلفائية الاراضي الصحراوية الاراضي العامرة والاراضي القابلة للتعمير المساحات والمواقع المحمية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-321 (ج.ر عدد 67 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
لا يمكن أن يدرج ضمن مناطق التوسع الاقتصادي ما يأتي :
- المناطق المطلوب ترقيتها كما هي معينة ومضبوطة حدودها حسب الشروط التي ذكرت بها المادة 3 أعلاه، الأقطاب الصناعية في الحواضر والتجمعات السكانية الكبرى كما حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكوران أعلاه، مساحات الارتفاق أو الخدمة وخاصة المساحات التي تشتمل عليها الموانيء والمطارات ، مواقع المركبات السياحية والاستحمامية الكبرى الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالسياحة
القسم الأول — الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية
المادة 4
فتح المادةالارض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الانسان سنويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله.
المادة 5
فتح المادةتصنف الاراضي الفلاحية إلى أراض خصبة .
جدا، وأراض خصبة ومتوسطة الخصب وضعيفة الخصب تبعا لضوابط علم التربة، والانحدار، والمناخ، والسقي.
المادة 6
فتح المادةالاراضي الفلاحية الخصبة جدا، أي طاقاتها الانتاجية عالية هي الاراضي العميقة، الحسنة التربة المسقية أو القابلة للسقي.
المادة 7
فتح المادةالاراضي الخصبة هي الاراضي المتوسطة العمق المسقية أو القابلة للسقي، أو الاراضي الحسنة العمق غير المسقية، الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي على أي عائق طوبوغرافي.
المادة 8
فتح المادةتشتمل الاراضي الفلاحية المتوسطة الخصب، على ما يلي : .
الاراضي المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطوبوغرافية وفي العمق الاراضي غير المسقية المتوسطة العمق ونسبة الامطار فيها متغيرة، ولا تحتوي على عوائق طوبوغرافية الاراضي غير المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطوبوغرافية وفي العمق ورسوخها كبير ونسبة الامطار فيها متغيرة
- الاراضي غير المسقية المتوسطة العمق، ونسبة الامطار فيها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطوبوغرافية. 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةالاراضي الفلاحية الضعيفة الخصب، هي الاراضي التي تحتوي على عوائق طوبوغرافية كبيرة، وعوائق في نسبة الامطار والعمق والملوحة، والبنية والانجراف
المادة 10
فتح المادةتعتمد أدوات تقنية ملائمة في ترتيب الاراضي ضمن مختلف الاصناف السابق بيانها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — الاراضي الرعوية والاراضي ذات الوجهة الرعوية
المادة 11
فتح المادةالأراضي الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض رعي يغطيها عشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات وعلى شجيرات أو أشجار علفية، تستغل مدة سنوات في رعي الحيوانات.
المادة 12
فتح المادةالأرض ذات الوجهة الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض عارية تساوي نسبة الامطار فيها أو تفوق 100 ملم، وهي وليدة مراع سابقة تدهورت، أو التي يمكن إحياؤها وبعث الانواع النباتية السابق بيانها فيها من جديد بفضل استخدام تقنيات ملائمة.
وتدخل في الاراضي ذات الوجهة الرعوية جميع الاراضي التي يحسن استعمالها في تخصيص المراعي، الدائمة أو إعادة تخصيصها لأسباب علمية بيئوية واقتصادية بغية المحافظة على الأراضي ومثل ذلك أراضي الاحراش، وأراضي الحبوب الواقعة في منطقة تقل نسبة الامطار فيها عن 300 ملم والناتجة عن اصلاح المراعي الهضبية أو المساحات الحلفائية القديمة، وحرثها.
القسم الثالث — الاراضي الغابية والاراضي ذات الوجهة الغابية
المادة 13
فتح المادةالارض الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها غابة في شكل نباتات تفوق كثافتها 300 شجرة في الهكتار الواحد وفي المنطقة الرطبة وشبه الرطبة و 100 شجرة في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة، على أن تمتد مساحتها الكلية إلى ما فوق 10 هكتارات متصلة.
المادة 14
فتح المادةالأرض ذات الوجهة الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وفي كثافتها وتتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع الاشجار | / العدد 49 اول جمادى الأولى عام 1411 ه أو الحرائق أو الرعي. وتشمل هذه الاراضي الاحراش والخمائل وتدخل في هذه التكوينات القمم الغابية الجبلية والتكوينات المخشوشبة أو الضرورية لحماية المناطق الساحلية.
المادة 15
فتح المادةتحدد عن طريق قانون خاص جميع القواعد المتعلقة باستغلال الاراضي الجبلية الصالحة للفلاحة وكذا المساحات الصالحة للفلاحة الواقعة داخل الغابات وفي انتظار صدور هذا القانون الخاص، يبقى استغلال الاراضي الجبلية الصالحة للفلاحة خاضعا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
القسم الرابع — المساحات الحلفائية
المادة 16
فتح المادةالمساحة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها تكوينات نباتية هضابية مفتوحة وغير منظمة تمثل فيها الحلفاء النوع السائد.
المادة 17
فتح المادةالارض ذات الوجهة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها تكوينات نباتية طبيعية تتفرع عن تدهور المساحات الحلفائية بسبب الرعي أو الحرق أو التعرية أو الحرث أو من جراء ظروف مناخية جد غير مواتية.
القسم الخامس — الاراضي الصحراوية
المادة 18
فتح المادةالارض الصحراوية، في مفهوم هذا القانون، هي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة الامطار فيها عن 100 ملم.
المادة 19
فتح المادةيحدد قانون خاص قواعد وأدوات وكيفيات تدخل الدولة والجماعات المحلية، لتهيئة الاراضي الصحراوية قصد تحويلها إلى أراض فلاحية.
القسم السادس — الاراضي العامرة والاراضي القابلة للتعمير
المادة 20
فتح المادةالأرض العامرة في مفهوم هذا القانون هي كل قطعة أرض يشغلها تجمع بنايات في مجالاتها الفضائية وفي مشتملات تجهيزاتها وأنشطتها، ولو كانت هذه القطعة الارضية غير مزودة بكل المرافق أو غير مبنية، أو مساحات خضراء أو حدائق أو تجمع بنايات.
المادة 21
فتح المادةالأرض القابلة للتعمير، في مفهوم هذا القانون، هي كل القطع الارضية المخصصة للتعمير في آجال معينة بواسطة أدوات التهيئة والتعمير.
القسم السابع — المساحات والمواقع المحمية
المادة 22
فتح المادةنظرا إلى اعتبارات تاريخية، أو ثقافية، أو علمية، أو أثرية، أو معمارية، أو سياحية أو بغرض المحافظة على الحيوانات والنباتات وحمايتها، يمكن أن توجد أو تكون مساحات أو مواقع ضمن الاصناف السالفة الذكر وذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة.
الفصل الثاني — النظام القانوني والقيود الخاصة
القسم الأول — الاصناف القانونية العامة
المادة 23
فتح المادةتصنف الاملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الاصناف القانونية الآتية : . - الاملاك الوطنية أملاك الخواص أو الاملاك الخاصة.
- الاملاك الوقفية.
الفقرة الأولى الاملاك الوطنية
المادة 24
فتح المادةتدخل الاملاك العقارية، والحقوق العينية العقارية التي تملكها الدولة وجماعاتها المحلية في عداد الاملاك الوطنية. تتكون الاملاك الوطنية من :
الاملاك العمومية والخاصة للدولة الاملاك العمومية والخاصة للولاية
- الاملاك العمومية والخاصة للبلدية.
المادة 25
فتح المادةتتكون الاملاك العمومية من الاملاك الوطنية التي لا تتحمل تملك الخواص إياها بسبب طبيعتها أو الغرض المسطر لها. أما الاملاك الوطنية الاخرى فتكون الاملاك الخاصة.
المادة 26
فتح المادةتحدد عن طريق تشريع خاص، جميع القواعد المتعلقة بقوام الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية وتكوينها وتسييرها، وذلك ضمن الاطار العام لاحكام هذا القانون.
الفقرة الثانية أملاك الملكية الخاصة
المادة 27
فتح المادةالملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري و / أو الحقوق العينية من أجل استعمال الاملاك وفق طبيعتها أو غرضها.
المادة 28
فتح المادةالملكية الخاصة للاملاك العقارية والحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور، وتخضع للامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
ويجب أن يوافق استغلال الخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة التي أقرها القانون.
المادة 29
فتح المادةيثبت الملكية الخاصة للاملاك العقارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الاشهار العقاري.
المادة 30
فتح المادةيجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل.
الفقرة الثالثة الاملاك الوقفية
المادة 31
فتح المادةالاملاك الوقفية هي الاملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور.
المادة 32
فتح المادةيخضع تكوين الاملاك الوقفية وتسييرها لقانون خاص.
القسم الثاني — القيود الخاصة
المادة 33
فتح المادةيجب أن يساهم كل نشاط، أو تقنية أو إنجاز في ارتفاع الطاقة الانتاجية في المستثمرات الفلاحية بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي إليه الثروات العقارية المعنية. 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 34
فتح المادةلا يمكن إنجاز أية منشأة أساسية أو بنايات داخل المستثمرات الفلاحية الواقعة في أراض خصبة جدا و / أو خصبة طبقا للمادة 33 أعلاه وبعد الحصول على رخصة صريحة تسلم حسب الاشكال والشروط التي تحددها الاحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير وحق البناء.
المادة 35
فتح المادةالبنايات ذات الاستعمال السكني في الاراضي الخصبة جدا و / أو الخصبة تبقى خاضعة لرخصة صريحة تسلم وفق الاشكال والشروط التي تحددها الاحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير وحق البناء.
ولا تسلم هذه الرخصة إلا للملاك أو الحائزين أو الشاغلين الذين يبادرون بذلك في نطاق الاحتياجات الذاتية
المادة 36
فتح المادةالقانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة الى صنف الاراضي القابلة / العدد 49 أول جمادى الأولى عام 1411 ه
المادة 39
فتح المادةيمكن كل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، يمارس في اراضي الملكية الخاصة، التي لم تحرر عقودها، ملكية مستمرة وغير منقطعة وهادئة وعلانية لا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى "شهادة الحيازة" وهي تخضع لشكليات التسجيل والاشهار العقاري وذلك في المناطق التي لم يتم فيها اعداد سجل مسح الاراضي.
ويبقى تسليم شهادة الحيازة في المناطق الرعوية خاضعا للقانون الخاص المعلن عنه في المادة 64 أدناه.
المادة 40
فتح المادةيسلم شهادة الحيازة رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على طلب الحائز أو الحائزين طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
وزيادة على ذلك، يمكن أن تحدد عن طريق التنظيم للتعمير كما تحدد ذلك المادة 21 أعلاه، ويحدد القانون القيود | لاعتبارات ذات منفعة عامة، القطاعات التي يمكن السلطة التقنية والمالية التي يجب أن ترافق إنجاز عملية التحويل حتما وتحدد كيفيات التحويل وإجراءاته عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به في الاطار نفسه وفي الاصناف الأخرى.
المادة 37
فتح المادةيجب أن يترتب عن كل تحويل تعويض لفائدة الدولة والجماعات المحلية مقابل نقص القيمة الناجم عن هذا التحويل في إطار تطبيق احكام المادة 36 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
الفصل الثاني — الجرد العام
القسم الاول — الفهرس العقاري البلدي
المادة 38
فتح المادةيجب على البلدية أن تقوم بجرد عام لكل الاملاك العقارية الواقعة على ترابها، بما في ذلك الاملاك العقارية التابعة للدولة والجماعات المحلية. يشتمل الجرد على تعيين الاملاك والتعريف بملاكها أو حائزيها و / أو شاغليها .
ولهذا الغرض، يتعين على كل مالك أو حائز أو شاغل أن يصرح للبلدية بوضع الملك العقاري الذي يملكه أو يحوزه و / أو يشغله، أو الاملاك العقارية التي يملكها أو يحوزها الادارية أن تبادر في شأنها بالشروع في إجراء جماعي لتسليم شهادات الحيازة.
المادة 41
فتح المادةيخضع طلب تسليم شهادة الحيازة وشهادة الحيازة لاجراء الاشهار الذي تحدد كيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةشهادة الحيازة اسمية لا يجوز بيعها، واذا توفى الحاصل على شهادة الحيازة أو توفى أحد الحاصلين عليها تكون أمام الورثة أو المشتركين الآخرين في الحيازة إن اقتضى الامر مدة سنة ( 1 ) ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة جديدة باسمهم ويشمل هذا التسليم حق الحلول قانونا محل الحاصل أو الحاصلين على شهادة الحيازة القديمة.
وإن لم يقع الاختيار خلال الأجل المخصص الغيت الشهادة المذكورة.
المادة 43
فتح المادةلا يترتب على تسليم شهادة الحيازة تغيير في وضعية العقار القانوني.
غير أنه مع استثناء التحويل المجاني أو بمقابل مالي، يحق لمن يحوز قانونيا شهادة الحيازة أن يتصرف تصرف المالك الحقيقي مالم يقرر القضاء المختص غير ذلك.
المادة 44
فتح المادةيمكن الحائز أن يكون رهنا عقاريا صحيحا من الدرجة الأولى لفائدة هيئات القرض، ينطبق على و / أو يشغلها. العقار الذي ذكر في شهادة الحيازة ويكون ذلك ضمانا تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. | للقروض المتوسطة والطويلة الأمد.
المادة 45
فتح المادةلا يمكن أن يترتب مطلقا على دعوى المطالبة نقص رهن العقار، لإعادة النظر في التراتيب الاخرى التي اتخذها حائز شهادة الحيازة القانوني في حدود صلاحياته.
المادة 46
فتح المادةيعاقب بالحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 2000 دج إلى 10000 دج كل شخص تعمد تصريحا غير صحيح، أو إشهادا غير صحيح أو استظهر أوراقا أو وثائق أو عقودا غير صحيحة، أو أفسد بعضها، فحصل أو سعى ليحصل غيره بغير حق على شهادة حيازة أو استعمل أو حاول استعمال شهادة ملغاة.
ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 دج و 5000 دج كل شخص عطل أو منع تسليم شهادة الحيازة بمراوغة تدليسية أو احتجاج أو اعتراض تعسفي.
القسم الثاني — التصفية العقارية
المادة 47
فتح المادةتصفى الوضعية القانونية التي تنطبق على العقارات المعنية بشهادة الحيازة التي أسسها هذا القانون بمناسبة أشغال اعداد مسح الاراضي العام، وتكوين السجل العقاري في البلدية المعنية بموجب الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
الباب الثاني — طرق وادوات تدخل الدولة والجماعات المحلية
الفصل الاول — احكام تتعلق بالاراضي
المادة 48
فتح المادةيشكل عدم استثمار الاراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال الحق، نظرا إلى الاهمية الاقتصادية والوظيفية الاجتماعية المنوطة بهذه الاراضي.
وفي هذا الاطار، يشكل الاستثمار الفعلي والمباشر أو غير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما.
المادة 49
فتح المادةتعد أرضا غير مستثمرة في مفهوم هذا القانون كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا فلاحيا فعليا مدة موسمين فلاحيين متعاقبين على الاقل.
المادة 50
فتح المادةعدم الاستثمار الفعلي للاراضي الفلاحية المنصوص عليه في المادتين 48 و 49 أعلاه، تعاينه هيئة معتمدة خاصة، يحدد تكوينها وإجراء تطبيق المعاينة عن طريق التنظيم.
المادة 51
فتح المادةاذا ثبت عدم استثمار أرض فلاحية ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها، واذا بقيت الارض غير مستثمرة لدى انتهاء أجل جديد مدته ( 01 ) سنة تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض بما يأتي :
وضع الارض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقه المالك أو الحائز الظاهر اذا كان المالك الحقيقي غير معروف.
أو عرض الارض للتأجير . أو بيعها إذا كانت خصبة جدا، أو خصبة.
المادة 52
فتح المادةوضع الارض حيز الاستثمار أو التأجير المشار إليه في المادة 51 أعلاه مخصص للحالات التي يكون فيها المالك، لأسباب قاهرة عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال الاراضي المقصودة.
ويمكن أن يطرأ هذا الاجراء بمجرد تبليغ الانذار، وفي جميع الحالات الاخرى يعمد لاجراء البيع.
وفي هذا الاطار، يمكن الهيئة العمومية المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الاراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 795 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 53
فتح المادةتكيف الاحكام التشريعية المعنية المعمول بها في مجال عقود الايجار حسب الحاجة من أجل أن تنص عل كل الاشكال القانونية التي تحث على استثمار الاراضي لاسيما عن طريق ترقية الاستثمارات المنتجة وتحسين هيكل المستثمر العقاري.
ويجب أن تتوافق مدة الايجار مع الاهداف السالفة الذكر ويمكن أن تحرر عقود الايجار الفلاحي في شكل عقود عرفية.
المادة 54
فتح المادةلا يجوز التأجير الفرعي إلا في مراعي القش وذلك في إطار أحكام المادة 505 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
وفي جميع الحالات الاخرى غير المبينة أعلاه، يكون العقد باطلا وعديم الاثر.
المادة 55
فتح المادةتنجز المعاملات العقارية التي تنصب على الاراضي الفلاحية في شكل عقود رسمية ويجب ألا تلحق هذه المعاملات ضررا بقابلية الاراضي للاستثمار ولا تؤدي إلى تغيير وجهتها الفلاحية، ولا تتسبب في تكوين أراض قد تتعارض بحجمها مع مقاييس التوجيه العقاري وبرامجه، ويتم ذلك مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه وممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 52 أعلاه.
المادة 56
فتح المادةكل معاملة تمت بخرق أحكام المادة 55 اعلاه باطلة وعديمة الاثر.
ويمكن في هذه الحالة، الموافقة على نقل الملكية الذي تحققه هذه المعاملة إلى الهيئة العمومية المؤهلة بدفع ثمن عادل.
المادة 57
فتح المادةيمتد حق الشفعة كما نصت عليه المادة 795 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه إلى المجاورين، في إطار أحكام المادة 55 أعلاه، وبغية تحسين الهيكل العقاري في المستثمرة.
المادة 58
فتح المادةتشجع الدولة والجماعات المحلية، وتطور بواسطة الهيئات العمومية المؤهلة وسائل تقنية ومالية تساعد على عصرنة المستثمرات الفلاحية من خلال تبادل القطع الارضية بالتراضي، كيفما كان الصنف القانوني الذي تتبعه وعمليات إعادة توزيع الاراضي بغية تجميعها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقانون خاص.
المادة 59
فتح المادةيمكن المجموعات المحلية أن تساهم في عملية استصلاح جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الاراضي الفلاحية.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 60
فتح المادةتساهم الدولة في عملية استصلاح أراض جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الاراضي الفلاحية تحدد كيفيات هذه المساهمة في إطار قوانين المالية.
المادة 61
فتح المادةتسعى الهيئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري لاتخاذ كل التدابير الملائمة التي من شأنها أن تحافظ على انسجام المستثمرة الفلاحية وعلى قابليتها | الاقتصادية في جميع المعاملات العقارية التي تفي حتما إلى تجزئة الملكية.
المادة 62
فتح المادةتمارس الهيئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه | وتحل زيادة عن ذلك محل المستفيدين الذين اسقطت حقوقهم بموجب المادة 25 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 63
فتح المادةيجب أن يكون لاجهزة إدارة الهيئات العمومية للتنظيم العقاري تمثيل متوازن يمكنها من المحافظة على مصالح الدولة، والجماعات المحلية والمستثمرين الفلاحين.
المادة 64
فتح المادةيخول المعنيون جماعيا حسب الكيفيات التي يحددها قانون خاص حقوق التمتع التقليدية التي تمارس في الاراضي الرعوية والحلفائية وكذلك حقوق ملكية الاستثمارات المحققة.
ويحدد القانون في الاطار المذكور نفسه كيفيات منح حقوق التمتع الدائم فرديا أو جماعيا في الاراضي الرعوية والحلفائية.
المادة 65
فتح المادةيحول حق التمتع الدائم إلى حق الملكية طبقا لاحكام القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كلما كان استصلاح قطع أرض قابلة للحرث كما نصت عليها المادة 64 اعلاه
الفصل الثاني — احكام تتعلق بالاراضي العامرة والقابلة للتعمير
المادة 66
فتح المادةتحدد أدوات الهيئة والتعمير قوام الاراضي العامرة والقابلة للتعمير.
ويجب أن تعبر الأدوات المذكورة عن شغل الاراضي شغلا راشدا وكثيفا في إطار المحافظة على الاراضي الفلاحية وترقية واستصلاح المساحات والمواقع المذكورة في المادة 22 أعلاه.
المادة 67
فتح المادةتطبق الاجهزة المؤهلة التابعة للدولة والجماعات المحلية كل التدابير اللازمة لتعد أو تكلف من يعد أدوات التهيئة والتعمير المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
كما تسهر على إيجاد ذلك بانتظام وعلى تنفيذه.
المادة 68
فتح المادةتخضع أدوات التهيئة والتعمير لأوسع اشهار وتوضع دائما في متناول المستعملين من الجمهور الذين يحتج بها عليهم، مع مراعاة الطرق القانونية المشروعة المنصوص عليها. i وفي هذا الاطار يتعين على كل مالك و/ أو حائز أن يستعمل ويهيء ملكه طبقا لنوعية الاستعمال الذي تسطره أدوات التهيئة والتعمير.
المادة 69
فتح المادةتسهر أدوات التهيئة والتعمير على إعداد التوازن بين مختلف وظائف الاراضي وأنماط البناء والانشطة المتنوعة
المادة 70
فتح المادةيجب أن تضمن إجراءات إعداد أدوات التهيئة والتعمير التشاور الفعلي بين جميع المتدخلين بما فيهم ممثلي المستعملين.
المادة 71
فتح المادةينشأ حق الدولة والجماعات المحلية في الشفعة بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى اجراء نزع الملكية.
وتطبق حق الشفعة المذكور، مصالح وهيئات عمومية معينة تحدد عن طريق التنظيم.
ويمارس هذا الحق في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة 795 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور اعلاه
المادة 72
فتح المادةيترتب على نزع الملكية للمنفعة العامة تعويض قبلي عادل ومنصف تطبيقا للمادة 20 من الدستور، إما في شكل تعويض نقدي أو في شكل عقار مماثل للملكية المنزوعة إذا أمكن ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 73
فتح المادةتسير المحافظة العقارية التابعة للجماعات المحلية، في إطار أحكام المادة 71 السابقة، هيئات التسيير والتنظيم العقاريين المتمايزة والمستقلة الموجودة أو التي ينبغي انشاؤها.
وكل تصرف تباشره الجماعة المحلية مباشرة ولا يكون لفائدة شخصية عمومية يعد باطلا وعديم الأثر.
المادة 74
فتح المادةلاتخضع المعاملات العقارية في مجال الاراضي العامرة أو القابلة للتعمير لأي شرط آخر غير الشروط المتعلقة بأهلية الاطراف وإرادتهم وتعيين موضوع الاتفاقية المحررة في شكل عقد رسمي طبقا للتشريع المعمول به وتستثنى من ذلك أحكام المادة 71 اعلاه.
الباب الثالث — احكام ختامية
المادة 75
فتح المادةتلغى احكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 .
وتخضع الاراضي التي بقيت لأحكام المادة 83 أدناه وتسوى طبقا للاحكام الآتية أدناه النزاعات حول الاراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 75 : تلغى أحكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية".
المادة 76
فتح المادةتستبعد من الصندوق الوطني للثورة الزراعية الاراضي الفلاحية أو الاراضي ذات الوجهة الفلاحية التي حافظت على طابعها الفلاحي، وتبقى ملكا لملاكها الاصليين الاشخاص الطبيعيين الذين لهم الجنسية الجزائرية شريطة ما يأتي :
1 - أن لا يكون ملاكها الاصليون قد سلكوا سلوكا معاديا لحرب التحرير الوطني بثبوت إدانتهم أو وأن لا يكونوا قد حصلوا عليها عن طريق معاملات عقارية مع المعمرين خلال حرب التحرير الوطني أو بعدها.
2 - أن لا يكون الملاك الاصليون قد حصلوا على أراض تعوضها، أو على مساعدات مالية عمومية من أجل الانتقال إلى أعمال أخرى.
3 - أن لا يكون الملاك الاصليون قد استفادوا أراضي في الاطار الذي حددته أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، إلا إذا تخلوا عن هذه الاستفادة.
4 - أن تكون المساحات المعنية منسوبة إلى صاحبها الرئيسي وورثائه من الدرجة الأولى يوم كان على قيد الحياة الذين يلتزمون باستغلالها حتى تكون وسيلة عيشتهم وتطابق المساحات المعنية على أكثر الاراضي من الصنف نفسه والشروط التقنية نفسها في المنطقة المعنية، التي يكون أصحابها قد حصلوا عليها في إطار منح الاراضي فرديا بمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 55 من هذا القانون.
5 - أن لا تؤدي المساحات المقتطعة إلى إعادة النظر في | فعالية المستثمرة الفلاحية القائمة، وفي هذه الحالة، يقدم تعويض عادل ومنصف في شكل أراض أو وسائل مالية.
6 - أن لا يترتب على العمليات المذكورة في هذه المادة أي عبء وأن لا تدفع الدولة أي تعويض للمالك الاصلي، باستثناء ما نصت عليه الفقرة الخامسة أعلاه.
7 - أن لا تكون المساحات المعنية قد تم استصلاحها فعليا في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 76 : تسترجع حقوق الملكية للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية، والذين أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، اعتبارا من تاريخ إصدار القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 شريطة ما يأتي :
1 - أن لا تكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي، وفي حالة العكس، فإن ملاكها الأصليين يعوضون نقديا أو عينيا.
وحسب مفهوم هذا القانون، تفقد الأراضي طبيعتها الفلاحية في الحالات الآتية : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عندما يستعمل وعاؤها لغرض البناء،
- عندما تتغيّر وجهتها الفلاحية وتحول عن طريق أدوات التعمير المصادق عليها قانونا.
2 - أن لا تكون الأراضي المعنية قد تم منحها على شكل استفادة في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، وفي الحالة المخالفة :
يسترجع الملاك الأصليون حقوقهم في الملكية إذا لم يشرع في عمليات الاستصلاح وكانت الآجال المحددة في القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 و المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية لم تنته بعد يعوضون نقديًا أو عينيًا بالنسبة للمساحة المستصلحة أو التي هي في طريق الإستصلاح.
تحدد كيفيات التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بنص تنظيمي، وتضبط عن طريق قانون المالية.
تطبق التعويضات العينية المنصوص عليها في هذه المادة على الأراضي المتوفّرة، ابتداء من تاريخ إصدار هذا الأمر، ولا يمكن بأي حال أن تطبق على أراضي المستثمرات الفلاحية الموجودة، أو المزارع النموذجية.
3 - أن لا يكون الملاك الأصليون قد استفادوا أراضي، في إطار القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، إلا إذا تخلّوا عن هذه الاستفادة.
4 - أن لا يكون الملاك الأصليون قد سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية،
- أن لا يكونوا قد تحصلوا عليها عن طريق معاملات عقارية أثناء الثورة التحريرية.
ويتم تحديد هذا السلوك وكيفيات إثباته عن طريق التنظيم.
5 - أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب، الذي نصت عليه المادة 827 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، لصالح المستفيدين شرعياً. / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه لا يترتب على العمليات المذكورة أعلاه أي عبء على عاتق الدولة ولا تدفع أي تعويض للمالك الأصلي ، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة".
المادة 77
فتح المادةالمنشآت الاساسية والاغراس ذات القيمة الحينية والتجهيزات التي أنجزت منذ التأميم في الأراضي المعنية باحكام المادة 75 أعلاه مكتسبة لصاحبها.
ويمكنه أن يتنازل عنها للملاك الأصليين بمقابل مالي تبعا لشروط تسيير الاستثمارات المنجزة.
توثق العمليات المذكورة في الفقرة السابقة بعقد رسمي، وتكون بثمن يتفق عليه الاطراف أو تحدده الجهة | القضائية المختصة.
المادة 78
فتح المادةتضمن الدولة الحقوق القانونية للمستفيدين الذين تعني قطعهم أحكام المادة 75 أعلاه شريطة أن تتوفر في المعنيين المقاييس المحددة في المادة 10 من
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 78 : تضمن الدولة الحقوق الممنوحة للمستفيدين، في إطار القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 ، المعنيين بعمليات إسترجاع الأراضي وفي هذا الإطار يمكن هؤلاء إما :
الاستفادة من قطعة أرض جديدة من الأراضي غير الموزعة إدماجهم ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري الأصلي، الاستفادة من قطعة أرض تفصل من مساحة المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري الأصلي ، وهذا بعد إسقاط الجهة القضائية المختصة حقوق انتفاع المستفيدين، أو بواسطة قرار الوالي المختص إقليميا إذا لم يتم بعد إخضاع العقد الإداري لإجراءات التسجيل والإشهار العقاري.
أو يعوضون نقديًا وفقا للتشريع المعمول به".
المادة 83
فتح المادةبعد الانتهاء من تسوية العمليات المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 82 المذكورة أعلاه تظل الاراضي التي بقيت ملكا للدولة خاضعة لقانون الاملاك الوطنية والقوانين الخاصة بطريقة استغلالها وحقوق من تخصص لهم والتزاماتهم.
المادة 84
فتح المادةلا يجوز التنازل عن الحصص المكتسبة في إطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 إلا في حالة الوفاة أو خلال السنوات العشر الاولى ابتداء من تاريخ تكوين المستثمرة الفلاحية الجماعية أو الفردية.
أُلغي بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
المادة 85
فتح المادةيستفيد الشاغلون الاصليون الأراضي البلديات أو العائدة لاملاك الولايات أو الدولة ولاراضي القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 | العرش الفلاحية قبل تطبيق الثورة الزراعية أولويا من السالف الذكر، ويستوفوا الالتزامات التي يجعلها القانون المذكور على عاتقهم.
وفي هذا الاطار، يجب أن يحظى المستفيدون أولويا إما بادماجهم في المستثمرات الفلاحية للاملاك الوطنية التي تكونت تطبيقا للقانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 السالف الذكر، كلما سمحت الظروف بذلك، وإما أن يستفيدوا تخصيصا آخر.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 : تبقى ملكا للدولة أراضي العرش، والبلديات، المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك وفقا للمادة 18 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
يخضع لأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، المستفيدون في عين المكان، الحائزون عقدا صحيحا بمقتضى الأمر رقم 73-71 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، وأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمذكورين أعلاه".
المادة 79
فتح المادةيجب أن يكون التعويض في جميع الحالات عادلا ومنصفا قبل إجراء عمليات التسوية الفعلية المنصوص عليها في المادتين 77 و78 أعلاه.
أُلغي بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
المادة 80
فتح المادةلا يمكن أن تطرأ حيازة الملاك الاصليين إلا بعد رفع المستثمرين المحاصيل العالقة وتطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 77 أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 : تتوقف في كل الحالات حيازة الملاك الأصليين أراضيهم على دفع مبالغ التعويضات عن التأميم، وتسوية مبالغ الاستثمارات والقيم المضافة المذكورة في المادة 77 من هذا الأمر، وذلك وفقا لشروط تتفق عليها الأطراف.
ولا يمكن أن تتم هذه الحيازة إلا بعد نزع الأغراس الحينية الجني ، إلا إذا اتفق الأطراف بالتراضي على خلاف ذلك
المادة 81
فتح المادةيقدم المالك الاصلي لتطبيق أحكام المادة 75 اعلاه طلبا صريحا ويكون ملفا يرسله إلى الوالي المختص إقليميا خلال الأشهر الستة الموالية لتاريخ نشر هذا القانون
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 81 : تطبيقا لأحكام المادة 76 من هذا الأمر، يقدم المالك الأصلي طلب استرجاع مرفوقا لهذا الغرض بملف يوجهه إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتم تحديد وثائق ملف الاسترجاع عن طريق التنظيم. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعذر الوالي المختص إقليميا المالك الأصلي الذي لم يودع ملفه في الأجل المحدد أعلاه.
وبعد انقضاء هذا الأجل واستنفاد كل طرق التبليغ والإشهار، تدمج نهائيًا الأراضي التي لم يطالب بها أصحابها ضمن الأملاك الخاصة للدولة".
المادة 82
فتح المادةتدرس الملفات لجنة ولائية متساوية تخصيص فردي على الأراضي الزائدة المتوفرة وذلك في إطار تنازل الدولة عن الحقوق العينية العقارية كما حددتها أحكام القانون رقم 67-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987.
المادة 86
فتح المادةتسوى على النحو الآتي أوضاع الأراضي المدخلة في مساحات التعمير تطبيقا لأحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، ولم تدمج نهائيا في الاحتياطات العقارية البلدية.
1 - تدمج نهائيا في الاحتياطات العقارية للبلدية المعنية الأراضي المدخلة في مساحات عمليات التعمير في شكل مناطق حضرية جديدة أو مناطق صناعية، أو مناطق أعمال وبرامج سكنية وتجهيزية أخرى انطلقت قبل إصدار هذا القانون وكانت حسب الحالات موضوع مداولات موافق عليها قانونا أو موضوع رخص للبناء أو رخص تجزئة الاراضي لأجل البناء و/ أو أعمال إنسانية.
وتحول هذه البلديات تلك القطع الارضية إلى الهيئات العمومية الموجودة أو التي ستحدث بغية فتح المجال المتابعة العمليات طبقا للمخططات المقررة والكيفيات الاخرى لتصحيح عمليات شراء القطع الارضية السالفة الذكر وبيعها الاعضاء، تضم ممثلين للادارة، وعددا متساويا من المنتخبين | هي تلك المنصوص عليها لتطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ المحليين وممثلي جمعيات الملاك والمستثمرين الفلاحين وتجمعاتهم المعتمدة قانونيا.
وقرار اللجنة قابل للطعن بالطرق القانونية المقررة في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.
يتحمل مستعمل القطعة مصاريف العمليات مع دفع التعويضات المحتملة.
2 - تحول ملكية القطع الأرضية العادية التي اقتنيت بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 إلى هيئات عمومية محلية مختصة تتولى تسييرها | حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
3 - تظل القطع الأخرى غير المبنية تحت تصرف ملاكها وتخضع لأحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به.
المادة 87
فتح المادةيستمر خضوع المعاملات التجارية التي طرأت قبل اصدار هذا القانون للقانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الموافق عليه بالامر رقم 85-01 | المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها كما يستمر خضوعها للنصوص اللاحقة المتخذة لتطبيقه، بغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير.
المادة 88
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 ابتداء من تاريخ انتهاء عمليات تطبيق المادة 86 أعلاه.
كما تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 89
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن بارك - الجزائر -
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 76 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 مكرّر: لا يستفيد الملاك المعنيون بالاسترجاع التعويضات النقدية أو العينية المذكورة في هذا الأمر ، والذين كانوا قد تحصلوا على تعويضات مالية في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمّن الثورة الزراعية، إلا بعد استرجاع المبالغ التي منحت لهم على سبيل التعويض ، والتي يمكن أن تتم على أساس إبرام اتفاقية مع المصالح المختصة للخزينة ، قبل أن يستلموا حيازة الأراضي التي هي موضوع الاسترجاع".
المادة 80 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 مكرّر :1 : يستمر استغلال المستفيد أو المستفيدين الأراضي المعنية بأحكام المادة 80 من هذا الأمر إلى حين إصدار السلطات المختصة قرار الاسترجاع.
يتم التكفل في هذه الحالة بالمستفيدين المعنيين طبقا للمادتين 77 و 78 من هذا الأمر".
المادة 85 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 مكرر : تخضع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة تطبيقا للمرسوم رقم 63-168 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 والمتعلّق بحماية الأملاك العامة للدولة، المنقولة وغير المنقولة، لأحكام هذا الأمر الواردة أدناه".
المادة 85 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 مكرر 1 : ترجع نهائيا كل الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها الأصليين شريطة ما يأتي :
- أن لا يكون لملاكها الأصليين سلوك غير مشرف إبان ثورة التحرير الوطني،
- أن لا تكون الأراضي المعنية موضوع معاملات عقارية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يكون تحديد هذا السلوك وكيفيات إثباته عن طريق التنظيم.
- أن لا تكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة (1) من هذا الأمر،
- أن لا تكون الأراضي المعنية قد منحت في إطار القانون رقم 1883 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة (2) من هذا الأمر،
- أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب لصالح المستفيدين شرعا، الذي نصت عليه المادة 82.7 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
تدمج نهائيا الأراضي التي لم تسترجع طبقا لأحكام هذا الأمر ضمن الأملاك الخاصة للدولة".
المادة 85 مكرر 2
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 مكرّر 2 : لا يترتب أي أثر على قرارات الاسترجاع المخالفة للشروط المذكورة في المادة 15 من هذا الأمر".
المادة 85 مكرر 3
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 مكرر 3 : في إطار تطبيق أحكام المادة 15 من هذا الأمر، يخضع المستفيدون المعنيون لأحكام المادة 6 من هذا الأمر". 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 85 مكرر 4
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 مكرّر 4 : دون المساس بأحكام المادة 3 الفقرات 1 و 2 ، و (3 (3) من هذا الأمر، لا يترتب إثر العمليات المذكورة في المادة 85 مكرر 1 من هذا الأمر على الدولة أي عبء أو تعويض نقدي، أو إصلاح، لصالح الملاك الأصليين مهما كان سببه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-43
- أمر رقم 75-58
- + 17 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26
« تعدّل المادة 75 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على النحو الآتي : " المادة 75 : تلغى أحكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 95-26
« تلغى أحكام المادة 84 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه . »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-36
« الى أصحابها الأصليين بما فيها القطع الأرضية المنصوص عليها في المادة 76-5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه أو تعدل عندما يتعلق الأمر بالاسترجاعات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06
« لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري من تعويض مالي عادل ومنصف، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- قانون رقم 63-276
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-43
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 75-79
- أمر رقم 76-48
- قانون رقم 81-01
- قانون رقم 82-02
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-19
- قانون رقم 85-08
- قانون رقم 86-07
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 87-19
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (202)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-84
مرسوم تنفيذي رقم 26-84 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-227
مرسوم تنفيذي رقم 26-227 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-85
مرسوم تنفيذي رقم 26-85 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
-
قانون رقم 26-10
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-205
مرسوم تنفيذي رقم 26-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-316
مرسوم تنفيذي رقم 25-316 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1447 الموافق 21 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-79
مرسوم تنفيذي رقم 25-79 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية ومدخلي طريق على مستوى ولاية الجزائر
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-270
مرسوم تنفيذي رقم 25-270 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز قطب حضري على مستوى بلدية رمضان جمال، ولاية سكيكدة
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-158
مرسوم تنفيذي رقم 24–158 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطات الطاقة الكهربائية والغازية على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-251
مرسوم تنفيذي رقم 24-251 مؤرخ في 23 محرّم عام 1446 الموافق 29 يوليو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-157
مرسوم تنفيذي رقم 24–157 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-317
مرسوم تنفيذي رقم 24-317 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز أقطاب عمرانية على مستوى ولايات البليدة وجيجل وتيبازة
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-316
مرسوم تنفيذي رقم 24-316 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة على مستوى بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مستشفى عسكري جامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-48
مرسوم تنفيذي رقم 24-48 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-318
مرسوم تنفيذي رقم 24-318 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-204
مرسوم تنفيذي رقم 24–204 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز مراكز جوارية لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-200
مرسوم تنفيذي رقم 24-200 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-98
مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. (استدراك). 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-233
مرسوم تنفيذي رقم 23-233 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-57 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-232
مرسوم تنفيذي رقم 23-232 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-486
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
-
قانون رقم 23-17
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 74-26
- يلغي أمر رقم 71-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.