قانون رقم 26-06 مؤرخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : يتكون التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد من تسع وستين ( 69 ) ولاية وألف وخمسمائة وإحدى وأربعين ( 1541 ) بلدية“. ”المادة 7 : تتشكل ولاية من الاثنتي عشرة ( 12 ) بلدية الآتية : .1 الأغواط، .2 قصر الحيران، .3 بن ناصر بن شهرة، .4 سيدي مخلوف، .5 حاسي الدلاعة، .6 حاسي الرمل، .7 عين ماضي، .8 تاجموت، .9 الخنق،
10 . تاجرونة،
11 . العسافية،
12 . الحويطة“. ”المادة 9 : تتشكل ولاية من الثلاث والخمسين ( 53 ) بلدية الآتية : .1 باتنة، .2 غسيرة، .3 معافة، .4 مروانة، .5 سريانة، .6 منعة، .7 المعذر، .8 تازولت، .9 نقاوس،
10 . القيقبة،
11 . إينوغيسن،
12 . عيون العصافير،
13 . جرمة،
14 . آريس،
15 . كيمل،
16 . عين جاسر،
17 . أولاد سلام،
18 . تيغرغار،
19 . عين ياقوت، 17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 5 أبريل سنة 2026 م
20 . فسديس،
21 . سفيان،
22 . الرحبات،
23 . تيغانمين،
24 . لمسان،
25 . قصر بلزمة،
26 . إيشمول،
27 . فم الطوب،
28 . بني فضالة الحقانية،
29 . وادي الماء،
30 . تالخمت،
31 . بوزينة،
32 . الشمرة،
33 . وادي الشعبة،
34 . تاكسلانت،
35 . القصبات،
36 . أولاد عوف،
37 . بومقر،
38 . تكوت،
39 . عين التوتة،
40 . حيدوسة،
41 . ثنية العابد،
42 . وادي الطاقة،
43 . أولاد فاضل،
44 . تيمقاد،
45 . رأس العيون،
46 . شير،
47 . أولاد سي سليمان،
48 . زانة البيضاء،
49 . الحاسي،
50 . لازرو،
51 . بومية،
52 . بولهيلات،
53 . لارباع“. ”المادة 11 : تتشكل ولاية من الاثنتين والعشرين ( 22 ) بلدية الآتية : .1 بسكرة، .2 أوماش، .3 شتمة، .4 سيدي عقبة، .5 مشونش، .6 الحوش، .7 عين الناقة، .8 زريبة الوادي، .9 الفيض،
10 . طولقة،
11 . ليوة،
12 . ليشانة،
13 . أورلال،
14 . أمليلي،
15 . فوغالة،
16 . برج بن عزوز،
17 . المزيرعة،
18 . بوشقرون،
19 . أمخادمة،
20 . الغروس،
21 . الحاجب،
22 . خنقة سيدي ناجي“. ”المادة 16 : تتشكل ولاية من الأربع والعشرين ( 24 ) بلدية الآتية : .1 تبسة، .2 الشريعة، .3 السطح قنتيس، .4 العوينات، .5 الحويجبات، .6 صفصاف الوسرى، .7 الحمامات، .8 بئر مقدم، .9 الكويف، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
10 . مرسط،
11 . العقلة،
12 . بئر الذهب،
13 . قريقر،
14 . بكارية،
15 . بوخضرة،
16 . الونزة،
17 . الماء الأبيض،
18 . أم علي،
19 . ثليجان،
20 . عين الزرقاء،
21 . المريج،
22 . بولحاف الدير،
23 . بجن،
24 . المزرعة“. ”المادة 17 : تتشكل ولاية من التسع والأربعين ( 49 ) بلدية الآتية : .1 تلمسان، .2 بني مستر، .3 عين تالوت، .4 الرمشي، .5 الفحول، .6 صبرة، .7 الغزوات، .8 السواني، .9 جبالة،
10 . وادي الأخضر،
11 . عين فزة،
12 . أولاد ميمون،
13 . عمير،
14 . عين يوسف،
15 . زناتة،
16 . بني سنوس،
17 . باب العسة،
18 . دار يغمراسن،
19 . فلاوسن،
20 . لعزايل،
21 . السبعة شيوخ،
22 . تيرني بني هديل،
23 . بن سكران،
24 . عين النحالة،
25 . الحناية،
26 . مغنية،
27 . حمام بوغرارة،
28 . السواحلية،
29 . مسيردة الفواقة،
30 . عين فتاح،
31 . سوق الثلاثاء،
32 . سيد عبد اللى،
33 . سبدو،
34 . بني ورسوس،
35 . سيدى مجاهد،
36 . بني بوسعيد،
37 . مرسى بن مهيدى،
38 . ندرومة،
39 . بني بحدل،
40 . حنين،
41 . تيانت،
42 . أولاد رياح،
43 . بوحلو،
44 . بني خلاد،
45 . عين الغرابة،
46 . شتوان،
47 . المنصورة،
48 . بنى صميل،
49 . العين الكبيرة“. ”المادة 18 : تتشكل ولاية من الست والثلاثين ( 36 ) بلدية الآتية : .1 تيارت، .2 مدروسة، 17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 5 أبريل سنة 2026 م .3 عين بوشقيف، .4 سيدي علي ملال، .5 عين دزاريت، .6 عين الذهب، .7 سيدى بختي، .8 مدريسة، .9 مادنة،
10 . السبت،
11 . ملاكو،
12 . الدحموني،
13 . الرحوية،
14 . مهدية،
15 . السوقر،
16 . سيدي عبد الغني،
17 . عين الحديد،
18 . جبيلة الرصفاء،
19 . النعيمة،
20 . مغيلة،
21 . قرطوفة،
22 . سيدي حسني،
23 . جيلالي بن عمار،
24 . سبعين،
25 . توسنينة،
26 . فرندة،
27 . عين كرمس،
28 . الناظورة،
29 . تاقدمت،
30 . وادى ليلي،
31 . مشرع الصفا،
32 . شحيمة،
33 . تخمارت،
34 . سيدي عبد الرحمان،
35 . الفايجة،
36 . تيدة“. ”المادة 21 : تتشكل ولاية من الثماني عشرة ( 18 ) بلدية الآتية : .1 الجلفة، .2 المجبارة، .3 القديد، .4 حاسي بحبح، .5 عين معبد، .6 زكار، .7 سيدي بايزيد، .8 المليليحة، .9 الإدريسية،
10 . الدويس،
11 . حاسي العش،
12 . عين الشهداء،
13 . دار الشيوخ،
14 . الشارف،
15 . بن يعقوب،
16 . زعفران،
17 . عين الإبل،
18 . تعظميت“. ”المادة 30 : تتشكل ولاية من الثلاث والأربعين ( 43 ) بلدية الآتية : .1 المدية، .2 وزرة، .3 العيساوية، .4 أولاد ذايد، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .5 العمارية، .6 القلب الكبير، .7 مزغنة، .8 أولاد ابراهيم، .9 تيزي مهدي،
10 . سيدي زيان،
11 . تمزقيدة،
12 . الحمدانية،
13 . بوسكن،
14 . الربعية،
15 . بوشراحيل،
16 . بعطة،
17 . سيدي نعمان،
18 . أولاد بوعشرة،
19 . سيدي زهار،
20 . وادي حربيل،
21 . بن شكاو،
22 . السواقي،
23 . الزبيرية،
24 . العزيزية،
25 . جواب،
26 . مغراوة،
27 . وامري،
28 . سي المحجوب،
29 . الدواير،
30 . بني سليمان،
31 . البرواقية،
32 . سغوان،
33 . ميهوب،
34 . تابلاط،
35 . الحوضان،
36 . ذراع السمار،
37 . سيدي الربيع،
38 . بئر بن عابد،
39 . بوعيشون،
40 . حناشة،
41 . سدراية،
42 . مجبر،
43 . خمس جوامع“. ”المادة 32 : تتشكل ولاية من الأربع والعشرين ( 24 ) بلدية الآتية : .1 المسيلة، .2 المعاضيد، .3 حمام الضلعة، .4 أولاد دراج، .5 تارمونت، .6 المطارفة، .7 الشلال، .8 أولاد ماضي، .9 مقرة،
10 . برهوم،
11 . عين الخضراء،
12 . أولاد عدي القبالة،
13 . بلعايبة،
14 . سيدي عيسى،
15 . عين الحجل،
16 . سيدي هجرس،
17 . ونوغة،
18 . أولاد منصور،
19 . المعاريف،
20 . الدهاهنة،
21 . بوطي السايح،
22 . خطوطي سد الجير،
23 . السوامع،
24 . بني يلمان“. ”المادة 36 : تتشكل ولاية من الخمس عشرة ( 15 ) بلدية الآتية : .1 البيض، .2 روقاصة، .3 استيتن، .4 بريزينة، .5 الغاسول، .6 بوعلام، .7 بوقطب، .8 الخيثر، .9 الكاف الاحمر،
10 . كراكدة،
11 . الشقيق،
12 . سيدي عمر،
13 . توسمولين،
14 . سيدي سليمان،
15 . سيدي طيفور“.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدَّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمواد 52 مكرر 10 إلى 52 مكرر 20، وتحرر كما يأتي : ”المادة 52 مكرر 10 : تتشكل ولاية من الاثنتي عشرة ( 12 ) بلدية الآتية : .1 آفلو، .2 قلتة سيدي سعد، .3 عين سيدي علي، .4 البيضاء، .5 بريدة، .6 الغيشة، .7 الحاج المشري، .8 سبقاق، .9 تاويالة،
10 . وادي مرة،
11 . وادي مزي،
12 . سيدي بوزيد“. ”المادة 52 مكرر 11 : تتشكل ولاية من الثماني (8) بلديات الآتية : .1 بريكة، .2 بيطام، .3 عبد القادر عزيل، .4 تيلاطو، .5 سقانة، .6 الجزار، .7 امدوكال، .8 أولاد عمار“. ”المادة 52 مكرر 12 : تتشكل ولاية من الخمس (5) بلديات الآتية : .1 القنطرة، .2 عين زعطوط، .3 البرانيس، .4 الوطاية، .5 جمورة“. ”المادة 52 مكرر 13 : تتشكل ولاية من الأربع (4) بلديات الآتية : .1 بئر العاتر، .2 نقرين، .3 العقلة المالحة، .4 فركان“. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 52 مكرر 14 : تتشكل ولاية من الأربع (4) بلديات الآتية : .1 العريشة، .2 القور، .3 سيدي الجيلالي، .4 البويهي“. ”المادة 52 مكرر 15 : تتشكل ولاية من الست (6) بلديات الآتية : .1 قصر الشلالة، .2 زمالة الأمير عبد القادر، .3 الرشايقة، .4 حمادية، .5 سرقين، .6 بوقرة“. ”المادة 52 مكرر 16 : تتشكل ولاية من العشر ( 10 ) بلديات الآتية : .1 عين وسارة، .2 البيرين، .3 بويرة الأحدب، .4 الخميس، .5 سيدي لعجال، .6 حد الصحاري، .7 قرنيني، .8 بنهار، .9 حاسي فدول،
10 . عين فقة“. ”المادة 52 مكرر 17 : تتشكل ولاية من الثماني (8) بلديات الآتية : .1 مسعد، .2 سد رحال، .3 فيض البطمة، .4 قطارة، .5 سلمانة، .6 أم العظام، .7 دلدول، .8 عمورة“. ”المادة 52 مكرر 18 : تتشكل ولاية من الإحدى والعشرين ( 21 ) بلدية الآتية : .1 قصر البخاري، .2 أولاد معرف، .3 عين بوسيف، .4 دراق، .5 البواعيش، .6 الكاف الأخضر، .7 شلالة العذاورة، .8 أولاد هلال، .9 تافراوت،
10 . بوغار،
11 . سيدي دمد،
12 . عزيز،
13 . الشهبونية،
14 . شنيقل،
15 . عين القصير،
16 . أم الجليل،
17 . المفاتحة،
18 . بوغزول،
19 . العوينات،
20 . أولاد عنتر،
21 . السانق“. ”المادة 52 مكرر 19 : تتشكل ولاية من الثلاث والعشرين ( 23 ) بلدية الآتية : .1 بوسعادة، .2 الخبانة، .3 امسيف، .4 أولاد سيدي إبراهيم، .5 سيدي عامر، .6 تامسة، .7 بن سرور، .8 أولاد سليمان، .9 الحوامد،
10 . الهامل،
11 . الزرزور،
12 . محمد بوضياف،
13 . بنزوه،
14 . بئر الفضة،
15 . عين فارس،
16 . سيدي امحمد،
17 . مناعة،
18 . عين الملح،
19 . امجدل،
20 . سليم،
21 . عين الريش،
22 . ولتام،
23 . جبل مساعد“. ”المادة 52 مكرر 20 : تتشكل ولاية من السبع (7) بلديات الآتية : .1 الأبيض سيدي الشيخ، .2 عين العراك، .3 أربوات، .4 بوسمغون، .5 الشلالة، .6 البنود، .7 المحرة“.
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 54 و 55 و 57 من القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 54 : تستمر سلطات الولايات الأصلية طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المستحدثة.
يقوم ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إلى ولاة الولايات المستحدثة، في أجل أقصاه الحادي والثلاثون ( 31 ) ديسمبر 2026 .“ ”المادة 55 : يستمر والي الولاية الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوت عليها بالنسبة للسنة المالية 2026، إلى مجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية“. ”المادة 57 : تستمر الولايات الأصلية في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2026 والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية للولايات الأصلية، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد أخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة“.
المادة 5
فتح المادةيعدَّل عنوان القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ”قانون رقم 84–09 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، يتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد“.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 84-09
- يعدّل قانون رقم 84-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.