قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني الأول عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن | ومجلس المحاسبة والميزانيات الملحقة والجماعات الاقليمية قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل.
وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط المتمم وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988، المتعلق بالأرشيف الوطني
- وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
كما يحدد هذا القانون التزامات الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم. وتطبق هذه الأحكام كذلك على تنفيذ وتحقيق الايرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها.
المادة 2
فتح المادةيجب على الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين كل فيما يخصه، مسك محاسبة تحدد إجراءاتها وكيفياتها ومحتواها عن طريق التنظيم.
الباب الأول — الميزانية والعمليات المالية وتنفيذها
الفصل الأول — الميزانية
المادة 3
فتح المادةالميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الايرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالايرادات والنفقات بمفهوم هذا القانون، مجموع الموارد وأعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل
المادة 5
فتح المادةتتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق | العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 اعتماداتها في الميزانية العامة للدولة.
المادة 6
فتح المادةتسجل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق | الاستثمارات والنفقات بالراسمال في الميزانية العامة للدولة بعلاقات العمل على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع.
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة.
وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم الغاؤها.
وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة.
المادة 7
فتح المادةتتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير ونفقات الاستثمار ونفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير المركزة.
المادة 8
فتح المادةلا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمل الاعتمادات المرصودة لميزانيات الجماعات الاقليمية، لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة للدولة في مجال الوسائل البشرية والعادية.
الفصل الثاني — العمليات المالية
المادة 9
فتح المادةتشمل العمليات المالية عمليات الايرادات والنفقات وكذا عمليات الخزينة.
المادة 10
فتح المادةتتم عمليات الايرادات بواسطة تحصيل
الفصل الثالث — عمليات التنفيذ
المادة 14
فتح المادةيتولى الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل، وفي هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تخضع لهذه الأحكام الميزانيات والعمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني والجماعات الاقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف ذلك.
المادة 15
فتح المادةيتم تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية :
- من حيث الايرادات عن طريق إجراءات الاثبات والتصفية والتحصيل.
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير الحوالات والدفع.
المادة 16
فتح المادةبعد الاثبات الاجراء الذي يتم بموجبه الحواصل الجبائية أو شبه الجبائية أو الأتاوى أو الغرامات | تكريس حق الدائن العمومي، وكذا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين والأنظمة.
المادة 11
فتح المادةتتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها وتحقق من خلال الاجراءات المحددة في المواد 19، 20، 21، و22.
المادة 12
فتح المادةتتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا والقيم المعبأة وحسابات الايداع والحسابات الجارية وحسابات الديون.
ويمكن أن تنصب هذه العمليات على تسيير القيم والمواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةبغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، تحقق العمليات المشار إليها في المواد 10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات والجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية، طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل
المادة 17
فتح المادةتسمح تصفية الايرادات، بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها.
المادة 18
فتح المادةبعد التحصيل الاجراء الذي يتم بموجبه ابراء الديون العمومية.
المادة 19
فتح المادةيعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين.
المادة 20
فتح المادةتسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية.
المادة 21
فتح المادةيعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الاجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المادة 22
فتح المادةيعد الدفع الاجراء الذي يتم بموجبه ابراء الدين العمومي.
الباب الثاني — الأعوان المكلفون بالتنفيذ
الفصل الأول — الأمرون بالصرف
المادة 23
فتح المادةيعد أمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 17 19 20 21 يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه صفة الأمر بالصرف قانونا. وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.
المادة 24
فتح المادةيجب اعتماد الأمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالايرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها.
تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةيكون الأمرين بالصرف ابتدائيين أو أساسيين وإما أمرين بالصرف ثانويين.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : الأمرون بالصرف، هم من جهة اما أوليون أو رئيسيون ومن جهة أخرى ثانويون أو احاديون.
المادة 26
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الأمرين بالصرف الاساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.
الوزراء.
الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية.
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات.
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 اعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم وتحرر كما يأتي
المادة 27
فتح المادةالأمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون .................. (بدون تغيير حتى) رخصة برنامج واعتمادات الدفع.
غير أنه، تماثل عمليات التجهيز العمومي المنفذة من طرف المؤسسات أو الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها القانونية والتي تضمن الإشراف المنتدب على المشروع، العمليات المفوضة للآمرين بالصرف الثانويين. وبهذه الصفة، تنتهي صفة الآمر بالصرف الثانوي لصاحب المشروع المنتدب بالاستلام النهائي للمشروع أو بفسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة الأخيرة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، ويسري مفعولها ابتداء من السنة المالية ."2015
المادة 28
فتح المادةفي حالة غياب أو مانع، يمكن استخلاف الأمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك.
المادة 29
فتح المادةيمكن للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسؤوليتهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 29 من القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 29 من القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم وتحرر كما يأتي
المادة 30
فتح المادةلا يمكن للأمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق الا بمقتضى أحكام قانون المالية.
المادة 31
فتح المادةالأمرون بالصرف مسؤولون على الاثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال.
المادة 32
فتح المادةالأمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
وبهذه الصفة، فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
الفصل الثاني — المحاسبون العموميون
المادة 33
فتح المادةبعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام، كل شخص يعين قانونا للقيام، فضلا عن العمليات المشار اليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الايرادات ودفع النفقات
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد
- حركة حسابات الموجودات.
المادة 34
فتح المادةيتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته.
يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الايرادات التي يصدرها الأمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الايرادات.
وفضلا عن ذلك، يجب عليه على الصعيد المادى مراقبة صحة إلغاءات سندات الايرادات والتسويات، وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها.
المادة 36
فتح المادةيجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لاية نفقة أن يتحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها،
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له،
- شرعية عمليات تصفية النفقات توفر الاعتمادات ان الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة، الطابع الابرائي للدفع تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها،
- الصحة القانونية للمكسب الابرائي.
المادة 37
فتح المادةيجب على المحاسب العمومي بعد إيفائه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه، أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الايرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا على العمليات الموكلة اليهم.
المادة 39
فتح المادةتعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عموي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
المادة 40
فتح المادةدون الاخلال بأحكام المادتين 38 و 46 | يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين والأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم.
المادة 41
فتح المادةتطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه لا يمكن اقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه الا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةتكون المسؤولية المالية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه قائمة عندما يثبت نقص في الأموال أو القيم.
المادة 43
فتح المادةيكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار اليها في المادتين 35 و 36 أعلاه.
المادة 44
فتح المادةلا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق وتلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها.
المادة 45
فتح المادةيكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات الاثبات ووثائق المحاسبة وعن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هذا القانون.
المادة 46
فتح المادةفي جميع الحالات لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب الا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة.
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم إثبات حسن نيتهم.
المادة 47
فتح المادةاذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه.
المادة 48
فتح المادةاذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير اذا كان الرفض معللا بما يأتي :
عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة عدم توفر أموال الخزينة انعدام اثبات أداء الخدمة
- طابع النفقة غير الابرائي، انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة اذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 49
فتح المادةبعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤولين شخصيا وماليا عن هذه العمليات وتشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، والمحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا وماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها.
المادة 50
فتح المادةلا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم، والوكلاء والشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي، المعين المختص الذي يمكنه اما أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة.
المادة 51
فتح المادةيعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون كل شخص يتولى تحصيل الايرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم والأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه، ودون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 52
فتح المادةفضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة، يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات ويضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة ولنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي.
المادة 53
فتح المادةيتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.
ويمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم أن تعطيه تسبيقات من الأموال | اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 54
فتح المادةيتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — التنافي بين وظيفتي الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين
المادة 55
فتح المادةتتنافى وظيفة الأمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي.
المادة 56
فتح المادةلا يجوز لازواج الأمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معينين لديهم.
المادة 57
فتح المادةلا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الايرادات الواقعة على عاتقهم.
الباب الثالث — في المراقبة
الفصل الأول — وظيفة مراقبة النفقات المستعملة
المادة 58
فتح المادةتستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء، وذلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة الوثيقة تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا، بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة.
المادة 59
فتح المادةعلاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 58، يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقات المستعملة عن طريق التنظيم.
المادة 60
فتح المادةيعين الأعوان المكلفون بممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية.
ويترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ اشعار للمطالب بدفع الدين، وتسجل ان اقتضى الأمر الرهون العقارية والقانونية والقضائية.
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات وزيادة على ذلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون اجراء
الفصل الثاني — رقابة التنفيذ
المادة 61
فتح المادةيخضع تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية | للدولة والمجلس الدستوري والميزانيات الملحقة، ومجلس | المحاسبة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المراقبة | أجهزة ومؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بذلك بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تمارس هذه الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها الداخلي. 1 أما الجماعات الاقليمية، فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانياتها وعملياتها المالية لكل من المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه ولمجالسها المتداولة.
الفصل الثالث — مراقبة التسيير
المادة 62
فتح المادةيخضع تسيير الأمرين بالصرف المراقبة وتحقيقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 63
فتح المادةيجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للأمرين بالصرف والمحاسبين العمويين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات.
الباب الرابع — احكام خاصة
الفصل الأول — العقوبات المالية
المادة 64
فتح المادةيمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا وذوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز والبيع.
اقتطاع من مال المحبوسين.
المادة 65
فتح المادةاذا استفاد المدين من اجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات، فان تحصيل هذه الغرامات يضرب صفحا عنه، كما يضرب صفحا عن تخصيل الغرامات اذا كان التقادم ثابتا لصالح المدين.
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن تحصيل مبالغها كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الديون الأخرى
المادة 66
فتح المادةلا يجوز التخلي عن الحقوق والديون.
العمومية وعن كل تخفيض مجاني لهذه الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية وأملاك الدولة والجباية البترولية.
وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل.
المادة 67
فتح المادةيترتب على الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد البيان التنفيذي، توقيف التحصيل، غير أن الطعن لا يكون توقيفيا إذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 67 : يوقف تحصيل الطعون التي يرفعها المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد الكشف التنفيذي.
غير أنه لا تتوقف الطعون عندما ترفع ضد رصيد الدين ماعدا حالات عجز الصندوق الناجم عن القوة القاهرة حتى يتم الفصل فيها ».
المادة 68
فتح المادةتكون أوامر الايرادات الأخرى موضوع تحصيل ودي أو اجباري.
يتابع التحصيل الاجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الايراد نافذا بناء على طلب المحاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 69
فتح المادةيبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الايرادات الى المدينين بها بعد التكفل بها، وتنفذ حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه. 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واذا تعذر تحصيل مبالغها، بعد استنفاذ كل الطرق القانونية التي يمارسها، تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
احكام ختامية
المادة 70
فتح المادةيجب نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها ضمن هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990.
تحدد هذه النصوص جميع الاجراءات الكفيلة بضمان التسيير الجيد للمالية العمومية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 69-107
- أمر رقم 70-93
- أمر رقم 72-68
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 65-320
- + 14 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« تعدل المادة 67 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية كما يأتي : "المادة 67 : يترتب عن الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-16
« تتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم، والمتعلق بالمحاسبة العمومية كما يأتي : "المادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون .................. (بدون تغيير »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-07
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها أحكام القانون رقم 90–21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم. تبقى النصوص التنظيمية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« بغض النظر عن أحكام المادة 26، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، الوزير المنتدب هو »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم وتحرر كما يأتي : ”المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11
« تعدل المادة 67 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : المادة 67 : يوقف تحصيل الطعون التي يرفعها المدينون أمام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 63-198
- أمر رقم 69-107
- أمر رقم 70-81
- أمر رقم 70-93
- أمر رقم 72-68
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-83
- أمر رقم 76-102
- أمر رقم 76-104
- قانون رقم 77-02
- قانون رقم 78-13
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 67-290
- قانون رقم 79-09
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-12
- قانون رقم 81-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1028)
-
قانون رقم 25-04
قانون رقم 25–04 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
قانون رقم 24-05
قانون رقم 24-05 مؤرخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-88
مرسوم تنفيذي رقم 23-88 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ''صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”
-
قانون رقم 23-07
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-133
مرسوم تنفيذي رقم 23-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-225
مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد نموذج بطاقة الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا مبلغ مصاريف الانخراط فيها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يحدد مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-196
مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
-
قانون رقم 23-03
قانون رقم 23-03 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية". 130
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-177
مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-120
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-191
مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 23-69
مرسوم رئاسي رقم 23-69 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-94
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-128
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-178
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-83
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-103
مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-100
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-222
مرسوم تنفيذي رقم 23-222 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر، وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم رئاسي رقم 22-92
مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-01
مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية". 18
-
قانون رقم 22-11
قانون عضوي رقم 22-11 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يحدّد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.