قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة في ميدان حماية المناطق الجبلية وتأهليها وتهيئتها وتنميتها المستدامة، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 27 يونيو سنة 2004 م
الباب الأول — تعريف وتصنيف المناطق الجبلية والكتل الجبلية
الفصل الأول — تعريف المناطق الجبلية والكتل الجبلية
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
المناطق الجبلية : هي كل الفضاءات المشكلة من سلاسل و / أو من كتل جبلية والتي تتميز بخصائص جغرافية كالتضاريس والعلو والانحدار، وكذا كل الفضاءات المجاورة لها والتي لها علاقة بالاقتصاد وبعوامل تهيئة الإقليم وبالأنظمة البيئية للفضاء الجبلي المقصود والتي تعد بدورها مناطق جبلية،
- الكتل الجبلية : هي المناطق الجبلية التي تشكل كيانا جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا منسجما.
الفصل الثاني — تصنيف المناطق الجبلية
المادة 3
فتح المادةعلى أساس الحقائق الجغرافية كالعلو والانحدار، وعملا بمقاييس التجانس الاقتصادي والبيئي للمناطق الجبلية مع عوامل تهيئة الإقليم، تصنف المناطق الجبلية إلى أربعة (4) أصناف :
مناطق جبلية عالية مناطق جبلية متوسطة العلو، مناطق سفوح الجبال، مناطق مجاورة.
المادة 4
فتح المادةبالإضافة إلى التصنيف المنصوص عليه في أحكام المادة 3 أعلاه، تتميز المناطق الجبلية بالكثافة السكانية، وتتصف بما يأتي :
مناطق ذات كثافة مرتفعة جدا، مناطق ذات كثافة مرتفعة، مناطق ذات كثافة متوسطة مناطق ذات كثافة ضعيفة، مناطق ذات كثافة ضعيفة جدا.
المادة 5
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجمل الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بما يأتي :
تحديد البلديات المصنفة كمناطق جبلية تصنيف المناطق الجبلية حسب الصنف الذي تنتمي إليه طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م التمييز بين المناطق الجبلية من حيث الكثافة السكانية وكذا خصوصيات كل منطقة
- جمع هذه المناطق الجبلية في كتل.
الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية
المادة 6
فتح المادةتهدف الأحكام المتعلقة بتهيئة الإقليم والخاصة بالمناطق الجبلية إلى التكفل بما يأتي :
هشاشة المناطق الجبلية وكذا طبيعتها الحساسة،
- العائق الطبيعي أو الجغرافي الذي يسببه العلو أو الانحدار، الطابع التنموي المستدام للمناطق الجبلية
- العامل البشري.
الفصل الأول — شروط التكفل بالمناطق الجبلية أثناء إعداد وسائل تهيئة الإقليم
المادة 7
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 23 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة كل منطقة جبلية من حيث الكثافة السكانية وكذا خصوصية كل منطقة أثناء إنجاز المخططات الرئيسية للمنشآت القاعدية الكبرى وللمصالح الجماعية ذات المصلحة الوطنية، وبالتالي، وضع ترتيبات وتوصيات تتلاءم مع المناطق المعنية.
المادة 8
فتح المادةمع مراعاة أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تحمى الأراضي الجبلية المصنفة فلاحية والمعرفة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و15 منه من أي استغلال غير فلاحي وتؤخذ بعين الاعتبار في إعداد المخططات الجهوية والولائية لتهيئة الإقليم.
المادة 9
فتح المادةتبيّن المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم كل المناطق الجبلية وتصنيفها من حيث الكثافة السكانية قصد توجيه أعمال التنمية حسب خصوصية هذه المناطق وكذا تخفيف العوائق.
المادة 10
فتح المادةتتضمن المخططات الولائية لتهيئة الإقليم ترتيبات شغل الفضاءات في مجال إنجاز المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية حسب طبيعة هذه الفضاءات وكثافة المناطق الجبلية والمخاطر الطبيعية المحتملة.
المادة 11
فتح المادةتعتبر في مفهوم المادة 18 من القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المناطق الجبلية فضاءات يجب ترقيتها، وتستفيد بموجب هذا القانون من كامل التدابير المخصصة لها.
المادة 12
فتح المادةينشأ مجلس وطني لحماية المناطق الجبلية وترقيتها يسمى "المجلس الوطني للجبل".
يضطلع "المجلس الوطني للجبل"، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الأنشطة الكفيلة بحماية وترقية وتهيئة مختلف المناطق و الكتل الجبلية تسهيل عملية التنسيق بين مختلف الأنشطة المبرمجة على مستوى الكتل الجبلية عن طريق الآراء والاقتراحات التي يقدمها،
- تقديم الاستشارة حول أولويات التدخل العمومي، وكذا شروط تقديم المساعدات التي يمنحها "صندوق الجبل"،
- التحسيس بأهمية المناطق الجبلية وضرورة حمايتها وترقيتها في إطار التنمية المستدامة.
تحدد تشكيلة "المجلس الوطني للجبل" ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةينشأ صندوق خاص بتنمية المناطق الجبلية يسمى "صندوق الجبل".
يخصص هذا الصندوق لدعم تمويل الأنشطة والعمليات الهادفة إلى حماية وترقية وتأهيل المناطق الجبلية وكذا مختلف الدراسات المرتبطة بها.
تحدد موارد "صندوق "الجبل" وكيفيات تخصيصها عن طريق قانون المالية.
المادة 14
فتح المادةيعاد النظر في مقاييس إنشاء المؤسسات العمومية، خصوصا تلك المتعلقة بالنقل والصحة والتربية ، قصد ضمان إنشاء مؤسسات عمومية تتلاءم مع المناطق الجبلية حسب كثافتها السكانية.
الفصل الثاني — نظام تهيئة الإقليم للكتل الجبلية
المادة 15
فتح المادةيتم إعداد مجمل الترتيبات المتعلقة بتنمية الإقليم المتخذة بموجب هذا القانون والمصادق عليها بالنسبة لكل كتلة جبلية في إطار نظام تهيئة إقليمها، بسبب الاختلافات الجغرافية والبيئية والاقتصادية للمناطق الجبلية وكذا اختلافاتها من حيث كثافة وخصوصية كل منطقة جبلية، قصد ضمان إعداد ترتيبات تتلاءم مع واقع كل منطقة جبلية.
المادة 16
فتح المادةيبين نظام تهيئة الإقيم للكتل الجبلية بالنسبة لكل كتلة جبلية على حدة، على أساس الكثافة السكانية الحالية أو المتوقعة ما يأتي :
– طابع كل منطقة جبلية والتجهيزات الكفيلة بتجسيد وتثمين المنطقة المعنية وفق خصائصها، وكذا شغل الفضاءات والاستعمالات المسموح بها أو اقتراح تصنيفها كمواقع أثرية أو مساحات محمية طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، -مجمل الترتيبات المتعلقة بإنشاء الطرق والبناءات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية والصناعية وتلك المتعلقة بمعالجة النفايات وبمناطق النشاط الاقتصادي وكذا شروط توسيع المدن والقرى.
المادة 17
فتح المادةتقتصر الأحكام الواردة في نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية على تحقيق تلاؤم أفضل بين واقع العوائق الطبيعية والكثافة السكانية للمنطقة الجبلية المعنية، والمميزات الضرورية للمنشآت القاعدية وتجهيزها وتحديد مواقعها.
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات إعداد نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية والمصادقة عليه والدراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك بموجب مرسوم.
المادة 19
فتح المادةتتم مراجعة أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية وتحيينها بعد المصادقة على المخططات الوطنية والجهوية والولائية الجديدة والمتعلقة بتهيئة الإقليم والتي تتضمن تطور منشآت المناطق الجبلية المعنية وكذا طابعها واقتصادها.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 27 يونيو سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« تُلغى أحكام النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدّل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« يعدّل هذا النظام ويتمّم النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« يتمم النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 15 مكرر : تحل شركة ضمان الودائع المصرفية في الحقوق والدعاوى محل المودعين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
قانون رقم 14-05
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-374
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-292
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-291
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 11-02
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-136
مرسوم تنفيذي رقم 11-136 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بنطاق مكافحة الحت المائي
-
قانون رقم 10-02
قانون رقم 10-02 مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
قانون رقم 08-14
قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-159
مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-158
مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-157
مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-86
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-85
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-59
مرسوم تنفيذي رقم 07-59 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 9 يناي ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-469
مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.