قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تجسيد السياسة الوطنية في مجال الطب البيطرى والصيدلة البيطرية وحماية وتحسين الصحة الحيوانية.
المادة 2
فتح المادةيشمل تطبيق هذا القانون المجالات الاساسية التالية : 1 التنظيم البيطرى،
2 - ممارسة الطب البيطرى -3 الصيدلة البيطرية
4 - حماية الحيونات وصحتها والوقاية من الامراض الحيوانية ومكافحتها، لاسيما التي يجب التصريح بها، تحديد التدابير العامة اللازمة لذلك، وكذا مراقبة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني وحفظ الصحة العمومية البيطرية. 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
المادة 3
فتح المادةتحدد اقامة السلطة البيطرية | الوطنية وتنظيمها وانشاء الهيئات الاختصاصية وتحديد صلاحياتها عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةيؤسس لدى السلطة البيطرية الوطنية صندوق لترقية حماية الصحة الحيوانية بغرض دعم أعمال حماية الصحة الحيوانية وتشجيع تنمية الاعمال المتعلقة بها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تتكون تجمعات محترفة وجمعيات الدفاع الصحى من المربين والملاك طبقا للتنظيم الساري المفعول.
الباب الاول — النظام البيطرى الوطني
المادة 6
فتح المادةيقصد بالسلطة البيطرية الوطنية في مفهوم هذا القانون المصالح البيطرية الرسمية المكلفة باعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال حفظ وتحسين الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والاشراف على تنفيذها.
المادة 7
فتح المادةتمارس السلطة البيطرية الوطنية صلاحيات التفتيش لتحديد الاجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القانون ونصوص تطبيقيه.
تشمل هذه التفتيشات البيطرية بالخصوص ماياي : 1 الحيوانات الداجنة بجميع أصنافها أوابد كانت أم منتجعة وتجمعها في المعارض والاسواق وتنقلاتها بما في ذلك وسائل النقل والحيوانات المتوحشة وكذا الاسماك التي يمكن أن تنقل الامراض للانسان والحيوان. 2 المنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. -3 1- المحلات والمنشآت وتجهيزات تربية الحيوانات والمذابح واماكن تشطية الداوب والقصابات ومحلات بيع السمك ومنشآت الحليب والمدابغ ومحلات معالجة وتجارة الصوف والوبر والشعر والريش والمنتجات الحيوانية الأخرى الغير معالجة.
ه - النشاطات المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي والمصالح العمومية للسفاد وانتاج البيض المخصص للحضن والمفرخات واستعمال الزيل والبزار والعلف وكذا التجارات والحرف والمهن التي تهم مباشرة الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني. 5 مؤسسات التحضير والبيع بالجملة وتوزيع الادوية البيطرية والمواد المخصصة للفحص والمعالجة الوقائية وعلاج الامراض الحيوانية.
6 - ممارسة مهنة البيطرة.
7 - الوثائق التي نص عليها القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةتتكلف السلطة البيطرية بمهام التفتيش الرامية الى التعرف على التدابير وتطبيقها سواء داخل البلاد أو على مستوى الحدود بغية : 1 منع تسرب الامراض من الخارج لاسيما الامراض المعدية والامراض ذات التصريح الاجباري، ومنع انتشارها داخل البلاد وضمان الكشف في الحين عن كل حالة مرض من هذا النوع ومكافحتها.
2 - السهر على المطابقة مع المعايير الصحية والنوعية المفروضة في التجارة الداخلية والخارجية.
المادة و : يخول للسلطة البيطرية الوطنية الحق أن تقوم في المجلات المنصوص عليها في
المادة 7
فتح المادةبصفتها وكيلا صحيا من أجل حماية الصحة البشرية والحيوانية بما يلى على الخصوص :
1- الفحص الطبى لأي حيوان والفحص العضوى أو أي فحص تقنى آخر لأي منتوج.
2 - القيام أو الامر بالقيام بالتحاليل المساعدة للفحص وأخذ العينات والتلقيحات والمعالجة الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوقائية والعلاجية للحيوانات ومعالجة المنتجات وتطهير المحلات والتجهيزات والمنشآت ووسائل النقل. 3 منح وتحديد وتقييد أو تنظيم التنقلات - ونقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الأخرى الخاضعة للتفتيش البيطري. 4 الأمر بعزل الحيوانات وحجزها ووضعها تحت الرقابة.
5 - وضع علامات التعريف على الحيوانات والمنتوجات والاواني والمحلات والتجهيزات ووسائل النقل. 6 حجز أو مصادرة الحيوانات والمنتجات والأمر بحجزها أو مصادرتها. 7 الذبح أو الأمر بذبح الحيوانات أو تدمير المنتجات الحيوانية. 8 التسجيل والموافقة والتفتيش ومنع استغلال - المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتجات الحيوانية.
9 - منع وتحديد وتقييد أو تنظيم دخول الاشخاص وأدخال أو اخراج حيوانات وكل شيء اخر أو منتوج الى أو من بعض المحلات والاماكن المعنية. 10 تسليم والغاء الشهادات أو الرخص الرسمية.
II أعداد واقتراح وتنفيذ المعايير الصحية والكيفية بحيث يمكن ضمان :
- حماية الصحة العمومية البيطرية الوقاية من أي اصابة للصحة ولنوعية | - الحيوانات والمنتجات الحيوانية
- الوقاية من التصرفات التدليسية
- مراعاة الالتزامات الدولية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةتنظم السلطة البيطرية الوطنية وتسهر على :
- تنفيذ المخططات والحملات الوقائية وبرامج مكافحة واستئصال الامراض الحيوانية. 2 القيام بحملات توعية واستعراضات من أجل تعميم تقنيات ووسائل حماية وتحسين الصحة الحيوانية ومكافحة الامراض الحيوانية وذلك باستعمال جميع الوسائل المناسبة.
المادة 11
فتح المادةيتم انجاز برامج استئصال الامراض الحيوانية تحت اشراف السلطة البيطرية الوطنية من طرف الاطباء البياطرة وملاك وأصحاب الحيوانات وتجمعات المربين وكذا من طرف جمعيات الدفاع الصحى.
يمكن أن يستفيذ انجاز برامج الاستئصال من مساعدات ومساهمات مالية تقدمها لها الدولة.
المادة 12
فتح المادةيفوض ويحلف أعوان السلطة البيطرية الوطنية والاطباء البياطرة المفوضون قانونيا أمام المحاكم المؤهلة.
المادة 13
فتح المادةعلى اعوان السلطة البيطرية الوطنية والاطباء البياطرة المفوضين قانونيا أن يبعثوا ويعاينوا في حدود الولاية حيث يمارسون نشاطاتهم من مخالفات أحكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
المادة 14
فتح المادةيدخل الاعوان والاطباء والبياطرة.
المشار اليهم في المادة 13 بكل حرية في النهار والليل الى جميع الاماكن التي توجد بها حيوانات داجنة أو متوحشة للقيام بجميع الفحوص الضرورية لتنفيذ اجراءات الوقاية من أمراض الحيوانات ومكافحتها.
ويجب عليهم اذا حدثت الزيارة بعد غروب الشمس أن يستصحبوا بضابط أو عون من الشرطة القضائية.
المادة 15
فتح المادةيستعين أعوان السلطة البيطرية الوطنية في اطار ممارسة صلاحياتهم والسلطات المخولة لهم قانونا بالهيئات المحلية والمصالح المؤهلة لاسيما مصالح الامن والجمارك. 128 ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه !
المادة 16
فتح المادةيجب ان تكون للاعوان المفوضين والاطباء البياطرة علاقات مباشرة وغير منقطعة بينهم وبين السلطة الوطنية في مجال الاتصال واسناد الاشغال والمهام وتنفيذ البرامج المسطرة.
الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 17
فتح المادةتخضع ممارسة الطب البيطرى وجراحة الحيوانات الى رخصة تمنحها الوزارة المكلفة بالفلاحة مع مراعاة الشروط الآتية :
ان يكون طالب هذه الرخصة حائزا على شهادة طبيب بيطرى او شهادة اجنبية معترف بمعادلتها . 2 منافية 2 ألا يكون مصابا بحالة مرضية منافي الممارسة المهنة.
3 - ألا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف. 4 أن يكون مسجلا لدى السلطة البيطرية الوطنية - المنصوص عليها أعلاه. -5 أن يكون جزائري الجنسية.
يمكن استثناء الشرط الخامس على أساس المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر، أو بقرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةاضافة الى الشروط المطلوبة بموجب المادة 17 لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة طبيب بيطرى اختصاصى اذا لم يكن حائزا على شهادة بيطرى اختصاصي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
المادة 19
فتح المادةعلى الطبيب البيطرى المرخص له بممارسة مهنته أن يؤدي اليمين وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيمكن السماح لطلاب معاهد تكوين الاطباء البياطرة الذين هم في السنة الاخيرة ان يمارسوا طب وجراحة الحيوانات تحت مسؤولية طبيب بيطري.
المادة 21
فتح المادةيمكن السماح للاطباء البياطرة العاملين في التعليم أو البحث أو القائمين بمهام أخرى في القطاع العمومي بممارسة طب وجراحة الحيوانات في الهياكل الخاصة بالتكوين والبحث والمؤسسات العمومية أو عند القيام بمهام أو نشاطات تأمر بها الدولة.
المادة 22
فتح المادةعلى السلطة البيطرية الوطنية أن تعد سنويا قائمة لأسماء الاطباء البياطرة ومكان اقامتهم ومصدر شهادتهم وتاريخ الحصول عليها والمثبتة أنهم أطباء بياطرة.
تعلق في مقر كل بلدية نسخة بقائمة الاطباء البياطرة والاطباء البياطرة المختصين الممارسين بالولاية.
وتبلغ هذه النسخة الى مكاتب المحاكم التابعة للولاية.
المادة 23
فتح المادةيمارس الاطباء البياطرة العامون والاختصاصيون مهنتهم وفق احد النظامين التاليين :
كعاملين في القطاع العام أو في المؤسسات - العمومية، أو في اطار القطاع الخاص مع مراعاة أحكام - القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير 1984 المذكور أعلاه.
يجب أن تستهدف الممارسة في نطاق القطاع الخاص تحقيق تغطية بيطرية متوازنة عبر التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةأن ممارسة الطب والجراحة والصيدلة، في حالة اصابة الحيوانات بأمراض معدية، هي من اختصاص الاطباء البياطرة وحدهم.
المادة 25
فتح المادةلا تطلب السلطات الادارية أو القضائية الاطباء البياطرة للقيام بجميع الاعمال التي هي من اختصاصهم.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 26
فتح المادةيلتزم الاطباء البياطرة بسر المهنة الا اذا حررتهم من ذلك صراحة الاحكام القانونية يتعرض المخالفون الى العقوبات الواردة في المادة 57 من هذا القانون.
المادة 27
فتح المادةيمكن للدولة أن تكلف موظفين وأعوان مؤهلينين مرسمين أو متعاقدين تابعين للسلطة البيطرية الوطنية بالقيام بتدخلات في حالة حدوث جائعة حيوانية وبالتدخلات التي تتطلبها عمليات الحماية الجماعية من الامراض الحيوانية والتي تنظمها وتقودها السلطة المعنية
المادة 28
فتح المادةيشارك البياطرة المساعدون، تحت اشراف طبيب بيطرى، في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود اختصاصهم وطبيعة شهادتهم.
يجب أن يكون البياطرة المساعدون الذين سيتم تحديد قانونهم الاساسي عن طريق التنظيم، قد حصلوا على تكوين نالوا على اثره شهادة وطنية أو أجنبية معترف بمعادلتها.
المادة 29
فتح المادةتحدد اسعار الخدمات التي يؤديها الاطباء البياطرة عن طريق التنظيم.
ويعرض عدم احترام هذه الاسعار مرتكيبه الى عقوبات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 6.000 دج وبالحبس من شهر الى ستة (6) أشهر او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمارس بمقابل أو بدون مقابل طب وجراحة الحيوانات دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17، وفى حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات.
يعاقب بنفس العقوبات :
الاطباء البياطرة الذين استمروا في ممارسة نشاطهم رغم صدور حكم بالتوقف ضدهم.
2 - طلاب معاهد تكوين الاطباء البياطرة الذين مارسوا طب وجراحة الحيوانات خرقا لاحكام المادة 20. 129 3 الاطباء البياطرة المذكورين في المادة 21 والذين مارسوا نشاطهم بدون رخصة.
4 - البياطرة المساعدون الذين يمارسون نشاطهم خرقا لاحكام المادة 28.
غير أنه لا تخضع للعقوبات المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة :
I - التدخلات التي يقوم بها الصفائحيون فيما يتعلق بأمراض الرجل وعمليات خصى الحيوانات الخارجة عن فصيلة الخيل، والعلاجات الاستعجالية باستثناء الامراض المعدية. 2 التدخلات التي يقوم بها موظفو وأعوان | الفئات المعينة المنصوص عليها في المادة 27.
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية
المادة 31
فتح المادةعلاوة على التعريفات المذكور في المواد 170 و 171 721 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكور أعلاه تعتبر كذلك.
كأدوية صيدلية :
الادوية الصيدلية الجاهزة أو المحضرة مسبقا - والمقدمة في شكل صيدلي قابل للاستعمال دون تحويل.
- الامزجة المجهزة أو جميع الادوية البيطرية المحضرة مسبقا والمعدة خصيصا لصنع مواد غذائية طبية فيما بعد.
- المواد الغذائية الطبية المعرفة كامزجة مواد غذائية وامزجة طبية مجهزة والمقدمة من أجل تجريعها للحيوانات دون تحويل ولغرض طبى أو وقائي أو علاجي مع مراعاة الشروط الخاصة المتعلقة بالانتاج وبرخصة الوضع في السوق والتسليم.
- المواد المضادة للطفيليات والصالحة للاستعمال البيطري.
المادة 32
فتح المادةيجب أن تشكل المواد أو التركيبات كما وردت في المادة 170 من القانون رقم 85-05 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمدمجة في المواد | الغذائية المخصصة للحيوانات دون ان تذكر خاصياتها العلاجية أو الوقائية، موضوع احكام تحدد قائمتها غايتها ، طريقة استعمالها واقصى نسبة التركيز بها عن طريق التنظيم.
الفصل الاول — شروط التسويق
المادة 33
فتح المادةلا يمكن تسويق أي دواء بيطرى النفقات الاضافية التي يمكن ان تترتب عن التحقيق في الطلب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةتمنح رخصة التسويق للادوية البيطرية التي شكلت موضوع اختبار، يحتوى على الكشوف التحليلية والصيدلية السمامية والطبية التي تتم للتأكد من ان المنتوج المرغوب في تسويقه مالم تسلم له الوزارة المكلفة بالفلاحة مسبقا رخصة | يحتوى على الخاصيات المحددة في المادة 34.
طبقا لاحكام المادة 177 من القانون رقم 85 05- المؤرخ في 16 فبراير 1985 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن اضافة شروط ملائمة لرخصة التسويق لاسيما اذا تعلق الامر بمواد قد تتسبب في وجود رواسب في المواد الغذائية الناتجة عن الحيوانات | المعالجة.
المادة 34
فتح المادةلا يقبل طلب التسويق الا اذا اثبت الصانع مايلي :
I أنه يتوفر فعلا على منهج صناعة وعلى طرق مراقبة من شأنها ان تضمن نوعية المنتوج في طور الانتاج الصناعي. 2 أنه تحقق من عدم اضرار المادة في ظروف | - الاستعمال العادية ومن مفعولها العلاجي. وأنه قام بتحديد وقت الانتظار وبتحليلها النوعي والكمي.
ويقصد بوقت الانتظار، المهلة التي يجب الالتزام بها بين تجريع الدواء للحيوان في ظروف | الاستخدام العادية واستعمال المواد الغذائية الآتية من هذا الحيوان للتأكد من ان هذه المواد الغذائية لا تحتوى على رواسب يمكن ان تسبب تحدد المعايير والظروف المطبقة في تجريب الادوية الصالحة للبيطرة عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةتسند الكشوف المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه الى خبراء معتمدين او معينين من قبل الوزير المكلف بالفلاحة في اطار احكام المادة 177 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكور أعلاه ووفق الطرق المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيجب ألا يكون للخبراء أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة ولو بواسطة شخص مسخر سواء فى انتاج أو تسويق الادوية التي تكون موضوع كشفهم.
لا يستطيعون أن يقوموا بأي كشف لفائدة المؤسسات التي يشتغلون بها.
لا يستطيعون أن يقوموا يكشف ما الا في الميدان أو في الميادين اعتمدوا وعينوا من أجلها.
المادة 39
فتح المادةيلزم الخبراء ومساعدوهم بالسر فيما يخص طبيعة المواد التي تمت تجربتها، أخطار لصحة المستهلك : والتجارب نفسها ونتائجها.
يشفع طلب رخصة التسويق بملف تحدد مكوناته عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيلزم طالب رخصة تسويق أي دواء يدفع اتاوة للسلطة البيطرية الوطنية مع تحمل | 1 لا يفشوا بالمعلومات الخاصة باشغالهم الا للسلطة البيطرية الوطنية.
لا يتم أي نشر متعلق بتجربة دواء دون موافقة السلطة البيطرية الوطنية.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
الفصل الثاني — التسويق
المادة 40
فتح المادةتسلم رخصة التسويق لمدة خمس سنوات وتجدد هذه الرخصة لفترة خماسية.
ويمكن توقيفها أو الغاؤها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
لا تعفى هذه الرخصة صاحبها صانعا كان ام موزعا من المسؤولية التى يتحملها فى نطاق القانون العام بسبب صنع أو تسويق الادوية الصالحة للبيطرة.
يمكن رفض رخصة التسويق لاختصاص صيدلي بيطرى من تركيب نوعى و كمي لاختصاص قد سبق أن تحصل نفس الصانع على رخصة لتسويقه تحت تسمية مختلفة.
المادة 41
فتح المادةان صنع واستيراد وحيازة وبيع أو تنازل بدون مقابل للمواد الآتية :
أ (أ) المواد الفتاكة والمنتوجات من أصل جرثومي والمخصصة للفحص والوقاية ومعالجة الامراض الحيوانية.
ب المواد من أصل عضوى والمخصصة لنفس الاغراض باستثناء المواد التي لا تحتوى الا على عناصر معروفة كيميائيا.
ج) الاستروجينات.
د) المواد السامة والمسموعة.
ه) المواد التي يمكن ان تبقى على شكل رواسب سامة أو خطيرة في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني.
و المواد التي يمكن أن تتسبب تأثيراتها في مخالفة التشريع المتعلق بالتدليس.
ز) المواد التي يمكن أن تعرقل المراقبة الصحية للمنتوجات الصادرة عن الحيوانات التي تناولت هذه المواد.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 ونظرا لتأثير هذه المواد المذكورة كلها على الصحة البشرية والحيوانية يجب أن تخضع الى التزامات وشروط خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-240 (ج.ر عدد 33 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
1) " استعمال بيطري " للادوية البيطرية غير الواردة في المادة 41 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير | سنة 1988 المذكور أعلاه
ب ) " استعمال بيطري - لا يسلم الا بوصفة طبية "
لجميع الادوية البطرية المذكورة في المادة 41، المذكور أدناه
ج ) " استعمال بيطري - لا يسلم الابوصفة طبية "
وتضاف اليها يجب حفظه خلال مدة الانتظار الخاصة بالدواء، » في حالة ما اذا كانت هذه البيانات مفروضة عند تسليم رخصة التسويق، ويعنى هذا على الخصوص الادوية المذكورة في النقاط ج وه، و، ح، من المادة 41.
المادة 42
فتح المادةيخضع تسلم الادوية البيطرية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه سواء كان ذلك بمقابل او بغير مقابل باستثناء الادوية التي تحتوى على مقادير مقبولة من المواد السامة أو المسمومة الى تقديم وصفة طبيب بيطرى تسلم حتما للمستعمل.
المادة 43
فتح المادةيمنع الاشهار بالادوية البيطرية التي لم يرخص بتسويقها. كما أنه طبقا للمادة 42 يمنع الاشهار بالادوية البيطرية التي لا تسلم الا بموجب وصفة.
يجب على الاشهار ان لا يبرز اطلاقا ان الفحص البيطرى شيء غير ضرورى كما يجب ان لا يكون متبوعا بوعود أو امتيازات مهما كانت طبيعتها وان لا يستعمل الشهادات أو الكشوف.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الاشهار بالادوية البيطرية عن طريق التنظيم.
المادة 44
فتح المادةلا يمكن للصانعين أو المسؤولين عن التسويق ان يسلموا عينات الا للاطباء البياطرة. غير أنه يرخص منح واعطاء عينات الأدوية البيطرية لمؤسسات وهيئات البحث والتعليم المعنية.
المادة 45
فتح المادةتختص الدولة باستيراد مواد الصيدلة البيطرية وتوزيعها بالجملة.
المادة 46
فتح المادةيجب على كل مؤسسة تحضر فيها أو تباع فيها بالجملة أو توزع فيها بالجملة الادوية البيطرية أن تحصل على رخصة ادارية تحدد شروط وكيفيات تسليمها عن طريق التنظيم.
وفي حالة مخالفة أحكام هذا الفصل أو مخالفة التنظيمات المتخذة لتطبيقه يمكن توقيف هذه الرخصة أو الغاؤها. 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
المادة 47
فتح المادةيجب على مؤسسات تحضير والبيع | بالجملة وتوزيع الادوية البيطرية ان تضمن لنفسها المساعدة العلمية والفنية بطبيب بيطرى أو صيدلي.
وفي جميع الحالات يكون هؤلاء الاطباء والصيادلة مسؤولين شخصيا عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية من غير مساس عند الاقتضاء بالمسؤولية النظامية للمؤسسة.
يجب حتما ان يكون الاطباء والصيادلة أعضاء في الهياكل المديرة للمؤسسة التي يعملون بها.
تحدد عن طريق التنظيم شروط ممارسة صلاحيات الاطباء البياطرة والصيادلة المشار اليهم في هذا المادة.
المادة 48
فتح المادةيتم توزيع الادوية البيطرية بالتفصيل طبقا لتدابير المادة 188 من القانون 85 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية - وترقية الصحة.
تحدد كيفيات تطبيق البند الثالث من المادة 188 المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 49
فتح المادةلا يمكن لأي من دون الاطباء البياطرة الممارسين لمهنتهم بيع الادوية البيطرية لغاية المنزل في المعارض وفي التظاهرات العمومية عندما يصف طبيب بيطرى أدوية مرخصة ومحضرة للاستعمال البشرى يجب على الصيدلى الذي يسلم هذه الادوية ان يشير على الغلاف أن هذه الادوية أصبحت صالحة للاستعمال البيطرى وان يجعل السمات الملصقة على هذه الادوية غير صالحة .
المادة 50
فتح المادةيمكن لتجمعات المنتجين والتجمعات المهنية الفلاحية وجمعيات الدفاع الصحى المعتمدة الذين يساهم نشاطهم في تنظيم الانتاج الحيواني والذين يتوفرون على اطار فني وصحى كافي ان تشترى بالجملة وان تحتفظ وتسلم لاعضائها قصد ممارستهم لعملهم لا غير، الادوية البيطرية باستثناء الادوية التي تخضع للالتزامات الخاصة المشار اليها في المادة 41.
غير أنه يمكن للتجمعات والجمعيات المشار اليها في البند السابق أن تشترى بالجملة وأن تحتفظ بالادوية المشار اليها في المادة 41 التي هي ضرورية لتنفيذ البرامج الصحية المتعلقة بتربية الحيوانات والتي صادقت عليها السلطة البيطرية والوطنية، وتكون مراقبة تنفيذ هذه البرامج تحت مسؤولية فعلية لطبيب بيطرى يزور شخصيا وبانتظام الحيوانات.
المادة 51
فتح المادةيتم اقتناء والاحتفاظ وتسليم الادوية الموجودة لدى التجمعات والجمعيات المشار اليها في المادة 50 تحت مراقبة طبيب بيطرى. وفي جميع الحالات يكون هذا الطبيب البيطرى مسؤولا شخصيا عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالادوية البيطرية من غير مساس بالمسؤولية النظامية للتجميع او الجمعية.
المادة 52
فتح المادةدون الاخلال باحكام المادة 42 يمنع تسليم الادوية البيطرية التي تحتوى في تركيبها على المواد المذكورة فى النقاط ج ، ه ، و ، ز ، من المادة 41 دون وصفة طبيبه، عندما يحدد هذا المنع في قرار الترخيص بالتسويق.
تحدد التأشيرات التي يجب حتما ان تحتوى عليها الوصفة عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةعند تسليم الادوية البيطرية الموصوفة طبقا لاحكام المادة 52 يسجل الصيدلي أو الطبيب البيطرى هذا التسليم في سجل مرقم وموقع عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ويحتفظ بهذا السجل دون أي فراغ أو تشطيب أو زيادة.
يحتفظ هذا السجل خلال عشر سنوات.
تحدد التأشيرات التي يجب أن تدرج في هذا | السجل عن طريق التنظيم، الاربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة يعفى الطبيب البيطرى من تسجيل وصفاته الطبية اذا كانت محررة على أوراق صادرة عن دفتر قسيمات مرقمة يحتوى على نسخ ثانية شاهدة يحتفظ بها في نفس الظروف التي يحتفظ فيها بالسجل المشار اليه أعلاه.
تطبق نفس الاحكام على الوصفات الطبية الخاصة بالادوية البيطرية المتضمنة في جداول المواد المسمومة كما نصت عليها المادة 190 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكورة أعلاه.
المادة 54
فتح المادةتسوق الادوية البيطرية طبقا الشروط التغليف والوسم والتسمية التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 55
فتح المادةيقوم بمراقبة تطبيق أحكام هذا الباب ومخالفات المادة 429 وما يليها من قانون البياطرة والصيادلة المفتشين وأعوان مصلحة ردع | الغش ومراقبة النوعية.
المادة 56
فتح المادةعلاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية المشار اليهم في المواد 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية يقوم الصيادلة المفتشون والمفتشون البياطرة وأعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية المكلفون قانونا والمحلفون بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا الباب ومخالفات المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق بالادوية البيطرية والنصوص المتخذة لتطبيقها.
المادة 57
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المواد 26، 38،33، 39 ومن 1 الى 44 ، 47 ، 49 ومن 52 الى 54 من القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج الى 4.000 دج وبالحبس من 10 أيام الى 3 أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 133
الباب الرابع — الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية
الفصل الاول — حماية الحيوانات والوقاية الصحية
المادة 58
فتح المادةتمنع سوء معاملة الحيوانات المتوحشة المدجنة أو المحبوسة.
تحدد عن طريق التنظيم الاجراءات الضرورية لضمان حماية هذه الحيوانات ضد سوء المعاملة واستعمالها المفرط، ولاجتنابها التعذيب خلال المعالجات اليدوية المترتبة عن مختلف تقنيات التربية الحيوانية وحظر ونقل وذبح الحيوانات وكذا الامر بالنسبة للتجارب البيولوجية والطبية والعلمية التي يتم تحديدها الي ما لا يزيد عن الضرورة المطلقة.
يعاقب كل من يخالف هذه المادة طبقا لاحكام المواد 415-449 و 457 من قانون العقوبات.
المادة 59
فتح المادةان وقاية ومكافحة الامراض الحيوانية المعدية تعد من المنفعة العامة.
المادة 60
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين بصفتهم ملاك أو بأي صفة أخرى أن يصونوا الحالة الصحية للحيوانات التي هم مكلفون بها.
وعلى هؤلاء الاشخاص أن يطبقوا الاجراءات والاوامر التي تنص عليها السلطة البيطرية الوطنية من أجل الوقاية والمكافحة واستئصال الامراض الحيوانية، كما يجب عليهم التبليغ بهذه الامراض الى السلطات الادارية المحلية.
وفي حالة عدم تنفيذ الاجراءات والاوامر المنصوص عليها في الأجل المحددة، تنجز العمليات المأمور بها تلقائيا تحت اشراف السلطة البيطرية من غير المساس بملاحقات جزائية أخرى لا سيما وفي حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات | ملاحقات المادتين 415 و 416 من قانون العقوبات. 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
المادة 61
فتح المادةيجب على رؤساء المجالس الشعبية | البلدية ان يعلموا باستعجال الوالى والسلطة البيطرية بجميع حالات الجائحات الحيوانية التي تظهر في اقليم بلدياتهم.
يمكنهم اتخاذ الاجراءات المؤقتة التي يرونها مناسبة لوقف انتشار المرض.
المادة 62
فتح المادةيمنع عرض وبيع أو تسويق أو هبة الحيوانات المصابة أو المشكوك في أنها مصابة بمرض معدى.
لا يمكن لصاحبها ان يتخلى عنها الا فى الظروف المحددة عن طريق التنظيم الذي يحدد بالنسبة لكل صنف من الحيوانات والامراض، المهنة التي يمنع خلالها بيع الحيوانات التي تعرضت للعدوى.
المادة 63
فتح المادةعلى الملتزمين بالنقل الذين قاموا بنقل حيوانات المحددة ان عن يطهروا طريق فى التنظيم، كل وقت، العربات التي وفق الظروف استعملت للنقل والاصطبلات والمرابط والارصفة والساحات حيث مكثت الحيوانات.
الفصل الثاني — الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 64
فتح المادةيقصد في هذا القانون بالامراض الحيوانية التي يجب التصريح بها حتما، الامراض المعدية ذات قدرة الانتشار الكبيرة وذات الخطورة الخاصة، والتي يجب ان تخضع لاجراءات مكثفة فيما يتعلق بالوقاية والمكافحة.
المادة 65
فتح المادةيتم عن طريق التنظيم اعداد قائمة الامراض التي يجب التصريح بها حتما وكذا اجراءات الوقاية والمكافحة الخاصة بكل منها.
المادة 66
فتح المادةعلى كل شخص يمتلك حيوانات أو يحتفظ بجثة او هيكل عظمى لحيوان مشكوك في اصابته باحدى الامراض التي يجب التصريح بها حتما كما نصت عليها المادة 64 ان يبلغ مصالح السلطة البيطرية الوطنية او اقرب طبيب بيطرى، وان لم يجد طبيب بيطرى اية سلطة ادارية محلية اخرى التي يجب عليها ان تأمر بفحص الحيوان أو الجثة او اليهكل العظمى من طرف طبيب بيطرى.
المادة 67
فتح المادةيجب فور التبلي بحيوان صاب او مشكوك في اصابته بمرض معدى وفقا لاحكام
المادة 66
فتح المادةحجز هذا الحيوان وفصله وابقائه منعز لا قدر الامكان من الحيونات الاخرى التي يمكن ان تصاب بهذا المرض، وذلك قبل ان يرد الطبيب البيطرى او السلطة البيطرية الوطنية على هذا الانذار.
يجب عزل والتبليغ بكل حيوان مات على اثر مرض معدى او مشكوك في انه معدى وكذا بالنسبة لكل حيوان قتل وتبين عند تشريح جثته انه مصاب او مشكوك في اصابته بمرض معد.
يمنع نقل الحيوان او الجثة قبل ان يفحصه طبيب بيطرى او مساعد بيطرى مرخص له بذلك.
المادة 68
فتح المادةيجب على كل طبيب بيطرى اعلم بظهور حالة مرضية من التي يجب التصريح بها حتما، حقيقة كانت او مشكوك فيها ان يتوجه بدون انتظار الى عين المكان للقيام بالتحقق من الوقائع واتخاذ عند الاقتضاء، الاجراءات التحفظية او الاستعجالية واعلام السلطات المحلية ومصالح السلطة البيطرية الوطنية مباشرة بنتائج ملاحظاته.
المادة 69
فتح المادةعلى السلطة البيطرية الوطنية التي تم ابلاغها بظهور او الشك في ظهور مرض من | الامراض التي يجب التصريح بها حتما ان تتخذ بالتشاور مع الجماعات المحلية المعنية الاجراءات الآتية.
التحقق من الوقائع في عين المكان والمصادقة على الاجراءات الاحتياطية اللازمة.
التصريح بالمساحة المصابة بالعدوى او
- المساحة المشكوك في اصابتها بالعدوى فيما يتعلق | بالامراض الجد معدية وسريعة الإنتشار.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة اعلام الجمهور، عن طريق الملصقات او الوسائل الاخرى المناسبة، بالاماكن المصابة بالعدوى وحدودها الدقيقة والقواعد التي يجب الامتثال لها .
التحقق المتعلق بموتان الحيوانات والاعمال - الصحية والطبية والادارية المناسبة.
- الاجراءات النهائية والتصريح عن نهاية الداء ورفع القيود.
المادة 70
فتح المادةفيما يتعلق بالحيوانات المذبوحة او المبادة بأمر من الادارة او السلطة البيطرية الوطنية بسبب مرض من الامراض التي يجب التصريح بها حتما، وفيما يتعلق بالادوات التي اتلفت خلال التطهير عند تأدية العمل الصحي، في مكان مصاب بالتعدوى، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون هذه الادوات ويستثمرونها ان يطالبوا بحق التعويض في اجل اقصاه سنة شريطة ان لاتكون هناك غلطة او احتيال من طرفهم.
لا يستفيد المالك او المستثمر من التعريض اذا لم يكن قد تماثل للالتزام القاضي بالتصريح او الى أوامر المصالح البيطرية الرسمية أو اذا خالف الإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
لا يمنح أي تعويض لأصحاب الحيوانات المستوردة والمبادة في آجال الحجز بسبب مرض معد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 71
فتح المادةعلى مالكى الحيوانات الداجنة وحيوانات التربية الحيوانية التي يمكن ان تكون بؤرة انتشار مرض معدى للانسان والحيوان ان يكتتبوا تأمينا ذا طابع تعاضدي لتغطية الاخطار المرتبطة بوفيات الماشية وذبحها لاسباب صحية وبالمسؤولية المدنية والمشاركة في الاعمال الوقائية الفلاحية ذات المصلحة العامة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 72
فتح المادةتأخذ الدولة الاجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لمواجهة النفقات التي تترتب عن مكافحة واستئصال بؤر الامراض التي يجب التصريح بها حتما وتجهيز السلطة البيطرية الوطنية بالوسائل الضرورية للعمل الصحى الذي تنص عليها التنظيمات.
المادة 73
فتح المادةيؤدى مرض الكلب عندما يلاحظ وجوده لدى الحيوانات مهما كانت فصيلتها الى الابادة التي لا يمكن تأجميلها مهما كان الامر.
يجب وضع الحيوانات المشكوك في اصابتها بمرض الكلب والحيوانات التي يمكن ان تكون قد تعرضت للعدوى تحت مراقبة اعوان السلطة البيطرية الوطنية أو طبيب بيطرى.
على كل مالك او شخص مكلف بأية صفة كانت بعناية او حراسة حيوان داجن كانت له علاقة بحيوان مكلوب او مشكوك في اصابته بالكلب سواء عن طريق العض او الخدش او أية طريقة اخرى ان يبلغ فى الحين رئيس المجلس الشعبي البلدي او اقرب طبيب بيطرى.
تباد آكلات اللحوم التى كان لها اتصال بحيوان معترف بأنه مكلوب.
يؤمر في جميع الحالات بابادة الحيوانات الداجنة المشبوهة او الحيوانات التي يمكن ان تكون قد اعديت بالكلب اذا بدت هذه الحيوانات خطيرة أو عندما لم تحترم أو لم يمكن ضمان اجراءات الشرطة الصحية المطبقة عليها.
غير انه يمكن في بعض الحالات وبمراعاة بعض التحفظات المحددة عن طريق التنظيم حفظ الكلاب وآكلات العشب الملقحة بصفة مقبولة ضد مرض الكلب يطلب واضح من صاحبها. 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه يتم ابادة الحيوانات الداجنة المصابة او | المشبوهة او المعداة بالكلب المشار اليها فى البنود المذكورة اعلاه بناء على طلب اصحابها او المؤتمنين عليها او في غياب هؤلاء أو تخليهم عن القيام بذلك من طرف اعوان السلطة العمومية.
اذا لوحظ وجود الكلب في منطقة معينة يقوم اعوان السلطة العمومية وأعوان الدرك الوطنى وكل شخص حامل رخصة صيد ومطلوب من رئيس المجلس الشعبي البلدى بابادة الكلاب المشردة والحيوانات المتوحشة طبقا لاحكام المادة 30 من من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت 1982 المذكور اعلاه.
يحدد تنفيد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 74
فتح المادةيجب على مالك كل حيوان او مؤتمن عليه يكون قد عض او خدش انسانا، حتى ولو لم يكن مشكوكا في اصابته بالكلب ان يخضعه ان كان امساكه ممكنا دون قتله الى مراقبة طبيب بيطرى ويتحمل المصاريف المترتبة عن ذلك.
بمجرد ابلاغهم بوقائع عض او خدش انسان يذكر اعوان الشرطة والدرك الوطني المالك او المؤتمن بالالتزامات المحددة اعلاه ويخطرونه عند الاقتضاء بالامتثال لها في الاربع والعشرين ساعة ويوجه المصاب فورا الى اقرب قطاع صحى.
الفصل الثالث — المراقبة الصحية البيطرية في الحدود
المادة 75
فتح المادةيمنع استيراد وتصدير حيوانات او منتجات حيوانية او ذات مصدر حيواني يمكن ان تسبب انتشار امراض حيوانية معدية للانسان او للحيوان.
المادة 76
فتح المادةيجبر مستوردو ومصدر و حيوانات ومنتجات حيوانية او ذات مصدر حيواني على استحضار شهادة صحية مخالفة للمنع المذكور فى
المادة 75
فتح المادةتسلم من طرف السلطة البيطرية الوطنية.
او ذات المصدر الحيواني الخاضعة لنظام الشهادة الصحية المخالفة للقانون عن طريق التنظيم.
المادة 77
فتح المادةتخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة أو المصدرة في كل وقت وعلى نفقة المستوردين او المصدرين لتفتيش صحى بيطرى عند دخولها او خروجها من التراب الوطني.
تحدد مناطق الدخول والخروج عن طريق التنظيم.
المادة 78
فتح المادةيرفض دخول الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الى التراب الوطني وتطبق اجراءات وقائية اذا بين التفتيش البيطرى او سمح بصواب الشك ان :
- الحيوانات مصابة بمرض من التي يجب التصريح بها حتما او تبدى علامات منسوبة الى مرض من هذه الامراض و انها كانت على اتصال بحيوانات مصابة بمثل هذا المرض.
- المواد تشكل خطرا على الصحة البشرية او الحيوانية.
- الحيوانات والمنتجات المبعوثة لا تطابق الظروف الاصلية والذاتية ولا المعايير الصحية والنوعية المحددة.
- الشهادة البيطرية التي يجب ان تصحب الحيوانات او المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني غير موجودة او فيها عيب او غير مطابقة مع الارسال او انتهت مدة صلاحيتها.
الممارسات التدليسية قد تم القيام بها. -
المادة 79
فتح المادةيمكن للسلطة البيطرية الوطنية ان تعزل الحيوانات التي تستطيع ان تنقل مرضا معديا.
يمكن لهذه السلطة عند الحدود وتفاديا الاصابة القطيع الوطني بالعدوى ان تأمر بذبح او ابادة الحيوانات المصابة او الحيوانات التي تعرضت تحدد قائمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية | للعدوى وذلك دون أي تعويض ويمكنها كذلك الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة اتخاذ جميع الاجراءات التى اصبحت ضرورية بسبب التخوف من انتشار مرض معد.
المادة 80
فتح المادةيقصد في هذا القانون، بمركز العزل، منشأة او منشآت تبقى فيها الحيوانات في عزلة تامة لكى تخضع لمراقبة طويلة نوعا ما وتجرى عليها مختلف اختبارات المراقبة من اجل | السماح لأعوان السلطة البيطرية الوطنية من التأكد انها ليست مصابة او ناقلة لبعض الامراض.
تحدد قائمة مراكز العزل واماكن اقامتها عن طريق التنظيم.
المادة 81
فتح المادةيتحمل ملاك الحيوانات او المؤتمنين | عليها النفقات الناتجة عن الذبح والدفن والنقل والحجز الصحى والتطهير وكل النفقات التي يمكن ان تترتب عن تنفيذ الاجراءات الصحية المأمور بها.
وفي حالة رفض الملاك او المؤتمنين الامتثال لأوامر السلطة البيطرية الوطنية في الاجال المطلوبة يطعنون تلقائيا في حقهم من غير مساس بالملاحقات القضائية الاخرى.
يتحمل المخالفون دفع النفقات المستوجبة.
المادة 82
فتح المادةيجب تجهيز المراكز الحدودية المشار اليها في المادة 77 والمفتوحة لاستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيوانى والمنشآت المخصصة لاجراء الفحص | الصحى البيطري والحجز الصحى.
تجبى اتاوة خاصة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة او المصدرة وتحدد نسبتها وكيفية تحصيلها وتعيينها عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — المراقبة الصحية للحوم والقصابة
المادة 83
فتح المادةيمنع ذبح الحيوانات النزوية الاناث منها والفحول بغرض القصابه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 يتعرض المخالفون لحجز الحيوانات المذبوحة بكامل اجزائها وفى حالة العود يعاقبون بغرامة تقدر بثلاثة اضعاف الحجز.
تحدد الفصائل والسن والحالة الفيزيولوجية للحيوانات وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 84
فتح المادةحفاظا على الصحة العمومية يمنع منعا باتا ذبح الحيوانات الصالحة لنقصابة مهما كانت فصيلتها خارج المذابح او ان لم توجد مذابح خارج الاماكن التى تعينها السلطات المحلية لهذا العرض.
يمنع بيع وتسويق وشراء اللحوم والسلابة والاحتفاظ بها اذا كانت آتية من ذبح غير التي ينص عليها البند السابق.
غير انه يرخص بذبح حيوانات القصابة خارج هذه الاماكن اذا تم ذلك بغرض الاستهلاك الشخصي بمناسبة الاعياد الدينية والحفلات العائلية.
تحدد كيفيات الذبح في الحالات الاستعجالية عن طريق التنظيم.
المادة 85
فتح المادةيجب ان تكون اللحوم الآتية من الذبح المنصوص عليه في البند الاول من المادة 84 اعلاه وبعد التفتيش البيطرى مدموغة او مطبوعة بختم البلدية المعنية تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدى وفى الظروف المحددة عن طريق التنظيم.
ويمنع التزوير والتقليد والاستعمال او الامتلاك غير الشرعي لهذه الدمغات والطوابع منعا باتا.
تعتبر اللحوم المخزونة والمتداولة والمعروضة للبيع او الاستهلاك دون دمغ او طابع وفق الظروف المحددة في البند الاول من هذه المادة لحوما آتية من ذبح ممنوع.. 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه وفي حالة مخالفة الاحكام المتعلقة بوضع الاختام والطوابع المثبتة لتدخل مصالح التفتيش البيطرى تحجز اللحوم غير المختومة او المطبوعة من غير مساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 86
فتح المادةتخضع للتفتيش البيطرى الحيوانات قبل وبعد الذبح.
تحدد شروط وكيفيات التفتيش وضمان نوعية المأكولات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المخصصة للاستهلاك البشرى وكذا تحديد ومراقبة الظروف الصحية التي تحضر وتحفظ فيها هذه المأكولات عن طريق التنظيم.
المادة 87
فتح المادةيجب على مستلمى اللحوم والسلابة والقصابين وتجار الكروش واصحاب المطاعم، وعلى كل صاحب محل يقدم اللحوم والسلابة المطبوخة للناس ان يثبتوا عند كل استدعاء طبيعة ومصدر اللحوم والسلابة التي يحتفظ بها او يستعملونها .
تعاقب مخالفات احكام هذه المادة طبقا للمادة 429 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 88
فتح المادةيمنع الرمي، فى أى مكان للحيونات الميتة او الفضلات ذات المصدر الحيواني.
يتم اتلافها عن طريق الدفن او الترميد او بواسطة طريقة كيمائية مرخص بها وفي الظروف المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 89
فتح المادةيعد رفع واتلاف الجثث والفضلات ذات المصدر الحيواني عملا من المنفعة العامة.
المادة 90
فتح المادةعلى ملاك حيوان او حيوانات ميتة او 50 كيلو المؤتمنين غراما عليها ان يكون يعلموا في وزنها اقرب الاجمالي وقت اكثر من ممكن رئيس المجلس الشعبي البلدى الذي يتولى او يأمر قصابا مرخصا له وطبقا للمادة 237 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 8 يناير 1967 المذكور أعلاه يرفع الجثة او الجثث كاملة دون سلخها.
اذا شك مالك حيوان ميت او المؤتمن عليه ان هذا الحيوان مصاب بمرض معد فعليه علاوة عن احكام المادتين 66 و 67 أعلاه وضع هذا الحيوان تحت تصرف أقرب بيطرى.
وفي غياب طبيب بيطرى يجب على مصالح النظافة التابعة للبلدية او على القصاب المرخص له والذين يتم ابلاغهم طبقا للبند المذكور اعلاه ان يأمروا بفحص جثة الحيوان من طرف طبيب بيطري في اقرب وقت ممكن.
غير انه اذا صرح الطبيب البيطرى بضرورة القيام بتشريح الجثة فى عين المكان يجب على صاحب الجثة او المؤتمن عليها بالتالي ان يقدم لمصلحة النظافة التابعة للبلد او للقصاب المرخص له وفي حصة واحدة جميع اطراف الحيوان التي لم تقتطع للتحاليل.
المادة 91
فتح المادةان اللحوم والسلابة والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني في شتي اشكالها غير الصالحة للاستهلاك البشرى او الحيواني دون تحديد الوزن والتي تكون قد حجزت من طرف مصالح التفتيش البيطري وكذا فضلات الذبح التي لم تجمع، تقدم لمصالح النظافة التابعة للبلدية او للقصاب المرخص له من اجل الترميد والدفن او المعالجة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 92
فتح المادةتعاقب كل مخالفة للمواد 62 و 63 و 66 الى 68 و 73 الى 76 و 84 و 88 و 90 طبقا لاحكام المادة 416 من قانون العقوبات.
المادة 93
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-03
« يعدل عنوان الباب الأول من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي : 18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-03
« تتمم أحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، بباب خامس عنوانه "النظام الوطني للبياطرة" يضم مواد : 91 مكرر و 91 مكرر 1 و 91 مكرر 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (140)
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-149
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-435
مرسوم تنفيذي رقم 23-435 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للتكوين الفلاحي بسيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-124
مرسوم تنفيذي رقم 23-124 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-417
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات ومكافحتها 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-146
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-368
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-341
مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر
-
قانون رقم 19-03
قانون رقم 19-03 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. 10
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-245
مرسوم تنفيذي رقم 18-245 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الصيدلانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-310
مرسوم تنفيذي رقم 17-310 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-210
مرسوم تنفيذي رقم 15-210 مؤرخ في 25 شوّال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة 2015، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتع ددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحي ة ذات القدرة الوبائي ة واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-70
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
-
قانون رقم 14-07
قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1435 الموافق 27 يناير سنة 2014، يحدد شروط ضمان اللباس لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-260
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-375
مرسوم تنفيذي رقم 13-375 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 93-148 الم ؤرخ في 2 مح رم عام 1414 الموافق 22 يوني و سنة 1993 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للطب البيطري
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-214
مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-251
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-111
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-215
مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.