قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعريف الأشخاص المعوقين وتحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحمايتهم وترقيتهم.
المادة 2
فتح المادةتشمل حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم في مفهوم هذا القانون، كل شخص مهما كان سنه وجنسه يعاني من إعاقة أو أكثر، وراثية أو خلقية أو مكتسبة، تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية و/ أو الحركية و / أو العضوية - الحسية.
تحدد هذه الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةتهدف حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم إلى ما يأتي :
- الكشف المبكر للإعاقة والوقاية منها ومن مضاعفاتها ، ضمان العلاجات المتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف ضمان الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية الضرورية، لفائدة الأشخاص المعوقين، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع الإعاقة وضمان استبدالها عند الحاجة ضمان تعليم إجباري وتكوين مهني للأطفال والمراهقين المعوقين،
- ضمان إدماج الأشخاص المعوقين واندماجهم على الصعيدين الاجتماعي والمهني، لاسيما بتوفير مناصب عمل
- ضمان الحد الأدنى من الدخل،
- توفير الشروط التي تسمح للأشخاص المعوقين بالمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية،
- توفير الشروط التي تسمح بترقية الأشخاص المعوقين وتفتح شخصيتهم، لاسيما المتصلة بالرياضة والترفيه والتكيف مع المحيط، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي في مجال حماية المعوقين وترقيتهم.
يجب أن تتم حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتطوير استقلاليتهم في إطار حياة عادية.
المادة 4
فتح المادةيعتبر تجسيد الأهداف المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلتزاما وطنيا.
تتظافر جهود وتدخلات الأسرة ومن ينوب عن المعوقين قانونا والدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي والجمعيات والتجمعات والهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين، لتجسيد هذا الالتزام قصد ضمان الحماية للأشخاص المعوقين وترقيتهم لاسيما الاستقلالية التي هم قادرين عليها والاندماج الاجتماعي والمهني الملائم.
تضمن الدولة تنسيق تدخلات الجهات المعنية في هذا الميدان طبقا لهذا القانون، عبر الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.
وتسهر على توفير كل الوسائل والأدوات الضرورية لتجسيد الأهداف المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الأشخاص المعوقون بدون دخل مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و / أو في منحة مالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتؤول المنحة المالية للشخص المعوق بعد وفاته إلى أبنائه القصر وإلى أرملته غير المتزوجة ودون دخل طبقا للنسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتمنح المساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، إلى الأشخاص المعوقين بدون دخل لاسيما :
- الأشخاص الذين تقدر نسبة عجزهم ب 100% ،
- الأشخاص المصابون بأكثر من إعاقة
- الأسر التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معوقين مهما كان سنهم / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م .
- الأشخاص ذوو العاهات والمرضى بداء عضال الذين يبلغ سنهم ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، المصابون بمرض مزمن ومعجز طبقا للتعريف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون. . يجب ألا يقل مبلغ المنحة المالية الممنوحة إلى الأشخاص المعوقين بنسبة عجز تقدر ب 100% عن ثلاثة آلاف (3.000 دج) شهريا .
يحدد مبلغ المنحة المالية الممنوحة إلى الفئات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-321 (ج.ر عدد 58 لسنة 2023)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)
المادة 8
فتح المادةيستفيد الأشخاص المعوقون، حسب الحالة، من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل البري الداخلي.
ويستفيد الأشخاص المعوقون بنسبة عجز قدرها 100 % تخفيضا في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يستفيد بنفس هذه التدابير المرافقون للأشخاص المعوقين المنصوص عليهم أعلاه، بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق ...
تتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةتخص الاستفادة من أعمال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم الممنوحة تطبيقا لهذا القانون، الأشخاص المعوقين الحاملين بطاقة تبين طبيعة الإعاقة ودرجتها تسلمها إياهم مصالح الوزارة المعنية بناء على مقرر من لجنة طبية ولائية متخصصة منصوص عليها في المادة 10 أدناه.
المادة 10
فتح المادةتنشأ لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المعنية، لجنة طبية ولائية متخصصة تتشكل من خمسة (5) أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من ضمن الأطباء الخبراء.
تبت اللجنة في الملفات المودعة لديها في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ المسجل بوصل إيداع يسلم للمعني.
أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م يمكن أن تنتقل هذه اللجنة ، عند الحاجة، إلى البلديات لمعاينة حالة الأشخاص المعوقين غير القادرين على التنقل.
تكون قرارات اللجنة الطبية الولائية قابلة للطعن من طرف الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الوقاية من الإعاقة
المادة 11
فتح المادةتتم الوقاية من الإعاقة بواسطة أعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس تجاه المواطن حول العوامل المسببة للإعاقة أو في تشديدها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةزيادة على تدابير الوقاية من الإعاقة وكشفها المتعلقة بحماية الصحة وترقيتها والمنصوص عليها في التشريع، يتم الكشف بواسطة أعمال طبية - اجتماعية مبكرة وتحاليل واختبارات وفحوص طبية بهدف التعرف على الإعاقة وتشخيصها قصد التكفل بها وتقليص أسبابها وحدتها.
المادة 3
فتح المادة1 : التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية.
يجب على أولياء الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم قانونا ومستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كل شخص معني التصريح بالإعاقة فور ظهورها أو كشفها لتمكين الجهات المعنية من التكفل بها في حينها.
يعاقب على كل تصريح كاذب بالإعاقة يقوم به لدى المصالح المعنية الأولياء أو من ينوب قانونا عن الأشخاص المصرح بإعاقتهم طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثالث — التربية والتكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 14
فتح المادةيجب ضمان التكفل المبكر للأطفال المعوقين يبقى التكفل المدرسي مضمونا بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن، طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك.
المادة 15
فتح المادةيخضع الأطفال والمراهقون المعوقون إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني.
تهيأ عند الحاجة، أقسام وفروع خاصة لهذا ، الغرض، لا سيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي.
يستفيد الأشخاص المعوقون المتمدرسون عند اجتيازهم للامتحانات ظروفا مادية ملائمة تسمح لهم بإجرائها في إطار عادي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 6
فتح المادة1 : يتم التعليم والتكوين المهني للأشخاص المعوقين في مؤسسات متخصصة عندما تتطلب طبيعة الإعاقة ودرجتها ذلك.
تضمن المؤسسات المتخصصة، زيادة على التعليم والتكوين المهني وعند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكوّنين، أعمالا نفسية - اجتماعية وطبية تقتضيها الحالة الصحية للشخص المعوق داخل هذه المؤسسات وخارجها وذلك بالتنسيق مع الأولياء ومع كل شخص أو هيكل معني.
تتكفل الدولة بالأعباء المتعلقة بالتعليم والتكوين المهني والإقامة والنقل في المؤسسات .
العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةتسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المعوقين والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والإنساني بتوفير تأطير متخصص ومؤهل، لاسيما عبر تشجيع تكوين المكونين في هذا المجال ووضع نظام خاص يحكم هذه الفئة من العاملين كما تسهر على تدعيم الجمعيات والمؤسسات المعتمدة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تتكفل برعاية المعوقين وتعليمهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم بالإمكانيات اللازمة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةتنشأ لجنة ولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني تضم أشخاصا مؤهلين وعلى الخصوص :
ممثلين عن أولياء التلاميذ المعوقين
- ممثلين عن جمعيات الأشخاص المعوقين خبراء مختصين في هذا الميدان عضوا ممثلا عن المجلس الشعبي الولائي.
يرأس اللجنة مدير التربية في الولاية، وينوبه كل من مدير التكوين المهني والممثل الولائي للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةتتكفل اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
- العمل على قبول الأشخاص المعوقين في مؤسسات التعليم والتكوين المهني والمؤسسات المتخصصة وتوجيههم حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها طبقا لشروط وكيفيات الالتحاق المتعلقة بالأشخاص المعوقين والمطبقة في مجال التربية والتكوين تعيين المؤسسات والمصالح التي يجب عليها القيام بالتربية والتكوين والتأكد من التأطير والبرامج المعتمدة من الوزارات المعنية والادماج النفسي - الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م
- العمل على الاعتراف للمعوق بصفة العامل وتوجيهه وإعادة تصنيفه وتعيين المؤسسات والمصالح التي تساهم في استقبال الأشخاص المعوقين وإدماجهم مهنيا
- العمل على البحث عن مناصب عمل ووظائف ملائمة يمكن أن يشغلها الأشخاص المعوقون واقتراحها.
تحدد قائمة المناصب التي يمكن أن يشغلها الأشخاص المعوقون عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةتكون قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه ، ملزمة لمؤسسات التعليم والتكوين المهني والمؤسسات المتخصصة والمصالح والهيئات المستخدمة.
يمكن الشخص المعوق أو من ينوب عنه قانونا الطعن في قرارات اللجنة لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيستفيد الأشخاص الذين يتكفلون بشخص معوق مقبول في مؤسسات التعليم والتكوين المهني منحة مدرسية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةزيادة على التدابير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، يستفيد الشخص المعوق من أعمال وبرامج إعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف الملائمة.
الفصل الرابع — الإدماج والاندماج الاجتماعيان
المادة 23
فتح المادةيتم إدماج الأشخاص المعوقين واندماجهم، لا سيما من خلال ممارسة نشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصادية .
المادة 24
فتح المادةلا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح اول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها، إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 18، أعلاه عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة.
المادة 25
فتح المادةيتم ترسيم أو تثبيت العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيتعين على المستخدم إعادة تصنيف أي عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها ، بعد فترة إعادة التدريب، من أجل تولي منصب عمل آخر لديه .
المادة 27
فتح المادةيجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة واحد بالمائة (1) على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل.
وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم يرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم.
المادة 28
فتح المادةيستفيد المستخدمون الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل للأشخاص المعوقين بما في ذلك التجهيزات، من تدابير تحفيزية حسب الحالة، طبقا للتشريع المعمول به.
كما يمكن أن يتلقى المستخدمون إعانات في إطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة والجماعات الإقليمية وهيئات الضمان الاجتماعي.
تجدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةمن أجل ترقية تشغيل الأشخاص المعوقين وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني، يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية، لاسيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طريق العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — الحياة الاجتماعية للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم
المادة 30
فتح المادةمن أجل تشجيع إدماج واندماج الأشخاص المعوقين في الحياة الاجتماعية وتسهيل تنقلهم وتحسين ظروف معيشتهم ورفاهيتهم تطبق تدابير من شأنها القضاء على الحواجز التي تعيق الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص، لاسيما في مجال :
التقييس المعماري وتهيئة المحلات السكنية والمدرسية والجامعية والتكوينية والدينية والعلاجية والأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية تسهيل الحصول على الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية التي تمكن الاستقلالية البدنية وتسهيل استبدالها، تسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية
- تسهيل استعمال وسائل النقل تسهيل استعمال وسائل الاتصال والإعلام تسهيل الحصول للراغبين في ذلك، على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين أو المكلفين بهم عند الاستفادة من مقرر منح السكن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يستفيد الأشخاص المعوقون الذين تقدر نسبة عجزهم ب (100%) تخفيضا في مبلغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة أو الجماعات الإقليمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 32
فتح المادةيستفيد الأشخاص المعوقون الحاملون بطاقة معوق تحمل إشارة " الأولوية " على الخصوص ما يأتي :
- حق أولوية الاستقبال على مستوى الإدارات العمومية والخاصة
- الأماكن المخصصة في وسائل النقل العمومي الإعفاء من تكاليف نقل الأجهزة الفردية للتنقل تخصيص نسبة 4% من أماكن التوقف في المواقف العمومية للشخص المعوق أو مرافقه.
الفصل السادس — الهيئات
المادة 33
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية مجلس وطني للأشخاص المعوقين يضم على الخصوص :
- ممثلين عن الحركة الجمعوية للأشخاص المعوقين
- أولياء الأطفال والمراهقين المعوقين.
يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم الاجتماعي - المهني واندماجهم.
تحدد تشكيلة المجلس وكيفية سيره وصلاحياته عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للطعن لدى الوزارة المعنية تتشكل من سبعة (7) إلى أحد عشر (11) عضوا وتضم :
أطباء مختصين خبراء في مجال الإعاقة المعرفة في المادة 2 من هذا القانون
- ممثلين عن قطاعي التربية والتكوين المهني ..
- ممثلا واحدا عن الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية ممثلا واحدا عن أولياء التلاميذ المعوقين كملاحظ، / العدد 34 اول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م
- ممثلا واحدا عن الجمعيات أو الاتحاديات أو المنظمات الممثلة لكل صنف من الإعاقة المعرفة في المادة 2 من هذا القانون ، كملاحظ...
تكلف هذه اللجنة بالنظر في قرارات اللجان المنصوص عليها في المادتين 10 و 18 من هذا القانون والبت فيها، في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطعن.
تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةتتحمل الدولة نفقات سير اللجان والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 36
فتح المادةتقدم الحكومة عرضا أمام المجلس الشعبي الوطني حول برامج حماية المعوقين وترقيتهم لا سيّما برامج الوقاية من الإعاقة والنتائج المحققة، في إطار عرض بيان السياسة العامة.
المادة 37
فتح المادةيعتبر يوم 14 مارس من كل سنة يوما وطنيا للشخص المعوق.
المادة 38
فتح المادةلا تمس أحكام هذا القانون بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الأشخاص المعوقين في التشريع المعمول به.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة اول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 25-01
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما منها أحكام القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، غير أن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325
« القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (78)
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-325
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-132
مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-321
مرسوم تنفيذي رقم 23-321 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. 17
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
قانون رقم 23-04
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-123
مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-61
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
-
قانون رقم 20-03
قانون رقم 20-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-165
مرسوم تنفيذي رقم 20-162 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها 4
-
قانون رقم 20-05
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-155
مرسوم تنفيذي رقم 20-155 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 15 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
-
أمر رقم 20-03
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
-
قانون رقم 20-15
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-145
مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-273
مرسوم تنفيذي رقم 19-273 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-155
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-253
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018، يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-201
مرسوم تنفيذي رقم 18-201 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-221
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-246
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-196
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.