قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد، وتثمين وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية، وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص والعالم الريفي على العموم.
المادّ ة 2 : يرمي قانون التوجيه الفلاحي هذا إلى تحقيق الأهداف الأساسية الآتية :
- مساهمة الإنتاج الفلاحي في تحسين مستوى الأمن الغذائي،
- ضمان تطور محكم للتنظيم ولأدوات تأطير قطاع الفلاحة قصد المحافظة على قدراته الإنتاجية، والسماح بالزيادة في إنتاجيته وتنافسيته، مع ضمان حماية الأراضي والاستعمال الرشيد للمياه ذات الاستعمال الفلاحي،
- وضع إطار تشريعي يضمن أن يكون تطور الفلاحة مفيدا اقتصاديا واجتماعيا، ومستداما بيئيا، ويضمن ترقية النظرة التساهمية التي تعمل على 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المشاركة الإرادية للشركاء في مجهودات الدولة من أجل تنمية كل الفضاءات، ويضمن تكريس قواعد الحماية الاجتماعية وترقية الوسط الريفي،
- مواصلة تنفيذ مبدأ دعم الدولة الملائم للتنمية الفلاحية النباتية والحيوانية بصفة مستمرة.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون ما يأتي :
- الأمن الغذائي : حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة إلى غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة نشيطة.
- الامتياز : هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل دفع إتاوة سنوية.
- المنطقة : فضاء مكون من مجموعة من الولايات لها خصائص طبيعية وتنموية متجانسة في المجالات الفلاحية والغابية والرعوية.
- الفضاء الريفي : هو جزء من الإقليم، أقل بناء، ويتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي أساسي وكذا المناطق الطبيعية والغابات والقرى.
المادة 4
فتح المادةقصد تجسيد الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، يرمي هذا القانون على وجه الخصوص إلى:
- تمكين القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا من الموارد المالية اللازمة لتجسيد وتنفيذ المخططات والبرامج،
- ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها بواسطة هياكل فلاحية ملائمة، تسمح بالتطور المطلوب،
- إعادة الاعتبار للمزارع النموذجية ودعمها لإنتاج البذور والشتائل، وكذا الحيوانات النزوية الإناث،
- تحسين مستوى وإطار معيشة الفلاحين وسكان الريف عن طريق توفير الدولة لظروف إيجابية، لإحداث ديناميكية تنموية مستدامة للفضاءات الريفية،
- التشجيع على استقرار الشباب في الفلاحة وتطوير التشغيل فيها،
- المحافظة على الخصوصيات الفلاحية المحلية وتثمين المناطق المحلية عن طريق وضع خرائط زراعية، وتكييف أنظمة إنتاج تتناسب وقدرات هذه الأراضي،
- المحافظة على الثروة العقارية وتثمينها عن طريق الدقة في التنظيم العقاري وتحديد النمط الملائم لاستغلال الأراضي الفلاحية،
- السماح بتوسيع القدرة الفلاحية وتثمينها بأعمال الاستصلاح و/أو بإعادة تنظيم العقار الفلاحي،
- السماح بتثمين الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وحمايتها،
- تعزيز الحماية الصحية النباتية والصحية الحيوانية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية،
- ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع الفاعلين المرتبطين بقطاع الفلاحة،
- المساهمة في ضبط المنتجات الفلاحية من أجل حماية مداخيل الفلاحين، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في المنتجات الفلاحية الأساسية،
- وضع وسائل وآليات تنظيمية ومعيارية واقتصادية تسمح بتوجيه الاستثمارات والإنتاج،
- وضع نظام إعلامي ومعلوماتي وتقني واقتصادي وإحصائي، وضمان مرافقته للنشاط الفلاحي،
- التشجيع على انتهاج سياسة تتناسب مع التعليم الفلاحي والتكوين المستمر والبحث والإرشاد،
- ضمان عصرنة الصناعة الزراعية حسب الفروع وتكثيفها وإدماجها،
- السماح باستعمال رشيد للتربة بتكييف أنظمة الإنتاج، لاسيما في المناطق المهددة بالتدهور،
- ضمان التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية بواسطة تشجير منسجم والمحافظة على الطبيعة وحماية الأحواض المنحدرة،
- السماح بتثبيت الكثبان الرملية وتجديد الغطاء النباتي للمراعي، وحماية السهوب ومناطق الرعي،
- ضمان الاستعمال الرشيد للموارد المائية وتثمينها لسقي الأراضي الفلاحية،
- ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية، وتكثيف الإنتاج الفلاحي.
المادة 5
فتح المادةيقوم تدخل الدولة في إطار سياسة التنمية وإعادة إحياء الفضاءات الريفية على : 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م
- الاستغلال الأمثل لقدرات كل إقليم بناء على مقاربة اقتصادية وتساهمية، مؤسسة على معرفة كافية وآنية للحقائق الطبيعية والبيئية والاجتماعية لمختلف المناطق،
- تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف،
- تجميع كل الوسائل التي ترصدها الدولة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيتم تحقيق أهداف التوجيه الفلاحي من خلال:
- أدوات التوجيه الفلاحي،
- أحكام تخص العقار الفلاحي،
- تدابير هيكلية تتعلق بالإنتاج الفلاحي،
- تأطير النشاطات الفلاحية والمهن،
- التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد والتمويل.
الباب الثاني — أدوات التوجيه الفلاحي
المادة 7
فتح المادةتتمثل أدوات التوجيه الفلاحي في:
- مخططات التوجيه الفلاحي،
- مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية،
- أدوات تأطير العقار الفلاحي.
الفصل الأول — مخططات التوجيه الفلاحي
المادة 8
فتح المادةتؤسس مخططات التوجيه الفلاحي على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني، وتشكل الإطار المرجعي لأعمال حفظ الفضاءات الفلاحية والمحافظة عليها، واستغلالها العقلاني واستعمالها الأفضل ضمن احترام القدرات الطبيعية.
تحدد كيفيات المبادرة بمخططات التوجيه الفلاحي وإعدادها ومضمونها والمصادقة عليها عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيعد مخطط التوجيه الفلاحي أداة تحدد التوجيهات الأساسية على المديين المتوسط والطويل وتهيئة الفضاءات الفلاحية واستغلالها بطريقة تضمن
الفصل الثاني — مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية
المادة 10
فتح المادةينشأ مخطط وطني للتنمية الفلاحية والريفية يهدف إلى تحديد استراتيجية ووسائل التنمية الفلاحية وتخطيط النشاطات في الزمان والمكان.
المادة 11
فتح المادةيتشكل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من برامج تتضمن على وجه الخصوص مجالات التدخل الآتية :
- تكييف أنظمة الإنتاج،
- تكثيف الإنتاج الفلاحي،
- تحسين الإنتاج والإنتاجية الفلاحيين،
- تطوير أنشطة الفروع في المجال الفلاحي،
- تثمين الإنتاج الفلاحي،
- المحافظة على الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وتطويرها،
- استصلاح الأراضي،
- التشجير وإعادة التشجير،
- مكافحة التصحر،
- تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- تنمية الفلاحة الجبلية،
- تنمية الرعي والمراعي السهبية وشبه الصحراوية وتوسيعها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — أدوات تأطير العقار الفلاحي
المادة 12
فتح المادةتطبق أدوات تأطير العقار الفلاحي على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للملكية الخاصة.
المادة 13
فتح المادةمن أجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه، ينشأ :
فهرس يحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحية ويستعمل كأساس لتدخل الدولة، تنمية فلاحية مندمجة ومنسجمة ومستدامة علىخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني.
الوجهة الفلاحية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها، وكذا كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه، وخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها، عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيمنع بموجب أحكام هذا القانون، كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية.
المادة 15
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المتعلقة بت ح ويل الأراضي الفلاح ية الخ ص بة ج دا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي
المادة 16
فتح المادةتهدف الأح كام المتع لقة بالعقار الفلاحي إلى :
- تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية،
- تحديد الشروط المطبقة على التصرفات الواقعة على العقار الفلاحي،
- ضبط المقاييس المطبقة على عمليات التجميع،
- تحديد الأحكام المطبقة على أراضي الرعي.
الفصل الأول — نمط استغلال الأراضي الفلاحية
المادة 17
فتح المادةيشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
تحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشريعي خاص.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا :
- في شكل امتياز بالنسبة للأراضي التي استصلحتها الدولة،
- في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به، بالنسبة للأراضي التي استصلحها المستفيدون في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا الأراضي غير المخصصة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
تحدد شروط وكيفيات منح الأراضي للاستصلاح، التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية لإنجاز المهام المسندة إليها عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها، يكون الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية إلزاميا على كل مستثمر فلاحي شخصا طبيعيا أو معنويا.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بالتصرفات الواقعة على العقار الفلاحي
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة أح كام التشريع المعمول به، لا يمكن، تحت طائلة البطلان، القيام بالتصرفات التي موضوعها الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية، إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في الأدوات المؤسسة بموجب المادة 13 من هذا القانون.
المادة 22
فتح المادةيجب ألا تفضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية.
المادّ ة 23 : يمنع، تحت طائلة البطلان، كل تصرف واقع على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية يؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم، اعتمادا على مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب المادة 8 من هذا القانون.
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالتجميع
المادة 24
فتح المادةالتجميع عملية عقارية ترمي إلى تحسين بنية المستثمرات الفلاحية لإقليم فلاحي معين، عن طريق إنشاء ملكيات فلاحية منسجمة وقابلة للاستثمار غير متقطعة، أو متكونة من قطع مجمعة بشكل جيد وتسمح بما يأتي :
- إلغاء تجزئة الأراضي الفلاحية التي يصعب استغلالها استغلالا رشيدا بسبب تشتت القطع، 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م
- توفير الظروف الموضوعية التي تشجع على استعمال التقنيات والوسائل العصرية لاستغلال وحدات الإنتاج وتسييرها،
- تحديد وتنفيذ التهيئات الريفية التي تنظم تخصيص الأراضي عن طريق وضع مخطط شغل الأراضي، وتسهل استغلالها بإنجاز الأشغال الملحقة مثل شبكة الري والتطهير والصرف والمواصلات وفك العزلة عن المستثمرات،
- تقليص الأضرار التي لحقت بالثروة العقارية الفلاحية، خاصة جراء إقامة تجمعات بشرية وهياكل قاعدية للنقل.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التجميع بموجب نص تشريعي خاص.
المادة 25
فتح المادةتتم عمليات التجميع التي تشجعها الدولة وتدعمها بناء على مخططات التجميع.
الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بأراضي الرعي المادّ ة 26 : يقصد بأراضي الرعي، في مفهوم هذا القانون، كل أرض مغطاة بعشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات وعلى شجيرات وأشجار علفية.
المادة 27
فتح المادةيمكن الإعلان عن تأهيل أراضي الرعي وتهيئتها كلما استدعت حالة تدهور أراضي الرعي المعنية حظر الرعي وإنجاز عمليات الحفظ والإحياء والبذر والتجهيز بالري قصد تجديدها واستغلالها الرعوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةيمنع، على امتداد الأراضي الرعوية، تعرية هذه الأراضي وكذا كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى تدهور المراعي أو الانجراف عن طريق المياه أو الرياح.
المادة 29
فتح المادةتحدد شروط تنمية الأراضي الرعوية واستغلالها المستدام وحمايتها على المستويين الاقتصادي والبيئي، وكذا كيفيات تسييرها واستغلالها وتهيئتها عن طريق نص تشريعي خاص.
الباب الرابع — التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الفلاحي
المادة 30
فتح المادةتقوم التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الحيواني والنباتي على :
- تثمين الإنتاج الفلاحي،
- حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية،
- ضبط المنتجات الفلاحية.
الفصل الأول — تثمين الإنتاج الفلاحي
المادة 31
فتح المادةتخضع المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي الموجهة للأسواق الفلاحية و/أو للتحويل في إطار التشريع المعمول به، لتنظيمات خاصة تتعلق بالأصناف والأنواع المزروعة.
تحدد إجراءات وكيفيات وشروط إعداد التنظيمات الخاصة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 32
فتح المادةمن أجل تثمين وترقية المنتج ات الفلاحي ة والمنتج ات ذات الأصل الفلاحي، يؤسس نظام نوعية يسمح بما يأتي :
- تمييزها حسب نوعيتها،
- إثبات شروط خاصة لإنتاجها و/أو لصناعتها، لاسيما في مجال الفلاحة البيولوجية،
- تحديد آليات المسار التي تثبت وتضمن أصلها ومكان مصدرها،
- إثبات بأن إنتاجها و/أو صناعتها تم حسب المهارات وأنماط الإنتاج المرتبطة بها.
المادة 33
فتح المادةيشتمل نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المؤسس بموجب أحكام المادة 32 أعلاه، على :
- علامات الجودة الفلاحية،
- تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية،
- أحكام تسمح بالتصريح بطابع المنتوج الفلاحي البيولوجي،
- آليات تقييم المطابقة للتنظيمات التقنية، وكذا لعلامات الجودة ولتسميات المنشأ وللأحكام المتعلقة بالمنتجات الفلاحية البيولوجية،
- آليات تسمح ببيان مسارها.
يحدد نظام نوعية المنتوجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية
المادة 34
فتح المادةيقصد بالتدابير الهيكلية في مجال حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية تدعيم أنظمة تحديد المسار وتكييفها ومراقبة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تهدف هذه التدابير إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية، والمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية وتحسينها وتحسين الأمن الصحي للأغذية ذات المصدر الحيواني و/أو النباتي.
المادة 35
فتح المادةتخضع الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها وكذا منتجات الصحة الحيوانية والنباتية ذات الاستعمال الفلاحي إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةتقع على عاتق سلطة الصحة النباتية، مراقبة الحالة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية، كما تقع على عاتق السلطة البيطرية مراقبة الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية بما فيها الحيوانات البرية، لاسيما أعمال جمع المعلومات وتقييم الأخطار وتسييرها وكذا التحليل في ا لمخبر.
يمكن أن تستعين كل من السلطتين المذكورتين أعلاه بمخابر تحليل معتمدة لهذا الغرض، لإنجاز مهام التشخيص.
تحدد كيفيات اعتماد المخابر المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةيجب على الملاك أوالمستثمرين الفلاحيين أو منظماتهم المهنية أو الدولة، المساهمة في مراقبة ومكافحة الأجسام الضارة غير المقننة في التشريع المتعلق بحماية الصحة الحيوانية والنباتية.
المادّ ة 38 : دون المساس بأحكام التشريع المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، يجب أن تتوفر في التغذية الموجهة للحيوانات كل الشروط الصحية، وأن تحتوي على الحصص الضرورية لتنمية الإنتاج الحيواني. ويجب ألا تشكل في أي حال من الأحوال، خطرا صحيا أو تؤدي إلى أضرار مباشرة أو غير مباشرة على المستهلك.
المادة 39
فتح المادةمن أجل ضمان الأم ن الصحي للأغذية، يمكن تقييد أو منع إدخال إلى التراب الوطني المنتوجات الخطيرة و/أو السامة، والمنتجات الصيدلانية وع رضها في السوق وحيازتها ووصفها ولو بغرض علاجي، وك ذا الأغذية الموجهة للحيوانات المنتمية للأن واع الموج هة لحومها وس لوبها وموادها للغذاء البشري، المحددة قائمتها في التنظيم المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 40
فتح المادةينشأ نظام تحديد مسار الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، وكذا نظام تحديد مسار النباتات، قصد تعزيز الأمن الصحي للأغذية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — ضبط المنتجات الفلاحية
المادة 41
فتح المادةيرمي ضبط المنتوجات الفلاحية إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب قصد حماية مداخيل الفلاحين والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
المادة 42
فتح المادةتتم التدخلات فيما يخص ضبط المنتجات الفلاحية على وجه الخصوص عن طريق :
- تدابير تحفيزية للجمع والتخزين وهياكل التخزين والشحن والنقل،
- تدابير دعم المنظمات المهنية والمهنية المشتركة الفلاحية،
- تدابير تحديد التعريفة، عند الاقتضاء، في إطار التشريع المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 43
فتح المادةتوضع أجهزة للمتابعة والتقييم، من أجل المساهمة في التكفل بوظيفة ضبط المنتجات الفلاحية، لاسيما بإنشاء مراصد للفروع أو للمنتجات الفلاحية.
تحدد شروط وكيفيات إنشاء المراصد عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية
المادة 44
فتح المادةيتضمن تأطير النشاطات الفلاحية التدابير التي تتعلق على الخصوص بما يأتي :
- المستثمرة الفلاحية والمستثمر،
- التنظيم المهني الفلاحي،
- حماية المستثمرين الفلاحيين.
الفصل الأول — المستثمرة الفلاحية والمستثمر
المادة 45
فتح المادةتعتبر ذات طبيعة فلاحية في مفهوم هذا القانون، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم وباستغلال 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م دورة بيولوجية ذات طابع نباتي أو حيواني، التي تشكل مرحلة أو عدة مراحل ضرورية لسيرورة هذه الدورة، وكذا الأنشطة التي تجري على امتداد عمل الإنتاج ولاسيما منها تخزين المواد النباتية أو الحيوانية وتوضيبها وتحويلها وتسويقها، عندما تكون هذه المواد متأتية حصرا من المستثمرة.
تكتسي النشاطات الفلاحية الطابع المدني.
المادة 46
فتح المادةالمستثمرة الفلاحية وحدة إنتاجية تتشكل من الأملاك المنقولة وغير المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن والحقول والبساتين والاستثمارات المنجزة، وكذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية.
المادة 47
فتح المادةيعتبر في مفهوم هذا القانون مستثمرا فلاحيا، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا فلاحيا كما هو مح دد في أح كام المادة 45 أعلاه، ويش ارك في تسي ير المس تثمرة، ويس تف يد من أرباحها، ويتحمل الخسائر التي قد تترتب عن ذلك.
تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بصفة المستثمر الفلاحي عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي
المادة 48
فتح المادةيمكن أن تتخذ المنظمات المهنية الفلاحية شكل :
- جمعيات مهنية للفلاحين،
- تعاونيات فلاحية،
- غرف فلاحية،
- تجمعات المصالح المشتركة،
- مؤسسات وهيئات مهنية مشتركة،
- تعاضدية فلاحية.
المادة 49
فتح المادةتشجع الدولة، في إطار السياسة الوطنية لدعم النشاطات الفلاحية، على تأسيس المنظمات المهنية الفلاحية وترقيتها في إطار التشريع المعمول به.
القسم الأول — الجمعيات المهنية للفلاحين
المادة 50
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، يمكن أن ينتظم المستثمرون الفلاحيون في جمعية من أجل ترقية نشاطاتهم المهنية.
المادة 51
فتح المادةتشكل الجمعية المهنية الفلاحية الخلية الأساسية للتنظيم المهني الفلاحي.
المادة 52
فتح المادةعلاوة عن المهام والأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، يجب أن تساهم الجمعيات المهنية الفلاحية، وتسهر على :
- الإرشاد إلى التقنيات الزراعية وترقية المنتجات الفلاحية،
- تحسيس الفلاحين في مختلف الميادين المتعلقة بالنشاط الفلاحي.
القسم الثاني — التعاونيات الفلاحية
المادة 53
فتح المادةيمكن أن ينشئ المستثمرون الفلاحيون، بموجب عقد رسمي، تعاونيات فلاحية لاحتياجات نشاطاتهم.
المادة 54
فتح المادةتعتبر التعاونية الفلاحية التي تؤسس على حرية الانضمام لأعضائها، شركة مدنية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتسعى إلى :
- إنجاز أو تسهيل عمليات الإنتاج أو التحويل أو الشراء أو التسويق،
- تخفيض سعر الكلفة وسعر البيع لبعض المنتجات والخدمات، لفائدة أعضائها وعن طريق مجهودهم المشترك،
- تحسين نوعية المنتجات التي توفرها لأعضائها وتلك التي ينتجونها.
المادة 55
فتح المادةيجب أن ينص العقد المذكور في المادة 53 أعلاه، تحت طائلة البطلان، على :
- هدف التعاونية وتسميتها ومقرها ومجال اختصاصها،
- حقوق الأعضاء وواجباتهم،
- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم،
- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،
- دور أجهزة التسيير وطريقة تعيينها،
- القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
- قواعد وإجراءات أيلولة الممتلكات في حالة حل التعاونية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 56
فتح المادةيمكن أن تنشئ التعاونيات اتحادات التعاونيات فيما بينها لضمان تسيير مصالحها المشتركة.
تخضع اتحادات التعاونيات لنفس الأحكام التي تخضع لها التعاونيات الفلاحية.
القسم الثالث — الغرف الفلاحية
المادة 57
فتح المادةتنشأ في كل ولاية غرفة فلاحية.
تتحد الغرف الفلاحية في غرفة وطنية للفلاحة.
المادة 58
فتح المادةتشكل الغرف الفلاحية في إطار السياسة التساهمية للدولة، وبصفة طابعها المهني، مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين.
تؤدي الغرف الفلاحية نشاطات ذات منفعة عمومية.
المادة 59
فتح المادةيتم تحديد القانون الأساسي للغرف الفلاحية وصلاحياتها وسيرها وتنظيمها عن طريق التنظيم.
القسم الرابع تجمعات المصالح المشتركة المادّ ة 60 : يمكن لمستثمرين فلاحيين (2) أو أكثر تشكيل، بموجب عقد رسمي، تجمعا لمصالح فلاحية مشتركة لمدة محددة يكون هدفه على وجه الخصوص :
- وضع كل الوسائل التي يرونها ضرورية لتطوير النشاط الفلاحي والاقتصادي لكل منهم،
- تحسين نتائج هذا النشاط أو مضاعفتها وتحقيق اقتصاديات سلّمية،
- إحداث و/ أو تسيير منشآت الري الضرورية لنشاطهم.
المادة 61
فتح المادةيحدد عقد التجمع القوانين الأساسية التي يجب أن تبين، تحت طائلة البطلان، على وجه الخصوص :
- تسمية التجمع،
- هدف التجمع،
- عنوان مقر التجمع،
- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،
- مدة العقد،
- اسم المسير.
القسم الخامس المؤسسات والهيئات المهنية المشتركة المادّ ة 62 : تعتبر المهنة الفلاحية المشتركة، في مفهوم هذا القانون، تنظيما مهنيا يتكون من جميع المتدخلين الذين تلتقي مصالحهم في منتوج فلاحي أساسي أو في مجموعة منتجات أو في فرع فلاحي.
المادة 63
فتح المادةيهدف التنظيم المهني الفلاحي المشترك إلى تنمية الإنتاج الفلاحي وترقية توازن أسواق الفروع الفلاحية واستقرارها.
المادة 64
فتح المادةيكتسي التنظيم المهني الفلاحي المشترك شكل مجالس ودواوين تحدد كيفيات إنشائها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 65
فتح المادةتعمل المجالس المهنية المشتركة على تقريب مصالح كل المهن التي تكوّن الفرع الفلاحي، وتوفق بينها وتضمن تكاملها.
وبهذه الصفة، فهي تهدف على وجه الخصوص إلى :
- متابعة العرض والطلب بالنسبة للمنتوج أو مجموعة المنتجات المكوّنة للفرع الفلاحي،
- تكييف شروط العرض مع السوق عن طريق اعتماد مناهج الإنتاج والعرض في السوق،
- المساهمة في تحسين نوعية المنتوج أو منتجات الفرع الفلاحي،
- المساهمة في التعريف ببرامج البحث والإرشاد التي تهم الفرع، والتكفل بتكاليفها عند الاقتضاء،
- ترقية تصدير منتجات الفرع الفلاحي.
المادة 66
فتح المادةتكلف الدواوين المهنية المشت رك ة بما يأتي :
- التوفيق بين المصالح الاقتصادية للمهن التابعة لنفس الفرع الفلاحي ومصالح المستهلكين،
- القيام بالدراسات الاقتصادية التي ترمي إلى التحكم في سير الفرع الفلاحي،
- الاقتراح على المهنيين والسلطات العمومية كل إجراء من شأنه الوقاية من الاختلالات في التوازن بين العرض والطلب في إطار الصالح العام،
- تولي المهام التي يمكن أن تسندها السلطات العمومية إليها في إطار ترقية الفرع والتحكم في سوقه. 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م
القسم السادس — التعاضدية الفلاحية
المادة 67
فتح المادةدون المساس بأحكام التشريع المعمول به، تعدّ التعاضدية الفلاحية هيئة مهنية تهدف على وجه الخصوص، إلى تحقيق كل عمليات التأمين وإعادة التأمين والقرض والتعويض القائم على روح التضامن والتآزر وذلك لفائدة أعضائها الشركاء المنخرطين أو المستفيدين.
المادة 68
فتح المادةتعدّ صناديق التعاضدية الفلاحية شركات مدنية ذات طابع تعاضدي لا تهدف إلى تحقيق الربح ويتم إنشاؤها بموجب عقد رسمي.
تتحد الصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية.
الفصل الثالث — حماية المستثمرين الفلاحيين
المادة 69
فتح المادةيجب على المست ثمرين الفلاحيين بالنسبة لكل النشاطات الفلاحية، الذين يستفيدون من إجراءات دعم أو مساعدة الدولة مهما كان شكلها وكيفياتها، اكتتاب عقود تأمين.
المادة 70
فتح المادةفي حالة وقوع كوارث طبيعية أو حدوث مخاطر غير محتملة، وعلى وجه الخصوص في حالة نكبة لا يؤمّن عليها، يمكن أن يستفيد المستثمرون الفلاحيون، بعنوان التضامن الوطني، من الإعانات الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — المجلس الأعلى للتنمية الفلاحية والريفية
المادة 71
فتح المادةينشأ مجلس أعلى للتنمية الفلاحية والريفية.
يتشكل هذا المجلس على الخصوص من :
- ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثلين عن الهيئات والتنظيمات المهنية والنقابية،
- خبراء وباحثين ومختصين في المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، يوضع هذا المجلس تحت وصاية رئيس الحكومة.
المادة 72
فتح المادةالمجلس الأعلى للتنمية الفلاحية والريفية جهاز استشاري يكلف بإبداء آراء وتوصيات في كل الجوانب المرتبطة بالتنمية الفلاحية والريفية والتغذية والزراعة الغذائية، ويشكل فضاء للحوار والتشاور والاقتراح.
تحدد كيفيات تشكيل هذا المجلس ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الباب السادس — أدوات التأطير والتمويل
الفصل الأول — التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد
المادة 73
فتح المادةتهدف تدابير التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد الخاصة بتنفيذ التوجيه الفلاحي إلى :
- رفع مستوى تأهيل الفلاحين مهنيا وتحسينه عن طريق تعزيز التكوين والبحث والإرشاد،
- تثمين وتكييف التخصصات وتحسين تأطير القطاع من خلال تدعيم أجهزة التكوين والبحث والإرشاد،
- تطوير إعلام عصري وفعال بإقامة نظام شامل للإعلام الفلاحي.
المادة 74
فتح المادةتتطلب مضاعفة الإنتاج الفلاحي وتحسين نوعية المنتجات :
- تع زيز ق درات جه از الت ك وين الفلاحي وت كييف البرام ج وفقا للاحتياجات التي يع بر عنها المتدخلون في الإنتاج الفلاحي،
- تحيين مستمر للإعلام العلمي والتقني من أجل خدمة المستعملين المعنيين بالتنمية الفلاحية،
- إعداد وتنفيذ وقيادة برامج البحث التي تستجيب للاحتياجات التي تعبر عنها أهداف هذا القانون.
المادة 75
فتح المادةيجب أن تكون عمليات التكوين والبحث والإرشاد لمختلف أنواع الفلاحة والنشاطات المدرجة فيها والتكنولوجيات الغذائية الفلاحية، موضوع تكييف مع مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه العمليات عن طريق التنظيم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 76
فتح المادةيجب أن يتكفل البحث الفلاحي بالمحاور ذات الأولوية المحددة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكذا الوضعيات المستعجلة.
المادة 77
فتح المادةيعتبر البحث الفلاحي جزءا لا يتجزأ من مراحل إعداد سياسات التنمية الفلاحية والريفية والزراعية الغذائية.
المادة 78
فتح المادةيقوم جهاز البحث من أجل تحقيق فعالية أمثل، بتوسيع هياكله حسب الاحتياجات، وتعزيز وتقوية القدرة العلمية وتوطيد علاقات قطاعية وقطاعية مشتركة، وتثمين المكتسبات ذات الصلة بالإرشاد.
المادّ ة 79 : يجب أن تهدف مختلف مستويات التكوين في القطاع الفلاحي إلى تنفيذ الأحكام الآتية :
- التخصص في مؤسسات التكوين،
- تكييف البرامج مع خصوصيات المناطق الفلاحية لأماكن الزرع،
- تطوير التكوين التطبيقي، حسب الحالة، في المستثمرة أو في المؤسسة،
- التكفل بمتطلبات سوق التشغيل.
المادة 80
فتح المادةيسمح الإرشاد الفلاحي، كونه مصمم ومنفذ كفعل تربوي فلاحي يشرك هيئات البحث والتكوين والتنمية، للمنتجين بتحسين ظروف العمل والإنتاج والتحكم فيها.
المادة 81
فتح المادةيجب أن يقوم الإرشاد الفلاحي، مع أخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار، بما يأتي :
- تحديد القنوات الأكثر ملاءمة لنقل المعلومات،
- إعداد برامج حسب مواضيع الإرشاد في المجالات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تستجيب لانشغالات المستثمرين،
- تن ظيم تكوين يتلاءم مع المخططات المنهجية والت ق نية الم وج هة لل مرشدين تس مح له م بالتحكم في المهارات الضرورية لإنجاز أعمال الإرشاد،
- تصور أنظمة دائمة للتحليل واليقظة الاستراتيجية، من شأنها السماح بتقييم أثر الإرشاد في الإن تاج، وإعادة توجيه البرامج والمقاربات والمناهج،
- العمل على ضمان مهام التنشيط والتنسيق عن طريق المهنة والمهنة الفلاحية المشتركة بغية تنفيذ سياسة الإرشاد.
المادة 82
فتح المادةيؤسس نظام وطني للإعلام الفلاحي، يهدف على وجه الخصوص إلى:
- إضفاء طابع المؤسسة على وظيفة جمع الإحصائيات، لاسيما على المستوى البلدي،
- تعزيز وتكييف وتوسيع نظام الإحصاء الفلاحي قصد إعداد معطيات دقيقة ومحينة وموثوق فيها،
- تعزيز أنظمة الإعلام الموجودة، بما فيها أنظمة الإنذار المبكر في مجالات الصحة النباتية والحيوانية والغابية، لاسيما الجغرافية منها، وذلك بوضع خلايا تقنية وتزويدها بالوسائل البشرية المؤهلة وبالتجهيزات المناسبة،
- تعزيز نشاط التحقيقات عن طريق الهياكل الإدارية المركزية أو غير الممركزة للإدارة الفلاحية، أو عن طريق مؤديي الخدمات المتخصصين والمستقلين،
- الإنجاز الدوري للإحصاء العام للفلاحة والجرد الوطني للغابات،
- ت نسيق الم علوم ات الإح صائية التي يع ده ا مخت لف الم تعاملين في القطاع، ومنها مراصد الفروع الفلاحية في مفهوم أحكام المادة 43 من هذا القانون.
المادّ ة 83 : تحدد شروط وكيفيات تنفيذ النظام الوطني للإعلام الفلاحي عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التمويل
المادة 84
فتح المادةيجب أن يراعى في تمويل قطاع الفلاحة، الخصوصية والأهمية التي تكتسيها الفلاحة في إطار التنمية الوطنية.
المادة 85
فتح المادةيتشكل تمويل الفلاحة على الخصوص مما يأتي :
- الدعم المالي للدولة،
- التمويل التعاضدي،
- القرض البنكي.
المادة 86
فتح المادةتنشأ، عند الحاجة، هيئات مالية للمساهمة في تمويل النشاط الفلاحي ومرافقته، وذلك طبقا للتشريع المعمول به،
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 87
فتح المادةيعاقب بالحبس من (1) سنة إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل من يغير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، خلافا لأحكام المادة 14 من هذا القانون.
المادة 88
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر(1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة وخمسين ألف دينار(000.051 دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من يقوم بتعرية أراضي الرعي ونزع الأغطية الحلفاوية والنباتية، خلافا لأحكام المادة 28 من هذا القانون.
المادة 89
فتح المادةيمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لأحكام المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن أربع (4) مرات عن الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في أحكام المادتين 87 و 88 أعلاه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 72-23
- أمر رقم 72-64
- أمر رقم 75-43
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- + 31 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (38)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 72-23
- أمر رقم 72-64
- أمر رقم 75-43
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 76-101
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 87-19
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 91-10
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-07
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 05-03
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 06-05
- قانون رقم 08-07
- قانون رقم 08-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (90)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-227
مرسوم تنفيذي رقم 26-227 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-84
مرسوم تنفيذي رقم 26-84 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-205
مرسوم تنفيذي رقم 26-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-85
مرسوم تنفيذي رقم 26-85 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
-
مرسوم رئاسي رقم 26-193
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-270
مرسوم تنفيذي رقم 25-270 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز قطب حضري على مستوى بلدية رمضان جمال، ولاية سكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-316
مرسوم تنفيذي رقم 25-316 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1447 الموافق 21 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-79
مرسوم تنفيذي رقم 25-79 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية ومدخلي طريق على مستوى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-155
مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-204
مرسوم تنفيذي رقم 24–204 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز مراكز جوارية لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-316
مرسوم تنفيذي رقم 24-316 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة على مستوى بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مستشفى عسكري جامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-98
مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. (استدراك). 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-317
مرسوم تنفيذي رقم 24-317 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز أقطاب عمرانية على مستوى ولايات البليدة وجيجل وتيبازة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-318
مرسوم تنفيذي رقم 24-318 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-48
مرسوم تنفيذي رقم 24-48 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-200
مرسوم تنفيذي رقم 24-200 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-157
مرسوم تنفيذي رقم 24–157 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-158
مرسوم تنفيذي رقم 24–158 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطات الطاقة الكهربائية والغازية على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-251
مرسوم تنفيذي رقم 24-251 مؤرخ في 23 محرّم عام 1446 الموافق 29 يوليو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-233
مرسوم تنفيذي رقم 23-233 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-57 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-62
مرسوم تنفيذي رقم 23-62 مؤرخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-149
مرسوم تنفيذي رقم 23-149 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-231
مرسوم تنفيذي رقم 23-231 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة ببلدية ثالة حمزة، ولاية بجاية، موجهة لإنجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة وأميزور
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-232
مرسوم تنفيذي رقم 23-232 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-435
مرسوم تنفيذي رقم 23-435 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للتكوين الفلاحي بسيدي بلعباس
-
قانون رقم 23-17
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-262
مرسوم تنفيذي رقم 22-262 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.