أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
المادة 111
فتح المادةالصفحة 17 العمود الأول السطر 15.
بدلا من : ..... مترشحي القائمة قبل ...........
يقرأ :
مترشحي القائمة بعد ..........
المادة 213
فتح المادةالصفحة 27 العمود الثاني السطر 6.
بدلا من :
يعاقب بالحبس المؤقت يقرأ :
يعاقب بالسجن المؤقت.
( الباقي بدون تغيير ).
مراسيم تنظيمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 45
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
ممثل واحد في كل مركز تصويت، ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة (5) المؤهلين للحضور في مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة (5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 97–07 المذكور أعلاه.
تحدد شروط الحضور في المكاتب الانتخابية وضوابطه عن طريق التنظيم".
المادة 56
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء، ملاحظات و / أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم.
يحرر محضر الفرز في نسختين (2) يوقعهما أعضاء مكتب التصويت يجب أن يكون عدد المظاريف مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة، ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر.
تسلم نسخة من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير محضر الفرز وقبل مغادرة مكتب التصويت".
المادة 62
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة
3 - العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و / أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، 4 – المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
5 - أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمو الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع".
المادة 116
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 116 : تجمع اللجنة الانتخابية للدائرة أو للولاية نتائج الاقتراع لمجموع دائرتها الانتخابية.
تجمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج نتائج الاقتراع لمجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.
يجب أن تنتهي الأشغال وتسجل في محضر خلال اليوم الموالي ليوم الاقتراع على الأكثر، وترسل فورا إلى المجلس الدستوري.
تسلم نسخة من محضر النتائج مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس اللجنة الانتخابية إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل توقيع بالاستلام".
المادة 144
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 144 : تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليقها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر.
تسلم نسخة من المحضر إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".
المادة 158 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 158 مكرّر : يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يبلغ قرار الرفض إلى المعني تلقائيا وفور صدوره".
المادة 164
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 164 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في نسختين (2) على استمارات خاصة.
تتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ ، ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين.
تسلم نسخة من كلا المحضرين المذكورين أعلاه فورا إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".
المادة 165
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 165 : تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المذكور في المادة 16 أعلاه .
تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع على الساعة الثانية عشرة (12) وهو أقصى أجل.
ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.
تسلم نسخة من هذه المحاضر فورا، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".
المادة 203 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الخامس من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمادة 203 مكرر، وتحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرّر : مع مراعاة أحكام المواد 6 و11 و 12 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 11 فبراير سنة 2004 م الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحق لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي التصويت مباشرة".
المادة 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صار ما بالحياد".
المادة 12
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : لأعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 6 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 11 من الأمر المذكور أعلاه ".
المادة 21
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
كما يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها".
المادة 25
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يمكن الأطراف المعنية رفع طعن خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.
في حالة عدم التبليغ ، يمكن رفع الطعن خلال خمسة عشر (15) يوما كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض. 11 فبراير سنة 2004 م يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإدارية المختصة، التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة دون مصاريف الإجراءات، وبناء على إشعار عاد يرسل إلى كل الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام كاملة.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".
المادة 26
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية.
تودع نسخ من هذه القائمة على التوالي، بكتابة ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة وبمقر الولاية".
المادة 40
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة (5) أيام من قفل قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الفترة، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول.
يجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ومعللا إلى الوالي في غضون الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ النشر والتسليم الأول لهذه القائمة.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار . 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن.
يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".
المادة 58
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يسلم بعد ذلك، رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملاحق للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 59 من الأمر رقم 97– 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، المكلفة بالإحصاء العام للأصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت وكذا المترشحين أو ممثليهم.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات في نسختين (2) وبحضور المترشحين أو ممثليهم، ويوقع من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات.
تسلم نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس اللجنة الانتخابية البلدية إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير محضر الإحصاء.
غير أنه بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الأصوات المعبر عنها على مستوى البلدية، وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 76 و 77 و 78 و 79 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه".
المادة 61
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و 60 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولاسيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة .
كما يمكن تقديم قائمة إضافية بنفس الشروط وفي نفس الآجال للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت".
المادة 66
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 66 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
ينتقل أمين اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للإشهاد ، بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي يتم هذا الاجراء أمام قائد الوحدة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية.
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البند الثالث من المادة 62 أعلاه بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية".
المادة 82
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-08 (ج.ر عدد 48 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المذكورة في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، ويجب أن تزكى قائمة مترشحين للانتخابات المحلية :
- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال أحد الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة )%4( من الأصوات المعبر عنها، موزعة على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل هذا العدد عن ألفي (2000) صوت معبر عنه في كل ولاية،
- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على ستمائة (600) منتخب على الأقل في مجالس شعبية بلدية وولائية ووطنية، موزعين على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل هذا العدد عن عشرين (20) منتخبا في كل ولاية.
في ح الة ت ق ديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في إحدى الحالتين السابقتين، أو تحت رعاية حزب سياسي 14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م يشارك لأول مرة في الانتخابات، يجب أن تدعم القائمة بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
وعندما تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على ثلاثة في المائة )%3( من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
وعندما تكون الدائرة الانتخابية هي الولاية، يجب أن تكون التوقيعات موزعة على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد البلديات، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في المائة )%3( من عدد الناخبين المسجلين في البلدية .
لا يمكن أي ناخب أن يزكي أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمع توقيعات الناخبين في استمارات تقدمها الإدارة، ويصدق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي. ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا".
المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 86
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 : يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا.
يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة
(10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض. 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلغ القرار تلقائيا، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه".
المادة 88
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية.
تجتمع اللجنة الولائية بمقر الولاية.
تعتبر أعمالها وقراراتها إدارية، قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".
المادة 91
أُلغي بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
المادة 92
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية النتائج .
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه.
يكون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ".
المادة 109
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-08 (ج.ر عدد 48 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 109 : تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار.
يمكن أن تزكى قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية :
- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال أحد الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة )%4( من الأصوات المعبر عنها، موزعة على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، على ألا يقل هذا العدد عن ألفي (2000) صوت معبر عنه في كل ولاية،
- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على ستمائة (600) منتخب على الأقل في مجالس شعبية بلدية وولائية ووطنية، موزعين على خمسين في المائ ة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، على ألا يقل هذا العدد عن عشرين (20) منتخبا في كل ولاية.
وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في إحدى الحالتين السابقتين، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، يجب أن تدعم القائمة بثلاث ة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تدعم بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
ويجب أن تك ون التوقيعات موزعة على خمسين في المائة زائد واح د %50( + )1 من عدد البلديات المشكلة للولاية بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة المذكورتين أعلاه، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في المائة )%3( من عدد الناخبين المسجلين في البلدية.
تجمع توقيعات الناخبين في استمارات تقدمها الإدارة ويصدق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي أو قنصل أو قنصل عام. ويجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهم أو أية وثيقة رسمية تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
لا يمكن أي ناخب أن يزكي أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية والمصادق عليها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها باختيار عيّنة لا تقل عن خمسة في المائة )%5( من عدد الموقعين، ويعد محضرا بذلك".
المادة 113
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 113 : يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا.
يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة
(10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن.
يبلغ هذا القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".
المادة 115
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 115: تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر رسمي معلوم، بإحصاء النتائج المحصل عليها في كافة مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وبتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ.
ترسل فورا نسخة إلى اللجنة الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية.
في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادة 87 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
تنشأ لجان دوائر انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
كما تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تسلم نسخة من محضر إحصاء النتائج مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس اللجنة الانتخابية إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل توقيع بالاستلام".
المادة 125
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه".
المادة 126
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 126 : توضع تحت تصرف اللجنة الانتخابية الولائية أمانة يشرف عليها موظف يعينه الوالي". 11 فبراير سنة 2004 م
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-08
« تعدل وتتمم المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 82 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن »
-
عُدِّل بموجب رأي
« ة المجلس الدست وري، بخص وص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01
« تعدّل المادة 3 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01
« تتمم المادة 56 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 56 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 04-01
« تلغى المادة 91 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب رأي
« الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 12-01
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (303)
-
قانون رقم 12-01
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
-
رأي
رأي رقم 02 /ر.م. د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د / 11 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يتضمن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م د / 11 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 أبريل سنة 2011، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 11-124
مرسوم رئاسي رقم 11-124 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قرار
قرار رقم 03 / ق. م د / 10 مؤرخ في 8 محرّم عام 1432 الموافق 14 ديسمبر سنة 2010، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 02 / ق. م د / 10 مؤرخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتعل ق باستخ لاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرّم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه في ولاية ورقلة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
مرسوم رئاسي رقم 10-29
مرسوم رئاسي رقم 10-29 مؤرخ في أوّل صفرعام 1431 الموافق 17 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م د / 10 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 10 م ؤرّخ في 28 م حرّم ع ام 1431 الم وافق 14 يناير سنة 2010، يعدّل ويتمّم الإعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-04
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-04 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
-
مرسوم رئاسي رقم 09-60
مرسوم رئاسيّ رقم 09-60 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 14 / ق. م د / 09 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة
-
قرار
قرار رقم 16 / ق . م د / 09 مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 09 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس الجمهوريّة
-
قرار
قرار رقم 13 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
مرسوم رئاسي رقم 09-363
مرسوم رئاسيّ رقم 09-363 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 17 / ق. م د/ 09 مؤرخ في 8 شوال عام 1430 الموافق 27 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية
-
قرار
قرار رقم 15 / ق . م د / 09 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عا م 1430 الموافق 30 مارس سنة 2009، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1430 الموافق 15 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين قضاة رؤساء اللّجان الانتخابيّة الولائيّة، واللّجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريّين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة يوم 9 أبريل سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 09-62
مرسوم رئاسيّ رقم 09-62 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن تعيين منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 09-61
مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-104
مرسوم تنفيذي رقم 09-104 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار رقم 12 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 89-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.