قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 1991 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ومختلف الضرائب وكذا المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 1991 ، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزء الأول طرق ووسائل التوازن المالي
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
فتح المادةيمكن القيام بصدد سنة 1991 بالعمليات التالية :
1 - اصدارات دائمة لسندات التجهيز، في شكل | صيغ.
2 - اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص للاكتتاب الارادي فيه للاشخاص الاعتباريين. 3 عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مفتوحة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بما في ذلك الشكل الاجباري لتغطية كل أعباء الخزينة.
4 - عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل وتدعيم الدين العائم والدين المستحق دفعه كليا للخزينة.
تحدد شروط مكافأة الموارد المجمعة من طرف الخزينة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 21 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 21 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي
المادة 3
فتح المادةيجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة القيام بتحويل اعتمادات بين قطاعين، بشرط أن لا يفوق مبلغ هذه التحويلات نسبة 20% من القطاع الاقل تخصيصا، وهذا بالنسبة للسنة المالية لسنة 1991.
ويتعين عليهم حينئذ إطلاع الوزير المكلف بالمالية والوزارء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا الوزير المنتدب للتخطيط، الا أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون محل التخفيضات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 65 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 79 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: يجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا القرار باتجاه الاقليم الجمركي في أجل ستة (6) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ سريان مفعول مقرر الاستدعاء.
- الاثبات بدون تغيير ..
البضائع بدون تغيير ...........
تقبل البضائع المكتسبة أو المرسلة بعد الأجل المذكور أعلاه للجمركة، ما عدا في حالة قوة قاهرة أو ظروف خاصة مثبتة قانونا، مع تسديد الحقوق والرسوم ومع الاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ". 26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةفي اطار تطبيق استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية يرخص بما يلي :
1 - تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1989 من أموال الخزينة الى تخصيصات بالرأسمال وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حساب النتائج للخزينة.
2 - منح تخصيصات بالرأسمال لتشكيل أرصدة خاصة في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة .
- تستفيد من الاجراءات المقررة في هذه المادة المؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني بمناسبة تعديل قوانينها الاساسية.
وتكون هذه الاجراءات موضوع بيان يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع بمناقشة.
الفصل الثاني — احكام جبائية
القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 18 تحرر كما يلي :
" المادة 8-18 : تستفيد مؤسسات الصحافة المكتوبة والمؤسسات السمعية البصرية التي تقدم خدمات ثقافية واعلامية، من اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية طيلة ثلاث سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال " .
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 19 يحرر كما يلي :
" المادة 8-19 : تستفيد المؤسسات التي تمارس نشاط تربية الاسماك من اعفاء كلي من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية طيلة عشر (10) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال " .
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثالة بمقطع 20 تحرر كما يلي : ९९ المادة 8-20 : تستفيد المؤسسات الجديدة للاسترجاع من اعفاء كلي من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية طيلة ثلاث سنوات ابتداء من السنة الأولى من دخولها حيز النشاط.
المادة 8
فتح المادةتلغى الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 39 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 39 : تؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالي للقواعد وعلى جميع الحواصل الاخرى التي يستفيد منها الدائن. غير أنه ومن أجل حساب الضريبة، يطبق تخفيض قدره 5.000 دج على مجمل الفوائد الممنوحة لنفس الشخص الطبيعي أو المعنوي.
لا يطبق هذا التخفيض على مبلغ الفوائد الناتجة عن سندات الصندوق المجهولة الاسم.
تجبر المبالغ التي تتخذ كقاعدة لحساب وعاء الضريبة الى الدينار الادنى اذا لم تبلغ 10 دنانير، والى الدنانير العشرة الدنيا في حالة العكس " .
المادة 10
فتح المادةتلغى المادة 98 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990.
المادة 11
فتح المادةتتمم المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 43 : تلزم البنوك أو المؤسسات المالية وكذا | كل المدينين بالفوائد، بدفع الضريبة وفق الطرق المبينة أعلاه.
ويجب عليهم مسك دفتر خاص، يسجل فيه أعمدة متباينة ما يلي : - 1 (1) - اسم صاحب كل حساب ذي فائدة خاضعة للضريبة، وعند الاقتضاء رقم الحساب أو رقم تسجيله إضافة إلى رقم السند اذا تعلق الامر بسندات الصندوق المجهولة الاسم.
(2) - مبلغ الفوائد الخاضعة للضريبة
(3) - تاريخ تقييدها في الحساب.
تدرج الفوائد المقيدة في الاصول والفوائد المقيدة في الخصوم في أعمدة متباينة ويلزم صاحب البنك أو المؤسسة المالية بدفع الضريبة الخاصة بكل نوع من أنواع هذه | الفوائد . .
يدفع مبلغ الضريبة المترتبة عن هذه الفوائد في آخر كل ثلاثة أشهر، طبقا للبيانات المذكورة في الدفتر الخاص".
المادة 12
فتح المادةتعدل الفقرة 4 من المادة 64 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : ९९ المادة 64 : يحقق المفتش في التصريحات ويطلب في نفس الوقت من المعني بأن يبلغ قوله أو أن يقدم ملاحظاته كتابيا في أجل عشرين يوما.
غير أنه في حالة عدم الرد ..... والباقي بدون تغيير..."
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 122 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 122 : تحسب الضريبة التكميلية على مجمل الدخل حسب الجدول المبين أدناه.
اقساط الدخل معدل الضريبة الخاضع للضريبة لا يتجاوز 21600 دج 0 % من 21.601 دج إلى 30.000 دج 5 % من 30.001 دج إلى 60.000 دج 10 % من 60.001 دج إلى 90.000 دج 15 % من 90.001 دج إلى 120.000 دج 20 % من 120.001 دج إلى 160.000 دج 25 % من 160.001 دج إلى 200.000 دج 30 % من 200.001 دج إلى 260.000 دج 35 % من 260.001 دج إلى 330.000 دج 40 % من 330.001 دج إلى 400.000 دج 45 % من 400.001 دج إلى 500.000 دج 50 % مازاد عن 500.000 دج 55 % وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين المستفيدين من اعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لقاء استثماراتهم المعتمدة يتم تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة التكميلية على مجمل الدخل بمراعاة التخفيض المساوي المبلغ الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المعفى من الضريبة. ولا يطبق هذا التخفيض سوى خلال مدة الاعفاء من الضريبة النوعية.
المادة 14
فتح المادةيعدل المقطع 4 من المادة 29 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
" المادة 29-4 : يحدد معدل الضريبة على الأرباح ..... الى غاية المحددة عن طريق التنظيم ...... بدون تغيير بخصوص الأشخاص الطبيعيين والشركات بالأسهم الجماعي، تحسب الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية.
بتطبيق الحقوق والنسب التالية : 300 دج على جزء الربح الذي لا يتجاوز 21.600 دج 5 % على جزء الربح المتراوح بين 21.601 و 30.000 دج 10 %10 على جزء الربح المتراوح بين 30.001 و60.000 دج 15 %15 على جزء الربح المتراوح بين 60.001 100.000 دج
- %20 %20 على جزء الربح المتراوح بين 100.001 150.000 دج
- %25 %25 على جزء الربح الذي يفوق 150.000 دج ................ الباقي بدون تغيير .................
المادة 15
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 147 : يعفى من الضريبة على المرتبات والأجور وأصحاب المعاشات والربوع العمرية الذين لا يتجاوز مرتبهم الاجمالي المقرب الى الشهر عند الاقتضاء والمجبر إلى الدنانير العشرة الدنيا مبلغ 1.800 دج الباقي بدون تغيير ............
المادة 16
فتح المادةيضاف الى المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع 18 يحرر كما يلي : ১১ المادة 182-18 - تستفيد مؤسسات الصحافة المكتوبة والمؤسسات السمعية البصرية التي تقدم أداءات ثقافية واعلامية من الاعفاء الكامل من الدفع الجزافي لمدة 3 سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال ".
المادة 17
فتح المادةيضاف الى المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مقطع 19، يحرر كما يلي :
" المادة 19-182 : تستفيد المؤسسات التي تمارس نشاط تربية الأسماك من اعفاء كلي من الدفع الجزافي خلال مدة عشر (10) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال " .
المادة 18
فتح المادةتتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 20 يحرر كما يلي :
" المادة 182-20 : تستفيد المؤسسات الجديدة للاسترجاع من اعفاء من الدفع الجزافي مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من السنة الأولى من دخولها حيز الاستغلال ".
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 195 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
" المادة 195 : يتعين على المتنازل أن يودع لدى | مفتش الضرائب لموقع الملك خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ تحرير عقد البيع تصريحا تقدم نموذجه الادارة.
واذا لم يكن البائع ............... الباقي بدون تغيير.
المادة 20
فتح المادةيعلق في سنة 1991 تطبيق أحكام المادة 64 المعدلة من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 المتضمنة تأسيس الضريبة الفلاحية الوحيدة.
غير أن الزراعات المكتسبة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لا تستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ".
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 237 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كمايلي : ee المادة 237 - تؤسس الضريبة في البلدية التي يستقر تؤدي خدمات ثقافية واعلامية من اعضاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها .
المادة 25
فتح المادةتتمم المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المعاملة بمقطع 12 تحرر كما يلي : ९ १ المادة 237 مكرر 12 : تستفيد المؤسسات التي فيها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يدفعون المبالغ | تمارس نشاط تربية الاسماك من اعفاء كلي من الرسم على الخاضعة للضريبة.
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 242 ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 242 ع : تؤسس ضريبة على مداخيل الترقية العقارية، يتم تطبيقها على عمليات بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني، والمنجزة في اطار القانون المتعلق بالترقية العقارية.
وتحل هذه الضريبة محل ... الباقي بدون تغيير ......)
المادة 23
فتح المادةتعدل المادة 243 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 243 : تتمتع الولايات والبلديات ومصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية بالضرائب التالية :
1 - الضرائب المحصلة لصالح الولايات، والبلديات | ومصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية. ............... . بدون تغيير.
2 - الضرائب المحصلة لصالح مصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية : ..... ............ بدون تغيير .....
3 - الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات :
بدون تغيير...........
4 - الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط :
- الرسم العقاري على الملكيات المبنية
- رسم التطهير.
المادة 24
فتح المادةتتمم المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة 11 تحرر كما يلي :
المادة 257 مكرر 11 : تستفيد مؤسسات الصحافة المكتوبة والمؤسسات السمعية - البصرية التي | النشاط الصناعي والتجاري، طيلة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط ".
المادة 26
فتح المادةتتمم المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 13 تحرر كما يلي :
المادة 257 مكبر 13 : تستفيد المؤسسات الجديدة للاسترجاع من اعضاء كلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، خلال السنوات الثلاث الأولى من دخولها حيز النشاط.
المادة 27
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 1/307 - تعفى من الرسم العقاري : 1 (1) الملكيات المبنية والمؤجرة، اذا كان المبلغ الصافي الشهري للايجار لا يتجاوز 1.800 دج ............ (الباقي بدون تغيير.
غير أن أحكام الفقرة أعلاه............... (الباقي بدون ...........
عندما لا يتجاوز الحد الشهري المقدر ب 1800 دج. 2 (2) ....... (بدون الغير .......... ولا يطبق هذا الحكم على المكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على دخل شهري يفوق 1800 دج
المادة 20 : تلقى المادة 333 من قانون الضرائب .
المباشرة والرسوم المعاقلة ...
المادة 29
فتح المادةتعدل المادة 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 359 : 11 تؤسس لدى كل مجلس شعبي بلدي، لجنة طعن خاصة بالضرائب المباشرة تتشكل كما يلي :
- قاض يعينه رئيس المحكمة المختصة اقليميا :
رئيسا،
- خمسة أعضاء مرسمين وخمسة أعضاء اضافيين ويجب الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وفي حالة غيابها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يختار هؤلاء الأعضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي، من بين المكلفين بالضريبة على مستوى البلدية، وتكون لديهم معارف كافية، فيما يخص تنفيذ الأشغال المعهودة للجنة. ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من جنسية جزائرية، ولا تقل أعمارهم عن 25 سنة ويتمتعون بحقوقهم المدنية.
ويتم تعيينهم خلال الشهرين التاليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية، ومدة وكالتهم هي نفس مدة المجلس الشعبي البلدي.
وفي حالة وفاة أو استقالة أو عزل ثلاثة أعضاء على الاقل من اللجنة، تتم تعيينات جديدة، ضمن نفس الشروط المحددة أعلاه.
- موظف من الضرائب المباشرة برتبة مراقب على الأقل، يعينه المفتش القسمي للضرائب للولاية يقوم بوظيفة كاتب .
ويخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني | المنصوص عليها في المادة 208 وما يليها من هذا القانون.
2 - تبدي اللجنة رأيها فيما يخص طلبات الطعون الرامية للحصول اما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة، واما الاستفادة من حق مترتب عن تدبير تشريعي أو تنظيمي.
ويجب أن تشمل هذه الطعون حصصا من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تقل أو تساوي 100.000 دج والتي أصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
ويجب أن تعرض على اللجنة المذكورة، خلال أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ قرار الادارة، وأما الطعون التي ليس لها أثر ، موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون الى رئيس اللجنة التابعة لمكان فرض الضريبة. -3 تجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيسها.
ويمكن استدعاء لجان الطعن التابعة لدائرة واحدة للاجتماع بمقر هذه الدائرة من قبل رئيس الدائرة المعنية عندما تقتضي الحالة ذلك، وبناء على اقتراح مسبب من المفتش القسمي للضرائب للولاية.
ولا يمكن أن تجتمع اللجنة قانونا، الا اذا اكتمل النصاب المحدد بخمسة أعضاء.
ويمكن اللجنة، أن تستدعي المكلفين بالضريبة المعنيين أو يجب عليها وكلاءهم أن المكلفين تشعرهم قانونا بذلك عشرة لسماع أيام قبل أقوالهم، تاريخ ولهذا الاجتماع الغرض، ويقوم الكاتب بتبليغ هذه الآراء الموقع عليها من طرف الرئيس الى المفتش القسمي للضرائب بالولاية، خلال أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها معللة، وأن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها لطالبي الطعن، اذا كان من شأنها إبطال تقرير الادارة.
ويجب أن تكون قرارات التخفيض أو الرفض الصادرة ضمن الشروط المشار اليها أعلاه، مطابقة لرأي اللجنة البلدية للطعن، ويتم تبليغها للمكلفين بالضريبة المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب بالولاية المختص، خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة " .
المادة 30
فتح المادةتعدل المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 360 : 1- تنشأ لدى كل مجلس شعبي ولائي لجنة طعن خاصة بالضرائب المباشرة تتشكل كما يلي :
قاض يعينه رئيس المجلس المختص اقليميا، رئيسا
- ممثل عن الوالي
- المفتش القسمي للضرائب،
- ممثل عن الغرفة التجارية الولائية، وفي حالة عدم وجودها، الغرفة التجارية التي يمتد اختصاصها الى الولاية المذكورة.
- خمسة أعضاء مرسمين وخمسة أعضاء اضافيين تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وفي حالة عدم وجودهما يختار هؤلاء الأعضاء رئيس المجلس الشعبي الولائي، من بين أعضاء هذا المجلس، تكون لديهم معارف كافية من أجل تنفيذ الأشغال المعهودة الى اللجنة.
ويجب أن يكون الأعضاء المعينون من طرف الجمعيات أو الاتحادات المهنية من جنسية جزائرية، وأن لا يقل عمرهم عن 25 سنة ويتمتعون بحقوقهم المدنية، ويتم تعيينهم، خلال الشهرين التاليين لتجديد المجالس الشعبية الولائية.
وتكون مدة وكالتهم هي نفس المدة الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي.
وفي حالة وفاة أو استقالة أو عزل ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل، تتم تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط المحددة أعلاه.
ويتولى مهام الكاتب مفتش من الضرائب المباشرة يعينه المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية.
يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة 208 وما يليها من هذا القانون.
2 - تبدي اللجنة رأيها في الطعون الرامية للحصول اما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة واما الاستفادة من حق مترتب عن تدبير تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تشمل هذه الطعون :
- حصصا من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تزيد عن مبلغ 100.000 دج وتساوي أو تقل عن 250.000 دج والتي أصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
استئنافا مقدما ضد قرار الرفض، الصادر عن اللجنة البلدية للطعن.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات الى اللجنة، خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة أو تاريخ استلام رأي اللجنة البلدية للطعن.
وأما الطعون التي ليس لها أثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون، إلى رئيس اللجنة التابعة لمكان فرض الضريبة. 1
3 - تجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
ولا ينعقد اجتماع اللجنة بصفة قانونية، الا اذا حصل النصاب المحدد بسبعة أعضاء، يمكن اللجنة، أن تستدعي المكلفين بالضريبة المعنيين أو وكلاءهم المكلفين قانونا، لسماع أقوالهم، ولهذا الغرض يجب عليها أن تشعرهم بذلك عشرة | أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
4 - تجب الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ويبلغ الكاتب هذه الآراء الموقع عليها من طرف الرئيس، الى المفتش القسمي للضرائب بالولاية، خلال أجل عشرة أيام، ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة. ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها معللة، وأن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها للطالبين اذا كان من شأنها إبطال تقرير الادارة.
تبلغ قرارات التخفيض أو الرفض الصادرة، ضمن الشروط المشار اليها في المقطع أعلاه والتي يجب أن تكون مطابقة لرأي لجنة الطعن الولائية إلى المكلفين بالضريبة المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب بالولاية المختص، خلال أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة " .
المادة 31
فتح المادةتعدل المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 361 : 1 - تؤسس لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تتشكل مما يلي :
الوزير المكلف بالمالية وممثله المفوض قانونا، رئيسا .
- ممثل عن وزارة العدل برتبة مدير على الاقل
- ممثل عن وزارة التجهيز برتبة مدير على الأقل.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة برتبة مدير على الاقل.
المدير العام للميزانية أو ممثل عنه، برتبة مدير على الاقل.
- المدير المركزي للخزينة أو ممثل عنه، برتبة مدير على الاقل.
- ممثل عن الغرفة التجارية للولاية المعنية أو إذا تعذر ذلك ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل عن الاتحاد المهني المعني.
نائب مدير المنازعات الادارية والقضائية بالمديرية العامة للضرائب بصفته مقررا.
يخضع أعضاء اللجنة المذكورة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة 208 وما يليها من هذا القانون.
وتتولى مهام كتابة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب ويعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
2 - وتستدعى اللجنة المركزية للطعن لابداء رأيها، فيما يخص الطعون الرامية الى الحصول اما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حسب الضريبة واما الاستفادة من حل مترتب عن إجراء تشريعي أو تنظيمي.
وتتعلق هذه الطعون بما يلي :
- حصص من الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها، التي تزيد عن 250.000 دج، والتي أصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
الطعون التي كانت محل رفض من قبل لجنة الطعن الولائية.
ويجب أن ترفع هذه الطعون الى اللجنة، خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة أو استلام رأي اللجنة الولائية ..
واما الطعون المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، والتي
" المادة 404 : يمكن المكلفين بالضريبة الذين يوجدون في فقر أو ضيق يستحيل معهما تسديد ما عليهم من ديون تجاه الخزينة، أن يلتمسوا تخفيضا أو تخفيفا في الضرائب المفروضة قانونا.
تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة الى :
- المدير الجهوي للضرائب المختص اقليميا، بعد أخذ ليس لها اثر ايقاف الدعوي فيتولى المكلفون بالضريبة | رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما المعنيون ارسالها الى رئيس اللجنة.
3 - تجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيستها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويبلغ جدول الاعمال، إلى أعضاء اللجنة عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
ولا ينعقد اجتماع اللجنة بصفة قانونية، الا اذا حضره أربعة أعضاء على الأقل.
ويمكن اللجنة، أن تستدعي المكلفين بالضريبة المعنيين أو وكلاءهم المكلفين قانونا لسماع أقوالهم، ولهذا الغرض، يجب عليها أن تشعرهم بذلك عشرة أيام، قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن اللجنة كذلك، أن تستمع إلى رأي المفتش القسمي للضرائب بالولاية المعنية بغرض تقديمه لكل الايضاحات التي تراها ضرورية.
4 - يجب الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت . الرئيس ويبلغ الكاتب هذه الآراء الموقع عليها من طرف الرئيس إلى المفتش القسمي للضرائب بالولاية المختصة، خلال أجل عشرين يوما، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها مطلة.
ويجب أن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها للطالبين اذا كان من شأنها إبطال تقرير الادارة. ويجب أن تكون قرارات التخفيض أو المخالصة أو الرفض الصادرة، ضمن الشروط المشار اليها أعلاه، مطابقة لرأي اللجنة المركزية للطعن، ويتم تبليغها للمكلفين بالضريبة المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب بالولاية المختصة، خلال أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة " .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 31 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني . 1 ( 2 ( ! ( ب) ج) د) ه) و أبناء الشهداء الذين لم يسددوا كامل سعر التنازل.
(3) بدون تغيير 4 ( الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة
المادة 32
فتح المادةتعدل الفقرات 985 من المادة 404 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
يتجاوز مبلغ الحصة أو الغرامة الجبائية 250.000 دج.
- المفتش القسمي للضرائب، على مستوى الولاية، بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما يقل مبلغ الحصة أو الغرامة الجبائية عن 250.000 دج أو يساويه.
يحدد إنشاء اللجان المشار اليها أعلاه وكذا تشكيلها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تكون القرارات المتخذة من قبل المفتش القسمي للضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام المديرية الجهوية للضرائب المختصة اقليميا تبلغ القرارات الى المعنيين بالامر ضمن الشروط المحددة في المادة 213 من هذا القانون ".
المادة 33
فتح المادةتعدل وتحرر الفقرة العاشرة والثالثة عشر للمادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
" المادة 405 : 1 - يمكن قابضي الضرائب المختلفة في كل سنة ابتداء من السنة التي تلي وضع جدول الضرائب قيد التحصيل، أن يطلبوا قبول الحصص الضريبية التي يتم تحصيلها كعديمة القيمة. ..
تؤول سلطة البت في الطلبات الى :
- المدير الجهوي للضرائب المؤهل اقليميا بعد أخذ | رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الصعيد الجهوي عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة تتجاوز 250.000 دج عن كل حصة جبائية.
- والمفتش الفرعي للضرائب بالولاية ............ الباقي بدون تغيير ......... حتى عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها تعديمة القيمة تقل عن 250.000 دج عن كل حصة جبائية أو تساويها.
يحدد تأسيس اللجان المشار اليها أعلاه و تشكيلها وسيرها بموجب قرار من المدير العام للضرائب."
المادة 34
فتح المادةتعدل الفقرات 4 و 7 من المقطع 2 من المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 405 : 2 - يمكن أن تقدم طلبات التأجيل بالدفع حتى ولو كانت الحصص الضريبية التي تتعلق بها لم تقيد بعد في جداول الحصص غير القابلة للتحصيل ......... الباقي بدون تغيير .......................
سلطة البت في هذه الطلبات تؤول الى :
- المدير الجهوي للضرائب المؤهل اقليميا بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الصعيد الجهوي عندما تفوق الحصص المشار اليها مبلغ 250.000 دج.
- المفتش الفرعي للضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الصعيد الولائي عندما تقل الحصص المشار اليها عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه.
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها وسيرها بموجب قرار من المدير العام للضرائب ".
المادة 35
فتح المادةتعدل الفقرات 8 و 10 و 11 و 12 من المقطع 2 من المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة | والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 405 : 2 - بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة العجز والبيع ......... بدون تغيير حتى يمكن أن تكون محل إعفاء من طرف الادارة وذلك بصفة استثنائية.
تسند سلطة البت في طلبات الخاضعين للضريبة الى :.
- المدير الجهوي للضرائب المؤهل اقليميا بعد أخذ رأي لجنة تنشأ لهذا الغرض على الصعيد الجهوي عندما تفوق العقوبة أو تعويضة التأخر عن مبلغ 250.000 دج.
المفتش الفرعي للضرائب للولاية بعد أخذ رأي اللجنة، تنشأ لهذا الغرض على الصعيد الولائي عندما تقل العقوبة أو تعويضة التأخر عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه .
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها وسيرها بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
اما القرارات التي يتخذها المفتش الفرعي للضرائب بالولاية فهي قابلة للطعن لدى المدير الجهوي للضرائب المؤهل اقليميا " .
المادة 36
فتح المادةتعدل المادة 429 لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المسائلة وتحرر كما يلي : " 1
" المادة 429 : بغض النظر عن جميع الاحكام المخالفة يمارس الامتياز الممنوح للخزينة العامة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول، على جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي كانت موضوع حجز من قبل الادارات الجبائية المكلفة بالتحصيل ولاسيما ادارة الضرائب المختلفة.
لا يمكن قابض الضرائب المختلفة الترخيص باستعمال المطالب أو استغلال الاملاك المنقولة أو غير المنقولة المحجوزة بمثابة رهن وضمان للخزينة صاحبة الامتياز، الا اذا أصدر هذا المحاسب رفع الحجز بصفة قانونية.
يتوقف رفع الحجز على دفع الدين الجبائي الخاص بأصحاب هذه الأملاك العاجزين أو تحمله.
ويمكن قابضي الضرائب المختلفة أن يقوموا ببيع الاملاك المحجوزة وأن يقطعوا الضريبة المترتبة عن ثمن البيع باستثناء تطبيق أحكام خاصة لهذا القانون.
يكون ابقاء الراسي عليه المزاد للمحل التجاري المباع في عين المكان بحكم القانون وبناء على اثبات نسخة من محضر البيع المسلم من قبل قابض الضرائب المطالب وكذلك بناء على الوصل المثبت للثمن المذكور. / واذا لم يغط هذا الاخير المبلغ الكلي للدين الجبائي من أجل التحصيل والذي أصدرت من أجله المتابعات فان مبلغ الايجار للمحل التجاري المذكور يدفع في حدود المطلوب بين يدي قابض الضرائب كسداد للضرائب والحقوق والرسوم المثقل بها المحل التجاري الخاص بالمالك أو المستغل العاجز عن الدفع.
يلاحق ويعاقب مختلسو الاشياء المحجوزة وشركاؤهم طبقا للتشريع الجزائي الساري المفعول.
ويمنع رفع الاشياء المحجوزة أو منح المحلات الموضوعة تحت يد العدالة نتيجة الحجز من دون الموافقة المسبقة للخزينة العامة ادارة الضرائب المختلفة المتابعة).
واذا استفادت سلطة ادارية من الاملاك المحجوزة أو كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزينة، تقتطع قيمة الاملاك المرفوعة أو الممنوحة والمقدرة من قبل مصلحة أملاك الدولة، لزوما من اعتمادات الميزانية الخاصة بالعتاد الممنوحة لها، وذلك في حالة عدم الدفع وفقا للقواعد المعتادة بعد سبند
" المادة 2 : يتكون الدخل الصافي الاجمالي من الايراد الذي يعده قابض الضرائب المكلف بالتحصيل والذي مجموع المداخيل الصافية التالية :
ينفذه نائب مدير الضرائب بالولاية أمرا بالصرف من هذه الاعتمادات قانونا.
غير أنه لا يكون سند الايراد نافذا الا في حالة عدم استرجاع الاملاك المذكورة ضمن الآجال المحددة بموجب انذار موجه الى حائزي الاملاك المعنية أو المستفيدين منها ."
المادة 37
فتح المادةتعدل المادة 437 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
" المادة 437 مكرر : يمكن قابض الضرائب المختلفة أن يمنح مجال التحصيل تأجيلات للتحصيل أو أجال استحقاق لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم، وبصفة | عامة، كل دين تتكفل به الادارة الجبائية، لكل مدين يقدم طلبا بهذا الشأن، شريطة أن تكون هذه التأجيلات وأجال الاستحقاق متماشية مع مصالح الخزينة والامكانيات المالية الصاحب الطلب.
وتطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، يشترط من المستفيدين تقديم ضمانات كافية من أجل تغطية مبلغ الضرائب التي قد يمنح بشأنها تأجيل للتسديد أو أجال للدفع، واذا تعذر ذلك يجب اجراء حجز تحفظي على القدرات الجبائية لصاحب الطلب الذي يبقى محتفظا مع ذلك، بالانتفاع."
المادة 38
فتح المادةتؤسس ضريبة على الدخل الاجمالي . وضريبة على أرباح الشركات تسري عليها الاحكام التالية :
" الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات " الجزء الاول " الضرائب المحصلة لحساب الدولة " الباب الأول " ضريبة الدخل الاجمالي " " القسم الأول " احكام عامة
" المادة الأولى : تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الاشخاص الطبيعيين تسمى "" ضريبة الدخل "
وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الاجمالي للمكلف بالضريبة، المحدد وفقا لأحكام المواد من 85 الى 98.
- الارباح الصناعية، والتجارية، والحرفية
- أرباح المهن غير التجارية
- عائدات المزارع الايرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية، كما تنص عليها المادة 42
- عائدات رؤوس الاموال المنقولة المرتبات والاجور والمعاشات والربوع العمرية
- فوائض القيمة المترتبة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق المتعلقة بها المشار اليها في المادة 77.
القسم الفرعي 1 الاشخاص الخاضعون للضريبة
" المادة 3 : 3 : 3 : 1 - يخضع لضريبة الدخل، على كافة مداخيلهم الاشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر.
ويخضع لضريبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائري، الاشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر.
2 - يعتبر أن موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة الى :
1 - الاشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له، أو منتفعين به أو مستأجرين له، عندما يكون الايجار في هذه الحالة الاخيرة قد اتفق عليه اما باتفاق وحيد، أو باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الاقل.
ب الاشخاص الذين لهم في الجزائر مكان اقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الاساسية.
ج الاشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا سواء أكانوا أجراء أم لا.
3 - يعتبر كذلك أن موطن تكليفهم يوجد في الجزائر أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي والذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم.
" المادة 4 : يخضع كذلك لضريبة الدخل سواء أكان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا، الاشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية، الذين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحول فرض الضريبة عليها الى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية تم عقدها مع بلدان أخرى.
" المادة 5 : يعفى من ضريبة الدخل :
1 - الاشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الصافي الاجمالي مبلغ 18.000 دج.
2 - السفراء والاعوان الدبلوماسيون والقناصل والاعوان القنصليون من جنسية اجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين.
المادة 6
فتح المادة1 - تفرض ضريبة الدخل على كل مكلف بالضريبة حسب دخله الخاص، ومداخيل أولاده والاشخاص الذين معه والمعتبرين في كفالته.
ومن أجل تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة شريطة ألا يتوفر على مداخيل متميزة عن تلك المعتمدة أساسا لفرض الضريبة على المكلف بها :
1 - أولاده اذا قل عمرهم عن 18 عاما أو عن 25 عاما اذا كانوا يزاولون دراستهم أو اذا كانوا عجزة.
ب - وفقا لنفس الشروط الاولاد الذين يأويهم في بيته .
2 - يمكن المكلف بالضريبة أن يطالب بفرض ضرائب متميزة على أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته.
3 - ان فرض ضريبة مشتركة، يمنح الحق في تخفيض نسبته %10% من الدخل الخاضع للضريبة.
" المادة 7 : يخضع لضريبة الدخل بصفة شخصية على حصة الفوائد العائدة لهم من الشركة تناسبيا مع حقوقهم فيها :
- الشركاء في شركات الاشخاص القسم الفرعي 2 : مكان فرض الضريبة
" المادة 8 : اذا كان للمكلف بالضريبة محل اقامة وحيد، تقرر الضريبة في مكان وجود محل الاقامة هذا.
واذا كان للمكلف بالضريبة عدة محلات اقامة في | الجزائر، فانه يخضع للضريبة في المكان الذي توجد فيه | مؤسسته الرئيسية.
كما يخضع لضريبة الدخل في المكان الذي توجد فيه على مستوى الجزائر مصالحهم الرئيسية، الاشخاص الذين يتوفرون على ايرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة في الجزائر دون أن يوجد بها موطن تكليفهم.
القسم الثاني الدخل الخاضع للضريبة القسم الفرعي 1 : تعريف الدخل الخاضع للضريبة
" المادة 9 : تستحق الضريبة في كل سنة على الايرادات أو الارباح التي يحققها المكلف بالضريبة أو التي يتصرف فيها خلال السنة نفسها.
المادة 10
فتح المادة1 - يتكون الربح أو الدخل الخاضع للضريبة من فائض الناتج الاجمالي المحقق فعلا، بما في ذلك قيمة الارباح والامتيازات العينية التي تمتع بها المكلف بالضريبة على النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ عليه.
2 - يحدد الدخل الصافي الاجمالي المعتمد أساسا لضريبة الدخل، بجمع الارباح أو الايرادات الصافية المشار اليها في المواد من 11 الى 77 والتكاليف الوارد سردها في
المادة 85
فتح المادة3 - يحدد الربح أو الدخل الصافي لكل صنف من اصناف الايرادات المشار اليها في المقطع الثاني أعلاه، تحديدا ممايزا وفقا للقواعد الخاصة لكل صنف.
- شركاء الشركات المدنية المهنية المشكلة من أجل | القسم الفرعي 2 : تحديد المداخيل أو الارباح الصافية الممارسة المشتركة لمهنة أعضائها،
- اعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات باسم جماعي شريطة ألا تشكل هذه الشركات في شكل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولية وان تنص قوانينها الاساسية على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة
- اعضاء الجمعيات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية وغير محددة فيها.
لمختلف اصناف الدخل | أولا - الارباح الصناعية والتجارية :
1 - تعريف الارباح الصناعية والتجارية :
" المادة 11 : تعتبر أرباحا صناعية وتجارية، لتطبيق ضريبة الدخل الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون والناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية وكذلك الارباح المحققة من الانشطة المنجمية أو الناتجة عنها.
" المادة 12 : تكتسي طابع الارباح الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة الدخل الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون الذين :
1 - يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها أو يشترون باسمهم نفس الممتلكات لاعادة بيعها.
2 - ان المرتبات والتسديدات الجزافية للمصاريف وغير ذلك من المكافآت الممنوحة الى الشركاء المسيرين الحائزين الاغلبية في الشركات المحدودة المسؤولية والشركاء المسيرين الحائزين الأقلية في الشركات المحدودة المسؤولية التي يزيد رقم أعمالها عن 1.000.000 دج والمسيري شركات الاسهم الوصية من جهة والى شركاء شركات الاشخاص وأعضاء الجمعيات بالمساهمة الذين اختاروا النظام الجبائي
2 - يستفيدون من وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق | شركات رؤوس الاموال من جهة أخرى تخضع لضريبة الدخل بعقار، ويقومون بسعي منهم أثناء بيع هذا العقار بالتجزئة أو باسم المستفيدين منها عندما تكون قابلة للخصم من الارباح التقسيم بالتنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع الى شاري | الخاضعة للضريبة الخاصة بالشركات.
كل جزء أو قسم.
3 - يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء أكان الايجار يشتمل على كل العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم لا.
ويحدد المبلغ الخاضع للضريبة للمكافآت المشار اليها في الفقرة أعلاه بعد خصم المصاريف المرتبطة باستغلال الشركة التي يتحملها المستفيدون أثناء ممارستهم وظائفهم.
ولو كانت نتائج السنة الجبائية تنطوي على عجز.
ومن أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا المقطع
4 - يمارسون نشاط الراسي عليه المناقصة وصاحب | فان الشركاء المسيرين للشركات المحدودة المسؤولية، يعتبرون الامتياز ومستأجر الحقوق البلدية.
5 - يحققون أرباحا من أنشطة تربية الدواجن والارانب عندما تكتسي هذه الانشطة طابعا صناعيا.
يحدد عند الاقتضاء النشاط المتسع بطابع صناعي عن طريق التنظيم.
6 - يحققون ايرادات من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو المصالح.
7 - يتقاضون مكافآت بصفتهم مسيرين ذوي الاغلبية في شركة محدودة المسؤولية أو مسيرين ذوي الأقلية، عندما يتجاوز في هذه الحالة رقم الاعمال الذي سجلته الشركة خلال السنة المالية السابقة مبلغ 1.000.000 دج، ومسيري | شركات توصيات بأسهم أو شركاء في شركة أشخاص أو أعضاء في جمعيات بالمساهمة اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الاوال.
ب - الاعفاءات
" المادة 13 : تحدد الاعفاءات بموجب قوانين المالية.
ج - تحديد الارباح الخاضعة للضريبة :
" المادة 14 : 1 - أن كيفيات تحديد الارباح التي تدرج في مجموع الايرادات المعتمدة أساسا لحساب ضريبة الدخل هي تلك المنصوص عليها في المواد من 139 الى 147 | هذا القانون حائزين الأقلية اذا كان مجموع الشركاء المسيرين لا يملكون أغلبية حصص الشركة وفضلا عن ذلك فان مسيري هذه الشركات الذين لا يملكون شخصيا حصصا في الشركة يعتبرون شركاء اذا كان زوجهم أو أولادهم غير المأدون لهم.
يتمتعون بصفة الشريك. ففي هذه الحالة وكذا الحالة التي يكون فيها المسير شريكا.
تعتبر الحصص التي يحوزها بكامل الملكية الزوج أو الاولاد غير المأذون لهم أو ينتفعون بها، كانها مملوكة من قبل المسير.
3 - تخضع لضريبة الدخل ضمن صنف المرتبات والاجور وطبقا للقواعد الخاصة بهذا الصنف المكافآت المدفوعة للشركاء المسيرين ذوي الأقلية في الشركات المحدودة المسؤولية التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي المسجل خلال السنة المالية السابقة مبلغ 1.000.000 دج.
د - تحديد الربح الخاضع للضريبة :
1 - فرض الضريبة حسب النظام الجزائي :
المادة 15
فتح المادة1 - يمكن أن يحدد الربح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 500.000 دج اذا كان الامر يتعلق بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية اما برسم أخذها أو استهلاكها في عين المكان أو في توفير السكن أو عن 250.000 دج اذا تعلق الأمر بغيرهم من المكلفين بالضريبة.
وعندما ينتمي نشاط المكلفين بالضريبة الى الصنفين المحددين أعلاه لا يطبق النظام الجزائي الا اذا كان رقم الاعمال الاجمالي السنوي لا يتعدى مبلغ 500.000دج أو اذا كان رقم الأعمال السنوي المتعلق بالنشاطات من الصنف الثاني لا يزيد عن 250.000 دج ويشتمل رقما الاعمال السنويان المحددان بمبلغي 500.000 دج و 250.000 دج | على كافة الحقوق والرسوم.
- الادارة الجبائية خلال الاشهر الثلاثة الأولى من نفس السنوات ؟
9 - يبطل التقدير الجزافي للربح، عندما يكون مبلغه قد حدد على أساس معلومات غير صحيحة، أو عندما يثبت خطأ في الوثائق التي ينص القانون على وجوب تقديمها أو مسكها وعندئذ، يتم وفقا للشروط المحددة في المادة 16، وضع تقدير جزافي جديد اذا كان المكلف بالضريبة لا يزال يستوفي ولتحديد رقم الأعمال السنوي تحسب مبيعات البنزين | الشروط المنصوص عليها للاستفادة من النظام المطابق.
والوقود الممتاز وزيت الوقود في حدود 50% من مبلغها.
2 - يبقى النظام الجزائي لاقرار الضريبة المستحقة عن السنة الأولى التي خلالها تجاوزت أرقام الاعمال المحدودة المنصوص عليها بالنسبة لهذا النظام وتقرر هذه الضريبة مراعاة لهذه التجاوزات.
لا تطبق هذه الاحكام في حالة تغيير النشاط.
3 - تستثنى من النظام الجزافي.
- عمليات البيع بالجملة
- عمليات البيع التي يقوم بها وكلاء البيع +
- عمليات ايجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة ما عدا الحالات التي تكتسي فيها طابعا ثانويا وملحقا بالنسبة المؤسسة صناعية أو تجارية.
4 - يقدر مبلغ الربح الجزائي من قبل المصالح الجبائية وينبغي أن يكون مطابقا للربح الذي يمكن أن تحققه المؤسسة بصفة عادية.
5 - يقرر التقدير الجزائي للربح في كل سنة مدنية
10 - - 1) بالنسبة للمكلفين الجدد، يغطي التقدير الجزافي الفترة الممتدة من اليوم الاول للاستغلال الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي انطلق فيها هذا الاستغلال.
ب (ب) وخلال الفترة المحددة في المقطع (1 (1) يمكن الادارة الجبائية أن تطلب من المكلفين بالضريبة الجدد، الامتثال للالتزامات المتعلقة بمسك الوثائق الحسابية المطلوبة من الخاضعين للضريبة حسب ربحهم الحقيقي.
11 - يتعين على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع الأول من هذه المادة أن يكتتبوا ويرسلوا الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان ممارسة النشاط، تصريحا تحدد الادارة الجبائية نموذجه، وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة.
12 - يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي، أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من الادارة الجبائية، سجلا مرقما وموقعا من قبل المصالح الجبائية يتضمن تلخيصا لكل سنة وتسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المثبتة بفواتير وغيرها من المستندات الثبوتية.
ويتعين عليهم أيضا مسك سجل مرقم وموقع يتضمن ولمدة سنتين (2) . ويمكن أن تختلف المبالغ المعتمدة أساسا | تفاصيل مبيعاتهم وذلك ضمن نفس الشروط.
للضريبة من سنة لأخرى خلال هذه الفترة. 6 – يختتم التقدير الجزافي، بعد انقضاء السنة الأولى من فترة السنتين الذي حدد لهما. ويمكن تغييره في حالة تغيير نشاط أو صدور تشريع جديد.
7 - يمكن أن يكون التقدير الجزافي محل تجديد ضمني لمدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد..
وفي هذه الحالة، يعد مبلغ التقدير المعتمد لتطبيق الضريبة، ذلك المبلغ المحدد للسنة الثانية من فترة السنتين
8 - يمكن أن ينقض التقدير الجزائي :
المكلف بالضريبة قبل فاتح أبريل من السنة الثانية - الموالية لفترة السنتين التي حدد التقدير بشأنها، وفي حالة التجديد الضمني، قبل فاتح أبريل من السنة الثانية للفترة التي خصها التجديد.
كما يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يؤدون خدمات أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من الادارة الجبائية، سجلا يوميا يضبط يوما بيوم وتقيد فيه التفاصيل الخاصة بايراداتهم المهنية.
" المادة 16 ترسل الادارة الجبائية الى المستغل الخاضع لنظام التقدير الجزافي، تبليغا يبين فيه لكل سنة من فترة السنتين، الربح الخاضع للضريبة من جهة والعناصر المعتمدة لتحديد رقم الاعمال من جهة أخرى.
والمعني بالامر اجل مدته ثلاثين (30) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ للادلاء بموافقته أو ملاحظاته مع الاشارة الى الارقام التي يمكنه قبولها.
في حالة الموافقة أو عدم الاجابة في الاجل المحدد، يعتمد التقدير الجزافي محل التبليغ أساسا لفرض الضريبة. 1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واذا رفض المعني بالامر التقدير الجزافي المبلغ له، أو اذا رفضت الادارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني وارامل الشهداء، تخفيض نسبته 25% لا يطبق من طرف المعني بالامر يمكن هذا الاخير، بعد تقدير أسس التخفيض على المكلفين بالضريبة الذين يقدر ربحهم تقديرا فرض الضريبة عليه أن يطلب تخفيض الضريبة بتقديم شكاية | جزافيا.
ضمن الشروط المحددة في المواد من 330 الى 344، ومن 35347
2 - فرص الضريبة حسب نظام الربح الحقيقي.
" المادة 17 : فيما يخص الاشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي الحدود المشار اليها في المادة 15 ، يحدد الربح الذي يندرج في أساس ضريبة الدخل حسب نظام الربح الحقيقي وجوبا.
تخضع كذلك لهذا النظام الارباح المحققة من قبل التجار بالجملة ووكلاء البيع وكذا الارباح الناتجة عن عملية ايجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة، باستثناء العمليات التي تكتسي طابعا ثانويا أو ملحقا لمؤسسة صناعية وتجارية ومن ناحية أخرى، يجب أن يخضع لنظام الربح الحقيقي المكلفون بالضريبة الذين يقدرون على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 152 و 153.
ويطبق نظام الربح الحقيقي على إيرادات السنة التالية للسنة التي يستوفي فيها المكلف بالضريبة الواردة في المواد المنصوص عليها في المادة السابقة.
" المادة 18 : يتعين على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 17 أعلاه أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من كل سنة تصريحا خاصا عن مبلغ ربحهم الصافي للسنة أو للسنة المالية السابقة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 152 .
" المادة 19 : يجب أن يحتوي التصريح الخاص على كل الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 152 و .153
" المادة 20 : يجب على الأشخاص المشار إليهم في
المادة 17
فتح المادةأن يمسكوا محاسبة نظامية طبقا لأحكام المادة 152، وعليهم أن يقدموها عند الاقتضاء، عند كل طلب لأعوان الإدارة الجبائية.
3 - التنزيلات - التخفيضات
" المادة 21 : 1 - يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه، تخفيض نسبته 50%.
2 - يطبق على الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأوليتين من طرف الاشخاص الذين لهم صفة عضو سابق
3 - يطبق على الارباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته %30% فيما يخص تحديد الدخل الواجب ادراجه في أسس ضريبة الدخل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة .142 ثانيا - ارباح المهن غير التجارية
ا - تعريف الارباح الخاضعة للضريبة 44 المادة 22 : 1 - تعتبر صادرة عن ممارسة مهنة غير تجارية وكمداخيل مماثلة للارباح غير تجارية أرباح المهن الحرة والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، والمستثمرات المدرة للارباح والتي هي مصادر كسب، التي لا تنتمي الى صنف آخر من الأرباح والدخول..
2 - وتحتوي هذه الارباح أيضا على ما يلي :
- ربوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون، وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم،
- الربوع التي يتقاضاها المخترعون عن منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ أو التنازل عنها.
ب - تحديد الارباح الخاضعة للضريبة
" المادة 23 : 1 - يتكون الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الايرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة مع مراعاة أحكام المادتين 141 و 169.
مع مراعاة أحكام المادة 173 يأخذ هذا الربح في الحسبان، المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استثمار مقومات الاصول المخصصة لممارسة المهنة وعن كل التعويضات | المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن.
كما أنه يأخذ في الحسبان المكاسب الصافية بالرأسمال المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن القيم المنقولة وحصص الشركة.
ان المصاريف القابلة للحسم تشتمل خاصة على ما يلي :
1 - ايجار المحلات المهنية
2 - الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف | بالضريبة بصفة نهائية
3 - الاستيفاءات المحققة وفقا للقواعد المطبقة في مجال الايرادات الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية
2 - في حالة منح رخصة استثمار شهادة اختراع، أو التنازل عن طريقة أو صيغة صنع من قبل المخترع نفسه فانه يطبق على ربوع الاستغلال، أو على سعر البيع، تخفيض قدره 30 قصد مراعاة المصاريف المنفقة لانجاز الاختراع عندما تكون المصاريف الحقيقية لم تقبل للخصم من أساس الضريبة.
" المادة 24 : تخضع فوائض القيمة المحققة من التجميدات للنظام المنصوص عليه في المادتين 172 و 173.
" المادة 25 : تتكون الارباح الصافية المشار اليها في المادة 23 من الفارق بين السعر الفعلي للتنازل عن السندات والحقوق بعد خصم المصاريف والرسوم التي يدفعها المتنازل عن حقه وثمن الشراء الفعلي.
ج - نظام فرض الضريبة
" المادة 26 : فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده لاقرار ضريبة الدخل، يخضع المكلفون بالضريبة كل سنة تصريحا خاصا يشيرون فيه إلى المبلغ المضبوط لربحهم الصافي وتدعيمه بكل الوثائق الثبوتية اللازمة.
" المادة 29 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب أن يمسكوا سجلا - يوميا، مرقما وموقعا من قبل مفتش الضرائب المباشرة لدائرتهم، وأن . 1 يقيدوا فيه يوما بيوم، دون بياض ولا شطب ايراداتهم ونفقاتهم المهنية بالتفصيل.
وعليهم كذلك أن يمسكوا وثيقة مدعمة بالاوراق الثبوتية المطابقة، تتضمن تاريخ الاكتساب أو الانشاء وسعر كلفة العناصر المخصصة لممارسة المهنة، ومبلغ الاستهلاكات المحققة على هذه العناصر، وعند الاقتضاء سعر التنازل عن هذه العناصر وتاريخه.
ويجب على المكلفين بالضريبة أن يمسكوا السجلات وكل الاوراق الثبوتية الى غاية انقضاء السنة الرابعة التالية للسنة التي تم فيها تقييد الايرادات والنفقات.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدم هذه السجلات الى كل طلب يتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له رتبة مراقب على الاقل.
2 - نظام التقدير الاداري :
" المادة 30 : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها، المشار النظام التقدير الاداري أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من كل اليهم في المادة 22 اما الى نظام التصريح المراقب بالربح الصافي، واما لنظام التقدير الاداري للربح الخاضع للضريبة.
1 - نظام التصريح المراقب
" المادة 27 : 1 - يخضع وجوبا المكلفون بالضريبة الذين يحققون الارباح المشار اليها في المادة 22 أو يقبضونها عندما يزيد مبلغ ايراداتهم عن 200.000 دج ويخضع أيضا لهذا النظام المكلفون بالضريبة الذين هم قادرون على التصريح بالضبط بمبلغ ربحهم الصافي وتقديم كل الوثائق الثبوتية الضرورية لاثبات هذا التصريح
2 - لتقدير الحد المذكور في المقطع 1، لا تؤخذ في الحسبان العمليات المتعلقة بعناصر الاصول المخصصة الممارسة المهنة أو التعويضات المقبوضة بمناسب التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن.
" المادة 28 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين | لنظام التصريح المراقب أن يكتتبوا قبل يوم فاتح أبريل من سنة تصريحا خاصا مطابقا لنموذج تقدمه الادارة.
ويجب على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة السابقة أن يمسكوا سجلا - يوميا، مرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب المباشرة لدائرتهم، ويجب أن تدون في السجل يوما بيوم، دون بياض ولا شطب الايرادات المهنية بالتفصيل كما يجب الاحتفاظ بهذا السجل الى غاية انقضاء السنة الرابعة للسنة التي سجلت فيها الايرادات.
" المادة 31 : تقدر الايرادات الاجمالية السنوية الواجب اعتمادها لتحديد الربح الخاضع للضريبة من قبل المصالح الجبائية طبقا لاحكام المقطع الرابع من المادة 15.
يخضع إجراء التبليغ لنفس القواعد المنصوص عليها في المادة 16. -3 احكام مشتركة :
" المادة 32 : يحدد الربح الخاضع للضريبة الشركاء شركات الاشخاص، والشركات المدنية المهنية وأعضاء الجمعيات المساهمة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 23 الى .31
4 - اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر :
" المادة 33 : تخضع للاقتطاع من المصدر التحريري للضريبة على الدخل التي حدد معدلها بموجب المادة 104، الايرادات التي يدفعها المدنيون العاملون في الجزائر الى مستفيدين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر : 1 – المبالغ المدفوعة كمكافأة عن نشاط منجز في ،الجزائر، في ممارسة احدى المهن المشار اليها في المادة
22 - .1 -2 الربوع المعرفة في المادة 22-2 والمقبوضة من طرف مخترعين أو عن حقوق تأليف وكذا كل الربوع المستخلصة من الملكية الصناعية أو التجارية أو الحقوق المماثلة لها.
3 - المبالغ المدفوعة كمكافأة لمختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
وتنص المادة 108 على كيفيات اقتطاع الضريبة.
" المادة 34 : 1 - يتم الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الاجمالي على عائدات المحامين وحماة القانون عند تسجيل كل قضية أو خلال الاجراءات المتممة لدى مختلف الجهات القضائية.
يحدد أساس الاقتطاع انطلاقا من التعريفات المحددة بموجب قانون المالية.
ويحسب الاقتطاع بتطبيق معدلات الجدول التدريجي المنصوص عليه في المادة 104 على المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة.
تحدد كيفيات تحصيل هذا الاقتطاع بمقتضى المواد 1114 1117
2 - تكون أيضا محل اقتطاع من المصدر الاتعاب المدفوعة من قبل الدولة والمجموعات الاقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية الى المحامين الذين وقع معهم اتفاق تعاوني واستشاري.
يتكون أساس الاقتطاع من الاتعاب الاجمالية المدفوعة . :
ويحسب الاقتطاع بتطبيق معدلات الجدول التدريجي المنصوص عليه في المادة 104 على الاتعاب الاجمالية المدفوعة. :
تحدد كيفيات دفع الاقتطاع بمقتضى المواد من 118 ثالثا - الايرادات الفلاحية :
1 - تعريف الايرادات الفلاحية.
" المادة 35 : تعتبر ايرادات فلاحية الايرادات المحققة من الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.
وتشكل كذلك ايرادات فلاحية الارباح الناتجة عن انشطة تربية الدواجن والنحل والمحار، وبلح البحر، والارانب واستغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الارض.
غير أنه لا يمكن أن تعتبر أنشطة تربية الدواجن والارانب ايرادات فلاحية الا اذا :
- كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعة
- وكانت لا تكتسي طابعا صناعيا.
وفي حالة عدم استيفاء هذين الشرطين، تخضع أنشطة تربية الدواجن والارانب لاحكام المادة 125 ويحدد، عند الاقتضاء النشاط المتسع بطابع صناعي عن طريق التنظيم.
" المادة 36 : تعفى من ضريبة الدخل الايرادات الصادرة عن الانشطة الفلاحية وأنشطة تربية المواشي الممارسة في الاراضي المستصلحة حديثا، وتلك الناتجة عن انشطة الفلاحة وتربية المواشي الممارسة في المناطق الجبلية التي ستحدد عن طريق التنظيم وكذا الايرادات الصادرة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة.
ب - تحديد الايرادات الفلاحية.
" المادة 37 : ان الدخل الفلاحي الواجب اعتماده لاقرار أساس ضريبة الدخل، هو دخل صاف يأخذ التكاليف المالية في الحسبان.
يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال القابلة للخصم تحديدا جزافيا عن طريق الاستنتاج وبناء على تصنيف المنطقة حسب قدراته في القرار المشار اليه في المادة 40.
يحدد الدخل الفلاحي بالنسبة لكل مزرعة، حسب طبيعة المزروعات والمساحات المزروعة والمردود المتوسط.
علاوة على ذلك تطبق التعريفات المتوسطة عن الهكتار الواحد أو على الوحدة حسب الحالة. وتتراوح كل تعريفة بين حد أدنى وحد أقصى يتم تحديدهما لكل ولاية.
" المادة 38 بالنسبة لنشاط تربية المواشي، يطبق الدخل نتائج فصائل البقر والغنم والماعز.
ويحدد الدخل حسب عدد رؤوس كل فصيلة وقيمتها التجارية المتوسطة، التي تطبق عليها تعريفة، مع مراعاة التخفيض المحدد بموجب القرار المشار اليه في المادة 40 19 2 المادة 39 : يحدد الدخل بالنسبة لانشطة تربية الدواجن والمحار وبلح البحر وريوع استغلال المفطرات حسب العدد أو الكميات المحققة.
اما بخصوص نشاط تربية النحل يحدد الدخل حسب عدد المعسلات.
وتوضع تعريفة لكل وحدة أو كمية مذكورة أعلاه " " المادة 40 : تحدد حسب الحالة التعريفات المشار اليها في المواد من 37 الى 39 على أساس تصنيف المنطقة حسب قدراتها أو حسب الوحدة أو الولاية أو البلدية، أو مجموعة بلديات، بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يجب اعداد هذا القرار قبل فاتح مارس من كل سنة بالنسبة للايرادات المحققة في السنة السابقة واذا تعذر ذلك يستمر في تطبيق آخر التعريفات المعروفة.
صناعية مزودة بعتادها أم لا، عندما لا تكون مدرجة في ارباح مؤسسة صناعية تجارية أو حرفية أو مزرعة أو مهنة غير | تجارية. 2 تدرج كذلك في صنف الربوع العقارية الايرادات الناتجة عن ايجار أملاك غير مبنية بمختلف انواعها بما فيها الاراضي الفلاحية. | ب - تحديد الدخل الخاضع للضريبة
" المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع للضريبة مبلغ أجور الكراء الاجمالية السنوية ناقص تخفيض جزافي معدله 10 %، مراعاة لمصاريف الصيانة والاصلاح. | ج - الالتزامات
المادة 44
فتح المادةعلى المكلفين بالضريبة الذين يقبضون ريوعا عقارية، بمفهوم المادة 42 ، أن يكتتبوا تصريحا خاصا ويرسلوه الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود العقار المبني أو غير المبني قبل فاتح فبراير من كل سنة تقدم المطبوعة من قبل الادارة. 66 المادة 41 : يتعين على كل مزارع أو مرب للمواشي | خامسا - ريوع رؤوس الاموال المنقولة أن يكتتب تصريحا خاصا بايراداته الفلاحية، ويرسله الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مزرعته، قبل فاتح أبريل من كل سنة.
ويجب أن يتضمن هذا التصريح ما يلي :
المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخيل المحصى، عدد الرؤوس حسب الفصائل : البقر والغنم والمعز والدواجن والارانب عدد المعسلات الكميات المحققة من نشاط تربية المحار وبلح البحر واستغلال المفطرات في السراديب داخل باطن الارض.
رابعا - المداخيل العقارية الناتجة عن ايجار الاملاك المبنية وغير المبنية :
1 - تعريف الربوع العقارية
1 - ربوع الاسهم أو حصص الشركة والايرادات المماثلة لها
المادة 45
فتح المادةتتمثل ربوع الاسهم وحصص الشركة والايرادات المماثلة لها في الايرادات التي توزعها :
- شركات الاسهم بمفهوم القانون التجاري الشركات المحدودة المسؤولية.
الشركة المدنية المتخذة شكل شركة أسهم، شركات الاشخاص والجمعيات بالمساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الاموال.
1 - تعريف المداخيل الموزعة
" المادة 46 : تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص : -1 الارباح أو الايرادات التي لا تدرج في الاحتياطات وو المادة 42 : 1 - تدرج في تجديد الدخل الاجمالي أو في الرأسمال، المعتمد اساسا لاقرار ضريبة الدخل في صنف الربوع
2 - المبالغ أو القيم الموضوعة تحت تصرف الشركاء، العقارية الايرادات الصادرة عن ايجار عقارات أو اجزاء من أو حاملي الاسهم أو حاملي حصص الشركة وغير المقتطعة من عقارات مبنية وتلك الناتجة عن ايجاد محلات تجارية أو الارباح.
3 - ايرادات الاموال المستثمرة
4 - القروض أو التسبيقات الموضوعة تحت تصرف الشركاء اما مباشرة واما بوساطة شخص أو شركة
5 - المكافآت والامتيازات والتوزيعات غير المعلن عنها،
6 - المكافآت المدفوعة للشركاء أو المدراء غير المعوضة أو لأداء خدمة أو التي يعد مبلغها مبالغا فيه،
7 - اتعاب مجلس ادارة الشركة والنسب المئوية من الربح الممنوحة لمدراء الشركات كمكافأة عن وظيفتهم،
8 - النتائج في طور التخصيص للشركات التي لم تكن خلال فترة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات محل تخصيص الى رأسمال المؤسسة.
" المادة 47 : لتطبيق المادة 46 أعلاه، يقصد بالارباح تلك المعتمدة لاقرار أساس الضريبة المفروضة على أرباح الشركات، مضاف اليها الارباح المعفاة قانونا من الضريبة المذكورة، والارباح التي حققتها الشركة في مؤسسات مستغلة خارج الجزائر مالم تقرر أحكام في نطاق اتفاقيات قصد تجنب الضريبة المزدوجة بعد خصم المبالغ المدفوعة لتسديد الضريبة على الشركات.
" المادة 48 : عندما يتوقف خضوع شخص اعتباري للضريبة على الشركات تعتبر ارباحه واحتياطاته مدفوعة للشركاء تناسبيا مع حقوقهم فيها.
" المادة 49 : لا تعتبر مداخيل موزعة : 1 المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي الاسهم طابعا تسديديا المساهماتهم أو العلاوات . الاصدار. غير أن التوزيع لا يكتسي هذا الطابع، الا اذا سبق توزيع كل الارباح والاحتياطات ماعدا الاحتياط القانوني.
ولتطبيق هذا الحكم، لا تعتبر مساهمات :
الاحتياطات المدرجة في الراسمال
- المبالغ المدرجة في الرأسمال أو الاحتياطات ( مكافآت الاندماج ( مناسبة اندماج شركتين 2-2 المبالغ الموزعة نتيجة تصفية شركة عندما :
- تمثل تسديدا للمساهمات
- تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.
" المادة 50 : يعتبر الادماج المباشر للارباح في الرأسمال ادماجا للاحتياطات.
" المادة 51 : 1 – في حالة اندماج شركتين أو أكثر، لا يعتبر تخصيص اسهم أو حصص من الشركة، بدون مقابل، من قبل الشركة الجديدة الى أعضاء الشركة المساهمة توزيعا للربوع المنقولة اذا كان للشركات التي ساهمت في عملية الاندماج، شكل شركة اسهم أو شركة محدودة المسؤولية.
2 - تطبق أحكام المقطع الاول اعلاه في حالة :
1 - مساهمة جزئية في أصول الشركة
ب - مساهمة كلية ومتزامنة في أصول شركتين أو أكثر.
2 - تقدير المداخيل الموزعة
" المادة 52 : لكل فترة فرض الضريبة تعتبر كتلة المداخيل المدفوعة موزعة بين المستفيدين من أجل تقدير دخل كل منهم.
يجب أن تطابق كتلة المداخيل هذه مجموع المداخيل الفردية المصرح بها.
3 - الالتزامات
" المادة 53 : يتعين على الاشخاص المستفيدين من الايرادات المنصوص عليها في المواد من 45 الى 51 أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من كل سنة، تصريحا خاصا يرسلوه الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة عليهم.
4 - اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر
" المادة 54 : يترتب عن الايرادات المنصوص عليها في المواد من 46 الى 48 تطبيق اقتطاع من المصدر يحدد معدله بموجب المادة 104
ب - ايرادات الديون والودائع والكفالات
1 - تعريف الايرادات الخاضعة للضريبة
" المادة 55 : تعتبر ايرادات الديون والودائع والكفالات الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكل الايرادات الاخرى الخاصة بما يلي :
1 - الديون العقارية الممتازة منها والعادية وكذلك الديون الممثلة بالاسهم والسندات العامة وسندات القرض الاخرى القابلة للتداول باستثناء كل عملية تجارية لا تكتسي الطابع القانوني للقرض. -2 الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدد مهما كان المودع ومهما كان تخصيص الوديعة.
3 - الكفالات نقدا. : 4 - الحسابات الجارية.
2 - الاعفاءات
" المادة 56 : تحدد الاعفاءات بموجب قانون المالية.
3 - الفعل الموجب للضريبة
" المادة 57 : تستحق الضريبة بمجرد دفع الفوائد مهما كانت الطريقة التي يتم بها أو تسجيلها في الجانب المدين أو الدائن لحساب ما.
في حالة رسملة الفوائد الناتجة عن ثمن بيع محل تجاري يؤجل الفعل الموجب للضريبة الى تاريخ دفع الفوائد
4 - تحديد الدخل الخاضع للضريبة
" المادة 58 : يحدد الدخل الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض قدره 5.000 دج على المبلغ الاجمالي للفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل والفوائد الاخرى للقيم المشار اليها في
المادة 55
فتح المادةويحدد حاصل القروض المحسوبة بدون فوائد بتطبيق المعدل بتسبيقات البنك زائد نقطتين على هذه الديون. 5 التزامات المستفيدين من الفوائد
" المادة 59 : 1 - يتعين على المستفيدين من فوائد المقيمين في الجزائر والذين يتم الدفع أو التسجيل في الجانب الدائن أو المدين لحساب ما خارج الجزائر، أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من كل سنة، تصريحا خاصا يرسل الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة. 2 يسرى الواجب المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المستفيدين من هذه الفوائد عندما يتم دفعها في الجزائر دون مكتوب يثبتها. 6 اقتطاع ضريبة الدخل الاجمالي من المصدر
" المادة 60 : يترتب على دفع فوائد بمفهوم المادة 55 أو تسجيلها في الجانب الدائن أو المدين لحساب ما، عندما يتم بالجزائر تطبيق اقتطاع من المصدر من طرف المدين | يحدد معدله بموجب المادة 104 تحدد كيفيات دفع هذا الاقتطاع في المواد من 123 الى .127
" المادة 61 : يتعين على اصحاب البنوك أو شركات القرض مسك سجلا خاصا يقيد فيه في أعمدة متميزة ما يلي : 1 اسم صاحب كل حساب ذي فائدة خاضعة للضريبة وعند الاقتضاء رقم الحساب أو رقم تسجيله. 2 مبلغ الفوائد الخاضعة للاقتطاع.
3 - تاريخ تسجيلها في الحساب.
تسجل الفوائد المقيدة في الحسابات وعليها في اعمدة متميزة ويلزم صاحب البنك أو مؤسسة القرض بدفع الاقتطاع المطابق لهذه الفوائد. 7 التقادم - الاسترجاع
" المادة 62 : تخضع دعوى الخزينة قصد تحصيل الضريبة للتقادم بمرور أربع ( 4 ) سنوات كما تنص عليه
المادة 325
فتح المادةويسرى هذا الاجل اعتبارا من تاريخ استحقاق الرسوم والغرامات .
" المادة 63 : تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية نتيجة خطأ ارتكبته الاطراف أو الادارة بمرور أجل مدته ثلاث ( 3 ) سنوات اعتبارا من تاريخ الدفع.
وعندما تصبح هذه الحقوق قابلة للاسترجاع بسبب حدث لاحق لدفعها يؤجل تاريخ سريان مفعول الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحد، وينقطع التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسديد كما أنه ينقطع بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة الى المفتش رئيس قسم الضرائب على مستوى الولاية برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. 8 التزامات الغير
" المادة 64 : يتعين على الموثقين الذين يتسلمون عقد التزام، تلاوة أحكام المواد 57 و 123 الى 127 على الاطراف.
ويجب أن يتضمن العقد اشارة صريحة الى هذه القراءة، تحت طائلة غرامة مالية مبلغها 100 دج.
" المادة 165 لا يجوز شطب الامتياز المتخذ لضمان ثمن بيع محل تجاري الا اذا اثبته دفع ضريبة الدخل على فوائد هذا الثمن.
2 - لا يجوز شطب تسجيلات الامتيازات أو الرهون أو الكفالات المتخذة لضمان الديون المنتجة لفوائد الا اذا اثبت دفع الضريبة على الفوائد.
سادساً - المرتبات، والاجور، والمنح، والربوع العمرية
أ - تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة
المادة 66
فتح المادةتندرج المرتبات والتعويضات والاتعاب والأجور والمنح والربوع العمرية ضمن تكوين الدخل الاجمالي المعتمد اساسا لاقرار ضريبة الدخل. 1
" المادة 67 : تعتبر اجورا في اقرار الضريبة المكافآت المدفوعة الى الشركاء ذوي الاقلية في الشركات المحدودة المسؤولية التي لا يزيد رقم الاعمال المحقق خلال السنة المالية المنصرمة عن 1.000.000 دج .
المبالغ المقبوضة من قبل اشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير التعويضات والتسديدات والتخصيصات الجزافية | لقاء مصاريفهم المدفوعة لمديري الشركات.
" المادة 68 : يعفى من الضريبة :
1 - الاشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في اطار مساعدة بدون مقابل ينص عليها اتفاق دولي.
ب - الاشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين التي انشىء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 126 مكرر من قانون الجمارك.
ج الاجور والمكافآت الاخرى المدفوعة في اطار البرامج الرامية الى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
د - العمال المعوقون المعترف لهم بهذه الصفة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
ه - التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة .
و – التعويضات عن المنطقة الجغرافية.
ز - المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد، المنح العائلية، منحة الامومة. ८ التعويضات المؤقتة والمنح والربوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.
ط - منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين.
ي - الربوع العمرية المدفوعة كتعويض عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج منه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي الزمه اللجوء الى مساعدة الغير للقيام بالافعال العادية للحياة.
ك - معاشات المجاهدين والارامل والاصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطني.
ل - المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على اثر حكم قضائي .
م تعويضة التصريح.
ب - تحديد الدخل الخاضع للضريبة
" المادة 69 : لتحديد الدخل الواجب اعتماده لاقرار اساس ضريبة الدخل، يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعويضات والاتعاب والاجور والمعاشات والربوع العمرية المدفوعة الى المستفيدين وكذا الامتيازات العينية الممنوحة لهم.
" المادة 70 : فيما يخص الاكراميات وزيادة السعر المكافأة الخدمات :
اذا دفعت مباشرة من دون وساطة المستخدم يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان .
واذا اضيفت الى اجر ثابت يقوم المستخدم بالاقتطاع كما هو مبين في المادة 75-1 .
واذا كانت تشكل الاجر الوحيد للمستخدمين باستثناء اي اجر ثابت فانه ينبغي على هؤلاء ان يحسبوا بانفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم وان يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط والاجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أو المدينون.
" المادة 71 : يقصد بالامتيازات العينية التغذية والمسكن والالبسة والتدفئة والانارة التي تقدر من طرف المستخدم حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة والخاصة بكل ثلاثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر يوما، أو بكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة.
كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتبارها للتغذية من أجل التقدير الآنف الذكر، بمبلغ 15 دج عن كل وجبة في حالة عدم وجود الاثباتات.
" المادة 72 : خلافا لاحكام المادة 71 أعلاه لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن دون سواهما الذين يستفيد منهما العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن اساس الضريبة على الدخل.
تحدد المناطق الواجب ترقيتها عن طريق التنظيم.
المادة 73
فتح المادةيحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والامتيازات العينية الممنوحة :
1 - المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات | أو منح التقاعد. ..
2 - المساهمة العمالية في التأمينات الاجتماعية.
ج - طريقة تحصيل الضريبة
" المادة 74 : 1 - خلافا لاحكام المادة 66 تحصل الضريبة عن طريق الاقتطاع من كل مبلغ مدفوع.
2 - يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقبضون من اشخاص طبيعيين أو اعتباريين، يوجد مكان تكليفهم بالضريبة في غير الجزائر مرتبات أو تعويضات أو اتعاب أو أجور أو اكراميات أو معاشات أو ربوع عمرية بما فيها مبلغ الامتيازات العينية أن يحسبوا بانفسهم الضريبة المطابقة للمبالغ المدفوعة لهم وان يدفعوا مبلغ هذه الضريبة وفقا للشروط والآجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون والمدينون بالراتب.
3 - يتم اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 128 الى 130.
د - التزامات المستخدمين والمدينين بالراتب.
" المادة 1:75 يتعين على كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات واجور ومعاشات وتعويضات واتعاب وريوع عمرية ان يقوم باقتطاع على كل مدفوع وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 128 الى | .130 2 يجب على المستخدمين والمدينين بالراتب ان يسجلوا لكل مستفيد ولكل مدفوع خاضع أم لا، على السند | أو البطاقة أو اية وثيقة مخصصة لتسجيل الدفعة أو إن تعذر ذلك في سجل خاص ما يلي :
- تاريخ ونوع ومبلغ هذا المدفوع، بما فيه الامتيازات العينية والفترة الخاصة المبلغ المتميز للاقتطاعات المتممة عدد الاشخاص المصرح بهم في كفالة المستفيد من المدفوع ويجب الاحتفاظ بهذه الوثائق الى غاية انقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها الاقتطاعات.
يعاقب على رفض تقديم هذه الوثائق إلى أعوان الإدارة الجبائية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314.
وعلاوة على ذلك يجب على المستخدمين أن يبينوا في بطاقة الاجر أو أي وثيقة أخرى تثبت الدفع، يتعين عليهم تسليمهم الى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ الاقتطاع المتممة برسم ضريبة الدخل والضريبة على المرتبات والاجور أو عند الاقتضاء، وضع العبارة " اقتطاع ضريبة الدخل - المرتبات والاجور لاشيىء ". -3 يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري، يدفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو اتعابا أو معاشات أو ريوعا عمرية أن يقدم مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة، قبل يوم فاتح أبريل من كل سنة جدولا يتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفيدين، البيانات التالية :
الاسم واللقب، والعمل، والعنوان الحالة العائلية المبلغ الاجمالي قبل خصم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والاقتطاعات الخاصة بالتقاعد والمبلغ الصافي بعد خصم هذه الاشتراكات وهذه الاقتطاعات للمرتبات والاجور والمعاشات المدفوعة خلال السنة المالية المعتبرة مبالغ الاقتطاعات التي تتم من أجل ضريبة الدخل على المرتبات والاجور المدفوعة،
- الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة.
4 - في حالة بيع أو توقف المؤسسة كليا أو جزئيا أو التوقف عن ممارسة المهنة، يجب أن يقدم الجدول المشار اليه في المقطع الثالث أعلاه، فيما يخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البيع أو التوقف خلال أجل مدته عشرة ( 10 ) أيام يحدد كما هو مبين في المادة 132 من هذا القانون.
والأمر كذلك بالنسبة للجدول الخاص بالمكافآت المدفوعة خلال السنة السابقة اذا لم يتم تقديمه بعد. 1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وعندما يتعلق الأمر ببيع مزرعة ووقف نشاطها، يسرى أجل العشرة أيام اعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه البيع أو التوقف فعليا
5 - في حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب فان التصريح بالمرتبات والاجور والمعاشات والربوع العمرية التي دفعها المتوفى اثناء السنة التي توفي فيها، يجب أن يوقعه الورثة خلال الستة أشهر التالية للوفاة. لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يمتد هذا الاجل الى بعد 31 يناير من السنة التالية
" المادة 76 : تطبق أحكام المادة 75 أعلاه على كل شخص طبيعي أو اعتباري يدفع معاشات أو ريوعا عمرية وعلى المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 74.
سابعا - فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبينة وغير المبينة.
1 - تعريف فوائض القيمة الخاضعة للضريبة
" المادة 77 : لاقرار اساس ضريبة الدخل، تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبينة أو غير المبينة فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الاشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني، عن عقارات أو اجزاء من عقارات ،مبينة، وعقارات غير مبينة وكذا عن الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الاملاك.
ب - تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة دو المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الايجابي بين :
سعر التنازل عن الملك وسعر شراء الملك أو قيمة انشائه من طرف المتنازل عنه، يخصم من سعر التنازل مبلغ الرسوم المدفوعة والمصاريف التي يتحملها البائع اثر عملية التنازل هذه.
ويزاد سعر الشراء أو قيمة انشاء الملك زيادة جزافية قصد مراعاة مصاريف الشراء والصيانة والتحسين بنسبة قدرها 8 % في السنة.
وعلاوة على ذلك يمكن المكلف بالضريبة اثبات المبلغ الحقيقي لهذه المصاريف دون أن يفوق هذا المبلغ نسبة 30 % من سعر الشراء أو قيمة الانشاء.
عندما تتسنى للمكلف بالضريبة اثباتها تقدر هذه المصاريف من قبل الادارة بنسبة 10 % من القيمة الحالية للملك عند تاريخ التنازل عنه.
العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه ويمكن الادارة كذلك، إعادة تقديم العقارات، أو اجزاء العقارات المبنية أو العقارات غير المبنية، والحقوق العقارية المرتبطة بهذه الاملاك تبعا للاسعار القياسية المحددة عن طريق التنظيم.
ج - التخفيضات :
المادة 79
فتح المادةتطبق التخفيضات التالية على الدخل الخاضع لضريبة الدخل : 40 % عندما يتم التنازل في أجل يزيد عن ست ( 6 ) سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو انشائه . 30 % عندما يتم التنازل في اجل يتراوح من 3 الى ست ( 6 ) سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو انشائه.
د - التزامات المكلفين بالضريبة
" المادة 80 : يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار اليها في المادة 77 أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة اجراء العمليات التي نتج عنها الدخل الخاضع للضريبة تصريحا خاصا يرسلون الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود الاملاك المتنازل عنها .
ويقدم مطبوع التصريح من قبل الادارة الجبائية. | ثامنا - الأحكام المشتركة بين مختلف اصناف الدخل 1 فوائض القيمة المحققة في نطاق نشاط تجاري أو حرفي أو فلاحي أو حر.
" المادة 81 : 1 - تسرى على الاشخاص الطبيعيين ايضا الأحكام المتعلقة بشروط اعفاء أو فرض الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر الاصول ذات الطابع العقاري في اطار نشاط صناعي أو تجاري، أو حرفي، أو فلاحي، أو اثناء ممارسة نشاط مهني | كما تنص عليه المادة 22.
2 - وفيما يخص المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الاداري، يحسب فائض القيمة على أساس الفارق بين ثمن انجاز العنصر المتنازل عنه وثمن كلفته، وذلك وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 173 .
ب - عدم حسم ضريبة الدخل الاجمالي
" المادة 82 : لتحديد الايرادات الصافية المنصوص عليها في المواد من 11 الى 77 من هذا القسم الفرعي تكون ضريبة الدخل غير قابلة للحسم.
ج - التزامات المنتجين والحرفيين والتجار
" المادة 83 : على كل منتج أو حرفي أو تاجر، أن يمسك سجلا تقيد فيه وجوبا المبيعات من الادوات أو المنتوجات أو المحاصيل التي تزيد قيمتها عن كل وحدة أو عن كل مجموعة ادوات أو منتوجات من نفس النوع، أو عن كل حصيلة مبلغ 50.000 دج .
ويجب أن يقدم السجل المشار اليه اعلاه المرقم والموقع من قبل رئيس مفتشية الضرائب المباشرة عند أي طلب يصدر عن الأدارة الجبائية.
د - المكلفون بالضريبة المتوفرون على مداخل مهنية من اصناف مختلفة
المادة 84
فتح المادةعندما توسع مؤسسة صناعية أو 3 اشتراكات منح الشيخوخة والضمان الاجتماعي التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية.
" المادة 86 : لا تؤخذ في الحسبان لتحديد الدخل الصافي الاجمالي :
1 - الابدال وكذلك أقساط التسديد الخاصة بالسندات والصكوك التي تصدر بترخيص من الوزير المكلف بالمالية.
2 - الفوائد، والابدال، وأقساط التسديد المتعلقة بسندات الخزينة والسندات المماثلة لها التي تصدر عن الدولة على أجل خمس ( 5 ) سنوات أو أكثر، أو التي تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 1 " المادة 87 : 1 - تقدر الايرادات الصافية لمختلف الاصناف التي تدخل في تكوين الدخل الصافي الاجمالي حسب القواعد المحددة في المادتين 9 و 10، وضمن الشروط تجارية نشاطها الى عمليات تندرج نتائجها في صنف ارباح | المنصوص عليها في المواد من 2 الى 6، دون التمييز، مالم المهن غير التجارية، فانه تؤخذ هذه النتائج بعين الاعتبار لتحديد الارباح الصناعية والتجارية الواجب ادراجها في اسس ضريبة الدخل.
القسم الفرعي الثالث الدخل الاجمالي أولا : الدخل الخاضع للضريبة
" المادة 85 : يقرر أساس ضريبة الدخل حسب المبلغ الاجمالي للدخل الصافي السنوي الذي يتوفر عليه كل مكلف | بالضريبة، ويحدد هذا الدخل الصافي نظرا لرؤوس الاموال التي يملكها المكلف بالضريبة، والمهن التي يمارسها والمرتبات، والاجور، والمعاشات، والربوع العمرية التي يتقاضاها، وكذا لارباح العمليات المربحة التي يقوم بها، بعد حسم التكاليف المذكورة أدناه :
1 - العجز المسجل في كتنف من الايرادات، خلال سنة ما، واذا كان الدخل الاجمالي غير كاف حتى يجرى الحسم كليا، فانه يرحل المبلغ المتبقى من العجز على التوالي الى الدخل الاجمالي للسنوات التالية الى غاية السنة الخامسة
2 - فوائد القروض والديون المقترضة لاغراض مهنية تنص أحكام صريحة على خلاف ذلك، بين الايرادات التي يوجد مصدرها في الجزائر، وتلك التي يوجد مصدرها في الخارج . 2 تحدد أرباح المهن الصناعية، والتجارية والحرفية، وأرباح الاستغلال المنجمي، وتلك الناتجة عن ممارسة مهنة غير تجارية أو نشاط فلاحي، عن أحكام المواد - 11 إلى 21، 22 الى 31 و 35 الى 4 في حالة المؤسسات الصناعية، أو التجارية أو الحرفية الخاضعة للضريبة على أساس ربحها الحقيقي، والتي تشتمل نتائجها المجموعة عن ايرادات تابعة لاصناف مختلفة، فانه تبين هذه النتائج المجموعة دون حاجة الى التمييز بين مختلف عناصرها في التصريح المنصوص عليه في المادة 99.
وفيما يخص المؤسسات التي تمارس نشاطها في الجزائر والخارج في آن واحد، يعد الربح محققا في الجزائر تناسبيا مع عمليات الانتاج، أو إن تعذر ذلك، مع المبيعات المنجزة في الجزائر. 3 يحدد الدخل الصافي العقاري وفقا لاحكام المادتين 42 و 43.
4 - تشتمل ربوع رؤوس الاموال على كافة المداخيل وتلك المقترضة لشراء مساكن أو بنائها والتي هي على عاتق | المنصوص عليها في المواد من 45 الى 60، ماعدا المداخيل المكلف بالضريبة. المعفاة من الضريبة طبقا للمادتين 56 و 86.
وعندما يستحق دفعها نقدا، تخضع الايرادات المشار | اليها في الفقرة السابقة، لضريبة الدخل عن السنة التي يتم | فيها دفعها نقدا أو بواسطة شيك، أو تقييدها لحساب
" المادة 91 : عندما يحقق مكلف بالضريبة، خلال سنة ، دخلا استثنائيا، مثل فائض القيمة عن محل تجاري أو توزيع احتياطات شركة ما، ويفوق مبلغ هذا الدخل الاستثنائي معدل الايرادات الصافية التي فرضت على
5 - تحدد المداخيل الناتجة من المرتبات والاجور - أساسها ضريبة الدخل على المكلف بها خلال السنوات الثلاثة والمعاشات والربوع العمرية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 66 الى 73.
6 - تحدد فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبينة أو غير المبينة، وفقا لاحكام المواد من 77
7 - تعتمد الايرادات التي يكون مصدرها خارج الجزائر على أساس مبلغها الحقيقي في جميع الحالات
" المادة 88 : 1 - تعفى من ضريبة الدخل الايرادات الناجمة عن التسديدات والاستهلاكات الكلية أو الجزئية التي تقوم بها الشركات الجزائرية والاجنبية على مبلغ أسهمها أو حصصها في الشركات، قبل حلها أو تصفيتها، عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الايرادات الموزعة طبقا للمادة 49.
2 - في حالة توزيع الارباح، أو الاحتياطات، أو الارصدة بمختلف أنواعها في شكل زيادة للرأسمال أو دمج شركات أو عمليات مماثلة لها، يعفى من ضريبة الدخل الاجمالي التخصيص بدون مقابل، للاسهم أو حصص الشركة أو فوائض القيمة الناتجة من هذا التوزيع.
ان التوزيعات التي تنتج في وقت لاحق عن توزيع الارباح أو الاحتياطات، أو الارصدة بمختلف أنواعها المدرجة في الرأسمال أو الاحتياطات ) أقساط الدمج ) بمناسبة دمج شركات أو عمليات مماثلة لها تدرج في أسس ضريبة الدخل.
" المادة 89 : لا يدرج الربح الممنوح اثناء تصفية شركة، لاصحاب الحقوق في الشركة، زيادة عن تقدماتهم في أسس ضريبية الدخل، الا في حدود فائض تسديد الحقوق الملغاة في الشركة على سعر أعلى من مبلغ التقدمة.
وتطبق نفس القاعدة في الحالة التي تعيد فيها الشركة أثناء وجودها شراء حقوق بعض الشركاء أو المساهمين أو حاملي الحصص المستفيدة.
" المادة 90 : في حالة تحويل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة الى شركة أشخاص يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المحولة خاضعا لضريبة الدخل تناسبيا مع حصته في الارباح، أو الاحتياطات، أو فوائض القيمة الاخيرة، يمكن المعني بالامر أن يطلب توزيع هذا الدخل الاستثنائي قصد اقرار الضريبة على تحقيقه والسنوات السابقة التي لا يشملها التقادم.
ويطبق هذا الحكم على فرض الضريبة على فائض قيمة محل تجاري على اثر وفاة مستغله.
ويمنح نفس الحق الى المكلف بالضريبة الذي يتوفر أثناء سنة واحدة ونتيجة ظروف خارجة عن ارادته، على ايرادات تمثل نظرا لتاريخ استحقاقها العادي فترة تمتد على عدة سنوات.
ولا يجوز في أي حال من الاحوال توزيع الايرادات المنصوص عليها في هذه المادة على الفترة السابقة لاستحقاقها العادي أو التاريخ الذي اكتسب فيه المكلف بالضريبة الأموال أو المستثمرات أو شرع في ممارسة المهنة التي تنجم عنها الايرادات.
ويتعين على المكلفين بالضريبة الراغبين في الاستفادة من هذا الحكم أن يقدموا طلبا ملحقا بتصريحهم السنوي بضريبة الدخل، يشيرون فيها، بالاثباتات اللازمة إلى مجموع الايرادات التي يطلبون تقسيطها ومصدرها وتوزيعها على فترة الدفع بالتقسيط.
ثانيا : الدخل الخاضع للضريبة للاجانب الذين يوجد مكان تكليفهم في الجزائر
" المادة 92 : ان المكلفين بالضريبة من جنسية أجنبية، الذين يوجد مكان تكليفهم في الجزائر بمفهوم المادة 3 تفرض عليهم الضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 85 الى 91.
غير أنه تستثنى من الدخل الخاضع للضريبة الايرادات من مصدر أجنبي التي يثبت المعنيون بخصوصها، دفع ضريبة شخصية على الدخل في بلد منشئهم.
ثالثا : الدخل الخاضع للضريبة للاجانب والاشخاص الذين لا يوجد مكان تكليفهم في الجزائر 66 المادة 93 : 1 - تعدد المداخيل من مصدر جزائري للاشخاص الذين لا يوجد مكان تكليفهم في الجزائر حسب القواعد المطبقة على الايرادات من نفس الانواع التي يتقاضاها الاشخاص الذين يوجد مكان تكليفهم في الجزائر. 2 تعتبر مداخيل من مصدر جزائري :
1 - ربوع الاملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بهذه الاملاك.
ب عائدات القيم المنقولة الجزائرية وكذا عائدات كل رؤوس الاموال الاخرى المنقولة المستثمرة في الجزائر ج عائدات المستثمرات الموجودة في الجزائر.
د - الايرادات الناتجة عن الانشطة المهنية الممارسة في الجزائر، سواء أكانت مؤجرة أم لا، أو العمليات ذات الطابع المكسب بمفهوم المادة 22 ، والمنجزة في الجزائر.
ه - فوائض القيمة المشار اليها في المادة 77 والارباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة 12 عندما تتعلق بمحلات تجارية مستغلة في الجزائر، وبعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بها. 3 تعتبر كذلك مداخيل من مصدر جزائري، عندما يوجد مكان تكليف المدين بالايرادات أو مكان اقامتة في الجزائر.
1 - المعاشات والربوع العمرية.
ب العائدات المحددة في المادة 22 التي يتقاضاها المخترعون أو المؤلفون وكذا كل العائدات المستخلصة من الملكية الصناعية أو التجارية والحقوق المماثلة لها .
ج المبالغ المدفوعة كمكافآت للخدمات المختلفة الانواع المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
رابعا . دخل سنة اكتساب مسكن في الجزائر وو المادة 96 : عندما يحول مكلف بالضريبة كان يقيم سابقا في الخارج مكان اقامته الى الجزائر لا تحسب المداخيل التي تستحق الضريبة عليها من جراء اقامة المسكن في الجزائر الا اعتبارا من تاريخ هذه الاقامة.
خامسا : مداخيل سنة تحويل مكان الاقامة الى الخارج أو | مغادرة الجزائر " ال 197 يخضع المكلف بالضريبة المقيم في الجزائر الذي يحول مكان اقامته الى الخارج، الى ضريبة الدخل حسب المداخيل التي توفر عليها خلال سنة مغادرته الى غاية تاريخها، والارباح الصناعية والتجارية التي حققها منذ نهاية السنة المالية الاخيرة الخاضعة للضريبة وكل الايرادات التي اكتسبها دون أن يتصرف فيها قبل تاريخ مغادرته .
وتفرض الضريبة على المداخيل المشار اليها في الفقرة السابقة حسب القواعد السارية المفعول عند تاريخ أول يناير من سنة مغادرته وفيما يخص المداخيل المقدرة جزافيا يخفض مبلغ الضريبة الجزافية اذا اقتضى الأمر ذلك حسب مدة الفترة الممتدة من فاتح يناير الى تاريخ مغادرته الجزائر. 2 يقدم تصريح مؤقت بالمداخيل الخاضعة للضريبة طبقا للمقطع 1، ضمن الايام العشرة السابقة لتاريخ تغيير الاقامة ويخضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات المنصوص
" المادة 94 : يخضع الاشخاص الذين لا يوجد مكان | عليها بخصوص التصريحات السنوية. ويمكن اتمامه عند تكليفهم في الجزائر، لكنهم يحوزون فيها مسكنا أو عدة مساكن لضريبة الدخل على أساس يساوي خمس ( 5 ) مرات القيمة الايجارية لهذا المسكن مالم تكن الايرادات من مصدر جزائري للمعنيين بالامر أعلى من هذا الاساس في هذه الحالة الاخيرة يعتمد مبلغ هذه الايرادات أساسا لاقرار الضريبة .
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
المادة 95
فتح المادةيتعين على الاشخاص الذين لا يوجد مكان تكليفهم في الجزائر والذين يحققون فيها ايرادات من املاكهم أو مستثمراتهم أو مهنهم الموجودة أو الممارسة في الجزائر أن يعينوا ممثلا في الجزائر يرخص له باستلام المراسلات المتعلقة باقرار أساس الضريبة وتحصيلها والمنازعات الخاصة بها وذلك في غضون العشرين يوما التالية للطلب الذي توجهه لهم لهذا الشأن مصلحة الضرائب | المباشرة.
الاقتضاء والى غاية انقضاء الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية لسنة المغادرة وفي حالة عدم تقديم التصريح التصحيحي هذا ضمن الاجل المحدد، يعتبر أن التصريح المؤقت قد أثبت من قبل المعني بالامر. 3 وتطبق نفس القواعد في حالة التخلي عن أي مكان اقامة في الجزائر.
سادسا : التقدير الجزافي الادنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة المعيشة دو المادة 98 : لا يمكن أن يقل الدخل الخاضع الضريبة عن مبلغ جزافي يحدد بتطبيق الجدول الوارد ادناه على بعض عناصر طريقة المعيشة مالم يثبت العكس من قبل المكلف بالضريبة، وشريطة أن يساوي المبلغ المذكور 18.000 دج على الاقل. 1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عناصر طريقة المعيشة 1 محل الاقامة الرئيسي باستثناء المحلات ذات طابع مهني .
2 - محلات الاقامة الثانوية. 3 – خدمة المنزل : لكل شخص يقل عمره عن 60 سنة 4 1 السيارات الخاصة لنقل الاشخاص ويخفض الاساس المحدد بهذه الكيفية بنصف مبلغه بالنسبة للسيارات المخصصة اساسا للاستعمال المهني.
ولا يطبق هذا التخفيض الا على سيارة وحيدة. / العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه الدخل الجزافي المطابق 3 مرات القيمة الايجارية الحالية السارية. 8 مرات القيمة الايجارية الحالية. 15.000 دج تقيس بالنقطة المرجعية. 1 قيمة السيارة مع تخفيض نسبة 20 % بعد استعمالها لمدة سنة، ونسبة اضافية قدرها 10 % عن كل سنة استعمال للسنوات الاربع التالية. 5 6 عربات سكن. نفس الشيىء. 6 سفن النزهة ذات محرك ثابت أو متنقل أو قوارب آلية ذات قوة حقيقية قدرها 20 حصانا بخاريا على الاقل والمقيمة بمبلغ 8.000 دج على الاقل :
عن العشرين حصانا الاولى عن كل حصان بخاري اضافي.
غير أن القوة لاتحسب الا بنسبة 75 % و 50% و 25 % فيما يخص السفن التي تم بناؤها منذ أكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة على التوالي وتجبر القوة المحصل عليها عند الاقتضاء الى الوحدة التي تأتي دونها مباشرة. 7 اليخوت أو سفن النزهة الشراعية المزودة بمحرك ثانوي أم لا، والتي تبلغ حمولتها 5 أطنان على الاقل وفقا للمقاييس الدولية.
عن الطنات الخمسة الأولى.
عن كل طنة اضافية :
من 6 طنات الى 25 طنة فوق 25 طنة غير أنه لا تحسب الحمولة الا بنسبة 75 % ، و 25 % فيما يخص اليخوت وسفن النزهة التي تم بناؤها قبل 5 سنوات، و 15 سنة، أو 25 سنة وتجبر الحمولة المحصل عليها، عند الاقتضاء الى الوحدة التي تأتي دونها مباشرة . 8 الطائرات السياحية عن كل حصان - بخاري من القوة الحقيقية لكل طائرة. 6.000 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار الحالي. 200 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار الحالي. 16.500 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار الحالي.
مبلغ 3.000 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار الحالي.
مبلغ 6.000 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار الحالي.
منا مبلغ الحالي. 45.000 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار 9 خيول السباق. منا مبلغ الحالي. 30.000 دج حسب المعدل الرسمي لدليل الاسعار إن العناصر المبينة لحساب الدخل الادنى هي تلك التي يصرف فيها المكلف بالضريبة المشار اليه في المادة 6 بصفة شخصية خلال السنة السابقة لسنة فرض الضريبة.
وتحسم من المبلغ الجزافي المحدد بمقتضى هذه المادة، كل الايرادات التي يثبت المكلف بالضريبة انه توفر عليها خلال السنة المعنية، والتي هي معفاة، بأي صفة كانت، من ضريبة الدخل.
القسم الثالث تصريحات المكلفين بالضريبة
" المادة 99 : 1 - على الاشخاص الخاضعين الضريبة الدخل، حتى يتسنى اقرار أساس هذه الضريبة، أن يكتتبوا ويرسلوا، قبل يوم فاتح أبريل من كل سنة الى مفتش | الضرائب المباشرة لمكان اقامتهم، تصريحا بدخلهم الاجمالي الذي تقدم مطبوعته من قبل الادارة الجبائية.
ويخضع لهذا الالزام أيضا الاجراء الذين يتقاضون فضلا عن أجرهم الرئيسي والمنح أو التعويضات المتعلقة به، مداخيل أجرية أو غير أجرية ماعدا :
الأجراء الذين يتقاضون أجرا وحيدا، والأشخاص الذين يمارسون، فضلا عن نشاطهم الرئيسي كأجراء، شاطا تعليميا أو يقومون ببحث بصفتهم مستخدمين مؤقتين أو شركاء في مؤسسة تعليمية. 2 على المكلفين بالضريبة الذين رخص لهم المجلس الشعبي البلدي مسبقا بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو تأدية خدمات بالتجول أو البيع المتنقل البضائع منتجة محليا أن يقدموا التصريح المشار اليه في المقطع الاول أعلاه.
3 - وتبين التصريحات، بصفة متميزة مبلغ المداخيل . مهما كانت طبيعتها المقبوضة في الجزائر من جهة وفي الخارج من جهة أخرى. 4 ويخضع للتصريح المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة مهما كان مبلغ دخلهم، الاشخاص الذين يحوزون عنصرا واحدا أو عددا من العناصر الآتي ذكرها :
سيارات سياحية، أو يخوت أو سفن النزهة، أو طائرات سياحية أو خدمة أو مربون أو مربيات، أو حاضنات وكذا الاشخاص الذين يتوفرون على محل اقامة ثان أو عدة محلات اقامة ثانوية، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة في الجزائر أو خارجها .
ويكون التصريح المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة، الزاميا في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة، وفي مقرات الولايات وضواحيها، بالنسبة للاشخاص الذين تفوق القيمة الاجمالية الايجارية لمحل اقامتهم 600 دج سنويا.
وبالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادتين 93 و 94 ، ينحصر التصريح في ابراز الايرادات المعرفة بمقتضى هذه الاحكام.
" المادة 100 : يجب على المصرحين أن يقدموا كل المعلومات اللازمة بخصوص وضعهم وتكاليفهم العائلية .
ويجب عليهم أيضا، لكي يحق لهم الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في المادة 85، أن يقدموا بيانا للتكاليف الواجب حسمها من دخلهم بمقتضى المادة المذكورة.
ويبرز هذا البيان ما يلي :
فيما يخص القروض المبرمة، والربوع المدفوعة بصفة ،الزامية، اسم وعنوان الدائن، وطبيعة السند المثبت للدين وتاريخه، وعند الاقتضاء، الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم، وأخيرا مبلغ الفوائد أو الفوائد المستحقة السنوية .
- وفيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ماعدا ضريبة الدخل التي يتحملها المكلف بالضريبة، نوع كل ضريبة، ومكان فرض الضريبة، ومادة الجدول ومبلغ الاشتراك .
" المادة 101 : يجب أيضا على المكلفين بالضريبة أن يصرحوا بالعناصر الآتي ذكرها :
الايجار أو القيمة الايجارية والعنوان.
1 ) للمسكن الرئيسي،
2 ) المحلات الاقامة الثانوية في الجزائر وخارجها.
السيارات السياحية وعربات السكن، واليخوت وسفن النزهة، أو الطائرات السياحية، وقوة كل واحدة منها أو حمولتها .
الخدم، والمربون والمربيات، والحاضنات.
ان العناصر التي يجب اعتمادها هي العناصر التي حازها المكلف بالضريبة المشار اليه في المادة 6-1 خلال السنة السابقة.
" المادة 102 : لأسباب موضوعية أو في حالة القوة | القاهرة، يمكن تمديد أجل تقديم التصريح السنوي المرفق | بالوثائق الثبوتية الاجبارية، بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، لا يمكن أن يزيد هذا التمديد عن ثلاثة ( 3 ) أشهر.
" المادة 103 : تحرر التصريحات على مطبوعات تعدها وتقدمها الادارة الجبائية.
وعلى مفتش الضرائب أن يسلم وصلا الى المكلفين بالضريبة.
في حالة التنازل عن المؤسسة، أو التوقف عن ممارسة النشاط أو المهنة، أو في حالة الوفاة، يجب أن تكتتب التصريحات المتعلقة بها، وفقا للشروط المنصوص عليها في لمدة 132 القسم الرابع حساب الضريبة
1 - المعدلات القابلة للتطبيق :
" المادة 104 : تحسب ضريبة الدخل حسب الجدول التدرجي التالي : 1 غير أنه تخضع المداخيل المنصوص عليها في المواد 33 – 34-60 و 74 الى اقتطاع من المصدر بمعدل 25 %، تحدد كيفيات دفعه بمقتضى المواد من 100 الى 110.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع بموجب قانون المالية.
وفيما يخص المرتبات والاجور، والمعاشات والربوع العمرية بمفهوم المادة 66 ، يحسب الاقتطاع بتوزيع المداخيل على اقساط شهرية على أساس الجدول المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وعلاوة على ذلك، تطبق طريقة الاقتطاع نفسها على المعاشات والربوع العمرية المدفوعة الى الاشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر.
ب - حسم الاقتطاعات من المصدر :
" " المادة 105 : تحسم الاقتطاعات من المصدر المطبقة على أتعاب المحامين وحماة القانون، كأرصدة مقيدة لحساب الضريبة، من ضريبة الدخل الاجمالي للمعنيين بالامر | التي تقرر بواسطة سجل الضرائب.
" المادة 106 : ان الاقتطاع من المصدر المجرى على ربوع القيم المنقولة المشار اليها في المواد من 45 الى 51 وعلى الديون، والودائع والكفالات المشار اليها في المادة 55.....
يمنح الحق، لفائدة المستفيدين في رصيد مقيد لحساب الضريبة يعادل مبلغه مبلغ هذا الاقتطاع، ويحسم من ضريبة الدخل التي يتم اقراره بواسطة سجل الضرائب.
" المادة 107 : يستفيد الأجراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية فضلا عن أجرهم الرئيسي والمنح والتعويضات المتعلقة به ماعدا الذين يمارسون نشاطا تعليميا أو يقومون ببحث كمستخدمين مؤقتين أو شركاء في مؤسسة تعليمية، والذين يتعين عليهم اكتتاب تصريح بمجموع مداخيلهم من رصيد مقيد لحساب الضريبة يطابق مبلغه الاقتطاع المجرى على الاجر الرئيسي، ويحسم من الضريبة المقررة بواسطة سجل الضرائب.
القسم الخامس اقتطاع ضريبة الدخل الاجمالي من المصدر
1 - الاقتطاعات من المداخيل المنصوص عليها في المادة 33 :
" المادة 108 : يتعين على المدين الذي يدفع المبالغ المشار اليها أعلاه في المادة 33 الى أشخاص لا يتوفرون على منشأة مهنية دائمة، أن يجري اقتطاعا من المصدر عند دفعه لهذه المبالغ.
يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 104 على المبلغ الاجمالي.
ان مبلغ الاقتطاع المحسوب بهذه الكيفية، يجبر الى الدينار، حيث كل كسر يساوي 50 سنتيما أو يزيد عنه، يحسب دينارا، وكل كسر يقل عن 50 سنتيما لا يؤخذ بعين الاعتبار.
ولحساب الاقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبية الى ما يقابلها بالدينار الجزائري حسب قيمة الصرف السارية المفعول عند تاريخ التوقيع على العقد أو العقد الاضافي الذي بموجبه تستحق هذه المبالغ.
" المادة 109 : يتعين على كل مدين يقوم بالاقتطاع من المصدر، أن يسلم الى المعنيين بالامر، وصلا يقطع من دفتر بقسائم مرقمة تقدمه الادارة.
" المادة 110 : يجب أن تدفع الاقتطاعات الخاصة بالمدفوعات خلال شهر معين، خلال الايام الخمسة عشر التالية الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له المدين.
ويكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع عندما يتخذ المحامي أثناء الاجراء، يتم الاقتطاع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه | عشرة أيام على الأكثر، بعد الاعلان عن اتخاذه في الاجراء، والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات وأرقام الوصلات المسلمة لاثبات تلك الاقتطاعات، ورقم الدفتر الذي قطعت منه هذه الوصولات، وكذا المبلغ الاجمالي للمدفوعات الشهرية المتممة والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة.
وتطبق على أي مدين لم يقم خلال هذا الاجل بالمدفوعات التي هو مسؤول عنها، أو قام بدفع غير كاف العقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2.
" المادة 111 : يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأي تحويل للاموال لفائدة المؤسسة الاجنبية، من أن المدين قد استوفى بصفة سليمة الالتزامات سواء أتم ذلك لفائدة المدعي أو المدعى عليه أو المتهم أو الطرف المدني، وأمام الجهات القضائية المدنية أو الجزائية بما فيها جهات التحقيق.
" المادة 115 : على المحامي أو المدافع القضائي أن | يسلم لقاء كل قبض لأتعابه، وصلا يقطع من دفتر بقسائم | مؤشر عليه من قبل قباضة الضرائب المختلفة التي يتبع لها.
" المادة 116 : عندما تزيد الأتعاب التي يقبضها المحامي أو المدافع القضائي المبالغ المذكورة في المادة 34 يجب على هذا الأخير تقديم تصريح تكميلي، وتتم التسوية على | أساس الفارق بين مبلغ الاتعاب المقبوضة فعلا والمبلغ المعتمد الجبائية الواقعة على عاتقه، وبهذا الصدد، يتعين على المدين | أساسا للاقتطاع حين تعيين المحامي.
المذكور أن يقدم شهادة تسلمها اياه الادارة تثبت الاقتطاع والدفع.
" المادة 112 : يجب أن تتضمن التصريحات المنصوص عليها في المادتين 176 و 177، بخصوص المدفوعات التي طبق عليها الاقتطاع من ، المصدر، وفضلا عن وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2.
" المادة 117 : على كتابة الضبط لكل جهة قضائية أن توافي العون المكلف بتحصيل الاقتطاع من المصدر لدى الجهة القضائية المعنية بجدول أسبوعي لكل القضايا التي اتخذ فيها محام أو مدافع قضائي وإذا اتخذ المحامي أو المعلومات التي يجب أن تتضمنها بمقتضى المادتين المذكورتين | المدافع القضائي أثناء الاجراء، فعلى كاتب الضبط للجهة واشارة الى مبلغ هذه المدفوعات والاقتطاعات الخاصة بها
" المادة 113 : ان طلبات الاسترجاع الكلي أو الجزئي للاقتطاعات، وكذا طلبات الاجراء من الاقتطاع من المصدر أو تخفيضه، تقدم، ويحقق فيها، ويبت فيها مثل المطالب المتعلقة بالضرائب المباشرة.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع أو التحصيل من المصدر وأن تدعم بالوصل الذي يثبت الاقتطاع أو التحصيل.
ب - الاقتطاعات من مداخيل المحامين والمرافقين القضائيين
1 - الاقتطاع المجرى حين تسجيل القضايا، من اتعاب المحامين والمدافعين القضائيين
" المادة 114 : يتم الاقتطاع حين تسجيل كل قضية من قبل مصلحة تحصيل الضرائب المؤسسة لدى كتابة الضبط التابعة للمحكمة، أو المجلس القضائي أو المجلس الأعلى.
القضائية المعنية أن يخبر بذلك العون المكلف بتحصيل الاقتطاع من المصدر المشار اليه أعلاه.
2 - الاقتطاع من المصدر الذي تخضع له الاتعاب المدفوعة للمحامين من قبل الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات
" المادة 118 : تخضع الاتعاب المدفوعة، على أساس الاتفاقية تعاونية واستشارية من قبل الدولة، والجماعات المحلية والهيئات والهيئات العمومية والمؤسسات الى المحامين لاقتطاع من المصدر يقوم به المدين بالمبالغ المدفوعة.
" المادة 119 : يجب أن تدفع الاقتطاعات الخاصة عشر بالمدفوعات الاولى المنجزة للشهر خلال شهر معين، خلال الايام الخمسة الموالي الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يخضع له المدين. 44 " المادة 120 : يتعرض المدين الذي لم يقم، خلال الاجل المشار اليه في المادة 119، بالمدفوعات التي تقع على عاتقه، أو قام بمدفوعات غير كافية للعقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2 . 1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ج - الاقتطاع الذي تخضع له ربوع رؤوس الأموال المنقولة الموزعة
1 - ربوع القيم المنقولة :
" المادة 121 : يتعين على المدينين الذين يوزعون ريوع القيم المنقولة أن يقوموا حين دفعها بالاقتطاع من المصدر المنصوص عليه في المادة 54.
يجب أن تدفع الاقتطاعات الخاصة بالمدفوعات المحققة العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه | بالفوائد، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة جدولا مصدقا يبين بالنسبة للثلاثي السابق ما يلي :
1 - مجموع المبالغ التي يقرر على أساسها الاقتطاع | من المصدر، حسب المعلومات المقيدة في السجل الخاص المشار اليه في المادة 61.
2 - مبلغ الاقتطاع من المصدر المستحق الذي يتم الوفاء به على الفور.
خلال شهر معين الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يخضع له المدين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي.
ويكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار تقدمه الادارة يؤرخ ويوقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع، ويبين تعيينه وعنوانه، والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات، وكذا المبلغ الاجمالي الكلي للمدفوعات الشهرية المجراة والمبلغ الاجمالي للاقتطاعات المطابقة لها.
وبالنسبة للمدينين الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر، يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأي تحويل للاموال من أن المدين استوفى كل الالتزامات الجبائية الواقعة على عاتقه. وبهذا الصدد، يتعين على المدين المذكور أن يقدم مع ملف التحويل شهادة تثبت دفع الاقتطاع من المصدر، ويسلم هذه الشهادة له قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مكان اقامة الجماعة المدينة.
" المادة 122 : تطبق على المدينين الذين لم يقدموا ضمن الاجل المنصوص عليه في المادة 121، المدفوعات الواقعة على عاتقهم، وقاموا بمدفوعات غير كافية، العقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2.
2 - ربوع الديون والودائع والكفالات
" المادة 123 : تخضع ريوع الديون، والودائع والكفالات، كما هي معرفة في المادة 55 ، لاقتطاع من المصدر، عندما يتم دفع الفوائد أو تسجيلها لحساب أو عليه في الجزائر.
ويودع المدين خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الثالث لكل ثلاثي لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة، جدولا مصدقا يبين الثلاثي السابق، ويدفع مبلغ الضريبة المستحقة على الفور عن طريق الاقتطاع من المصدر.
" المادة 124 : خلال العشرين يوما الأولى من كل ثلاثي تودع البنوك وشركات القرض وغيرها من المدينين
" المادة 125 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 124 بغرامة يدفعها الدائن، يساوي مبلغها أربع مرات مبلغ الحقوق التي حرمت منها الخزينة.
غير أنه، تكون هذه الغرامة على عاتق المدين في جميع الحالات التي يخول له فيها طبقا للمادة 124، القيام بالاقتطاع من المصدر.
وتطبق أيضا، زيادة على ذلك، أحكام المادة 134-2 .
" المادة 126 : يجبر مبلغ الاقتطاع من المصدر الى عشرة دنانير الاقرب، حيث كل كسر يقل عن 0,5 دج لا يؤخذ بعين الاعتبار، وكل كسر يساوي 5 0 دج أو يزيد عنه يحسب 10 دج.
ويحدد مبلغ التحصيل الادنى ب 10 دج في الحالات التي يؤدى فيها تطبيق التعرفة الى تحصيل يقل عن هذا المبلغ.
" المادة 127 : تدفع المبالغ المستحقة على الأشخاص الاعتباريين، نتيجة الاقتطاع من المصدر، إلى قباضة الضرائب المختلفة التي تعينها الادارة والتي يمكن أن تكون اما تلك التي يتبع لها المقر الاداري أو تلك التي تتبع لها المؤسسة الرئيسية.
د - الاقتطاع من المصدر الذي تخضع له المرتبات والاجور، والمعاشات، والربوع العمرية
" المادة 128 : 1 - يخضع الاقتطاع من المصدر الأجراء وأصحاب المعاشات والربوع العمرية الذين يزيد أجرهم الاجمالي المحسوب عند الاقتضاء على مدة شهر، عن حد يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
2 - يتكون أساس هذا الاقتطاع من المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام المادة 69 بعد تطبيق تخفيض على الاساس يحسب على الشهر مسبقا ويكون مساويا لحد يحدد مبلغه | الشهري بموجب قانون المالية. 3 " يحسب الاقتطاع وفق الجدول الوارد في المادة 104
" المادة 129 : 1 - يجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتم فيه تسديد الدفع الجزافي الذي يقع على عاتق المستخدمين والمدينين بالرتب.
غير أنه يمكن أن تدفع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم، من قبل المستخدمين الشهر الموالي للشهر الذي تنقضي فيه الآجال المشار اليها في
المادة 179
فتح المادة1، أن تحدد تلقائيا مبلغ الحقوق المستحقة بصدد ضريبة الدخل عن المرتبات والاجور لكل شهر من الشهور التي تأخر فيها دفعها.
2 - تحسب هذه الحقوق بتطبيق معدل الدفع الجزافي المستحق على المستخدمين على أساس تقدره تلقائيا الادارة، ويبلغها العون المراقب الى المدين بالضريبة، الذي يتعين عليه دفعها الى الخزينة خلال الايام العشرة التالية لتاريخ التبليغ.
3 - وفي حالة عدم دفع الحقوق في الآجال المنصوص عليها في المقطع 2 أعلاه، يستحق الدفع كليا من المستخدم أو والمدينين بالرتب للذين لا يتجاوز المبلغ الاجمالي للدفع الجزافي | المدين بالرتب - وعلاوة على ذلك، تطبق العقوبات المنصوص وضريبة الدخل الخاص بالمرتبات والاجور التي دفعوها مبلغ 1.000 دج لكل الثلاثي.
في حالة تحويل المسكن، أو المؤسسة، أو المكتب الى خارج دائرة القباضة، وفي حالة التنازل عن المؤسسة أو وقف نشاطها، يجب أن تدفع على الفور ضريبة الدخل المستحقة على المرتبات والاجور.
وفي حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب تدفع الضريبة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الوفاة.
2 - يكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي يقوم بالدفع، تذكر فيه المعلومات التالية :
الفترة التي تمت فيها الاقتطاعات.
التعيين والعنوان والمهنة ورقم الهاتف، ورقم الحساب الجاري البريدي أو الحساب الجاري المصرفي وعنوانه، ورقم تعريف المستخدم أو المدين بالراتب على مستوى الضرائب.
- رقم بطاقة التعريف الجبائية.
- مبلغ الاجور الخاضعة للاقتطاع. 3 – في حالة التوقف عن دفع ضريبة الدخل المؤسسة على المرتبات والاجور، يلزم المستخدمون والمدينون بالرتب بموافاة مفتشية الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة عليهم، بتصريح معلل للتوقف عن المدفوعات خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة.
" المادة 130 :1 - فيما يخص المستخدمين عليها في المادة 134-2 أعلاه. ويتم تحصيل الحقوق، والعقوبات المالية والغرامات عن طريق جدول التحصيل.
القسم السادس نظام فرض الضريبة التلقائي
" المادة 131 : تفرض الضريبة تلقائيا :
1 - على كل مكلف بالضريبة لم يقدم تصريحه، ويزيد دخله الصافي المحدد وفقا للمواد من 85 الى 98 عن المجموع المعفى من الضريبة.
2 - على كل مكلف بالضريبة يمتنع عن الاجابة الى الطلبات الواردة من مفتش الضرائب بخصوص التوضيحات والاثباتات الواجب تقديمها.
3 - على كل مكلف بالضريبة تكون نفقاته الشخصية الظاهرة والمعروفة، والمداخيل غير المصرح بها أو المغفلة اضافة الى عائداته العينية، تتجاوز المجموع المعفى، ولم يقدم تصريحا بذلك، أو يكون دخله المصرح به بعد حسم التكاليف المحددة في المادة 85 ، يقل عن مجموع هذه النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة، أو العائدات العينية ففيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة، يحدد أساس فرض الضريبة، في حالة عدم توفر عناصر تقدير ثابتة تسمح بتحديد دخل أكثر ارتفاعا، بمبلغ مساو المبلغ النفقات، أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة، والمداخيل العينية بعد طرح مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة بمقتضى المادة 86.
وفي الحالة المشار اليها في هذا المقطع، يقوم المفتش قبل اعداد جدول تحصيل الضريبة، بتبليغ أساس فرض والمدينين بالرتب الذين لم يستوفوا بعد الالتزامات المنصوص الضريبة الى المكلف بالضريبة الذي يتوفر على أجل عشرين عليها في المادتين 75 و 129 أعلاه، يمكن الادارة في نهاية يوما، للادلاء بملاحظاته.
ويحدد أساس فرض الضريبة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، دون أن يستطيع المكلف بالضريبة الاعتراض على هذا التقدير بتبيين أنه استعمل رؤوس أموال أو حقق أرباحا بالراسمال، وكان يتقاضى تبرعات من الغير سواء بصفة دورية أم لا.
ان النفقات والمداخيل غير المصرح بها أو المغفلة والمداخيل المشار اليها أعلاه، هي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتها، ولو سجلت هذه النفقات على عدة سنوات.
4 - على كل مكلف بالضريبة، يكون خاضعا لضريبة الدخل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 95 ، يمتنع عن الاجابة الى طلب صادر عن مصلحة الضرائب المباشرة يدعوه الى تعيين ممثل عنه في الجزائر.
5 - في حالة الاختلافات مع المفتش، لا يمكن المكلف بالضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا، أن يحصل عن طريق المنازعة على الابراء من الاشتراك الذي حدد له أو تخفيضه، دون أن يثبت أن الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها.
القسم السابع أحكام خاصة قابلة للتطبيق في حالة التنازل، أو وقف النشاط أو الوفاة
" المادة 132 : 1 – في حالة التنازل عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبيعيين أو ما يقابلهم، خاضعين لنظام فرض الضريبة حسب التقدير الجزائي، أو وقف النشاط فيها، سواء كليا أو جزئيا، وفي حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة أو استغلال مزرعة يقرر على الفور أساس ضريبة الدخل وحينما يتعلق الأمر ببيع مؤسسات أخرى أو التنازل عنها اعتبارا من اليوم الذي اتخذ فيه الشاري أو المتنازل له ادارة المستثمرات فعلا.
- وحينما يتعلق الأمر بالتنازل عن مؤسسة اعتبارا من يوم اغلاق المؤسسات اغلاقا نهائيا.
وفي حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة، يسرى أجل العشرة ( 10 ) أيام اعتبارا من تاريخ التوقف عن النشاط.
2 - يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي، أن يرسلوا الى مفتش الضرائب ضمن أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المقطع الأول فضلا عن المعلومات المشار اليها في المقطع الاول التصريح الخاص المنصوص عليه في المادة 99 المتعلقة بضريبة الدخل.
وعندما يوقفون نشاطهم خلال السنة الأولى من السنتين، أو في حالة التجديد الضمني، خلال السنة التالية للسنة التي يغطيها هذا التجديد، يحدد تقدير وجوبا بمبلغ التقدير المقرر للسنة السابقة المعدل تناسبيا مع الفترة المنصرمة مع فاتح يناير الى اليوم الذي أصبح فيه وقف النشاط فعليا.
واذا حدث وقف النشاط خلال السنة الثانية من فترة السنتين، فان تقدير الربح الواجب اعتماده هو التقدير المقرر للسنة المعتبرة بعد تخفيضه تناسبيا مع فترة الزمن المنصرمة، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا المقطع.
وأما في حالة التنازل عن مؤسسة أو وقف نشاطها، فانه يضاعف الربح الخاضع للضريبة المحدد حسب النظام المستحقة على الارباح الصناعية، والتجارية، وغير التجارية | الجزافي بمبلغ الارباح الاستثنائية الناتجة عن بيع المحل التي لم تفرض عليه الضريبة بعد.
يعتبر فسخ عقد ايجار الممتلكات المبينة من قبل اشخاص طبيعيين وما يقابلهم، توقفا للنشاط.
وعلى المكلفين بالضريبة أن يشعروا المفتش في غضون أجل مدته عشرة أيام يحدد كما هو مبين أدناه بالتنازل أو وقف النشاط، واخباره بالتاريخ الذي أصبح أو يصبح فيه فعليا.
وعند الاقتضاء، باسم ولقب وعنوان المتنازل له أو الخلف حسب الحالة يسري أجل العشرة أيام :
- حينما يتعلق الأمر ببيع محل تجاري أو التنازل عنه اعتبارا من التاريخ الذي نشر فيه البيع أو التنازل في جريدة اعلانات قانونية.
التجاري أو التنازل عن المخزونات وعن عناصر الاصول المجمدة وفقا للشروط الواردة في المادة 173.
ولتطبيق هذا الحكم، يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين لهذه الفئة أن يذكروا في تصريحهم المبلغ الصافي للارباح الاستثنائية المشار اليها في الفقرة السابقة وأن يقدموا كل الاثباتات اللازمة.
يترتب عن عدم التصريح أو التعليل، أو نقص المعلومات والوثائق المقدمة وفقا لهذا المقطع، على مستوى ضريبة الدخل الاجمالي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 192 و 193
3 - يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين لارباح المهن غير التجارية، أن يرسلوا الى المفتش في أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المقطع الأول، فضلا عن المعلومات المشار اليها في المقطع المذكور، التصريح الخاص المنصوص عليه في المادة 28 أو المادة 30 حسب الحالة، الملحق بالتصريح | المنصوص عليه في المادة 99 والمتعلق بضريبة الدخل.
ولتحديد أساس فرض الضريبة، تطبق أحكام المادة .173 ولهذا الغرض، يجب أن يشير المدينون في تصريحاتهم الى المبلغ الصافي لفوائض القيمة، مثل تلك المعرفة في المادة 173، وكل التعويضات المقبوضة لقاء التوقف عن ممارسة المهنة، أو تحويل زبائن وأن يقدموا لاثبات ذلك، كل الوثائق | اللازمة.
واذلم يقدم المكلفون بالضريبة المعلومات والتصريحات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثالث من هذه المادة، تحدد قواعد فرض ضريبة الدخل بصفة تلقائية وتطبق في هذه الحالات الزيادة في الحقوق المنصوص عليها في المادة 192.
في حالة وجود نقص في المداخيل المصرح بها يقدر العشر (1/10 ) على الاقل، تضاعف ضريبة الدخل المستحقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 193.
4 - بالنسبة للمكلفين بالضريبة المذكورين بالترتيب في المقطعين الثاني والثالث من هذه المادة، تطبق الاحكام الآتية :
في حالة التنازل بالمقابل، يمكن اقحام مسؤولية خلف المكلف بالضريبة بصفة تضامنية مع سلفه فيما يخص دفع الضرائب المستحقة لقاء الارباح التي يحققها هذا الاخير خلال سنة توقيف النشاط الى غاية يوم هذا التوقيف، وكذا الارباح المحققة في السنة السابقة اذا لم يصرح بها قبل تاريخ توقيف النشاط رغم أن هذا الاخير تم ضمن الاجل القانوني لتقديم التصريح. 1 الا أن مسؤولية خلف المكلف بالضريبة تنتهي في حدود سعر التنازل، ولا يمكن اقحامها سوى خلال مدة سنة تسري ابتداء من يوم التصريح المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة اذا تم تقديم هذا التصريح ضمن الاجل المحدد في نفس المقطع، أو ابتداء من آخر يوم لهذا الاجل في حالة عدم تقديم التصريح.
5 - باستثناء الفقرتين 4 و 5 من المقطع 2 تطبق أحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل أو المكلف بالضريبة ويقدم ذوي حقوق الفقيد في هذه الحالة المعلومات اللازمة لتأسيس الضريبة المستحقة في أجل ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ الوفاة.
" المادة 133 : 1 - تخضع للضريبة المداخيل التي حققها المكلف بالضريبة خلال سنة وفاته ابتداء من نهاية السنة المالية الاخيرة التي خضعت للضريبة، وذلك حسب القواعد المطبقة عند فاتح يناير من سنة الوفاة.
كما تخضع للضريبة المداخيل التي تم توزيعها أو دفعها بسبب وفاة المكلف بالضريبة، اذا لم تكن قد أخضعت للضريبة من قبل، وكذا المداخيل التي حققها المكلف بالضريبة دون أن تكون بحوزته قبل وفاته.
ومن أجل اقرار أساس ضريبة الدخل المستحقة طبقا للاحكام السالفة الذكر، يقبل تخفيض الرسوم المشار اليها في المادتين 217 و 230 ، التي تم دفعها أثناء سنة فرض الضريبة أو التي تضمنتها التصريحات التي قدمها الفقيد ضمن الآجال القانونية، أو ورثتة عند الوفاة. 2 يقدم التصريح بالمداخيل الخاضعة للضريبة بموجب هذه المادة ذوو حقوق الفقيد في أجل ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ الوفاة ويخضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات المقررة بشأن التصريحات السنوية.
يمكن أن ترسل قانونا طلبات التوضيح أو الاثبات وكذا الاشعارات المنصوص عليها في المادة 187 الى أي واحد من ذوي الحقوق أو الموقعين على التصريح بالميراث.
القسم الثامن الزيادات الخاصة بضريبة الدخل الاجمالي
" المادة 134 : 1 - يعتبر المكلف بالضريبة الذي يقبض بصفة مباشرة أو غير مباشرة مداخيل خارج الجزائر ولا يشير اليها على انفصال في تصريحه طبقا لاحكام المادة 199-3 أنه قد أغفلها، ويتعين عليه دفع تكملة الضريبة المطابقة، وكذا الزيادة المضافة الى الضريبة.
كما يترتب على اخفاء المداخيل أو التقديم المعتمد لتصريحات غير صحيحة بشأنها، وكذلك في حالة العود، وعلى عدم تقديم التصريح بهذه المداخيل، وكذا اغفال أو نقص في التصريح بها، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 303. 2 – يلزم كل مدين أو مستخدم لم يقم بالاقتطاعات المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 54 و 60 و 74، أو قام باقتطاعات غير كافية بدفع مبلغ الاقتطاعات غير المتممة بعد ضعف مبلغها بنسبة 25 %.
ويترتب عن عدم دفع هذه الاقتطاعات في غضون الآجال المحددة، تطبيق عقوبة معدلها 3 % عن كل شهر تأخر 1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أو كل جزء منه، علما بأن كل شهر يحسب كشهر كامل يتحمل دفعها الشخص الملزم باجراء الاقتطاع المذكور غير أنه لا يجوز أن تتعدى هذه العقوبة المالية نسبة 25 % وذلك مهما كان عدد أشهر التأخر.
كل من تهرب أو حاول التهرب من اقرار أساس الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا المقطع او تصفيتها سواء كليا أو جزئيا، يتعرض للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 303 من هذا القانون.
الباب الثاني الضريبة على ارباح الشركات القسم الأول عموميات 99 المادة 135 : تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الارباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين المشار اليهم في المادة 136.
وتسمى هذه الضريبة "الضريبة على أرباح الشركات".
القسم الثاني مجال تطبيق الضريبة PP المادة 136 : تخضع للضريبة على أرباح الشركات :
1 ) الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء : 1 (1) شركات الاشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري الا اذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضريبة على أرباح الشركات، وفي هذه الحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 ولا رجعة في هذا الاختيار مدى حياة الشركة.
ب ) الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركات بالاسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع للضريبة على أرباح الشركات، وفي هذه الحالة، ، ، ، يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 ولا رجعة في هذا الاختيار مدى حياة الشركة.
العدد 57 2 14 جمادى الثانية عام 1411 ه 2 الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات المشار اليها في المادة 138.
القسم الثالث المجال الاقليمي للضريبة
" المادة 137 : تستحق الضريبة عن الارباح المحققة بالجزائر.
تعتبر أرباحا محققة بالجزائر على الخصوص :
الارباح المحققة في شكل شركات، والعائدة من الممارسة العادية لنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود اقامة ثابتة.
- أرباح المؤسسات التي تستعين في الجزائر بممثلين ليست لهم شخصية مهنية متميزة عن هذه المؤسسات.
أرباح المؤسسات التي وان كانت لا تملك اقامة أو ممثلين معينين، الا أنها تمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة، نشاطا يتمثل في انجاز حلقة كاملة من العمليات التجارية.
اذا كانت مؤسسة ما تمارس في أن واحد نشاطها بالجزائر وخارج التراب الوطني، فان الربح الذي تحققه من عمليات الانتاج أو عند الاقتضاء، من عمليات البيع المنجزة بالجزائر يعد محققا فيها ماعدا في حالة اثبات العكس من خلال مسك محاسبتين متباينتين.
القسم الرابع الاعفاءات والانظمة الخاصة
" المادة 138 : تحدد الاعفاءات والانظمة الخاصة | بموجب قوانين المالية.
القسم الخامس الارباح الخاضعة للضريبة
" المادة 139 : تستحق الضريبة سنويا على الارباح المحققة خلال السنة المنصرمة أو أثناء مدة اثني عشر ( 12 ) شهرا التي استعملت النتائج المحققة فيها
2 ) - المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاعداد آخر حصيلة عندما لاتتزامن هذه المدة مع السنة الصناعي والتجاري.
كما تخضع لهذه الضريبة :
1 - الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في المادة 12.
المدنية.
اذا امتدت السنة المالية المختتمة في السنة المنصرمة الى أكثر من الاثني عشر ( 12 ) شهرا تدفع الضريبة المستحقة حسب النتائج المحققة في تلك السنة المالية.
في حالة عدم اعداد أية حصيلة خلال سنة ما تؤسس الضريبة المستحقة بصدد السنة الموالية على الارباح المحققة في الفترة المنصرمة ابتداء من نهاية آخر فترة فرضت فيها الضريبة، أو من بداية العمليات بالنسبة للمؤسسات الحديثة، الى غاية 31 ديسمبر من السنة المعتبرة. ثم تخفض فيما بعد هذه الارباح من نتائج الحصيلة التي تضمنتها.
عندما يتم اعداد حواصل متتالية في ظرف سنة واحدة، تجمع نتائج هذه الحواصل لتحديد وعاء الضريبة المستحقة بصدد السنة الموالية.
وتخضع الامكانية المتاحة أمام المؤسسات الاقفال سنواتهم المالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر، لاحكام القرار الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 23 يونيو سنة 1975 المتعلق بكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة.
" المادة 140 : 1 - مع مراعاة أحكام المادتين 172 و 173 وما يليها فان الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف العمليات من أية طبيعة كانت التي تنجزها كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة المؤسسة واحدة، بما في ذلك على الخصوص التنازلات عن أي عنصر من عناصر الاصول، أثناء الاستغلال أو في نهايته.
2 - يتشكل الربح الصافي من الفرق في قيم الاصول الصافية لدى اختتام وافتتاح الفترة التي يجب استخدام النتائج المحققة فيها قاعدة للضريبة، وتحسم الضريبة من الزيادات المالية وتضاف عند الاقتطاعات التي يقوم بها صاحب الاستغلال أو الشركاء خلال هذه الفترة، ويقصد وكذلك الاتاوى المستحقة عن براءات الصنع ورخصه وعلاماته ومصاريف المساعدة التقنية ومصاريف المقر، والاتعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة الوطنية، فان خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحويل الذي تسلمه السلطات المالية المختصة، وفيما يخص هذه المؤسسات نفسها.
تخصم مصاريف المقر في مجرى السنة المالية المطابقة لالتزامها .
أما فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين فان خصم المصاريف المشار اليها أعلاه، وكذا مصاريف المقر، مع مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية.
2 - يمكن أن تقيد في المحاسبة من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة قيمة مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد المستوردة بدون دفع وباعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف من جهة، وفيه المواد المستوردة بدون دفع ضمن الشروط المذكورة أعلاه والمخصصة للنشاطات التي يرخص مجلس النقد والقرض بمزاولتها، والتي يمارسها تجار الجملة أو الوكلاء.
يصرح المستورد بالواردات المنصوص عليها في الفقرة A الأولى من هذا المقطع حسب القيمة الحقيقية التي تقابلها بالدينار الجزائري.
يجب تقديم سندات الاثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتها المصالح الجبائية والاحتفاظ بها ضمن وثائق بالاصول الصافية، الفائض في قيم الاصول من بين جملة | المحاسبة للمستورد طيلة عشر ( 10 ) سنوات طبقا لاحكام الخصوم المتكونة من ديون الغير، والاستهلاكات المالية والارصدة المثبتة.
القسم السادس تحديد الربح الصافي وو المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص :
1 - المصاريف العامة من أية طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، ونفقات المستخدمين واليد العاملة، مع مراعاة أحكام المادة 169.
فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من المصاريف المالية الخاصة بالاقتراضات المبرمة خارج الجزائر القانون التجاري.
3 - الاستهلاكات المالية التي تمت فعلا في حدود تلك المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال وطبقا لأحكام المادة .174 غير أن قاعدة حساب الاقصاط السنوية للاستهلاك المالية القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 80.000 دج.
ويحسب الاستهلاك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي غير انه بامكان المكلفين بالضريبة أن يطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 174 المقطعين الثاني والثالث الاستهلاك المالي التنازلي أو التصاعدي.
4 - الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة والمحصلة خلال السنة المالية باستثناء الضريبة على أرباح الشركات اذا منحت فيما بعد تخفيضات في هذه الضرائب فان مبلغها يدخل ضمن ايرادات السنة المالية التي تم خلالها اشعار المؤسسة بدفعها.
5 - الارصدة المشكلة بغرض مواجهة الخسائر أو التكاليف المبينة بوضوح، والتي يتوقع حدوثها بفعل الاحداث الجارية شريطة تقييدها في حسابات السنة المالية وتبيانها في كشف الارصدة المنصوص عليه في المادة 152 .
يمكن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الامد أو الطويلة وكذا الشركات المرخص لها بالقيام بعمليات في مجال القرض العقاري أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجهة الاخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العمليات على الا تتجاوز الحصة السنوية لهذا الرصيد 5 % من مبلغ القروض المستعملة على الأمد المتوسط والطويل.
يمكن المؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الامد من أجل تسوية المبيعات أو الاشغال التي تقوم بها في الخارج، أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجهة الاخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض على الا تتجاوز حصة هذا الرصيد في كل سنة مالية 2 % من مبلغ القروض المتوسطة الامد المبينة في حصيلة اختتام السنة المالية المعتبرة، والمتعلقة بالعمليات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضريبة على أرباح الشركات ...
كل الحصص التي يوظف جزء منها أو توظف كلها في مجال غير مطابق لمجال تخصيصها، أو التي تغدو بدون غرض خلال السنة المالية الموالية للسنة التي تشكلت فيها، الى إيرادات السنة المالية المعنية واذا لم تقم المؤسسة نفسها بنقل هذه الحصص تقوم الادارة بالتصحيحات الضرورية في حالة تحويل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة الى شركة أشخاص، فان المبالغ التي استفادت من قبل من اعفاء من الضريبة على شكل حصص، والتي لم يخصص لها استعمال مطابق لتخصيصها، يعاد دمجها في الربح المحقق في السنة المالية التي وقع فيها تحويل الشركة.
6 - لا يقبل تخفيض المعاملات التجارية والغرامات والمصادرات أيا كانت طبيعتها، والواقعة على كاهل مخالفي الاحكام القانونية من الارباح الخاضعة للضريبة.
" المادة 142 : - 1 - مع مراعاة أحكام المقطع الثاني، تخضع أرباح المؤسسات للنسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 150 عندما يتم تخصيصها أثناء سنة تحقيقها، لاستثمارات عقارية ومنقولة تنجز من أجل الحاجيات التنموية لهذه المؤسسات.
2 - يتعين على المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من النسبة المخفضة ، مسك محاسبة قانونية، كما يتعين عليها أن تذكر بصفة متباينة في التصريح السنوي للنتائج، الارباح التي قد تخضع للنسبة المخفضة، وترفق التصريح بقائمة الاستثمارات المحققة مع الاشارة الى طبيعتها وتاريخ دخولها في الاصول، وسعر تكلفتها.
3 - تحدد قائمة الاملاك العقارية والمنقولة التي لها الحق في الاستفادة من النسبة المخفضة بموجب قوانين المالية.
" المادة 143 : 1 - تعفى من الضريبة على الشركات فوائض القيم، غير تلك المحققة من السلع، التي تنتج عن منح أسهم أو حصص مجانا في الشركة ( حصص في رأسمال ) عقب ادماج شركات أسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة.
2 - يطبق نفس النظام عندما تنقل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة :
- كامل أصولها الى شركتين أو عدة شركات تم تشكيلها وفق أحد هذه الاشكال.
- جزء من عناصر أصولها الى شركة أخرى تم تشكيلها وفق أحد هذه الأشكال،
- يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة على الالزام المتضمن في عقد الادماج أو الاسهام والقاضي بحساب علاوة على السلع المتضمنة في الحصص الاستهلاكات المالية السنوية التي يجب اقتطاعها من الارباح وكذا فوائض القيم اللاحقة التي تنتج عن انجاز هذه العناصر حسب سعر | التكلفة، والخاصة بالشركات المدمجة والمساهمة، مع خصم الاستهلاكات المالية التي سبق أن حققتها.
ويقع هذا الالتزام في الحالة المشار إليها في المقطع أعلاه، على عاتق الشركة الدامجة أو الحديثة، أما في الحالات المشار إليها في المقطع 2 فانه يقع على التوالي إما على عاتق الشركات المستفيدة من الاسهامات بالتناسب مع قيمة عناصر | الاصول الممنوحة لها وإما على عاتق الشركة المستفيدة من الاسهام الجزئي.
" المادة 144 : لاتدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية للمؤسسات ضمن النتائج المحققة في السنة المالية الجارية عند تاريخ دفعها.
اذا استعملت هذه الاعانات في إحداث تثبيتات قابلة للاستهلاك المالي أو اقتنائها، فانه يجب ربطها بالارباح الخاضعة للضريبة المحققة في كل من السنوات المالية اللاحقة، وذلك في حدود مبلغ الاستهلاكات المالية المطبقة عند اختتام هذه السنوات المالية على سعر تكلفة هذه التثبيتات.
ويجب ربط الاعانات المخصصة لإحداث تثبيتات غير قابلة للاستهلاك المالي أو اقتنائها بأجزاء متساوية، بالارباح الخاضعة للضريبة المحققة في السنوات التي تكون فيها هذه التثبيتات غير قابلة للتصرف بمقتضى العقد الذي تمنح بموجبه الاعانة، أو الأرباح المحققة في السنوات العشر ( 10 ) الموالية لسنة دفع الاعانة في حالة عدم وجود بند خاص بقابلية التصرف.
في حالة التنازل عن الثبيتات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، يطرح جزء الاعانة الذي لم يتم ربطه بقواعد الضريبة من القيمة الحسابية لهذه التثبيتات، وذلك من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو نقص القيمة.
" المادة 145 : 1 - تؤسس الضريبة المستحقة على مؤسسات التأمين أو اعادة التأمين أو مؤسسات تقويم الرأسمال أو الادخار على مبلغ الدخل الصافي الاجمالي الذي يتشكل من مبلغ الربح الصافي والحواصل المنقولة والعقارية الصافية ايا كانت طبيعتها.
تقع الضريبة على عاتق المؤسسات أو الشركات أو المؤمنين دون سواهم ولا يحق الالتجاء إلى المنضمين فيها أو المؤمنين بغض النظر عن جميع البنود أو الإتفاقيات المخالفة مهما كان تاريخها.
2 - ان المرتبات والتسديدات الجزافية للمصاريف وكل الاجور الأخرى الممنوحة من جهة للشركاء المسيرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمسيري شركات الاسهم | بالتوصية، ومن جهة أخرى للشركاء في شركات اشخاص اختاروا النظام الجبائي لشركات الاسهم، وكذا لاعضاء الشركات المدنية التي تأسست على شكل شركات الاسهم يمكن خصمها من ربح الشركة من أجل تأسيس الضريبة شريطة أن تتطابق مع عمل فعلي تمت تأديته... 44 1 المادة 146 : يمكن تخفيض : 1 فيما يخص شركات التعاونيات الاستهلاكية الارباح الاضافية المتأتية من عمليات تمت مع الشركاء ووزعت عليهم حسب حصة الطلب التي قدمها كل واحد منهم.
2 - فيما يخص شركات التعاونية العمالية للانتاج جزء الارباح الصافية الموزع على العمال ضمن الشروط التي أقرها التنظيم المعمول به.
3 - فيما يخص البنوك الوطنية المبالغ المدفوعة تسديدا للتسيقات التي منحتها الدولة.
وو المادة 147 : في حالة تسجيل عجز في سنة مالية ما فإن هذا العجز يعتبر عبءا يدرج في السنة المالية الموالية ويخفض من الربح المحقق خلال نفس السنة المالية، واذا كان هذا الربح غير كاف لتخفيض كل العجز فان العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى السنوات المالية الموالية، إلى غاية السنة المالية الخامسة الموالية لسنة تسجيل العجز.
القسم السابع نظام فرض الضريبة على الشركات
" المادة 148 : يخضع الأشخاص المعنيون المشار إليهم في المادة 136 وجوبا لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي مهما كان مبلغ رقم الأعمال المحقق.
يحدد الربح الحقيقي على اساس محاسبة تمسك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولأحكام المادتين 152 و 153 .
القسم الثامن الأشخاص الخاضعون للضريبة مكان فرض الضريبة
" المادة 149 : تؤسس الضريبة على أرباح الشركات باسم الأشخاص المعنويين بدلا من مقر شركتهم أو إقامتهم الرئيسية.
يجب على كل شخص معنوي ليست له إقامة بالجزائر ويحقق فيها مداخيل وفق الشروط الواردة في المادة 137، أن يعين لدى الادارة الجبائية ممثلا يسكن بالجزائر، ومؤهلا قانونا لأن يلتزم بالقيام بالاجراءات التي يخضع لها الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات، وأن يدفع هذه الضريبة عوض الشخص المعنوي المعني. 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واذا تعذر ذلك فان الضريبة على أرباح الشركات والغرامات المرتبطة بها عند الاقتضاء يدفعها الشخص الذي يتصرف باسم الشخص المعنوي الذي ليست له إقامة بالجزائر.
القسم التاسع حساب الضريبة
" المادة 150 : تحدد النسبة العامة والنسبة المخفضة وكذا النسب الخاصة ببعض الأرباح والمداخيل بموجب أحكام قوانين المالية.
القسم العاشر التزامات الشركات
" المادة 151 : 1 - يتعين على الأشخاص المعنويين المشار اليهم في المادة 136 ان يكتتبوا قبل فاتح ابريل من كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشرة الموجود بمكان مقر الشركة أن الإقامة الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع الضريبة الخاص بالسنة المالية السابقة.
اذا سجلت المؤسسة عجزا يقدم التصريح بمبلغ العجز من نفس الشروط.
تقدم الادارة الجبائية الاستمارة الخاصة بالتصريح.
2 - يمكن لاسباب موضوعية أو لقوة قاهرة، تمديد أجل تقديم التصريح المشار اليه في المقطع الأول بناء على قرار من الوزير المكلف بالمالية، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز تمديد هذا الاجل ثلاثة ( 3 ) أشهر.
" المادة 152 : يجب على المكلفين بالضريبة المشار العام في المادة 136 ان يذكروا في التصريح المنصوص عليه في المادة 151، مبلغ رقم أعمالهم، ورقم تسجيل السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما اذا كان هؤلاء التقنيون من بين المستخدمين الاجراء للمؤسسة أم لا، ويمكنهم عند الاقتضاء ارفاق تصريحاتهم بالملاحظات الاساسية ما الامام الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبين أو عامين المعتمدين الذين كلفوهم في حدود اختصاصهم، العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه يجب ان تمسك المحاسبة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، واذا كان مسك هذه المحاسبة بلغة أجنبية مقبولة فانه يجب تقديم ترجمة لها يصادق عليها مترجم معتمد وذلك كلما طلبها مفتش الضرائب.
وإلى جانب تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 151 فان المكلفين بالضريبة ملزمون بأن يقدموا على الاستثمارات التي تعدها وتقدمها الادارة :
- مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين والانظمة المعمول بها، ولاسيما ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصيلتهم وكشف للمصاريف العامة، حسب طبيعتها والاستهلاكات المالية والارصدة المشكلة باقتطاع من الارباح مع الاشارة بدقة إلى غرض هذه الاستهلاكات المالية والارصدة جدولا للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة.
- وعند الاقتضاء التزاما باعادة الاستثمار المنصوص عليه في المادة 173-2 من هذا القانون
- كشفا للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني.
وتقدم الشركات فيما يخصها، كشفا مفصلا للمبالغ المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات ويتعين على المصرح بالضريبة ان يقدم، كلما طلب ذلك مفتش الضرائب كل الوثائق الحسابية والجرود ونسخا من الاوراق والوثائق الخاصة بالايرادات والنفقات التي من شأنها اثبات صحة النتائج المقيدة في التصريح.
" المادة 153 : ويتعين على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 136 أعلاه أن يقدموا في آن واحد مع التصريح بالنتائج الخاص بكل سنة مالية، جدولا يتضمن الاشارة إلى تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في أصولها أو تحملت بشأنها المؤسسة مصاريف أثناء تلك السنة المالية.
ويتعين على نفس هؤلاء المكلفين بالضريبة وجوبا ان يقيدوا في محاسبة وبشكل واضح طبيعة الامتيازات العينية الممنوحة لمستخدميهم وقيمتها.
يترتب على كل مخالفة للاحكام الواردة في الفقرتين السابقتي الذكر، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة | 192 – 2 .
وتفرض هذه الغرامة كلما تبين أن هناك اغفالات أو باعداد ومراقبة وتقديم حواصلهم وحساباتهم الخاصة بنتائج | نقائص في المعلومات المقدمة وكلما وجد اجراء لم يقيد طبيعة النشاط الامتيازات العينية الممنوحة لهم وقيمتها في المحاسبة.
القسم الحادي عشر اقتطاع الضريبة على ارباح الشركات من المصدر
1 - اقتطاع من المصدر يتم على ربوع رؤوس الاموال المنقولة. -1 ربوع القيم المنقولة
" المادة 154 : يتعين على المدينين الذين يوزعون القيم المنقولة ان يقوموا أثناء دفع هذه المداخيل باقتطاع من المصدر حسب النسبة المشار اليها في المادة 150، وتبعا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 121 ويعطي الاقتطاع من المصدر، الحق للشركات المستفيدة من هذه المداخيل في اعتماد ضريبة تخصم من الضريبة على أرباح الشركات.
2 - عائدات الديون والودائع والكفالات.
" المادة 155 : يترتب على عائدات الديون والودائع والكفالات كما هي محددة في المادة 55 اقتطاع من المصدر حسب النسبة المنصوص عليها في المادة 150، عندما يتم دفع الفوائد أو تقييدها في الخصوم والاصول لحساب ما، بالجزائر حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 123 124 ويعطي الاقتطاع الذي يتم بصدد هذه العائدات الحق في قرض ضريبي يحسم من مبلغ الضريبة على أرباح الشركات .
ب - اقتطاع من المصدر يتم على مداخيل المؤسسات الاجنبية التي ليست لها اقامة مهنية دائمة بالجزائر
" المادة 156 : 1 - تخضع المداخيل التي تحققها المؤسسات الاجنبية التي ليست لها اقامة مهنية دائمة بالجزائر والتي تقوم مؤقتا في اطار صفقات بنشاط، لاقتطاع من المصدر حسب النسب المشار اليها في المادة .150
2 - كيفيات دفع الاقتطاع
" المادة 157 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يدفعون المبالغ الخاضعة للضريبة، القيام باقتطاع الضريبة على أرباح الشركات من المصدر عند دفع هذه المبالغ إلى المؤسسات الاجنبية وذلك حسب الكيفيات المحددة في المادتين 158 و 159.
يسلم للمعنيين وصل يستخرج من دفتر ذي قسائم تقدمه الادارة.
" المادة 158 : يحسب مبلغ الدفع بتطبيق النسبة المعمول بها على مدفوعات الفترة.
" المادة 159 : 1 - يجب دفع الحقوق إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة التابع للبلدية التي انجزت بها الأشغال وذلك قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي شهر الدفع.
2 - يرفق كل دفع بجدول اشعار في نسختين يكون مؤرخا وموقعا من قبل الجهة القائمة بالدفع.
يجب أن يبين جدول الاشعار الذي تسلمه الادارة على الخصوص ما يلي :
- تسمية الهيئة الجزائرية صاحبة الاشغال وعنوانها
- اسم الشركة وعنوان مقرها، والمكان الذي تنجز فيه المؤسسة الاجنبية اشغالها في الجزائر أو تؤدي فيها خدماتها، الشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات أرقام الوصول المسلمة لاثبات هذه الاقتطاعات طبيعة الأشغال أو الخدمات المنجزة المبلغ الخام الكلي للمدفوعات الشهرية التي تمت والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة لها.
في حالة عدم الدفع خلال شهر معين، يجب ابداع جدول اشعار يتضمن علامة " لاشيء " ويبين اسباب عدم
2 - يتم الاقتطاع من المبلغ الاجمالي لرقم الاعمال | القيام بالدفع، ضمن نفس الشروط المقررة أعلاه.
المقبوض خلال السنة المدنية السابقة.
غير أن الفوائد المدفوعة للقيام بالدفع الأجل لسعر الصفقة غير متضمنة في قاعدة فرض الضريبة.
ولحساب الاقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبية إلى الدينار الجزائري حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ امضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بصدده |
" المادة 160 : يجب على المؤسسات المصرفية، قبل اجراء أي تحويل للاموال ان تتأكد من ان الالتزامات الجبائية الواقعة على كاهل المؤسسة الاجنبية، قد استوفيت بكاملها.
ولهذا الغرض وتدعيما لملف التحويل، يتعين على المؤسسة تسليم شهادة تثبت دفع الضريبة، ويسلم هذه الشهادة هذه المبالغ. قابض الضرائب المختلفة الكائن بمقر انجاز الاشغال.
3 - الالتزامات الخاصة بالمؤسسات الاجنبية التي تمارس نشاطا مؤقتا بالجزائر والتي لا تتوفر على اقامة مهنية دائمة.
" المادة 161 : تلتزم المؤسسات الاجنبية بما يأتي :
1 - ارسال نسخة من العقد في رسالة موصي عليها مع اشعار بالاستلام إلى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمقر فرض الضريبة في غضون الشهر الذي يلي شهر اقامتها بالجزائر يجب اطلاع مفتش الضرائب المباشرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي في الايام العشرة لاعداده.
ويقوم مفتش الضرائب المباشرة التابع لمقر فرض الضريبة باطلاع المؤسسات الاجنبية المتعاقدة باللالتزامات
" المادة 164 : تطبق غرامة جبائية تتراوح بين 10 دج و 100 دج كلما تبين ان الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة بمقتضى المادة 162 ، تحمل اغفالات أو انها غير صحيحة.
" المادة 165 : تفرض العقوبات المنصوص عليها في
المادة 159
فتح المادةعلى الأشخاص الذين لم يدفعوا الضريبة ضمن الأجل المشار اليه في المادة 159 أو قاموا بدفع غير كاف.
غير أن المؤسسة الاجنبية مسؤولة سنويا وتضامنيا مع المؤسسة أو الهيئة صاحبة الانجاز عن الاقتطاعات المستحقة وغير المدفوعة.
" المادة 166 : يترتب على كل نص ملحوظ في رقم الاعمال الخام المصرح به حسب الكيفيات المنصوص عليها في
المادة 162
فتح المادةوالمحدد في المادة 156، فرض العقوبات التي الواقعة عليها، وذلك في الايام الخمسة عشر الموالية لاستلام | تقرها المادة 166 على المؤسسة الاجنبية.
هذه الوثائق.
يتم تحصيل تسوية الحقوق والغرامات المتصلة بها عن
2 - مسك دفتر ترقم المصلحة صفحاته وتوقعه | طريق السجلات.
ويتضمن، حسب ترتيب تسلسلي ودون بياض أو شطب، مبلغ مختلف الشراءات والاقتناءات والايرادات والمرتبات والاجور والعمولات والاتعاب والايجارات.
" المادة 162 : تلزم المؤسسات الاجنبية بتقديم تصريح وفق النموذج الذي تقدمه الادارة وارساله إلى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمقر فرض الضريبة قبل الفاتح ابريل من كل سنة.
يجب ان يرفق هذا التصريح بكشف مفصل للمبالغ 5 – تسوية الحقوق
" المادة 167 : 1- فيما يخص الاعمال العقارية تستحق الضريبة الواجب دفعها بصدد المبالغ التي لم يتم قبضها عند الاستلام النهائي للانجاز ويجب دفعها مباشرة إلى صندوق قابض الضرائب.
2 - يتعين على المؤسسات الاجنبية إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة 162 إلى مفتش الضرائب المباشرة ضمن أجل عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ الاستلام التي دفعتها المؤسسة للغير، لقاء اشغال المقاولة من الباطن | النهائي للانجاز.
واشغال الدراسات وتأخير العتاد أو المستخدمين، ومختلف أجور الكراء والمساعدة التقنية.
4 - العقوبات " 1 " 1 المادة 163 : 1 - يترتب على عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 162 ضمن الاجل المحدد في نفس المادة، دفع غرامة قدرها 20% تطبق على مبلغ الحقوق المستحقة من المؤسسة الاجنبية. 2 وترفع الزيادة إلى %40 إذا لم يصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة للغير المشار اليه في الفقرة الثانية من
المادة 162
فتح المادةضمن أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الانذار في ظرف موسى عليه يقضي بتقديم هذا الكشف في الاجل المحدد.
الباب الثالث احكام مشتركة بين ضريبة الدخل والضريبة على ارباح الشركات القسم الاول التكاليف الواجب خصمها
" المادة 168 : لا يخصم من الربح الخاضع للضريبة الاجر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة فردية أو شريك أو أي جائز على اسهم في شركة لقاء مشاركته الفعلية والفردية في ممارسة المهنة الا في حدود الاجر الممنوح لعون له نفس التأهيل المهني أو يشغل نفس منصب العمل مع مراعاة دفع الاشتراكات المقررة بصدد المنح العائلية والاقتطاعات الاجتماعية الاخرى المعمول بها.
ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يقل التخفيض المشار اليه أعلاه، عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
" المادة 169 : 1 - لاتكون قابلة للحسم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي
- مختلف التكاليف والاعباء واجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للاستغلال مختلف أنواع الهدايا، باستثناء تلك التي لها طابع اشهاري عندما تتجاوز قيمتها الوحدوية 150 دج لكل مستفيد، والاعانات والتبرعات والهبات باستثناء تلك الممنوحة نقدا أو عينا للقرى الاشتراكية والمؤسسات والجمعيات ذات الطابع الانساني، عندما لاتتجاوز مبلغا سنويا قدره 5000 دج
- مصاريف الاحتفالات بما فيها مصاريف الاطعام القسم الثاني نظام فوائض القيم الخاصة بالتنازل
" المادة 172 : 1 - خلافا لاحكام المادة 140-1.
تخضع للضريبة فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الاملاك التي هي جزء من الاصول المثبتة، حسبما كانت قصيرة الأمد أو طويلة الأمد تطبيقا للمادة 178 .
2 - تنتج فوائض القيم القصيرة الأمد عن التنازل عن عناصر مكتسبة ومحدثة منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
أما فوائض القيم الطويلة الأمد فهي تلك التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من ثلاث ( 3 ) سنوات.
3 - تعد أيضا مماثلة للتثبيتات شراءات الاسهم أو والفندقة والعروض التي يتجاوز مبلغها الحد المحدد بخمسة | الحصص التي يقصد من ورائها ضمان ملكية 10% على في الألف على الأكثر من الربح الجبائي الصافي المحقق في السنة الاخيرة التي تم فيها اقرار فرض الضريبة عن طريق السجل، أو يتجاوز حدا ثابتا قدره 50.000 دج عن كل سنة مالية.
يجب اثبات هذا المبلغ قانونا وربطه مباشرة باستغلال المؤسسة. 2 – غير أنه يمكن خصم المبالغ المخصصة للاشهار المالي، والكفالة والرعاية الخاصين بالانشطة الرياضية من أجل تحديد الربح الجبائي، شريطة اثباتها اثباتا قانونيا في حدود سيقف يحدد عن طريق التنظيم.
" المادة 170 : يخصم مبلغ نفقات التسيير المترتبة على عمليات البحث العلمي أو التقني من أرباح العام أو السنة المالية التي تم فيها انفاق هذه المصاريف، وذلك من أجل تحديد الضريبة.
" المادة 171 : تخصم من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة في حدود %1 %1% من مبلغ هذا الدخل أو الربح، الهبات التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في المؤسسات المقيمة المعتمدة للبحث العلمي أو الجمعيات ذات الغرض الخيري المصرح بمنفعتها العمومية.
يجب التصريح بهذه الهبات للإدارة الجبائية. وفي حالة تقديمها لفائدة البحث العلمي يجب أيضا التصريح بها إلى المؤسسة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي.
الاقل ملكية كاملة للمستقبل من رأسمال شركة أخرى. 4 – تعد جزءا من الأصول المثبتة القيم التي تشكل المستندات المالية للدخول في ذمة المؤسسة منذ سنتين ( 2 ) على الأقل قبل تاريخ التنازل.
" المادة 173 : 1 - ان مبلغ فوائض القيم الناتجة عن التنازل الجزئي أو الكلي عن عناصر أصول مثبتة في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي، أو في اطار ممارسة نشاط مهني يربط بالربح الخاضع للضريبة يحدد حسب طبيعة فوائض قيم كما هي مبينة في المادة السابقة :
- اذا تعلق الأمر بفوائض قيم قصيرة الأمد يحسب مبلغها في حدود %70% من الربح الخاضع للضريبة
- واذا تعلق الأمر بفوائض طويلة الأمد يحسب مبلغها في حدود 35%.
2 - خلافا لاحكام المادة 140-1 لا تدخل فوائض القيم الناتجة عن التنازل أثناء استغلال عناصر الاصول المثبتة، ضمن الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي تحققت فيها، اذا التزم المكلف بالضريبة بأن يعيد شكل تثبيتات في مؤسسته قبل انقضاء أجل ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من اختتام هذه السنة المالية استثمار مبلغ يساوي مبلغ فوائض هذه القيم، مع اضافته إلى سعر تكلفة عناصر الاصول المتنازل عنها.
يجب أن يرفق هذا الالتزام باعادة الاستثمار بالتصريح بنتائج السنة المالية التي تحققت فيها فوائض القيم.
اذا تم إعادة الاستثمار في الاجل المنصوص عليه اعلاه، تعتبر فوائض القيم المخصومة من الربح الخاضع | للضريبة، أنها مخصصة للاستهلاك المالي للتثبيتات الجديدة | وتخصم من سعر التكلفة من أجل حساب الاستهلاكات المالية وفوائض القيم المحققة لاحقا.
وفي حالة العكس، تنقل فوائض القيم إلى الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي انقضى فيها الاجل المذكور أعلاه.
القسم الثالث نظام الاستهلاك المالي
" المادة 174 : 1 - يطبق بقوة القانون نظام الاستهلاك المالي الخطي على كل التثبيتات. 2-1 - غير أنه يمكن حساب الاستهلاك الماني للتجهيزات التي تساهم مباشرة في الانتاج داخل المؤسسات من غير المباني السكنية والورشات والمحلات المستعملة في ممارسة المهنة، حسب نظام الاستهلاك المالي التنازلي سواء بالنسبة للتثبيتات المكتسبة أو المحدثة ابتداء من فاتح يناير سنة 1988 أو تلك القائمة قبل هذا التاريخ.
كما يطبق الاستهلاك المالي التنازلي على المباني | والمحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السياحي في ممارسة نشاطها السياحي.
ب - يطبق الاستهلاك المالي التنازلي سنويا على القيمة المتبقية للملك الواجب استهلاكه ماليا.
ج - تحدد المعاملات المستعملة في حساب الاستهلاك المالي التنازلي على التوالي ب 15 و 2 و 5, 2 حسبما تكون المدة العادية لاستعمال التجهيزات 3 أو 4 سنوات، 5 أو 6 سنوات أو أزيد من 6 سنوات.
د - وللاستفادة من الاستهلاك المالي التنازلي، يجب الذي لا رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات اثناء تقديم التصريح بنتائج السنة المالية المختتمة وذلك ابتداء من السنة المالية 1988.
تعد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للاستهلاك المالي التنازلي عن طريق التنظيم.
ه - بالنسبة للممتلكات الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر يحسب الاستهلاك المالي على أساس سعر الشراء أو التكلفة.
3 - كما يمكن المؤسسات استهلاك استثماراتهم ماليا حسب نظام الاستهلاك المالي التصاعدي.
يحصل على الاستهلاك المالي التصاعدي بضرب القاعدة القابلة للاستهلاك المالي في الجزء الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المنقضية وكمقام، ن ( ن + 1 ) ، وتمثل " ن " عدد سنوات الاستهلاك المالي. 2 بالنسبة للتثبيتات الموجودة في الذمة المالية للمؤسسة قبل فاتح يناير سنة 1988 تتشكل القاعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند هذا التاريخ لحساب الاقساط السنوية للاستهلاك المالي من القيمة الحسابية الصافية لهذه التثبيتات .
وللاستفادة من هذا النظام للاستهلاك المالي يجب على المؤسسة ضم رسالة اختيار هذا النظام إلى تصريحهم السنوي.
ويقضى اختيار الاستهلاك المالي التصاعدي فيما يخص الاستثمارات الخاضعة له استبعاد تطبيق أي نوع من أنواع الاستهلاك المالي الآخر.
القسم الرابع مؤسسة الملاحة البحرية أو الجوية
" المادة 175 : تعفى الأرباح التي تحققها مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية المقيمة بالخارج والتي تنتج على المؤسسات المشار اليها أعلاه الخاضعة للنظام الضريبي | عناستغلال بواخر أو طائرات أجنبية، من الضريبة شريطة أن المفروض حسب الربح الحقيقي أن تختار وجوبا هذا النوع من الاستهلاك المالي. ويجب الأدلاء كتابيا بهذا الإختيار تكون مؤسسات جزائرية من نفس النوع تتمتع من اعفاء مماثل ومساو.
تحدد بالنسبة لكل بلد كيفيات الإعفاء والضرائب التي يتناولها الإعفاء، عن طريق اتفاقية أو اتفاق ثنائي.
القسم الخامس التصريح بالعمولات والمكافات عن الوساطة والانقاصات والاتعاب ومختلف المكافات الاخرى
2 - غير أنه في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو في حالة التوقف عن ممارسة النشاط، يجب تقديم الكشف المشار اليه في المقطع الأول أعلاه، ضمن الشروط المحددة في المادتين 132 و 195.
" المادة 178 : يترتب عن كل مخالفة لأحكام المادة 176 تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 192-2 .
" المادة 179 : 1 - لا يمكن أي شخص أو شركة أو
" المادة 176 : يجب على مسيري المؤسسات | جماعة تتمثل مهنتهم في دفع فوائد أو أرباح مداخيل أو غيرها والمكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا من ممارسة مهن غير تجارية والذين يدفعون، أثناء ممارسة مهنهم اتعابا واتاو عن براءات ورخص وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والمقر وغيرها من المكافآت إلى أشخاص لا ينتمون إلى مستخدميهم المؤجرين أن يصرحوا بهذه المبالغ في كشف يبين القاب المستفيدين وأسماءهم وعنوان شركائهم وعناوينهم، والمبالغ التي قبضها كل مستفيد ويجب ضم هذا الكشف إلى التصريح السنوي بالنتائج.
وتخضع هذه المبالغ حسب الحالة، إما إلى الضريبة على الدخل أو إلى الضريبة على أرباح الشركات، وتفقد الجهة صاحبة الدفع التي لم تصرح بالمبالغ المشار اليها في هذه المادة أو لم ترد في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما على الاشعار بالإنذار المنصوص عليه في المادة 192، حق تقييد هذه المبالغ في مصاريفها المهنية من أجل إعداد الضرائب الخاصة بها.
من الحواصل المتأتية من القيم العقارية أو تتناول بصفة ثانوية عمليات من هذا القبيل، أن يقوموا بهذا الصدد، بأي دفع أو يفتحوا أي حساب دون المطالبة من صاحب الطلب اثبات هويته وتبيان مقره الحقيقي.
كما يتعين عليهم تسليم كشف المبالغ التي يدفعونها حسب أي شكل من الاشكال بناء على تقديم القسائم للمفتش، رئيس قسم الضرائب الكائن بمقر المؤسسة صاحبة الدفع وفق الشروط التي تحدد بقرار من المدير العام للضرائب، ويبين هذا الكشف اسم صاحب الطلب ولقبه ومقره الحقيقي والمبالغ الصافية التي قبضها أو قيمة الامتياز العيني الذي استفاد منه.
ويمكن المدير العام للضرائب أن يتخذ قرارا يقضي بأن تكون هذه المبالغ مخصصة حسب طبيعة القيم. ! وتقع نفس هذه الالتزامات على عاتق الجماعات لقاء لا يتعارض تطبيق هذه العقوبة لا مع تطبيق الغرامة | الأرباح والفوائد المتأتية من أسهمهم الخاصة أو الحصص المنصوص عليها في المادة 192، ولا مع إخضاع نفس المبالغ للضريبة باسم المستفيد طبقا للفقرة السالفة.
كما يعد عدم تقديم الكشف المشار إليه أعلاه حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه، بمثابة محاولة من محاولات الغش كما هي مبينة في المادة 303 وما يليها.
أو الالتزامات التي يدفعونها لأشخاص أو شركات غير تلك المكلفة بمصلحة القسائم الخاصة بهم.
يترتب على الأشخاص والشركات والجماعات الخاضعة لأحكام هذه المادة الذين لا يمتثلون لها أو يقيدون عمدا معلومات خاطئة في الكشف الذي قدموه للادارة، دفع الغرامة المقررة في المادة 192-2 كلما ثبت إغفال أو عدم الصحة في ونتيجة ذلك، يتعرض مرتكبو المخالفة المذكورة أعلاه | المعلومات.
إلى العقوبات الجبائية والغرامات المطبقة على الضرائب التي يخضعون لها والمنصوص عليها على التوالي في المواد 303 وما يليها.
" المادة 177 : 1 - يتعين على المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات التي تقوم بقبض حقوق التأليف أو الاختراع أو دفعها، أن تصرح وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 176
فتح المادةبالمبالغ التي تتجاوز 20 دج سنويا التي تدفعها إلى اعضائها أو موكلها.
تحدد الشروط التي يتعين على الصناديق العمومية تطبيق هذه الاحكام وفقها بموجب قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية.
2 - تعد القسائم المقدمة ملك صاحب الطلب ما عدا اذا ثبت العكس، وفي حالة تقديمها من طرفه لحساب الغير، يمكنه تسليم للمؤسسة صاحبة الدفع، قائمة يبين فيها أسماء المالكين الحقيقيين والقابهم ومقراتهم الحقيقية وكذا مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منهم. 1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ترفق المؤسسة صاحبة الدفع هذه القائمة بكشف يقدم إليها وتطبق العقوبات الواردة في المادة 303 على كل من ثبت ضده قبض قسائم تعود للغير باسمه قصد تجنبهم من تطبيق الضريبة.
يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 314 أن تكون الدفاتر والاوراق والوثائق التي من شأنها أن تساعد على التحقيق في الكشف المقرر في هذه المادة، والتي لا تخضع لأجل أوسع للحفظ، محفوظة في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث اعدت وتوضع تحت تصرف أعوان ادارة الضرائب المباشرة إلى غاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها عمليات الدفع المطابقة .
" المادة 180 : ان الشركات أو المؤسسات والصرافين والمصرفيين والمقتطعين وكل الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات أو الجماعات، الذين يتلقون عادة قيما عقارية للابداع، ملزمون بأن يرسلوا إلى المفتش رئيس قسم الضرائب الكائن بالولاية التي يقيم فيها صاحب الحساب أشعارا بفتح وغلق أي حساب ايداع سندات أو قيم أو أموال نقدية أو حساب تسبيقات أو حسابات جارية أو غيرها.
وتحرر الإشعارات على استمارات تحدد الادارة نموذجها وتبين القاب اصحاب الحسابات وأسماءهم وعناوينهم وترسل في الأيام العشرة ( 10 ) الأولى من الشهر الموالي لشهر فتح الحسابات أو غلقها ويسلم وصل على ذلك.
ينبغي للمؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن ترسل قبل فاتح فبراير من كل سنة إلى المفتش رئيس قسم الضرائب الكائن بالولاية التي يقيم فيها صاحب | الحساب، بيان القسائم المقيد خلال السنة المنصرمة في اعتماد أصحاب الودائع والسندات والقيم أو الأموال النقدية، وحسابات التسبيقات، وغيرها من الحسابات.
يعاقب على كل مخالفة للاحكام الواردة في الفقرات السالفة بتطبيق الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة .2-192
" المادة 181-1 : ينبغي للأشخاص المعنويين، غير أولئك المشار إليهم أدناه أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة، رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 151، كشفا يبين :
1 - عروض حال مجالس الادارة أو أصحاب الأسهم ومستخلصات مداولاتها، كما تقدم مؤسسات التأمين واعادة التأمين، ومؤسسات تثمين الرأسمال أو الإدخار عرض حال مفصلا في نسختين، وجداول ملحقة إلى مديرية التأمينات العدد 57 ب 14 جمادى الثانية عام 1411 ه
ب - القاب وأسماء وصفات ومقر سكني أعضاء | مجلس إدارة هذه المؤسسات، وكذا مبلغ المكافات والاتعاب | المدفوعة لكل واحد خلال السنة السابقة.
ج - المبالغ المدفوعة لكل شريك أو مساهم خلال السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، والمبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة إما مباشرة وإما عن طريق أشخاص أو شركات، لقاء التسبيقات أو الاقتراضات أو الدفعات الحسابية، وكذا القاب وأسماء وعناوين المعنيين.
2 - ينبغي لمسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
تقديم كشف ضمن الشروط الواردة في المقطع الأول، يبين ما يلي :
1 - القاب الشركاء وأسماءهم وصفاتهم وعناوينهم.
ب عدد الحصص العائدة لكل شريك في الشركة، إما عن طريق الملكية وإما عن طريق الانتفاع.
ج - المبالغ المدفوعة لكل شريك خلال الفترة المحددة الوعاء الضريبة على الشركات لقاء المرتبات والمكافآت والتعويضات والتسديدات الجزافية للمصاريف، وغيرها من المرتبات التي يتقاضونها عن وظائفهم في الشركة، وكذا السنة التي تم فيها دفع هذه المبالغ.
د - المبالغ المدفوعة لكل شريك في السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، عائدة من حصصهم في الشركة، وكذا المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، إما مباشرة وإما عن طريق أشخاص أو شركات لقاء التسبيقات أو الاقتراضات أو الدفعات الحسابية.
3 - ينبغي لشركات الأشخاص والجمعيات المساهمة التي لم تختر النظام الجبائي المطبق على الشركات الرأسمالية، أن تقدم رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المواد 15، 11، 18، 28 و 30 كشفا يبين ما يلي :
- القاب الشركاء والأعضاء وأسماءهم وعناوينهم
- حصة الربح المحققة في السنة المالية أو السنوات المالية المختتمة خلال السنة السابقة والمطابقة لحقوق كل شريك أو عضو. عضو
" المادة 182 : يترتب على كل مخالفة لأحكام المادة أعلاه تطبيق الغرامة المقررة في المادة 292-2 .
القسم السادس التصريح بالوجود
" المادة 183 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل الاجمالي ان يقدموا في الأيام الخمسة عشر الاولى من بداية نشاطها إلى مفتش الضرائب المباشرة التابعين له، تصريحاً مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة ويجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص القاب الشركة واسماءها وعناوينها، والعناوين بالجزائر وخارج الجزائر اذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو معنويين يحملون الجنسية الأجنبية، كما يجب تدعيم التصريح بنسخة مطابقة لعقد أو عقود الدراسات أو الأشغال التي يتولى هؤلاء الأشخاص الأجانب إنجازها بالجزائر.
عندما يكون الخاضع للضريبة مالكا، إلى جانب مقره الرئيسي، وحدة أو عدة وحدات، يجب عليه تقديم تصريح شامل بالوجود عن المؤسسة إلى مفتشية الضرائب المباشرة المختصة.
ويجب أن يشير هذا التصريح الشامل إلى كل المعلومات المذكورة أعلاه عن كل مكونات المؤسسة.
القسم السابع تغيير مكان فرض الضريبة
" المادة 184 : عندما يحول المكلف بالضريبة إما مقر مديرية المؤسسة أو الاستغلال أو مكان مقره الرئيسي، أو مكان ممارسة مهنته، أو سكناه أو إقامته الرئيسية، يمكنه أن يعد قانونا الاشتراكات التي هو مدين بها بصدد ضريبة الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات المستحقة عن السنة المالية التي حصل فيها التحويل، والسنوات السابقة | غير المصابة بالتقادم على حد سواء، بمكان فرض الضريبة المطابق للوضع الجديد.
القسم الثامن اعادة التقييم
" المادة 185 : يمكن إعادة تقييم التثبتات المادية القابلة للاستهلاك المالي المبينة في حصيلة آخر السنة المالية المختتمة، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1987 والخاصة بالمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، وفق الشروط التي أقرها التنظيم المعمول به ( 1 ).
تكون إعادة التقييم إجبارية على المؤسسات العمومية.
الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابعين الصناعي والتجاري.
" المادة 186 : تقيد فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التقييم، باعفاء من الضريبة في مكان خاص يرد ضمن خصوم حصيلة النتائج.
القسم التاسع المراقبة الجبائية القسم الفرعي الاول التحقيق في التصريحات
" المادة 187 : يحقق المفتش في التصريحات ويستمع إلى المعنيين عندما يرى أن الاستماع إليهم مفيد، أو عندما يطلبون تقديم توضيحات شفوية.
كما يمكن المطالبة بتوضيحات وتبريرات كتابيا.
ويجب على المفتش تجديد طلبه كتابيا عندما يرفض المكلف بالضريبة الرد على طلب شفوي، أو عندما يرى المفتش أن الرد كان عبارة عن رفض الجواب على كل النقاط التي تستحق التوضيح أو بعضها.
غير أن الطلبات المكتوبة يجب أن تشير بوضوح إلى النقاط التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات بشأنها، وأن تحدد للمكلف بالضريبة اجلا لا يقل عن 20 يوما لتقديم إجابته.
يمكن المفتش تصحيح التصريحات لكن قبل ذلك يجب عليه أن يوجه التصحيح الذي ينوي القيام به إلى المكلف بالضريبة مع الاشارة، بخصوص كل نقطة يطرأ عليها التصحيح وبكل وضوح، إلى الاسباب وإلى مواد قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المطبقة، ويدعو المعني بالأمر في نفس الوقت إلى ايفائه بقبوله أو بملاحظاته في أجل 20 يوما . وفي حالة عدم الرد ضمن هذا الأجل، يحدد المفتش قاعدة فرض الضريبة مع مراعاة حق الاعتراض المخول للمعني بالأمر بعد إعداد سجل الضريبة.
يمكن أن تكون تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لا يقدمون، تدعيما لتصريحاتهم المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 152 موضوع تصحيح تلقائي، غير أنه في حالة تقديم المكلف بالضريبة، بناء على طلب من مفتش الضرائب محاسبة قانونية من حيث الشكل ومن شأنها أن تبرر النتائج المصرح بها، فإنه لا يمكن تصحيح هذه النتائج إلا وفق الاجراء الحضورى، كما هو معرف أعلاه. 8878 " الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
" المادة 188 : يمكن أن يدعى مهندسو المناجم خلفا لأعوان الضرائب المباشرة بمعيتهم، إلى التحقيق في تصريحات المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا منجميا والمؤسسات التي تستغل المحاجر.
" المادة 189 : من أجل إعداد الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات والمستحقة من المؤسسات الخاضعة المؤسسات توجد خارج الجزائر أو تمارس عليها رقابة، فان الأرباح التي تحول بطريقة غير مباشرة إلى هذه المؤسسات إما عن طريق الزيادة أو التخفيض في اسعار الشراء أو البيع وإما عن طريق وسيلة أخرى تدمج في النتائج المسجلة في المحاسبات، كما يطبق نفس الإجراء على المؤسسات التي تخضع لمؤسسة أو المجموعة تمارس هي الاخرى مراقبة على مؤسسات توجد خارج الجزائر.
وفي حالة عدم وجود عناصر دقيقة لاجراء التصحيحات المقررة في الفقرة السابقة، تحدد المواد الخاضعة للضريبة بالمقارنة مع المواد التي تستغلها عادة مؤسسات مماثلة.
القسم الفرعي الثاني التحقيق في المحاسبات
" المادة 190 : عندما يحدد العون المحقق قواعد فرض الضريبة عقب تحقيق في المحاسبة يجب اجراؤه بعين المكان، تقوم الادارة بتبليغ هذه القواعد إلى المكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، ويمنح المكلف بالضريبة أجل 40 يوما لايفاء قبوله أو ملاحظاته . وتطبيقا لأحكام هذه الفقرة، يمكن أن يمثل الادارة قانونا كل موظف في الادارات المالية له رتبة مراقب على الأقل.
لا يمكن إجراء التحقيقات في المحاسبة إلا من قبل أعوان الادارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل.
وتحدد التصحيحات التي تتمخض عن التحقيقات في المحاسبة، حسب الحالة، تبعا للإجراءات المقررة في المادة السابقة .
في حالة القبول الصريح أو الضمني، تصبح قاعدة فرض الضريبة المحددة نهائية ولا يمكن ابدا إعادة النظر فيها من قبل الادارة و لا إحتجاج المكلف بالضريبة عليها عن طريق الطعن التنازعي.
العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 القسم الفرعي الثالث حالة رفض المحاسبة
" المادة 191 : في حالة رفض الادارة الجبائية المحاسبة التي يقدمها المكلف بالضريبة عقب إجراء تحقيق في التصريح الجبائي، لا يطبق إجراء التصحيح الحضوري.
لا يمكن رفض المحاسبة إلا في الحالات الآتية :
- عندما يكون مسك الدفاتر الحسابية غير مطابق لأحكام المواد من 9 إلى 19 من القانون التجاري، ولشروط تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة وكيفياته، عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق الإثباتية،
- عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غير صحيحة خطيرة ومتكررة في عمليات المحاسبة.
غير أنه اذا أبلغت الادارة الجبائية قواعد فرض الضريبة المحددة تلقائيا على إثر رفض المحاسبة، فإنها غير ملزمة بالرد على ملاحظات المكلف بالضريبة.
القسم العاشر الزيادات في الضريبة الغرامات الجبائية القسم الفرعي الاول الزيادات بسبب عدم التصريح أو التأخر في تقديمه
" المادة 192 : 1 - تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي، حسب الحالة، إما بصدد الضريبة على الدخل وإما بصدد الضريبة على أرباح الشركات. ويضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة 25%.
وتخفض هذه الزيادة إلى %10 أو 20% ضمن الشروط المحددة في المادة 322 اذا لم يصل التصريح إلى الادارة ضمن أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام والقاضي بوجوب تقديم التصريح ضمن هذا الأجل، تطبق زيادة 25% على كامل الحقوق الواقعة على كاهل المكلف بالضريبة.
2 - يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في الآجال المحددة، وتدعيما لتصريحه، الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المادتين 152 و 153 ، دفع غرامة جبائية قدرها 50 دج كلما حدث عدم تقديم الوثائق أو وصلت متأخرة إلى الادارة.
في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر، في ظرف القسم الفرعي الثالث الغرامات الجبائية
" المادة 194 : تخضع الشركات والاشخاص المعنيون الآخرون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات، موصى عليه مع إشعار بالاستلام تفرض الضريبة تلقائيا | الذين يدفعون اما مباشرة أو عن طريق الغير المبالغ المذكورة ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 25%.
تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 15 و 11 و 18 و 28 و 30 و 44 و 53 و 59 و 80 والوثائق المرفوقة بها والتي تستعمل في مراقبة الدخل المفرز في التصريح بالضريبة على الدخل، وثائق إثبات من أجل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية.
القسم الفرعي الثاني الزيادات بسبب نقص في التصريح
" المادة 193 : 1 - عندما يصرح المكلف بالضريبة الملزم بتقديم تصريحات تتضمن الاشارة إلى القواعد أو العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد وعاء الضريبة، أو يبين ربحا ناقصاً أو صحيحا، يضاعف مبلغ الحقوق المغفلة أو المنقوصة كما يلي :
- %10 %10 اذا كان مبلغ الحقوق لا يتجاوز 15% من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
- %15 %15 اذا كان مبلغ الحقوق يتراوح بين 15 و50% من الحقوق المستحقة فعلا.
- 25 اذا كان مبلغ الحقوق يتجاوز %50% من | الحقوق المستحقة فعلا.
2 - في حالة أعمال الغش تطبق زيادة قدرها 100 على كامل الحقوق.
3 - تجمع الزيادات المقررة في المقطع الأول من هذه المادة، عند الاقتضاء، مع تلك المقررة في المادة 192 ) الفقرتان الأولى والثانية ) .
4 - يمكن أن يصحح تلقائيا تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة للتنظيم الاقتصادي خلال السنة السابقة والخاص بفرض الضريبة، وفي هذه الحالة، تطبق الزيادات المقررة في المقطع الأول أعلاه على الحقوق المطابقة للزيادة.
5 - كما تطبق الزيادات المقررة في هذه المادة وفي المادة 192 في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط، أو ممارسة | المهنة.
في هذه المادة، إلى أشخاص لا يكشفون عن هويتهم ضمن الشروط المقررة في المادة 176 لدفع غرامة جبائية تحسب بتطبيق ضعف النسبة القصوى للضريبة على الدخل على المبالغ المدفوعة أو الموزعة.
القسم الحادي عشر التنازل أو التوقف عن النشاط القسم الفرعي الاول عموميات
" المادة 195 : في حالة التنازل أو التوقف عن جزء أو كل النشاط الخاضع للنظام الضريبي المفروض على الربح الحقيقي، تؤسس مباشرة الضريبة المستحقة على الأرباح التي مازالت لم تفرض عليها الضريبة.
بعد سحب الاعتماد المقرر في المادة 141 من القانون المتعلق بالنقد والقرض انتهاء نشاط.
ويجب على المكلفين بالضريبة أن يشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل عشرة ( 10 ) أيام، كما هو محدد أدناه، وان يحيطوه علما بالتاريخ الذي أصبح أو سيصبح فيه هذا التنازل أو التوقف فعليا وكذا عند الاقتضاء، اسم المتنازل له ولقبه وعنوانه.
ويسري تاريخ العشرة ( 10 ) أيام ابتداء من :
- اليوم الذي ينشر فيه البيع أو التنازل في جريدة الاعلانات القانونية اذا تعلق الامر ببيع أو تنازل عن محل تجاري.
- اليوم الذي يتسلم فيه المشتري أو المتنازل له إدارة الاستغلالات اذا تعلق الامر ببيع أو تنازل عن مؤسسات أخرى
- اليوم الذي أغلقت فيه نهائيا المؤسسات اذا تعلق الأمر بوقف عن نشاط،
- تاريخ السحب إذا تعلق الأمر بسحب اعتماد. 1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القسم الفرعي الثاني كيفيات فرض الضريبة على المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي
" المادة 196 : 1- يتعين على الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب ربحهم الحقيقي، أن يقدموا، فضلا عن المعلومات المشار اليها في العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه الأجل المحدد في المادة المذكورة، أو ابتداء من آخر يوم لهذا الأجل في حالة عدم تقديم التصريح.
5 - ان تحويل شركة اسهم أو شركة محدودة المسؤولية إلى شركة أشخاص، يعتبر توقفا عن نشاط المؤسسة، بمفهوم أحكام هذه المادة.
6 - تطبق أحكام المادة السابقة وأحكام هذه المادة في المادة السابقة، تصريحاتهم بالتنازل أو بالتوقف عن النشاط | حالة وفاة المستغل الخاضع للنظام الحقيقي لفرض الضريبة، إلى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان وجود مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية، حسب الحالة، وذلك حسب الأشكال المحددة في المادة 152 وفي أجل العشرة ( 10 ) أيام المقررة في المادة 195 اعلاه.
2 - ولتحديد الربح الحقيقي تطبق أحكام المادة 173 ولذلك يجب على المدينين الإشارة في تصريحاتهم إلى المبلغ الصافي لفوائض القيمة المشار إليها في المادة المذكورة وتقديم كل الاثباتات المفيدة تدعيما لذلك.
3 - اذا لم يقدم المكلفون بالضريبة المعلومات والتصريح المشار اليها تباعا في المادة السابقة و في هذه المادة، أو اذا طلب منهم تقديم التبريرات الضرورية تدعيما للتصريح بارباحهم ولم يقدموها في العشرة ( 10 ) أيام الموالية | لاستلام الإشعار الموجه إليهم لهذا الغرض، فإن قواعد فرض الضريبة تحدد تلقائيا وتطبق الزيادة في الحقوق المقررة في المادة 192 .
في حالة نقص في التصريح أو عدم صحة المعلومات المقدمة تدعيما للتصريح بالربح، تضاعف الضريبة كما هو محدد في المادة 193.
4 - في حالة تنازل بالمقابل أو بالمجان، وسواء تعلق الأمر ببيع إجباري ام طوعي، فإنه يمكن اقحام مسؤولية المتنازل له بصفة تضامنية مع المتنازل في دفع الضرائب المستحقة على الأرباح التي حققها هذا الاخير خلال السنة، أو السنة المالية للتنازل، إلى غاية يوم إجراء هذا التنازل وكذا على الأرباح المحققة في السنة أو السنة المالية السابقة إذا لم يصرح المتنازل بهذه الأرباح قبل تاريخ التنازل الذي وقع في الموعد العادي.
غير أن مسؤولية المتنازل له تنتهي عند سعر بيع المحل التجاري إذا تمت عملية التنازل بالمقابل وعند القيمة المحددة لتصفية حق الانتقال بين الأحياء إذا تمت عملية التنازل بالمجان ولا يكون مسؤولا عن ذلك إلا خلال سنة واحدة تسري ابتداء من يوم التصريح المقرر في المادة السابقة، اذا تم في وفي هذه الحالة، يقدم ذوو حقوق المتوفى المعلومات الضرورية لإعداد الضريبة في أجل ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ الوفاة.
الجزء الثاني الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلية الباب الأول احكام عامة
" المادة 197 : تتوفر الولايات والبلديات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية على الضرائب الآتية :
1 - الضرائب المحصلة لفائدة الولايات والبلديات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية :
الدفع الجزافي
- الرسم الثابت المضاف إلى الرسم على النشاط المهني،
- الرسم النوعي على النشاط المهني ( النشاط الصناعي والتجاري ) الرسم على النشاط المهني ( المهن غير التجارية ).
الرسم على البنزيل الممتاز والعادي والغازوال والمواد الصيدلانية
2 - الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها :
الرسم العقاري على الملكيات المبنية رسم التطهير.
" المادة 198 : تحدد معدات الرسوم العائدة للولايات والبلديات، عند الاقتضاء في كل سنة من قبل هذه الجماعات طبقا للقانون.
" المادة 199 : يقوم المفتش رئيس قسم الضرائب سنويا من أجل إعداد الميزانيات المحلية بتبليغ السلطات المختصة بمقدار القواعد الخاضعة للضريبة الصافية المتضمنة في آخر السجل المعروفة، مع الإشارة إلى أهمية التغييرات الواجب إدخالها على هذه العناصر المراعاة تطور الوضع الاقتصادي.
تقوم هذه السلطات بارسال هذه المعلومات إلى رؤساء المجالس المعنية في ظرف شهر على الأكثر قبل تاريخ فتح دورات الميزانية.
إذا تبين أن القواعد الخاضعة للضريبة الصافية الواردة في جداول الضريبة لجماعات محلية ما، وبخصوص سنة معينة، أقل بكثير من القواعد التي اعتمدت عليها الجماعة المحلية لإعداد ميزانيتها للسنة المعتبرة، يجب على المفتش رئيس قسم الضرائب للولاية، أن يقترح على السلطة المختصة، عند الاقتضاء، تعديل النسب المصادق عليها بشكل يكون فيه حاصل السجل الضريبي مساويا للإيرادات التي تتوقعها الجماعة المحلية المعنية.
" المادة 200 : تمنح حواصل الضرائب المباشرة المحلية المحصلة لحساب الولايات والبلديات وفقا للشروط الآتية :
1 ) قبل المصادقة على ميزانية السنة الجارية، تمنح التخصيصات شهريا بمعدل واحد على اثني عشر ( 1/12 ) من الحاصل المحدد قانونا للضرائب المباشرة المحلية التي تمنحها السلطة الوصية بصدد السنة المنصرمة.
2 - بعد المصادقة على ميزانية السنة المالية، تمنح التخصيصات شهريا بمعدل واحد على اثني عشر ( 1/12 ) من الحاصل المحدد قانونا للضرائب المباشرة المحلية التي تمنحها السلطة الوصية بصدد السنة الجارية، ما عدا عند ربطها بالتقديرات الجديدة بواسطة الدفع الاضافي أو اقتطاع المدفوعات المتممة قبل المصاقة على الميزانية. n المادة 201 : خلافا للمادة 197، يدفع الحاصل الصافي المتأتي من الزيادة في الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المقرر في المادة 222 أدناه إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية، ويوزع سنويا طبقا للشروط والكيفيات التي تحددها القوانين والانظمة المعمول بها. :
" المادة 202 : 1 - خلافا للمادة 197، يدفع إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية حاصل الرسم عن النشاط المهني المستحق من :
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
مؤسسات البناء والاشغال العمومية البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة مؤسسات النقل مؤسسات تأجير الآليات
- مؤسسات أشغال الدراسات بعد أن تكون هذه المؤسسات قد طلبت تأسيس هذا الرسم وتحصلت عليه بمقر اقامتها الرئيسية بالنسبة لمجمل مؤسساتها التي تستغلها عبر الجزائر وذلك بعد ترخيص من الادارة الجبائية.
2 - يوزع هذا الحاصل سنويا بين الولايات والبلديات وفق الشروط والكيفيات التي تقرها القوانين والانظمة المعمول بها.
" المادة 203 : تقع التخفيضات وعدم إمكانية التحصيل في الضرائب المحلية التي يتم إقرارها خلال السنة المالية على عاتق الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يقبض لمواجهتها مساهمة تحسب على أساس مبلغ سجلات هذه الضرائب المحلية. ويحدد مبلغ هذه المساهمة سنويا حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم المطبق وفقا للتشريع المعمول به،
" المادة 204 : عندما يتبين في نفس السنة ان المبلغ الصافي للضرائب العائدة إلى الولايات والبلديات والمفروضة بصدد سنة فرض الضريبة، يقل عن المبلغ القانوني للتقديرات على إثر تخفيض المادة الخاضعة للضريبة، يتم سد النقص بالدفع في الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ويقصد بالمبلغ الصافي الحاصل المبين للضرائب المعنية يطرح منه مبلغ الاقتطاعات الممنوحة للصندوق المشترك للجماعات المحلية، لقاء مساهمة الجماعات المحلية والمخصص للتكفل بالتخفيضات في الضرائب المحلية المباشرة وبعدم إمكانية التحصيل للضرائب المحلية المباشرة التي تم إقرارها خلال السنة المالية، والمبين أيضا للنقائص في الاثباتات بالمقارنة مع تقديرات الولايات والبلديات والمصاريف الوعاء والتحصيل.
" المادة 205 : إذا كان المبلغ الصافي المشار إليه في المادة السابقة يفوق مبلغ التقديرات القانونية، يدفع الزائد إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية، للاغراض المبينة في المادة 204 أعلاه.
" المادة 206 : ويحصل أيضا لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، حاصل السجلات الاضافية وتسويات الضرائب المحلية المباشرة المقررة بصدد السنوات السابقة للسنة التي تأسست فيها الضريبة.
" المادة 207 : 1 - تقع مصاريف الوعاء وتحصيل الرسوم والضرائب المذكورة في المادة 107، على عاتق الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
تتعلق هذه المصاريف فقط بنفقات المطبوعات والمستخدمين.
2 - يتم تسديد هذه المصاريف الميزانية الدولة على أساس أربعة بالمائة ( 4 ) من مبلغ الاثباتات.
3 - تدفع المبالغ المستحقة على الصندوق المشترك والجماعات المحلية إلى الخزينة في مجرى شهر يناير من كل سنة بناء على تقديم حسن تعده الادارة الجبائية، تخصص هذه الموارد الميزانية الدولة.
الباب الثاني الدفع الجزافي القسم الأول مجال تطبيق الدفع الجزافي
" المادة 208 : 1 - تخضع المبالغ المدفوعة لقاء المرتبات والأجور والتعويضات والعلاوات بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية، لدفع جزافي يقع على عاتق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة بالجزائر أو الممارسة بها نشاطها والتي تدفع مرتبات وأجورا وتعويضات وعلاوات.
2 - تطبق أحكام المقطع السابق على المعاشات العمرية.
3 - يمكن اقرار قواعد خاصة للدفع الجزافي الذي يطبق على بعض المهن بموجب مرسوم، لا سيما تلك الخاضعة للنظام الفلاحي إزاء القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتلك التي تتضمن عادة مرتبا يدفع عن طريق اجر - اكراميات . 99 المادة 209 : تحدد النسب والاعفاءات بموجب قوانين المالية.
القسم الثاني — اساس الدفع الجزافي " المادة 210 : 1 - لا تدخل ضمن اسس الدفع الجزافي المنح والمبالغ والمعاشات والرواتب المشار اليها في
المادة 68
فتح المادةوكذا المبالغ المدفوعة بصدد الاجور المسبقة الممنوحة في اطار القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين المعدل والمتمم.
وخلافا لاحكام المادة 208 المقطع الأول، تستثنى من اساس الدفع الجزافي، الامتيازات العينية المتمثلة في الغذاء والمسكن دون سواهما اللذين يستفيد منهما الاجراء العاملون في المناطق الواجب تطويرها.
تحدد المناطق المشار إليها أعلاه عن طريق التنظيم.
كما تستثنى من اساس الدفع الجزافي المداخيل الموزعة لحساب العمال من أموال المداخيل التكميلية.
و لا تدخل كذلك ضمن أسس الدفع الجزائي الاجور والمرتبات الاخرى الممنوحة في إطار البرامج المخصصة للشباب وفقا للشروط التي ستحدد عن طريق التنظيم ( 1 ) .
2 - مع مراعاة أحكام المقطع الأول أعلاه، بحسب الدفع الجزافي الواقع على كاهل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين والجمعيات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 208 على المبلغ الاجمالي للمرتبات والاجور والتعويضات والعلاوات المختلفة وكذا المعاشات والربوع العمرية التي يدفعها الأشخاص الاعتباريون والطبيعيون والجمعيات والهيئات، بما في ذلك الامتيازات العينية وذلك مهما كانت أهمية أجور المستفيدين ومكان إقامتهم.
3 - يتم تقييم الامتيازات العينية التي يضاف مبلغها إلى المبالغ المدفوعة نقدا، من قبل صاحب العمل حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة.
غير أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتمادها بخصوص الغذاء تحديدا جزافيا بقيمة 15 دج عن كل وجبة غذائية.
4 - وبالنسبة للاجراء بالاكراميات، يتم حساب الدفع الجزائي المشار اليه في المادة 208 حسب رقم الاجر الادنى الوطني المضمون.
القسم الثالث حساب الدفع الجزافي
" المادة 211 : يحصل على مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق المعدلات المنصوص عليها في المادة 208 على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة.
القسم الرابع نظام تحصيل الدفع الجزافي " 212 : 1 - يجب أن تدفع المبالغ المستحقة بصدد الدفع الجزافي عن الاجور المدفوعة خلال شهر معين خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الأولى الموالية، لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة المتواجد بمكان اقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي دفع الاجور التي يترتب عنها الدفع الجزافي.
غير أنه يمكن دفع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الأولى من كل ثلاثي مدني بالنسبة للثلاثي المنصرم، وذلك من قبل العنوان ورقم الهاتف ورقم الحساب الجاري البريدي وعنوانه أو الحساب الجاري المصرفي ورقم التعريف الجبائي ورقم مادة سجل الضريبة المباشرة وكذا عنوان ومهنة | الشخص أو الجمعية أو الهيئة المكلفة باداء الدفع الجزافي.
4 - وفي حالة عدم الدفع، تطبق احكام المادة 2-134
" المادة 213 : يتعين على الدواوين والمؤسسات العمومية المستقلة للدولة والولاية والبلدية وكذا المؤسسات العمومية الولائية والبلدية أن تقوم بالدفع الجزافي ضمن الشروط المحددة في المادة 211.
القسم الخامس التسويات والعقوبات والتصريح
" المادة 214 : تجمع الاجور المدفوعة عن كل مدين بالدفع الجزافي خلال سنة معينة عند نهاية هذه السنة، واذا تعدى مبلغ المدفوعات المبلغ المستحق فعلا، يخصم المكلف بالضريبة الحقوق الزائدة التي تحملها من الدفع الاول صاحب العمل والمدين بالراتب الذي لا يتعدى المبلغ الاجمالي | لاشتراكات السنة الموالية.
للدفع الجزافي عن الدخل بصدد المرتبات والاجور، قيمة 1.000 دج عن كل الثلاثي.
في حالة تحويل مقر الاقامة أو المؤسسة أو المكتب خارج دائرة المراقبة أو القباضة وكذا في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط يجب أن يتم الدفع فورا.
وفي حالة وفاة صاحب العمل أو المدين بالراتب، يتم الدفع خلال الخمسة عشر يوما الأولى من تاريخ الوفاة 2 يجبر مبلغ الدفع الجزافي الى العشرة سنتيمات من الدينار الاقرب، بحيث لا تحسب شريحة الخمس سنتيمات الدينار وتحسب كل شريحة خمس سنتيمات أو ما يزيد عنها الى العشرة سنتيمات من الدينار.
3 - يرفق كل دفع بجدول اشعار خاص بالدفع الجزافي يكون مؤرخا وممضيا من الطرف القائم بالدفع ويحمل المعلومات التالية :
- طبيعة الدفع
- الفترة المطابقة للاجور المدفوعة والتي يستحق عنها الدفع الجزافي
- مبلغ هذه الاجور ومبلغ الدفع الجزافي وعلى أية حال، يمكن صاحب العمل والمدين بالراتب استرجاع الحقوق الزائدة التي تحملاها خلال السنة المنصرمة بناء على تقديم شكوى لمفتش الضرائب رئيس القسم الولائي، وذلك قبل الثلاثي الأول من كل سنة ..
" المادة 215 : تفرض الضريبة على كل صاحب عمل أو مدين بالراتب لم يؤد في الأجال المحددة، الدفع الجزافي المدين به بواسطة الوصل ويدفع مبلغ الحقوق غير المدفوعة | بنسبة 25 %.
كما تطبق أحكام المادة 134-2
" المادة 216 يجب على الأشخاص والجمعيات والهيئات التي تقوم بدفع الاجور والمرتبات والمعاشات والربوع العمرية، أن تكتب قبل أول أبريل من كل سنة لدى مفتش الضرائب الكائن بمقر اقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي دفع الاجور المترتبة عن الدفع الجزافي تصريحا تسلم مطبوعة الادارة وذلك مهما كانت المبالغ المدفوعة لكل مستفيد . كما يجب عليهم توضيح، ضمن هذا التصريح، المدفوعات الجزافية المؤداة بصدد المبالغ القابلة للضريبة المدفوعة من طرفهم بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية وكذا قيمة هذه المبالغ.
وفي حالة الانقطاع من تأدية الدفع الجزافي، فيتعين على صاحب العمل والمدين بالراتب أن يرسلا تصريحا يبرر الانقطاع عن الدفع لمفتش الضرائب المباشرة المتواجدة بمكان فرض الضريبة خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة.
الباب الثالث الرسم على النشاط المهني الباب الفرعي الأول الرسم الصناعي والتجاري القسم الأول الاستغلال الخاضع للضريبة
" المادة 217 : يستحق الرسم سنويا بصدد رقم | الاعمال الذي يحققه في الجزائر الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل ضمن فئة المداخيل الصناعية والتجارية وكذا الضريبة على الشركات.
ويقصد برقم الاعمال مبلغ الايرادات المحققة على كافة عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها من النشاطات التي تدخل في اطار النشاط المذكور اعلاه غير انه تستثنى العمليات التي ستنجزها وحدات نفس المؤسسة فيما بينها من مجال تطبيق الرسم المشار اليه في هذه المادة.
وبالنسبة لوحدات مؤسسات الاشغال العمومية والبناء، يتكون رقم الاعمال من مبلغ المقبوضات. كما يجب تسوية الحقوق المستحقة على مجمل الاشغال على الاكثر فور الاستلام المؤقت، وذلك باستثناء الديون المفروضة لدى الادارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
" المادة 218 : تطبق احكام المادة 138 فيما يخص | اقرار أساس الرسم.
القسم الثاني رقم الأعمال الخاضع للضريبة
" المادة 219 : مع مراعاة احكام المادتين | غير أنه يستفيد تخفيضا قدرة 40 % :
مبلغ عمليات البيع بالجملة.
مبلغ عمليات البيع التي يحققها الوكلاء المرخص لهم بالنشاط طبقا للمادة 183 من القانون المتعلق بالنقد والقرض.
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تأدية الخدمات والمتعلقة بمواد يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن 50% من الحقوق غير المباشرة.
ويستفيد تخفيضا قدرة 60 % مبلغ عمليات البيع بالجملة تتعلق بمواد يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن 50 % من الحقوق غير المباشرة.
وتعتبر مبيعات بالجملة لتطبيق هذا الحكم المبيعات المؤداة اما للتجارة لاعادة بيعها واما بنفس شروط السعر والكمية أو المؤسسة أو مستثمرات أو جماعات عمومية أو خاصة.
ويمنح نفس التخفيض من رقم الاعمال الخاضع للضريبة لوحدات المؤسسات أو الشركات أو الجماعات المشار اليها في المادة 139 من هذا القانون.
كما يستفيد تخفيضا قدرة 40% حماصو القهوة الذين يتولون بيع انتاجهم الخاص حسب شروط التجزئة.
ويمنح تخفيض بنسبة 25% من رقم الاعمال الخاضع للضريبة للتجار بالتجزئة الذين يتمتعون بصفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء.
غير أنه لا يستفيد من هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين الأوليين من الشروع في مباشرة النشاط المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
" " المادة 220 : تحدد حالات الاعفاء بموجب قانون المالية .
" المادة 221 : 1 - مع مراعاة احكام المادة 220 يقيم رقم الاعمال الخاضع للضريبة تقييما جزافيا بالنسبة الى 220 و 221 ، يؤسس الرسم سنويا على رقم الاعمال المحقق | المكلفين بالضريبة الذين لا يتعدى رقم أعمالهم السنوي خلال الفترة التي تعتمد نتائجها طبقا للمادة 139 لإقرار | الحدود القصوى المشار اليها في المادة 151 وضمن الشروط الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الاجمالي. والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16.
2 - وبشأن المؤسسات الخاضعة لمؤسسات موجودة | رقم الاعمال المحقق في الفترة الخاضعة للضريبة وذلك إضافة خارج الجزائر أو المراقبة لها تؤخذ التغييرات المدرجة عند الاقتضاء أرقام اعمالها بعين الاعتبار، لاجراء التصويبات التي كانت تظهرها محاسبتها ويعتمد نفس الاجراء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لمؤسسة أو مجموعة تراقب هي بدورها مؤسسات أخرى توجد خارج الجزائر.
وفي حالة انعدام العناصر الدقيقة لاجراء التصحيحات المشار اليها في الفقرة أعلاه، تحدد أرقام الاعمال الخاضعة للضريبة بالمقارنة مع أرقام اعمال المؤسسات المماثلة المستغلة استغلالا عاديا.
القسم الثالث حساب الرسم
" المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري بموجب قانون المالية.
القسم الرابع الاشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرضها
" المادة 223 : 1 - سس الرسم باسم كل مؤسسة على أساس رقم الاعمال المحقق من كل مؤسسة أو وحدة أو في كل بلدية من البلديات التابعة لمكان اقامتها. -2 غير أنه وخلافا للأحكام المشار اليها اعلاه يمكن الى التصريح المشار اليه في المواد 15-11 و18، و151.
يجب أن يبرز التصريح وبوضوح شريحة رقم الاعمال الذي يمكنه أن يستفيد من تخفيض تطبيقا لاحكام المادة .219 وبشأن العمليات المنجزة حسب شروط الجملة كما حددتها المادة 219 ، ينبغي دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات التالية عن كل زبون :
الاسم واللقب أو العنوان التجاري العنوان
- مبلغ عمليات البيع المحققة
- رقم التسجيل في السجل التجاري.
يجب ايداع هذا الجدول في آن واحد مع التصريح السنوي.
يقدم هذا الطلب برسالة موصى عليها وبوصل الاستلام توضح الاجل الممنوح للمكلف بالضريبة، لتقديم هذا الجدول على الايقل عن أربعين ( 40 ) يوما. 2 مع مراعاة الترخيص المشار اليه في المادة 223 يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم تصريح عن كل مؤسسة تأسيس الرسم حسب مكان المقر أو المؤسسة الرئيسية | فرعية أو وحدة يتولون استغلالها في كل بلدية من بلديات بالنسبة للمؤسسات التي يتعذر عليها تحديد رقم اعمال كل مؤسسة فرعية تابعة لها أو وحداتها وذلك نتيجة لطبيعة نشاطها .
ويمنح هذا الترخيص مفتش الضرائب رئيس القسم الولائي المختص بناء على طلب معلل قانونا.
3 - وبالنسبة للشركات مهما كان شكلها يؤسس الرسم على غرار الشركات بالمساهمة باسم الشركة أو الجمعية.
القسم الخامس التصريحات
" المادة 224 : 1 يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم أن يكتب سنويا لدى مفتش الضرائب المباشرة الذي يتبع له بمكان الاقامة، تصريحا خاصا بمبلغ | مكان اقامتها.
3 - يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم الوثائق الحسابية والاثباتات الضرورية لتدقيق التصريح عند كل طلب من مفتش الضرائب المباشرة.
" المادة 225 : تدقق التصريحات ويمكن أن تكون محل تصحيحات ضمن الشروط المحددة في الفقرات الخمس الأولى من المادة 187 ويمكن أن تكون تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لا يرفقون الوثائق الحسابية والاثباتات المشار اليها في المقطع 2 من المادة 224، ومع مراعاة الفقرة 7 من المادة 187. محل تصحيح تلقائي.
تسري أحكام المادتين 189 و 190 بالنسبة لاقرار أساس الرسم.
القسم السادس الزيادات والغرامات الجبائية
" المادة 226 : تفرض على المكلف بالضريبة، الذي لم يقدم التصريح في الاجل المحدد في المادة 224 أو الذي لم يقدم المعلومات والوثائق المشار اليها في هذه المادة الضريبة تلقائيا وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المشار اليها في المادة 192 المقطعين 1 و 2.
" المادة 227 : تطبق الزيادات المشار اليها في المادة 193 على المكلف بالضريبة الخاضع للرسم على النشاط الصناعي والتجاري وضمن نفس الشروط وحسب نفس الكيفيات .
وفضلا عن ذلك ودون الاخلال بالغرامات المشار اليها في المادة أعلاه، يترتب عن عدم تقديم الجدول المشار اليه في الفقرة الثالثة من المقطع الاول من المادة 224 فقدان التخفيض المشار اليه في المادة 219
" المادة 228 : 1 - يمكن أن يترتب عن الاخطاء والاغفالات وانعدام الدقة في المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن المشار اليه في المادة 219، تطبيق غرامة جبائية من 10 دج إلى 100 دج محكما تحت ملاحظة الاخطاء والاغفالات وانعدام الدقة في المعلومات المستحقة -2 دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المشار اليها في المادة 303، يعاقب كل من يحاول بواسطة معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن قصد المناورة للتملص من الوعاء أو من تصفية الضريبة، بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من 1000 دج إلى 10.000 دج | وتطبق نفس الغرامة عندما يتضمن كشف العمليات المحققة حسب شروط الجملة كما يظهره الجدول المفصل الخاص بالزبائن انعدام الدقة الذي يحول دون اجراء مراقبة التصريحات الجبائية التي يكتبها الزبائن. -3 يتعين على المؤسسات المشار اليها في المادة 138 أن يقدم مع التصريح السنوي المتعلق بالرسم على النشاط الصناعي، الجدول المفصل الخاص بالزبائن المشار اليه في لاد 219ة وفضلا عن الغرامات المشار اليها في المقطعين 1 و 2 فان عدم تقديم هذا الجدول في الآجال المحددة يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 226 و 227 | القسم السابع التنازل عن المؤسسات وتوقفها عن النشاط
" المادة 229 : 1 – في حالة التنازل عن المؤسسة أو توقفها عن النشاط بصفة كلية أو جزئية يؤسس فورا الرسم المستحق بصدد أرقام الاعمال غير الخاضعة للرسم.
2 - يتعين على المكلفين بالضريبة أن يرسلوا الى المفتش في أجل عشرة ( 10 ) أيام المشار اليها في المواد 132 ، 1 و 195، التصريح المنصوص عليه في المادة 224 أعلاه بالاضافة الى المعلومات المشار اليها في هذا المقطع.
واذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات والتصريح المشار اليهما أعلاه، واذا دعى لتقديم الوثائق الحسابية والاثباتات الضرورية لدعم تصريحه وامتنع عن تقديمها في العشرة ( 10 ) أيام الموالية لاستلام المرسل اليه لهذا الغرض، يحدد رقم الاعمال الخاضع للضريبة تلقائيا ويضعف الاشتراك بنسبة 25 %.
وفي حالة النقص الملحوظ في التصريح أو انعدام الثقة في الوثائق الحسابية والاثباتات المقدمة، يضعف الرسم حسبما تنص عليه المادة 227 . 3 - تستحق الحصص المؤسسة ضمن الشروط المشار اليها في هذه المادة، فورا على المجموع.
يمكن أن يكون المتنازل له مسؤولا بالتضامن مع المتنازل ضمن نفس الشروط المطبقة في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
4 - تطبق أحكام المقطعين 5 ) الفقرة الأولى ) و6 من
المادة 196
فتح المادةعلى تأسيس الرسم.
الباب الفرعي الثاني الرسم على نشاط المهن غير التجارية القسم الاول مجال التطبيق
" المادة 230 : يستحق الرسم سنويا بصدد الايرادات الاجمالية المحققة من طرف المكلفين بالضريبة الذين يمارسون، اضافة الى اقامتهم المهنية الدائمة بالجزائر نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل حسب صنف الارباح غير التجارية.
القسم الثاني اساس فرض الضريبة
" المادة 231 : يؤسس الرسم سنويا عن المبلغ الاجمالي للايرادات المهنية الاجمالية للسنة المنصرمة.
غير أنه يعفى المكلفون بالضريبة الممارسون لمهنة غير تجارية، عندما لا يتجاوز مبلغ ايراداتهم الاجمالية السنوية الحد المحدد من قبل قانون المالية.
القسم الثالث حساب الرسم
" المادة 232 : يحدد قانون المالية، معدل الرسم على نشاط المهن غير التجارية.
القسم الرابع الأشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرضها
" المادة 233 : يؤسس الرسم باسم المستفيدين من الايرادات الخاضعة للضريبة في مكان تأدية المهنة أو عند الاقتضاء بمقر المؤسسة الرئيسية.
وبالنسبة لشركات الاشخاص والشركات المدنية المهنية يؤسس الرسم باسم الشركة.
القسم الخامس التصريحات
" المادة 234 : 1 - يتعين على كل شخص خاضع للرسم أن يسلم سنويا لمفتش الضرائب المباشرة اضافة الى التصريح المشار اليه في المادة 28 أو المادة 30 ، وفي آن واحد التصريح بمبلغ الايرادات المهنية الاجمالية المحققة خلال السنة المنصرمة.
2 - يتعين على المدينين بالضريبة أن يقدموا الوثائق والمعلومات والاثباتات الضرورية لتدقيق تصريحاتهم عند كل طلب من مفتش الضرائب المباشرة.
3 - وبالنسبة للاشخاص الطبيعيين والشبيهين بهم وفي حالة تعداد المؤسسات يؤسس الرسم ويصرح به في مكان اقامة المؤسسة الرئيسية.
" المادة 235 : تدقق التصريحات ويمكن تقديمها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 187.
القسم السادس مضاعفة الرسم
" المادة 236 : تفرض على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح في الاجل المحدد في المادة 234 أو الذي لم يقدم المعلومات والوثائق والاثباتات المنصوص عليها في هذه المادة الضريبة تلقائيا وتطبق عليه نفس العقوبات الناتجة عن الاحكام المشار اليها في المادة 192 ) المقطعين 1 و 2 ).
" المادة 237 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في
المادة 193
فتح المادةعلى المكلف بالضريبة الخاضع للرسم على نشاط المهن غير التجارية وضمن نفس الشروط وحسب نفس الكيفيات.
القسم السابع التوقف عن ممارسة المهنة
" المادة 238 : 1 – في حالة التوقف عن ممارسة المهنة، يؤسس على الفور الرسم المستحق بصدد الايرادات التي لم تخضع للرسم بما فيها الديون المكتسبة وغير المحصلة.
2 - يتعين على المكلفين بالضريبة أن يرسلوا للمفتش في أجل الأيام العشرة ( 10 ) المشار اليها في المقطع 1 من
المادة 132
فتح المادةالتصريح المشار اليه في المادة 234 اضافة الى المعلومات المنصوص عليها في هذا المقطع.
واذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات والتصريح المشار اليهما أعلاه، واذا دعي لتقديم الوثائق والمعلومات والاثباتات الضرورية لدعم تصريحه وامتنع عن تقديمها في العشرة ( 10 ) أيام الموالية لاستلام الاشعار المرسل اليه لهذا الغرض، يحدد مبلغ الايرادات الخاضع للضريبة تلقائيا ويضعف الاشتراك بنسبة 25 %.
وفي حالة النقص الملحوظ في التصريح أو انعدام الدقة في الوثائق والمعلومات والاثباتات المقدمة، يضعف الرسم حسبما تنص عليه المادة 237.
3 - وفي حالة التنازل بالمقابل، يمكن أن يكون من يتولى مكان المكلف بالضريبة مسؤولا تضامنيا مع سلفه ضمن نفس الشروط المطبقة في مجال الضرائب على الدخل.
4 - تطبق أحكام المقطع 4 من المادة 132 5 لتأسيس الرسم.
الباب الفرعي الثالث احكام مشتركة
المادة 239
فتح المادةعندما توسع مؤسسة صناعية وتجارية نشاطها لتشمل عمليات فلاحية وغير تجارية. يخضع المبلغ الاجمالي للأعمال والايرادات المتعلقة بهذه العمليات للرسم على النشاط الصناعي والتجاري حسب القواعد الخاصة بهذا الرسم.
" المادة 240 : تحصل الزيادات المشار اليها في المواد 226 227 و 229-2 و 236 و 237 و 238-2 لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الباب الرابع الحق النوعي على البنزين الممتاز والعادي والغاز اويل والبترول وكذا على الزيوت والمواد الصيدلية
" المادة 241 : يحصل لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، حق نوعي على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول والزيوت وكذا على المواد الصيدلية.
" المادة 242 : يؤسس هذا الحق النوعي على مبلغ سعر بيع هذه المواد المشار اليها أعلاه بالتجزئة للمستهلك.
ويكون هذا الحق على عاتق بائعي هذه المواد للمستهلك .
" المادة 243 : يحدد قانون المالية معدل الحق العيني.
" المادة 244 : باستثناء المبيعات المحققة وفق شروط الجملة لفائدة الجماعات العمومية أو الخاصة لسد حاجياتها الخاصة وكذا المبيعات المخصصة للتصدير، يحسب الحق الثابت ضمن الفاتورة زيادة عن سعر البيع بالتجزئة الخاص بالبنزين بنوعية العادي والممتاز والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الاحوال أن ينعكس هذا الحق على سعر بيع هذه المواد للمستهلك.
" المادة 245 : يجب على الهيئة المكلفة بالتوزيع أو التصنيع أن تدفع قبل 25 من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فوترة البنزين بنوعيه والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية لبائعي هذه المواد للمستهلك عند قباضة قابض الضرائب المختلفة المختصة.
" المادة 246 : ترفق المدفوعات المشار اليها في المادة السابقة بجدول إشعار في نسختين تسلم نموذجه الادارة المختصة.
" المادة 247 : تطبق أحكام المادة 34-2 في حالة | عدم دفع الحقوق المستحقة أو نقصها.
الباب الخامس الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها الباب الفرعي الاول الرقم العقاري القسم الاول الاملاك الخاضعة للضريبة
" المادة 248 : يؤسس رسم عقاري سنوي على | المنازل والمصانع وبصفة عامة على كل ملك مبني.
" المادة 249 : كما تخضع للرسم العقاري الاملاك المبنية التالية :
1 - أراضي البنايات بمختلف أنواعها والاراضي التابعة والموالية مباشرة لهذه البنايات.
2 - الاراضي غير المزروعة والمستعملة في اطار تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن ايداع البضائع وغيرها من الاماكن من نفس النوع أكان المالك يشغلها أم كان يشغلها غيره مجانا.
3 - منشآت المركبات وكذا كافة المنشآت التجارية أو الصناعية المماثلة للبنايات.
4 - أراضي البناء بما فيها تلك التي تقام عليها بنايات معفية تطبيقا لاحكام المادة 251.
5 - بساتين التسلية والحظائر ومساحات اللعب الخاصة عندما تتعدى مساحتها المساحة التي تفرضها أنظمة التعمير.
" المادة 250 : تخضع المداخيل الآتية من كراء الاملاك المبنية منها أو غير المبنية بمفهوم المادة أعلاه الضريبة الدخل أو الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة.
القسم الثاني الاعفاءات
" المادة 251 : تحدد حالات الاعفاء بموجب قانون المالية.
القسم الثالث قاعدة فرض الضريبة
" المادة 252 : يؤسس الرسم العقاري على الاملاك المبنية في البلديات التي تقع فيها البنايات الخاضعة للضريبة باسم مالكها أو المنتفع منها أو المستفيد منها.
تسدد حسب العناصر القائمة في الفاتح من يناير الناتج لسنة فرض الضريبة.
يحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة حسب قيمة وفي هذه الحالة الاخيرة، يكون التخفيض مرهونا بشروط ثلاثة وهي : أن عدم الاستغلال يكون غير مقصود من المكلف بالضريبة وأن تساوي المدة الثلاثة ( 03 ) أشهر على الاقل، وأن يخص البناية كلها أو الجزء الممكن استغلاله على انفراد.
2 - تقدم الشكاوي وفق الاشكال وضمن الأجال المحددة في المواد 330 و 331 و 332.
القسم السادس تخفيضات لقاء ديون مضمونة برهن عقاري
" المادة 256 : يحق لمالك العقار الذي يقدم رهنا عقاريا أو امتيازا أو رهن حيازة عقاري كضمان لدين أبرمه لاقتناء هذا العقار أو بنائه أو اصلاحه أو تحسينه، أن يستفيد، بناء على طلبه ولقاء الفوائد التي يدفعها سنويا معيارية أساسها المساحة الخاصة بالاملاك المبنية الخاضعة للدائن من تخفيض في الرسم العقاري المؤسس على هذا للضريبة.
تحدد القيمة المعيارية عن طريق التنظيم.
القسم الرابع معدل الرسم
" المادة 253 : يحدد معدل الرسم بموجب قانون المالية.
القسم الخامس الاحتجاجات
" المادة 254 : لا يمكن المكلفين بالضريبة تقديم احتجاجهم الى القيمة الايجارية المخصصة لبناياتهم المبنية الا بعد تحصيل كل من جدولي الضريبة التي أخضعت لها هذه البنايات وفي الاجل المنصوص عليه في المادة 331.
" المادة 255 : 1 - يمكن المكلفين بالضريبة الحصول على تخفيضات في الرسم العقاري :
- في حالة التدمير وإن كان طوعيا، لكل البناية أو جزء | منها وذلك ابتداء من أول يوم من الشهر الموالى لتاريخ الشروع في التدمير.
- في حالة عدم استغلال البناية التي يستعملها المكلف بالضريبة نفسه في غرض تجاري أو صناعي وذلك ابتداء من أول يوم من الشهر الموالي لتاريخ بدء الاستغلال الى غاية آخر يوم من الشهر الذي ينتهي فيه عدم الاستغلال.
العقار بصدد سنة الدفع.
يطبق هذا التخفيض على جزء الرسم الذي يفرض على دخل يساوي الفوائد المدفوعة.
يجب تقديم طلب التخفيض في الاشهر الثلاثة الأولى من كل سنة ليخص الفوائد المدفوعة في السنة المنصرمة.
ويقدم كتدعيم لهذا الطلب الوصل أو المحرر المبرىء وقائمة العقارات المقدمة كضمان ويتضمن عند الاقتضاء المعلومات الضرورية لتحديد الدخل الصافي الآتي من هذه العقارات خلال السنة المعتبرة وكذا كل المعلومات التي من شأنها أن تقر الحق في التخفيض.
يدرس الطلب ويفصل فيه كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة.
القسم السابع الضرائب الاضافية المفروضة
" المادة 257 : يمكن استدراك الاغفالات الكلية أو الجزئية المثبتة في أساس الرسم العقاري الى غاية انقضاء الآجال المقررة في المادتين 326-1 و 327.
القسم الثامن الانتقال المساحي وانتقال مبلغ الضرائب المستحقة
" المادة 258 : 1 - تتم الانتقالات المساحية الناتجة عن انتقال الملكية بناء على طلب من المالكين المعنيين. 1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - قصد اثبات الانتقال المساحي وتطبيقه قانونا على سجلات الرسم العقاري، يتعين على الموثقين أن يودعوا لدى مكتب التسجيل عند إخضاعهم أصل العقود المبرمة أمامهم لاجراء التسجيل مستخلصا موجزا لهذه العقود التي تتضمن بأية صفة كانت، نقل الملكية العقارية أو منحها.
ويخضع كتاب الضبط لنفس الالتزام بخصوص العقود القضائية من نفس طبيعة العقود المشار اليها في الفقرة السابقة.
توضع المستخلصات المذكورة على استمارات تقدمها الادارة مجانا.
" المادة 259 : يظل المالك السابق خاضعا للسجل الضريبي مادام الانتقال لم يتم بعد ، ويمكن اجباره أو اجبار وارثيه الطبيعيين على دفع الرسم العقاري ماعدا اذا قدموا طعنا ضد المالك الجديد.
" المادة 260 : اذا كان عقار مكتتبا باسم المكلف بالضريبة غير ذلك الذي كان مالكا عند أول يناير من سنة فرض الضريبة، يمكن اعلان انتقال مبلغ الضرائب المستحقة اما تلقائيا ضمن الشروط المقررة في المادة أو بناء على احتجاج من المالك أو ممن اكتتب الملك خطأ باسمه..
تقدم الاحتجاجات وتدرس ويفصل فيها مثلما يجري بالنسبة لطلبات الابراء من الرسم العقاري أو تخفيضه.
اذا كان هناك احتجاج على حق الملكية، تحال الاطراف أمام المحاكم المدنية، ويؤجل القرار حول طلب انتقال مبلغ الضرائب المستحقة الى غاية الحكم النهائي في حق الملكية.
" المادة 261 : تحاط الاطراف المعنية علما بالاقتراحات الخاصة بانتقال مبلغ الضرائب المستحقة من قبل المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية ويطلب منهم الادلاء بملاحظاتهم في أجل عشرة ( 10 ) أيام.
ويفصل المفتش رئيس قسم الضرائب في الامر بعد انقضاء هذا الاجل، غير أنه لا يمكن الفصل اذا كان ثمة تباين بين اقتراحات الادارة والملاحظات المقدمة من قبل المعنيين.
المادة 262
فتح المادةتسري قرارات المفتشين رؤساء أقسام الضرائب للولاية، وأحكام الغرف الادارية للمجالس القضائية المعلنة لانتقال مبلغ الضرائب المستحقة على السنة التي تخص هذا الانتقال والسنوات الموالية على حد سواء الى غاية ادخال التصحيحات الضرورية في سجلات الضريبة. / العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه الباب الفرعي الثاني رسم التطهير القسم الاول مجال التطبيق
" المادة 263 : يؤسس رسم تطهير سنوي على الملكيات المبنية لفائدة البلديات التي تشتغل بها مصلحة رفع القمامات المنزلية ومجهزة بشبكة للقنوات.
غير أنه تعفى من هذا الرسم المنازل أو أطراف المنازل التي تملكها الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والعلمية ومؤسسات التعليم أو المساعدة والمخصصة لخدمة عمومية وكذا المنازل أو أطراف المنازل الواقعة في ناحية البلدية التي لا تشتغل بها مصلحة رفع القمامات المنزلية والقنوات.
القسم الثاني الاشخاص الخاضعون لرسم التطهير
" المادة 264 : يؤسس رسم التطهير سنويا باسم أصحاب الملك أو حق الانتفاع.
يتحمل رسم التطهير المستأجر الذي يمكنه أن يدفعه سنويا وتضامنيا مع صاحب الملك.
القسم الثالث حساب الرسم
" المادة 265 : يحدد مبلغ الرسم بموجب قانون المالية.
القسم الرابع الاحتجاجات دو المادة 266 : تقدم الاحتجاجات ضمن نفس الاشكال والآجال المطبقة في مجال الرسم العقاري.
الباب السادس توزيع حاصل الضرائب المباشرة المحلية
" المادة 267 : تحصل لفائدة الجماعات المحلية الضرائب المباشرة والحق النوعي المنصوص عليه في هذا الجزء.
يحدد بموجب قانون المالية توزيع حاصل هذه الضرائب الادارة الجبائية، لدى مفتش الضرائب المباشرة التابع للمكان بين البلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
يوزع حاصل الدفع الجزافي المخصص بكامله للجماعات المحلية على البلديات والولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الجزء الثالث مختلف الضرائب والربوع ذات التخصيص الخاص الباب الاول الرسم السنوي على الملكية العقارية المطبق على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري القسم الأول مجال التطبيق
" المادة 268 : يؤسس ابتداء من أول يناير سنة 1990 رسم سنوي على الملكية العقارية، يطبق على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري.
القسم الثاني الاعفاءات
" المادة 269 : تعفى من الرسم على الملكية العقارية :
الدولة الجماعات المحلية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
القسم الثالث تعريفة الرسم
" المادة 270 : تحدد تعريفة الرسم بموجب قانون المالية.
القسم الرابع الذي يوجد به الملك العقاري ذي الاستعمال التجاري.
القسم الخامس العقوبات
" المادة 272 : في حالة عدم تقديم التصريح، تحدد الادارة الجبائية مبلغ الرسم بعد عدم تلقيها في أجل شهر أي رد للانذار الذي وجهته، ويترتب عن التأخر عن التصريح أو انعدامه دفع زيادة قدرها 25 %.
القسم السادس — احكام مختلفة
المادة 273
فتح المادةان كيفيات تحديد أساس الرسم المفروض على الملكية العقارية وتحصيله والمنازعات حوله، هي نفس الكيفيات المقررة في مجال الضرائب المباشرة.
الباب الثاني الضريبة التضامنية على الاملاك العقارية
" المادة 274 : تؤسس ضريبة سنوية للتضامن على الاملاك العقارية.
تطبق هذه الضريبة على الاملاك العقارية المبنية أو غير المبنية والحقوق الفعلية المرتبطة بها التي هي ملك للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.
وتطبق هذه الضريبة لاول مرة في أول يناير الذي يلي تاريخ انهاء أو شغل البناية أو اقتناء هذه الاملاك العقارية التي يملكها اشخاص طبيعيون ومعنويون.
" المادة 275 : يتشكل أساس الضريبة المشار اليها في المادة 274 من القيمة الحقيقية للاملاك العقارية المقدرة في أول يناير من كل سنة.
يخفض أساس الضريبة المشار اليه اعلاه من مبلغ التسديدات المتبقى دفعها لقاء اقتراضات مبرمة لدى مؤسسات مالية من أجل بناء هذه الاملاك العقارية الخاضعة تصريحات اصحاب الاملاك العقارية الضريبة التضامن واقتنائها.
ذات الاستعمال التجاري
" المادة 271 : يتعين على صاحب الملك ايداع قبل الشهر الأول من كل سنة، تصريحا على النموذج الذي تقدمه |
" المادة 276 : 1 يتعين على المكلفين بالضريبة التضامن اكتتاب تصريح عن أملاكهم في أجل أقصاه أول مارس من كل سنة.
2 - يترتب عن عدم تصريح أو نقص فيه تطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون.
3 - يتم تقييم الاملاك في حالة ملاحظة نقص في التصريح حسب التكاليف المعيارية التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 277
فتح المادةتؤسس الضريبة بمقر الاقامة "
الرئيسية للمكلفين بالضريبة أو باقامتهم العادية عند الاقتناء.
تفرض الضريبة على الاشخاص الذين لديهم مقر اقامة رئيسي بالجزائر دون أن تكون لديهم اقامة عادية، بمقر تواجد مصالحهم.
" المادة 278 : تؤسس الضريبة وتصفى وتحصل وتدفع وكذا قواعد فرضها المصرح بها، حسب القواعد والضمانات والعقوبات السارية المفعول في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
" المادة 279 : تخضع المنازعات للقواعد المنصوص عليها في المواد من 329 الى 353 من هذا القانون.
غير أنه في حالة احتجاج على تقدير الاملاك الخاضعة للضريبة يمكن التماس لجنة المصالحة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون التسجيل وذلك لاستطلاع رأيها في الامر.
" " المادة 280 : تحدد نسبة الضريبة بموجب قانون المالية.
" المادة 281 : تحدد الاعفاءات بموجب قانون المالية.
الباب الثالث توزيع الضرائب المختلفة والرسوم ذات التخصيص الخاص
" المادة 282 : يحدد التوزيع بموجب قانون المالية.
الجزء الرابع احكام مختلفة - سجلات الضرائب - احتجاجات الباب الاول احكام عامة القسم الاول فرض الضريبة على الحقوق المغفلة
" المادة 283 : يمكن استدراك الاغفالات الكلية أو الجزئية الملحوظة في أساس مختلف الحقوق والضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الاخطاء المرتكبة في تطبيق النسب وذلك لغاية انقضاء الآجال المقررة في المادتين 326-1 و 327.
" المادة 284 : تتحمل الضرائب المؤسسة بموجب
المادة 288
فتح المادةعند الاقتضاء زيادات في الحقوق أو حقوقا اضافية كما أقرت ذلك الأحكام المتعلقة بالضريبة التي تعنيها.
القسم الثاني تصريح اصحاب الاملاك العقارية والمستاجرين الأساسيين لها
" المادة 285 : قصد اعداد سجلات الضرائب المباشرة يتعين على أصحاب الأملاك والمستأجرين الأساسيين للعقارات المبنية المخصصة بكاملها أو جزء منها للايجار، أن يقدموا الى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة للبلدية التي توجد بها العقارات تصريحا قبل 31 يناير. ويبين التصريح يوم تقديمه :
- اللقب والاسم العاديين لكل مستأجر وحجم المحلات المؤجرة لهم وكذا مبلغ أجور الكراء التي دفعها كل واحد خلال السنة السابقة ومبلغ التكاليف،
- اللقب والاسم العاديين لكل شاغل بصفة مجانية للمحلات وكذا حجمها،
- حجم المحلات التي يشغلها المصرح نفسه،
- حجم المحلات الشاغرة.
يتم اخضاع المكلف بالضريبة الذي لم يقدم تصريحه ضمن الاجل المحدد أعلاه تلقائيا مع تطبيق الزيادة المقررة في 192 في حالة نقص في التصريح يترتب على الحقوق المغفلة تطبيق الزيادات المقررة في المادة 193.
القسم الثالث الزامية الدمغ الواقعة على الجمعيات التي تنظم عمليات جمع التبرعات
" المادة 286 : تلزم الجمعيات المشكلة طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات التي تنظم عمليات جمع التبرعات والمرخص لها بذلك قانونا بتقديم الى قابض الضرائب المختلفة للدائرة المعنية، دفاتر الوصول المستعملة في هذه العمليات من أجل دمغها.
يترتب على كل اخلال لهذا الالتزام دفع غرامة جبائية | قدرها 5000،00 دج.
القسم الرابع السر المهني - - اجراء الاشهار
" المادة 287 : يلزم بالسر المهني بمقتضى المادة 301 من قانون العقوبات ويخضع للعقوبات المقررة في نفس المادة كل شخص يدعى أثناء أداء وظائفه أو صلاحياته الى التدخل في اعداد الضريبة على الدخل، والضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني المشار اليها في المواد 1 و 135 و 208 و 217 و 230 وتحصيلها والتنازع عليها .
غير أن الاحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تتعارض مع تبليغ مصلحة الضرائب المباشرة إلى لجنة الطعن الولائية المشار اليها في المادة 301 كل المعلومات المفيدة لتمكينها في الفصل في النزاعات المعروضة عليها بما في ذلك عناصر المقارنة المستمدة من تصريحات مكلفين بالضريبة الآخرين.
كما أنها لا تتعارض مع تبادل الادارة الجزائرية المعلومات مع الادارات المالية للدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقية التعاون المتبادل في مجال الضرائب.
" المادة 289 : عندما تقدم الادارة شكوى عمومية ضد مدين ما ويفتح تحقيق فان أعوان الادارة لا يلزمون بالسر المهني إزاء قاضي التحقيق الذي يستنطقهم حول
- الوقائع موضوع الشكوى.
" المادة 290 : لا يكون أعوان الادارة الجبائية ملزمين بالسر المهني إزاء الموظفين المكلفين بوظائف ممثلي الدولة لدى منظمة المحاسبين والخبراء المحاسبين المعتمدين الذين يمكنهم تبليغ هذه المنظمة والهيئات التأديبية التابعة لها المعلومات اللازمة لها للفصل بكل دراية بالموضوع في الطلبات والشكاوى المعروضة عليها والمتعلقة بدراسة الملفات | التأديبية أو ممارسة احدى المهن التابعة للمنظمة.
" المادة 291 : بخصوص ضريبة الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي وكذا الرسم على النشاط المهني المنصوص عليها في المواد 1 و 135 و 208 و 217 و 230، يرخص للمكلفين بالضريبة الحصول على مستخرجات السجل الضريبي وفق الشروط المقررة في المادة 328-2 في حدود اشتراكاتهم الخاصة فقط..
" المادة 292 : يجب تبليغ في ظرف مغلق كل رأي أو
" المادة 288 : يمكن المكلفين بالضريبة الاحتجاج | معلومة يتبادلها أعوان الادارة مع المكلفين بالضريبة أو بالتصريحات التي يقدمونها من أجل اعداد الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل المحقق من قبل الاشخاص الطبيعيين وما يماثلهم، من أجل تحديد التعويضات التي يطالبون الدولة والولايات والبلديات بها عندما يكون مبلغ هذه التعويضات مرتبطا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمبلغ أرباحهم.
يتعين على المكلف بالضريبة الذي يقدم تدعيما بطلبه مستخرجا من السجل الضريبي أو شهادة عدم الخضوع للضريبة يسلمها له قابض الضرائب المختلفة التابع لمقر سكناه أو مقر نشاطه.
ومن جهتها لا تكون ادارة الضرائب المباشرة ملزمة من أجل تطبيق هذه المادة بالسر المهني ازاء الادارات المعنية والخبراء المدعوين لتقديم تقرير حول الاعمال المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه.
تطبق نفس الاحكام في حالات الاقتناء لاغراض المنفعة العمومية وفق الشروط التي أقرتها مختلف اجراءات نزع الملكية وكذا في الحالة التي تواصل فيها الادارة استرجاع فوائض القيم الناتجة عن تنفيذ أشغال عمومية.
يوجهونها لهم بخصوص الضرائب المشار اليها في المادة 291 أعلاه.
يمكن أن تنقل باعفاء بريدي مراسلات المصلحة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتبادلة بين الموظفين المرخص لهم بالمراسلة.
تمنح الاعفاءات البريدية والنسب الخاصة للاعفاء المعترف بضروريتها أو تحدد بموجب قانون.
" المادة 293 : تودع قائمة المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على الدخل والرسوم المباشرة المحلية من قبل المفتش رئيس قسم الضرائب لكل ولاية بمقر المجالس الشعبية البلدية والوحدات الادارية التي تعد لها الضرائب.
وتوضع هذه القائمة تحت تصرف جميع المكلفين بالضريبة التابعين للوحدة الادارية. ويمكن للادارة أن تأمر بالصاقها.
يمكن المكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على عدة محلات اقامة، أو مؤسسات أو استغلالات ان يطلبوا حين اكتتاب تصريحهم بتبليغ اسمهم الى مقر المجلس الشعبي البلدى التابع للوحدة الادارية التي تتبع لها محلات الاقامة هذه، أو المؤسسات أو الاستغلالات. 1894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويذكر في كل قائمة اسم المكلف بالضريبة، ولقبه، وعنوانه ووضعه العائلي، وكذا مبلغ الدخل الاجمالي الصافي ورقم الاعمال الخاضع للضريبة، والمبلغ الاجمالي للاشتراك الواجب دفعه بصدد الضريبة والرسوم الآنفة الذكر. وعلاوة على ذلك، يذكر فيها لكل مكلف بالضريبة معني بالامر المبلغ السنوي للتحفيضات الممنوحة له تلقائيا أو على اثر منازعة .
ويستجمع مفتش الضرائب في كل سنة الملاحظات والاراء التي تبديها اللجنة البلدية للطعن المنصوص عليها في المادة 300، بخصوص هذه القوائم.
ويترتب عن أي نشر كلي، أو جزئي لهذه القوائم، تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 القسم الخامس احكام اخرى
" المادة 294 : يحدد القانون كل التفاصيل التنفيذية المتعلقة باقرار الضرائب والرسوم موضوع هذا القانون وكذا نفقات التسيير والاستغلال.
" المادة 295 : تقرر الرسوم المشار اليها في المادة 197، وتحصل، وتقدم الاحتجاجات ويحقق فيها ويبت فيها وفقا للاجراءات المعمول بها في مجال الضرائب المباشرة.
" المادة 296 : تعد الجداول النموذجية للرسوم الموضوعة تحت تصرف الولايات والبلديات ماعدا تلك الخاصة بالرسم على النشاط المهني من رئيس الضرائب المباشرة بمساعدة المجالس الشعبية البلدية المعنية بالامر تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
" المادة 297 : يمكن أن تصحح الاغفالات الكلية أو الجزئية الملحوظة في اقرار اساس احد الرسوم أو احدى الضرائب المشار اليها في المادة 295 وكذا الاخطاء المرتكبة في تطبيق التعريفات الى غاية انقضاء الاجل المنصوص عليه في
المادة 326
فتح المادة2
" المادة 298 : يحدد بمقتضى تعليمات خاصة، نمط اثبات المادة الخاضعة للضريبة وكذا التفاصيل التنفيذية الخاصة باقرار أساس الضرائب المباشرة المحصلة لحساب الجماعات المحلية.
" المادة 299 : إن المعدلات القابلة للتطبيق على المداخيل المحققة خارج الجزائر هي تلك المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في الجزائر، ما عدا الأحكام الواردة في الاتفاقيات الجبائية الدولية.
العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه القسم السادس لجان الضرائب المباشرة القسم الفرعي الاول اللجنة البلدية للطعن في الضرائب المباشرة
" المادة 300 : 1 - تؤسس لدى كل مجلس شعبي بلدى لجنة للطعن في الضرائب المباشرة تتكون من :
قاض يعينه رئيس المحكمة المختصة اقليميا، رئيسا لها، وخمسة اعضاء مرسمين وخمسة اعضاء نواب تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وفي حالة عدم وجودها يختارهم رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين المكلفين بالضريبة التابعين للبلدية، ذوى معارف كافية لتنفيذ الاشغال المعهودة الى اللجنة.
ويجب ان يكون هؤلاء الاعضاء من جنسية جزائرية ان لا يقل عمرهم عن خمسة وعشرين ( 25 ) عاما، وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم المدنية.
ويعين هؤلاء الأعضاء خلال الشهرين اللذين يليان التجديد العام للمجالس الشعبية البلدية. وتساوي مدة مهمتهم مدة مهمة المجلس الشعبي البلدي.
وفي حالة وفاة ثلاثة ( 03 ) اعضاء على الاقل، أو استقالتهم، أو عزلهم تجري تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط الواردة أعلاه.
يتولى مهام الكاتب موظف من الضرائب المباشرة له على الأقل رتبة مراقب يعينه المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية.
ويخضع أعضاء اللجنة للالتزامات الخاصة بالسر المهني المنصوص عليها في المادة 287 والمواد التالية لها.
2 - تبدي اللجنة رأيها بخصوص الطلبات الرامية الى الحصول إما على تصحيح الاخطاء المرتكبة في اقرار اساس الضريبة وحسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب ان تخص هذه الطلبات جداول اسعار الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي تقل عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه والتي اصدرت الادارة بشأنها قرارا بالفرض الكلي أو الجزئي مسبقا.
ويجب ان تعرض هذه الطلبات على اللجنة خلال اجل شهر واحد اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار الادارة.
أما الطلبات التي ليس لها أثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون الى رئيس اللجنة التي يتبع لها مكان فرض الضريبة.
3 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
اذا بررت الوضعية ذلك، وبناء على اقتراح معلل للمفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية، يمكن ان تدعى لجان الطعن التابعة لدائرة واحدة، الى الاجتماع في مقر هذه الدائرة من قبل رئيسها.
ولا يصح اجتماع اللجنة الا اذا تحقق النصاب القانوني المحدد بخمسة اعضاء.
وبامكان اللجنة ان تدعو المكلفين المعنيين للاستماع الى اقوالهم أو موكليهم ولهذا الغرض، يجب عليها ان تشعرهم بذلك، عشرة ايام قبل تاريخ الاجتماع.
وتجب الموافقة على أراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
ويبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها الرئيس الى المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية، خلال اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة.
ويجب ان تكون هذه الآراء معللة وان تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها الى الطالبين اذا كانت تبطل تقرير الادارة.
ان التخفيضات أو الرفض الحاصلة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرة اعلاه، تبلغ الى المكلفين المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية، المختص خلال اجل ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ استلام آراء اللجنة القسم الفرعي الثاني اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة
" المادة 301 : 1 - تنشأ لدى كل مجلس شعبي ولائي، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة تتشكل من :
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا
- ممثل عن الوالي المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية
- ممثل عن الغرفة التجارية الموجودة في الولاية وفي حالة عدم وجودها الغرفة الادارية التي يمتد اختصاصها الى الولاية المذكورة
- خمسة أعضاء مرسمين وخمسة اعضاء نواب تعينهم الجمعيات أو الاتحدات المهنية وفي حالة عدم وجودها يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين اعضاء المجلس الشعبي، تكون لديهم معارف كافية لتنفيذ الاشغال المعهودة للجنة.
يجب أن يكون هؤلاء الاعضاء من جنسية جزائرية وان يبلغوا من العمر 25 عاما على الاقل وان يتمتعوا بكامل حقوقهم المدنية.
ويعين هؤلاء الاعضاء خلال الشهرين اللذين يليان التجديد العام للمجالس الشعبية الولائية وتساوى مدة مهمتهم مدة مهمة المجلس الشعبي الولائي.
في حالة وفاة ثلاثة اعضاء من اللجنة على الاقل أو استقالتهم أو عزلهم تجرى تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط الآنفة الذكر.
يتولى مهام الكاتب مفتش للضرائب المباشرة يعينه المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية.
يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة 287 وما يليها من هذا القانون.
2 - تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية الى الحصول اما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في اقرار أساس الضريبة أو حسابها واما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب ان تتعلق هذه الضرائب بما يلي :
- تسعيرات الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي يزيد مبلغها عن 100.000 دج ويقل عن 250.000 دج أو يساويه والتي اصدرت الادارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
- الطعون التي كانت محل رفض من قبل اللجنة البلدية للطعون في الضرائب المباشرة.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات الى اللجنة خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة أو استلام رأي اللجنة البلدية للطعن.
أما الطلبات التي ليس لها اثر موقف فيقدمها المكلفون المعنيون الى رئيس اللجنة التي يتبعها مكان فرض الضريبة.
3 - تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حصل النصاب القانوني المحدد بسبعة أعضاء.
ويمكن اللجنة ان تدعو المكلفين لسماع أقوالهم أو موكليهم، ولهذا الغرض يجب عليها ان تشعرهم بذلك قبل عشرة أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع. 1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
4 - يجب الموافقة على أراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرحج صوت الرئيس.
ويبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها الرئيس الى المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية خلال أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
ويجب ان تكون هذه الآراء نفسها معللة وان تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها الى الطالبين اذا كانت تبطل تقرير الادارة.
ان التخفيضات أو الرفض الحاصلة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة اعلاه، تبلغ الى المكلفين المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية المختص خلال اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام أراء اللجنة.
القسم الفرعي الثالث اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشر
المادة 302
فتح المادة1 - تنشأ لدى الوزير المكلف المالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة تتشكل من :
الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئسا
- ممثل عن وزارة العدل له رتبة مدير على الاقل ممثل عن وزارة التجهيز له رتبة مدير على الاقل ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة له رتبة مدير على الاقل.
المدير العام للميزانية أو ممثله برتبة مدير على الاقل المدير المركزي للخزينة، أو ممثله برتبة مدير على الاقل
- ممثل عن الغرفة التجارية للولاية المعنية، أو ممثل عن الغرفة الوطنية للتخارة إن تعذر ذلك العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه
- ممثل عن الاتحاد المهني بدعوة من الرئيس نائب مدير المنازعات الادارية والقضائية لدى المديرية العامة للضرائب بصفته مقررا.
ويخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة 287 وما يليها من هذا القانون.
وتتولى مهام كتابة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب، ويعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
2 - تبدى اللجنة المركزية رأيها في الطلبات الرامية الى الحصول إما على تصحيح الاخطاء المرتكبة في اقرار اساس الضريبة أو حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تتعلق هذه الطلبات بما يلي :
تسعيرات الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تزيد عن 100.000 دج والتي اصدرت الادارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي، الطعون التي كانت محل رفض من قبل لجنة الطعن التابعة للولاية.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات الى اللجنة خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة أو استلام رأي اللجنة التابعة للولاية.
أما الطلبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، والتي ليس لها أثر موقف فيقدمها المكلفون المعنيون الى رئيس اللجنة . -3 تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وأما جدول الاعمال فيطلع عليه جميع اعضاء اللجنة عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره أربعة اعضاء على الأقل.
وبامكان اللجنة أن تدعو المكلفين المعنيين لسماع اقوالهم ولهذا الغرض يجب عليها أن تشعرهم بذلك عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن اللجنة أن تستمع الى المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية المعني بالامر ليقدم لها كل الايضاحات التي تراها ضرورية. 4 يجب الموافقة على آراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
ويبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها الرئيس الى المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية خلال أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة.
ويجب أن تكون هذه الآراء معللة وأن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها الى الطالبين، اذا كانت تبطل تقرير الادارة.
ان التخفيضات أو المخالصات أو الرفض الحاصلة ضمن الشروط المشار اليها أعلاه، تبلغ الى المكلفين المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية المختص خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة.
القسم السابع الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية
" المادة 303 : 1 - كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في اقرار أساس الضرائب أو الرسوم التي يخضع لها، أو تصفيتها سواء كليا أو جزئيا يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5.000 دج و 20.000 دج ويحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، غير أنه لا يطبق هذا الحكم في حالة الاخفاء الا اذا تجاوز هذا الاخفاء عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو 1.000 دج .مبلغ ولتطبيق الاحكام السابقة تعتبر اعمالا تدليسية على وجه الخصوص الاعمال التالية :
الاغفال عن قصد عن تسجيل أو الأمر بتسجيل حسابات أو القيام بتسجيل أو الامر بتسجيل حسابات غير صحيحة أو صورية في السجل اليومي وفي سجل الجرد المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها، عندما تتعلق الاخطاء بالسنوات المالية التي اقفلت حساباتها.
- الاغفال أو التقليل عن قصد في التصريح عن رقم الأعمال
- استعمال فواتير أو الاشارة الى نتائج لا تتعلق بعمليات فعلية، لا سيما بخصوص وضع الكشف المفصل للزبائن المنصوص عليه في المادة 224 كل من يثبت عليه قيامه عن قصد بتسجيل مصاريف تتحملها مؤسسة ماتحت عنوان غير صحيح قصد اخفاء الارباح أو الايرادات الخاضعة للضريبة باسم المؤسسة نفسها أو الغير، تطبق عليه العقوبات المشار إليها في هذا المقطع .
2 - تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات انفسهم مع مراعاة احكام المادة 306 أدناه.
ان تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب المادة 42-2 من قانون العقوبات، يطبق على شركاء مرتكبي المخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة. ويعتبر على الخصوص كشركاء الاشخاص :
- الذين يتدخلون بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج، الذين قبضوا باسمهم قسائم يملكها الغير.
3 - ان العون في أجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون مضاعفة العقوبات سواء أكانت جبائية أم جزائية المنصوص عليها بخصوص المخالفات الاولية وذلك من دون الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نصوص اخرى والمنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظيفة وغلق المؤسسة ... الخ ) ..
غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المغفلة، فان الغرامة المعاقب بها تكون دائما مساوية لثلاث مرات مبلغ هذه الرسوم دون أن تقل عن 5.000 دج.
ان لصق اعلان الحكم ونشره يؤمر بهما ضمن الشروط المحددة في المقطع 6 ادناه، وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا المقطع.
4 - لا تطبق في أي حال من الاحوال احكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في مادة الجباية .
ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المقطع 3 أعلاه والمقطع 6 أدناه. 1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / -5 تجمع العقوبات المنصوص عليها من أجل قمع المخالفات في مادة الجباية مهما كان نوعها.
6 - يمكن المحكمة أن تأمر بنشر الحكم بتمامه أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تحددها والكل على نفقة المحكوم عليه.
7 - ان الاشخاص والشركات المحكوم عليهم لنفس المخالفة ينبغي ان يدفعوا بالتضامن العقوبات المالية الصادرة في حقهم.
8 - ينتج عن العقوبات المالية تطبيق أحكام المادة 597 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاكراه البدني.
عندما تصدر هذه العقوبات تطبيقا إما للمقطعين 1 و 2 أعلاه وإما للمادتين 134 و 303 من هذا القانون، فيطبق الاكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب التي يكون وعاؤها قد سبب الملاحقات والزيادات والغرامات الجبائية التي عاقبت المخالفات.
ان الحكم أو قرار الحكم يحدد مدة الاكراه البدني فيما يخص مجموع المبالغ المستحقة برسم العقوبات الجزائية والديون الجبائية المشار إليها أعلاه.
9 - عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوى آخر تابع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة.
ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين وضد الشخص المعنوي دون الاخلال فيما يخص هذا الاخير بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها.
" المادة 304 : كل شخص يتصرف بأي طريقة كانت بحيث يتعذر على الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب القيام بمهامهم يعاقب بغرامة جبائية تبلغ من 1.000 الى 10.000 دج .
والغرامة هذه مستقلة عن تطبيق العقوبات الاخرى الواردة في النصوص الجاري بها العمل وذلك كلما تسنى تقدير أهمية التدليس.
وفي حالة العود، يجوز للمحكمة ان تقضي فضلا عن ذلك بعقوبة حبس مدتها من ستة ( 6 ) أيام الى ستة ( 6 ) أشهر.
العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه واذا حصل اعتراض جماعي على اقرار أساس الضريبة فتطبق العقوبات القامعة للاخلال بحسن سير الاقتصاد الوطني المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات.
" المادة 305 : تباشر الملاحقات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 بناء على شكوى من ادارة الضرائب دون ان يستوجب ذلك القيام مسبقا بانذار المعني بأن يقدم أو يكمل تصريحه أو يسوى وضعيته ازاء التنظيم الجبائي.
وترفع هذه الملاحقات الى محكمة الجنح المختصة وقد تكون هذه المحكمة حسب الحالة واختيار الادارة اما المحكمة التي يتبع لها مكان فرض الضريبة أو المحكمة التي يقع مقر | المؤسسة في دائرة اختصاصها.
مدة الاجل الذي تتقادم بعده دعوى الادارة اربع ( 4 ) سنوات اعتبارا من يوم ارتكاب المخالفة.
وينقطع التقادم على الخصوص بمحضر اثبات هذه المخالفة وبصفة عامة بكل فعل قاطع للتقادم من أفعال القانون العام.
" المادة 306 : 1 يعاقب على المشاركة في اعداد أو استعمال وثائق أو معلومات يثبت عدم صحتها، من قبل وكيل اعمال أو خبير وبصفة أعم من قبل كل شخص أو شركة تتمثل مهنتهما في مسك السجلات الحسابية أو في المساعدة على مسكها لعدة زبائن، بغرامة جبائية قدرها :
- 1.000 دج عن المخالفة الأولى المثبتة عليه 2.000 دج عن الثانية
- 3.000 دج عن المخالفة الثالثة وهكذا دواليك باضافة 1000 دج الى مبلغ الغرامة عن كل مخالفة جديدة دون أن يستوجب ذلك التمييز فيما اذا ارتكبت المخالفات لدى مكلف واحد بالضريبة أو لدى عدة مكلفين أما بالتعاقب وأما بالتزامن.
ويلزم بالتضامن كل من المخالف وزبونه بدفع الغرامة.
2 - عندما يثبت أن المخالفين اعدوا أو ساعدوا على اعداد حسابات ختامية، وجرود وحسابات ووثائق غير صحيحة وايا كانت طبيعتها من تلك التي يستظهر بها لتحديد اسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم يمكن فضلا عن ذلك أن يعاقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة .304
3 - وفي حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بحكم أو عدة أحكام، فان الحكم الذي يقضي به بمقتضى المقطع 2 ينتج عنه قانونا المنع من ممارسة مهنة وكيل اعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم وعند الاقتضاء بغلق المحل.
وكل مخالفة لمنع ممارسة مهنة وكيل اعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم المفروض على الاشخاص الذين تثبت ادانتهم بالاعداد أو المساعدة على اعداد حسابات ختامية وجرود وحسابات ووثائق غير صحيحة وايا كانت من تلك التي يستظهر بها لتحديد اسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم يعاقب عليها بغرامة جزائية مبلغها من 300 الى 3.000 دج.
" المادة 307 : في حالة فتح تحقيق من قبل السلطة القضائية على اساس شكوى من ادارة الضرائب المباشرة يجوز لهذه الادارة أن تكون نفسها طرفا مدنيا.
" المادة 308 : في حالة اللجوء الى وسائل العنف يحرر الاعوان المؤهلون الذين يتعرضون لهذا العنف محضرا وتطبق على مرتكبي هذه الاعمال العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في شأن الاشخاص الذين يتعرضون للعنف على ممارسة الوظائف العمومية.
القسم الثامن حق الاطلاع
1 - لدى الادارات العمومية الضرائب المباشرة عن كل طبيب أو طبيب اسنان أو قابلة أو | مساعد طبي بكشف فردي يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم والشهر الذي دفعت فيه الاتعاب والمبلغ الاجمالي لهذه الاتعاب كما هي واردة في أوراق العلاج، وكذا مقدار المبالغ المرجعة من قبل الهيئة المعنية الى المؤمن له.
يجب أن تصل الكشوف التي تعد على نفقة الهيات المذكورة وتختم في 31 ديسمبر من كل سنة الى المفتش القسمي للضرائب قبل أول ابريل من السنة اللاحقة.
" المادة 310 : يجوز في كل دعوى أمام الجهات القضائية المدنية والجزائية ان تقوم النيابة العامة باطلاع ادارة الضرائب المباشرة على الملفات.
" المادة 311 : يجب على السلطة القضائية ان تطلع ادارة المالية بكل معلومات تحصلها ومن شأنها أن تسمح بافتراض غش مرتكب في المجال الجبائي أو أي مناورة كان هدفها أو حاصلها الغش أو الاخلال بالضريبة سواء كانت الدعوى مدنية أو جنحية وان افضت الدعوى الى اقرار عدم وجود وجه لاقامتها.
وتبقى المستندات مودعة لدى كتابة الضبط تحت تصرف ادارة الضرائب المباشرة، وذلك طيلة الخمسة عشر يوما التي تلي النطق بكل قرار يصدر عن الجهات القضائية.
ويخفض هذا الاجل الى عشرة أيام في مجال الجنح.
ب - لدى المؤسسات الخاصة
" المادة 312 : 1 - تيسيرا لمراقبة تصريحات
" المادة 309 : لا يمكن في أي حال من الأحوال | الضرائب المكتتبة من قبل المعنيين انفسهم ومن قبل الغير، لادارات الدولة والولايات والبلديات، وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة، والولايات والبلديات وكذلك جميع يتعين على جميع الصيرفيين والمتصرفين في الأموال وغيرهم من التجار الذين تتمثل مهنتهم في دفع ايرادات عن قيم المؤسسات أو الهيئات ايا كان نوعها من تلك الخاضعة | منقولة أو الذين تشمل مهمتهم بصفة ثانوية القيام بدفوع من المراقبة السلطة الادارية ان تدفع بالسر المهني امام اعوان ادارة المالية الذين هم على الاقل من رتبة مراقب ويطلبون منها الاطلاع على وثائق الخدمة التي توجد في حوزتها غير أن المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي أو المالي المستجمعة اثناء التحقيقات الاحصائية التي تجري بمقتضى الامر رقم 65-297 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1965 لا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لاغراض المراقبة الجبائية والادارات الحائزة على هذا النوع من المعلومات ليست ملزمة بما تستوجبه الفقرة السابقة.
ومن أجل ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه المادة يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن توافي سنويا ادارة هذا النوع، وكذا جميع التجار وجميع الشركات ايا كان غرضها من الخاضعة لحق اطلاع التسجيل، أن يقدموا عند كل طلب من أعوان الضرائب الذين هم على الاقل في رتبة مراقب الدفاتر التي نص على مسكها في قانون التجارة، وكذا جميع الدفاتر والوثائق الملحقة ومستندات الايرادات والنفقات.
2 - يتعين على المجموعات التي تدفع ايرادات على القيم المنقولة أن تشفع تصريحها السنوى بكشف اسمي للحصص وتوزيع الارباح أو الاجور كما جاء تعريفها في المادة 179، وكذا النسخ المطابقة لاصل محاضر الجمعيات العامة وعروض الحال ومستخلصات المداولات المجالس الادارة أو مجالس المساهمين. 1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يجب على الهيئات المالية المعتمدة أن تمسك سجلا خاصا مرقما وموقع الصفحات تسجل فيه، يوما بعد يوم بلا ترك بياض ولا قفز سطر، كل عملية دفع أو تحويل أي ورقة العدد 257 14 جمادى الثانية عام 1411 ه
ج - احكام مشتركة
" المادة 315 : يجوز استعمال حق الاطلاع تقييد في الحساب يتعلق بقيم منقولة اجنبية خاضعة المنصوص عليه في المادة 309 وما يليها قصد تأسيس وعاء للضريبة .
ويجب أن يلحق كشف اسمي لهذه الدفوع الفعلية بالتقييد في الخصوم والاصول للحساب، بالتصريح السنوي للضريبة على ارباح الشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية
3 - يتعين على الهيئات المالية المعتمدة ان تمسك سجلا خاصا مرقما وموقع الصفحات تسجل فيه، يوما بعد يوم بلا ترك بياض ولا قفز سطر، كل عملية دفع للفوائد الخاضعة للضريبة.
بالنسبة للشركات، يمتد حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى دفاتر تحويل الاسهم والسندات وكذا أوراق الحضور في الجمعيات العامة.
" المادة 313 : يتعين على المؤسسات والهيات غير المذكورة في المادة 312 والتي تدفع أجورا أو اتعابا أو مرتبات من أي نوع، أو تقبض أو تسير أو توزع أموالا لحساب جميع الضرائب.
ويمكن الأعوان المؤهلين لممارسة هذا الحق ان يستعينوا بموظفين من رتبة أدنى يكونون مثلهم ملزمين تحت طائل نفس العقوبات بالسر المهني، وذلك لينيطوهم بأعمال التأشير والكشف ونسخ الوثائق.
يمتد حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة الى دفاتر المحاسبة والمستندات الملحقة ذات الصلة بالسنة المالية الجارية .
" المادة 316 : يمكن أن تمارس حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص عليها لفائدة الادارات الجبائية المراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالصرف.
وتخول نفس الحقوق للموظفين الذين هم على الأقل من
- رتبة مراقب والمكلفين خصيصا من قبل الوزارة المكلفة بالمالية بالتأكد عن طريق التحقيق لدى المكلفين بالضرائب من حسن المنتسبين اليها، أن تقدم عند كل طلب من أعوان الضرائب | تطبيق التنظيم المتعلق بالصرف.
الذين هم على الاقل من رتبة مراقب، جميع الوثائق ذات الصلة بنشاطاتها ليتسنى مراقبة التصريحات المكتتبة من قبلها ومن قبل الغير على حد سواء.
" المادة 314 : يعاقب على رخص رفض الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق المشار إليها في المادتين 312 و 313 أو اتلافها قبل مرور أجل مدته عشر ( 10 ) سنوات، بغرامة جبائية مبلغها من 1000 الى 10.000 دج.
وفضلا عن ذلك يترتب عن هذه المخالفات تطبيق إلزام مالي قدره 50 دج على الاقل عن كل يوم من التأخير الذي يبدأ اعتبارا من تاريخ توقيع المحضر المحدد لاثبات الرفض وينتهي في اليوم الذي يكتب فيه عون مؤهل في احد دفاتر ولهؤلاء الاعوان أن يطلبوا من جميع المصالح العمومية المعلومات الضرورية لاداء مهمتهم من دون أن يعترض على ذلك بالسر المهني.
القسم التاسع اساس الضريبة
" المادة 317 : 1 - يمكن أن تمارس الصلاحيات المسندة لمفتشي الضرائب المباشرة من قبل مراقبي الضرائب المباشرة الذين يتمتعون ازاء المكلفين بالضرائب بنفس السلطات التي يتمتع بها المفتشون.
2 - يمكن أن تمارس الصلاحيات التي سنتها المعني ما يشهد على أن الادارة مكنت من الاطلاعات | النصوص الجاري بها العمل الى موظفي ادارة الضرائب المنصوص عليها.
يتم الحكم بالغرامة والالزام من قبل الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي التي تبت على النحو المعمول به في مادة المخالفات، وذلك بناء على التماس يقدمه بلا مصاريف المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
وتبلغ نسخة من الالتماس الى المخالفين بواسطة الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي وتحصل الغرامة والتلجئة من قبل الضرائب المختلفة.
المباشرة وادارة الضرائب المختلفة وادارة التسجيل والطابع وادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري وادارة الجمارك من قبل الموظفين التابعين للواحدة أو الأخرى من هذه الادارات ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفقا للنصوص الجاري بها العمل وفي حدود اختصاصه.
ويخضع هؤلاء الموظفون لنفس الالتزامات وخاصة في | مجال السر المهني ولهم من السلطات ازاء المكلفين بالضرائب ما للموظفين الذين هم يمارسون مهامهم.
" المادة 318 : يؤهل أعوان ادارة الضرائب الذين هم على الاقل في رتبة مراقب للقيام وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالاسعار بمعاينة المخالفات في مجال الاسعار وذلك بواسطة محاضر.
وتتولى مصالح الاسعار النظر في هذه المحاضر.
تعتبر الزيادات التي يتم كشفها علاوة على الهوامش التجارية المسموح بها كاقتطاعات جبائية حصلت بغير حق، ومن هذا الباب فان الادارة الجبائية تخضعها حكما للضريبة.
" المادة 319 : في حالة التحقيق المتزامن في الرسوم على رقم الاعمال أو الرسوم المماثلة أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات تخصم، حسب كل حالة الحقوق البسيطة الناتجة عن التحقيق من الترفيعات الموقعة على أسس فرض الضرائب، وذلك من غير طلب مسبق من المكلف بالضرائب.
ويجرى هذا الخصم بالكيفيات التالية : -1 يخصم المزيد في الرسوم على رقم الأعمال والرسوم المماثلة المتعلق بالعمليات المجراة اثناء سنة مالية معينة، بالنسبة لتأسيس وعاء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات من نتائج هذه السنة المالية ذاتها.
2 - في حالة ما اذا تم في وقت لاحق منح تخفيضات أو ارجاعات من مبلغ الرسوم والضرائب التي كانت محل الخصم المشار اليه في المقطع 1 من هذه المادة، تلحق عند الاقتضاء هذه التخفيضات أو الارجاعات ضمن شروط | القانون العام بالارباح أو المداخيل المحققة خلال السنة المالية الجارية في تاريخ الامر بالصرف.
3 - تطبق أحكام المقطعين 1 و2 من هذه المادة، ضمن نفس الشروط، في حالة التحقيقات المنفصلة في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة أو في الضريبة على الدخل أو في الضريبة على الشركات.
غير أن الخصم المنصوص عليه فيما يخص الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة لا يتم الا اذا سبق انهاء | تحقيق في أسس هذه الرسوم قبل التحقيق في اسس الضرائب | على المداخيل.
" المادة 320 : يعد باطلا كل اقتراح ترفيع يقدم بمناسبة مراقبة جبائية مالم يرد فيه انه تخول للمكلف بالضريبة الاستعانة بمستشار من اختياره من أجل مناقشته هذا الاقتراح أو الرد عليه.
لكل مكلف بالضريبة أن يستعين أثناء التحقيق في محاسبته بمستشار من اختياره ويجب أن يشعر بهذا الحق تحت طائل بطلان الاجراءات.
" المادة 321 : إذا تعذر القيام بالمراقبة الجبائية بفعل المكلف بالضريبة أو الغير يتم فورا تقدير أسس فرض الضريبة.
" المادة 322 : عندما تقدم التصريحات المشار اليها في المواد 99 و 151 و 224 و 234 بعد انقضاء الأجال المحددة في نفس المواد المذكورة، وانما في غضون الشهرين التاليين لتاريخ انقضاء هذه الآجال، تنزل نسبة الزيادة بقدر 25 %25 على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 192 الى 10 %10 اذا لم تتعد مدة التأخير شهرا، والى 20 % عند خلاف ذلك .
" المادة 323 : يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 99 و 151 و 224 و 234 في غضون الاجال المحددة في المواد المذكورة.
تحرر جميع التصريحات على الاستمارات التي تعدها وتوفرها الادارة الجبائية ويجب أن توقع التصريحات من قبل المكلفين بالضرائب أو من قبل الاشخاص المؤهلين قانونا لذلك .
ويشعر المكلف بالضريبة بالاستلام بواسطة وصل على الشكل النظامي يلحقه بتصريحه بعدما يكتب عليه لقبه واسمه وعنوانه الصحيح، ثم يرسل اليه الوصل بعد دمغه بخاتم الادارة.
الباب الثاني — جداول الضرائب والانذارات
القسم الاول — وضع الجداول واجراء التحصيل
المادة 324
فتح المادة1 - مالم ينص على أحكام خاصة في هذا القانون، تجبر المبالغ التي تعتمد لتأسيس وعاء الضرائب والرسوم المماثلة، الى الدينار الادنى اذا لم تصل الى عشرة ( 10 ) دنانير والى العشرة الادنى من الدنانير في حالة ما يكون خلاف ذلك.
يحدد القانون النسب التي تعتمد الحساب الحقوق المستحقة برسم الضرائب المباشرة المحلية.
تجبر الاداءات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الى العشرة الاقرب من السنتيمات، وتهمل الكسور التي تقل عن خمسة ( 05 ) سنتيمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس سنتيمات بمثابة عشرة ( 10 ) غير أنه لا يجوز في أي حال من الاحوال أن يكون هذا الأجل أقصر مدة من الأجل المتاح للادارة لقيامها بتأسيس سنتيمات والامر سواء بالنسبة لمبلغ الحقوق الزائدة | الحقوق التي مستها المخالفة المعنية.
والزيادات والتنزيلات والتخفيضات.
وعندما يكون المبلغ الاجمالي للاداءات المتضمنة في مادة من جدول الضرائب لا يتجاوز العشرة ( 10 ) دنانير فانه لا يتم تحصيل الاداءات المذكورة. 2 مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها في التشريع، تقدر أداءات الضرائب المبشرة والرسوم المماثلة حسب ما تكون عليه الوضعية في أول يناير من سنة فرض الضريبة المعنية وطبقا للتشريع الجاري به العمل في ذلك التاريخ.
ويسري مفعول التعديلات التي يدرجها فيه القانون عند الاقتضاء اعتبارا من أول يناير من السنة التي تفتتح فيها السنة المالية، وهذا مالم ينص القانون على ما يخالف ذلك.
2 - يمنح نفس الاجل للادارة لكي تدرج في التحصيل الجداول الاضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات المحلية وبعض المؤسسات، على أن يبتدىء سريان هذا الاجل في هذه الحالة اعتبارا من أول يناير من السنة التي تفرض الضريبة برسمها.
" المادة 327 : 1 - دون الاخلال بالأجل المحدد في المادة 326 ، يجوز استدراك كل خطأ يرتكب سواء من نوع الضريبة أو في مكان فرضها بالنسبة لأي كان من الضرائب والرسوم المؤسسة عن طريق الجداول، وذلك إلى غاية انتهاء السنة الثانية التي تلي السنة التي يصدر فيها القرار الذي يختم الدعوى أو سنة التصريح بالتركة.
تشكل الضرائب التي يتم تأسيسها بعد وفاة المكلف بالضريبة، بمقتضى هذه المادة وكذا جميع الضرائب الاخرى
المادة 325
فتح المادة1 - تحصل الضرائب المباشرة | المستحقة على الورثة من تبعة الورث، دينا يخصم من أصول والرسوم المماثلة بمقتضى الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ | المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية المختص اقليميا بتفويض من الوالي ممثل الوزير المكلف بالمالية.
2 - يحدد تاريخ إدراج هذه الجداول في التحصيل ضمن نفس الشروط. ويبين هذا التاريخ في الجدول وكذا في الانذارات الموجهة إلى المكلفين بالضرائب. -3 عندما تلاحظ أخطاء في صياغة الجداول، يوضع كشف لهذه الأخطاء من قبل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية ويصادق عليه ضمن الشروط التي تتم وفقها المصادقة على تلك الجداول، ويرفق بها كوثيقة إثبات.
المادة 326
فتح المادة1 - مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 327 ، يمنح أجل مدته أربع (04) سنوات لقيام الادارة بادراج الجداول في التحصيل معللة باستدراك ما كان محل سهو أو نقص في أوعية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أو تطبيق العقوبات الجبائية | الناتجة عن تأسيس الضرائب المعنية.
وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبتدىء أجل التقادم السالف الذكر اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تفرض الرسوم على ايراداتها.
وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي يبتدىء أجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة المعنية.
التركة بالنسبة لتحصيل حقوق التحويل الناتج عن الوفاة.
ولا يجوز خصم هذه الضرائب من دخل الورثة بالنسبة لتأسيس ما يفرض على هؤلاء من الضريبة على الدخل. 2 يجوز، دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة 326، استدراك ما كان محل سهو أو نقص في الضريبة ويتم كشفه إثر تحقيق، وذلك إلى غاية انتهاء السنة الأولى التي تلي السنة التي يتم أثناءها تبليغ اقتراح الترفيع بموجب تقادم فترة جبائية.
القسم الثاني الانذار والمستخلص من جدول الضرائب
" المادة 328 : 1 - يوجه إنذار إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب، وهو يتضمن فضلا عن مجموع كل حصة من المبالغ المطلوب أداؤها شروط وجوب الاداء وكذا تاريخ الشروع في التحصيل.
ويرفق الانذار بحوالة للخزينة محررة سلفا.
توجه الانذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار إليها في المادة 291 إلى المكلفين بالضرائب في ظرف مختوم. 2 يتعين على قابضي الضرائب المختلفة أن يسلموا على ورق منفصل ولكل من يطلبه إما المستخلص من جدول الضرائب أو كشف الوضعية الخاصين بضرائبه، وإما شهادة عدم التكليف بالضرائب المتعلق به كما عليهم أن يسلموا ضمن نفس الشروط، لكل مكلف مسجل في جدول الضرائب ودون الاخلال بأحكام المادة 291 أي مستخلص من جدول الضرائب أو شهادة عدم التكليف بالضرائب.
غير أن كل تسليم لشهادة عدم التكليف بالضرائب يبقى مرهونا بتقديم الشخص إن كان غير معوز، شهادة تعيين الموطن التي تسلمها مراقبة الضرائب المباشرة بمكان إقامة المعني، وتبين فيها عند الاقتضاء محل ومبلغ الضرائب المرسومة أو التي سترسم باسم هذا الاخير. وتسلم هذه الوثائق المختلفة مجانا.
الباب الثالث الشكاية والتخفيض الفرع الاول المنازعات الضريبية
1 - الشكايات :
" المادة 329 : 1 - تدخل الشكايات المتعلقة بالضرائب أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب المباشرة، في حكم الطعن النزاعي عندما يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك أخطاء في وعاء الضريبة أو حسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
2 - تختص السلطة الادارية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بالنظر في الطلبات التي تلتمس من لطفها التبرع، في حالة عوز أو ضيق تحول بين المكلفين | وابراء ذمتهم ازاء الخزينة، بالاعفاء من الضرائب الموضوعة
المادة 331
فتح المادة1 - مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المقطعين 2 و 4 ، تقبل الشكايات الى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة ادراج الجدول في التحصيل أو | حصول الاحداث الموجبة لهذه الشكايات. 2 ينقضي أجل الشكاية :
يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف انذارات جديدة، في حالة أو اثر وقوع أخطاء في الصياغة حيث توجه اليه مثل هذه الانذارات من قبل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فيها علم المكلف من وجود حصص جبائية فرضت بغير قانون من جراء خطأ أو تكرار.
3 - عندما لا تستوجب الضريبة وضع جدول تقدم الشكايات :
- الى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تمت فيها الاقتطاعات إن تعلق الامر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاعات من المصدر.
- الى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها إن تعلق الامر بالحالات الاخرى. 4 – يجب تقديم الشكايات بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المنصوص عليها في المادة 255 قبل 31 ديسمبر على الأكثر من السنة التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي قانونيا أو التخفيف من عبئها كما أنها تبت طبقا للقوانين | للشروط المحددة في المادة 255.
والتنظيمات في طلبات قابضي الضرائب المختلفة الملتمس بها جعل الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عدم القيمة، أو الحصول على تأجيل الدفع أو ابراء من المسؤولية وكذا في طلبات المكلفين بالضرائب الملتمس بها الاعفاء من الزيادة في الضرائب أو الغرامات الجبائية أو التخفيف من قيمتها
3 - لا تعفي أحكام هذا الباب النزاعات المتعلقة بتحصيل الضريبة.
" المادة 330 : يجب أن توجه الشكايات المتعلقة بالضرائب والحقوق والغرامات المشار اليها في المادة 329 أولا الى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية الذي يشمل مكان فرض الضريبة. ويسلم وصل بذلك للمكلفين بالضرائب.
" المادة 332 : 1 - يجب أن تكون الشكايات فردية غير أنه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة جماعيا وللاعضاء في شركات الاشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة أن يقدموا شكاية جماعية.
2 - لا تخضع الشكايات لحقوق الطابع 3 يجب تقديم شكاية مفردة عن كل قضية
4 - تحت طائل عدم القبول، يجب أن تتضمن كل شكاية :
- ذكر الضريبة المعترض عليها،
- بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة، ان تعذر الاستظهار بالانذار وفي الحالة التي لا تستوجب الضريبة وضع جدول ترفق الشكاية بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع.
عرض مختصر لوسائل الطرف المشتكي وطلباته
- توقيع بخط يد صاحب الشكاية.
5 - يجب على كل شخص يقدم أو يساند شكاية لحساب الغير أن يستظهر بوكالة قانونية غير أنه لا يشترط تقديم الوكالة لا على المحامين المسجلين قانونيا في نقابة المحامين ولا على الاشخاص الذين يستمدون من وظائفهم أو من صفاتهم حق التصرف باسم المكلف بالضريبة.
والامر سواء اذا كان الموقع قد أنذر شخصيا بأن يسدد الضرائب المشار اليها في الشكاية.
ويجب تحت طائل البطلان أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها.
6 - يجب على كل مشتك يكون موطنه في الخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر.
" المادة 333 : يتم النظر في الشكايات من قبل المفتش وباستثناء تلك التي تعني الضرائب والرسوم المذكورة في المادة 287 والغرامات الجبائية من غير التي نص عليها في المادة 285، يرفع ملخص الشكاية الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لابداء الرأي. وفي حالة ما اذا لم يصله هذا الرأي في أجل خمسة عشر (15) يوما يقوم المفتش بتحرير اقتراحاته .
ويجوز البت فورا في الشكايات التي يشوبها إسقاط يجعلها غير جديرة بالقبول نهائيا.
" المادة - 334 : 1 - يبت المفتش رئيس قسم في البت في الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص جهات الاعفاء، في إصدار اعفاءات أو تخفيضات مخففة حكما.
3 - وله أيضا أن يعرض فورا الخلاف على الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي للبت فيه مع مراعاة اطلاع المشتكي حسب الاجراءات المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 339-2 وفي هذه الحالة، تبت الغرفة الادارية في الشكاية الأولى من دون أن يلزم المكلف بتقديمها من جديد على ورق مدموغ.
4 - عندما لا يستجيب تمام الاستجابة للشكاية يبين قرار المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية بايجاز الاسباب التي بني عليها.
ب الاجراءات أمام لجان الطعن :
المادة 335
فتح المادةيحق للمشتكين أن يلجأوا الى لجان الطعن المنصوص عليها في المواد 300 و 301 و 302 للحصول إما على استدراك الاخطاء المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو في حسابها ، وإما على الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
" المادة 336 : لا يجوز العمد الى اللجوء أمام هذه اللجان بعد احالة الامر على مجالس القضاء.
ج - الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي :
" المادة 337 : 1 - يجوز طبقا لاحكام المادة 345 الطعن في القرارات الصادرة عن المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية فيما يخص الشكايات النزاعية، والتي لا ترضي المعنيين وكذا في القرارات المتخذة حكما في مجال تحويل الحصة الضريبية أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي في ظرف شهرين اعتبارا من يوم استلام الضرائب بالولاية في الشكايات في أجل الستة أشهر التي تلي | الاشعار المتضمن تبليغ القرار.
تاريخ تقديمها.
2 - وله صلاحية تفويض كل سلطة قراره أو جزءا منها لتناول الشكايات، وذلك للاعوان المعنيين الذين هم من رتبة مفتش على الاقل.
وتمارس سلطة البت بالتفويض هذه، لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض اقصاه 50000 دج عن كل حصة.
وينفرد بالاختصاص المفتش رئيس قسم الضرائب | بالولاية :
- في إصدار الرفض أو القبول الجزئي للشكايات كما يجوز أن ترفع أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي، في نفس الاجل المحدد أعلاه، القرارات التي تبلغها الادارة بعد أخذ رأي لجان الطعن البلدية والولائية والمركزية المنصوص عليها تباعا في المواد 330 و 301 و 302. 2 يجوز لكل مشتك لم يستلم الاشعار بقرار المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية في ظرف الستة أشهر المنصوص عليه في المادة 334 أن يرفع الخلاف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي في ظرف الشهرين اللذين يليان الاجل الذي سبق ذكره. 3 " يجب أن توجه الطلبات إلى كتابة الضبط للغرفة 3 - يجب أن يحرر كل ما يستظهر به من مذكرات امام الادارية التابعة للمجلس القضائي حيث يتم تسجيلها ويسلم | الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي على ورق مدموغ.
وصل استلام للاشخاص الذين يطلبونه.
" المادة 338 : 1 يجب تحرير الطلبات على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل أصحابها. وعند تقديم هذه الطلبات من قبل وكيل تطبق احكام المقطع 5 من المادة 332 .
" المادة 340 : 1 - ان اجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الامر بها في مجال الضرائب المباشرة هي | التحقيق الاضافي ومراجعة التحقيق والخبرة.
2 - يكون التحقيق الاضافي إلزاميا كلما قدم 2 يجب أن يتضمن كل طلب عرضا صريحا | المكلف وسائل جديدة قبل الحكم.
للوسائل واذا جاء على إثر قرار صادر عن المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية فيجب ان يرفق بالاشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه.
3 - لا يجوز للمشتكي الاعتراض امام الغرفة الادارية على حصص ضريبية غير تلك التي ورد ذكرها في شكايته الموجهة الى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية. ولكنه يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في الاول ان يقدم طلبات جديدة ايا كانت شريطة ان يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى.
4 - باستثناء عدم التوقيع على الشكاية الأولية يمكن ان تغطى العيوب الشكلية المنصوص عليها في المقطع 4 من المادة 332 ، في الطلب الموجه الى الغرفة الادارية، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض شكاية من قبل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
المادة 339
فتح المادة1 - تحال الطلبات لإبداء الرأي على المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية الذي يجري النظر فيها حسب القواعد المحددة في المادة 333.
غير ان هذا النظر لا يكون إجباريا اذا تعلق الامر بطلبات يشوبها اسقاط أو عيب شكلي يجعلها غير قابلة للقبول نهائيا .
2 - يرسل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية وعندما يحصل، بعد اجراء تحقيق اضافي المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية على وقائع او اسباب لم يسبق للمكلف علم بها، يجب ان يخضع الملف لايداع جديد طبقا للمقطع 2 من المادة 339.
3 - في حالة ما اذا رأت الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي ضرورة الامر بمراجعة التحقيق فان هذه العملية تتم على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب المباشرة غير ذلك الذي قام بالتحقيق الاول، وذلك في حضور المشتكي أو وكيله، وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 333 ، يتم ذلك في حضور رئيس المجلس الشعبي البلدي او اثنين من أعضاء لجنة الطعن البلدية.
يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق محضرا ويضمنه ملاحظات المشتكي، وكذا عند الاقتضاء ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي ويبدي رأيه.
ويرسل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية الملف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي مرفوقا بطلباته.
" المادة 341 : 1 - يمكن أن تأمر الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي بالخبرة وذلك إما حكما، وإما بناء على طلب من المكلف بالضريبة أو من المفتش رئيس قسم الضرائب. والحكم القاضي بهذا الاجراء يحدد مهمة الخبراء.
2 - تتم الخبرة على يد خبير واحد تعينه الغرفة الملف مصحوبا بطلباته الى كتابة الضبط. واذا لم يكن موافقا | الادارية التابعة للمجلس القضائي. غير أنها تسند إلى ثلاثة على قبول الطلب بتمامه فانه يعلم المشتكي بأن له أجلا مدته عشرون (20) يوما للاطلاع على الملف، ولتقديم ملاحظات مكتوبة إن رأى ذلك مناسبا ويطلع برغبته ان كانت له رغبة في اللجوء إلى خبرة.
وعند انقضاء هذا الأجل، يسلم الملف الى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية الذي يدرس عند الاقتضاء الملاحظات المقدمة. واذا ما قدمت مصلحة الضرائب المباشرة بهذه المناسبة وقائع أو أسباب جديدة فيتم اعلام المشتكي بذلك حسب الاجراءات المنصوص عليها أعلاه.
خبراء إن طلب أحد الطرفين ذلك، وفي هذه الحالة كل طرف يعين خبيره والخبير الثالث تعينه الغرفة الادارية.
3 - لا يجوز أن يعين خبراء الموظفون الذين شاركوا في تأسيس الضريبة المعترض عليها ولا الاشخاص الذين أيدوا رأيا في قضية النزاع أو الذين تم توكيلهم من قبل أحد الطرفين أثناء التحقيق.
4 - لكل طرف أن يطلب رد خبير الغرفة الادارية وخبير الطرف الآخر ويتولى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية تقديم الرد باسم الادارة.
ويوجه الطلب الذى يجب ان يكون معللا الى الغرفة الادارية في اجل ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من اليوم الذى يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي تتناوله بالرد وعلى الأكثر عند بداية اجراء الخبرة ويبت في هذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم.
5 - في حالة ما اذا رفض خبير المهمة المسندة اليه أو لم يؤدها، يعين خبير آخر في مكانه. -6 يسير الخبرة احد اعوان مصلحة الضرائب المباشرة الذي يحدد يوم وساعة بدء العمليات ويشعر بذلك الخبراء وكذا المشتكي مسبقا بعشرة ايام على الاقل. وفي نفس الاجل والا عندما يتعلق الخلاف بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 285 الفقرة 6 أو بغرامات جبائية غير تلك التي نص عليها في المادة 287 ، يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي بيوم وساعة اجراء الخبرة ويدعوه اذا سبق وان احيلت الشكاية على لجنة الطعن البلدية الى تكليف هذه اللجنة بتعيين اثنين من أعضائها لحضور اجراء الخبرة
7 - يتوجه الخبراء الى عين المكان مع عون الادارة بحضور المشتكي أو ممثله وعند الاقتضاء رئيس المجلس الشعبي البلدى وعضو لجنة الطعن البلدية، ويؤدون المهمة التي أسندتها اليهم الغرفة الادارية.
يحرر عون الادارة محضرا ويرفقه برأيه. ويقدم الخبراء اما تقريرا مشتركا وإما تقريرا منفردا.
8 - يوقع المحضر وتقارير الخبراء في كتابة الضبط للغرفة التجارية حيث يمكن الاطراف المعلومة قانونا ان تطلع عليها طوال مدة عشرين يوما كاملة.
9 - يقدم الخبراء كشفا عن امد تفرغهم ومصاريفهم واتعابهم. وتتم تصفية ذلك وتحديد الرسم عليه بقرار من رئيس الغرفة الادارية طبقا للتعريفة المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
والتقارير التي تقدم أكثر من ثلاثة اشهر بعد ختم | المحضر لا تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الاتعاب.
ويجوز للخبراء او الاطراف في ظرف ثلاثة ايام كاملة اعتبارا من تبليغهم قرار رئيس الغرفة الادارية أن يعترضوا على التصفية امام هذه الجهة القضائية المتصرفة بصفة غرفة استشارية.
10 - اذا رأت الغرفة الادارية ان الخبرة كانت غير سليمة أو غير كاملة، لها أن تأمر باجراء خبرة جديدة تكميلية تتم ضمن الشروط المحددة اعلاه.
" 342 : 1 - يجب على كل مشتك يرغب في سحب طلبه أن يخبر بذلك قبل صدور الحكم برسالة محررة على ورق مدموغ ويوقعه بيده او بيد وكيله. وهذا السحب يخضع لقبول الطرف الخصم عندما يكون قد سبق وان قدم هذا الاخير طلبات فرعية.
2 - التدخل المقبول من قبل الاشخاص الذين تثبت مصلحتهم في حل الخلاف في مجال الضرائب والرسوم المذكورة في المادتين 287 و 312 أو الغرامات الجبائية من غير تلك التي نص عليها في المادة 285 (الفقرة السادسة)، يجب تحريره على ورق مدموغ قبل صدور الحكم.
3 - يجوز للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية. ان يقدم اثناء الدعوى طلبات فرعية بقصد الغاء او ابطال القرار الصادر في موضوع الشكاية الابتدائية. وتبلغ هذه الطلبات الى المشتكي طبقا لاحكام المقطع 2 من المادة 339-2.
" المادة 343 : يبت في القضايا التي ترفع أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي طبقا لاحكام الامر رقم 66-154 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1966 والنصوص التي عدلته أو تممته.
غير أنه يبت في الشكايات المتعلقة بالضرائب المذكورة في المادتين 287 و 312، وكذا بالغرامات من غير تلك التي نص عليها في المادة 285 الفقرة السادسة)، في جلسة علانية.
ويقتصر الاجل المتاح للمكلف ليخبر ان هو يرفض قبول التخفيض الجزئي المقترح من قبل الادارة، على مدة عشرين يوما.
د - سبل الطعن في قرارات الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية :
" المادة 344 : 1 - يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
غير ان عرائض المكلفين بالضريبة تقدم في جميع الحالات على ورق مدموغ.
2 - يجوز للمفتش القسمي للضرائب بالولاية ان يستأنف ضد القرارات التي تصدرها الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على اختلاف انواعها المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب المباشرة.
يسري الاجل المتاح لرفع الاستئناف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي الاعلى بالنسبة للادارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
القسم الثاني الطعن الولائي
1 - طلبات المكلفين بالضرائب :
" المادة 345 : في حالة العوز أو ضيق الحال الذي يحول بينهم وبين ابراء ذمتهم ازاء الخزينة يجوز للمكلفين بالضرائب أن يلتمسوا إعفاءهم من الضرائب المؤسسة قانونا أو التخفيف منها.
ولهم أيضا أن يلتمسوا الاعفاء أو التخفيض من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية التي يتعرضون لها لعدم مراعاة الشروط القانونية.
يجب ارسال الطلبات الى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية الذي يتبع له مكان فرض الضريبة وارفاقها بالانذار وفي حالة عدم تقديم هذه الوثيقة يذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضريبة المعنية بهذه الطلبات.
وتعرض على رئيس المجلس الشعبي البلدي لابداء الرأي، ما عدا عندما يتعلق الأمر بطلبات تعني الضرائب والرسوم المشار اليها في المادتين 287 و 312 أو الغرامات الجبائية من غير تلك التي نص عليها في المادة 285 الفقرة الثانية، تخول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضرائب :
- للمدير الجهوي المختص إقليميا بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي عندما تتعدى الحصة الضريبية أو الغرامة مبلغ 250.000 دج.
- للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية وذلك عندما تقل الحصة الضريبية أو الغرامة الجبائية عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه.
يحدد احداث اللجان المذكورة وتكوينها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
قرارات المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية قابلة للطعن فيها أمام المدير الجهوي للضرائب المختص اقليميا وتبلغ هذه القرارات الى المعنيين ضمن الشروط المحددة في
المادة 292
فتح المادةب - طلبات قابضي الضرائب المختلفة :
" ال 1346 يجوز القابضي الضرائب المختلفة أن يطلبوا كل سنة ابتداء من السنة التي تلي ادراج الجدول في التحصيل، اقرار انعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل.
وتوضح الطلبات المدعومة بالتعليلات النظامية قبل 20 أبريل من كل سنة.
ويجب أن تعتبر أنها قابلة للتحصيل ومن ثمة قابلة للتقييد في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل :
- المبالغ الواقعة على ذمة المكلفين المفقودين أو المتوفين أو المتبرعين بلا جدوى
- الحصص الضريبية البين قرضها بغير موجب من جراء خطأ أو تكرار الفرص.
ولكي يثبتوا عدم القابلية لتحصيل الحصص الضريبية المقدمة في حكم المنعدمة القيمة، يجب على قابضي الضرائب المختلفة أن :
يقيدوا بدقة جميع المعلومات والتفاصيل الكفيلة باثبات أن الحصص الضريبية كانت أو صارت غير قابلة للتحصيل.
- يدعموا طلب الادراج في حكم العديم القيمة بجميع الوثائق التي من شأنها أن تثبت الاجراءات المتخذة قصد التحصيل شهادات العوز أو الافتقاد ومحاضر القصور والاكراهات الخارجية، والعائدات غير المدفوعة، الخ.......
ان الادراج في حكم عديم القيمة لا أثر له سوى ابراء قابض الضرائب المختلفة من مسؤوليته ولكنه لا يبرىء ذمة المكلفين الذين يجب معاودتهم بمسعى القسر، اذا ايسروا من جديد طالما لم يتم التقادم.
وتخول سلطة البت في الطلبات :
- للمدير الجهوي بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي عندما تتعدى قيمة المبالغ التي يطلب ادراجها في حكم عديم القيمة 250.000 دج على الحصة الضريبية.
للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية وذلك عندما تقل قيمة المبالغ التي يطلب ادراجها في حكم عديم القيمة عن 250.000 دج أو تساوي هذا الملبغ.
يحدد احداث اللجان المذكورة وتكوينها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
2 - يجوز تقديم طلبات تأجيل الدفع حتى لو لم يتم بعد تقييد الحصص الضريبية المعنية بها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل.
يمنح تأجيل الدفع لمدة سنة.
ويمكن تجديده بناء على طلب لاحق من قابض الضرائب.
تخول سلطة البت في هذه الطلبات :
- للمدير الجهوي المختص إقليميا بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي عندما تتعدى الحصص الضريبية المعنية مبلغ 250.000 دج.
- للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية عندما يقل مبلغ الحصص الضريبية المعنية 250.000 دج أو يساوي هذا المبلغ.
يحدد احداث اللجان المذكورة وتكوينها وسيرها | بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
3 - لا يجوز أن تكون محل طلبات بالابراء أو تخفيف
4 - يوجه مفتش الضرائب المباشرة اقتراحات التخفيض أو التحويل الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لابداء الرأي فيها في الحالات المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 333.
5 - يجوز للمفتش رئيس قسم الضرائب في الولاية أن يفوض كليا أو جزئيا سلطة قراره الى الاعوان المعنيين الذين يكونون على الاقل في رتبة مفتش وتمارس سلطة البت بالتفويض هذه كما هو منصوص عليه في المادة 2.334.
القسم الرابع التخفيضات والمقاصات
" المادة 348 : 1 - عندما يطلب مكلف اعفاء من ضريبة ما أو تخفيضا منها، يجوز للادارة في وقت من سير الاجراءات وبصرف النظر في مجال الضرائب المباشرة عن الاجل العام للاسترجاع المحدد في المادة 326 أن تعارض جميع المقاصات بين التخفيضات المعترف بثبوتها والمنقوصات أو المنسيات بجميع أنواعها التي تعاين أثناء التحقيق في تأسيس وعاء الضريبة المعترض عليها أو في حسابها .
2 - بصرف النظر عن أحكام المقطع 1، عندما تعني المسؤولية الا الحصص الضريبية التي تم تقييدها في كشوف | الشكاية التقديرات العقارية للاملاك المبينة تمارس المقاصة الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف
القسم الثالث — القرارات التي تتخذها الادارة حكما
المادة 347
فتح المادة1 - يجوز للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية في كل وقت أن يقرر تلقائيا تخفيض الحصص الضريبية أو أجزاء من الحصص تكون زائدة عن قدر الرسم، وكذا تحويل الحصص المتعلقة بالضرائب والرسوم التي نص ذلك صراحة في شأنها في حكم تشريعي أو تنظيمي. 2 – يجوز المختفي الضرائب المباشرة والقابضي الضرائب المختلفة أن يقترحوا تخفيضات الحصص الضريبية وتحويلها المنصوص عليها في المقطع 1 اعلاه.
3 - تقيد الاقتراحات الصادرة عن القابضين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 اعلاه، في كشوف يوجهونها الى مفتش الضرائب المباشرة من أجل تعيين وجه التصرف في شأنها.
بين الضرائب المتعلقة بمختلف عناصر الملكية أو المؤسسة الوحيدة المخصوصة تحت المادة من الجدول المذكورة في الشكاية، وذلك حتى لو كانت هذه العناصر مسجلة منفردة في سجل مسح الاراضي.
" المادة 349 : 1 - ينتج تلقائيا عن التخفيضات النزاعية وتحويلات الحصص الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة، التخفيضات وتحويلات الحصص المطابقة للرسوم المؤسسة حسب نفس القواعد لفائدة الدولة والمجموعات المحلية.
واستثناء من تطبيق الفقرة السابقة، لا ينتج عن القرارات المتضمنة اعفاء دائما أو مؤقتا من رسوم صرف المياه التخفيض المطابق للرسم المحصل الفائدة المجموعات المحلية مكافأة عن الخدمات المؤداة الا اذا نصت على ذلك .
صراحة أحكام تشريعية بخصوص هذا الرسم.
2 - تتم متابعة المنازعات في الرسوم المحلية التي تقوم بتأسيسها مصلحة الضرائب المباشرة على يد هذه المصلحة وذلك عند افتتاح الدعوى والاستئناف معا.
" المادة 350 : 1 - عندما تقبل شكاية كليا أو جزئيا تسترجع مصاريف الورق المدموغ المبينة على النحو المطلوب، وكذا عند الاقتضاء مصاريف تسجيل الوكالة.
وليس للمكلف أن يطلب استرجاع غير هذه المصاريف ولا مخصص لتعويض الخسائر أو غيره من التعويضات.
2 - يتحمل الطرف الذي ترد دعواه مصاريف الخبرة. غير أنه عندما يحصل أحد الطرفين على جزء من مطلبه فانه يشارك في المصاريف حسب النسب التي يحددها القرار القضائي بمراعاة وضع الخلاف عند بداية الخبرة
" المادة 351 : 1 - باستثناء الاستدعاءات الى جلسة الغرفة الادارية توجه جميع الاشعارات والتبليغات المتعلقة بالشكايات والتخفيضات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الى المكلفين ضمن الشروط المحددة في المادة .292 2 يصح التبليغ الموجه على الموطن الحقيقي للطرف حتى لو كان قد اتخذ وكيلا له واختار موطنه موطنا له. واذا كان موطن المكلف خارج الجزائر، يوجه التبليغ الى الموطن المختار في الجزائر من قبل المعني مع مراعاة جميع الاجراءات الخاصة الأخرى.
3 - تقيد أسباب قرارات الرفض الكلي أو الجزئي في وثيقة التبليغ التي توجه الى المكلف.
القسم الخامس قمع افعال الغش المرتكبة بمناسبة طلبات التخفيض .. المادة 353 : يعاقب على الاستظهار المعتمد بالمستندات المزيفة أو غير الصحيحة لدعم طلبات عرضها الحصول اما على تخفيض أو تنزيل او اعفاء او ارجاع الضرائب أو رسوم، واما على الاستفادة من امتيازات جبائية نص عليها لفائدة بعض الفئات من المكلفين بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303.
الجزء الخامس تحصيل الضرائب والرسم
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها
القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية
المادة 354
فتح المادةتصبح الضرائب المباشرة والحصائل والرسوم المماثلة المشار اليها في هذا القانون واجبة التحصيل في اليوم الاخير من الشهر الثاني التالي للشهر الذي يدرج فيه
المادة 352
فتح المادة1 - تكون التخفيضات على اختلاف | الجدول في التحصيل.
أنواعها المكتسبة والمصاريف التي ترجع للمكلف وكذا نفقات الخبرة التي تحمل للادارة على نفقة :
- اما الخزينة ان تعلق الأمر بضرائب أو رسوم أو غرامات حصلت لفائدة الدولة
- واما الصندوق المشترك للمجموعات المحلية أن تعلق الامر بضرائب أو رسوم تستوجب اقتطاعا عن مصاريف الادراج في حكم عديم القيمة لفائدة هذه الهيئة.
تكون التخفيضات محل شهادات يضعها المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية لاعتمادها كسندات اثبات من قبل أعوان مصلحة التحصيل.
2 - عندما تلغي الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي قرارا يتضمن اعفاء من الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة أو تحمل مكلفا المصاريف، يضع المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية سند تحصيل يحصله قابض الضرائب المختلفة، ويفرض أداءه وفقا للاجراءات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لا تطبق هذه الاحكام في جميع الحالات حيث يتحدد وجوب تحصيل الضريبة بموجب احكام خاصة.
وفضلا عن ذلك عندما تنطبق جداول أولية للضريبة الواحدة على سنتين متتاليتين لا يجوز اصدار الواحد منها قبل ستة أشهر بعد الآخر.
ينتج على الرحيل من النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة أو القباضة البلدية وعن البيع الطوعي أو الاضطراري وجوب التحصيل الفوري لمجموع الضريبة بمجرد ادراج الجدول في التحصيل الا اذا قام المكلف بتعريف مسند الموطنه الجديد.
غير أن الاصدار التكميلي أو الاضافي لجدول ضرائب مباشرة ورسوم مماثلة يصبح واجب التحصيل اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد تاريخ ادراجه في التحصيل.
وفي حالة التنازل أو توقف المؤسسة أو الاستغلال أو الكف عن ممارسة مهنة غير تجارية، أو وفاة المستغل أو المكلف، يصبح كل من الضريبة على الشركات والرسم على النشاط المهني المؤسسين ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 132 و 195 و 2.229 و 2.238 واجب تحصيله على الفور وبالتمام.
كما يجب التحصيل الفوري والكلي للحقوق المشار اليها في المواد 33 و 34 و 45 و 60 إلى 74 وكذا الغرامات الجبائية المسلطة على المخالفات للتنظيم المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
القسم الثاني نظام التسبيقات على الحساب
" المادة 355 : 1 - فيما يخص المكلفين غير الاجراء الذين شملوا في جدول السنة السابقة بمبلغ يفوق ألف وخمسمائة دينار (1.500 دج)، يتم أداء الضريبة على الدخل استثناء من أحكام المادة 354 بدفع ثلاثة تسبيقات وذلك على التوالي من 15 فبراير، ومن 15 ابريل الى 15 مايو ومن 15 يوليو الى 15 غشت من السنة التي تلي السنة التي حققت أثناءها الارباح والمداخيل التي يبنى عليها لحساب الضريبة المذكورة.
غير أنه بالنسبة للمكلفين الخاضعين للنظام الجزافي المنصوص عليه في المادة 221 تتم الدفوع المتعلقة بالرسم على النشاط الصناعي والتجاري ضمن نفس الشروط المشار اليها أعلاه.
يجب على الاشخاص الطبيعيين والملحقين بهم الجديدي العهد بالنشاط والذين لم يتم تقييدهم في الجداول أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بأداء التسبيقات على حسابهم على أساس الحصص التي كان من المفروض أن تطلب منهم أثناء السنة الضريبية الاخيرة لو فرضت عليهم الضريبة عن الارباح أو المداخيل أو رقم الاعمال المماثلة لتلك المحققة خلال سنتهم الأولى من النشاط.
يساوي مبلغ كل تسبيقة %30% من الحصص الضريبية المفروضة على المكلف عن طريق الجداول المتعلقة بالسنة الاخيرة التي وجبت عليه الضريبة برسمها.
2 - اذا لم يحصل أداء طوعي، يتم تحصيل التسبيقات الواجب تحصيلها ويواصل ضمن نفس الشروط المحددة في هذا القانون.
وفي حالة ما اذا لم يتم الاداء الكلي للتسبيقات المشار اليها أعلاه لا في 15 فبراير ولا في 15 مايو ولا في 15 غشت المطابق، تطبق زيادة بنسبة %10% على المبالغ غير المؤداة وعند الاقتضاء تقتطع حكما علاوة على الاداءات المتأخرة عن موعدها.
3 - يحصل المتبقي من الضريبة كما هو ناتج عن التصفية التي تتم على يد مصلحة الضرائب المباشرة عن طريق الجداول ضمن الشروط المحددة في المادة 354.
غير أنه استثناء من القواعد المحددة في المادة 354 يجب التحصيل الكلي للضريبة والزيادة المتبقي أداؤها بمجرد ادراج الجداول في التحصيل إذا لم يتم أداء تسبيقة كليا أو جزئيا لا في 15 فبراير ولا في 15 مايو ولا في 15 غشت المطابق. 4 يجوز للمكلف الذي يعتبر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها برسم سنة مالية يساوي أو يفوق الحصص الضريبية التي ستكون في النهاية على ذمته أن يعفي نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة مقررة لتلك السنة، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع القابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة في مكان فرض الضريبة خمسة عشر يوما قبل موعد وجوب تحصيل الاداء اللاحق.
واذا ثبت بعد ادراج الجداول في التحصيل أن التصريح الموجه الى قابض الضرائب المختلفة غير صحيح، تطبق على المكلف العقوبات المنصوص عليها في المقطع 2 من هذه المادة.
5 - تعدل عند الحاجة تواريخ وجوب التحصيل وفترات أداء التسبيقات على الحساب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وو المادة 356 : 1 - أستثناء من أحكام المادة 355 يتم تحصيل الضريبة على الشركات المطبق على شركات المساهمة وما ماثلها وكذا شركات الاشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الاموال، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ما عدا الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المواد 154 و 155 و 156.
يترتب عن الضريبة على الشركات بالنسبة لكل فترة تعتمد أساسا لفرض الضرائب، أداء طوعي :
لاربع تسبيقات تكون أولاها التي يكون استحقاقها الناتج عن بداية الفترة المذكورة هو الاقرب منها.
- متبقي التصفية. . غير أن المؤسسة تعفى من دفع التسبيقة اذا كان مبلغه أقل من 60 دج. 2 تحسب التسبيقات من قبل المكلف الذي يدفعها دون سابق إنذار في ظرف العشرين يوما الأولى من شهر فبراير ومايو وغشت ونوفمبر من كل سنة، لصندوق قابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة في مكان فرض الضريبة .
عندما يعين المكلف مكان مؤسسته بعد استحقاق التسبيقة الأولى المتعلق بسنة مالية معينة، يجب أن تدفع التسبيقات اللاحقة لصندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لتحصيل التسبيقة الأولى.
تساوي كل تسبيقة خمس (1/5) الضريبة المتعلقة بالربح المتأتي من آخر سنة مالية تختتم في تاريخ استحقاقها أو بالربح المتأتي من فترة فرض الضريبة الاخيرة اذا لم يحصل ختم لاي سنة مالية أثناء سنة.
غير أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر بفترة تقل عن سنة أو تفوقها، يتم حساب التسبيقات على أساس الأرباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتها أثنا عشر شهرا.
استثناء من الفقرة الثانية أعلاه، تحسب التسبيقة التي يأتي استحقاقها بين تاريخ ختم سنة مالية أو نهاية فترة لفرض الضريبة وانقضاء أجل التصريح المحدد في المادة 151، ان كان لذلك موجب على أساس الارباح المتأتية من سنة مالية أو من فترة فرض الضريبة السابقة التي انقضى أجل التصريح الخاص بها. ويسوى مبلغ هذه التسبيقة على اساس نتائج آخر سنة مالية أو آخر فترة لفرض الضريبة عند أداء أقرب تسبيقة لاحقة.
ويجبر مبلغ التسبيقات الى الدينار الادنى.
3 - فيما يخص المؤسسات المذكورة الحديثة واذا لم تطلب الاستفادة من هذا الإجراء يمكن الحصول فيما بعد على رد هذه التسبيقات الأولى اذا لم ينتج عن السنة المالية التي يبنى عليها حساب التسبيقات الموالية أي فرض للضريبة.
واذا لم تطلب الإستفادة من هذا الاجراء يمكن الحصول فيما بعد على رد هذه التسبيقات الأولى وفضلا عن ذلك، يجوز للمكلف الذي يعتبر أن مبلغ | التسبيقات التي سبق أداؤها برسم سنة مالية يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون في النهاية على ذمته عن هذه السنة أن يعفى نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع القابض الضرائب المختلفة خمسة عشر يوما قبل موعد وجوب تحصيل الاداء اللاحق.
واذا ثبت فيما بعد أن هذا التصريح غير صحيح تطبق الزيادة بنسبة 10 % المشار اليها في المادة 355 على المبالغ التي لايتم دفعها في المواعيد المحددة.
وأخيرا يجب على كل حال على المكلف الذي لا تتجاوز تسبيقته 60 دج أن يقوم كما هو منصوص عليه في المقطع 6 بتصفية وتسديد الضريبة من تلقاء نفسه.
وفي حالات الاعفاء الثلاث المنصوص عليها أعلاه يتعين على المكلف المعني أن يودع جدولا إشعاريا في نسختين يحمل علامة " لاشيء عند كل استحقاق لدفع التسبيقات ومتبقي التصفية .
6 - تتم تصفية الضريبة من قبل المكلف ويدفع مبلغها مجبرا الى الدينار الأدنى بدون سابق انذار مع خصم التسبيقات التي سبق تسديدها على الاكثر يوم انقضاء الاجل الانشاء، تساوي كل تسبيقة ربع (1/4) الضريبة المحسوب | المحدد لتسليم التصريح المنصوص عليه في المادة 151.
على الحاصل المقدر بنسبة 5% من رأسمال الشركة المسخر.
4 - يرفق كل دفع بجدول اشعاري في نسختين مؤرخ وموقع من قبل القائم بالدفع ويتضمن بيان الغرض الاجتماعي للمؤسسة وعنوانها الحالي، وموقع مقرها الاجتماعي أو محلها حسب الحالة، والموقع السابق والسنة المالية الحسابية وأجل استحقاق التسديد.
كما يجب أن يتضمن الجدول الاشعاري بيان طبيعة عمليات الدفع والاساس المعتمد في الحساب، والقيمة الاجمالية للمبالغ المستحقة برسم التسبيقة المعنية، وتسديد المبالغ المستحقة المعنية بالجدول الاشعاري.
5 - عندما يفترض أن السنة المالية المختومة الاخيرة غير معنية بفرض الضريبة في حين أن السنة السابقة لها خضعت لفرض الضريبة، يجوز للمكلف أن يطلب من قابض الضرائب المختلفة اعفاءه من دفع التسبيقة الأولى المحسبوبة على أساس نتائج السنة المالية قبل الأخيرة.
يجري الدفع لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة ويرفق بجدول اشعاري كما نص عليه في المقطع 4 أعلاه.
7 - اذا لم يتم الدفع الكلي لاحد التسبيقات الاربعة | أو متبقي التصفية على التوالي في 15 مارس و 15 يونيو و 15 سبتمبر و 15 ديسمبر و 15 أبريل على الأكثر، تطبق الزيادة بنسبة 10% المشار اليها في المادة 155 على المبالغ غير المسددة.
8 - يتابع عند الاقتضاء تحصيل التسبيقات ومتبقي التصفية أو قسمة من تسبيق أو متبقي التصفية والزيادة بنسبة %10 المطابقة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وذلك بموجب سند تحصيل يجعله نافذا المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
غير أنه بالنسبة لمتبقي التصفية وبقدر ما يتعذر على قابض الضرائب المختلفة تحديد مبلغه تحصل الزيادة بنسبة 10 %10 بموجب جدول يصدره المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
9 - يكون فرض الضريبة الناتج عن التصريح المنصوص عليه في المادة 151 محل جدول وانذار يحملان المبلغ الاجمالي للضريبة بما فيه العقوبات ان كانت على عدم التصريح أو تقديمه المتأخر أو عدم كفايته، والمبلغ الاجمالي للتسبيقات والمتبقي من التصفية المدفوعين، والزيادة بنسبة 10 %10 المفروضة على عدم دفع المبالغ المستحقة، وكذا حسب الحالة الفائض المطلوب ارجاعه الى الهيئة المستفيدة أو الرصيد الذي يبقى مستحقا.
القسم الثالث نظام دفع الرسم على النشاط المهني القسم الفرعي الاول دفع الرسم على النشاط الصناعي والتجاري
1 - الدفع الشهري أو الفصلي للرسم على النشاط | الصناعي والتجاري
" المادة 357 : 1 - مع مراعاة احكام المادة 362 وباستثناء المكلفين المشار اليهم في المادة 221، يجب على المكلفين الذين فاق رقم اعمالهم الخاضع للضريبة المحقق اثناء السنة المالية السابقة والذي يسقط احتمالا على السنة 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة، أن يؤدوا الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ضمن الشروط المحددة في المادتين 358 359
2 - يلزم المكلفون الذين يبتدىء نشاطهم أثناء السنة بنفس الالتزامات الواردة أعلاه بمجرد ما يفوق رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة.
" المادة 358 : 1 - يحسب مبلغ الدفع على أساس القسمة من رقم الاعمال الخاضع للرسم الشهري أو الفصلي حسب دورية الدفوعات ويحدد وفقا للمادتين 219 و 220 .
2 - فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 357 يتم الدفع الاول قبل يوم 25 من الشهر الذي يلي الفترة التي فاق خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة ويحسب على مجموع رقم الاعمال الخاضع للرسم المحقق خلال هذه الفترة. وتجري عمليات الدفع ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 359 .
" المادة 359 : 1 يجب أداء الحقوق الصندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة كما هو محدد في المادة 223 ، وذلك قبل اليوم الخامس والعشرين ( 25 ) من الشهر التالي للشهر الذي تحقق خلاله رقم الاعمال.
غير أنه عندما يكون رقم الاعمال للسنة المالية السابقة يتراوح بين 80.000 دج أو 50.000 دج و 20.000 دج تتم الأداءات المستحقة قبل اليوم الخامس والعشرين ( 25 ) من الشهر التالي للفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الاعمال.
وفيما يخص المكلفين المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 357 ، تتم عمليات الدفع ضمن الشروط المحددة في هذه المادة حالما يكون رقم اعمالهم المسقط على السنة يتراوح بين 80.000 دج أو 50.000 و20.000 أو يفوق هذا الحد حسب الحالة.
يرخص لوحدات مؤسسات البناء والاشغال العمومية ووحدات مؤسسات النقل ايا كان رقم اعمالها أن تقوم بالاداءات المستحقة قبل اليوم 25 من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي حصل خلاله رقم الاعمال أو حقق.
2 - يرفق كل دفع بجدول اشعاري مؤرخ وموقع من قبل القائم بالدفع ويجب أن يضمن بيان ما يلي :
الفترة التي تحقق خلالها رقم الاعمال اللقب والاسم والغرض والعنوان وطبيعة النشاط الممارس، ورقم التعريف للمادة الرئيسية للضريبة المباشرة
- رقم بطاقة التعريف الجبائية طبيعة العمليات المبلغ الاجمالي لرقم الاعمال المحقق خلال الشهر أو الفصل.
مبلغ رقم الاعمال المستفيد من التخفيض بنسبة 40 % أو 60 %، النسبة المعتمدة لحساب المبلغ المطلوب دفعه. 19 المادة 360 : تطبق على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 357 والذين لم يقوموا خلال الآجال المحددة بدفع الرسم على النشاط الصناعي والتجاري العقوبات المنصوص عليها في المادة 409.
غير أنه يجب الا يتعدى تعويض التأخير المحسوب ضمن الشروط الواردة في المادة 403، نسبة 10%. 99 المادة 361 : 1 - تجري تسوية الحقوق المستحقة بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري كل سنة ضمن الشروط المحددة في المواد من 219 الى 223
2 - يتعين على المكلفين المعنيين أن يضمنوا التصريح السنوي للمداخيل المشار إليها في المادة 151 بيان المبلغ المفصل للمدفوعات التي تم أداؤها خلال السنة المالية السابقة وذكر قباضات الضرائب المختلفة حيث قبضت هذه المدفوعات .
ب - نظام التسبيقات على الحساب
" المادة 362 : يجوز الترخيص للمكلفين المشار اليهم في المادة 357 والذين يمارسون نشاطهم منذ سنة على الاقل وذلك على طلب منهم، بأن يؤدوا الرسم على النشاط الصناعي والتجاري وفقا لنظام التسبيقات على الحساب.
يجب أن يبادر بالطلب الذي يوافي به المفتش رئيس قسم الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة قبل أول فبراير من السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي تفتتح فيه السنة المالية عندما تكون غير متطابقة مع السنة المدنية.
ويصح هذا الاختيار بالنسبة لمجمل السنة المالية الا اذا حصل تنازل أو توقف واذا لم يبادر بنقض هذا الاختيار صراحة في ظرف الآجال المشار اليها في الفقرة السابقة فيجدد بالتمديد الضمني.
المادة 363
فتح المادة1 - فيما يخص المكلفين الذين "
اختاروا نظام التسبيقات على الحساب، يساوي كل واحد من غير أنه فيما يخص الفترة التي تمتد من اليوم الاول من السنة المالية التي تمت بخصوصها المبادرة باختيار أول في اليوم الاخير من الشهر أو الفصل السابق لتاريخ التبليغ المشار اليه في الفقرة أعلاه، يحدد المكلف بنفسه مبلغ التسبيقات التي تدفع حسب رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة المالية الاخيرة التي فرضت عليها الضريبة . -3 يرفق كل دفع يتم ضمن شروط المادة 359-1 بالجدول الاشعاري المنصوص عليه في المادة 359-2 ممهورا بعبارة " اختيار نظام التسبيقات على الحساب ".
وتشمل البيانات المتعلقة بالحساب اما بيان الفترة المرجعية التي كانت اساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الاجمالي للرسم المتعلق بها، وكذا القسمة الواجب تحصيلها المحددة في المقطع 1 ، واما بيان التاريخ والعناصر الواردة في التبليغ الصادر عن المفتش. 4 – يجوز للمكلف الذي يعتبر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها برسم سنة مالية يساوي أو يفوق الرسم الذي سيكون في النهاية على ذمته عن هذه السنة، أن يعفي نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع للمفتش والقابض المختصين قبل موعد وجوب تحصيل الاداء اللاحق.
واذا ثبت فيما بعد أن مبلغ هذا التصريح يقل عن مبلغ التسبيقات المستحقة فعلا بقدر يفوق العشر، تطبق العقوبة المشار اليها في المادة 403 ضمن نفس الشروط على المبالغ التي لا يتم دفعها في المواعيد المحددة.
5 - اذا لم يتم الدفع الكلي لاحد التسبيقات المدفوعات الشهرية أو الفصلية المنصوص عليها في المادة | المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 في المواعيد، تطبق 358، حسب الحالة الجزء من اثنى عشر أو ربع (1/4) مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة للسنة المالية الاخيرة التي انقضى أجل إيداع التصريح المنصوص عليه في
المادة 224
فتح المادةغير أنه اذا تعلق الامر بسنة مالية تقل مدتها عن سنة أو تساويها، تحسب التسبيقات على أساس النشاط الخاضع للضريبة المسقط على فترة اثني عشر شهرا ، ويجبر مبلغ كل تسبيقة الى الدينار الادنى.
2 - يبلغ مفتش الضرائب المباشرة كل سنة المكلف العقوبات الواردة في المادة 403 على المبالغ غير المسددة.
" المادة 364 : 1 - يصفى الرسم من قبل المكلف بالضريبة وتدفع الحقوق المطابقة له بعد خصم التسبيقات المسددة، وذلك من دون سابق انذار وفي أجل ثلاثة أشهر على الاكثر بعد ختم السنة المالية.
غير أنه في حالة التنازل أو توقف المؤسسة، يكون الاجل المتاح لاجراء هذه التصفية هو الاجل المحدد في المقطع 2 من المادة 229 يرفق دفع المتبقى من التصفية بالجدول الاشعاري الذي مارس وفق الاختيار المنصوص عليه في المادة 362 | المنصوص عليه في المادة 359-2 - يتضمن بيانا جليا المبلغ المحدد طبقا لاحكام المقطع 1 من هذه المادة للمدفوعات المبلغ التسبيقات الشهرية أو الفصلية المدفوعة برسم السنة الشهرية أو الفصلية المطلوب أداؤها الى غاية التبليغ الموالي | أو السنة المالية.
واذا لم يتم الدفع الكلي بهذا المتبقى في الاجل المشار اليه أعلاه تطبق العقوبات الواردة في المادة 403 على المبالغ التي لم يتم دفعها.
واذا نتج عن التصفية تفوق مبلغ التسبيقات المدفوعة على مبلغ الرسم المستحق فعلا يخصم الفائض المعاين على الاداءات اللاحقة أو يتم ارجاعه.
2 - تتم تسوية الحقوق المستحقة بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري كل سنة ضمن الشروط المحددة في المواد من 219 الى 223.
القسم الفرعي الثاني الدفع الشهري أو الفصلي للرسم على نشاط المهن غير التجارية
" المادة 365 : 1 - يجب على المكلفين بالضريبة الذين حققوا خلال السنة السابقة ايرادات مهنية اجمالية يفوق مبلغها المسقط احتمالا على السنة 15.000 دج أن يؤدوا شهريا أو فصليا الرسم على نشاط المهن غير التجارية وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 366 و 367.
2 - تطبق الالتزامات المنصوص عليها في المقطع 1 اعلاه أيضا على المكلفين المبتدئين في ممارسة المهنة حالما يتجاوز المبلغ الاجمالي لايراداتهم المهنية 15.000 دج أثناء السنة المدنية التي تمر على بدء ممارستهم.
" 366 : 1 - يحدد مبلغ كل دفع بتطبيق النسبة المعمول بها فيما يخص الايرادات المهنية الاجمالية المحصلة في الفصل أو الشهر المنقضي بحيث تكون ايرادات السنة السابقة تفوق 15.000 دج وتقل عن 30.000 دج أو تساوي هذا المبلغ أو تتعدى هذا الحد.
2 - فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المقطع 2 من المادة 365 إن الايرادات التي تعتمد في حساب مبلغ الدفع الاول هي تلك المحققة خلال الفترة المتراوحة منذ بداية النشاط واليوم الاخير من الشهر الذي فاق مبلغها فيه 15.000 دج. وتحسب الدفوعات التالية على أساس الايرادات المهنية الاجمالية المحققة في الشهر أو الفصل بحيث يفوق مبلغ ايرادات الفترة الاولى لفرض الضريبة المسقط على السنة 30.000 دج أو لا.
" المادة 367 : 1 - يجب أن يتم الدفع لدى قابض الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة كما هو محدد في المادة 223 وذلك قبل اليوم الخامس والعشرين ( 25 ) من الشهر الذي يلي حسب الحالة الشهر أو الفصل المدني الذي تحققت أثناءه الايرادات المهنية.
2 - يرفق كل دفع بجدول اشعاري في نسختين مؤرخ وموقع من قبل القائم بالدفع ويتضمن بيان ما يأتي :
الفترة التي يتعلق بها الدفع
- اللقب والاسم والغرض والعنوان والمهنة الممارسة ورقم تعريف المادة الرئيسية للضريبة المباشرة
- مبلغ الايرادات المهنية الخاضعة للضريبة
- مبلغ الدفع.
3 - حتى في حالة عدم حصول الدفع يجب ابداع جدول اشعاري يتضمن عبارة " لاشيء " وبيان أسباب عدم حصول الدفع، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 1 من هذه المادة.
" المادة 368 : 1 - تطبق على المكلفين المشار اليهم في المادة 365 والذين لم يقوموا في الآجال المحددة بدفع الرسم على نشاط المهن غير التجارية العقوبات المنصوص عليها في المادة 403.
2 - يمكن أن ينتج عن عدم ايداع أحد الجداول الاشعارية المشار اليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 367 تطبيق عقوبة قدرها 100 دج.
" المادة 369 : 1 - تتم تسوية الحقوق المستحقة بعنوان الرسم على نشاط المهن غير التجارية كل سنة ضمن الشروط المحددة في المواد 230 الى 238.
2 - يتعين على المكلفين المعنيين أن يضمنوا التصريح السنوي المكتتب طبقا للمادة 28 تفصيل المدفوعات المؤداة خلال السنة السابقة وتعريف قباضات الضرائب المختلفة التي تم الدفع لديها.
القسم الرابع اداء الضريبة
" المادة 370 : تؤدى الضرائب والرسوم المشار اليها في هذا القانون نقدا لدى صندوق القابض القائم على جدول | الضرائب أو حسب طرق الدفع التي يرخصها التشريع الجاري به العمل.
" المادة 371 : 1 - ينتج عن كل دفع ضريبي تسليم | المستأجرين القائمين على التسيير بدفع وديعة ضمان تساوي وصل ايراد مقطوع من سجل قانوني ذي أرومة، وفضلا عن ذلك يجب على القابضين أن يقيدوا الاداءات في جداولهم تواليا مع حصولها.
2 - يسلم مجانا تصريح بالدفع للمكلف من قبل القابض اثباتا للدليل على أدائه الضرائبه.
الباب الثاني التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مجال الضرائب المباشرة
" المادة 372 : تنفيذ الجدول المدرج قانونا في التحصيل وجوبا ليس في حق المكلف المقيد فيه فحسب بل وحتى في حق ممثليه أو من شاركه في المصلحة.
" المادة 373 : يجوز تحميل المتنازل له عن محل تجاري خاضع للضريبة المسؤولية بالتضامن مع المتنازل أو مع ذوي حقوقه على الحصص المشار اليها في المادتين 132 الى 129 والمؤسسة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 132 و 229 والامر سواء بالنسبة لوارث مكلف بالضريبة يمارس مهنة غير تجارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 132 و 238.
" المادة 374 : يتحمل مالك المحل التجاري المسؤولية بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المترتبة على استغلال هذا المحل التجاري.
غير انه لا تفحم مسؤولية مالك المحل التجاري عندما يتبين أنه لم يحصل تواطؤ مصلحي بينه وبين مستغل المحل التجاري أو عندما يقدم هذا المالك للادارة الجبائية جميع المعلومات المفيدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع وملاحقته .
تتحمل المسؤولية المؤسسات والأجهزة العمومية وغيرها من الهيئات العمومية المسند لها امتياز من املاك الدولة، بالتضامن مع المستغلين أو الشاغلين للمحلات او المساحات الواقعة في ملك الدولة المسند لها عن الضرائب المباشرة المترتبة على الاستغلال الصناعي أو التجاري او المهني لهذه المحلات أو المساحات.
بمناسبة تأجير ما اسند لها من محلات تجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي بصفة التسيير الحر، يتعين على البلديات صاحبة الامتياز أن تدرج في دفتر الشروط المؤسس بموجب التنظيم الجاري به العمل شرطا يلزم ايجار ثلاثة أشهر ضمانا لدفع الضرائب والرسوم التي يمكن أن تترتب على النشاط الممارس في المحلات المسندة للتسيير الحر.
" المادة 375 : تطبق احكام المادتين 373 و 374 على جميع الضرائب والحقوق والرسوم والحصائل بجميع انواعها المستحقة عن النشاط الممارس في المحل التجاري المعني والمحصلة من قبل قابض الضرائب المختلفة.
" لمدة 376 : 1 - يتحمل المسؤولية بالتضامن كلا الزوجين إن تعاشرا في البيت الواحد وكذا أولادهما القصر على أساس الاموال والمداخيل التي تؤول له بعد الزواج عن الضرائب المؤسسة باسم زوجه برسم الضريبة على الدخل.
2 - يتابع تحصيل الضريبة على الدخل المؤسسة باسم رب الاسرة على أساس مداخيله الشخصية ومداخيل أولاده الذين يسكنون معه ويستوفون الشروط المطلوبة في
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 224 : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن تكون قادرة في أي وقت على تبرير التقديرات المتعلقة بالالتزامات النظامية التي يتعين عليها تأسيسها.
وتتمثل هذه الالتزامات في :
1 - الأرصدة القانونية،
2 - الأرصدة التقنية.
يجب أن تقابل هذه الالتزامات أصول معادلة لها وهي :
1 - سندات وودائع،
2 - .........................(بدون تغيير).........................
3 - ........................(بدون تغيير).......................
تحدد شروط وكيفيات تطبيق ................ (الباقي بدون تغيير).........................................................".
المادة 6
فتح المادة1 لكي يعتبروا في كفالته، بصفة صحيحة لدى كل واحد من اولاده ولكن في حدود النسبة المطابقة لنسبة مداخيل كل منهم من مجموع المداخيل الخاضعة للضريبة باسم رب الاسرة.
" المادة 377 : من أجل تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم أحد الزوجين، يجوز ممارسة المتابعات بما فيها اعمال الحجز والبيع على الاموال المكتسبة عن طريق الشراء من قبل الزوج الآخر منذ حصول الزواج.
ذلك لانه يفترض أن هذه الاموال تم تملكها بأموال الزوج أو اموال الزوجة المدينة بالضريبة الا اذا بادر الزوج المقحم بما يثبت العكس.
تطبق احكام الفقرة السابقة ان استوجب الأمر ذلك على الأملاك المكتسبة بالثراء من قبل الاولاد القصر للزوجين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة اعلاه.
لا تمارس المتابعات بالخصوص على الاملاك من هذا النوع إذا حقق الزوج أو الاولاد المعنيون مداخيل شخصية خاضعة للضريبة يتم عادة التصريح بها وغير مختلة التناسب مع قيمة هذه الاملاك.
وفي حالة صدور شكاية تتعلق بالمتابعات الممارسة تطبق احكام المادتين 397 و 398.
" المادة 378 : لامانع للحصص المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالرسم على النشاط المهني والمقيدة في الجداول الضريبية على ذمة الشركاء بالاسم الجماعي طبقا لاحكام | المادتين 7 و 223 في أن تشكل ديونا على ذمة الشركة.
" المادة 379 : عندما يتعذر تحصيل الضرائب بمختلف انواعها والغرامة الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب المختلفة والمستحقة على شركة محدودة المسؤولية، من جراء مناورات تدليسية أو انتهاك متكرر لمختلف الالتزامات الجبائية، يمكن أن تحمل المسؤولية يحصل قانونا مكوث الراسي عليه مزاد المحل التجاري المباع باستظهار نسخة محضر البيع المسلم من قبل القابض المباشر المتابعة وكذا وصل الايراد المثبت أداء الثمن.
واذا لم يغط هذا الثمن المبلغ الاجمالي للدين الجبائي الذي تباشر المتابعات من أجل تحصيله، يدفع مبلغ أجرة للمسير أو المسيرين أصحاب الاغلبية او الاقلية بمفهوم المادة | كراء المحل التجاري المذكور الى غاية تحصيل المستحق الى 214، مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة ولهذا الغرض، يباشر العون المكلف بالتحصيل دعوى ضد المسير أو المسيرين أمام رئيس المجلس القضائي لمكان القابض تسديدا للضرائب والحقوق والرسوم الواقعة على المحل التجاري على عهدة المالك او المستغل المقصر.
يتابع ويعاقب مختلسو الاشياء المحجوزة وشركاؤهم مقر الشركة الذي يبت على منوال ما هو معهود في المواد | طبقا للتشريع الجنائي الجاري به العمل. ويمنع سحب الجزئية.
لا تمنع طرق الطعن التي يباشرها المسير أو المسيرون في قرار رئيس المجلس القضائي الذي يقر مسؤوليتهم أن يتخذ المحاسب في حقهم التدابير التحفظية.
" المادة 380 : يمارس امتياز الخزينة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شيء طيلة كل المدة القانونية للتحصيل التي تحسب في جميع الاحوال اعتبارا من ادراج الجدول في التحصيل، وذلك على المنقولات والاثاث التي يملكها المدينون بالضريبة اينما وجدت. ويمارس هذا الامتياز عندما لا توجد رهون اتفاقية على جميع العتاد المسخر الاشياء المحجوزة أو تخصيص المحلات الموضوعة تحت يد العدالة نتيجة للحجز من دون الموافقة المسبقة للخزينة العمومية ادارة الضرائب المختلفة المباشرة المتابعة).
وفضلا عن ذلك، تقتطع وجوبا قيمة الاملاك المسحوبة او المخصصة المقدرة من قبل مصلحة املاك الدولة ان لم يتم الدفع وفقا للقواعد المألوفة من اعتمادات ميزانية العتاد المخصصة للسلطة المخصصة للسلطة الادارية وذلك في حالة ما اذا استفادت هذه السلطة الادارية من الاملاك المحجوزة او كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزينة.
ويشكل قانونا سند القباضة الذي يصدره القابض المكلف بالتحصيل ويدرجه في التنفيذ المفتش رئيس قسم لاستغلال مؤسسة تجارية حتى لو اعتبر هذا العتاد عقارا | الضرائب المباشرة أمرا بالصرف من هذه الاعتمادات.
تطبيقا لاحكام المادة 683 من القانون المدني.
" المادة 381 : يمارس الامتياز الذي خصت به الخزينة العمومية بمقتضى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة، على جميع الاملاك المنقولة والعقارية التي كانت محل حجز من قبل الادارات الجبائية المكلفة بالتحصيل وخاصة من قبل ادارة الضرائب المختلفة.
لا يجوز أن يرخص قابض الضرائب المختلفة المباشرة بمتابعة استعمال أو استغلال الاملاك المنقولة أو العقارية المرتهنة قصد اتخاذها رهينة أو ضمانة للخزينة صاحبة الامتياز الا اذا رفع هذا المحاسب الحجز عنها رفعا قانونيا.
يتوقف رفع الحجز على دفع أو على معاودة تحمل الدين الجبائي من قبل أصحاب تلك الاملاك المقصرين. ويجوز لقابضي الضرائب المختلفة ان يبيعوا الاملاك المحجوزة ويقتطعوا من ثمنها الضريبة المستحقة ما عدا اذا طبقت الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
غير أنه لا يدرج سند القباضة في التنفيذ الا في حالة عدم ارجاع الاملاك المذكورة في الآجال المحددة في الانذار الموجه الى حائزي الاملاك المعنية أو من خصوا بها.
استثناء من القواعد الاجرائية المنصوص عليها في مجال البيع بالمزاد العلني وبترخيص مكتوب من المديرية العامة للضرائب، يجوز القابضي الضرائب المختلفة أن يضعوا الاملاك المحجوزة تحت تصرف الادارات والاجهزة والهيئات العمومية والمؤسسات والاستغلالات المسيرة ذاتيا قصد استعمالها مباشرة، وذلك مقابل دفع ثمنها.
يحدد سعر البيع بالرجوع الى الاثمان المعمول بها في تجارة الاملاك المماثلة.
ويتم الدفع نقدا ما لم يرفع طلب مهلة معلل الى ادارة الضرائب المختلفة التي تحدد كيفيات التسديد المتدرج التي يقرها المشتري في شكل تعهد.
ينتج عن التأخر في الدفع وجوب التحصيل الفوري للمبالغ التي يتم أداؤها والقيام حكما باقتطاع المبلغ الاجمالي الحاصل ثمن البيع، بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة من الاموال المودعة في الحساب الجاري البريدي أو في حساب سواء مفتوح باسم المشتري المقصر مما يملك من جميع الموارد الأخرى أو الدخل المخصص منها لذاته أو لغيره وان كان هذا المشتري ادارة أو مؤسسة عمومية تفرد لها اعتمادات ميزانية فتقتطع حكما المبالغ المستحقة من هذه الاعتمادات الميزانية. ويشكل قانونا سند القباضة الذي يصدر القابض المكلف بالتحصيل ويدرجه في التنفيذ المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية أمرا بالصرف من الاعتمادات.
" المادة 382 : تطبق احكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 و 388 و 391 المتعلقة بامتياز الخزينة وممارسته في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الايجارات الأتاوى الخاصة بالتزويد بالمادة، وعلى الغرامات والعقوبات المالية وعلى الديون غير المستحقة للضريبة أو املاك الدولة وكذا بصفة عامة على جميع حصائل التحصيل لفائدة الدولة والمجموعات العمومية والمؤسسات العمومية المنصوص عليه مثلما هو الشأن في مجال الضرائب المباشرة، المسند قانونا لادارة الضرائب المختلفة.
تحدد رتبة كل من الامتيازات التي تقع على الحصائل والديون المشار اليها في هذه المادة كما يلي :
1 - امتياز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2 3 امتياز ديون الدولة غير المستحقة للضريبة وأملاك الدولة 3 امتياز الحصائل والديون غير الجبائية المستحقة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
4 - امتياز الغرامات والعقوبات المالية.
" المادة 383 : لا يجوز لاعوان التنفيذ التابعين لكتابة
" المادة 384 : 1 - يتعين على جميع المستأجرين والقابضين والمقتصدين وغيرهم من المستأمنين على أموال صادرة من المدينين بالضرائب والخاضعين لامتياز الخزينة العمومية أن يدفعوا بناء على طلب لذلك منهم القابض الضرائب المختلفة كتسديد عن المدينين المذكورين من مبلغ الاموال التي هم مدينون بها أو التي هي بين أيديهم أو ستكون إلى غاية اقتطاع كل الضرائب المستحقة على هؤلاء المدينين أو جزء منها.
2 - تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي لم تسمح بسداد كل ما للخزينة، صحيحة طيلة أجل مدته سنة ويبقى المستأمنون والحائزون حتى في حساب جار على الاموال المشار اليها اعلاه والمدينون بها ملزمين طيلة نفس الأجل اعتبارا من الطلب بالقيام بدفع الاموال الصادرة عن المدينين بالضرائب تباعا لاستلامها.
تطبق أيضا احكام هذه المادة على المسيرين والمتصرفين والمدراء العامين والمدراء والقائمين بتصفية الشركات بالنسبة للضرائب المستحقة عليها، وكذا على الاعوان المحاسبين أو أمناء مال الشركات الفلاحية للاحتياط وجميع هيئات القرض الزراعي أو غير الزارعي والتعاونيات والتجمعات المهنية.
3 - عندما يكون المدين بالضريبة شخصا معنويا يحدد أجل الزام المستأمنين والحائزين بمدة أربع (04) سنوات.
4 - تخصم الدفوعات المؤداة من المبالغ المستحقة ويسلم وصل ايراد من قبل قابض الضرائب المختلفة للمستأمن أو الحائز الذي قام بالدفع.
" المادة 385 : لا يخل الامتياز المرتبط بالضريبة المباشرة بالحقوق الأخرى التي تجوز ممارستها للخزينة، على الضبط والموثقين والاعوان المكلفين بالحراسة القضائية | غرار كل دائن على أموال المكلفين بالضرائب.
وجميع المستأمنين العموميين على الاموال أن يسلموا للورثة والدائنين وغيرهم من الاشخاص الذين لهم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة الا بعد اثبات أداء الضرائب المباشرة والرسوم على القيمة المضافة المستحقة على الاشخاص الذين حصلت المبالغ المذكورة على عهدتهم.
غير انه يرخص للاعوان والمستأمنين المذكورين عند الحاجة الدفع المباشر للضرائب التي قد تكون مستحقة، وذلك قبل الشروع في تسليم الاموال وتدرج في حسابها وصلات الايراد من الضرائب.
وتطبق أيضا احكام هذه المادة على القائمين بتصفية الشركات المنحلة.
" المادة 386 : تطبق احكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 على الرسوم المحصلة لفائدة الولايات والبلديات الملحقة بالضرائب المباشرة، غير أن رتبة الامتياز المتعلق بالرسوم المحصلة لفائدة الولايات تأتي مباشرة بعد رتبة امتياز الخزينة وتأتي رتبة الامتياز الخاص بالرسوم البلدية مباشرة بعد رتبة الامتياز بالرسوم المحصلة لفائدة الولايات.
" المادة 387 : يعتبر أن ممارسة الامتياز المنصوص عليه في المادتين 380 و 386 قد تمت على الضمانة ويحتفظ به أيا كانت فترة تحقيقه بمجرد ما يتم مسك الضمانة عن طريق الحجز.
وينتج نفس الأثر على الضمانة من طلب الدفع المشار اليه في المادة 384 والمصاغ على النحو القانوني. ويمتد هذا الاثر ايضا الى الديون المشروطة أو بالقسط، والى جميع
" المادة 388 : للخزينة رهن قانوني على جميع الاملاك العقارية للمدينين بالضريبة وهي معفاة، من تسجيل هذا الرهن لدى مكتب الرهون وذلك بالنسبة لتحصيل الديون الاخرى التي نشأت أو ستنشأ بعد الطلب والتي | الضرائب بمختلف انواعها والغرامات الجبائية المسند يحوزها المكلف بالضريبة أو سيحوزها على ذمة الغير المدين ايا كان التاريخ الذي تصبح فيه هذه الديون واجبة التحصيل فعلا .
تحصيلها لمصلحة الضرائب المختلفة.
ويأخذ هذا الرهن رتبته تلقائيا اعتبارا من تاريخ ارسال الجداول وسندات التحصيل وكشوف الحصائل الى لا يدفع ضد الخزينة وهي الدائنة صاحب الامتياز | القابضين المكلفين بالتحصيل من قبل مصالح تأسيس وعاء بالتنازل عن الاجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب وجرايات الموظفين المدنيين والعسكريين، وتملك تمام الحصة القابلة للحجز أو التنازل عنها.
تحدد النسب التي تقع في حدودها الاجور والمرتبات الخاصة والعمومية ورواتب وجرايات الموظفين المدنيين والعسكريين تحت حجز الخزينة لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحصائل الواقع تحت الامتياز، كما يلي :
بالعشر (1/10) من حصة الاجور الشهرية الصافية التي تقل عن مبلغ 1.000 دج أو تساويه،
- بالعشرين (2/10) من حصة الاجور الشهرية الصافية التي تفوق 1.000 دج أو تقل عن 2.000 دج، أو تساوي هذا المبلغ.
- بأربعة أعشار (4/10) من حصة الاجور الشهرية الصافية التي تفوق 2.000 دج وتقل عن 4.000 دج أو تساوي هذا المبلغ.
بستة أعشار (6/10) من حصة الاجور الشهرية الصافية التي تفوق 4.000 دج وتقل عن 7.000 دج أو تساوي هذا المبلغ.
بثمانية أعشار (8/10) من حصة الاجور الشهرية الصافية التي تفوق 7.000 دج وتقل عن 10.000 دج أو تساوي هذا المبلغ.
- بالتمام من حصة الاجور الشهرية الصافية التي 10.000 .تفوق دج تدفع المبالغ المقتطعة وجوبا للمحاسب المباشر للمتابعة تباعا مع حصول الاقتطاعات ودون انتظار أن يبقى قيام صاحب العمل أو محاسبه القائم بالدفع باقتطاع مبلغ الدين المستحق للخزينة على ذمة المستفيد من الاجر. وللمعني أن يستصدر تصريحا بدفع المبالغ المقتطعة بناء على طلب.
الضرائب.
ويحظر على محافظ الرهون أن يقوم بتسجيل بغرض الالتزام بمبلغ مالم تستظهر له شهادة ايراد من الضرائب باسم المدين.
الباب الثالث الملاحقات
" المادة 389 : تجوز ملاحقة المكلف بالضريبة الذي لا يؤدي الحصة الواجب تحصيلها من ضرائبه في موعد الاستحقاق المحدد بمقتضى القانون. ” المادة 390 : في مجال التحصيل، يجوز للوزير المكلف بالمالية والمسؤولي الادارة الجبائية المركزية والمحلية المؤهلين قانونا أن يمنحوا كل مدين يطلبها تأجيلات للتحصيل أو تقسيطات زمنية لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف انواعها وعامة كل دين تكلفه الادارة الجبائية على أن تكون هذه التسهيلات متماشية مع مصالح الخزينة والامكانيات المالية لصاحب الطلب.
تطبيقا لاحكام الفقرة اعلاه يجوز اجبار المستفيدين على تقديم ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب التي يمنح من أجلها تأجيل الدفع أو مهل للدفع. وفي غياب هذه الضمانات، يجوز القيام بحجز تحفظي على الوسائل الادائية لصاحب الطلب الذي يحتفظ مع ذلك بحق الانتفاع.
" المادة 391 : لا يعتمد بالمادة 12 من المرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ضد الخزينة العمومية التي لها أن تطلب ان اقتضت الظروف ذلك كل اجراء تراه مفيدا قصد تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الواجب تحصيلها.
غير أنه يجوز للخزينة أن تمنح مهلا للدفع لتسديد هذه | الضرائب.
" المادة 392 : تتم الملاحقات على يد أعوان الادارة الموكلين قانونا وتسند الى القوة التنفيذية التي يصبغها الى الجداول الضريبية الوزير المكلف بالمالية. وإجراءات التنفيذ هي الحجز والبيع، غير أن الحجز يسبق وجوبا بتنبيه يمكن تبليغه يوما كاملا بعد تاريخ وجوب استحقاق تحصيل الضريبة. ويشترط في ممارسة المتابعات عن طريق البيع منح ترخيص للقابض من قبل الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه بعد اخذ رأي المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية (القباضة).
واذا لم يأت الترخيص خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الطلب الى الوالي او السلطة التي تقوم مقامه يجوز شرعا للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية أن يرخص بالقيام بالبيع للقابض المباشر المتابعة.
غير انه عندما تكون الاشياء المحجوزة مواد قابلة للتلف أو أي بضاعة أخرى قابلة للنسيان أو التلاشي أو تنطوي على مخاطر بالنسبة لمن يجاوزها ، يجوز القيام بالبيع التجاري المحجوز وذلك بناء على الترخيص المشار اليه في
المادة 392
فتح المادةغير انه يمكن خلال العشرة أيام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي في الموطن المختار في تسجيلات الدائن لكل دائن يتم تسجيل خمسة عشر يوما على الاقل قبل التبليغ المذكور أن يطلب من القابض المباشر المتابعة أن يجري بيع المحل التجاري بجملته.
2 - بصرف النظر عن جميع الاحكام المخالفة، يجري البيع الاجمالي لمحل تجاري غير وارد في الامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه، وفقا للاشكال المنصوص عليها في مجال البيع العلني للمنقولات بمقتضى المادة 400، المقطع 1 المتممة بالاحكام الخاصة الواردة أدناه.
يجري البيع عشر ايام بعد إلصاق الاعلانات المتضمنة بيان لقب كل من صاحب المحل التجاري والقابض المباشر المتابعة واسميهما وموطنيهما، والرخصة التي يتصرف هذا القابض بموجبها، ومختلف العناصر المكونة للمحل التجاري المستعجل بناء على ترخيص من المفتش رئيس قسم الضرائب | وطبيعة عملياته، ووضعيته وتقدير ثمنه المطابق للتقدير بالولاية (القباضة).
وتخضع العقود من حيث الشكل لقواعد القانون العام.
غير أنه يمكن تبليغ التنبيهات عن طريق البريد في ظرف موصى عليه. وتعد تصرفات المتابعة هذه بمثابة اعلانات مبلغة قانونا .
" المادة 393 : في حالات وجوب التحصيل الفوري المنصوص عليها في المادة 354 وفي الحالات حيث يحدد وجوب تحصيل الضريبة بمقتضى احكام خاصة، يجوز القابض الضرائب المختلفة أن يوجه تنبيها بلا مصاريف الى المكلف بالضريبة بمجرد توفر وجوب هذا التحصيل. وحينئذ يجوز القيام بالحجز يوما بعد تبليغ التنبيه.
" المادة 394 : يعد كل سند يصاغ اثناء الملاحقة مبلغا ليس لتحصيل القسط الواجب تحصيله من الحصص المقيدة فيه فحسب بل حتى لتحصيل جميع الاقساط من نفس الحصص التي قد يحل استحقاقها قبل أن يسدد المكلف دينه.
" -3 المادة 395 : في حالة الافلاس أو التسوية القضائية تحتفظ الخزينة بالحق في أن تتابع مباشرة تحصيل دينها بالامتياز على جميع الاصول التي تقع تحت امتيازها . . " المادة 396 : 1 – يجوز عند الاقتضاء القيام الصادر عن ادارة التسجيل، ومكان ويوم وساعة فتح المزاد ولقب القابض الذي يباشر البيع، وعنوان مكتب القباضة.
وتلصق هذه الاعلانات وجوبا على عهدة القابض المباشر المتابعة وذلك على الباب الرئيسي للعمارة وفي مقر المجلس الشعبي البلدي حيث يوجد المجلس التجاري والمحكمة التي يوجد المحل التجاري في اقليم اختصاصها ومكتب القابض المكلف بالبيع.
ويدرج الاعلان عشرة ايام قبل البيع في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يوجد المحل التجاري.
ويتم اثبات القيام بالاشهار بالاشارة إليه في محضر البيع.
واذا لم تراع شكليات الاشهار لا يجوز اجراء البيع.
ويمكن وضع دفتر شروط. ويجوز للاشخاص المعنيين الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على نسخة عقد الايجار للمحل التجاري المحجوز. -3 برسي مزاد المحل التجاري على المزايد الاعلى بثمن يساوي أو يفوق الثمن التقديري المقترح. غير أنه، وفي حالة قصور المزايدات، يباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 400 المقطعين 2 و 3 ويصاغ محضر بيع من قبل القابض وتسلم نسخة منه بالبيع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر المادية المكونة للمحل | للمشتري ولصاحب العمارة حيث يستغل المحل التجاري.
يدفع الثمن نقدا بإضافة جميع مصاريف البيع وتتم صياغة عقد تحويل الملكية على يد المفتش رئيس قسم شؤون الاملاك والعقارات بالولاية بالاطلاع على محضر البيع ودفتر الشروط عند الاقتضاء ويخضع لشكليات التسجيل على نفقة المشتري. وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد مزاد لآخر راغب فيه تمارس الملاحظات من قبل القابض المختص كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة تستلم الاعتراضات بمقر مكتب قباضة المعني. يجوز | لكل دائن بادر باعتراض في غضون الثلاثين يوما التالية للنشر الاخير أن يطلع في أجل أربعين يوما بعد النشر الاخير، وفي المقر المذكور على نسخة عقد البيع أو على أحد أصوله، وكذا على الاعتراضات ان كانت.
واذا لم يصدر أي اعتراض في أجل الثلاثين يوما | المذكورة يكون كل من المشتري والقابض المباشر المتابعة براء وذلك بموجب محضر بيع أو سند تحصيل يدرجه في التنفيذ | ازاء الغير.
المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
يلغي قانونا رسو المزاد أو البيع بالتراضي الذي يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 400 جميع الامتيازات المسجلة ويسقط حق الدائنين المسجلين في التتبع على المحل التجاري المباع ويحتفظون سويا مع الخزينة صاحبة الامتياز، بحقهم في الافضلية على الثمن غير القابل للمزايدة عليه.
وتكون شروط الايجار الذي يؤول له قانونا من شأن المشتري.
4 - يتم نشر البيع بسعي القابض المباشر الملاحقة في غضون شهر اعتبارا من تاريخه وذلك تحت شكل مستخرج او اشعار يصدر في جريدة مؤهلة لنشر الاعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يستغل المحل التجاري. وفيما يخص المحلات التجارية المتنقلة، يكون مكان الاستغلال هو المكان حيث قيد البائع في السجل التجاري.
يجب تحت طائلة البطلان أن يسبق نشر المستخرج او الاشعار بتسجيل العقد المتضمن تحويل الملكية. ويجب تحت طائلة نفس العقوبة أن يتضمن هذا المستخرج بيان تاريخ التحصيل ومقداره ورقمه والمكتب حيث تمت هذه العمليات وفضلا عن ذلك يبين تاريخ العقد ولقب واسم وموطن كل من المالك السابق والجديد وطبيعة المحل التجاري ومقره، والثمن المشروط بما في ذلك التكاليف أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل حقوق التسجيل وبيان الاجل المحدد أدناه للمبادرة للاعتراضات واختيار الموطن في اقليم اختصاص المحكمة يجدد النشر فيما بين الثامن والخامس عشر بعد الادراج الاول.
وخلال الخمسة عشر يوما بعد الادراج الاول يقوم القابض المباشر بالنشر في النشرية الرسمية للاعلانات القانونية.
المادة 397
فتح المادةعندما يبادر بطلب ارجاع الاشياء المحجوزة في حالة حجز المنقولات وغيرها من الاثاث لدفع الضرائب والغرامات والرسوم أو الحاصل الواقعة تحت المتابعة على نحو ما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة يقدم هذا الطلب في المقام الاول الى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية (القباضة) حيث تم الحجز. ويبادر تحت طائلة البطلان بطلب ارجاع الاشياء المحجوزة مدعومة بجميع وسائل الاثبات المفيدة، في أجل مدته شهر اعتبارا من التاريخ الذي علم فيه صاحب الطلب بالحجز.
يبت رئيس المصلحة في غضون شهر بعد الايداع مذكرة صاحب الطلب مقابل وصل. واذا لم يصد قرار في غضون شهر ومثله اذا لم يقض القرار حاجته، يجوز لصاحب الطلب أن يرفع دعوى ضد المحاسب القائم بالحجز أمام المجلس القضائي الغرفة الادارية، والدعوى هذه التي لا توقف الدفع يجب أن تباشر في غضون شهر انقضاء الاجل المتاح لرئيس المصلحة للبت أو في شهر تبليغ قرار رئيس المصلحة. لا تقبل مباشرة الدعوى قبل انقضاء الاجل المتاح لرئيس المصلحة للبت أو قبل تبليغ قرار رئيس المصلحة.
ولا يبت المجلس القضائي الغرفة الادارية الا بالاطلاع على وسائل الاثبات المقدمة لرئيس المصلحة ولا يخول لاصحاب الطلب لا أن يقدموا للمجلس وسائل اثباتية غير تلك التي استظهروا بها دعما لمذكرتهم ولا ان يتذرعوا في طلباتهم بظروف وقائعية غير تلك التي ورد عرضها في مذكرتهم.
" المادة 398 : تطبق أحكام المادة 397 على جميع الشكايات المتعلقة بالمتابعات في مجال الضرائب المباشرة.
تكتسي هذه الشكايات اما شكل اعتراض على اجراء المتابعات واما شكل اعتراض على التحصيل القسري. يجب أن يبادر، تحت طائلة البطلان بالاعتراض في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ سند الاجراء، وفي أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ السند الاول الذي يقضي بالتصرف ان تعلق الامر باعتراض على تحصيل قسري.
واذا تمت احالة الطلب أمام المجلس القضائي الغرفة الادارية)، يجب أن تقدم تحت طائلة نفس العقوبة، في أجل الصحافة واعلانات تلصق على باب قباضة الضرائب المختلفة .
ومقر المجلس الشعبي البلدي للمكان حيث يتم البيع. وتستلم شهر اعتبارا من تاريخ قرار المفتش رئيس قسم الضرائب | طلبات المشترين المعنيين في الاجل المذكور من قبل القابض بالولاية (القباضة المختص أو من انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 397 أعلاه.
لا أثر للاعتراض على سند اجراء المتابعات الا على صحته من حيث الشكل.
ويشكل كل نزاع على وجود الالتزام أو مقداره أو وجوب الوفاء به اعتراضا على التحصيل القسري.
وفي كلتا حالتي الاعتراض، يجب تقديم الطعون في الآجال المذكورة أمام الغرفة الادارية المختصة دون سواها التابعة للمجلس القضائي أو احتمالا التابعة للمجلس القضائي الاعلى ولا ينتج عن هذه الطعون توقيف الدفع.
" المادة 399 : يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكاية تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد من 301 الى 303 حقانية أو مقدار الضرائب المفروضة عليه أن يرجىء دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة اذا طالب في عريضة افتتاح دعواه بالاستفادة من الاحكام الواردة في هذه المادة وحدد المبلغ أو بين أسس التخفيض الذي يأمله، وشريطة أن يكون ضمانات كفيلة بضمان تحصيل الضريبة.
واذا لم يتم تكوين الضمانات لا يجوز متابعة المكلف الذي طالب بالاستفادة من احكام هذه المادة عن طريق البيع فيما يخص الجزء المتنازع فيه من الضريبة الا اذا تم اتخاذ قرار اداري نهائي من قبل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية. غير أنه يجوز للادارة اتخاذ جميع التدابير التحفظية الكفيلة بضمان حقوقها.
" المادة 400 : 1 - تتم البيوع العلانية لمنقولات المكلفين المتأخرين اما على يد اعوان المتابعات، واما على يد أعوان التنفيذ التابعين لكتابات ضبط المحاكم.
2 - اذا حصل بالنسبة لنفس المنقولات الا تصل العروض التي تستقر عنها جلستا بيع بالمزاد العلني الى المبلغ المقدر للبيع، يجوز لقابض الضرائب المباشرة المباشر المتابعة أن يجري البيع بالتراضي مقابل مبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع، وذلك بترخيص من المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية (القباضة) أو من المدير الجهوي للضرائب وفقا | المباشر المتابعة. -3 لا يقبل أي عرض بغرض الشراء بالتراضي طبقا لاحكام المقطع 2 أعلاه الا اذا كان مصحوبا بدفع وديعة يساوي مبلغها عشر هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع، ولا يقابل بتصرف الا ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 المذكور.
لا ينتج عن سحب العرض قبل انقضاء أجل الخمسة عشر يوما المذكور ارجاع الوديعة التي تبقى كسبا للخزينة.
" المادة 401 : ينتج الاعتراض على الاموال الصادرة من كسب المدين في مجال الضرائب الامتيازية، من طلب المنصوص عليه في المادة 384 الذي تكتسي مبدئيا شكل اشعار أو انذار للغير الحائز.
" المادة 402 : 1 - ينتج قانونا عن التأخير في دفع الضرائب التي تحصل عن طريق الجداول تحصيل عقوبة جبائية قدرها %10% من المبلغ غير المدفوع عندما يتم الدفع بعد تاريخ وجوب التحصيل أو عندما في الحالات المنصوص عليها في المادة 393 ، لا ينفذ الحجز في غضون شهرين اعتبارا من تاريخ ادراج الجداول في التحصيل. ولا تطبق هذه العقوبة على التسبيقات على حساب المدفوعات بالتأخير والتي سبق تحصيلها والمتابعات عليها تحت احكام المادة 355.
لا ينتج في أي حال من الاحوال عن تبليغ التنبيه السابق للحجز تحصيل عقوبات أو مصاريف اضافية.
يحدد مقدار عقوبة التأخير بنسبة : 15 ٪ : اذا كان التنبيه متبوعا بحجز. 20 % : اذا كان الحجز متبوعا ببيع في الآجال المحددة في المادة 392 الفقرة الثانية.
غير أن نسبة العقوبة تخفض الى %12% في حالة الحجز الموقوف بدفع يؤديه المكلف فورا لدى صندوق القابض أو عندما يبرىء المعني ذمته في أجل يوم كامل بعد الحجز.
2 - بقطع النظر عن العقوبة المنصوص عليها في حالة لقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار من المدير العام | الحجز والبيع، يلقى قانونا على عاتق المكلف الذي لا يبرى للضرائب .
غير أنه لا يجري البيع بالتراضي الا اذا لم يصدر أي عرض يفوق العرض المسجل لهذا الغرض في غضون الخمسة | عشر يوما اعتبارا من تاريخ اعلان ثالث يتم عن طريق | ذمته في غضون الشهر الذي يلي شهر حجز أي مورد من موارده المنقولة أو العقارية، تعويض نسبته 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير ويحسب ابتداء من انقضاء الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الحجز خلاله.
غير أنه لا يحسب التعويض الشهري بنسبة %2 %2 المشار اليه في الفقرة أعلاه عندما يحصل المكلف على جدول زمني للدفع لدى الادارة الجبائية.
تحدد مصاريف حراسة المنقولات المحجوزة من قبل الادارة الجبائية حسب تعريفات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يجوز أن يستفيد الحارس المعين، فضلا عن المصاريف المشار اليها أعلاه من تسديد النفقات المبررة، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض نصف قيمة الاشياء المحروسة.
غير أنه اذا أسندت الحراسة الى محجز عمومي أو الى مخازن عامة تعمل بتعريفات خاصة فتطبق هذه التعريفات تلقى مصاريف الحراسة المنصوص عليها في هذه المادة وكذا المصاريف الملحقة المحددة بموجب نصوص خاصة على عاتق المكلفين بالضرائب.
يجوز استثنائيا أن تكون العقوبة بنسبة %10% وكذا تعويض تأخير بنسبة %3 %3% من قيمة المبالغ التي تأخر دفعها.
عند تقدير هذا التعويض تحسب فترة خلت من الشهر تعد شهرا كاملا.
تقدم الشكاوي المتعلقة بهذه العقوبات ويحقق فيها ويبت فيها طبقا لاحكام المادة 330 وما بعدها.
تجمع العقوبات وتعويضات التأخير المنصوص عليها في
المادة 402
فتح المادةمع التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.
" المادة 404 : ينتج قانونا عن الغاء أو تنزيل الضريبة المتنازع فيها منح كلي أو نسبي في حكم عديم القيمة لمبلغ العقوبات وتعويضات التأخير الملقاة على عاتق المشتكي وكذا المصاريف المترتبة عن المتابعات في حالة ما اذا منح الالغاء التام للضريبة المفروضة.
" المادة 405 : ان القابضين الذين لم يباشروا ضد مكلف متأخر أي متابعة طيلة أربع سنوات متتالية اعتبارا من تلك المنصوص عليها في حالة الحجز والبيع وتعويضات | يوم وجوب تحصيل الحقوق، يفقدون حق المراجعة ويجردون التأخير المنصوص عليها في المقطع 2 الفقرة الأولى أعلاه محل اعفاء من قبل الادارة.
تخول سلطة البت في طلبات المكلفين :
- للمدير الجهوي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة من جميع الحقوق وتسقط كل دعوى يباشرونها ضد هذا المدين.
" المادة 406 : القابضون مسؤولون عن الضرائب والرسوم المباشرة التي تكلفوا بجداولها ويتعين عليهم تقديم المحدثة لهذا الغرض على المستوى الجهوي عندما تفوق | البرهان على تمام تحقيقها ضمن الشروط المحددة في التشريع العقوبة أو تعويض التأخير مبلغ 250.000 دج.
- للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية ( القباضة ) بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما تقل العقوبة أو تعويض التأخير عن مبلغ 25.000 دج أو تساويه.
يحدد احداث وتكوين وسير اللجان المذكورة بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
قرارات المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية ) القباضة ) قابلة للطعن فيها أمام المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا.
3 - تحصل العقوبات وتعويضات التأخير المشار اليها في المقاطع السابقة ويحقق ويبت في الشكاوى النزاعية المتعلقة الجاري به العمل في مجال التحصيل.
" المادة 407 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 303 و 304 على المكلفين الذين تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتهم.
عند تطبيق الاحكام السابقة يعتبر على الخصوص تصرفا تدليسيا كون المكلف بالضريبة يقوم بتنظيم ما يوهم باعساره أو يضع العراقيل بتصرفات أخرى لاعاقة تحصيل أي ضريبة أو رسم واقع على ذمته.
" المادة 408 : يعاقب كل من يقوم على أي نحو كان بتنظيم أو يحاول تنظيم الرفض الجماعي لاداء الضريبة، بتطبيقها حسب القواعد الخاصة بتحصيل الحقوق الرئيسية | بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات المتعلقة بها.
" المادة 403 : يلقى على عاتق المكلفين المشار اليهم في المادتين 134-2 و 215 عن كل فترة مدتها شهر تمر بين التاريخ الذي كان من المقرر أن يتم فيه الدفع ويوم الدفع | التي تقمع أنواع المس بحسن سير الاقتصاد الوطني.
وتطبق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 على كل من حرض الجمهور على رفض أداء الضرائب أو على تأخيره».
المادة 39
فتح المادةتعوض تسمية وزير المالية المشار اليها في
- - المدير الجهوي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة المواد 22 و 60 و 61 و 131 و 437-12 من قانون الضرائب | المشكلة لهذا الغرض، على المستوى الجهوي عندما يتجاوز المباشرة والرسوم المماثلة بتسمية " المدير العام للضرائب " .
الفرع الثاني — التسجيل
المادة 40
فتح المادةتعدل المادة 102 من قانون التسجيل، وتحرر كما يلي :
" المادة 102 : تؤسس لدى المفتشيات القسمية | للضرائب على مستوى الولايات لجنة للمصالحة، تتشكل من : 1 (1) المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية رئيسا، 2 (2) بدون تغيير 3 ( 4 ( ९९ ९ १ 5 ( ९९९९ 6 ( ९९९ १ 7 (7) ممثل ادارة الولاية. 1 المادة 41 : تعدل المادة 152 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 152 : ان مختلف حقوق الاتصال .... بدون تغيير الى غاية. تنظيم الصرف.
وتعود نفس الحقوق الى الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مراقب المكلفين قانونا من قبل المدير العام للضرائب أو عند الاقتضاء من محافظ البنك الجزائري، للتأكد من حسن تطبيق تنظيم الصرف من خلال التحقيقات لدى الخاضعين للصرف.
ويمكن الأعوان أن يطلبوا ....... الباقي بدون تغيير.
المادة 42
فتح المادةتعدل الفقرات ،3 ،4 ، 5 و 6 من المقطع 2 من المادة 184 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
المادة 184 - .............. بدون تغيير ) . ......
مبلغ الغرامة 250.000 دج.
- المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية ..... بدون تغيير الى غاية يقل عن مبلغ 250.000 دج أو يساويه.
ويحدد انشاء اللجان المشار اليها اعلاه وتشكيلها وسيرها بقرار من المدير العام للضرائب.
تكون القرارات التي يتخذها المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام المديرية الجهوية للضرائب المختصة اقليميا.
المادة 43
فتح المادةتلغى المقاطع 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من
المادة 213
فتح المادةسابعا - من قانون التسجيل.
المادة 44
فتح المادةتستبدل التسمية "وزير المالية " المشار اليها في المادتين 258 و 309 من قانون التسجيل بتسمية " المدير العام للضرائب " .
الفصل الثالث — الطابع
المادة 45
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
" المادة 4 : تستطيع الادارة في مختلف الباقي بدون تغيير....... الى ............... أن وافقت عليها.
ويرخص للمدير العام للضرائب بأن يمنح عن طريق مقرر الى المكلفين تخفيضا قدره 50, 0% على مبلغ الرسوم المحصل عليها لوضع علامات بواسطة آلات".
المادة 46
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 48 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
" المادة 48 : ان مختلف حقوق الاتصال ......... بدون تغيير الى غاية ......... تنظيم الصرف.
وتمنح نفس الحقوق للموظفين برتبة مراقب على الاقل المكلفين قانونا من قبل المدير العام للضرائب أو من طرف
2 - غير انه (بدون تغيير الى غاية في مجال | محافظ البنك الجزائري للتأكد، عن طريق مراقبة الخاضعين التسجيل.
تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة الى :
من حسن تطبيق تنظيم الصرف.
يمكن الاعوان ........ الباقي بدون تغيير............ 1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 47
فتح المادةيستبدل النص التنظيمي "قرار وزير العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه تأشيرة شهادة الامن او قابلية ملاحة البواخر 400 دج المالية" الوارد في المادتين 58 و 71 من قانون الطابع بالنص تعفى رخص المرور والتسجيلات القنصلية من رسم التنظيمي "قرار المدير العام للضرائب ".
المادة 48
فتح المادةتعدل المادة 137 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
" المادة 137 : يترتب عن كل تأشيرة خروج تسلم لكل رعية أجنبية تحصيل في شكل طابع جبائي، حق قدره
- 50 دج عن تأشيرة خروج نهائية
- 60 دج عن تأشيرة خروج وعودة
- 70 دج عن تأشيرة تسوية وضعية
- 80 دج عن تأشيرة تمديد الاقامة.
وبالنسبة للتأشيرات القنصلية تكون الحقوق القنصلية المستحقة لدى ممثلياتنا متساوية مع تلك المطبقة على الرعايا الجزائريين من قبل البلد المعني.
غير أنه يعفى من هذه الحقوق :
الباقي بدون تغيير..
المادة 49
فتح المادةتعدل المادة 142 مكرر 3 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
" المادة 142 مكرر 3 : تخضع العقود المسلمة من قبل البعثات الديبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج لرسم طابع تحدد قيمته المقابلة، حسب طبيعة العقد كما يلي :
- شهادة تغيير الاقامة : ........60 دج ويرفع هذا المبلغ بدينارين اثنين عن كل 1.000 دج من القيمة المصرح بها.
- شهادة الاستقبال (شهادة الايواء) 40 دج
- الرخصة الأبوية ........ .....20 دج،
- التوقيع القانوني ... ....................... 20 دج عن العقد الواحد
- شهادة مطابقة للاصل ....................20 دج،
- نسخة مطابقة العقود وغيرها من الوثائق 20 دج للوثيقة الواحدة
- تأشيرة الوثائق التجارية :................200 دج،
- شهادة مصدر البضائع .................... 60 دج ويرفع مبلغ هذا الرسم بدينارين اثنين عن كل 1.000 دج من القيمة المصرح بها،
- تأشيرة لعقود جزارة البواخر .........400 دج الطابع هذا.
المادة 50
فتح المادةتعدل المادة 147-13 من قانون الطابع كما يلي :
المادة 13-147 : تعفى الدولة والجماعات الاقليمية من دفع حقوق الطابع المتدرجة المشار اليها في المادة 147-8 أعلاه " .
الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 51
فتح المادةتعدل الفقرة السابعة من المقطع الثالث من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 5 – 7 : أولا : ........... بدون تغيير ...........
ثانيا : .......... بدون تغيير ..........
ثالثا : المنشورة والمنشورات الدورية التي تصدرها ادارة الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
الباقي بدون تغيير..
المادة 52
فتح المادةتتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين 45 و 46 تحرران كما يلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج". 1 الى 44 .............. بدون تغيير-
- 45 : مؤسسات النشر الخطي والناطق (تسجيل صوتي للانتاج ومؤسسات الطبع وتوزيع الصحف وكذا مؤسسات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
تحدد مدة الاعفاء بثلاث سنوات ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال.
- 46 : مراكز التكوين التابعة للمؤسسات الاقتصادية | العمومية فيما يخص كافة نشاطات التكوين التي تقوم بها ১৯
المادة 53
فتح المادةتعدل المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند | الانتاج : 1 2 ........... . بدون تغيير. 2 بدون تغيير....
3 - المسائل المتعلقة بالعتاد العلمي الضروري لاجراء البحوث أو التجارب والمخصص المؤسسات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز التكوين التابعة للمؤسسات الاقتصادية. ........... الباقي بدون تغيير ............. १९
المادة 54
فتح المادةيتعين على الهيئات المستخدمة التي تشغل أكثر من 10 عمال، باستثناء الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الاقليمية أن تخصص نسبة %1 %1% على الاقل من الكتلة الاجرية السنوية لاعمال التكوين المهني لمستخدميها التي يدفع حاصلها في حساب للتخصيص الخاص.
واذا تعذر ذلك، يجب على الهيئات المستخدمة أن تدفع رسما للتكوين المهني يتكون من الفارق بين المعدل القانوني | البالغ 1% والمعدل الحقيقي المخصص لاعمال التكوين المهني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 : يتعين على الهيئات المستخدمة باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية، تخصيص نسبة تساوي %1 على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاطات التكوين المهني المتواصل لمستخدميها.
وإذا تعذر ذلك، يجب على هذه الهيئات المستخدمة، أن تدفع رسما على التكوين المهني المتواصل يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %1 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاطات التكوين المهني والذي يصب ناتجه في حساب تخصيص خاص.
لا يخصم الرسم على التكوين المهني المتواصل من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ولا يخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يحصل الرسم على التكوين المهني المتواصل بنفس طريقة التحصيل في المجال الضريبي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 55
فتح المادةتتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة 46 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 5 :
- 46 مكرر : مبلغ اشغال الطبع المنجزة لحساب | مؤسسات الصحافة ومؤسسات النشر الخطي والصوتي".
المادة 56
فتح المادةتتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، بمقطع 47 يحرر كما يلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
1 - الى 46 ............بدون تغيير ...............
47 - المؤسسات التي تمارس نشاط تربية الاسماك وتحدد مدة الاعفاء بعشر (10) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
المادة 57
فتح المادةتتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع 48، يحرر كما يلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه
48 - عمليات البيع المتعلقة بالغاز ذي الاستهلاك المنزلي.
نتيجة لذلك تعدل المادة 23-3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال " . .
المادة 58
فتح المادةيضاف الى المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع 49 يحرر كما يلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
49 - العتاد والتجهيزات التي يقتنيها الهلال الاحمر الجزائرى وكذا الاشغال المنجزة لحسابه من قبل الغير".
المادة 59
فتح المادةتعدل المادة 28 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 28 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة المحتمل استفادتهم من أحكام المادة 11 أعلاه، معتمدين بقرار من المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا.
ان رخصة الشراء أو الاستيراد باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، تسلم بالنسبة للحصة السنوية التي لا يجوز ان يتجاوز مبلغها، اما قيمة بيع البضائع الخاضعة عادة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المسلمة لنفس الاتجاه من قبل المستفيد من الرخصة، خلال السنة المالية المنصرمة، وذلك بدون حساب الرسم، وإما مبلغ شراء المنتوجات من نفس النوع، خلال السنة الماضية، مع زيادة 15 %15 وبدون حساب الرسم.
تعد الترخيصات بالشراء مع اعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج سنويا، بطلب من المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية، وبناء على موافقة المدير الجهوى للضرائب المختص اقليميا. يمكن ان تضاعف الحصة العادية بمقتضى قرار المديرية الجهوية للضرائب بعد اخذ رأي المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية وبناء على تقديم كل الوثائق التي من شأنها أن تبرر ضرورة المضاعفة المطلوبة. 1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه في مستهل السنة المدنية وقبل تجديد الترخيص خضوع المستفيد من الشهادة، بدفع الرسم الوحيد السنوي، يجوز للمفتش القسمي للضرائب على مستوى الاجمالي عند الانتاج، وكذا الغرامات المترتبة، في حالة اعادة الولاية، أن يمنح حصة مؤقتة، تحدد بربح كمية السنة المدنية السابقة.
عندما يطلب الاعتماد من قبل مؤسسة جديدة التأسيس، تمنح حصة مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر.
وتراجع هذه الحصة بعد ذلك، لتحديد حد الشراء المعفي من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، حتى نهاية السنة المدنية.
يتوقف منح الاعتماد على ما يلي :
- مسك محاسبة قانونية من قبل المؤسسة المستفيدة
- تقديم مستخرجات عن كشوف الضريبة أو نسخة مصورة عن بطاقة التعريف الجبائية تشهد عن دفع كل | البيع أو الاستعمال، في اغراض غير الاغراض المحددة للاعفاء.
الاشارة الى الضمان المقدم.
ويمكن ان يقدم الضمان على شكل عينى أو على شكل شخصي.
ويجب أن يغطي مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطابق للحصة السنوية من الشراءات المعفية.
يجب على المستفيدين من الشراءات المعفية من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ان يودعوا لدى مكتب الرسوم على رقم الاعمال، الذي يتبعونه جدولا مفصلا حسب نوع المخزون من المنتوجات والاشياء والبضائع المحصل عليها والمعفاة من الضريبة، والموجودة لديهم عند تاريخ أول يناير على الساعة الصفر، وذلك في نهاية السنة المالية ويكون 15 الضرائب والرسوم الواجبة الاداء عند تاريخ ايداع طلب | يناير آخر أجل.
الاعتماد .
وهذا الاجراء الأخير، يطلب سنويا، عند تسليم الترخيص السنوي بالشراء المعفي من الرسم، من قبل المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية.
وتتم الشراءات المعفية من الرسم الوحيد الاجمالي عند تاريخ تقديم المستفيد الى البائع أو الى مصلحة الجمارك للشهادة المنصوص عليها من قبل مصلحة الضرائب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والمحتوية للالتزام في حالة ما اذا لم يخصص للمنتوجات الاتجاه المتسبب في الاعفاء.
يجب أن تبين التصريحات ما يلي :
التعيين الصحيح للمستفيد،
- رقم التسجيل الميكانوغرافي للمؤسسة.
بيان رقمي الاعتماد والترخيص بالشراء المعفي من الرسم، كمرجع.
التعيين الصحيح لصاحب الرخصة.
الاتجاه مع الاشارة الى ماورد في المادة 11 من هذا القانون، المخصص للمنتوجات أو البضائع المحصل عليها والمعفية من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
- قيمة شراء المنتوجات أو الاشياء الواردة في التصريح، وذلك بدون حساب الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
وعندما يستحيل أن تكون هذه المنتوجات أو الاشياء أو البضائع، موضوع جرد مفصل، حسب النوع والقيمة، يجوز أن يحدد مبلغ هذه المخزونات بصفة اجمالية مع الاشارة الى قيمة شراء البضائع المصدرة أو المسلمة، طبقا لاتجاهها، خلال السنة المالية المنصرمة.
ينجر عن المخالفات للاحكام الخاصة بترخيصات الشراءات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المسلمة تطبيقا لهذا القانون، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة، سحب مؤقت أو نهائي للاعتماد، بناء على قرار من المديرية الجهوية للضرائب المختصة اقليميا، وذلك فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد من 60 الى 86 من هذا القانون.
وفي حالة محاولة غش مقرة بكل وضوح، يؤهل المفتش القسمي للضرائب بالتصريح المؤقت لسحب الاعتماد، ويعرض هذا الاجراء فورا على المديرية الجهوية للضرائب المختصة اقليميا ".
المادة 60
فتح المادةتعدل المادة 36-1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
المادة 36-1 : يتعين على كل شخص يقدم أعمالا تخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أن يقدم قبل 25 من كل شهر لقابض الضرائب المختلفة الموجود قرب مقر نشاطاته، بيانا يحدد فيه من جهة قيمة الاعمال المحققة من طرف مؤسساته خلال الشهر السابق، ومن جهة أخرى، تجزئة نشاطاته الخاضعة للجباية وتسديد الجباية في نفس الوقت حسب هذا البيان.
1 - ............ الباقي بدون تغيير..................
المادة 61
فتح المادةتعدل الفقرة 7 من المادة 37 – 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، كما يلي :
" المادة 37 : 1- أن المدينين بالضريبة بدون تغيير ....
ويجب عليهم بالاضافة الى ذلك، أن يرسلوا قبل أول مارس من كل سنة، الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التابعين لها نسخة من التصريح المنصوص عليه في المادة 457-12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
الباقي بدون تغيير.....
المادة 65
فتح المادةيؤسس رسم على القيمة المضافة ورسم خاص على عمليات البنوك والتأمينات تسري عليها الاحكام التالية :
" الرسوم على القيمة المضافة " الجزء الاول " الرسم على القيمة المضافة " الفصل الاول " مجال التطبيق
" المادة الاولى : تخضع للرسم على القيمة المضافة :
(1) عمليات البيع والاعمال العقارية والخدمات غير تلك
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : يؤسس قانون بعنوان " قانون الرسوم على رقم الأعمال " يتضمن الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، تلغي أحكامه احكام قانون الرسم على رقم الأعمال المحدث بموجب الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976".
المادة 62
فتح المادةتعوض في النصوص التنظيمية عبارة | الخاضعة للرسوم الخاصة التي تكتسي طابعا صناعيا قرار الوزير المكلف بالمالية " أو " مقرر الوزير المكلف بالمالية " المشار اليها في المواد 28 و 31 و 45 و 51 و 59 و 106 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، حسب الحالة، بعبارة "مقرر المدير العام للضرائب."
المادة 63
فتح المادةتعدل المادة 99-1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 99-1 تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات :
أولا : (1) التأمينات التي تستفيد ....... بدون تغيير ( ب ) .......... تغيير .بدون ( ج ) ...... بدون تغيير ...........
( د ) . ..... بدون تغيير.. ... بدون تغيير.
(و) التأمينات على الأشخاص ".
المادة 64
فتح المادةتعدل المادة 109 من القانون على رقم الاعمال وتتمم كما يلي :
" المادة 109 : يحدد معدل الرسم الاجمالي الوحيد على تأدية الخدمات كما يلي :
(1) التأمينات ضد الاخطار بمختلف أنواعها في الملاحة البحرية أو الجوية بما فيها اخطار الحريق على النقل جوا أو بحرا.
اعادة التأمينات بمختلف أنواعها ........5%
(ب) التأمينات ....... الباقي بدون تغيير........
وتجاريا أو حرفيا، ويتم انجازها في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضية.
ويطبق هذا الرسم أيا كان :
الوضع القانوني للاشخاص الذين يتدخلون في انجاز الاعمال الخاضعة للضريبة أو وضعيتهم ازاء جميع الضرائب الأخرى.
- شكل أو طبيعة تدخل هؤلاء الاشخاص. 2 (2) عمليات الاستيراد.
القسم الاول العمليات الخاضعة للضريبة
1 - العمليات الخاضعة للضريبة وجوبا
" المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة :
(1) المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون، كما جاء تعريفهم في المادة 4. 2 (2) الأشغال العقارية.
(3) المبيعات والتسليمات على الحال الأصلي من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضريبة والمستوردة والمنجزة، وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين. 4 (4) المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة، كما جاء تعريفهم في المادة 5 5 (5) التسليمات لأنفسهم : 1 (1) لعمليات تثبيت القيم المنقولة التي يقوم بها الخاضعون للرسم.
ب الاملاك غير تلك المثبتة التي يقوم بها الخاضعون للرسم، لأنفسهم، لتلبية حاجاتهم الخاصة أو احتياجات
(10) الحفلات الفنية والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص ولو تصرف تحت ستار الجمعيات الخاضعة للتشريع الجاري به العمل.
(11) الخدمات المتعلقة بالهاتف والتيلكس التي تؤديها مستثمراتهم المختلفة، على الا تستعمل هذه الاملاك لانجاز | ادارة البريد والمواصلات.
عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو تكون معفاة طبقا للمادة 9. 6 (6) عمليات الايجار وأداء الخدمات، وبصفة عامة جميع العمليات، من غير المبيعات والاشغال العقارية.
7) ( 1 (1) بيوع العمارات أو المتاجر التي يمارسها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك باسمهم، وذلك بصفة اعتيادية أو عرضية قصد اعادة بيعها.
ب العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الاملاك المشار اليها في الفقرة السابقة.
ج (ج) عمليات التقسيم والبيع التي يقوم بها ملاك الأراضي، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، باستثناء تلك التي تتم لحساب الأشخاص الذين ينجزون عمارات، يكون الغرض الرئيسي منها السكن، وفقا المعايير النوعية والسعر المحددة في التنظيم المتعلق بالترقية العقارية والمخصصة للبيع. 8 (8) المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الأدوات والمكونة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب أو الفضة أو من أحجار كريمة طبيعية أو الأشياء المقيدة تحت رقمي 71 – 01 و 71-02 من التعريفة الجمركية، وكذا التحف الفنية الأصلية، والأدوات العتيقة والأشياء المشمولة في المجموعات المقيدة تحت رقمي 99-06 و 99 07 من التعريفة الجمركية. 9 (9) الاشغال الدراسية والبحوث التي تنجزها الشركات :
1 - ايا كانت ظروف ممارسة نشاطها ان تعلق الأمر بشركات رؤوس أموال.
ب - على ألا يشارك شريك واحد أو أكثر من الشركاء في الأعمال المنجزة ولا يكونوا من أهل الصناعة من جهة، والايستأثر الشركاء بالقسم الأوفر من الدراسات والبحوث المنجزة عندما تكون مؤسسة في شكل شركات أشخاص من جهة أخرى.
(12) عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى.
ب - العمليات الخاضعة للضريبة اختياريا :
" المادة 3 : يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقع نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسم أن يختاروا، وبناء على تصريح منهم لاكتساب صفة المكلفين بالرسم على القيمة المضافة على أن يزودوا بسلع أو خدمات :
التصدير.
الشركات البترولية.
المكلفين بالرسم الآخرين.
مؤسسات تتمتع بنظام المشتريات بالاعفاء المنصوص عليه في المادة 42 يخضع المعنيون وجوبا لنظام الربح الحقيقي.
يمكن طلب الاختيار، في أي وقت من السنة، ويجب أن ينهى الاختيار الى علم مفتشية الرسوم على رقم الأعمال التي يتبع لها مكان فرض الضريبة ويصبح نافذا اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يكتتب فيه الاختيار.
يمكن أن يشمل الاختيار كل العمليات أو جزءا منها.
مالم يحصل تنازل أو توقف عن النشاط، يغطي الاختيار وجوبا فترة تنتهي في يوم 31 ديسمبر من السنة الثالثة الموالية للسنة التي بدأ فيها سريان الاختيار.
ويجدد الاختيار ضمنيا، مالم يحصل نقض صريح يقدم في ظرف ثلاثة أشهر قبل انقضاء كل فترة.
القسم الثاني تعريف الخاضعين للرسم
" المادة 4 : يقصد بعبارة المنتج : 1 (1) الأشخاص أو الشركات الذين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات ويتعهدونها بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين في التصنيع قصد اعطائها شكلها النهائي أو العرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك لكي يستعملها أو يستهلكها، وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل استخدام مواد أخرى أم لا. 2 (2) الأشخاص أو الشركات التي تحل فعلا محل الصانع للقيام في مصانعها أو حتى خارجها، بكل الأعمال المتعلقة بصنع المنتوجات أو توضيبها التجاري النهائي، مثل الرزم أو التعليب وارسال أو ايداع هذه المنتوجات وذلك
القسم الثالث — اقليمية الضريبة
المادة 7
فتح المادةتعتبر العملية قد تمت بالجزائر :
عندما تنجز وفقا لشروط تسليم البضاعة في الجزائر فيما يخص البيع.
- عندما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو سواء بيعت تحت علامة أو باسم من يقومون بهذه العمليات | الشيء المؤجر أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت أم لا.
(3) الأشخاص أو الشركات الذين يسندون للغير، القيام بالعمليات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه.
" المادة 5 : يقصد بعبارة تاجر الجملة :
- التجار الذين يعيدون البيع لتجار آخرين.
التجار بالتجزئة الذين يعيدون البيع لتجار آخرين والذين يتجاوز رقم أعمالهم المحقق أثناء السنة السابقة 1.200.000 دج أو يساويه.
" المادة 6 : تعد شركة فرعية، كل شركة تكون في تبعية لشركة أخرى أو تحت ادارتها بحكم كونها تقوم باستغلال فرع أو عدة فروع من هذه الشركة.
وتعد شركة تابعة لشركة أخرى أو مدارة فعلا من قبلها، كل شركة تملك فيها الشركة المديرة مباشرة أو بواسطة اشخاص، اما معظم رأس المال واما أغلبية الأصوات التي يمكن التعبير عنها في جمعيات الشركاء أو المساهمين، أو تمارس وظائف تشمل سلطة القرار.
وكذلك الأمر بالنسبة لشركة يكون فيها لشركة أخرى، بالجزائر، إذا تعلق الأمر بالعمليات الأخرى.
القسم الرابع الاعفاءات
1 - العمليات التي تتم في الداخل
" المادة 8 : تقصى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) عمليات البيع المتعلقة بما يلي :
1 - المنتوجات التي تخضع لضريبة غير مباشرة عن الصنع أو التداول أو الاستهلاك وشاملة لحق خاص ورسم على القيمة، غير أن هذا الحكم لا يطبق فيما يخص أصناف الكحول، على المبيعات التي تتم على يد أشخاص لا يستفيدون بتخويل الحقوق ويتصرفون في هذه المنتوجات القيام بالعمليات المشار اليها في المادة 4.
ب - المنتوجات التي تخضع للرسم على الذبح.
ج - مسالخ الحيوانات الخاضعة للرسم على الذبح ولكن فيما يخص البيع الأول بعد الذبح فقط. 2 (2) العمليات التي يقوم بها الاشخاص الذين يقل رقم بمقتضى السلطة المباشرة أو غير المباشرة التي تملكها، حق | أعمالهم الاجمالي عن مبلغ 50.000 دج أو يساويه بالنسبة تعيين أغلب أعضاء مجلس ادارة الشركة الأولى، وبحكم الجزء الذي تملكه من رأسمالها مباشرة أو بواسطة أشخاص لها في الواقع سلطة اتخاذ القرار، سواء كان ذلك في ادارة أو في اجتماعات أو مجالس مساهمي الشركة المذكورة.
ويعد أشخاصا وسطاء، مسيرو الشركة المديرة واعضاء مجلس ادارتها ومديروها وموظفوها الاجراء وكذا أباء وأمهات وأبناء وفروع وأزواج مسيري الشركات المتفرعة عن الشركة وأعضاء مجالس ادارتها ومديريها.
المؤدي الخدمات وعن 80.000 دج بالنسبة لبقية الخاضعين للضريبة الآخرين.
ولتطبيق أحكام هذا المقطع يكون رقم الأعمال الاجمالي الذي يعتمد عليه كل سنة هو ذلك الذي تحقق أبان السنة السابقة، واذا لم يمارس المعنى نشاطه طيلة السنة كلها، يقدر المبلغ السنوي لرقم أعماله تناسبيا مع رقم الاعمال المحقق طيلة فترة الاستغلال.
(3) العمليات التي تتم بين وحدات أو محلات المؤسسة الواحدة.
" المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) المنتوجات والمواد الغذائية، والاعمال، والخدمات التي تحدد قائمتها وكيفيات اعفائها بموجب قانون المالية.
ب ) العمليات التي تتم عند الاستيراد :
" المادة 10 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة عند استيرادها المنتوجات المعفى بيعها في الداخل من الرسم المذكور، وذلك وفقا لنفس الشروط وبنفس التحفظات.
" المادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة عند استيرادها :
1 - البضائع الموضوعة تحت أحد الانظمة الموقفة للحقوق الجمركية التالية : الاستيداع والقبول المؤقت والعبور والمناقلة والابداع، وهذا دون الاخلال بالاحكام الخاصة التي نص عليها في هذا المجال قانون الجمارك ولاسيما المادة 178 منه. -2 البضائع التي تستفيد من قبول استثنائي مع الاعفاء من الحقوق الجمركية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 197 و 213 من قانون الجمارك.
3 - سفن الملاحة المقيدة في التعريفة الجمركية تحت رقم 89 – 01 (1) و (ج) و 89 – 02 و 89 – 03، والسفن الحربية، وآليات وشباك الصيد البحري المعدة لصناعة الصيد البحري، والطائرات المخصصة للمؤسسة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.
4 - المواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها في بناء السفن الملاحية والطائرات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة واعدادها وتجهيزها واصلاحها وتحويلها .
الطائرات والمحركات والمعدات وقطع الغيار والعتاد والوقود والشحوم المعدة حصرا للطائرات واستعمال مدارس الطيران ومراكز التدريب المعتمدة.
5 - ترميمات السفن والطائرات الجزائرية وتصليحها وتحويلاتها في الخارج.
6 - الذهب على حاله الخام (مستخلص رقم 26-01 - ز - من التعريفة الجمركية والذهب في شكل كتلة أو سبائك أو قضبان أو مسحوق أو مصنوعات مهشمة | الجمركية والنقود الذهبية مستخلص رقم 72-101 من التعريفة الجمركية).
7 - البضائع المستوردة في اطار المقايضة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
" المادة 12 : لا يمكن أن تستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 ، الا المنتوجات ذاتها المذكورة على وجه التخصيص في تطبيق التعريفة الجمركية باستثناء تلك المشابهة لها.
ج - العمليات التي تتم عند التصدير :
" المادة 13 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة :
أولا - عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة، ويمنح هذا الاعفاء شريطة أن :
1 - يقيد البائع و / أو الصانع الارساليات في المحاسبة.
واذا تعذر ذلك في السجل المنصوص عليه في المادة 72 من هذا القانون، حسب ترتيبها الزمني ومع بيان تاريخ تسجيل الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها ونوع الأشياء أو البضائع وقيمتها واتجاهها.
ب - يقيد تاريخ التسجيل في المحاسبة أو في السجل الذي يحل محلها وكذا علامات الطرود وأرقامها على الوثيقة تذكرة النقل أو الحافظة أو ورقة البيع بالجملة أو غير ذلك...) التي ترافق الارسالية وأن تقيد مع لقب المرسل على التصريح الجمركي من قبل الشخص المكلف بتقديم الأشياء أو البضائع للتصدير.
ج - لا يكون التصدير مخالفا للقوانين والتنظيمات.
تجرى كل التحقيقات اللازمة عند خروج الأشياء أو البضائع من قبل مصلحة الجمارك، ولدى الباعة أو الصناع من قبل أعوان مصلحة الضرائب المختلفة الذين تقدم لهم وجوبا السجلات والوثائق المحددة في الفقرة أعلاه، وكذا وصلات النقل وبوليصات النقل وسندات الشحن والكمبيالات والحسابات، وغير ذلك من الوثائق الكفيلة باثبات المعلومات المقيدة في السجلات.
بالنسبة للارساليات عن طريق البريد، يمكن موظفي البريد أن يدعوا عند ايداع الظروف والرزم والعلب مصلحة مستخلص رقم 71-07 و 71-11 من التعريفة | الجمارك المحلية أو مصلحة الضرائب الى القيام بالتحقق من المحتوى وذلك بحضور المعني أو من ينوب عنه، وفي كل الافتراضات يجب إلحاق وصلات البريد بسجل الارسال الذي يمسكه البائع أو الصانع.
ثانيا - عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر وطني والمسلمة الى المحلات التجارية الموضوعة تحت الرقابة الجمركية المؤسسة قانونيا.
ثالثا - غير أنه تقصى من هذا الاعفاء وتخضع للرسم على القيمة المضافة بنفس المعدلات ونفس الشروط المعمول بها داخل التراب الوطني، المبيعات التي تتم بغرض التصدير من قبل تجار الأثريات أو لحسابهم والمتعلقة بالأشياء الطريفة والتحف الفنية والكتب العتيقة، والأثاث ومشمولات الجمع وكذا المبيعات المتعلقة باللوحات الفنية الزيتية والمائية والبطاقات البريدية والرسوم والمنحوتات الأصلية والصور النقشية والصور الرشمية، باستثناء المبيعات المتعلقة بمجموعات تاريخ الطبيعة، واللوحات الفنية الزيتية والمائية والرسوم والبطاقات البريدية والمنحوتات الأصلية والصور النقشية والصور الرشمية الصادرة عن فنانين على قيد الحياة أو هلكوا منذ أقل من عشرين سنة.
كما تقصى من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات البيع المتعلقة بالأحجار الكريمة الخام أو المقدودة والدرر الصافية والمعادن النفيسة والحلي والمجوهرات والمصوغات وغيرها من المصنوعات بالمعادن الثمينة مالم ينص القانون على غير ذلك.
الفصل الثاني قواعد تأسيس الرسم ومعدلاته القسم الأول الحدث المنشىء للرسم
" المادة 14 : يتكون الحدث المنشىء للرسم على القيمة المضافة من :
1 - بالنسبة للمبيعات من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة ب بالنسبة للاشغال العقارية، من قبض الثمن كليا | أو جزئيا.
غير أنه فيما يتعلق بالمؤسسات الاجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتهاء الاشغال، بعد الرسم
ج - بالنسبة للتسليمات للسندات من المنقولات المصنوعة ومن الاشغال العقارية، ويتكون الحدث المنشيء من التسليم.
د - بالنسبة للواردات، من إدخال البضاعة عند الجمارك والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك،
ه - بالنسبة للصادرات من المنتوجات الخاضعة للضريبة، بمقتضى المادة 13 - ثالثا من تقديمها للجمارك.
والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.
و - بالنسبة للخدمات عموما، يقبض الثمن جزئيا أو كليا وفيما يتعلق بالحفلات والالعاب والتسليات بمختلف أنواعها، يمكن أن يتكون الحدث المنشىء للرسم، ان تعذر القبض من تسليم التذكرة. :
غير انه يمكن أن يرخص لمقاولي الاشغال ومؤدي الخدمات بتبرئة ذمتهم حسب الخصوم وفي هذه الحالة، يتكون الحدث المنشىء للرسم من الخصم ذاته.
القسم الثاني تأسيس الرسم | 1 - في الداخل
" المادة 15 : يشمل رقم الاعمال الخاضع للضريبة ثمن البضائع أو الاشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها .
ويتكون : 1 (1) بالنسبة لعمليات البيع من مبلغ المبيعات.
(2) بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للرسم من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك .
المستلمة، بزيادة معدل الفرق عند الاقتضاء، وذلك بين يدي كل طرف في التبادل.
وتدخل في مبلغ البيع والتبادل المشار إليهما في الفقرتين 1 و 2 اعلاه، حقوق الاستهلاك المفروضة على البضاعة، وذلك حتى لو لم تسدد هذه الحقوق عند حدوث العملية التي ينشأ منها وجوب أداء الرسم على القيمة المضافة.
وفي حالة ما اذا تم البيع على يد شركة تكون فرعا المدفوع عند كل تحصيل، يتكون الحدث المنشىء من الاستلام الشركة خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو على يد شركة النهائي للمنشأة المنجزة.
تكون أما لتلك يؤسس الرسم المستحق ليس على ثمن بيع الشركة المدينة للشركة المشترية وانما على ثمن البيع المطبق من قبل هذه الاخيرة سواء أكانت غير خاضعة للرسم على القيمة المضافة أم كانت معفاة منه.
وتعتبر فروعا بمفهوم الفقرة أعلاه، الشركات التي جاء تعريفها في المادة 6.
وفي حالة ما اذا تم البيع على يد شركة حيث يملك تاجر خاضع للرسم على القيمة المضافة جزءا من رأس المال مباشرة أو بواسطة شخص، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة القرار، يؤسس الرسم المستحق ليس على ثمن بيع التاجر المدين للشركة المشترية، وانما على ثمن البيع المطبق من قبل هذه الاخيرة سواء أكانت غير خاضعة للرسم على القيمة المضافة أم كانت معفاة منه.
وفي حالة ما اذا تم البيع على يد تاجر يملك مباشرة أو بواسطة شخص جزءا من رأسمال شركة مدينة بالرسم على القيمة المضافة أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة القرار يؤسس الرسم المستحق ليس على ثمن بيع الشركة المدينة للتاجر المشتري، وانما على ثمن البيع المطبق من قبل هذا الاخير سواء أكان غير خاضع للرسم على القيمة المضافة أم كان معفى منه.
يمكن أن تخصم من المبلغ الخاضع للرسم على القيمة المضافة وذلك حينما تفوتر للزبون :
التخفيضات والاسقاطات والانقاصات الممنوحة وحسوم القبض،
- حقوق الطوابع الجبائية، المبلغ المودع بالامانة على التغليفات التي تجب اعادتها الى البائع مقابل تسديد هذا المبلغ، المدفوعات المترتبة عن النقل الذي قام به المدين نفسه لتسليم البضائع الخاضعة للرسم.
(3) بالنسبة للتسليمات للذات :
1 - من الأموال المنقولة من ثمن البيع بالجملة | للمنتوجات المماثلة أو من ثمن التكلفة يضاف إليه ربح عادي للمنتوج المصنع.
ب - من الاموال العقارية من ثمن تكلفة الانجاز 4 (4) وفيما يخص صفقات الاشغال العقارية المبرمة مع الشركة الاجنبية، يتكون المبلغ الخاضع للرسم من المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبية والمحولة الى الدينار بقيمة الصرف السارية عند تاريخ التوقيع على الصفقة أو العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ.
غير أنه :
1 - وكلاء النقل ووسطاء العبور، ولو كانوا يتعاملون بالجزاف، يتكون رقم أعمالهم من أجورهم الاجمالية، أي من جميع المبالغ التي يقبضونها بعد خصم المدفوعات المتعلقة بمصاريف النقل ذاته دون سواها عندما يتم هذا النقل على يد مكلف بالضريبة الوحيدة على النقل الخاص ومصاريف الشحن والتفريغ والتحميل عندما تكون هذه الاعمال ضرورية للنقل ذاته وللتخليص الجمركي، على أن يثبت الدفع.
تطبق أحكام هذه الفقرة على وسطاء العبور حتى لوتمت عمليات التخليص الجمركي لحسابهم على يد أحد حرفائهم. /
ب - بالنسبة لاصحاب الامتيازات والملتزمين بالحقوق البلدية، يتكون المبلغ الخاضع للرسم :
- من مبلغ الايرادات المخصوم منها مبلغ الالتزام المدفوع للبلدية ان كان هؤلاء يقومون بتحصيل الحقوق لحسابهم الخاص.
- من الاجر الثابت أو النسبي اذا كانت الحقوق تحصل لحساب البلدية.
ج) بالنسبة للفرازين وتجار الاملاك العقارية والمتاجر فيتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم من الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء، بما فيه كل المصاريف الحقوق والرسوم ماعدا الرسم على القيمة المضافة.
" المادة 16 : بالنسبة للاعمال التي لم يحدد أساسها في المادة 15 من هذا القانون فانه يتكون من المبلغ الاجمالي للاجر المتقاضي أو الايرادات المحصلة بأي صفة كانت بمناسبة انجاز العمليات الخاضعة للرسم.
" المادة 17 : عندما يجمع الشخص الواحد بين العمليات المتعلقة بعدد من الاصناف المنصوص عليها في المواد السابقة، فيحدد رقم أعماله بتطبيق القواعد الواردة في تلك المواد على كل واحد من مجموعات العمليات التي يقوم بها .
" المادة 18 : اذا سبق أن تم تحصيل الضريبة بمناسبة عمليات بيع أو أشغال أو خدمات، تم في وقت لاحق فسخها أو إبطالها أو بقيت غير مدفوعة فإما تخصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الاعمال اللاحقة أو يسترد مبلغها اذا لم يصبح الشخص الذي أداها مكلفا بها.
والحصول على خصم الضريبة، يرسل المعني مع أحد الكشوف الشهرية الأولى التي يقدمها بعد تاريخ الفسخ أو الابطال، كشفا خاصا يبين فيه : 1 (1) طبيعة العملية الاصلية وكذا لقب وعنوان الشخص الذي أبرمت معه الصفقة، 2 (2) تاريخ إنجاز العملية
(3) صفحة سجل المحاسبة حيث قيدت العملية أو السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 72 4 (4) قيمة المبلغ المسدد أو غير المحصل.
تخصم قيمة المبلغ المطلوب طرحه، بعد التصحيحات التي تتم على النحو المبين أعلاه من المبالغ المقيدة في الكشوف المقدمة بعد ايداع الاعتراض.
وعندما لا يتأتى القيام باسترداد مبلغ الضريبة عن طريق الخصم وفقا للاحكام السالفة، فانه لا يتم الاسترداد الا بناء على طلب خاص مرفق بجميع سندات الاثبات المذكورة أعلاه.
ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يقبل طلب الخصم أو الاسترداد بعد انقضاء مدة أجلها أربع سنوات منذ تاريخ التحصيل.
ب - عند الاستيراد
" المادة 19 : يتكون المبلغ الخاضع للضريبة من القيمة لدى الجمارك بما فيها الحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة.
ج - عند التصدير
" المادة 20 : يتكون المبلغ الخاضع للضريبة، بالنسبة للمنتوجات الخاضعة للرسم، من قيمة البضائع عند التصدير بما فيها الحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة. :
القسم الثالث المعدلات
1 - المعدل العادي
" المادة 21 : يحصل الرسم على القيمة المضافة بالمعدل العادي البالغ...
وتخضع كذلك لهذا المعدل النشاطات والاعمال التي تحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
كما تخضع للمعدل العادي من دون حق في الخصم الاعمال التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
ب - المعدل المخفض الخاص
" المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص بنسبة ....
ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد الغذائية والاشياء، والاعمال التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية .
كما تخضع للمعدل المخفض الخاص، من دون حق في الخصم الاعمال التي ينجزها المدينون بالضريبة، والتي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
ج - المعدل المخفض
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض بنسبة...
ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والأموال والاشغال والخدمات التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
كما تخضع للمعدل المخفض من دون حق في الخصم العمليات التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
د - المعدل المضاعف
" المادة 24 : يحدد المبلغ المضاعف بنسبة...
ويطبق هذا المبلغ على المنتوجات أو البضائع أو المواد الغذائية أو الاشياء، أو الاعمال التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
القسم الرابع الرسم الداخلي على الاستهلاك
" المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك على المنتوجات التالية وحسب التعريفات الواردة أدناه :
تعيين المنتوجات التعريفة
1 - الجعة ...دج للهكتولتر الواحد ب السجائر
1 ) من التبغ الاسود ...دج / كلغ
2 ) من التبغ الابيض ...دج / كلغ
(3) من التبغ الابيض المصنوع برخصة ...دج / كلغ ج السجائر المستوردة ...دج / كلغ
د - السيجارات ...دج / كلغ
ه - تبغ التدخين ...دج / كلغ
و - تبغ النشق أو المضغ ... دج / كلغ تحدد التعريفات المطبقة على المنتوجات المشار اليها أعلاه بموجب قانون المالية.
المادة 26
فتح المادةتسرى على الرسم الداخلي على الاستهلاك القواعد الخاصة بالتأسيس والتصفية والتحصيل والمنازعة، المطبقة على الرسم على القيمة المضافة
" المادة 27 : يدمج الرسم الداخلي على الاستهلاك في الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة.
" المادة 28 : يكتتب المدينون بالرسم الداخلي على الاستهلاك، قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه البيانات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة تصريحا شهريا يتضمن كميات المنتجات الخاضعة للضريبة والمروجة للاستهلاك.
ويتبع هذا التصريح بالدفع المتزامن مع الرسم الداخلي على الاستهلاك، الذي قاموا بتصفيته وفقا للتعريفات المذكورة في المادة 25 أعلاه. :
الفصل الثالث عمليات الحسم " : المادة 29 : يكون الرسم على القيمة المضافة المذكور في الفواتير أو البيانات أو وثائق الاستيراد، والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة، قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية..
" المادة 30 : لا يمكن أن يتم الحسم إلا على أساس التصريح الذي يودعه الخاضعون للرسم على القيمة المضافة بخصوص رقم أعمال الشهر الموالي للشهر الذي حررت فيه الفاتورة، أو البيان أو وثيقة الاستيراد.
غير أنه يمكن بخصوص الاموال الخاضعة للاستهلاك أن يتم الحسم بصدد شهر شراء هذه الأموال أو إنشائها.
" المادة 31 : يجوز للمدينين بالضريبة الذين يجمعون أرقام أعمالهم على مستوى مقرهم الرئيسي، أن يقوموا وفقا للشروط نفسها، بحسم الرسم الذي أثقل المواد أو الخدمات المشتراة من قبل مختلف وحداتهم أو مؤسساتهم أو استغلالاتهم أو لحسابها .
" المادة 32 : لا يكون الحسم مقبولا الا اذا استعملت المواد أو المنتجات أو الاشياء أو الخدمات في عملية خاضعة للرسم فعلا بعد تحويلها أو بدون ذلك.
" المادة 33 : في حالة ما اذا كان الرسم المستحق بصدد شهر أقل من الرسم القابل للحسم، يؤجل المبلغ المتبقى من الرسم الى الاشهر الموالية.
" المادة 34 : ماعدا في حالة تصدير أو تسليم المواد أو الخدمات التي يجوز شراؤها أو استيرادها بالاعفاء لا يمكن أن يؤدي الخصم الأنف الذكر الى تسديد ولو جزئي للرسم.
" المادة 35 : 1 - عندما تكون مؤسستان مرتبطتين بعقد لانجاز صفقة تحتوي على لوازم وأشغال، ويقوم فيها رب العمل باسمه الخاص باستيراد كل اللوازم المنصوص عليها في العقد أو جزء منها، أو بشرائها محليا، فانه يمنح الرسم على القيمة المضافة الحق في الحسم، لفائدة المؤسسة التي أنجزت العمل.
2 - في حالة حصر أو تحويل الشكل القانوني لمؤسسة ما يحول الرسم على القيمة المضافة أو المبلغ المدفوع بصدد المواد والبضائع التي تخول الحق في الحسم الى المؤسسة الجديدة.
" المادة 36 : تستفيد المؤسسات التي تتخذ وضعية تصبح بمقتضاها خاضعة للرسم على القيمة المضافة، اما وجوبا أو اختياريا، وفق الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 من هذا القانون عند تاريخ خضوعها لهذا الرسم من اعتماد جديد على مخزون المواد الأولية، ووسائل التغليف والمنتجات التي تخول الحق في الخصم وكذلك المواد الجديدة القابلة للاستهلاك والتي لم تستعمل الى غاية ذلك التاريخ.
يجب أن يبرر هذا الاعتماد بتقديم فواتير أو بيانات لفواتير يحررها الممونون وتحمل اشارة واضحة الى الرسم الذي سدده فعلا هؤلاء الممونون.
أما بخصوص المنتوجات المستوردة، فانه يطالب لاثبات هذه الفواتر بنسخة من التصريح الجمركي، وإن تعذر ذلك فبفاتورة وكيل العبور.
ويصفى هذا الاعتماد بادراجه في مبلغ الرسم المستحق تباعا لانجاز الاعمال الخاضعة للضريبة.
" المادة 37 : يجب إعادة دفع الرسم المخصوم :
1) في حالة اختفاء السلع.
ب اذا كانت العملية غير خاضعة للضريبة فعلا.
ج) اذا اعتبرت العملية غير مدفوعة بصفة نهائية.
غير أنه لا يعاد دفع الرسم في حالة بيع بخسارة، أو تصدير السلع أو الخدمات أو تسليمها للشركات البترولية أو اذا كانت قابلة للاستفادة من نظام الشراء بالاعفاء المنصوص عليه في المادة 42.
" المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 29، يخصم الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل المواد القابلة للاستهلاك، ماعدا تلك المكتسبة من قبل الخاضعين للضريبة والتابعين للنظام الجزائي وفقا للشروط التالية :
- يجب أن تشترى المواد في حالة جديدة أو مجددة بضمان وأن تخصص لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أو تخصص للتصدير أو لقطاع يستفيد من نظام الاعفاء من الرسم.
- يجب أن تسجل هذه المواد في دفاتر الحسابات بسعر شرائها أو سعر كلفتها بعد أن يطرح منه الخصم الذي كانت محله.
- يجب أن تحفظ هذه المواد في ذمة المؤسسة لمدة خمس سنوات بعد تاريخ شرائها أو إنشائها.
في حالة عدم حفظ المواد التي منحت الحق في الخصم أو التخلي عن صفة المدين بالرسم على القيمة المضافة خلال الاجل السابق ذكره، تلزم المؤسسة باعادة دفع الرسم على قدر عدد السنوات المتبقية.
يجب أن يعاد دفع الرسم في أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرون من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الفعل المبرر له.
لاتجرى أية تسوية اذا وضع حد نهائي لاستعمال | المواد، لاسباب قاهرة مثبتة قانونا.
" المادة 39 : يخفض مبلغ الرسم القابل للخصم بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين يدفعون الرسم على القيمة المضافة على كافة أعمالهم، حسب نسبة ناتجة عن العلاقة بين :
- بسط الكسر من جهة أي رقم الاعمال الخاضع للرسم على القيمة المضافة ورقم الاعمال المتعلق بالصادرات وبين القاسم المشترك من جهة أخرى، أي المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة مع زيادة رقم الاعمال الناتج عن الاعمال المعفاة أو الخارجة عن مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة.
وتجبر النسبة التي يتم الحصول عليها الى الوحدة التي تليها مباشرة.
وتكون أرقام الاعمال المعتمدة لتقدير نسبة الخصم المحددة أعلاه بالنسبة لكل مؤسسة تلك التي حققتها المؤسسة على مجموع أنشطتها.
غير أن الادارة تستطيع بصفة استثنائية أن ترخص للمدينين بالضريبة، الذين يغطون قطاعات مختلفة الانشطة بتحديد نسبة الخصم متميزة لكل قطاع نشاط أو تلزمهم بذلك.
في هذه الحالة يعتبر كل قطاع نشاط كمؤسسة متميزة بالنسبة لتطبيق هذه الاحكام.
يجب على المؤسسات التي تحدد نسبة مختلفة لكل نشاط، ان تقدم في غضون خمسة عشر يوما تصريحا بذلك الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي تتبع لها.
وعلى المؤسسات المدينة بالضريبة أن تصرح وفقا لهذه الشروط نفسها بالتغييرات التي تؤدي الى إنشاء قطاع معفى من الرسوم.
" المادة 40 : عند نهاية كل سنة مدنية، يحدد المدينون بالرسم على القيمة المضافة، نسبة الخصم كما هي ناتجة عن العمليات المنجزة خلال السنة ذاتها، وعليهم أن يقدموا، في كل سنة، قبل اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعون لها، نسبة أو نسب الخصم التي يطبقونها خلال السنة الجارية والعناصر الاجمالية المعتمدة لتقديرها.
إذا اتضح أن النسبة المقدرة بهذه الكيفية، تقل بأكثر من خمسة أجزاء من مئة عن النسبة الاصلية أو تزيد عنها يجب على المؤسسات القيام قبل اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس من السنة الموالية بتسوية على أساس النسبة الحقيقية، ويترتب عن هذه التسوية، إما إعادة دفع المبلغ الزائد عن الرسم الذي سبق حسمه، واما تطبيق خصم إضافي للخصم الذي سبق اجراؤه ويجب أن تعتمد النسبة الحقيقية أساسا لحساب من المنتوجات الخاضعة لهذا الرسم والبضائع المسلمة | الحقوق في الخصم الممنوحة عن المواد والخدمات المكتسبة بالاعفاء من دفع ذلك الرسم بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المستحق، أو ذلك الذي لا يتوجب دفعه.
خلال السنة التالية، وتصبح نهائية اذا كانت نسبة التغيير عند نهاية السنة لا تتعدى خمس نقاط.
أما المؤسسات الجديدة، فانها تحدد على أساس تقديرات الاستغلال الخاصة بها... 95 المادة 43 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة القابلون للاستفادة من أحكام المادة 44 قد تحصلوا على نسبة خصم مؤقتة تطبق الى غاية نهاية السنة الموالية | اعتمادهم بموجب قرار يتخذه المدير الجهوي للضرائب لسنة انشاء المؤسسة.
وعلى المؤسسات أن تصرح بالنسبة المؤقتة المنصوص عليها أعلاه، اثباتا للكشف عن رقم أعمالها الذي تودعه بحساب شهر انشائها أو اتخاذها وضعية المدين بالضريبة وتعتمد هذه النسبة اعتمادا نهائيا، اذا كانت النسبة المسجلة، على مدى الفترة المعتبرة لا تختلف بأكثر من خمسة أجزاء من مئة عن النسبة المؤقتة، وذلك عند تاريخ انقضاء الاجل.
وفي حالة العكس، تسوى الوضعية على أساس النسبة الحقيقية وفي أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرون من شهر مارس من السنة التالية.
" المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل :
1 - السلع والخدمات والمواد والعقارات والمحلات غير المستعملة لحاجيات استغلال النشاط الخاضع لهذا الرسم.
2 - السيارات السياحية وعربات نقل الاشخاص التي لا تشكل الاداة الرئيسية لاستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.
3 - السلع والخدمات التي يسلمها الخاضعون للضريبة التابعون للنظام الجزافي
4 - الاملاك العقارية التي اكتسبها أو انشاها المدينون بالضريبة التابعون للنظام الجزافي
5 - المنتوجات والخدمات المقدمة كهدايا وتبرعات.
6 - الخدمات، وقطع الغيار واللوازم المستعملة | لتصليح الاموال المستثناة من الحق في الخصم.
الفصل الرابع الاعفاء والاسترجاع القسم الاول عملية الشراء بالإعفاء
" المادة 42 : يمكن أن تستفيد من الاعفاء من الرسم | على القيمة المضافة شراءات المنتوجات والمواد والخدمات التي يحدد قائمتها قانون المالية، مع مراعاة أحكام المواد من 43 المختص اقليميا . 99 المادة 44 : تسلم رخصة الشراء أو الاستيراد بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة لحصة سنوية لا يمكن أن يتعدى مبلغها اما قيمة البيع من غير الرسم للسلع التي تخضع عادة للرسم على القيمة المضافة، المسلمة لنفس التخصيص من قبل المستفيد من الرخصة خلال السنة المالية السابقة، وإما مبلغ المشتريات من دون الرسم من المنتوجات من نفس النوع خلال السنة المنصرمة مضاعف بنسبة 15%.
" المادة 45 : توضع رخص الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة في كل سنة بسعي من المفتش القسمي الضرائب على مستوى الولاية.
يمكن أن ترفع الحصة العادية بمقتضى مقرر من المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية بناء على تقديم كل الوثائق الكفيلة باثبات ضرورة الزيادة المطلوبة.
في بداية السنة المدنية وقبل تجديد الرخصة السنوية يمكن أن يمنح المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية حصة مؤقتة تحدد بربع حصة السنة السابقة.
عندما يطلب الاعتماد من قبل مؤسسة حديثة النشأة تمنح لها حصة مؤقتة لاجل ثلاثة أشهر وتراجع فيما بعد هذه الحصة لتحديد الحد الاقصى من المشتريات بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة الى نهاية السنة المدنية.
المادة 46
فتح المادةيتوقف منح الاعتماد على :
مسك المؤسسة المستفيدة لدفاتر حسابية على الشكل القانوني.
وتقديم نسخ من سجلات الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب والرسوم المستحقة أو أجال الدفع التي منحتها الادارة الجبائية عند تاريخ إيداع طلب الاعتماد.
يطالب بهذا الاجراء الاخير في كل سنة عند تسليم الرخصة السنوية للشراء بالاعفاء من الرسم من طرف المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية.
" المادة 47 : تتم المشتريات بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بناء على تقديم المستفيد الى البائع أو الى مصلحة الجمارك، شهادة أشرت عليها مصلحة الضرائب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال)، تتضمن التزاما بدفع الضريبة، في حالة استعمال المنتوجات لغير التخصيص الذي منح من أجله الاعفاء.
يجب أن تبين الشهدات :
تعريفا دقيقا للمستفيد.
ورقم التسجيل الميكانوغرافي للمؤسسة.
- واشارة الى رقمي الاعتماد ورخصة الشراء بالاعفاء وتعريفا دقيقا لصاحب الرخصة.
والغاية التي تخصص لها المنتوجات أو السلع المشتراة باعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وهذا استنادا الى الشروط الخاصة المحددة في المادة 35.
وقيمة شراء المنتوجات أو الاشياء المشمولة في الشهادة من دون الرسم على القيمة المضافة.
وخضوع المستفيد من الشهادة لدفع مبلغ الرسم على القيمة المضافة، والعقوبات المالية التي يتعرض لها عند الاقتضاء، في حالة اعادة بيع هذه السلع واستعمالها لغير الاغراض التي يقتصر عليها الاعفاء بصفة محددة.
وو المادة 48 : يجب على المستفيدين من الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، أن يودعوا في نهاية السنة المالية وفي يوم 15 يناير على الأكثر، لدى مكتب الرسوم على رقم الاعمال الذي يتبعون له، كشفا مفصلا يبين نوع وقيمة المخزونات من المنتوجات أو الاشياء أو السلع التي اشتروها بالاعفاء من الضريبة، والباقية في حوزتهم عند تاريخ أول يناير في منتصف الليل.
اذا تعذر وضع جرد مفصل حسب نوع وقيمة هذه المنتوجات أو الاشياء، أو السلع يقبل أن يحدد مبلغ هذه المخزونات تحديدا اجماليا على أساس ثمن شراء السلع المصدرة أو المسلمة طبقا لتخصيصها خلال السنة المالية المنصرمة .
" المادة 49 : ان المخالفات للاحكام المتعلقة برخص الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المسلمة تطبيقا .
لهذا القانون، ووفق الشروط المحددة في هذه المادة، يترتب عنها، فضلا عن العقوبات المالية المنصوص عليها في المواد من 116 الى 139 و 149 و 150 من هذا القانون السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد بناء على قرار من المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا .
في حالة محاولات غش مثبتة صراحة يكون المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا مؤهلا لاقرار سحب الاعتماد .
القسم الثاني سترجاع الرسم.
" المادة 50 : اذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابلة للخصم وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 وما يليها من الرسم على القيمة المضافة المستحق دفعه يمكن أن يسدد المبلغ المتبقى اذا كان ناتجا :
1 - عن عمليات تصدير أو تسليم المنتجات التي يرخص بشرائها بالاعفاء. 2 عن استغلال التصريح بالسلع الموجودة في المخزون الذي يودعه الاشخاص أو الشركات الذين يتوقفون عن ممارسة النشاط الذي يخضعون بمقتضاه للرسم، وهذا مراعاة لقاعدة الفارق القانوني.
الفصل الخامس — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة
القسم الاول — التزامات المدينين بالضريبة 1 التصريح بالوجود
المادة 51
فتح المادةيتعين على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يكتتب، خلال الشهر الذي يباشر فيه أعماله لدى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبع لها تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة يذكر فيه على وجه الخصوص :
- اسمه ولقبه وعنوانه، وإذا تعلق الامر بشركة عنوانها:
طبيعة العمليات التي تجعله خاضعا للرسم على القيمة المضافة .
- موقع المؤسسة أو المؤسسات التي يستغلها.
- موقع مؤسسة أو مؤسسات المصنع وكذلك اسمه وعنوانه إذا كان ينتج بواسطة الغير.
موقع محل أو محلات البيع التي يملكها.
- طبيعة السلع أو المواد أو الاشياء التي ينتجها أو يتاجر بها.
عنوان ومقر الشركات وكذلك اسم ولقب وعنوان الاشخاص الذين يكون إزاءهم في إحدى الحالات المذكورة في
المادة 52
فتح المادةفيما يخص الشركات، يحب أن يرافق التصريح بنسخة مطابقة ومصادق عليها من قانونها الاساسي وبالامضاء المصادق عليه للمسير أو المدير وفي حالة عدم التنصيص عليهما في القانون الاساسي، بنسخة مطابقة ومصادق عليها لمداولة مجلس الادارة أو مجلس المساهمين الذي عينهما.
" المادة 53 : إذا كان الخاضع للضريبة يملك إلى جانب مؤسسته الرئيسية، فرعا أو عدة فروع أو وكالة أو عدة وكالات، فعليه أن يكتتب لكل واحد منها ، تصريحا مماثلا لدى المفتشية التي يوجد بدائرة اختصاصها الفرع أو الوكالة المعتبرة.
ويتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية اكتتاب هذا التصريح لكل من وحداتها لدى المفتشية المختصة إقليميا .
" المادة 54 : فيما يخص وسطاء العبور أو وكلاء الجمارك، والمدينين بالضريبة الذين يقومون بأعمال الرصيف والملاحة مثل : النقل بالمواعين والشحن والتفريغ، والانقاذ واستغلال الارصفة وعمليات شركات الملاحة والوكالات البحرية، يجب أن يكتتب التصريح المشار إليه أعلاه، لدى مكتب قابض الرسوم الجمركية.
" المادة 55 : يجب على منظمي الحفلات الفنية والالعاب والتسليات بمختلف أنواعها في حالة عرض استثنائي أو منفرد، أن يقدموا قبل العرض الاول وعلى للضريبة، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.
يقوم في محلها شريكها الجزائري الزبون بارسال نسخة من العقد الرئيسي والعقود الاضافية المحتملة وفقا للاشكال والآجال نفسها.
ثانيا - وقف النشاط
المادة 57
فتح المادةيجب على الشخص أو الشركة، الخاضعة للرسم على القيمة المضافة التي تتوقف عن ممارسة مهنتها أو تتنازل عن صناعتها أو تجارتها وعلى الشخص أو الشركة التي تشتريها أن تقدم فورا تصريحا بذلك لدى مكتب المفتشية التي استلمت التصريح المنصوص عليه اعلاه.
وعندما يتوقف مدين بالضريبة عن ممارسة النشاط الذي يجعله خاضعا للرسم، دون أن يقدم هذا التصريح، يعلن تلقائيا المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية على التوقف عن ممارسة النشاط، وذلك بناء على محضر معلل يحرره أعوان المصلحة ذاتها.
أما في حالة وسطاء العبور أو الوكلاء الجمركيين والمدينين بالضريبة القائمين بعمليات متعلقة بالرصيف والملاحة، الذين يتوقفون عن ممارسة النشاط الذي يجعلهم خاضعين للرسم، دون أن يكتتبوا التصريح فإنه يعلن تلقائيا نموذج تسلمه لهم الادارة، تصريحا بطبيعة المؤسسة أو نوع | رئيس مصلحة الجمارك للولاية عن التوقف عن ممارسة الاجتماع أو العرض إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختصة إقليميا.
" المادة 56 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على مؤسسة مستقرة في الجزائر ويمارسون نشاط الدراسة أو المساعدة التقنية لحساب النشاط، بناء على محضر يحرره أعوان هذه الادارة.
" المادة 58 : يجب على الاشخاص أو الشركات المنصوص عليهم في المادة 57 أعلاه، الذين انتهى خضوعهم للرسم على القيمة المضافة، أن يرفقوا تصريحهم بجدول مفصل لمخزون البضائع الموجودة في حوزتهم على مستوى المؤسسات العمومية، والادارات العامة والجماعات | مصانعهم، أو مخازنهم أو مستودعاتهم.
المحلية ... الخ، أن يكتتبوا التصريح بالوجود المشار إليه اعلاه، خلال الشهر الموالي للتوقيع على عقد الدراسة أو المساعدة التقنية. ومن ناحية أخرى، يجب على هؤلاء الاشخاص أن يبلغوا مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المكان فرض الضريبة، في رسالة موصى عليها مرفقة باشعار بالاستلام نسخة من العقد خلال الشهر الذي يلي اقامتهم بالجزائر.
يجب أن يعلم المفتش بأي حكم إضافي أو تعديل للعقد الرئيسي خلال الايام العشرة الموالية لادراجه.
لا تخضع لهذا الالتزام ولا لالتزام التصريح بالوجود المؤسسات الاجنبية التي تقوم من الخارج بعمليات خاضعة ويتعين على هؤلاء الاشخاص أو الشركات إعادة دفع الرسم الخاص بالبضائع الموجودة في المخزون، والتي تم إدراجها بعد طرح الرسم الذي أثقل المشتريات والذي لم يتم خصمه بعد وذلك تطبيقا لقاعدة الفارق لمدة شهر.
وفي حالة وجود مبلغ زائد، يسدد هذا المبلغ إلى ذوي الحقوق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 50.
غير أنه لا يطالب باعادة دفع الرسم في حالة الاندماج، أو الانقسام، أو المشاركة، أو التحويل في الشكل القانوني للمؤسسة، شريطة أن تلتزم الشركة أو الشركات الجديدة بالوفاء بالرسم المطابق بحسب العمليات الخاضعة للرسم.
ويجب أن تكتتب التصريحات المشار اليها أعلاه، لدى مكتب مفتشية الرسوم على رقم الاعمال الذي يتبع له المعنيون بالامر.
المادة 59
فتح المادةعلى المدينين بالضريبة الذين لم يبلغ رقم أعمالهم الاجمالي المصرح به خلال السنة السابقة، الارقام القصوى المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من المادة الثامنة، أن يقدموا تصريحا بذلك قبل يوم 15 يناير من السنة الجارية.
ثالثا - الالتزامات الخاصة
" المادة 60 : على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بأعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يوضعوا بصفة جلية عند مدخل المبنى الذي يمارسون فيه نشاطا رئيسيا أو جزئيا، لوحة تحمل اسمهم ولقبهم، أو عنوان المؤسسة وطبيعة نشاطهم، ما لم يتوفروا على وسائل تعريف أخرى مثل اللافتات.
" المادة 61 : يجب على الاشخاص أو الشركات الذين ينجزون أشغالا عقارية :
1 - أن يضعوا بطريقة جلية أمام كل ورشة بناء يمارسون فيها نشاطهم، وطوال مدة هذا النشاط، معلقة تبرز المعلومات التالية :
اسمهم ولقبهم، أو عنوان شركتهم، وعنوان المقاول | العام.
طبيعة الاشغال.
اسم صاحب المشروع.
2 - عندما يلجأون في ممارسة نشاطهم، الى مقاولين من الباطن، أن يودعوا قبل نهاية الشهر الذي يلي بداية أعمال المقاولة من الباطن، لدى مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة للدائرة التي يتبعون لها، تصريحا يحتوي على المعلومات التالية :
اسمهم ولقبهم أو عنوان الشركة وعنوان المقاولين من الباطن.
- طبيعة أشغال المقاولة من الباطن.
عنوان ورشة البناء التي يعمل فيها المقاولون من الباطن.
" المادة 62 : تلزم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بوضع لصائق تقدمها لها الإدارة الجبائية مجانا مقابل وصل بالاستلام على علب السجائر المعروضة للبيع، تشير إلى الوزن الصافي من التبغ الذي تحتوي عليه السجائر، وهذا على نفقتها الخاصة.
ويتم وضع هذه اللصائق مباشرة بعد صنع الظروف أو الاكياس، أو العلب، ماعدا تبغ النشق والمضغ والمنتجات برسم التصدير.
تحدد كيفيات مراقبة الانتاج من قبل الادارة الجبائية بالنسبة لتبغ النشق والمضغ عن طريق التنظيم.
رابعا - المؤسسات الاجنبية
" المادة 63 : على كل شخص، ليس له مؤسسة بالجزائر ويقوم فيها باعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يعمل على اعتماد ممثل مقيم بالجزائر لدى الادارة المكلفة بتحصيل هذا الرسم، ويتعهد هذا الممثل بتطبيق الاجراءات التي يخضع لها المدينون بالضريبة ودفع هذا الرسم في مكان الشخص المذكور.
وإن تعذر ذلك، يدفع الرسم، وعند الاقتضاء، العقوبات المتعلقة به، من قبل الشخص الزبون لحساب الشخص الذي ليس له مؤسسة بالجزائر.
خامسا - فوترة الرسم
" المادة 64 : يتعين على كل مدين بالرسم على القيمة المضافة، يسلم أموالا أو يقدم خدمات إلى مدين آخر، أن يسلم له فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
ويجب أن تذكر الفواتير أو الوثائق التي تحل محلها، بصفة متميزة، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المطلوب به إضافة إلى السعر أو المدرج في السعر.
يعتبر كل شخص يذكر هذا الرسم، بينما هو غير مدفوع فعلا، مسؤولا شخصيا عنه سواء أكان له صفة الخاضع للرسم على القيمة المضافة أم لا.
لا يجوز للمدينين بالرسم، التابعين للنظام الجزافي المنصوص عليه في المادة 89. أن يذكروا في فواتيرهم الرسم على القيمة المضافة، وإلا طبقت عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 114.
سادسا - الالتزامات الحسابية
" المادة 65 : يتعين على كل شخص معنوي يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يمسك | محاسبة تسمح بتحديد رقم أعماله وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
" المادة 66 : يتعين على كل شخص طبيعي يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة ولا يمسك عادة محاسبة تسمح بتحديد رقم أعماله كما هو محدد في هذا القانون، أن يمسك سجلات ذات صفحات مرقمة وموقع عليها من قبل مصلحة الضرائب التي يتبع لها، يقيد فيه يوما بيوم، دون بياض أو شطب مبلغ كل عملية من عملياته مع التمييز عند الاقتضاء بين العمليات الخاضعة للضريبة وغيرها .
ويجب أن يشير كل تقييد إلى التاريخ والتسمية الموجزة للاشياء المبيعة أو إلى العملية الخاضعة للضريبة وكذا سعر البيع أو الشراء وعلى العموم كل ثمن أو مكافأة تم قبضها .
يقفل مبلغ العمليات المقيدة في السجل عند نهاية كل شهر.
" المادة 67 : يجب أن تعلل عمليات البيع بالاعفاء، في إطار التشريع الجبائي المطبقة على المحروقات السائلة أو الغازية، أو تلك المحققة بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بواسطة وثائق تحفظ لاثبات المحاسبة.
" المادة 68 : على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تمسك حسابا خاصا باللصائق يقفل ويوازن من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر. ويتكفل هذا الحساب :
1 - بكمية اللصائق المتبقية عند اختتامه السابق والتي ستكون محل ادراج في الحساب الجديد.
2 - بكمية اللصائق التي سلمتها الادارة.
ويعفى هذا الحساب :
1 - من كمية اللصائق التي تم وضعها على علب، أو ظروف أو أكياس التبغ المعروض للاستهلاك.
2 - من كمية اللصائق المرصودة للخصم، إما بعد حرقها بمحضر أعوان الضرائب وإما بعد حادث أو حالة القوة القاهرة.
3 - الكميات الناقصة المعاينة خلال عمليات الجرد
" المادة 69 : يتعين على منظمي الحفلات الفنية المدينين بالرسم أن يمسكوا بالنسبة لكل مؤسسة من مؤسساتهم، سجلا خاصا رقمته ووقعت عليه مصلحة وعاء الضريبة، يقيد فيه دون بياض أو شطب، بعد كل حفلة أو عرض :
- مبلغ الايرادات المتعلقة بمداخيل الدخول، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالمشروبات وبيع المواد الغذائية أو البضائع أو اللوازم أو الاشياء.
الايرادات المقبوضة مقابل الايجار، حجرة الملابس، البرنامج الخ...
يجمع مبلغ الايرادات المقيدة في السجل في كل يوم ويقفل عند نهاية كل شهر.
" المادة 70 : يجب أن يحفظ السجل المنصوص عليه في المادتين 66 و 69 من هذا القانون أو المحاسبة التي تحل محله والوثائق المثبتة للعمليات التي حققها المدينون بالضريبة لاسيما منها فواتير الشراء، طوال أجل العشر سنوات المنصوص عليه في المادة 12 من القانون التجاري، اعتبارا من تاريخ آخر تقييد بالنسبة للسجلات، واعتبارا من تاريخ تحريرها بالنسبة للوثائق الثبوتية.
" المادة 71 : يتعين على الاشخاص أو الشركات المنصوص عليهم في المادة 2 - سابقا أن يقوموا بغض النظر عن الاحكام ذات الطابع العام بما يلي :
1 - تقديم تصريح ضمن أجل قدره شهر اعتبارا من مباشرتهم العمليات المشار اليها أعلاه لدى مكتب التسجيل الذي يتبع له مكان اقامتهم، وعند الاقتضاء، لدى مكتب تسجيل كل فرع من فروعهم أو وكالة من وكالاتهم.
2 - مسك دفترين ذي أعمدة غير خاضعين للطابع، يحدد شكلهما عن طريق التشريع المعمول به، وتقيد فيهما يوما بيوم، دون بياض و لا فاصل بين السطرين، وحسب ترتيب الارقام كل الحوالات والوعود بالشراء والعقود المنقلة للملكية، وبصفة عامة كل العقود المرتبطة بمهنتهم كوسيط أو بصفتهم كملاك. ويخصص أحد الدفترين لعمليات الوساطة والثاني للعمليات المحققة بصفة المالك.
" المادة 72 : على الاشخاص المشار اليهم أعلاه الذين قدموا التصريح المنصوص عليه في قانون الطابع من أجل الاستفادة من النظام الجبائي المنصوص عليه في هذا القانون بخصوص حقوق الطابع، أن يدفعوا عندما يقومون بشراء بقصد اعادة البيع، مبلغا مطابقا لحاصل هذا الرسم المصفى مؤقتا حسب سعر البيع كتسبيقة على مبلغ هذا الرسم على القيمة المضافة، حين تسجيل عقد البيع.
وإذا تعذرت إعادة البيع ضمن أجل مدته سنتان، يلزم الشاري في غضون شهر من انقضاء هذا الاجل، بالوفاء بحقوق التحويل غير المحصلة أثناء عملية الشراء، بعد طرح التسبيقة المدفوعة طبقا للفقرة السابقة.
ويمدد الاجل من سنتين إلى خمس سنوات عندما يتعلق الأمر بأراض يعاد بيعها بعد فرزها.
المادة 73
فتح المادةعندما يباع بالتجزئة أو التقسيم مبنى كان محل وعد بالبيع من جانب واحد، وذلك بسعي من المستفيد من الوعد يلزم هذا الاخير بالوفاء بالرسم على القيمة المضافة على مبلغ المبيعات وعلى سعر التنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع، الذي دفعه مشتري كل قسم أو جزء، وبالمقابل، لا يترتب عن هذه التنازلات الاخيرة، تحصيل أي حق تسجيل.
القسم الثاني — حق الاطلاع
المادة 74
فتح المادةيلزم كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، بتقديم كل المبررات اللازمة لتحديد رقم أعماله، سواء على مستوى مؤسسته الرئيسية،
الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع
القسم الاول — النظام العام
المادة 76
فتح المادةعلى كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يقدم أو يرسل إلى قابض الضرائب المختلفة المؤهل لهذا الغرض، قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، بيانا يشير فيه إلى مبلغ الاعمال المنجزة خلال الشهر السابق من جهة، وإلى تفاصيل هذه العمليات القابلة لفرض الضريبة عليها، من جهة أخرى، وأن يدفع في الوقت نفسه، مبلغ الرسم المستحق على أساس هذا البيان .
عندما ينقضي أجل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل لاحق.
المادة 77
فتح المادةيجوز للمدينين بالرسم إيداع بيان على رقم أعمالهم. كل ثلاثة أشهر، شريطة :
أن يقدموا طلبا صريحا معفى من الطابع، إلى رئيس أو فروعها أو وكالاتها، إلى أعوان الضرائب المعنيين بالامر | مفتشية الرسوم على رقم الاعمال المعني بالامر.
وكذلك أعوان المصالح المالية الأخرى المعينين بوجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة .
يمكن الموظفين المشار اليهم أعلاه، أن يقوموا، بمحضر أو بقيادة أحدهم يتمتع برتبة مراقب على الأقل، عند المدينين بالرسم على القيمة المضافة وعند الغير العاملين لحسابهم في المحلات المخصصة للصنع والانتاج أو التحويل ولتخزين البضائع أو لبيعها لمختلف أنواع الخدمات بالتعرف على العناصر اللازمة لوعاء الضريبة ومراقبتها وبالتثبت منها.
أما بخصوص المؤسسات التي لا يمكن القيام فيها بهذه الفحوص إلا إذا توقفت مؤقتا العمليات الصناعية والتجارية، فعلى المدينين بالضريبة أن يخبروا رئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعون لها، بتاريخ كل عملية جرد وذلك خمسة عشر يوما على الاقل قبل موعدها.
المادة 75
فتح المادةلا يجوز في أي حال من الاحوال للادارات التابعة للدولة والولايات والبلديات وكل المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية، أن تحتج بالسر المهني على أعوان الادارة الجبائية ذوي رتبة مراقب على الاقل الذين يطالبونها بتقديم وثائق العمل التي هي في حوزتها.
أن يقل المبلغ المتوسط للرسوم على رقم الاعمال التي كانوا مدينين بها خلال السنة المنصرمة، عن مبلغ 2500 دج للشهر الواحد.
المادة 78
فتح المادةعندما يطلب المعني بالامر، حين اكتتابه التصريح بالوجود، رخصة لدفع الضريبة كل ثلاثة أشهر، تمنح له هذه الرخصة، شريطة ألا يزيد مبلغ الضريبة الذي يكون مدينا به، عن 15000 دج خلال الاشهر الستة التالية التصريحه بالوجود.
وإذا لم يستوف الشرط المذكور أعلاه، عند نهاية فترة الستة أشهر هذه، توجب على المدين بالرسم الامتثال في المستقبل لاحكام المادة 76 أعلاه. وفي حالة الدفع كل ثلاثة أشهر، تتم المدفوعات قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر الذي يلي الاشهر الثلاثة المعتبرة.
المادة 79
فتح المادةيجب أن يشير البيان المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون الى اسم مكتب التحصيل الذي يوجه له.
الى الشهر أو الثلاثي الذي يتعلق به.
الى اسم وعنوان الخاضع للرسم، وإذا تعلق الامر.
بشركة الى عنوانها واسمها ، ومقر مؤسسبتها وعند الاقتضاء، اسم وعنوان الفروع أو الوكالات التابعة لها.
طبيعة الصناعة، أو التجارة أو العمليات التي تخول الحق في الضريبة.
مبلغ العمليات الخاضعة للرسم المنجزة خلال الشهر أو الثلاثي، مع التمييز، عند الاقتضاء بين الاعمال الخاضعة للضريبة بمعدلات مختلفة، ومعدل أو معدلات فرض الضريبة ومبلغ الحقوق المطابقة .
مبلغ الرسم القابل للاسترجاع.
مبلغ الرسم الواجب دفعه، أو عند الاقتضاء، الاعتماد القابل للترحيل.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يشهد المدين بالضريبة أو وكيله المرخص قانونا على البيان ويؤرخه ويوقع عليه.
وعند الاقتضاء، يجب أن يشير البيان إلى المبلغ الاجمالي للعمليات، ومبلغ المصاريف التي يجوز تطبيقها عليها قانونا، والمبلغ الصافي للعمليات الواجب اعتماده لفرض الضريبة .
وإذا لم ينجز المكلف بالضريبة، خلال شهر واحد أية عملية تخول الحق في الرسوم على رقم الاعمال، فعليه أن يقدم للعون المختص بيانا يحمل العلامة " لاشيء ".
المادة 80
فتح المادةيدفع المبلغ الكلي للضريبة المستحقة على الاعمال التي قام بها المدين بالضريبة، حسب البيان الذي أودعه، حين إيداعه لهذا البيان أو ارساله له.
المادة 81
فتح المادةيستطيع المدين بالضريبة، أن يدفع ما عليه، إما نقدا، وإما بواسطة صك، أو حوالة بريدية أو حوالة بريدية بشكل بطاقة تصدر لفائدة قابض الضرائب المؤهل، ويرسل اليه أو بطريق التحويل إلى حسابه البريدي.
وإذا كان التحويل يتعدى مبلغ 10 دج، فبامكان المدين بالضريبة أن يقدم لدفع ضرائبه، وفق نفس الشروط والآجال، صكا يصدر أو يظهر لفائدة المحاسب المعني بالامر، دون ذكر اللقب الشخصي لهذا المحاسب، ويسطر وتكتب بين السطرين عبارة " البنك المركزي الجزائري " .
يمكن المدينين بالضريبة الذين يدفعون الضريبة حسب حجم مشترياتهم أو مبيعاتهم أن يؤدوا الضريبة بواسطة سندات مضمونة وفقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 81 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن | قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يلي
المادة 82
فتح المادةفي جميع مؤسسات العروض الفنية المتنقلة، وكذا لكل عرض منفرد أو استثنائي، تدفع الضريبة عند نهاية كل عرض إلى العون المكلف بحملها على أساس بيان يتضمن جميع إيرادات العرض المذكور.
القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 83
فتح المادةيقتطع لحساب الخزينة ، الرسم على القيمة المضافة القابل للاستحقاق على العمليات التي ينجزها الاشخاص الطبيعيون أو المعنيون الذين لا يتوفرون على محلات بالجزائر، من قبل الاشخاص، أو الشركات، أو الهيئات أو الجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضريبة المستحقة عن هذه العمليات ليدفعوها إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقرهم أو مسكنهم خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تمت بصدده الاقتطاعات، وذلك وفقا للشروط الواردة أدناه.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
المادة 84
فتح المادةيتعين على كل شخص، أو شركة، أو جمعية تقوم بالاقتطاع من المصدر للرسم على القيمة المضافة أن تسلم للمعنيين بالامر وصلا يقطع من دفتر بقسائم مرقمة تقدمه الادارة.
ويكتب الشخص الذي يقوم بالاقتطاع، على قسيمة الدفتر، عند كل دفع خاضع للضريبة يقوم به، ما يلي :
تاريخ الدفع.
اللقب والاسم الشائعين للشخص الذي تحمل الاقتطاع، ومهنته وعنوان مسكنه، أو إذا تعلق الامر بشركة عنوانها ومكان مقرها ..
- سبب الدفع، ومبلغه الاجمالي، ومبلغه الصافي الخاضع للضريبة، ومبلغ الاقتطاع المطابق له .
وتسجل كل هذه المعلومات ماعدا سبب الدفع، على الوصل الذي يبين علاوة على ذلك. اسم وعنوان الشخص أو الشركة أو الجمعية التي قامت بالاقتطاع. يؤرخ الوصل ويوقع عليه، انه معفى من الطابع.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
المادة 85
فتح المادةتسلم الدفاتر بقسائم بناء على طلب مكتوب موجه إلى مفتش الرسوم على رقم الاعمال، الذي يوجد بدائرة اختصاصه ، مكان إقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي يقوم بالمدفوعات الخاضعة للاقتطاع.
يحمل كل دفتر رقما ترتيبيا، وإمضاء الموظف الذي يسلمه أو طابعه الشخصي وكذلك الطابع المؤرخ لمكتب هذا الموظف.
يجب أن تحفظ الدفاتر إلى غاية انقضاء السنة الثالثة التالية لتلك التي أجرى فيه آخر تسجيل ويجب أن تقدم في أي وقت وبناء على طلب منهم، إلى أعوان الرسوم على رقم الاعمال، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة .123 يجب على كل حائز دفتر لم يعد يستعمله، أن يقدمه إلى
- أعلاه، بدفع عقوبات التحصيل المحددة في المادة 140، فضلا عن الحقوق المستحقة.
غير أن عقوبة التحصيل المشار إليها أعلاه غير مطبقة على الادارات والهيئات العمومية التي تسير ميزانياتها من طرف الخزينة الرئيسية للجزائر، ولا على الجماعات العمومية والهيئات التي تسير ميزانياتها من قبل خزينة الولاية إلا اعتبارا من آخر يوم الشهر الثالث الذي يلي الامر بالمدفوعات والاقتطاعات محل جدول الاشعار بالدفع القانوني.
وبالنسبة للاعمال المشار إليها في هذه المادة، فإن مفتش الرسوم على رقم الاعمال الذي يبطل الوصولات | الاشخاص، أو الشركات أو الجمعيات الذين يقتطعون الرسم الصالحة للاستعمال المتبقية.
يجب على صاحب دفتر يحول سكنه أو مقر مؤسسته إلى خارج دائرة اختصاص المفتشية التي كان يتبع لها أن يقدم دفتره إلى مفتش الدائرة الجديدة، الذي يمنح له رقما من المصدر، والذين تتم لحسابهم المدفوعات التي كانت محل اقتطاع، يعتبرون مسؤولين بالتضامن عن دفع الرسم والعقوبات المحتملة المستحقة.
" المادة 88 : يقتطع الرسم على القيمة المضافة ترتيبيا جديدا ويوقع عليه أو يوضع عليه طابعه الشخصي | المستحق على العمولات التي يحصلها بائعو شبكات الرهان والطابع المؤرخ لمكتبه.
" المادة 86 : في حالة تحويل السكن أو المؤسسة، أو المكتب خارج دائرة اختصاص المفتشية أو القباضة وكذا في حالة التنازل عن المحل أو التوقف عن نشاط المؤسسة توجب الدفع الفوري للاقتطاعات التي أجريت.
" المادة 87 : يرفق كل دفع بجدول أسعار يؤرخه ويوقع عليه الطرف الذي قام بالدفع، ويذكر فيه اسمه وعنوانه والشهر الذي أجريت فيه الاقتطاعات وأرقام الوصولات المسلمة، اثباتا للاقتطاعات الآنفة الذكر، ورقم الدفتر الذي استخرجت منه هذه الوصولات، وكذا مجموع الرياضي الجزائري، ويعاد دفعه إلى الخزينة من قبل هذه الهيئة لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقرها وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 84.
يعفى بائعو شبكات الرهان من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 51.
القسم الثالث النظام الجزافي
" المادة 89 : يعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة، الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق المبلغ الاجمالي للمدفوعات الشهرية المحققة، ومجموع المبلغ | شركات أشخاص ويقومون بأعمال مع غير الخاضعين لهذا الصافي الخاضع للضريبة والمبلغ الاجمالي للاقتطاعات المطابقة له.
يجب أن يختم جدول الاشعار المشار إليه أعلاه، بطابع الوصول من قبل القباضة المعنية بالامر.
يتعرض الاشخاص، والشركات والجمعيات الذين لم يودعوا جدول الاشعار بالدفع في حدود الاجل المنصوص عليه أعلاه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 115.
يتعرض الاشخاص، والشركات والجمعيات الذين لم يقوموا بالمدفوعات الواقعة على عاتقهم أو قاموا بمدفوعات غير كافية للعقوبات المنصوص عليها في المادة 116.
يلزم الاشخاص، والشركات والجمعيات الذين لم يدفعوا مبالغ الاقتطاع المجراة ضمن الاجل المشار إليه | الرسم من الالتزامات المشار إليها في المواد 65 و 66 و 74 و 76، ويخضعون للنظام الجزافي المقرر لمدة سنتين مدنيتين في الحالات التالية :
- عندما يزيد رقم الاعمال السنوي الاجمالي عن 50،000 دج ويقل عن مبلغ 200،000 دج أو يساويه بالنسبة لمؤدي الخدمات.
- عندما يزيد رقم الاعمال السنوي الاجمالي عن 80.000 دج ويقل عن مبلغ 500.000 دج أو يساويه بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين.
" المادة 90 : إن رقم الاعمال الواجب اعتماده من أجل قبول المدين بالضريبة في النظام الجزافي، هو رقم الاعمال الاجمالي السنوي الذي حققه المدين بالضريبة على مجموع المؤسسات التي يستغلها في الجزائر.
" المادة 91 : في حالة اندراج نشاط مدين بالضريبة ضمن الفئتين المشار إليهما أعلاه.
لا يطبق النظام الجزافي الا إذا كان رقم أعماله الاجمالي السنوي لا يزيد عن مبلغ 500.000 دج، ولا يتعدى رقم أعماله السنوي المتعلق بأنشطة الفئة الأولى مبلغ 200.000 دج .
" المادة 92 : يدفع ربع الرسم المستحق على المدينين بالضريبة المقبولين في النظام الجزافي كل ثلاثة أشهر، وفي اليوم الاخير من كل ثلاثي مدني كأقصى أجل.
إذا كان آخر يوم من الثلاثي يوم عطلة قانونية، فإنه يؤجل الدفع إلى أول يوم عمل يأتي بعده.
المادة 93
فتح المادةيدخل النظام الجزافي حيز التنفيذ وجوبا اعتبارا من يوم فاتح يناير ولا يمكن تغييره خلال الفترات المشار إليها في المادة 89 أعلاه، ما لم يحدث تغيير في النشاط، أو إقرار تشريع جديد.
غير أنه، إذا اتضح أن الاساس السنوي المعتمد لفترة فرض الضريبة حسب النظام الجزافي، يزيد بأكثر من نسبة 30 عن رقم الاعمال المحقق فعلا ، فإنه يمكن مراجعة العقد عند نهاية السنة الأولى، بناء على طلب من المدين بالضريبة وبعد فحص تجريه مصلحة الضرائب.
" المادة 94 : يتعين على المدينين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي أن يحتفظوا بفواتير ممونيهم وسجل يومي مرقم وموقع عليه من قبل مصالح الضرائب يسمح باقرار مبلغ الاعمال المنجزة، وأن يقدمها إلى أعوان الضرائب المختلفة وغيرهم من الاعوان المؤهلين.
كما يتعين عليهم موافاة مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعون لها، قبل فاتح مارس من كل سنة، بنسخة من التصريح المنصوص عليه في المادة 457 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
" المادة 95 : لا يمكن منح الاستفادة من النظام الجزافي إلى :
الخاضعين للرسم على القيمة المضافة، الذين يبيعون الى مدينين بالضريبة آخرين
- المدينين بالضريبة الذين يقومون بعمليات تصدير
- الاشخاص الذين يبيعون الى مؤسسات مستفيدة من الاعفاء المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالمحروقات والى مؤسسات تستفيد من نظام المشتريات بالاعفاء من الرسم.
الفرازين وتجار المواد وما شابههم، ومنظمي الحفلات الفنية والالعاب والتسليات بمختلف أنواعها.
لا يمكن أن يمنح النظام الجزافي إلى المدينين بالضريبة الجدد، الا اعتبارا من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة مباشرتهم لنشاطهم، وشريطة أن يكونوا قد مارسوا نشاطهم لمدة ستة أشهر على الاقل.
وفي حالة العكس، لا يمكن أن يستفيدوا من هذا النظام، الا اعتبارا من يوم فاتح يناير للسنة الثانية من نشاطهم، غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة باختيار نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي شريطة أن يمسكوا محاسبة مثبتة مطابقة لاحكام المادتين 9 و 10 من القانون التجاري.
ويجب أن يقع هذا الاختيار قبل اليوم الأول من شهر فبراير للسنة الأولى، لكل فترة فرض الضريبة حسب النظام الجزافي، ويسري هذا الاختيار لمدة سنتين ولا يمكن تعديله خلال هذه الفترة.
المادة 96
فتح المادةقبل 15 يناير من كل سنة، توجه الادارة، في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام الى المدينين بالضريبة الذين يمكنهم الاستفادة من النظام الجزافي والى كل المدينين بالضريبة الذين يوشك النظام الجزافي الخاص بهم على الانقضاء استمارة يعيدون إرسالها بعد ملئها الى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعون لها، في أجل أقصاه عشرين يوما اعتبارا من تاريخ استلام الوثيقة .
وينبغي أن ترفق هذه الوثيقة بكشف للفواتير أو الوثائق الجمركية المثبتة لشراء المواد أو الخدمات الكفيلة بمنح الحق في التخفيض.
يخضع المدينون بالضريبة الذين اختاروا خلال السنتين السابقتين، نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي، وفقا للشروط المحددة في المادة 101 من هذا القانون الى نفس الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.
تقوم الادارة الجبائية بتقييم رقم الاعمال الخاضع للضريبة، على أساس المعلومات التي أدلى بها المدين بالضريبة في الاستمارة المشار إليها أعلاه، وكل العناصر الأخرى التي تتوفر عليها، وبعد مناقشة مع المكلف بالضريبة إن اقتضى الامر ذلك، تبلغ هذا الاخير، برسالة موصى عليها مرفقة باشعار بالاستلام رقم الاعمال المعتمد أساسا للنظام الجزافي وكذا مبلغ الرسم المطابق له.
يتوفر المعني بالامر على أجل عشرين يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ المنصوص عليه أعلاه، للادلاء بقبوله أو تقديم ملاحظاته واقتراح الارقام التي يطلب اعتمادها لحساب الضريبة، إذا انقضى هذا الاجل، يعتبر صمت المدين بالضريبة دليل رضاهم عن اقتراحات الادارة، وعليه يبلغ له النظام الجزائي تبليغا نهائيا.
إذا وافقت الادارة على اقتراح المدين بالضريبة، يعتمد هذا الاقتراح أساسا لاقرار النظام الجزافي الذي يبلغ له وفقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه.
وإذا لم توافق الادارة على هذا الاقتراح فإنها تبلغ
- وإذا تعلق الامر بمدين بالضريبة نقض نظامه الجزافي، فإن المعني بالامر يدفع الرسم على الأسس السابقة.
وإذا أقر النظام الجزافي على أساس تصريحات المدين بالضريبة التي تشوبها أخطاء أو غش مثبت، فإنه يصبح باطلا ويشرع في تحديد نظام جزافي جديد.
وكذا الامر في حالة النظام الجزافي الذي حدد دون أن تتوفر المعلومات أو الوثائق التي ينص عليها القانون.
تحدد الضرائب حسب الأسس الجديدة وتطبق على الحقوق المهربة العقوبات المالية المنصوص عليها في المادتين 114 116 عندما يتجلى من فحص التصريحات التي اكتتبها المدين بالضريبة لدى مصلحة الضرائب المباشرة أو العناصر الواردة في الاستمارة المشار إليها في المادة 96 أعلاه، أن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال فترة فرض الضريبة حسب النظام قرارها إلى المدين بالضريبة وكذا الاسس المعتمدة بصفة | الجزافي يختلف بنسبة 20% أو أكثر عن أسس النظام نهائية لحساب الضريبة.
ويتوفر المدين بالضريبة على أجل مدته عشرين يوما لتقديم طلب معلل أمام المفتش القسمي للضرائب بالولاية لاعادة النظر في القرار.
لا يكتسي طلب إعادة النظر المقدم للمفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية، أثرا موقفا. إن قرار المفتش قابل للطعن.
اذا لم يقدم المدين بالضريبة المعلومات التي طلبتها المصلحة في الاستمارة المشار إليها أعلاه، فإن المصلحة المختصة تقرر أسس النظام الجزافي حسب كل العناصر التي تتوفر عليها. إلا أن الحق في التخفيض يبقى متوقفا على تقديم فواتير أو وثائق جمركية تثبت شراء مواد وخدمات قابلة للحسم.
وتعد هذه الأسس نهائية، ما لم يقدم طلب إعادة نظر معلل أمام المفتش القسمي للضرائب بالولاية، حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه.
" المادة 97 : خلال الفترة السابقة لتبليغ النظام الجزافي، يدفع الرسم على القيمة المطلقة حسب الشروط التالية :
الجزافي الذي تم اقراره، فإنه يتوجب تعديل هذه الأسس حسب الفارق الملحوظ.
ولتسوية الفترة التي انتهت تؤخذ بعين الاعتبار الرسوم القابلة للحسم المثبتة فعلا بواسطة فواتير أو وثائق جمركية .
إذا كان الفارق بالزيادة توضع على عاتق المدين بالضريبة تتمة للحقوق المطابقة، دون أية عقوبة. ويجب دفعها خلال الخمسة عشرة يوما التالية لتاريخ استلام الاشعار الذي أعدته مصلحة وعاء الضريبة. ويترتب عن كل تأخر في دفع هذه الحقوق تطبيق عقوبات التحصيل وفقا للشروط المحددة في المادة 140 وإذا كان الفارق بالنقصان فإنه تطرح الحقوق المتعلقة به من المبالغ المستحقة من طرف المدين بالضريبة بصدد النظام الجزافي الجاري أو الذي انقضى، أو من التصريحات المكتتبة في حالة اختيار نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي.
" المادة 98 : في حالة التوقف عن الاعمال، أو الوفاة خلال الفترة التي حدد لها النظام الجزافي، يبقى الخاضع للضريبة وذوو حقوقه مدينين بالضريبة بجزء من النظام
- إذا تعلق الامر بمدين بالضريبة خاضع لنظام فرض | المطابق للفترة المنصرمة منذ آخر أجل استحقاق الى تاريخ الضريبة حسب القيمة المضافة الحقيقي فإن المعني بالامر يواصل إيداع تصريحاته ودفع الرسم المطابق.
التوقف عن العمل أو الوفاة، وعند الاقتضاء بالعقوبات المستحقة .
" المادة 99 : يمكن المتنازل لهم أو الخلفاء عن المؤسسات التي لم يطرأ على شروط استغلالها تغيير هام أن يستفيدوا ، بناء على طلب منهم، من النظام الجزافي وفقا لنفس الآجال، والمدة والشروط الممنوحة لاسلافهم أو المتنازلين عن المؤسسات .
يجب أن يقدم الطلب المشار إليه أعلاه، تحت طائلة سقوط الحق، برسالة موسى عليها يوجهها المتنازل له عن المؤسسة أو الخلف الى رئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبع لها ضمن الايام العشرين التالية لتاريخ تسلمه المؤسسة.
غير أنه يسري هذا الاجل على ستة أشهر، في حالة غير أنه يمكن المؤسسات العمومية أن تختار نظام الاقساط الوقتية دون أن تحصل على رخصة من الادارة الجبائية. لكن يجب عليها أن ترسل طلبها بذلك وفقا لنفس الشروط المشار اليها أعلاه.
" المادة 103 : على المدينين بالضريبة الذين اختاروا | نظام الاقساط الوقتية القيام بما يلي :
1 - إيداع كل شهر التصريح المنصوص عليه في المادة 76 ، يبين فيه بوضوح ولكل نسبة رقم أعمال خاضع للضريبة يساوي الجزء الثاني عشر لرقم الاعمال المحقق خلال السنة السابقة.
2 - دفع الرسوم المطابقة بعد خصم الرسوم منها الخلافة الناتجة عن وفاة. إذا لم تجب الادارة خلال عشرين | القابلة للحسم المذكورة على فواتير المشتريات أو الخدمات يوما من تاريخ تسلمها الطلب، يستفيد المتنازل له أو الخلف وذلك نظرا للفارق القانوني.
من النظام الجزائي المحدد لسلفه أو المتنازل عن المؤسسة.
3 - إيداع قبل اليوم الأول من شهر أبريل لكل سنة نسختين من تصريح يبين فيه رقم أعمال السنة السابقة
" المادة 100 : يدفع الخلف أو المتنازل له كامل | واجزاء هذا الرقم المعفاة من الضريبة أو الخاضعة لها، وإذا الحقوق المستحقة للفترة الثلاثية الجارية من تاريخ تسلمه المؤسسة، ضمن الآجال التنظيمية، في حالة تأخر، تطبق العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 140
" المادة 101 : إذا رأى رئيس المفتشية أن شروط استغلال المؤسسة غيرت بصفة معتبرة، رفض للخلف أو المتنازل له الاستفادة من النظام الجزافي، وبلغ له قراره ضمن الاجل المنصوص عليه.
في هذه الحالة، يخضع الخلف أو المتنازل له لنظام التصريح المراقب اعتبارا من تاريخ تسلمه المؤسسة.
في حالة تأخر في دفع الضريبة، تستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون.
القسم الرابع نظام الاقساط الوقتية
" المادة 102 : يمكن أن يرخص للمدينين بالضريبة الذين يتوفرون على مؤسسة دائمة، ويمارسون نشاطهم منذ ستة أشهر على الاقل، بناء على طلب منهم، بدفع الضريبة حسب نظام الاقساط الوقتية.
ويجب أن يقدم الطلب قبل اليوم الاول لشهر فبراير ويعتبر هذا الاختيار صالحا للسنة المالية باكملها، باستثناء حالتي التنازل عن المؤسسة أو التوقف عن النشاط. ويجدد هذا الاختيار ضمنيا.
اقتضى الأمر ذلك، إيداع قبل 25 أبريل تتمة الضريبة الناتجة عن المقارنة بين الحقوق المستحقة فعلا والاقساط المدفوعة، وفقا للاحكام الواردة أعلاه.
في حالة وجود مبلغ زائد، يخضع هذا المبلغ من الاقساط التي تستحق في وقت لاحق، أو يرد الى المدين بالضريبة إذا توقف خضوعه للضريبة.
" المادة 104 : يمكن المدينين بالضريبة الذين اختاروا نظام الاقساط الوقتية، والذين سجلوا خلال السداسي الاول من السنة رقم أعمال يقل عن ثلث رقم الاعمال المسجل خلال السنة السابقة، أن يتحصلوا بناء على طلب منهم يودع بعد انقضاء ذلك السداسي الأول على مراجعة حساب رقم اعمال المصرح به أو الواجب التصريح به، وذلك اعتمادا على ضعف رقم الاعمال المسجل خلال السداسي الأول.
يتعيين على المدينين بالضريبة الذين يكون رقم أعمالهم خلال السداسي الأول من السنة يفوق رقم أعمالهم الذي حققوه في السنة المنصرمة بالثلثين أن يصرحوا بذلك قبل 25 يوليو، وتتم مراجعة أرقام الأعمال المصرح بها على أساس | ضعف رقم الأعمال المحقق خلال الفصل الأول.
القسم الخامس تحصيل الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد
" المادة 105 : يحصل الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركية.
القسم السادس تحصيل الرسم على القيمة المضافة عند التصدير
" المادة 106 : يحصل الرسم على القيمة المضافة عند التصدير كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركية.
الفصل السابع قواعد المنازعة القسم الاول اجراء فرض الضريبة تلقائيا
" المادة 107 : يتم التقدير التلقائي لاسس فرض الضريبة على المدين بها :
1 ) عندما تستحيل المراقبة بفعله أو بفعل غيره.
(2) في حالة عدم مسكه سجلات حسابية نظامية، أو السجل الخاص المنصوص عليه في المادتين 66 و 69 قصد إثبات رقم الاعمال المصرح به.
3 ) في حالة عدم اكتتابه بيانات رقم الاعمال المنصوص عليها في المادة 52 ثمانية أيام على الأكثر بعد إنذار المصلحة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام لتسوية وضعها.
4 ) في الحالة التي يظهر فيها، رغم اكتتاب بيانات رقم الاعمال المذكورة، أن رقم الاعمال المصرح به يقل عن رقم الاعمال المحقق فعلا أو الذي قدرته مصلحة الضرائب بواسطة العناصر المتوفرة لديها.
" المادة 108 : يبلغ فرض الرسم التلقائي الناجم عن هذا التقدير التلقائي الى المدين ويترتب عنها إصدار جدول ضرائب يستحق فورا، ويتضمن فضلا عن الرسوم الرئيسية العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 116.
يمكن أن يكون الفرض التلقائي للرسوم محل شكوى أمام المفتش القسمي للضرائب التابع للولاية الذي يبث فيها في أجل ثلاثة (3) أشهر.
" المادة 109 : يمكن أن ترفع دعوى ضد قرارات الرفض الكلي أو الجزئي التي يتخذها المفتشون القسميون للضرائب التابعون للولاية، وضد عدم اجابتهم، في أجل الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليه في المادة 108 أعلاه، على الشكاوي الرامية الى الاعتراض الكلي أو الجزئي على مبلغ الحقوق المطالب بها باجراء فرض الرسم التلقائي أمام الغرفة | الادارية للمجلس القضائي المختص، خلال أجل مدته شهران
(2) ويسري هذا الاجل اعتبارا من يوم استلام القرار وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 96، أو انقضاء أجل | الثلاثة (3) أشهر المشار اليه اعلاه. إذا لم يتخذ أي قرار.
ليس لهذا الطعن أثر موقف لدفع المبلغ الرئيسي للحقوق المتنازع فيها.
الا أن تحصيل العقوبات المالية المستحقة يوقف حتى يصدر القرار القضائي ويصبح نهائيا.
" المادة 110 : كل مدين يودع بيان رقم أعماله بعد الاجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، يمكن أن تفرض عليه الضريبة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في 115ة
" المادة 111 : لا يخل في شيء، بحق الادارة في معاينة المخالفات التي ارتكبها المدين خلال الفترة محل التقدير التلقائي لاسس الضريبة المستحقة منه، بمقتضى محضر.
القسم الثاني معاينة المخالفات وملاحقتها
" المادة 112 : يمكن أن تثبت المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة بكل وسائل الاثبات التابعة للقانون العام، أو تعاين بواسطة محاضر بعدها ضباط الشرطة القضائية أو أعوان ادارات الضرائب المختلفة والضرائب المباشرة والتسجيل، ومصالح الجمارك، أو قمع الغش والمخالفات الاقتصادية.
تلاحق المخالفات ويحكم فيها طبقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من الادارات المكلفة بتحصيل هذا الرسم.
" المادة 113 :1 ) يكون كل اقتراح بالرفع يقدم بمناسبة مراقبة باطلا، إذا لم يشر الى أنه يمكن للمدين أن يستعين خلال عمليات فحص محاسبته بمستشار يختاره لمناقشة هذا الاقتراح والاجابة عليه.
يمكن المكلفين بالضريبة أن يستعينوا أثناء عمليات فحص المناسبة، بمستشار يختارونه ويجب أن يكونوا على علم بهذه الامكانية، وإلا كان الاجراء باطلا.
2 ) إذا أقر العون المراقب أسس فرض الضريبة على إثر عملية فحص المحاسبة، تبلغ الادارة هذه الأسس الى المدين برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.
ويتوفر المدين على أجل مدته الاقصى أربعون (40) يوما للادلاء بموافقته أو ملاحظاته.
في حالة القبول، يصبح أساس الضريبة المقرر نهائيا ولا يمكن اعادة النظر فيها من قبل الادارة أو المنازعة فيها أمام الجهة القضائية المختصة بالمنازعات من قبل المدين.
القسم الثالث العقوبات
1 - العقوبات الجبائية
" المادة 114 : مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين 115 و 116، يعاقب على المخالفات للاحكام القانونية أو النصوص التنظيمية التطبيقية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 500 2500 دج .و في حالة استعمال طرق تدليسية، يحدد مبلغ هذه الغرامة ب 1000 الى 5000 دج.
يترتب عن عدم وضع لوحات الهوية المنصوص عليها في المادة 60، تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها ب 1000 دج، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون | والقابلة للتطبيق في حالة عدم مراعاة الالتزامات الجبائية.
كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه، تطبق عليها مصلحة الرسوم على رقم الاعمال، غرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 1000 و 5000 دج.
" المادة 115 : يترتب عن الايداع المتأخر لبيان رقم الاعمال المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، تطبيق عقوبات جبائية، وفقا للشروط التالية :
1 - يودع البيان بعلامة "لاشيء " . 1 (1) يودع البيان بين اليوم الخامس والعشرين من الشهر وآخر يومه، تطبق عقوبة جبائية مبلغها 100 دج.
ب ) يودع البيان بعد آخر يوم الشهر : تطبق عقوبة جبائية مبلغها 500 دج.
2 - يحتوي البيان المودع على حقوق :
ب ) يودع البيان بعد آخر يوم من شهر استحقاق الضريبة : تطبق عقوبة جبائية بنسبة %25% على مبلغ الرسوم المستحقة فعلا، دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 500 دج.
" المادة 116 : 1 - إذا صرح مدين ملزم باكتتاب تصريح يبين الاسس أو العناصر الواجب اعتمادها لاقرار اساس الضريبة، أو أشار في تصريحه الى رقم أعمال غير كاف أو غير صحيح يضاعف مبلغ الرسوم المهربة :
بنسبة 10% إذا كان مبلغ الرسوم المهربة المجموعة يقل عن مبلغ 100.000 دج أو يساويه بنسبة 15% إذا كان مبلغ الرسوم المهربة المجموعة يزيد عن مبلغ 100.000 دج ويقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه.
- بنسبة 25% إذا كان مبلغ الرسوم المهربة المجموعة عن 200.000 دج .يزيد
2 - في حالة استعمال طرق تدليسية، تطبق غرامة بنسبة 2000 على كل الرسوم.
وعلاوة على ذلك، يمكن الإدارة الجبائية أن تطلب تطبيق أحكام المادة 117 أدناه في حالة تجاوز مبلغ الرسوم المغشوش فيها نسبة %10% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا.
ب - العقوبات الجنحية
" المادة 117 : كل من تملص أو حاول التملص بصفة كلية أو جزئية، وباستعمال طرق تدليسية، من أساس الضرائب أو الرسوم التي يخضع لها أو تصفيتها أو دفعها، يعاقب بغرامة جزائية مبلغها من 5000 الى 200.000 دج وبالحبس من سنة الى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
" المادة 118 : لتطبيق أحكام المادة 117 من هذا القانون تعتبر أعمالا تدليسية على وجه الخصوص :
1 - إخفاء أو محاولة إخفاء من قبل أي شخص.
للمبالغ أو الحصائل التي ينطبق عليها الرسم على القيمة المضافة الذي هو مدين بها، ولاسيما منها عمليات البيع بدون فاتورة.
2 - تقديم وثائق خاطئة أو غير صحيحة اثباتا لطلبات 1 (1) يودع البيان خلال الفترة من بين اليوم الخامس | ترمي الى الحصول إما على تخفيض أو تخفيف، أو مخالصة والعشرين من شهر استحقاق الضريبة وآخر يومه : تطبق أو استرجاع الرسم على القيمة المضافة، واما الاستفادة من عقوبة جبائية بنسبة 15% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ 100 دج.
المزايا الجبائية المنصوص عليها لفائدة بعض الفئات من المدينين بالضريبة.
3 - الاغفال عن قصد لنقل أو للعمل على نقل حسابات، أو القيام بنقل أو السعي الى نقل حسابات غير صحيحة أو وهمية في الدفتر اليومي أو دفتر الجرد المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من القانون التجاري أو الوثائق التي تحل محلها، ولا يطبق هذا الحكم الا على مخالفات الاصول المتعلقة بالسنوات المالية التي أقفلت حساباتها.
4 - الاغفال عن التصريح بمداخيل المنقولات أو رقم أعمال أو التصريح الناقص بها عن قصد.
5 - سعي مكلف بالضريبة الى تنظيم عجزه عن الوفاء أو الحيلولة دون تحصيل أي ضريبة أو رسم هو مدين به وذلك بواسطة طرق أخرى.
وتكون هذه الغرامة خارجة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول، كلما كان تقدير أهمية التدليس ممكنا.
في حالة العود، يمكن المحكمة أن تصدر حكما بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
وفي حالة اعتراض جماعي على إقرار أساس الضريبة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.
المادة 123
فتح المادةيعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 1000 و 10.000 دج، كل شخص أو شركة ترفض تقديم
6 - كل عمل، طريقة أو سلوك يقتضي ضمنا ارادة | الوثائق التي يلزمها بها التنظيم، أو تقوم باتلاف هذه الوثائق واضحة للتملص من دفع كل مبلغ الرسوم على رقم الاعمال المستحقة أو جزء منها، أو تأجيل دفعها، كما يتجلى ذلك من التصريحات المودعة.
" المادة 119 : تلاحق المخالفات المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه، أمام المحكمة المختصة في مكافحة الغش بناء على شكوى من الادارة المعنية ، بالامر، وتكون المحكمة المختصة حسب الحالة وحسب اختيار الادارة المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها اما مكان فرض الضريبة، أو مكان الحجز، أو مقر المؤسسة. ९९ المادة 120 : في حالة استعمال وسائل العنف، يحرر محضر من طرف الاعوان المؤهلين الذين تم التعدي عليهم.
وتطبق على المعتدين العقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات والقابلة للتطبيق على الاشخاص الذين يعترضون بالعنف على ممارسة الوظائف العمومية.
" المادة 121 : تطبق العقوبات الرادعة عن المساس قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها.
ويترتب عن هذه المخالفة أيضا تطبيق تلجئة مالية قدرها 50 دج على الاقل عن كل يوم تأخير اعتبارا من تاريخ المحضر المعد لاثبات الرفض وينتهي في اليوم الذي تثبت فيه بعبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على أحد دفاتر المعني بالامر، تشير الى أن الادارة تمكنت من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
" المادة 124 : كل مخالفة للاحكام المتعلقة بالسر المهني من طرف الاشخاص الملزمين به بموجب التنظيم الخاص بالضرائب أو الرسوم التي تشارك في اقرارها وتحصيلها ومراقبتها والمنازعات الخاصة بها، تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.
غير أنه يرخص لأعوان الادارة الجبائية، خروجا عن الاحكام التي تلزمهم بالسر المهني في حالة منازعة تتعلق بتقييم رقم الاعمال الذي سجله مدين بالضريبة، بالادلاء بالمعلومات التي هي في حوزتهم والكفيلة باثبات أهمية بالاقتصاد الوطني، على كل من نظم أو حاول أن ينظم بأي | الاعمال التي أنجزها هذا المدين بالضريبة.
طريقة كانت رفضا جماعيا للضريبة.
كل من يحث الجمهور على رفض دفع الضريبة أو تأجيل دفعها، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون.
" المادة 122 : يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 1000 و 10.000 دج كل من يجعل الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الى تشريع الضرائب، في وضع يستحيل عليهم فيه أداء وظائفهم.
" المادة 125 : كل شراء لا تقدم بشأنه فاتورة قانونية ومطابقة لطبيعة البضائع المتنازل عنها وكميتها وقيمتها، يعتبر أنه حقق مخالفة للرسم على القيمة المضافة، مهما كانت صفة البائع ازاء هذا الرسم.
في مثل هذه الحالة، يلزم المشتري، اما شخصيا واما تضامنا مع البائع اذا كان هذا الاخير معروفا، بدفع الرسم .
على مبلغ المشترى وكذا العقوبة المنصوص عليها في المادة .2-116 ☑ لا تطبق أحكام هذه المادة على المشتريات التي يقوم بها الخواص أو التجار لحاجاتهم الخاصة.
" المادة 126 : تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات أنفسهم، مع مراعاة أحكام المادة 128 أدناه.
" المادة 127 : يسري تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب المادة 42 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات على شركاء مرتكبي المخالفات المشار اليها في الفقرة أعلاه.
" المادة 128 : ان المساهمة في اعداد أو استعمال وثائق أو معلومات يعتبرها غير صحيحة أي رجل أعمال، أو خبير، أو على العموم أي شخص أو شركة تتمثل مهنتها في مسك حسابات عدة زبائن أو تساعدهم على مسكها، يعاقب عليها بغرامة جبائية تحدد بالمبالغ التالية :
- 1.000 دج على المخالفة الاولى المسجلة ضد صاحبها . 2.000 دج على المخالفة الثانية. 3.000 دج على المخالفة الثالثة.
وهكذا بزيادة 1.000 دج الى مبلغ الغرامة بالنسبة وجرود، وحسابات ووثائق خاطئة، بمختلف أنواعها لتحديد أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبنائهم، يعاقب عليها بغرامة جزائية يتراوح مبلغها بين 1.000 و 10.000 دج.
" المادة 130 : يترتب وجوبا عن العود كما هو محدد في المادة 131 أدناه مضاعفة العقوبات الجبائية منها والجزائية المنصوص عليها بالنسبة للمخالفة الابتدائية وهذا دون الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نصوص أخرى.
غير أنه تكون الغرامة المستحقة، في حالة العقوبات الجبائية القابلة للتطبيق على الحقوق المهربة مساوية لثلاث | مرات مبلغ هذه الحقوق دون أن تقل عن 5000 دج.
في حالة العود، يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادتين 114 و 116 بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
وتضاعف عقوبات الحبس المنصوص عليها بالنسبة للمخالفة الابتدائية.
يؤمر بتعليق الحكم ونشره، وفق الشروط المحددة في المادة 134 من هذا القانون في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 131
فتح المادةيعتبر في حالة عود، كل شخص أو لكل مخالفة جديدة، دون حاجة الى التمييز بين المخالفات | شركة أصدر ضدها حكم بإحدى العقوبات المنصوص عليها المرتكبة لدى مكلف أو مدين واحد وتلك المرتكبة لدى عدة مكلفين أو مدينين، وإذا تمت بالتتابع أو في آن واحد.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون على المخالفين الذين تثبت مسؤوليتهم في اعداد أو المشاركة في اعداد موازنات وجرود، وحسابات ووثائق خاطئة بمختلف انواعها، لاقرار أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم.
في حالة العود أو تعدد الجنح المعاينة بحكم أو عدة أحكام، يترتب وجوبا عن الحكم الصادر بمقتضى الفقرة السابقة، مع منع مرتكب هذه المخالفات من ممارسة مهنة رجل أعمال، أو مستشار جبائي، أو خبير، أو محاسب، ولو بصفة مسير أو مستخدم، وعند الاقتضاء غلق المؤسسة.
" " المادة 129 : كل مخالفة للمنع من ممارسة مهنة رجل أعمال، أو مستشار جبائي، أو خبير، أو محاسب، ولو بصفة مسير أو مستخدم، الصادر ضد الاشخاص الذين اثبتت مسؤوليتهم في اعداد أو المشاركة في اعداد موازنات في هذا القانون يرتكب في غضون أجل خمس سنوات بعد الحكم بالادانة مخالفة تطبق عليها نفس العقوبة.
" المادة 132 : لا تطبق في أي حالة من الاحوال احكام المادة 53 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في المجال الجبائي، يمكن تطبيقها على العقوبات الجزائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 130 وفي المادة 134 من هذا القانون.
" المادة 133 : تجمع العقوبات المنصوص عليها من اجل الردع عن المخالفات في المجال الجبائي، مهما كانت طبيعتها.
" المادة 134 : يمكن المحكمة أن تأمر بالنسبة للمخالفات المصحوبة بعقوبات جزائية، بنشر الحكم كاملا أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي | تحددها، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
" المادة 135 : يلزم الاشخاص أو الشركات الذين صدر ضدهم حكما لنفس المخالفة بالدفع المشترك للعقوبات المالية الصادرة في حقهم.
" المادة 136 : ان الحكم أو القرار الذي يحكم على مرتكب المخالفة، بمقتضاه بدفع الغرامات المنصوص عليها في غرامة جبائية قدرها 10% عندما يدفع الرسم بين | اليوم الاول واليوم الاخير من الشهر الذي يلي شهر استحقاق الضريبة.
الزام نسبته %3 %3% عن كل شهر أو جزء من الشهر عندما تدفع الضريبة بعد اليوم الاخير من الشهر الذي يلي هذا القانون، يحب أن يتضمن أيضا، حكما بدفع الحقوق | شهر استحقاق الضريبة، دون أن يتعدى هذا الالزام، المهربة أو المفقودة عند الاقتضاء.
" المادة 137 : يترتب عن العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون تطبيق أحكام المادة 597 وما يليها من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالاكراه البدني.
يحدد الحكم أو قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة بصدد العقوبات والديون الجبائية.
" المادة 138 : عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر خاضع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة والعقوبات الثانوية التابعة لها ضد القائمين بالادارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للشركة .
ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة في أن واحد، ضد القائمين بالادارة أو الممثلين القانونيين أو الشرعيين وضد الشخص الاعتباري، وكذلك الامر بالنسبة للغرامات الجبائية القابلة للتطبيق.
" المادة 139 : باستثناء الغرامات المقررة تطبيقا للمادتين 117 و 128، يمكن أن تكون الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، محل اعفاء كلي أو جزئي من قبل الادارة.
يتم هذا الاعفاء أو التخفيض حسب نفس الشروط وقواعد الاختصاص المطبقة على الاعفاء أو التخفيض بخصوص عقوبات التأخير في دفع الحقوق المحددة في المادة 141 أدناه.
القسم الرابع المنازعات الخاصة بالتحصيل اولا النظام الداخلي
" المادة 140 : كل تأخير يسجل في دفع الرسم على القيمة المضافة من طرف مدين بالضريبة وفي كل التزاماته القانونية، يستحق عليه ما يلي :
المجموع مع العقوبة الجبائية المنصوص عليها أعلاه، نسبة أقصاها 25.
" المادة 141 : يمكن أن تكون عقوبة التأخير بصفة استثنائية، محل إعفاء كلي أو جزئي من قبل الادارة، وفقا للشروط التالية.
يمنح هذا الاعفاء أو التخفيض للمدين بالضريبة الذي تثبت حسن نيته، والذي اكتسب الملاحقات ضده، طابع اجراءات تخفيضية من أجل الحفاظ على امتياز الخزينة.
تمكن العناصر المثبتة لحسن النية في حرصه على | مواعيد أداء التزاماته الجبائية، وكذا في الجهود التي يبذلها لتسديد دينه.
بعد دفعه للرسم، يمكن المدين بالضريبة أن يقدم طلبا باعفاء أو تخفيض العقوبة إلى قابض الضرائب الذي يلاحقه والذي يبلغه بعد الأدلاء برأيه عليه، الى المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية، في غضون الأيام العشرة الاولى من الثلاثي القادم.
تؤول سلطة البت في هذه الطلبات الى :
- الوزير المكلف بالمالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأي اللجنة المؤسسة لهذا الغرض على الصعيد المركزي، عندما تزيد العقوبة أو التعويضة عن التأخير عن مبلغ 250.000 دج.
- المفتش القسمي للضرائب بالولاية، بعد أخذ رأي اللجنة المؤسسة لهذا الغرض على الصعيد الولائي، عندما تقل العقوبة أو التعويضة عن التأخير، عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه.
يحدد إنشاء اللجان المشار اليها أعلاه، وتشكيلها وسيرها بموجب قرار الوزير المكلف بالمالية.
تكون القرارات التي يتخذها المفتش القسمي للضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام الادارة المركزية ( الضرائب ) . 1952 " الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
" المادة 142 : يتم تحصيل الرسم على القيمة المضافة والملاحقات الخاصة به، كما في مجال الضرائب المختلفة أو الجمارك، بحسب الادارة التي تقوم بالتحصيل ويتم البت في القضايا المتعلقة بها واصدار الحكم بشأنها من طرف الجهات القضائية المختصة.
وبخصوص الرسوم التي تحصلها ادارة الضرائب المختلفة، تطبق أحكام المادتين 108 و 109 من هذا القانون العدد 57 " 14 جمادى الثانية عام 1411
" المادة 145 : تنطبق أحكام المواد 431 و 433 و 435 و 448 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الامتياز المؤسس بموجب المادة 114 من هذا القانون.
عندما يكون وديع أو مدين بأموال واردة من المدينين بالضرائب ملزمين بالامتثال الى عدة انذارات الى غير الحائزين للاموال، يصدرها على التوالي المحاسبون المكلفون بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، فإنه يجب عليهما في حالة نقص في الاموال تنفيذ الانذارات والامران رقم 66-154 و 66-155 المؤرخان في 8 يونيو | تناسبيا مع مبالغها الخاصة.
سنة 1966 المتضمنان قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجزائية.
" المادة 143 : تكون كل المصاريف المترتبة عن الملاحقات على نفقة المدينين بالضريبة.
" المادة 144 : تتمتع الخزينة، من أجل تحصيل الرسم على القيمة المضافة بامتياز على الاثاث والمنقولات التي يملكها المدين بالضريبة، مهما كان مكان وجودها، ويكون هذا الامتياز على نفس مستوى الامتياز المحدد في المادة 428 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتجرى ممارسته في آن واحد.
وعندما لا توجد رهون اتفاقية، يمارس الامتياز المؤسس بمقتضى هذه المادة على كل العتاد المستعمل لاستغلال المحل التجاري، ولو كان هذا العتاد يعتبر عقارا وذلك تطبيقا للمادة 683 من القانون المدني.
ولا يمكن ممارسة هذا الامتياز بعد فترة مدتها أربع ( 4 ) سنوات، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة. غير أنه لا يسري أجل الاربع سنوات هذا بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين أودعوا كشوف تكميلية مسبوقة أم لا بتصريح بالوجود، فيما يخص الضريبة المتعلقة بالاعمال المصرح بها بواسطة هذه الكشوف الا اعتبارا من تاريخ ايداع الكشوف المذكورة. وفي حالة ارتكاب مخالفة، وفيما يخص الضريبة المتعلقة بالاعمال غير المصرح بها، لا يسري هذا الاجل إلا اعتبارا من تاريخ تبليغ المحضر أو إعداد جدول الضرائب من قبل المصلحة المركزية.
في حالة الافلاس أو التسوية القضائية، يسري الامتياز على مبلغ الضريبة الرئيسية زائد عقوبات التأخير المستحقة عن الاشهر السنة السابقة للحكم التصريحي، ويتم التخلي عن كافة الغرامات.
لا تنطبق أحكام هذه المادة على تحصيل الرسم الخاص بالاستيراد، الذي تسري عليه الاحكام 149 الى 151 من هذا القانون.
" المادة 146 : من أجل تحصيل الضرائب بمختلف أنواعها والغرامات الجبائية التي يؤول تحصيلها إلى مصلحة الضرائب المختلفة، تتمتع الخزينة برهن قانوني على مجموع الاموال العقارية للمدينين بالضريبة وتعفى من تسجيله في مكتب الرهون.
ويبدأ مفعول هذا الرهن تلقائيا اعتبارا من تاريخ الارسال من طرف مصالح وعاء الضريبة الجداول وسندات التحصيل وكشوف الحواصل الى محصل الضريبة المكلف بتحصيلها.
لا يحق لمحافظ الرهون القيام بتسجيل من أجل الالتزام بمبلغ دون أن تقدم له شهادة ابراء الذمة من الضرائب محررة باسم المدين بالضريبة. ” المادة 147 : عندما يستحيل تحصيل الضرائب بمختلف انواعها والغرامات الجبائية المستحقة من شركة ذات مسؤولية محدودة، والتي تعود جبايتها الى مصلحة الضرائب المختلفة، بسبب أعمال تدليسية أو عدم الوفاء المتكرر بمختلف الالتزامات الجبائية، فإنه يمكن أن تقحم مسؤولية الوكيل أو الوكلاء ذوي الاغلبية أو الاقلية، حسب مفهوم
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 131 : طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1991 بمبلغ مائتين وخمسين مليارا وثمانمائة مليون دينار جزائري (250.800.000.000 دج).»
المادة 16
فتح المادة2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالتضامن مع الشركة عن دفع هذه الضرائب والغرامات.
ولهذا الغرض، فإن العون المكلف بالتحصيل يكلف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام رئيس المجلس القضائي الذي يوجد فيه مقر الشركة للفصل كما هو الشأن في المواد الجزئية.
ولا تمنع طرق الطعن التي يمارسها الوكيل أو الوكلاء ضد قرار رئيس المجلس القضائي الذي يقر مسؤوليتهم من أن يتخذ المحاسب في شأنهم تدابير تحفظية.
" المادة 148 : تنطبق احكام المادة 405 . 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الرسم على القيمة المضافة والعقوبات الجبائية المطابقة التي أصبحت غير قابلة للتحصيل.
ثانيا : النظام عند الاستيراد والتصدير
" المادة 149 : تثبت المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد والتصدير، بكل طرق الاثبات من القانون العام أو تعاين بواسطة محاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية أو أعوان ادارات الجمارك أو الضرائب المختلفة، أو الضرائب المباشرة، أو التسجيل، أو قمع الغش والمخالفات الاقتصادية.
" المادة 150 : في مجال الاستيراد والتصدير، تطبق عقوبات على المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، وتجري الملاحقات وتحال القضايا على الهيئات المختصة وتصدر أحكام فيها، كما في مجال المخالفات الجمركية، من قبل المحاكم المختصة في هذا المجال.
" المادة 151 : يعاقب على الغش أو التصريحات الخاطئة أو الطرق التدليسية الرامية الى الحصول عند تصدير بضائع مخالصة لعقود تعهد مضمونة، على قيد مبلغ غير مستحق أو يزيد عن ذلك الذي ينبغي أن يترتب عن التصدير المحقق فعلا، بغرامة يساوي مبلغها ثلاث مرات مبلغ القيد غير المستحق، وذلك دون الاخلال بابطال المبلغ المقيد المذكور.
" المادة 152 : تطبق أحكام التشريع الجمركي المتعلقة بالامتيازات والرهون على الحالات المنصوص عليها في المادتين 150 و 151 من هذا القانون.
الفصل الثامن التقادم القسم الاول عمل الادارة
" المادة 153 : يخضع عمل الادارة للتقادم بعد أجل قدره أربع سنوات، بالنسبة لما يلي :
1 - تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله.
2 - قمع المخالفات للقوانين والانظمة السارية على هذا الرسم.
غير أنه إذا كان مرتكب المخالفة في حالة احتجاز، يجب أن يتم استحضاره أمام المحكمة المختصة لاصدار حكم ضده في غضون شهر اعتبارا من يوم إقفال المحضر.
" المادة 154 : يسري أجل التقادم المعد بالسنوات المدنية، اعتبارا من فاتح يناير للسنة التي تنجز فيها العمليات الخاضعة للرسم.
غير أنه في حالة طرق تدليسية استعملها مدين بالضريبة لاخفاء استحقاق الرسوم، أو أية مخالفة أخرى، لا يسري التقادم الا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الادارة من معاينة استحقاق الرسوم أو المخالفات. 99 " المادة 155 : ينقطع التقادم بموجب ما يلي :
1) (1) الطلبات المبلغة
ب ) دفع اقساط
ج ) المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من الادارات المؤهلة لتحرير محضر
د ) إيداع طلب إعفاء من العقوبات
ه ) أي عمل مسبب للانقطاع تابع للقانون العام.
كما أن تبليغ سند التحصيل يتسبب في انقطاع التقادم الساري ضد الادارة ويحل محل التقادم التابع للقانون العام.
ينقطع قانونا التقادم الساري ضد الادارة عند تاريخ أول عنوان تقديم تعرفه لرسالة الادارة موصى عليها أو سند تنفيذ، اما عند آخر للمدين بالضريبة، وإما إلى المدين بالضريبة نفسه أو مفوضه بالتوقيع.
المادة 156
فتح المادةتخضع للتقادم العقوبات الواردة في القرارات والاحكام الصادرة بمرور أربع سنوات كاملة اعتبارا من تاريخ القرار أو الحكم الصادر نهائيا، وبالنسبة للعقوبات التي أقرتها المحاكم المختصة في قمع المخالفات اعتبارا من اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضى به.
القسم الثاني دعوى استرجاع الحقوق
" المادة 157 : إن دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة بلا حق أو بصفة غير قانونية نتيجة خطأ ارتكبه الاطراف أو الادارة، يتقادم بمرور أجل قدره أربع سنوات اعتبارا من يوم الدفع.
المادة 158
فتح المادةعندما تصبح الحقوق قابلة للاسترجاع نتيجة حدث لاحق لدفعها، تحول نقطة انطلاق التقادم المنصوص عليه في المادة 157 من هذا القانون الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث.
" المادة 159 : ينظر في طلبات الاسترجاع ويبت فيها حسب الاشكال الخاصة بكل ادارة معنية.
" المادة 160 : ينقطع التقادم بمقتضى الطلبات المبلغة بعد فتح الحق في التسديد.
كما ينقطع التقادم بمقتضى طلب مسبب يقدمه المكلف بالضريبة الى المفتش القسمي للضرائب بالولاية برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.
الفصل التاسع توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة
" المادة 161 : توزع حصيلة الرسم على القيمة المضافة كما يلي : .... لفائدة الدولة
– .... لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية .... لفائدة الجماعات المحلية التي تؤدى على ترابها الخدمات الخاضعة للرسم.
وتوزع هذه الحصة بين البلديات حسب قواعد ومقاييس التوزيع المحددة عن طريق التنظيم.
الجزء الثاني الرسوم الخاصة الفصل الاول الرسم على العمليات المصرفية والتامينات
" المادة 162 : يحصل لفائدة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية، رسم على الاعمال التي تنجزها هيئات التأمين والهيئات المصرفية.
" المادة 163 : تعفى من هذا الرسم العمليات التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
" المادة 164 : يتمثل الحدث المنشىء للرسم في قبض الثمن كليا أو جزئيا.
" المادة 165 : يتكون رقم الاعمال الخاضع للضريبة من مبلغ المكافآت أو الاثمان المقبوضة، بما فيها الرسم وفيما يخص التأمينات، يتكون رقم الاعمال الخاضع للضريبة من المبالغ المقيدة لحساب المؤمن ومن كل المكملات التي يستفيد منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جراء التزام المؤمن. :
وفيما يخص عمليات الحسم، يتكون رقم الاعمال الخاضع للضريبة المعتمد لتطبيق الرسم، من المبلغ الاجمالي لارباح الصرف المقبوضة دون أن يقبل من المدينين بالرسم أن يخصموا المبالغ التي يدفعونها في وقت لاحق قصد اعادة حسم السندات.
" المادة 166 : تحدد معدلات الرسم على العمليات المصرفية والتأمينية بموجب القانون.
" المادة 167 : يتعين على الشركات، وهيئات التأمين وغيرها من المؤمنين، أن تقدم عند كل طلب من أعوان مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال السجلات التي ينص على مسكها كل من القانون التجاري والتشريع المتعلق بمراقبة التأمينات وفحصها، ووثائق التأمين المتعلقة بالعقود الجارية، أو نسخا منها، بما فيها تلك المجددة ضمنيا، أو التي انتهت منذ أقل من أربع سنوات، وكل | الدفاتر أو المستندات التي تساعد على مراقبة الرسم.
" المادة 168 : إن الرسم المستحق على العمولات وأجور الوساطة وغيرها من المكافآت المماثلة لها، والمقبوضة من طرف أي عون، أو ساع أو وسيط عن الصفقات التي جلبها الى مؤسسة التأمين أو الرأسملة أو الاذخار، يقتطع عند دفع هذه العمولات، أو أجور الوساطة، أو المكافآت وتدفعه المؤسسة، أو وكالتها الى مكتب قابض الضرائب الذي يتبع له مقرها أو مسكنها، وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد أدناه.
" المادة 169 : تعد المؤسسات والوكالات، عند نهاية كل ثلاثي إما على اساس محاسبتها، وإما على أساس السجل المنصوص عليه في المادة 173 من هذا القانون، كشفا يبرز المبلغ الاجمالي للعمولات وأجور الوساطة والمكافآت المماثلة لها المدفوعة خلال ذلك الثلاثي، ومبلغ الرسم المقتطع عند دفعها.
ويصدق على هذا الكشف، ويؤرخه ويوقع عليه الممثل القانوني للمؤسسة أو وكيلها المرخص قانونا.
إذا لم تحقق أية عملية خاضعة للضريبة خلال ثلاثي ما، فإن المؤسسة أو الوكالة تعد شهادة سلبية مؤرخة وموقعة تقدم الى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي تتبع | له ضمن الأجل المنصوص عليه في المواد ادناه. . " المادة 170 : يتم دفع الرسم المقتطع خلال الثلاثي خلال الايام الخمسة عشر الاولى من شهر أبريل، ويوليو وأكتوبر، ويناير من الثلاثي التالي من قبل المؤسسات والوكالات ، لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي تتبع له. ويرفق هذا الدفع بالكشف المنصوص عليه، الذي يعد في نسختين.
المادة 171
فتح المادةتحسم الضريبة المقتطعة من العمولات وأجور الوساطة والمكافآت المماثلة لها، المسددة في وقت لاحق بسبب تغيير في العقود أو إلغائها، عند إيداع أحد الكشوف الفصلية الأقرب أجلها.
ويكون هذا الحسم محل بيان يبرز :
اسم وعنوان الشخص أو الشركة الذي استرد العمولة.
- التاريخ الذي تم فيه هذا الاسترداد.
- صفحة الدفتر المنصوص عليه في هذا المقطع أو سجل المحاسبة الذي يحل محله، والتي كتب عليها دفع العمولة التي سددت في وقت لاحق.
المبلغ المسترد.
ويرفق هذا البيان بأحد الكشوف الثلاثية الواجب تقديمها، بعد تاريخ تسديد العمولات أو أجور الوساطة أو المكافآت المماثلة لها.
" المادة 172 : يتعين على الشركات والمؤسسات والوكالات المشار إليها في المادة 167، أن تكتتب تصريحا بالوجود لدى مكتب مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الذي يتبع له مقرها، أو مسكنها، أو مؤسستها الرئيسية.
وينبغي أن يكتتب هذا التصريح من قبل المعنيين ضمن الايام الخمسة عشر التالية لتاريخ مباشرتهم العمل، وأن يشير إلى ما يلي :
عنوان المؤسسة، ومقرها ومحلها الرئيسي، وإذا تعلق الامر بوكالات عنوان هذه الوكالات.
" المادة 173 : على المؤسسات والوكالات المشار إليها في المادة 167، في حالة عدم مسكها محاسبة تسمح بتجديد مبلغ العمولات، وأجور الوساطة والمكافآت المماثلة لها التي يقتطع منها الرسم، أن تمسك دفترا بصفحات مرقمة، تسجل فيه يوما بيوم، من دون بياض أو شطب، كل واحدة من العمولات وأجور الوساطة والمكافآت الاخرى الخاضعة لهذا الرسم.
وينبغي أن يشير كل تقييد إلى تاريخ دفع العمولة، أو أجر الوساطة، أو المكافأة المماثلة لها، ووصفها الموجز ومبلغها، وكذا اسم المستفيد وعنوانه.
ويجمع مبلغ العمليات المسجلة في الدفتر عند نهاية كل ثلاثي.
ويجب أن يحفظ الدفتر المشار اليه اعلاه، أو المحاسبة التي تحل محله، وكذا كل الوثائق الثابتة للمدفوعات المحققة ولاسيما منها وصولات العمولات خلال أجل مدته أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ التسجيل الاخير بالنسبة للدفتر ومن التاريخ الذي أعدت فيه بالنسبة للوثائق الثبوتية، حتى تقدم عند كل طلب منهم، إلى أعوان الضرائب المختلفة.
المادة 174
فتح المادةيقبض الرسم المستحق على عقود التأمين والربوع العمرية، من قبل المؤمن، أو ممثله المسؤول أو المؤمن الأول، إذا اكتتب العقد من قبل عدة تأمينات ليتولى هو دفعه حسب نظام الاقساط الوقتية، إلى قباضة الضرائب المختلفة التي يتبع لها مقره أو مسكنه.
" المادة 175 : مع مراعاة الاحكام الخاصة بها، يخضع الرسم على العمليات المصرفية والتأمينية الى القواعد الخاصة باقرار الاساس، والتحصيل والمنازعة السارية على الرسم على القيمة المضافة.
الفصل الثاني احكام انتقالية
" المادة 176 : تطبق الاحكام المشار اليها أعلاه
- طبيعة المؤسسة. 1 ابتداء من أول يناير سنة 1992 يصدق على التصريح، ويؤرخه ويوقعه، إما الممثلون .
يلغى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة القانونيين للمؤسسات أو الوكالات وإما وكلاؤها الحائزون | 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال والنصوص تفويضا قانونيا يرفق بالتصريح. اللاحقة المتخذة لتطبيقه ابتداء من نفس اليوم.
يستبدل المرجع في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها حاليا الى الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج والرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات، بذلك المتعلق بالرسم على القيمة المضافة أو الرسم الخاص.
" المادة 177 : تخضع بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 15 أعلاه المبالغ المقبوضة من طرف المدينين بالضربية، ابتداء من يوم أول يناير سنة 1992 ، كدفع مقابل أشغال عقارية أو خدمات محققة كليا أو تم تحرير فاتوراتها قبل هذا التاريخ الى معدلات الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم المفروض على تأدية الخدمات الجاري بها العمل عند تاريخ تنفيذ هذه الاشغال أو الخدمات.
يجب على المدينين بالضريبة المعنيين بالاحكام المذكورة أعلاه والذين يتمثل الفعل الموجب للضريبة، بالنسبة لهم، هو قبض النقود، أن يقدموا قبل تاريخ 31 يناير سنة 1992 ، الى المصلحة المحلية للرسوم على رقم الاعمال التابعين لها، قائمة بأسماء الزبائن المدينين لغاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1991 بتوضيح لكل منهم، مقدار المبالغ المستحقة، بالنسبة للاعمال الخاضعة لمختلف معدلات الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج والرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات.
الرسم المستحق بالنسبة للزبائن المدينين، سيتم دفعه عند كل قبض للمبالغ المستحقة.
" المادة 178 : يرخص للاشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة، بخصم من الرسم المستحق على عملياتهم الخاضعة للضريبة :
1) الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذي مس مخزونات المنتوجات الاشياء البضائع ووسائل التغليف | التي تعطي حق الخصم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1991 .
ب ) قرض الرسم الوارد في التصريح برقم الاعمال للمدة الاخيرة للاخضاع الى الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
يلزم الاشخاص المعنيون، أن يقدموا الى المصلحة المحلية للرسوم على رقم الاعمال التابعون لها، قبل تاريخ 31 يناير سنة 1992، الجرد المتعلق بالمنتوجات والمواد المعنية وهذا ضمن الشروط التي ستحدد عن طريق التنظيم".
الفرع الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 66
فتح المادةتعوض في النصوص التنظيمية عبارة " قرار الوزير المكلف بالمالية " أو " مقرر وزير المالية ९९ وكذلك عبارة "الإدارة الجبائية " المنصوص عليها في المواد 150-149-77-71-55-32-31-30-6 173-409-505 من قانون الضرائب غير المباشرة حسب الحالة إما بعبارة " قرار المدير العام للضرائب " أو بتسمية " المدير العام للضرائب ".
المادة 67
فتح المادةيعدل الجدولان 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :
الجدول الأول رقم التعرفة بيان المنتوجات الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقادير بالدينار 10-27 1 - الزيوت الخفيفة والمتوسطة المحروقات الممتازة بنزين البترول الأخرى
- بترول الاضاءة (كيروسين)
- وقود النفاثات المستعمل في الطيران المدني، ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 428 من هذا القانون.
انواع أخرى من وقود النفاثات ............ الباقي بدون تغيير ............
هكتولتر 152,45 20 % هكتولتر 96,23 20 % هكتولتر 0,03 20 % هكتولتر 0,03 20 % الجدول الثاني رقم التعريفة بيان المنتوجات 10-27 ب - الزيوت الثقيلة :
غاز أويل زيوت التشحيم والتزييت
- الزيت الأبيض من نوع ووترايت المسماة بالفازلين أو البرافين
- سبيندل ومازوت التشحيم.
الأنواع الأخرى.
غاز البترول والأنواع الأخرى من الوقود الغازي الغاز القابل للتسبيل
1) مخصص لأن يستعمل كوقود .....
ب ) ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم ...........
ج ) الأنواع الأخرى. 14-27 - زفت البترول ......... ( الباقي بدون تغيير ) ........
الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقادير بالدينار هكتولتر 0,05 20 % 100 كلغ صافي 757,00 10 % 100 كلغ صافي 567,75 10 % .............. 100 كلغ صافي 567,75 هكتولتر 39,78 لا 333 شيء 100 كلغ صافي 0,07 لا شيء 100 كلغ صافي 0,07 لا شيء 100 كلغ صافي 37,00 لا شيء
المادة 68
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو التالي :
بيان المنتوجات أولا ... بدون تغيير.
ثانيا : زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام :
1 - الزيوت الخفيفة والمتوسطة :
وقود النفاثات المستعمل في الطيران المدني، ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 428 من هذا القانون .
أنواع أخرى من وقود النفاثات ب الزيزت الثقيلة 1 غاز أويل ) الباقي ) .
المادة 69
فتح المادةتعدل الفقرات ،3 ، 4، 6، 7 من المادة 540 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 540 : نظرا لكون كل الالتزامات القانونية أو التنظيمية، قد تم الوفاء بها ..... بدون تغيير الى غاية ...........
من إعفاء من قبل الادارة.
تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة الى :
المدير الجهوي للضرائب، بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض، على المستوى الجهوى، عندما يتجاوز مبلغ العقوبة 250.000 دج.
المفتش القسمي للضرائب بالولاية ........ بدون تغيير إلى غاية ما يقل عن مبلغ 250.000 دج أو يساويه.
يحدد إنشاء وتشكيل وتسيير اللجان المشار اليها أعلاه، بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
تكون القرارات المتخذة من قبل المفتش القسمي للضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام المديرية الجهوية للضرائب المختصة إقليميا ..
وحدة المرجع القيمة الجزافية بالدينار هكتولتر ) ( بدون تغيير ) هكتولتر 0,03 هكتولتر 0,03 هكتولتر 0,25 ( بدون تغيير ) ) ( ) ( بدون تغيير )
المادة 70
فتح المادةتعدل المادة 2 من الامر رقم 68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير سكك التغيير وسنادين الدمغة الثانية المستعملة على مصنوعات البلاتين والذهب والفضة على النحو التالي :
السكة الخاصة بتصدير مصنوعات الذهب :
( رسم ي (1 (1) من الجدول رأس غزالة تحمل السكة في الجزء الواقع بين قرني الحيوان، الرمزين (0.2) ج. ج ) بالعربية ) للجمهورية الجزائرية. وكل ذلك يوجد داخل إطار ثماني الاضلاع.
السكة الخاصة بتصدير مصنوعات الفضة :
( رسم ي . 2 من الجدول ( رأس جمل وتحمل السكة على جبهة الحيوان الرمزين ( 0.2 ) ج ، ج ( بالعربية ) للجمهورية الجزائرية. وكل ذلك يوجد داخل إطار ثماني الاضلاع.
السكة الخاصة بتصدير مصنوعات البلاتين : ) رسم ي 3. من الجدول ) . عقرب - تحمل السكة في الجزء الواقع بين ملقطي الحيوان، الرمزين ( 0.2 ) ج . ج ( بالعربية ) للجمهورية الجزائرية. وكل ذلك يوجد داخل إطار ثماني الاضلاع.
السكة الخاصة باستيراد مصنوعات الذهب :
( رسم ك . 1 من الجدول ) . رأس الوعل وتحمل السكة في الجزء الواقع بين قرني الحيوان الرمزين ( 0.2 ) ج ، ج ) بالعربية ) للجمهورية الجزائرية. وكل ذلك يوجد داخل إطار إهليجي الشكل.
السكة الخاصة باستيراد مصنوعات الفضة :
( رسم ك . 2 من الجدول ( رأس الفنك - تحمل السكة في الجزء الواقع بين أذني الحيوان الرمزين ( 0.2 ) ج . ج ( بالعربية ) للجمهورية الجزائرية. وكل ذلك يوجد داخل إطار إهليجي الشكل.
السكة الخاصة باستيراد مصنوعات البلاتين :
( رسم ك 3 من الجدول ). جعل – تحمل السكة في الجزء الواقع بين الارجل الامامية للحشرة الرمزين ( 0.2 ) ج . ج ) بالعربية ) للجمهورية الجزائرية. وكل ذلك يوجد داخل إطار إهليجي الشكل.
السكة الخاصة بالمصنوعات المستعملة او ذات المصدر المجهول وذات العيار القانوني الخاص بالفضة :
( رسم ص من الجدول ). لقلق على رجليه مع بسطه جناحيه - تحمل السكة في الجزء الاسفل الايمن الواقع قرب رجلي الطير، الرمزين ( 0.2 ) ج . ج ) بالعربية ) للجمهورية الجزائرية. وكل ذلك يوجد داخل إطار بيضوي الشكل.
السكة الخاصة بالمصنوعات المستعملة وذات المصدر المجهول وذات العيار القانوني الخاص بالفضة :
( رسم ق من الجدول ). رأس تيس - تحمل السكة في الجزء الواقع بين قرني الحيوان، الرمزين ( 0.2 ) ج . ج ( بالعربية ( للجمهورية الجزائرية. وكل ذلك يوجد داخل إطار بيضوي الشكل.
السكة الخاصة بادوات الصياغة المصنوعة من الفضة : ( رسم - ر - من الجدول ) . رأس كبش وتحمل السكة في الجزء الواقع بين قرني الحيوان، الرمزين ) 0.2 ) ج . ج ( بالعربية ( للجمهورية الجزائرية. وكل ذلك يوجد داخل إطار مربع الشكل.
المادة 71
فتح المادةيحذف الرسمان ي - ك الواردان في الجدول الملحق بالامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمشار إليه أعلاه.
المادة 72
فتح المادةتعدل المادة 351 من الامر رقم | 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 351 : تختم السكك المستعملة، على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الادارة الجبائية.
تحدد شروط تسليم سكة الصانع، من قبل الإدارة الجبائية وعن طريق التنظيم ".
المادة 73
فتح المادةتلغى أحكام المقطع الأول من المادة 361 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 74
فتح المادةتعدل أحكام المقطع الأول من المادة 505 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، على النحو التالي :
" المادة 505 : يتم إثبات المخالفات المسجلة لأحكام هذا القانون، والمتعلقة بالممارسات والتحصيلات التي تتم في الداخل والمعهود بها الى الادارة الجبائية، بواسطة محاضر تحرر بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوالي " .
المادة 75
فتح المادةتعدل المادة الاولى من الامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير سكك التعيير والضمان وسنادين الدمغة الثانية المستعملة على مصنوعات البلاتين والذهب والفضة، على النحو التالي :
" المادة الأولى : إن سكك التعيير والضمان وكذلك سنادين .......... المذكورة في المادة 2 أدناه.
يجب أن يكون كل تغير أو إحداث سكة وسنادين موضوع نص ذي طابع تنظيمي ".
الفرع السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 76
فتح المادةيعفى العتاد والاجزاء والقطع والمؤلفات والدوريات والمخطوطات والوثائق والمواد واللوازم التي تستوردها أو تقتنيها بالداخل المكتبة الوطنية الجزائرية ومركز الارشيف الوطني ومكتبات الجامعات، من جميع الحقوق والرسوم ومن إجراءات التجارة الخارجية.
المادة 77
فتح المادةتعدل المادة 60 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون | المالية لسنة 1989 كما يلي :
" المادة 60 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات التالية :
- تجهيزات الحجز الآلى والتسجيل الفوتوغرافي والسمعي البصري لاعمال الفكر والتصفيف والنقش الضوئي والطبع عن بعد، وكذا قطع غيارها المكتسبة من طرف مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات الطبع الغرافي والفوتوغرافي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتبليغ العمومي للاعمال والاعلام.
- المواد الاولية والاستهلاكية التي تقتنيها مؤسسات | الصحافة المكتوبة ومؤسسات الطبع والمؤسسات السمعية | البصرية أو لحسابها الخاص والتي تدخل في إنجاز المادة الثقافية ( كتاب أسطوانة شريط فوتوغرام فيديوغرام المادة الاعلامية.
غير أن استفادة هذه التجهيزات والمواد من الاعفاء مشروط باستعمالها مباشرة في الانتاج والاستغلال على أن يتم التنازل عنها في أجل ثلاث ( 3 ) سنوات.
تحدد قائمة هذه التجهيزات والمواد عن طريق التنظيم.
المادة 78
فتح المادةتعفى التجهيزات وقطع غيارها وكذا أفراخ السمك التي تقتنيها المؤسسات التي تمارس نشاط تربية الاسماك من دفع الحقوق الجمركية والرسم الوحيد عند الانتاج.
المادة 79
فتح المادةتستفيد الوكالات البلدية للنقل العمومي من تخصيص مالي قدره ( 265.500.000 دج )، يقتطع من صندوق تطهير المؤسسات العمومية ويخصص لتطهير النزاعات الجبائية وصيانة تجهيزاتها.
المادة 80
فتح المادةتعدل المادة 71-9 الفقرة 3 من الامر رقم 82-01 المؤرخ في 06 مارس سنة 1982 المتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981، المتضمن قانون المالية لسنة 1982، وتحرر كما يلي :
" المادة 71-9 الفقرة الأولى .......... بدون تغيير الفقرة الثانية ............. بدون تغيير.
يتعين على المدينين بالرسم التعويضي اكتتاب تصريح شهري، قبل يوم 25 من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه البيع الى قابض الضرائب المختلفة المعني، وفقا للكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم. ............... الباقي بدون تغيير.................
المادة 81
فتح المادةطبقا لأحكام الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 - - 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 المعدلة بالمادة 97 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، يطبق الرسم التعويضي على .
المنتجات، والقطع، واللوازم والمواد الأولية والخدمات المنتجة محليا أو المستوردة حسب القوائم والنسب المحددة في الجدول "د " من هذا القانون.
يطبق الرسم التعويضي الموحد بنسبة 25% كما هو مبين في نهاية الجدول "د " المذكور أعلاه على السلع المستوردة باستثناء :
المواد المقررة بنسبة أعلى من نفس الجدول
- المواد الغذائية
- الادوية والمواد الصيدلانية الأخرى
- الورق المعد لصناعة الكراريس المدرسية وورق الجرائد والكتب والدفاتر،
- المواد البيطرية وسائل الانتاج الموجهة للفلاحة ( من غير العتاد والتجهيزات ) .
- تجهيزات المخابز كما تستثنى من قائمة السلع والخدمات الخاضعة للرسم التعويضي : الآلات والتجهيزات والأثاث وأدوات التأثيث التي تدخل في إطار الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات المختلطة والمواطنين الخواص أصحاب المشاريع العاملين في قطاع السياحة، باستثناء السيارات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 81 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن | قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يلي
المادة 82
فتح المادةتخصص موارد صندوق تقاص الاسعار إضافة الى تغطية العجز المعدل خلال سنة 1990، للتكفل في سنة 1991 بتعويض الاسعار في السوق الداخلية للسلع والخدمات المبينة في الجدول ( ه ) من هذا القانون وذلك في حدود المبالغ المسموح بها في نفس هذا الجدول.
المادة 83
فتح المادةفي حالة ارتفاع أسعار تكلفة السلع والخدمات ونقص الاعانات كما هو محدد في المادة 82 أعلاه يجب إعادة تسوية الاسعار القصوى بالانعكاس المماثل | لارتفاع الثمن المبرر قانونا.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
المادة 84
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 155 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، يمكن أن تتخذ إجراءات استثنائية لاستقرار السوق بتسويات للاسعار بواسطة نص | تنظيمي .
وفي هذه الحالة، يجب أن تحقق تسويات الاسعار بالرجوع الى اسعار المواد المماثلة أو البديلة الجاري بها العمل.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
المادة 85
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم كيفيات منح
" المادة 19 : تكون البضائع المستوردة أو المصدرة والتي تخضع للضريبة حسب عددها ووزنها محل تحقيق من قبل إدارة الجمارك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك لا سيما عندما يتم إخضاع البضائع للضريبة حسب وزنها الصافي " .
المادة 89
فتح المادةتعدل أحكام المادة 24 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 24 : الفقرة الاولى - بدون تغيير ............
غير انه يمكن المدير العام للجمارك أن يرخص بصفة استثنائية المنتجات الاجنبية التي لا تستوفي هذه الالتزامات الى المخازن " .
المادة 90
فتح المادةتعدل أحكام المادة 29 من القانون رقم الاعانات والتسبيقات لدعم الاسعار لصالح المتعاملين | | | | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الاقتصاديين المعنيين.
المادة 86
فتح المادةتتمم المادة 55 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يلي :
" المادة 55 : تعفى من الحقوق والرسوم عند الاستيراد السيارات الطبية المتنقلة والعتاد والتجهيزات التي تقتنيها الاتحادية الوطنية للمتبرعين بالدم المرتبطة بنشاطاتها " .
الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الاول — احكام جمركية
المادة 87
فتح المادةتعوض في النصوص التنظيمية عبارة وو قرار " أو "مقرر " وزير المالية وكذلك قرار وزاري مشترك " المنصوص عليها في المواد 10-30 – 32 – 34 187167-155-76 191 – 197 و 201 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بعبارة "مقرر المدير العام للجمارك " . 1
المادة 88
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون | الجمارك وتتمم كما يلي :
الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 29-1 ) بدون تغيير
(2) - تسهيلا لقمع الغش، يمكن تمديد عمق المنطقة البرية 30 كيلومترا وذلك الى غاية مسافة معينة تحدد بقرار من المدير العام للجمارك بعد استطلاع رأى الولاة المختصين إقليميا . 3 ( ............. بدون تغيير ...........
المادة 91
فتح المادةتعدل أحكام المادة 131 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 131 : يمكن استثناء بعض البضائع من الايداع المؤقت بقرار من المدير العام للجمارك " .
المادة 92
فتح المادةتعدل أحكام المادة 143 من القانون 79-07 المؤرخ في 24 يوليو والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 143 : تحدد إدارة الجمارك الشروط التي يمكن ان تحول بموجبها الى مستودعات عمومية المحلات المخصصة لفترة معينة لاستقبال بضائع مخصصة لعرضها في أسواق أو معارض أو تظاهرات أخرى من نفس النوع ".
المادة 93
فتح المادةتعدل أحكام المادة 150 من القانون 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 150 : يرخص باستعمال المستودع الخاص من أجل التخزين بمقرر من المدير العام للجمارك.
بدون تغيير......
المادة 94
فتح المادةتعدل أحكام المادة 162 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون | الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 162 : يمنح نظام الايداع الصناعي بمقرر من المدير العام للجمارك " .
المادة 95
فتح المادةتعدل أحكام المادة 170 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 170 : 1 - ..........بدون تغيير ...........
2 - كما يمكن أن تقام بالمصانع المشار اليها أعلاه
" المادة 195 : تحدد مقررات المدير العام للجمارك التي تخضع فيها قيمة المواد المدمجة في هذه البضائع لدفع حقوق ورسوم الاستيراد عند إعادة استيرادها ".
المادة 99
فتح المادةتعدل المادة 199 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 199 مكرر : تخلص جمركة .......... بدون تغيير.
1) - بدون تغيير
ب) - السلع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي عندما لا تفوق قيمتها الجمركية 3.000 دج.
القائمة. بدون تغيير ...............
المادة 100
فتح المادةتعدل المادة 202 من القانون رقم الصناعات المتعلقة بالمواد غير تلك التي تنجم عن العمليات | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تحدد قائمتها بمقرر من المدير العام للجمارك " .
المادة 96
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى ب من المادة 171 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 171 : ب) على المنتوجات المعينة خصيصا بمقرر المدير العام للجمارك إذا استلزم إجراء معالجة عليها أو كانت موجهة ضمن قائمة المنتوجات المستفيدة من تسعيرات مفضلة. ............ الباقي بدون تغيير ...................
المادة 97
فتح المادةتعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 172 : يمكن أن توضع تحت نظام المصانع المراقبة جمركيا بمقررات من المدير العام للجمارك، المؤسسات غير تلك المذكورة في المادتين 169 و 170 من هذا الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 202 : أولا - يجوز للمواطنين المسجلين لدى الهيئات الديبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع عند تاريخ تغيير الاقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من الامتيازات المترتبة على تغيير الاقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر ما يلي :
(1) الاشياء والامتعة التي تشكل اثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج والاطفال القصر المقيمين في سقف واحد في الخارج. 2 (2) سيارة لنقل الاشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 02-87 ...A وذات قوة جبائية تقل عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها أو سيارة نفعية لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الاجمالى بالحمولة 5,950 طن أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل على الا يتعدى عمر وسائل النقل هذه ثلاث سنوات.
1 ) يتم التخليص الجمركي المشار اليه أعلاه مع الاعفاء من إجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والاعفاء الكلي من المرسوم والحقوق عندما لا تتجاوز القيمة القانون والتي يجري بها تنفيذ أو استعمال البضائع | الاجمالية للبضائع بما فيها السيارة مبلغ 200.000 دج المستفيدة من نظام جمركي أو جبائي مميز " .
المادة 98
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 195 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة بالخارج ومبلغ 500.000 دج بالنسبة لبقية المواطنين.
وبالنسبة للعمال المتدربين والطلبة بالخارج يحدد سريان مفعول هذه المادة بتاريخ فاتح يونيو سنة 1990.
إذا تجاوزت قيمة البضائع الحدود المبينة أعلاه يقبل التخليص الجمركي بالاعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالعملة القابلة للتحويل.
ب ) - وفضلا عن ذلك، يجوز للمواطن عندما تتضمن عودته النهائية تحويل نشاط أو إحداث نشاط بالنسبة للنشاط الذي كان يمارسه بالخارج، أن يستورد بدون دفع العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة ذلك النشاط وأن يقوم
3 - - تقبل البضائع المشار اليها في المقطعين ( 1 ) و ( 2 ) بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما لا تتجاوز قيمتها الاجمالية 500.000 دج. 4 وفي حالة ما إذا تجاوزت القيمة الاجمالية للبضائع المشار اليها في المقطعين ( 1 ) و ( 2 ) الحد المبين في المقطع ( 3 ) يقبل الفائض للتخليص الجمركي مع الاعفاء من إجراءات التجارة الخارجية ويكون دفع الحقوق والرسوم بالتخليص الجمركي بالاعفاء من إجراءات التجارة الخارجية | المستحقة بالعملة الصعبة.
ودفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيا بمعدل 5% بقيمة "فوب " .
وإذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به يجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها أعلاه، جديدة أو مجددة بضمان عند تاريخ الاستيراد . ............ الباقي بدون تغيير
المادة 101
فتح المادةتعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضن قانون المالية لسنة 1985 المعدلة والمتممة، كما يلي :
" المادة 156 : أولا : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عندما لا تتجاوز قيمة "فوب et مبلغ 22.000 دج من التخليص الجمركي.
الباقي بدون تغيير.....
المادة 102
فتح المادةتعدل المادة 110 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يلي :
" المادة 110 : يجوز للاعوان الديبلوماسيين والقنصليين ومن يماثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الديبلوماسية أن يقوموا عند عودتهم في نهاية مهمتهم في الخارج بالتخليص الجمركي مرتين كل عشر سنوات، مع الاعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية.
1 - الاشياء والامتعة التي تشكل الاثاث المنزلي المخصصة للاستعمال الشخصي أو استعمال الزوج والاطفال القصر في بيتهم بالخارج.
2 - سيارة واحدة لنقل الاشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 02-87 A.I.B والتي تقل قوتها الجبائية عن عشرة ( 10 ) احصنة بخارية أو تساويها أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل على ألا يتعدى عمر هذه المركبات ثلاث سنوات.
5 - تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم ".
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 65 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 21 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 21 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي
المادة 103
فتح المادةتعدل الفقرة الأخيرة من المادة 196 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 196 مكرر : تأسيس ... الباقي بدون تغيير.....
تحدد ادارة الجمارك كيفيات تطبيق هذه المادة " .
المادة 104
فتح المادةتعدل المادة 110 من القانون رقم .79-07 المؤرخ في 21 جويلية سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 110 : يمكن ادارة الجمارك أن تسمح بسحب البضائع المستوردة من طرف الادارة العمومية والمجموعات الاقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو لحساب هذه الهيئات العمومية تسديد الحقوق والرسوم شريطة أن يقدم المستورد لادارة الجمارك التزاما بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر " .
المادة 105
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 117 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 117 : تخضع لاكتتاب سند بكفالة :
- نظم الاستيراد الجمركية التي تستفيد من تعليق الحقوق والرسوم والمتعلقة خاصة بتخزين البضائع، ونقلها وتحويلها .
النظم الجمركية للتصدير التي تخضع لاعادة استيراد البضائع على حالتها أو بعد تحويلها.
المادة 106
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 118 : يتكون السند بكفالة من الالتزام الملحق أو المدمج مع التصريح المفصل، يوقعه المكتتب والكفيل المتضامن.
يعتمد الكفيل من قبل قابض الجمارك
المادة 107
فتح المادةتعدل أحكام المادة 119 من القانون رقم 97 – 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 119 : هدف الكفالة كقاعدة عامة، هو ضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة.
غير أن ادارة الجمارك تسمح وفق الشروط التي تحددها بما يلي :
1 ) - اكتتاب سند بكفالة أو بايداع مبلغ الحقوق والرسوم أو جزء من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر خاص.
2 ) - استبدال السند بكفالة، بتعهد عام مكفول صالح لعدة عمليات
3 ) - استبدال السند، بكفالة مرقمة بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان الكفيل الاعتباري.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك .
المادة 108
فتح المادةتتمم المادة 120 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بفقرة ثانية تحرر كما يلي :
" المادة 120 : إن اكتتاب ............. المتعلق بالعملية المعنية ९ १ بدون تغيير يلزم الكفلاء مثلهم مثل المدينين الرئيسيين بدفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية التي هي في ذمة مكفوليهم " .
المادة 109
فتح المادةتعدل أحكام المادة 116 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كالآتي :
" المادة 116 : عندما يكون اكتتاب التزام مكفولا من طرف مؤسسة نقدية أو إيداع تسليم وديعة منصوص عليها ضمن هذا القانون، يمكن ادارة الجمارك إعفاء الإدارات | العامة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادراى من هذا الالتزام.
غير أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على تسديد الحقوق والرسوم الذى، عندما لا يتم في وقت التخليص، يجب ان يكون مضمونا بكفالة كافية.
يحدد قرار من المدير العام للجمارك كيفيات تطبيق هذه المادة وكذلك العمليات ذات الطابع الخاص والتي من | الممكن أن تعفي من هذه الكفالة أو من إيداع نقدي مخصص الضمان الالتزامات المكتتبة.
المادة 110
فتح المادةتعدل أحكام المادة 124 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 124 : تعفى البضائع المصنوعة داخل التراب الجمركي الوطني وكذا تلك التي تم تخليصها الجمركي، من الحقوق والرسوم وهي ممنوعة من الخروج.
عندما تنقل عن طريق البحر من نقطة الى أخرى داخل الاقليم الجمركي.
يتم نقل هذه البضائع بواسطة بيان المساحلة ".
المادة 111
فتح المادةتعدل أحكام المادة 135 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كالتالي :
" المادة 135 : تتم الارسالات من مستودع لآخر أو الى مكتب جمركي بواسطة رخصة إعفاء مؤقتة ".
المادة 112
فتح المادةتعدل أحكام المادة 139 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي :
" المادة 139 : يفتح المستودع العمومي في وجه كافة المستعملين وينشأ هذا المستودع بما يستجيب لضرورة بارزة.
تحدد شروط الانتفاع به وشروط بنائه واستغلاله لاسيما من حيث المصاريف المترتبة على الممارسة والتخزين بقرار من المدير العام للجمارك ".
المادة 113
فتح المادةتعدل أحكام المادة 154 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي :
" المادة 154 : تمنح رخصة فتح مستودع بقرار من المدير العام للجمارك :
للمؤسسات التجارية لاستعمالها الفردي بغرض تخزين البضائع التي تعرضها للاستهلاك على حالها أو بعد إدخال تغيير طفيف على شكلها التجاري.
- للمؤسسات الصناعية لتخزين البضائع التي تدمج في صنع منتوجاتها.
ويمكن أن يرخص كذلك بإيداع البضائع الموجهة للأسواق، والمعارض والمسابقات، وغيرها من التظاهرات المماثلة، إيداعا خصوصيا.
ويعين المدير العام للجمارك البضائع التي يقبل تخزينها في هذا المستودع وتداولها المرخص به.
المادة 114
فتح المادةتعدل أحكام المادة 175 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت بقرارات من المدير العام للجمارك، كما تعين هذه القرارات البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي.
ويجب أن تحدد قرارات النظام المؤقت ما يأتي :
- في الحالة المشار اليها في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة، طبيعة اليد العاملة الاضافية، والتحويل التي تخضع له البضائع وكذلك المواد التعويضية وشروط هذه التعويضات.
في الحالات المشار اليها في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة، الظروف التي تستعمل فيها البضائع على طبيعتها.
المادة 115
فتح المادةتعدل أحكام المادة 176 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 176 : يحدد قرار المدير العام للجمارك الشروط التي يرخص بموجبها إجراء عمليات القبول المؤقت في الحالات التالية :
طلبات إدخال لوازم للتصليح وإجراء التجارب والقيام بالاختبارات والمعارض والتظاهرات المماثلة لها.
طلبات إدخال التغليفات المعدة للتعبئة أو الأوعية الفارغة.
- طلبات إدخال العتاد المهني العادي والعتاد الفلاحي والعتاد البيداغوجي.
- طلبات إدخال العينات.
- طلبات الإدخال ذات الطابع الفردي والاستثنائي غير القابلة للتعميم " .
المادة 116
فتح المادةتعدل المادة 265 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
المادة 265 : 1 - إن الاشخاص الملاحقين ..... بدون تغيير. 2 غير أن تسويات إدارية يمكن أن .....
قرار............... بدون تغيير.... 3 تخضع طلبات التسويات الادارية المشار اليها في الفقرة السابقة لرأي لجنة وطنية أو جهوية، حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الحقوق المغشوشة أو .............. بدون تغيير.
4 - لا يستلزم رأى اللجان المشار اليها في الفقرة 3 عندما يكون المسؤول عن المخالفة، قائد سفينة أو مركب جوي أو مسافر الحقوق المخصومة أو المتخلص منها يقل عن | 300.000 دج . 5 التسويات الادارية .......................... .. بدون تغيير. 6 في حالة مخالفة. بدون تغيير.
7 - ملغاة .
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 117
فتح المادةتعدل المادة 31 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 07 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستغلال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية والتي عدلت بموجب المادة الاولى من الامر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون المشار اليه أعلاه، وتتمم كما يلي :
" المادة 31 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوي حقوقهم، من الامتيازات التالية :
1 ) - التنازل عن المحل ........ بدون تغيير.
2 ) - يمنح تخفيض بنسبة %40% على أسعار التنازل عن محل ذي استعمال سكني ل :
1 ) - كبار العجزة المصابين بإعاقة دائمة غير أولائك المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه.
ب ) - أرامل الشهداء.
ج ) - أصول الشهداء.
د ) - اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم الصفة الدائمة والذين يساوى دخلهم أو يقل عن مرتين ونصف الاجر الوطني الادنى المضمون.
ه ) - أرامل المجاهدين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم الصفة الدائمة والذين يساوي دخلهم أو يقل عن مرتين ونصف الاجر الوطني الأدنى المضمون.
و) - أبناء الشهداء.
3 ) - يستفيد ........... بدون تغيير.
4 ) - يستفيد ....... بدون تغيير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 117 : تعدل المادة 31 من القانون رقم -81 01 المؤرخ في 1981.02.07 وتتمم كما يلي :
المادة 118
فتح المادةتعدل المادة 178-16 المعدلة من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 والمعدل بموجب المادة 104 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يلي :
المادة 178-16 : بغض النظر عن كل الاحكام السابقة المخالفة يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني الذين تساوي نسبة عطبهم 60% أو تفوقها وكذا أراملهم اللائي لم يعدن الزواج، شراء سيارة جديدة أو لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات ( 03 ) وذات قوة لا تتجاوز عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية، بالاعفاء الكامل من الحقوق والرسوم وذلك كل ثلاث سنوات.
أما المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 % وكذا أراملهم اللائي لم يعدن الزواج، فيستفيذون من تخفيض الحقوق والرسوم يساوي نسبة عطبهم ويمكن اقتناء السيارات المذكورة أعلاه بالطرق التالية :
1 ) ............ مباشرة بدون تغيير.
2 ) في إطار ....... بدون تغيير.
كل السيارات ........ بدون تغيير.
المادة 119
فتح المادةتساهم الدولة في تكاليف عمليات | استصلاح الاراضى التي يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات فلاحية.
وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 120
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الاخيرة من المادة | 130 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة | 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدلة والمتممة بموجب المادة 62 من القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 كما يلي :
" يستفيد أصول ضحايا المتفجرات الملغومة وأراملهم الذين توفوا على إثر التفجير وكذا فروعهم القصر من منحة شهرية مبلغها 600 دج لكل قاصر " .
المادة 121
فتح المادةتستفيد الحملات ذات الفائدة العامة التي تنظمها ادارات الدولة من مجانية التبليغ في الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة.
تحدد طبيعة هذه الحملات وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.
المادة 122
فتح المادةتعدل المادة 103 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات وتحرر كما يلي :
" المادة 103 : يجب على المهنيين الذين يلجأون الى استيراد المخصصة أو إنتاج، للتغذية أو أو تعديل أو للعلاج تحويل الطبي، أو تكييف وحتى بالنسبة المنتوجات للمنتوجات المتعلقة بالنظافة ومواد التجميل والمنتوجات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 07 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والنصوص التطبيقية لها، إبرام عقد تأمين ضد الاصرار التي قد تصيب المستهلكين.
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة، طبقا للمادة 146 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 " .
المادة 123
فتح المادةتعدل المادة 129 المعدلة من القانون رقم 89-29 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يلي :
" المادة 129 : تعدل المادة 16 من القانون رقم 79-09 والمؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمنة قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلي :
" المادة 16 : تستفيد أرامل الشهداء وأصول الشهداء وأبناؤهم المعطوبون من معاش شهري قدره 1.500 دج ابتداء من فاتح يناير سنة 1990، ويرفع مبلغ هذا المعاش الى 2.000 دج ابتداء من فاتح يوليو سنة 1990 وتستفيد أرامل المجاهدين المعطوبين اللائي لادخل لهن من معاش شهرى يساوى 1.500 دج كحد أدنى.
أما بنات الشهداء............ الباقي بدون تغيير " .
المادة 124
فتح المادةتعفى الدولة، عند تصرفها بواسطة ممثليها القانونيين، من دفع المصاريف القضائية وايداع كل كفالة، بالنسبة لأية دعوى قضائية من شأنها أن تجعلها دائنة أو مدينة.
ان هذا الاعفاء يتضمن بالخصوص المصاريف الحقوق والرسوم المستحقة الأداء عند :
- تسجيل كل عريضة رافعة لدعوى ممارسة طرق الطعن العادية أو الاستثنائية تسليم كل عمل ارسال ،شهادة، نسخة تنفيذية القيام بأي محضر، وضع حيز التنفيذ اجراء التبليغ.
المادة 125
فتح المادةفي اطار تطبيق القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية والمحدد لحقوق | والتزامات المنتجين، يتم التكفل بالديون غير القابلة للتحصيل والتي هي في حيازة البنك الفلاحي والتنمية الريفية على حساب الاراضي الفلاحية الاشتراكية سابقا من :
- حاصل بيع الاملاك التابعة للاراضي الفلاحية الاشتراكية الى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية.
تخصيصات من ميزانية الدولة.
تتشكل التخصيصات السنوية لخزينة الدولة من الفرق | بين الديون المثبوتة والتحصيلات الفعلية.
يحدد مبلغ التخصيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما يساوي سقفا سنويا مسجلا في خزينة الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
المادة 126
فتح المادةيستلزم على ملاك الاراضي المؤممة في | اطار الامر رقم -71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية، الذين استرجعت لهم كل أملاكهم.
أو جزء منها تطبيقا للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري والذين تم تعويضهم من قبل أن يسددوا مبلغ التعويضات المقبوضة والمتعلقة بالممتلكات المسترجعة بما فيها من فوائد لأمين خزينة الولاية المختص اقليميا .
المادة 127
فتح المادةتلغى قرارات التعويض المتخذة في اطار الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والتي لم تكن محل تسديد عندما تتعلق بالممتلكات المؤممة والمسترجعة كلية الى أصحابها الأصليين بما فيها القطع الأرضية المنصوص عليها في المادة 76-5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه أو تعدل عندما يتعلق الأمر بالاسترجاعات الجزئية للاراضي.
تبقى قرارات التعويض الاصلية التي لم يتم الغاؤها أو تعديلها سارية المفعول ويتم تسديد التعويضات نقدا، تلغى جميع الأحكام المخالفة.
المادة 128
فتح المادةعندما يستفيد المالك تطبيقا لاحكام
المادة 76
فتح المادة5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، من تعويض عادل ومنصف بالوسائل المالية يجب أن يكون التعويض مناسبا للقيمة العينية للاراضي المعنية التي تحدد من طرف مصالح أملاك الدولة وفي حالة رفضها من قبل السلطة القضائية المختصة والطرق المعمول بها في حالة نزع الملكية للمصلحة العامة.
المادة 129
فتح المادةاذا تعذر في اطار تطبيق أحكام المادة 78 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1990 المذكور اعلاه ادماج المستفيدين الفلاحيين المعنيين والمستوفين شروط المادة 10 من القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، في المستثمرات الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية المنشأة تطبيقا لهذا القانون، أو تعذر منحهم أرضا، يجب أن يدفع لهم تعويض عادل ومنصف مقابل ضياع حقوقهم العقارية التي كانت منحتها لهم الدولة.
تحدد شروط وكيفيات منح هذا التعويض عن طريق التنظيم.
المادة 130
فتح المادةتفيد عمليات الايرادات والنفقات الناتجة عن المواد 126 و 128 و 129 المذكورة أعلاه ضمن الحساب الخاص للخزينة رقم 302-04 المفتوح بموجب المادة 194 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988. 1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 131
فتح المادةطبقا للجدول " 1 " الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1991 بمبلغ مائة وخمسة وتسعون مليارا وثلاثمائة مليون دينار جزائري ( 195.300.000.000 دج ) .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 131 : طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1991 بمبلغ مائتين وخمسين مليارا وثمانمائة مليون دينار جزائري (250.800.000.000 دج).»
المادة 132
فتح المادةطبقا للمادة 65 من القانون رقم 11-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية بصدد سنة 1991 بمبلغ تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 9.500.000.000 دج ).
المادة 133
فتح المادةتوزع الايرادات والنفقات المقررة بصدد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية حسب كل صنف وكل مؤسسة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — النفقات
المادة 134
فتح المادةيخصص لسنة 1991 وقصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 (1) اعتماد مبلغه 118.300.000.000 دج لنفقات التسيير توزع حسب كل وزارة طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون. 2 (2) اعتماد مبلغه 77.000.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 134 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون المالية لسنة 1991، كما يلي
المادة 135
فتح المادةيرخص بتخفيض القواعد بالنسبة للاعتمادات المخصصة للأنشطة والمشاريع والاستثمارات التي تقوم بها القطاعات العمومية والخاصة وكذلك للاسكان الحضري والريفي في حدود سقف مبلغه خمسمائة مليون دينار جزائري ) 500.000.000 دج ) .
المادة 136
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به يرخص بمنح تخصيصات بالرأسمال للمؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود سقف مبلغه أربعة ملايير وأربعمائة مليون دينار جزائري ( 4.400.000.000 دج ) .
المادة 137
فتح المادةترخص في حدود السقف المسجل لهذا الغرض في الجدول " ج " :
- اعانات ومنح التهيئة العمرانية المخصصة للاستثمارات التي تخضع لقيود.
- التخصيصات المتعلقة بتمويل المنشآت القاعدية .
والتكوين المرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية في طريق الانجاز في 31 ديسمبر سنة 1988.
تحدد كيفيات التطبيق عند الاقتضاء بنص تنظيمي.
المادة 138
فتح المادةتكتسي الطابع الوقتي للاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير التالية :
1 - الاجور الرئيسية
2 - التعويضات والمنح المختلفة
3 - الاجور وملحقاتها للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم
4 - مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد،
5 - الاداءات ذات الطابع العائلي 6 – الضمان الاجتماعي
7 - الدفع الجزافي
8 - المنح والتعويضات التربصية والأجور المسبقة ومصاريف التكوين
9 - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد ترتفع قيمة خدماتها خلال السنة المالية بموجب قانون أو تنظيم
10 - اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الادارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة الموالية،
11 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر مع الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات.
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الاول — الميزانية الملحقة
المادة 139
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1991 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ ستة ملايير وخمسمائة واربعين مليون دج ( 6.540.000.000 دج ) .
المادة 140
فتح المادةلا يمكن الحاق اي رصيد لاي حساب بريدي جار متواجد بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 ولصالح اشخاص من جنسية اجنبية بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات الا بمقتضى الاحكام الخاصة المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 141
فتح المادةيفتح في سجلات الخزينة، حساب للتخصيص الخاص رقم 302-061 بعنوان ९९ النفقات برأس المال " .
وتقيد في هذا الحساب.
من حيث الايرادات :
التشجيعات الخاصة للميزانية المقررة لهذا الغرض.
من حيث النفقات :
الاموال المخصصة للعمليات المتممة برأس مال والموجهة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، تحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه الاحكام عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 141 : يفتح في سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 061-302 وعنوانه "النفقات برأس المال".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة.
- الإيرادات الناتجة من سداد شركات رأس المال الاستثماري لكل أو جزء من الأموال الموضوعة تحت تصرفهم.
في باب النفقات :
- تخصيص أولي لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصّصات لتأسيس أو زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات المالية العمومية (البنوك العمومية، والهيئات المالية العمومية وشركات التأمين العمومية)، والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات الاقتصادية العمومية،
- مخصّصات برأس المال في إطار مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات المالية العاملة في الجزائر أو في الخارج،
- مخصّصات برأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصّصات برأس المال لصناديق الاستثمار الموجهة لمساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- النفقات المتعلقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان بما في ذلك نفقات التكوين والتأطير لهذه الصناديق،
- النفقات في إطار التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- نفقات برأس المال الموجهة للتكفل ببرامج خاصة موضوعة على عاتق الدولة والتي تنفذ بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين.
تقيد مساهمات الدولة الداخلية والخارجية في حسابات المساهمات المفتوحة لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم".
المادة 142
فتح المادةيفتح في سجلات الخزينة حساب للتخصيص الخاص رقم 302-062، بعنوان " تخفيض معدل الفائدة بالنسبة للأنشطة ذات الأولوية.
وتقيد في هذا الحساب :
من حيث الايرادات :
- التخصيصات الخاصة بالميزانية لحساب عنوان ९ १ تخفيض معدلات الفائدة " .
من حيث النفقات :
- الأموال المخصصة لدعم الأنشطة ذات الأولوية والمتناسبة مع معدل الفائدة المتغير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 142 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 062-302 وعنوانه " تخفيض نسبة الفائدة ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............................... (بدون تغيير) ..............................
في باب النفقات : ........................... (بدون تغيير) ..................................
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أوبناء أوتوسيع السكن،
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة لمرقي السكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن،
- الفوائد المتكفل بها في إطار تخفيض نسبة الفائدة، المنصوص عليها بموجب أحكام في قانون المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 143
فتح المادةيفتح في سجلات الخزينة، حساب للتخصيص الخاص رقم 302-063، بعنوان " صندوق تطهير المؤسسات العمومية ".
وتقيد في هذا الحساب :
من حيث الايرادات :
- التخصيصات الخاصة بالميزانية
- مواد الاقتراضات.
من حيث النفقات :
الدفوعات التي تتم على أساس التخصيصات المكونة من أموال خاصة لصالح الخزينة العمومية، قصد تطهيرها ماليا .
- آجال استرداد الديون المسجلة على ذمة المؤسسات العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
المادة 144
فتح المادةيتم تجديد ضمن سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 302-038 المعنون " تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح الخواص والمتضمنة الادانة النقدية للدولة وبعض الهيئات.
المادة 145
فتح المادةتعدل المادة 75 من القانون رقم 16-90 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وتتمم كما يلي : ९ १ المادة 75 : في اطار القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل 1990 المتعلق بالاعلام، يفتح حساب تخصيص للخزينة المعنون " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية ".
يبين هذا الحساب :
من حيث الايرادات : حصة من ميزانية الدولة بمبلغ 400.000.000 دج .
من حيث النفقات: اعانات لترقية اجهزة الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
ويمكن أن تغطي هذه الاعانات على الخصوص ولمدة انتقالية الخاصة بالصحافيين التخصيصات وما بالراسمال وتكاليف المستخدمين يشابههم العاملين بأجهزة الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية للقطاع العمومي.
تخصص هذه الاعانات المضاعفة قوة الارسال القنوات الاذاعة الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — احكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 146
فتح المادةيتعين على هيئات التأمين تشكيل وتسجيل ضمن خصوم حواصلها الارصدة التقنية التالية :
- رصيد الضمان
- رصيد كمكمل اجباري للديون التقنية.
تتشكل هذه الارصدة التقنية من تخصيص سنوي يخص التكاليف المترتبة عن السنة المالية قبل ضبط النتائج تحدد المبالغ القصوى التي يجب أن تتضمنها هذه الارصدة وكذا كيفيات ضبطها عن طريق التنظيم.
تخصص الارصدة المقيدة ضمن حواصل هيئات التأمين المشار إليها أعلاه عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 التي لها نفس الغرض لتشكيل الارصدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 147
فتح المادةلا يمكن أن يتم التسيير على المكشوف الا بخصوص حسابات التخصيص الخاص للخزينة التي يتقرر رصد لفائدتها تخصيصات في الميزانية ضمن الباب | الخاص بايرادتها.
تدفع الارصدة المدينة في حسابات التخصيص الخاص المشار اليها في الفقرة اعلاه في أجل أقصاه نهاية كل سنة مالية بواسطة تخصيص في الميزانية.
تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
المادة 148
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 211 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، يرخص للخزينة باعادة شراء الديون التي تحوزها البنوك والمؤسسات المصرفية على المؤسسات | العمومية.
تحدد شروط وكيفية اعادة الشراء عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
المادة 149
فتح المادةتودع أموال المؤسسات ذات الطابع الاداري لزوما لدى الخزينة العمومية.
يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وهيئات التأمين أن تعيد اكتتاب مبلغ سندات التجهيز المقيدة في حساب جار يستحق دفعه خلال سنة 1991 على شكل قيم الدولة.
المادة 150
فتح المادةيرخص للخزينة العامة باصدار سندات طويلة المدى لصالح هيئات الضمان الاجتماعي مقابل قيمة السندات الاجتماعية الصحية التي تملكها هذه الهيئات والمدمجة في الأملاك الوطنية للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم.
المادة 151
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1991 وفي حدود سقف 700 مليون دج قروض لتمويل استثمارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 152
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1991 وفي حدود سقف 300 مليون دج قروض لتمويل الاستثمارات التي تدخل في اطار البرامج التنموية للبلديات وبرامج التحديث العمراني الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 .
المادة 153
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1991 وفي حدود سقف 300 مليون دج، قروض لتمويل استثمارات استصلاح الاراضي الفلاحية الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989.
المادة 154
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1991 وفي حدود سقف 300 مليون دج قروض لتمويل استثمارات المؤسسات الاقتصادية المحلية والمتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتخزين والتوزيع والنقل ووسائل الانجاز الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة .1988
المادة 155
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1991 وفي حدود سقف 400 مليون دج قروض لتمويل برامج السكن الريفي الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر
المادة 156
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 يمكن منح، خلال سنة 1991 وفي حدود سقف 50 مليون دج تسبيقات من الخزينة تخصص القروض قابلة للتسديد لفائدة المجاهدين بصدد اعادة ادماجهم في المجال الاقتصادي.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 157
فتح المادةيرخص طبقا للتشريع المعمول به وفي حدود 1.000.000.000 دج الواردة في الجدول ج ९९ الخاص بعنوان النفقات بالرأسمال والملحق بهذا القانون يمنح ما يلي :
1 - تخصيصات بالرأسمال للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
الجدول الايرادات النهائية المطبقة على 1 الموارد العادية 1.1 الموارد الجبائية 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003 201 - حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 004 201 - حاصل الضرائب غير المباشرة 005 201 - حاصل الجمارك المجموع 2.1 الموارد العادية 006-201 - حاصل ودخل الاملاك 007-201 - الحواصيل المختلفة للميزانية 008 201 الايرادات النظامية المجموع 2 تخصيصات لمركز البحث والتنمية كما نصت على ذلك النصوص المتضمنة انشاؤها طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية والاقتصادية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 157 : يرخص، حسب التشريع المعمول به وفي حدود مليار دينار جزائري (1.000.000.000 دج) المقررة في الجدول «خ»، عنوان «اعانات التجهيز للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمراكز للبحث والتنمية الملحق بهذا القانون». ............ الباقي بدون تغيير ...................
المادة 158
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد " 1 ९९ ميزانية الدولة لسنة 1991 بآلاف الدنانير 29.500.000 4.000.000 32.000.000 10.100.000 14.000.000 الفرعي 1 89.600.000 2.000.000 4.500.000 الفرعي 2 6.500.000 مجموع الموارد العادية 96.100.000
2 - الجباية البترولية 009-201 - الجباية البترولية 99.200.000 المجموع العام للايرادات 195.300.000 الجدول " ب "
توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير لسنة الوزارات
- رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة .
- الدفاع الوطني الشؤون الخارجية العدل الشؤون الدينية
- الداخلية الشبيبة
- الاقتصاد الشؤون الاجتماعية .
- الفلاحة المناجم والصناعة الصحة النقل
- التربية التجهيز
- الجامعات البريد والمواصلات .
مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني
- مصالح الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا المجموع الفرعي التكاليف المشتركة : ...........
المجموع العام 14 جمادى الثانية عام 1411 1991 حسب كل دائرة وزارية بالاف الدنانير المبالغ 470.171 606.360 10.439.000 1.407.945 1.631.000 71.000 13.301.240 350.848 3.220.000 642.000 737.756 471.511 2.382.560 759.871 30.500.000 481.457 6.500.000 108.195 2.003.000 231.565 76.316.379 41.983.621 118.300.000 الجدول "ج "
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لعام 1991 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية.
الفلاحة والرى .
الخدمات المنتجة 1 المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية منها صيانة الفقارات ) المجموع الفرعي للاستثمارات الاعانات وقيود التهيئة العمرانية ...
تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف نفقات بالراسمال تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية ( بالاف دج ) المبلغ 1.200.000 2.100.000 ) 1.600.000 ( 9.800.000 400.000 12.200.000 9.000.000 3.300.000 400.000 8.500.000 8.500.000 ) 30.000 ( 55.400.000 1.000.000 200.000 4.400.000 12.000.000 اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تخفيض الفوائد. 1.000.000 500.000 الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها المجموع الفرعى للعمليات بالرأسمال المجموع العام 2.500.000 21.600.000 77.000.000 الجدول "د ९९ قائمة المنتوجات الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 01-02-04 حيوانات من فصيلة الأبقار معدة للذبح 01-02-05 أبقار معدة للذبح . 01-02-06 أبقار، جموس وعجول معدة للذبح 01-04-02 Ex أغنام معدة للذبح 020123 لحوم الأبقار 020129 لحوم الضأن . 01-03 ب أسماك طازجة ( ميتة / حية ( مثلجة أو مجمدة ( 14 جمادى الثانية عام 1411 ه في إطار الرسم التعويضي نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع إنتاج وطني 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 91 41-4251-52-53-54-71-72-81 1 (030125 ( 04-03-00 Ex الزبدة ( باستثناء المواد الدسمة للحليب عديم الماء ) 04-04 أجبان والبان خائرة 04-06 عسل طبيعي 070143 بطاطس مبكرة طازجة أو مثلجة 070147 بطاطس أخرى طازجة أو مثلجة 080431 عنب جاف 108-05 لوز ( 080505 )( 081202 برقوق جاف 09-01 بن محمصا كان أو منزوع الكافيين، قشوره وغلالاته، المحتوية على بن بأية نسبة كانت 09-02 شاي 09-04-02 فلفل غير مسحوق وغير مطحون 09-04-11 فلفل مسحوق أو مطحون 09-09-02 Ex حبوب الكمون غير المسحوقة للاستعمال الصناعي 09-09-04 Ex حبوب أخرى من الكمون غير مسحوقة وغير مطحونة . 09-09-11 Ex حبوب الكمون مسحوقة أو مطحونة 112-01 الفول السوداني ( 120103 و 120104 ) 25 0 50 20 25 0 50 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 أبداله 80 0 80 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 40 0 14-01 مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة السلال والحصر ( صفصاف، غاب أو قصب، بوص هندي خيزران سمار هندي رافيا، قش حبوب منظف أو مبيض أو مصبوغ ، لحاء زيزفون وما يماثلها ) 40 0 الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 15-13 مرغرين وغيرها من الشحوم الغذائية المحضرة 170243 بدائل العسل . 18-06 شكلاطة ومحضرات غذائية أخرى محتوية على نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 25 0 40 20 كاكاو ........ 25 20 Ex22-05 نبيذ العنب الطازج في زجاجات ( 03.02.01.22.05. 34.33.32.31.24.23.22.21.13.12.11 71.62.61.54.53.52.51.37.36.35 .73 ( 50 50 22-07 شراب تفاح وكمثرى وعسل وغيرها من مشروبات مخمرة ..... 40 0 22-09 كحول اتيل غير معطل أقل من 80 درجة مشروبات روحية 24-02-07 Ex سجائر بيضاء " سيريا وطارق ১৯ 25-15 Ex رخام أبيض ( Ex.25.15.03 25.15.07 ) 25-23 اسمنت مائي ) بما في ذلك الاسمنت المكتل المسمى « كلكنر ، ( وإن كان ملونا 27-10-10 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند الاستيراد 32-09 دهانات وبرنيق 33-06-01- معجون الأسنان 06-33 ب صابون الحلاقة ( 33.06.02 و 33.06.03 ) 33-06-08 غاسول ( شمبوان ) 50 50 150 150 40 40 غير المطحون 25 20 80 50 25 20 40 0 40 0 40 0 06-33 ج محضرات عطور ومواد أخرى للتجميل ( 04 06 33 12.11.10.09.08.07.06.05 ( 40-11 Ex اطارات وأنابيب هوائية للسيارات باستثناء 50 40 تلك المعدة للسيارات والآليات الفلاحية ( 12 . 11. 40. Ex 13 . 39.38.37.36.33.14 ( 02-41 جلود وصلال محضرة 44-05 خشب منشور طوليا فقط، الواحا أو مسطحا، عن 5 مليمترات ..... 44-11-00 Ex الواح من ألياف الخشب 44-14 خشب منشور طوليا فقط الواحا أو مسطحا، لا 80 40 50 20 يزيد سمكه 80 20 80 20 يزيد سمكه عن 5 مليمترات، صفائح للتلبيس وخشب متعاكس من نفس السمك 44-15 خشب مصفح ( ملبس ( أو متعاكس، وإن كان مواد أخرى، خشب منقوش أو مطعم . 49-08-00 صور استنساخية من جميع الأنواع. 80 20 مضافا إليه 80 20 40 0 الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 50-09 نسج من حرير أو من مشاقته ( شاب ) أو من مشاقة الحرير ( مشاقيات ) 14 جمادى الثانية عام 1411 ه نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني نفايات 80 50 04 51 نسج من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة ) بما في ذلك النسج من الخيوط المفردة أو من الصفيحات الداخلة في الرقمين 51.01 و 51.02 ) 25 20 52-02 نسج من خيوط معدنية ونسج من الخيوط الممعدنة الداخلة في الرقم 51.01 ، للالبسة أو للمفروشات أو للاستعمالات المماثلة 53-11 نسج من صوف أو من وبر ناعم 53-12 نسج من وبر خشن أو من شعر 54-05 نسج من كتان أو رامي 55-08 نسج من قطن مزردة ) من النوع الاسفنجي ) 55-09 نسج آخر من قطن ... 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 56-07 نسج من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة . 25 20 58-01 سجاد ذو خمل معقود أو ملفوف، وإن كان جاهزا . ....... 50 20 58-02 سجاد آخر ( بما فيه البسط ) ، وإن كان جاهزا نسج معروفة بالكليم بالشوماك أو السوماك بالكرماني وما يماثلها، وإن كانت جاهزة 50 0 58-03 زرابي يدوية النسج ) من أنواع غوبلان فلاندر أوبيسون بوفيه وما يماثلها ( وديابيج مشغولة بالإبرة ) بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة الخ... ) وإن جاهزة 58-04 قطيفة ( مخمل ) وقطيفة طويلة الخمل ( بلوش ) 58.04 Ex 67,66,64,62,61 ( 5810 Ex مطرزات، أثوابا أو شرائط أو زخارف 6250-31 Ex أغطية المقاعد الداخلية للسيارات 67-02 أزهار وأوراق وثمار اصطناعية وأجزاؤها، وأصناف من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية 169-04 أجر البناء من تراب عادي ( 69.04.01/69.04.02 690501 قرميد من تراب عادي .....
كانت 50 0 ( 11 ) 50 20 40 20 40 20 جاهزة 25 20 ) 25 20 25 20 الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 69-05-11 مصنوعات أخرى من فخار للبناء، من تراب 69-08-12 بلاط وحجر التبليط الخ .... غير المذكورة في خزف أو خزافة رفيعة . 69-08-13 بلاط وحجر التبليط الخ .... غير المذكورة في مواد خزفية أخرى نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني عادي 25 20 موضع آخر من 25 20 موضع آخر من 25 20 69-11 Ex طاقم المائدة والمشروبات ( 69.11.01 Ex 69.11.11 40 0 69-12 Ex طاقم المائدة والمشروبات ( 69.12.01 Ex 31.21.11 ( 40 0 70-08 Ex زجاج مأمون، مقسى أو منضد، وإن كان مقطعا أو مشكلا من ورقتين أو أكثر، وملصقا ( للسيارات السياحية باستثناء المرايا أو الزجاج المأمون المخصص لسلاسل التركيب ) ( 70.08.01 Ex 70.08.11 ) . 40 0 70-09 Ex مرايا من زجاج ) بما فيها المرايا للرؤية الخلفية ) بأطر أو بدونها ( للسيارات السياحية باستثناء لسلاسل التركيب ) ( 70.09.11 ( 7105 Ex خلائط وخيوط الفضة باستثناء للاستعمالات الجراحية ( 71.05.11 المخصص منها 70.09.01 Ex | 40 0 المخصص منها 71.05.01 Ex 0 40 71-07 Ex خلائط وخيوط ذهبية باستثناء المخصص منها للاستعمالات الجراحية ( 71.07.01 Ex 71.07.12 ( 1.07.11 تو 40 0 71-13 مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة . 71-16 حلي الغواية ( تقليدية ) . 733622 طباخات ذات موقد غازي 73-36-23 Ex مشعاعات التدفئة بالغاز الطبيعي 73-36-31 Ex مواقد التدفئة بالغاز الطبيعي . 7337-01 مراجل من جميع انظمة الاشتعال 73-37-02 مشعاعات التدفئة المركزية . 25 0 25 20 50 20 40 20 40 20 25 0 25 0 74-18 أدوات منزلية ومطبخية وصحية وأجزاؤها، من نحاس. 40 20 82-08 طواحين بن مفارم لحم، عصارات وأجهزة ..
آلية أخرى، لا يتجاوز وزنها 10 كيلوغرامات للاستعمال المنزلي مما يستخدم في تحضير الأطعمة والأشربة 40 20 الجدول " د " - ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 82-11 Ex أمواس حلاقة ونصالها الناعمة ( 82.11.02, 03 82.11.23,22 Ex 25,24 ( 83-01-11 Ex روافد المفاتيح 8302-38 Ex أكفاف انعال التجميع والمفصلات العامة 14 جمادى الثانية عام 1411 نسبة الاقتطاع ( ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني , 04, 40 40 80 20 80 20 83-03 صناديق ( خزائن مأمونة ( صناديق مقواة، غرف مصفحة أو مقواة بما فيها جدرانها وأبوابها صناديق صغيرة للنقود والمستندات وما يماثلها من معادن عادية 80 20 ...... .. 83-07 Ex ثرات ( 83.07.33 83.07.34 ) 84-01-11 مراجل أخرى لتوليد البخار المائي 80 20 40 0 84-06 Ex محركات ذات الاحتراق أو الانفجار الداخلي بمكابس ) للسيارات السياحية باستثناء المحركات، وأجزاء وقطع غيار المحركات المعدة لسلاسل التركيب ) 84.06.01 Ex 84.06.04.84.06.03.84.06.02 84.06.67.84.06.65.84.06.63.84.06.61 84.06.71 ( 84-12 وحدات تكييف الهواء 84-15-04 Ex ثلاجات منزلية مجردة من المجمدات 84-15-04 Ex مجمدات وثلاجات بمجمدات . 84-15-07 Ex واجهات عمودية وأفقية 1 8415-07 Ex خزائن مثلجة 8415-02 Ex أجهزة مثلجة غير منزلية ( أجهزة العصير ) 84-15-02 Ex مجمعات التكاثف وعيون مثلجة 84-15-02 Ex أجهزة توزيع القشدة الباردة 84-17-01 Ex مسخن الماء، مسخن الحمام غير كهربائي 17-84-17 Ex مجفف الشعر الدوار. 84-17-18 أجهزة أخرى ذات تسخين كهربائي 40 0 80 20 25 20 25 20 25 20 40 0 25 20 40 0 50 0 25 0 50 20 25 20 الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-17-14 Ex آلات وأجهزة لصناعة أو لتحضير الغذائية ( القشدة، والمثلجات وغيرها ) 84-17-19 Ex افران منضدة، مشاوي، مقالي، ممارق، قلاية 84-19-02 Ex ماكنات وأجهزة غسل الأواني المنزلية 84-22 آلات وأجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد أجزائها وقطع غيارها .....
نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني القشدة 50 0 50 0 50 0 باستثناء 50 0 84-23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب ولاستخراج الاتربة والمعادن ومرسيات الأوتاد ، وجارفات الثلج، غير سيارات جرف الثلج الداخلة في رقم 87.03 ..... 84-37-01 أنوال النسيج . 50 0 40 0 84-37-11 Ex ماكينات الغزل بمحرك أو بدونه، للاستعمال المنزلي 40 0 184-40 آلات وأجهزة للاستعمال المنزلي ( رقم 84.40.01 84.40.02 ( ............. 50 0 84-40-14 آلات غسل البياضات والتنظيف الجاف والكي، عدا المذكور منها في رقم 84.40.13 ...... 50 0 8441-01 آلات الخياطة ورؤوس آلات الخياطة ذات الاستعمال المنزلي ) بما فيها الأثاث ) 42-84 84-47 الآلات والأجهزة 84-51-01 آلات الرقن بصندوق أو بدونه 22-8456 Ex مقولبات لبنات البربان 85-03 Ex البطاريات الكهربائية، عدا المخصص منها 25 0 40 0 25 0 40 0 للاستعمال الطبي أو الجراحي ( 84.03.01 Ex 84.03.02 ) ....... 40 0 الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 14 جمادى الثانية عام 1411 نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 85-04 Ex حاشدات كهربائية، عدا المخصص منها للسيارات والمركبات الفلاحية ( 85.04.01 Ex 85.04.14 ) 85-05-00 عدد وعدد آلية كهروميكانيكية، ذات محركات للاستعمال اليدوي. 85-06-02 المكانس الكهربائية المصاصة 85-06-22 المراوح الهوائية المنزلية 40 20 مدمجة 40 0 40 20 40 20 85-06-23 Ex آلات كهروميكانيكية أخرى للاستعمال المنزلي ( مازجات مطاحن البن وطواقم منزلية معروضة في واحد ) مغلف 40 20 85-07 أجهزة الحلاقة الذقن وقص الشعر، ذات محرك كهربائي 40 40 85-12 أجهزة تسخين الماء، مسخن الحمام، وأجهزة كهربائية التدفئة المحلات، مدافي كهربائية الخ 85-14 Ex مذياعات ( مكروفونات ( وحواملها مكبرات مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبة منخفضة. 40 20 صوت 50 0 8515-05 أجهزة الاستقبال الاذاعي بجهاز تسجيل الصوت واستنساخه 80 20 8515-09 أجهزة الاستقبال التلفزي الملون بجهاز أو بدون جهاز لاستقبال البث الاذاعي والتلفزي وتسجيل الصوت والصورة واستنساخهما، والمعد للخواص 8515-25 هوائيات الاستقبال التلفزي من طراز "ي ه ف "
هف ১৯ 80 20 و " ف 50 20 85-15-25 Ex هوائيات الاستقبال التلفزي عن طريق الاقمار الصناعية 100 40 85-20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهجات الشعيرات والتفريغ ( بما في ذلك الأشعة البنفسجية وفوق الحمراء ) مصابيح مقوسة ) للسيارات السياحية باستثناء المخصص منها لسلاسل التركيب ) . 40 0 14 جمادى الثانية عام 1411 ه الجريدة الرسمية الجدول ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 87-02-21 سيارات سياحية تفوق قوتها 7 أحصنة وتقل عن 10 أحصنة. 87-02-22 سيارات سياحية تفوق قوتها 10 أحصنة 87-02-26 سيارات معدة للسير في جميع الطرق سيارات أخرى للنقل العمومي تتجاوز 9 87-02-41 Ex صغيرة وأتوبيسات صغيرة ) . 8702-81 شاحنات نقل البضائع 40 20 50 20 50 20 مقاعد ( حافلات 25 20 25 20 87-09-11 دراجات نارية ودراجات مختصرة ذات محركات تقل سعة اسطواناتها عن 50سم 3 ) باستثناء تلك المهيأة والمعدة للمعوقين ) 40 20 87-09-12 دراجات نارية ودراجات مختصرة ذات محركات تفوق سعة اسطواناتها 50 سم3 80 0 87-10 Ex دراجات مختصرة ) بما في ذلك الناقلات وما يماثلها ( بدون محرك باستثناء تلك المهيأة والمعدة للمعوقين ) 87.10.01 87.10.11 ..... 40 20 01-89 ب مراكب النزهة ( 89.01.11 ، 89.01.13.89.01.12 89.01.14 89.01.16 ( 90-03 حاضنات النظارات وركائبها من الزاوية وأجزاؤها، وما يماثلها 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافية وتوابعها 100 50 الأمامية ذات يد 40 0 40 0 92-11 آلات التسجيل والاملاء الممغنطة وآلات الإملاء ( ، و 2113،92.11.12.92.11.11.92.11.01 ) 50 0 92-11-31 أجهزة تسجيل الصورة والصوت واستنساخهما المعدة للخواص.
التلفيزيونية 80 20 92-12 Ex أفلام وأشرطة كاسيت وتوابعها الخاصة بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء 92.12.12،92.12.11 92.12.21 92.12.31 ...... 93-04 Ex بنادق صيد بأنواعها ( 93.04.01 11 ( 93-07-31 خراطيش الصيد معبأة 01-94 أثاث ومنقولات تأثيثية 50 20 Ex93.04.02 50 0 25 20 50 0 95-05 مرجان طبيعي أو مركب أو مصنوع ) 95.05.53-95.05.54 ( 40 40 الجدول "ه " 14 جمادى الثانية عام 1411 ه قائمة السلع والخدمات المستفيدة من موارد صندوق تقاص الاسعار الموارد 1 (1) دعم الاسعار عند الاستهلاك :
الحبوب السميد والدقيق المستورد والبقول الجافة الزيت النباتي العادي للاستهلاك الغذائي الحليب السكر المبلور في شكل مسحوق .
الخميرة المعدة للمخابز .
الطماطم المصبرة ...
غاز البوتان غاز البروبان الغاز أويل 2 (2) ضمان الاسعار عند الانتاج :
حبوب وبقول جافة بطاطس وثوم للبذر .
الطماطم الصناعية الحبوب الزيتية الشمندر السكري
(3) تعويض الاعباء الاستثنائية :
- مصاريف النقل الجوي المرتبط بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات الاساسية
4 ) التكفل بالعجز المسجل في سنة 1990 .
مجموع النفقات المبلغ بملايين الدنانير 6.400 1.000 3.700 3.200 350 3.000 1.940 205 500 10 10 30 7.000 27.745 شبه الجباية لسنة 1991 جدول خاص ( المادة 15 من القانون سنة 1984 المتعلق رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو .
بقوانين المالية ) المبلغ التقديري للايرادات الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعي المساعدة والتضامن
1 - صناديق الضمان الاجتماعي ب هيئات الوقاية
- الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ...
ثانيا - تنظيم الاسواق مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها قسنطينة ( ارياد قسنطينة ) .
مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف ( ارياد سطيف ) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالجزائر الوسطى ) ارياد الجزائر ) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت ( ارياد تيارت ) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ( ارياد سيدي بلعباس ) ثالثا - مواضيع مختلفة مؤسسة مينائية عنابة سكيكدة بجاية
- الجزائر
- مستغانم
- أرزيو .
وهران الغزوات جيجل تنس.
- الديوان الوطني للرصد الجوي مؤسسة تسيير خدمات المطارات.
وهران قسنطينة
- عنابة الجزائر ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) تطبيقا للمادة 19 من قانون للبيان المالية لسنة 1978 تحدد ميزانيات صناديق الضمان 13.000.000 الاجتماعي بموجب مرسوم 76.631.000 98.733.000 60.757.000 96.694.000 84.000.000 16.750.000 49.000.000 13.301.000 4.580.000 تمديد تقديرات سنة 1990 . 65.000.000 15.333.300 3.274.000 1.270.000 1.898.000 26.000.000 32.343.440 تمديد تقديرات سنة 1990. 24.436.000 تمديد تقديرات سنة 1990 . 12.936.000 162.900.000 جدول الهيئات المستفيدة المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية.
الاتاوي عن استعمال منشآت الطرق المعهد الجزائري لتقييس الملكية الصناعة المركز الوطني للسجل التجاري ( تابع ) المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجبائية بالدج 326.500.000 تمديد تقديرات سنة 1990 291.750.000 1.600.700 900 : 1.704 المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء الديوان الوطني للقياسة الشرعية .
الغرفة الوطنية للتجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« تعدل أحكام المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بالمادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-24
« البث التلفزيوني. تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 141 المعدلة والمتممة من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، يسجل هذا الحساب، في »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قرار
« يحدد هذا القرار، كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. أولا : دفع الرسوم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12
« يعدل القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ويتمم بالأحكام التالية، التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1991 الجزء الأول طرق ووسائل التوازن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-25
« تلغى المادتان 83 و 84 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 . »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل وتتمم المادة 54 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بأحكام المادة 55 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03
« تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، المعدلة بالمادة 94 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 والمتضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« تعدل المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، المعدلة بالمادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدل أحكام المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بموجب المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1993 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« تعدّل المادة 54 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يأتي: " المادة 54 : يتعين على الهيئات المستخدمة باستثناء المؤسسات والإدارات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 141 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة و المتممة، وتحرر كما يأتي : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (262)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-61
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-160
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-248
مرسوم تنفيذي رقم 24-248 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات التبرع
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024، يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يتعلق بتحديد محتوى وشكل وثائق أسعار التحويل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-92
مرسوم تنفيذي رقم 23-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات.
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يحدّد معدّل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-120
مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-177
مرسوم تنفيذي رقم 21-177 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-65
مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-212
مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-137
مرسوم تنفيذي رقم 17-137 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 2 و 51 من قانون المالية لسنة 2016، المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدي ر البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-214
مرسوم تنفيذي رقم 15-214 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات إعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
-
قانون رقم 15-01
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-287
مرسوم تنفيذي رقم 15-287 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-188 ال مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-107
مرسوم تنفيذي رقم 15-107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة ". 4
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-76
مرسوم تنفيذي رقم 14-76 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشطة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 89-26
- يلغي جزئيًا قانون رقم 89-26
- يعدّل قانون رقم 83-19
- يلغي أمر رقم 76-102
- يلغي جزئيًا أمر رقم 76-104
- يعدّل أمر رقم 68-68
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يعدّل أمر رقم 82-01
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم قانون رقم 88-33
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل 97-07 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 16-90 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 80-07
- يعدّل 89-29 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 79-09
- يلغي أمر رقم 71-73
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.