أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا الأمر قواعد القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية طبقا لأحكام المواد 42 و 123 و 179 من الدستور.
المادة 2
فتح المادةيهدف الحزب السياسي في إطار أحكام المادة 42 من الدستور، إلى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خلال جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي، دون ابتغاء هدف يدر ربحا .
المادة 3
فتح المادةيجب على كل حزب سياسي أن يمتثل، في ممارسة جميع - أنشطته المبادىء والأهداف الآتية:
- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، لأغراض الدعاية الحزبية احترام وتجسيد مبادىء ثورة أول نوفمبر 1954 ، نبذ العنف والإكراه كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة و/أو البقاء فيها، والتنديد به، احترام الحريات الفردية والجماعية ، واحترام حقوق الإنسان
- توطيد الوحدة الوطنية
- الحفاظ على السيادة الوطنية الحفاظ على أمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية
- تبني التعددية السياسية
- احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة،
- احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.
المادة 4
فتح المادةيجب على الحزب السياسي أن يستعمل اللغة الوطنية والرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لأي حزب سياسي أن يبني تأسيسه و / أو عمله على قاعدة و / أو أهداف تتضمن ما يأتي:
الممارسات الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبية 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية الممارسات المخالفة للخلق الإسلامي والهوية الوطنية وكذا قيم ثورة أول نوفمبر 1954 والمخلة برموز الجمهورية .
كما يجب على الحزب السياسي أن لا يبني تأسيسه أو عمله على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي .
المادة 6
فتح المادةيندرج تأسيس أي حزب سياسي وسيره وعمله ونشاطاته، ضمن الاحترام الصارم للدستور والقوانين المعمول بها.
يمتنع الحزب السياسي عن المساس بالأمن والنظام العام.
كما يمتنع عن أي تحويل لوسائله أو أية وسيلة أخرى لغرض إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري.
المادة 7
فتح المادةيمتنع الحزب السياسي عن أي تعاون أو ربط أية علاقة مع أي طرف أجنبي، على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور والقوانين المعمول بها.
كما يمتنع عن أي عمل بالخارج أو الداخل يهدف إلى المساس بالدولة وبرموزها وبمؤسساتها وبمصالحها الاقتصادية والدبلوماسية.
ويمتنع عن أي ارتباط أو أية علاقة من شأنهما أن يعطيانه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي.
المادة 8
فتح المادةتحظر أية علاقة عضوية أو علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة بين حزب سياسي ونقابة أو جمعية أو أية منظمة مدنية أخرى مهما كانت طبيعتها.
المادة 9
فتح المادةلا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا أو علامة أخرى مميزة يملكها حزب أو منظمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها والتي كان موقفها أو عملها مخالفين المصالح الأمة ومبادىء ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها.
المادة 10
فتح المادةيمكن كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد الانتخابي الانخراط في أي حزب سياسي.
غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطهم
- القضاة أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة يمارس وظائف السلطة والمسؤولية، الذي ينص القانون الأساسي أو النظام الداخلي، اللذان يخضع لهما ، صراحة على تنافي الانتماء، قطع أية علاقة والامتناع عن أي اتصال ونشاط، مهما يكن شكله ، مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة أو الوظيفة. ويجب عليهم التعهد بذلك كتابيا .
المادة 11
فتح المادةيجب أن تقوم قواعد التنظيم الداخلي للحزب السياسي وعمله على أساس المبادىء الديمقراطية في كل الظروف وفي جميع الحالات .
الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 12
فتح المادةيتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع الأعضاء المؤسسين ملفًا لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل .
يبدأ سريان المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، من تاريخ تسليم الوصل
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتوفّر في العضو المؤسس لحزب سياسي الشروط الآتية :
أن يتمتع بالجنسية الجزائرية وأن لا يكون حائزا جنسية أخرى ،
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ،
- ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لمبادىء ثورة أول .
نوفمبر 1954 ومثلها.
المادة 14
فتح المادةيشتمل الملف المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على مايأتي :
1- طلب تأسيس الحزب يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين ،
2 - تعهد يحرّره ويوقعه خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا على ، الأقل، يقيمون فعلا في ثلث ) 금 ( 3 عدد ولايات الوطن على الأقل ، يتضمن ما يأتي:
- احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،
- التعهد بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
3 - مشروع القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث نسخ 4 مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،
5 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين، 6 شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين،
7 - شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين ، 8 اسم الحزب وعنوان مقره وكذا عناوين ممثلياته المحلية إن وجدت ،
9 - مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي،
10 - شهادة تثبت عدم تورط مؤسس الحزب ، السياسي، المولود قبل يوليو 1942 في أعمال ضد الثورة التحريرية.
المادة 15
فتح المادةيتولّى الوزير المكلف بالداخلية، بعد رقابة المطابقة مع أحكام هذا القانون، نشر وصل التصريح الذي يبيّن اسم الحزب ومقره والأسماء والألقاب والتواريخ وأماكن الازدياد والعناوين والمهن والوظائف في الحزب ، للموقعين الخمسة والعشرين
(25) على التصريح الوارد في المادة 14 أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يتمّ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.
يخول نشر هذا الوصل بالتصريح، الذي تم وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، الحق في ممارسة أنشطة حزبية من أجل تمكين الأعضاء المؤسسين من تحضير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المبينة في المادة 14 أعلاه.
يتحمل الأعضاء المؤسسون جماعيا المسؤولية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني.
المادة 16
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالداخلية ، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه ، بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون التصريحات.
وتطلب تقديم أية وثيقة ناقصة وكذلك تعويض أو سحب أي عضو لا تتوفّر فيه الشروط التي يتطلبها القانون.
المادة 17
فتح المادةيجب على الوزير المكلف بالداخلية إذا رأى أن شروط التأسيس المطلوبة في المادتين 13 و 14 من هذا القانون لم تستوف، أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار معلّل قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.
يمكن مؤسسي الحزب الطعن في قرار الرفض المذكور أعلاه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
يكون المقرر القضائي الصادر في هذا الشأن قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة.
في حالة عدم صدور قرار الرفض، وعدم نشر الوصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون ، يؤهل الأعضاء المؤسسون لممارسة أنشطتهم في الحدود المبينة في المادتين 14 و 15 من هذا القانون.
المادة 18
فتح المادةلا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان يمثل خمسا وعشرين (25) ولاية على الأقل، ويجب أن يجمع المؤتمر بين أربعمائة (400) وخمسمائة (500) مؤتمر، ينتخبهم ألفان وخمسمائة (2500) منخرط على ، الأقل، يقيمون في خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل، على ألا يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا لكل ولاية وعدد 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المنخرطين عن مائة (100) في كل ولاية. ولا يجوز أن يعقد هذا المؤتمر خارج التراب الوطني مهما كانت الظروف تثبت شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي بموجب محضر يحرّره محضر أو موثق.
يصبح التصريح التأسيسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون لاغيا ، إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المحددة في هذا القانون، ويسقط كل نشاط حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون بعد هذه الآجال تحت طائلة أحكام المادة 38 من هذا القانون.
المادة 19
فتح المادةيصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساسي.
ينبغي أن يحدد القانون الأساسي وجوبا ما يأتي:
أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام هذا القانون، تشكيلة الهيئة المداولة تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها،
- التنظيم الداخلي،
- الأحكام المالية، إجراءات نقل الأملاك في حالة الحل الإداري للحزب يفوض المؤتمر التأسيسي للحزب صراحة، من يكلف بإيداع القانون الأساسي للحزب لدى الوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يصرّح للوزارة المكلفة بالداخلية بكل تغيير لأعضاء القيادة أو التسيير الذين انتخبهم الحزب السياسي قانونا، وبكل تعديل في قانونه الأساسي وبكل إنشاء لهياكل محلية جديدة، خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تتوفر في العضو المؤسس و / أو المسير لحزب سياسي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون
المادة 22
فتح المادةيتم إيداع ملف طلب الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ، لدى الوزير المكلف بالداخلية في ظرف خمسة عشر ( 15) يوما بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، مقابل وصل.
يسلّم الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد للحزب السياسي المعني بعد مراقبة مطابقته مع أحكام هذا القانون يسهر الوزير المكلف بالداخلية على نشر هذا الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ستين ( 60) يوما من إيداع طلب الاعتماد.
يعتبر عدم نشر الاعتماد بعد انقضاء هذا الأجل موافقة عليه .
يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معلل.
يكون قرار الرفض المذكور قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر التي يتعين عليها الفصل فيه خلال شهر من تاريخ الطعن يمكن أن يكون المقرّر القضائي محل استئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال نفس الأجل المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه .
المادة 23
فتح المادةيتكوّن ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:
نسخة من محضر عقد المؤتمر، القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ، برنامج الحزب في ثلاث نسخ تشكيلة الهيئة المداولة تشكيلة الهيئتين التنفيذية والقيادية
- النظام ، الداخلي الوثائق الواردة في المادة 13 من هذا القانون بالنسبة لأعضاء القيادة والمسيرين غير المؤسسين.
المادة 24
فتح المادةيخول اعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية والأهلية القانونية.
المادة 25
فتح المادةيمكن كل حزب سياسي معتمد إصدار نشرية أو عدة نشريات دورية مع احترام القوانين المعمول بها ، لاسيما أحكام المادة 3 من هذا القانون .
المادة 26
فتح المادةتسري على نشاطات الحزب السياسي أحكام القوانين السارية المفعول في مجال الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الانتخابية.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةيمول نشاط الحزب السياسي بالموارد التي تتكون مما يأتي:
- اشتراكات أعضائه الهبات والوصايا والتبرعات العائدات المرتبطة بنشاطه المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.
المادة 28
فتح المادةتدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي ، بما فيها اشتراكات الأعضاء المقيمين بالخارج، بالعملة الوطنية فقط، وتصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون على ألا تتجاوز نسبة 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون ، عن كلّ عضو في كل شهر .
المادة 29
فتح المادةيمكن الحزب السياسي أن يتلقى الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني، على أن يصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية ويبين مصدرها وأصحابها وطبيعتها وقيمتها.
المادة 30
فتح المادةلا يمكن أن تأتي الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معرفين، ولا يمكن أن تتجاوز مائة ( 100 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عن التبرع الواحد في السنة الواحدة..
المادة 31
فتح المادةيمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأية صفة كانت وبأي شكل كان.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن يكون للحزب السياسي عائدات ترتبط بنشاطه وناتجة عن استثمارات غير تجارية يحظر على الحزب السياسي أي نشاط تجاري .
المادة 33
فتح المادةيمكن الحزب السياسي المعتمد قانونا، أن يستفيد مساعدة مالية من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان.
يقيد مبلغ الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة.
المادة 34
فتح المادةيجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية كما يجب عليه أن يقدّم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة ويبرّر في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالها.
المادة 35
فتح المادةيجب على الحزب السياسي أن يتزود بحساب واحد، يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية ، في مقره الرئيسي أو في فروعه المقامة عبر التراب الوطني .
المادة 36
فتح المادةفي حالة قيام الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بخرق القوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل عقد المؤتمر التأسيسي ، وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يخل بالنظام العام ، يجوز للوزير المكلف بالداخلية أن يعلّق، بقرار نهائي ومعلل أو أن يمنع كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين ، ويأمر بغلق المقار التي يستعملونها لممارسة هذه الأنشطة، دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى.
يبلغ القرار إلى الأعضاء المؤسسين.
يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية التي يتبعها مقر الحزب، والتي عليها أن تفصل خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى.
يكون المقرّر القضائي قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يفصل فيه خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى. 2 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 37
فتح المادةإذا كانت المخالفات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون صادرة عن حزب سياسي معتمد، فلا يجوز توقيفه أو حلّه أو غلق مقاره إلا بحكم قضائي تصدره الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر بدعوى من الوزير المكلف بالداخلية.
تفصل الجهة القضائية المذكورة أعلاه خلال شهر من تاريخ رفع الدعوى.
يكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال شهر من تاريخ الاستئناف .
المادة 38
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف ( 5000 دج) ومائة ألف ( 000 100 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كلّ من يخالف أحكام هذا القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته.
يعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي إلى حزب سياسي يكون قد استمر في نشاطه أو أعاد تشكيله خلال مدة توقيفه أو بعد حلّه.
المادة 39
فتح المادةتطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3 و 5 و 7 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون العقوبات.
المادة 40
فتح المادةتطبق على كل من يخالف الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون ، العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات.
المادة 41
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المواد 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 34 و 35 من هذا القانون بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف ( 5000 دج) وخمسين ألف (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يمكن أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان مرتكب الجريمة مسؤولا عن مالية الحزب السياسي.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تقوم الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، بجعل تسميتها وأسسها وأهدافها مطابقة للمادتين 3 و 5 من هذا القانون وكذا أي عنصر آخر من عناصر قانونها الأساسي أو نشاطاتها الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام ، وذلك في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 43
فتح المادةتواصل الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 نشاطاتها ، ريثما تمتثل أحكام هذا القانون ، لا سيما المواد من 12 إلى 25، في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 44
فتح المادةفي انتظار تنصيب مجلس الدولة والجهات القضائية الإدارية الابتدائية، تستمر الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وكذا الغرف الإدارية للمجالس القضائية، كل واحدة من جهتها، في ممارسة اختصاصها من أجل تسوية النزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون
المادة 45
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ، لاسيما أحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، اليمين زروال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- رأي (2012)
- رأي (2012)
- رأي (2012)
- قانون رقم 12-04
- قانون رقم 12-02
- قانون رقم 12-03
- + 35 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 12-04
« يلغى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
رأي
رأي رقم 04 / ر. م . د / 11 مؤرّخ في 27 محرم 1433 الموافق 22 ديسمبر 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، للدستور
-
رأي
رأي رقم 02 /ر.م. د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور
-
رأي
رأي رقم 01 / ر. م . د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور
-
قانون رقم 12-04
قانون عضوي رقم 12-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قانون رقم 12-02
قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
-
قانون رقم 12-03
قانون عضوي رقم 12-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-323
مرسوم تنفيذي رقم 10-323 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-322
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 09-61
مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
-
مرسوم رئاسي رقم 07-115
مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-83
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات
-
قانون رقم 07-08
قانون عضوي رقم 07-08 مؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007، يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 الم ؤرخ في 27 شوال عام 1417 الم وافق 6 مارس س نة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-259
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-259 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتعلّق بإي داع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
-
قانون رقم 06-01
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 04-20
مرسوم رئاسي رقم 04-20 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-72
مرسوم تنفيذي رقم 04-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-85
مرسوم تنفيذي رقم 02-85 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق الترشيحات. 4 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات إشهار 6
-
مرسوم رئاسي رقم 02-272
مرسوم رئاسي رقم 02-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-234
مرسوم تنفيذي رقم 02-234 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-129
مرسوم رئاسي رقم 02-129 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-80
مرسوم تنفيذي رقم 02-80 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1419 الموافق 30 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدار الصحافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1419 الموافق 5 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية. اعلانات 19 وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " الجبهة الوطنية الجزائرية ". . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الإصلاح الوطني"
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 3 سبتمبر سنة 1999، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : "الجبهة الوطنية الجزائرية" . 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1420 الموافق 8 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : الحركة الديمقراطية والاجتماعية وزارة الاتصال والثقافة 9
-
مرسوم رئاسي رقم 99-01
مرسوم رئاسي رقم 99-01 مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 3
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 89-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.