قانون رقم 01-21 معدَّل

قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام جبائية

القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المادة 2

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

القسم الثاني — التسجيل

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 238

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

القسم الثالث — الطابع

المادة 27

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 32

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)

عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)

المادة 35

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)

المادة 36

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)

عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)

عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 37

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)

المادة 38

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)

عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 48

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

المادة 177

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

المادة 181

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

المادة 183

فتح المادة

المادة 184

فتح المادة

المادة 185

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

المادة 187

فتح المادة

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

المادة 196

فتح المادة

المادة 197

فتح المادة

المادة 198

فتح المادة

المادة 199

فتح المادة

تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 200

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد

القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 201

فتح المادة

المادة 202

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 204

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 205

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 206

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 207

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2002)

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

أُلغي بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)

المادة 208

فتح المادة

المادة 209

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)

المادة 210

فتح المادة

المادة 211

فتح المادة

المادة 212

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 213

فتح المادة

الفصل الرابع — الرسوم شبه

المادة 214

فتح المادة

المادة 215

فتح المادة

المادة 216

فتح المادة

المادة 217

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة

القسم الأول — الموارد

المادة 218

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

القسم الثاني — النفقات

المادة 219

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 220

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة

القسم الأول — الميزانية الملحقة

المادة 221

فتح المادة

القسم الثاني — الميزانيات الأخرى

المادة 222

فتح المادة

الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة

المادة 223

فتح المادة

المادة 224

فتح المادة

المادة 225

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-264 (ج.ر عدد 57 لسنة 2002)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-264 (ج.ر عدد 57 لسنة 2002)

عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 226

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 227

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)

عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 228

فتح المادة

المادة 229

فتح المادة

المادة 230

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة

المادة 231

فتح المادة

المادة 232

فتح المادة

المادة 233

فتح المادة

المادة 234

فتح المادة

المادة 235

فتح المادة
شجرة النص
2001 النشر JO 2001 n° 79 JO 2001 n° 79 2002 معدَّل أمر رقم ⁦02-01⁩ أمر رقم ⁦02-01⁩ 2003 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2003 تُمِّم قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2003 معدَّل قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦03-22⁩ قانون رقم ⁦03-22⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦04-21⁩ قانون رقم ⁦04-21⁩ 2006 معدَّل أمر رقم ⁦06-04⁩ أمر رقم ⁦06-04⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦07-12⁩ قانون رقم ⁦07-12⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦06-24⁩ قانون رقم ⁦06-24⁩ 2009 معدَّل قانون رقم ⁦09-09⁩ قانون رقم ⁦09-09⁩ 2012 معدَّل قانون رقم ⁦11-16⁩ قانون رقم ⁦11-16⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦17-11⁩ قانون رقم ⁦17-11⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2020 معدَّل قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2021 معدَّل قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩ 2021 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩ 2021 معدَّل أمر رقم ⁦21-07⁩ أمر رقم ⁦21-07⁩ 2021 تُمِّم أمر رقم ⁦21-07⁩ أمر رقم ⁦21-07⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩ 2024 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦23-22⁩ قانون رقم ⁦23-22⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦23-22⁩ قانون رقم ⁦23-22⁩ 2025 معدَّل قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩ 2025 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17

    « تعدل أحكام المادة 38 من القانون رقم 01–21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 38 : يؤسس رسم »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 25-17

    « تلغى أحكام المادة 37 من القانون رقم 01–21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 01–21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 36 : يؤسس رسم إضافي »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 23-22

    « تلغى أحكام المادتين 34 و 35 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : " المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على المواد »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09

    « 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، المعدلة والمتممة، لا سيما بالمادة 212 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : " المادة 227 : يف تح »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 »

  10. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16

    « تلغى أحكام المادة 209 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24

    « تعدل وتتمّم أحكام المادة 225 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة للمادة 95 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 »

  12. عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 »

  13. تُمِّم بموجب أمر رقم 21-07

    « ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتممة بالمادة 210 من القانون رقم 01-21 المؤرخ 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : “المادة »

  14. عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04

    « الآمر بصرف ........ (الباقي بدون تغيير)..........". المادّ ة 27 : تعدّل أحكام المادّة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمب ر سنة 2001 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة »

  15. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « تعدل أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : "المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية ( بدون تغيير حتى »

  16. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 204 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدّلة والمتممّة، وتحرر كما يأتي : "المادة 204 : يؤسس رسم الحث على »

  17. عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 204 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 63 من القانون رقم 17-11 »

  18. عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01

    « تعدل أحكام المادة 220 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : "المادة 220 : يبرمج خلال سنة 2002 سقف ترخيص »

  19. عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21

    « 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، المعدلة بالمادة 207 من القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 »

  20. عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 203 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : “المادة 203 : يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد بمبلغ 16.500 »

  21. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 02-11

    « 27 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وأحكام المواد من 44 إلى 46 من القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 8 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  22. تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11

    « تتمم أحكام المادة 108 من القانون رقم 01-21 ) النسبة (%) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : "المادة 108 : لا يكون »

  23. عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11

    « تعدل أحكام المواد 47 و 48 و 50 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بقانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (238)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يتعلق بتحديد محتوى وشكل وثائق أسعار التحويل

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يؤهل أعوان إدارة الضرائب لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

  • قرار

    قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدد تشكيل ملف المصادقة وملف تجديد مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد كيفيات تسوية ملف المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-153

    مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-111

    مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-246

    مرسوم تنفيذي رقم 14-246 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم ال مرسوم ال تن في ذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة

  • مرسوم رقم 13-84

    مرسوم تنفي ذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد كيفي ات تنظيم وتسيير البطاقي ة الوطني ة لمرتكبي أعم ال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظي مات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة

  • قانون رقم 12-07

    قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-334

    مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي

  • قانون رقم 11-10

    قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية

  • مرسوم رئاسي رقم 11-133

    مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-134

    مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-110

    مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-174

    مرسوم تنفيذي رقم 09-174 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد نموذجي الاستمارتين من أجل التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول و الملاحقة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-336

    مرسوم تنفيذي رقم 09-336 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2009، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة

  • قانون رقم 08-13

    قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها

  • قانون رقم 08-08

    قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-299

    مرسوم تنفيذي رقم 07-299 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-417

    مرسوم تنفيذي رقم 06-417 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، ي عدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ال ذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-485

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"

  • أمر رقم 06-08

    أمر رقم 06-08 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.