قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 5 من القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 5 : ....................... ( بدون تغيير) ........................
– رقم التعريف الوطني الوحيد .“
المادة 2
فتح المادةتستبدل عبارتا ”المندوبيات الولائية“ و”مندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية“ في المواد 2 و 3 و 6 من القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، على التوالي، بعبارتي ”المنسق الولائي“ و”المنسق على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 .
كريم خلفان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.