مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية
المادة 2
فتح المادةيجب أن تخضع الترتيبات الهندسية وتهيئة البنايات والأماكن العمومية إلى مقاييس تقنية تجعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لأحكام المادة 6 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتمكن الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من لهم تنقل محدود من الوصول إلى كل منشأة تتيح لهؤلاء الأشخاص، لا سيما أولئك الذين يتنقلون على كراسي متحركة، إمكانية الوصول إليها والاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة.
المادة 4
فتح المادةالبنايات والأماكن العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي على الخصوص :
– المباني التي تؤي الهيئات والإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية،
– المحلات ذات الاستعمال السكني،
– المؤسسات المدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
– المباني المخصصة للممارسات الدينية،
– مؤسسات وهياكل الصحة العمومية والخاصة،
– المؤسسات والأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والسياحية والترفيهية،
– الأماكن والمساحات الكبرى ذات الاستعمال التجاري،
– المؤسسات المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن دفتر شروط البنايات والتجهيزات والتهيئات أحكاما في مجال تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب مراقبته عند دراسة طلبات رخص البناء وكذا أثناء مرحلة الإنجاز.
المادة 6
فتح المادةتحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالبناء، وكذا تلك المتعلقة بالتحويلات اللازمة، عند الاقتضاء، للبنايات والتجهيزات والتهيئات الرامية إلى جعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين.
لا ترخص الإدارة المختصة التحويلات التي أصبحت ضرورية إلا بعد خبرة تقنية وأخذ رأي المصالح المعنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون السكنات الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تتكفل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أكثر مهيأة وفقا للمقاييس التقنية خلال مرحلة التخطيط والتصميم والإنجاز لتسهيل وصول هؤلاء الأشخاص إلى السكنات والمحلات المخصصة للسكن.
تتكفل المؤسسات المكلفة بمشاريع السكنات والمحلات بالنفقات المتعلقة بتهيئتها وتكييفها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون السكنات الواقعة في المستوى الأرضي من السكنات المخصصة، أثناء منح قرارات التخصيص بناء على طلب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، سهلة الوصول لهؤلاء الأشخاص.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون الممرات المخصصة للراجلين مكيفة لتنقل وحركية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يجب أن تكون الأرصفة والمسالك مكيفة بصفة تسهل تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأجهزتهم الخاصة.
الفصل الثاني — تسهيل الوصول إلى المنشآت ووسائل النقل
المادة 10
فتح المادةيجب تهيئة المنشآت والوسائل ومرافق النقل بكيفية تسهل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المستعملين إياها.
المادة 11
فتح المادةتعد المصالح المختصة المكلفة بالنقل، بعد استشارة المتعاملين المعنيين، برامج تهيئة منشآت ووسائل ومرافق النقل، لا سيما النقل العمومي للأشخاص قصد جعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 12
فتح المادةتهدف البرامج المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه إلى تنفيذ تدابير، على الخصوص، في مجال :
– تهيئة وتجهيز المنشآت المستقبلة لمختلف وسائل النقل، لا سيما المركبات والدراجات النارية،
– تهيئة وسائل النقل،
– تكوين مستخدمي مؤسسات ووسائل النقل على كيفية التواصل والتعامل قصد مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 13
فتح المادةتحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالمنشآت ووسائل ومرافق النقل العمومي للأشخاص الرامية إلى جعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ القطاعات الوزارية والهيئات المعنية التدابير الكفيلة بتسهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية اقتناء سيارة سياحية جديدة مكيفة ومهيأة مع إعاقتهم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل الثالث — تسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال
المادة 15
فتح المادةفي إطار تجسيد الحق في تسهيل الوصول إلى الإعلام والاتصال المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول، يجب على القطاعات الوزارية والهيئات المعنية اتخاذ كل الترتيبات وتنفيذ كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف.
المادة 16
فتح المادةقصد تسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة، لا سيما منها الصحافة المكتوبة بالبرايل وأداة الإعلام الآلي المكيفة.
المادة 17
فتح المادةلتسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة، لا سيما منها لغة الإشارات والترجمة على الشريط.
المادة 18
فتح المادةيجب على القطاعات الوزارية والهيئات المعنية اتخاذ التدابير التي تسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،لا سيما التلاميذ والطلبة والمتربصين، للوصول إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال بتزويدهم بالعتاد والتجهيز والمساعدات التقنية المكيفة لنشاطاتهم المدرسية والتعليمية والتكوينية ونشاطاتهم غير المدرسية.
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 19
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية"، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح التدابير التي من شأنها تسهيل وتحسين مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية والثقافية وفي المجالات الرياضية والترفيهية،
– إعداد واقتراح برامج ومخطط اتصال في مجال تسهيل الوصول،
– متابعة تنفيذ وتقييم حالة تقدم البرامج المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله من :
بعنوان القطاعات الوزارية :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب،
– ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية :
– ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون،
– ممثل عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،
– ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
– ممثل عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء،
– ممثل عن الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
– ممثل عن المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين لقسنطينة،
– ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية.
بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة :
– أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة ذات الصلة بمهام اللجنة الوطنية، يعيّنهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
ويمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 21
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والتنظيمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها.
تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر يوقّعها الرئيس والأعضاء، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 23
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة الوطنية المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 24
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
المادة 25
فتح المادةتُعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وترسل نسخة من هذا التقرير إلى القطاعات الوزارية المعنية.
المادة 26
فتح المادةتسجل النفقات المترتبة عن سير اللجنة الوطنية في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 99-05
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 06-06
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 10-12
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-10
- قانون رقم 25-01
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 06-144
- مرسوم تنفيذي رقم 06-455
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.