قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى سن قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
الباب الأول — أحكام تمهيدية
الفصل الأول — تعاريف وأوصاف
المادة 2
فتح المادةيوصف بالخطر الكبير، في مفهوم هذا القانون، كل تهديد محتمل على الإنسان وبيئته، يمكن حدوثه بفعل مخاطر طبيعية استثنائية و / أو بفعل نشاطات بشرية.
المادة 3
فتح المادةيندرج ضمن الوقاية من الأخطار الكبرى، تحديد الإجراءات والقواعد الرامية إلى الحد من قابلية الإنسان والممتلكات للإصابة بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية، وتنفيذ ذلك.
المادة 4
فتح المادةيوصف بمنظومة تسيير الكوارث، عند حدوث خطر طبيعي أو تكنولوجي تترتب عليه أضرار على الصعيد البشري أو الاجتماعي أو الاقتصادي و / أو البيئي، مجموع الترتيبات والتدابير القانونية المتخذة من أجل ضمان الظروف المثلى للإعلام والنجدة والإعانة والأمن والمساعدة وتدخل الوسائل الإضافية و / أو المتخصصة.
المادة 5
فتح المادةتعتبر مجموع الأعمال المندرجة ضمن الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث أعمالا ذات النفع العام، ويمكن، بهذه الصفة، استثناؤها من التشريع المعمول به ضمن الحدود المبينة بموجب هذا القانون.
الفصل الثاني — الأهداف والأسس
المادة 6
فتح المادةترمي قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث إلى الوقاية من الأخطار 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الكبرى والتكفل بآثارها على المستقرات البشرية ونشاطاتها وبيئتها ضمن هدف الحفاظ على التنمية وتراث الأجيال القادمة وتأمين ذلك.
المادة 7
فتح المادةتهدف منظومة الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث إلى مايأتي :
- تحسين معرفة الأخطار وتعزيز مراقبتها وترقبها، وكذا تطوير الإعلام الوقائي عن هذه الأخطار ،
- مراعاة الأخطار في استعمال الأراضي وفي البناء وكذا في التقليل من درجة قابلية الإصابة لدى الأشخاص والممتلكات
- وضع ترتيبات تستهدف التكفل المنسجم والمندمج والمتكيف مع كل كارثة ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي.
المادة 8
فتح المادةعملا على تمكين المستقرات البشرية والنشاطات التي تأويها، وبيئتها على العموم، من الاندماج ضمن هدف التنمية المستدامة، فإن قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، تقوم على المبادئ الآتية :
- مبدأ الحذر والحيطة : الذي يجب، بمقتضاه، ألا يكون عدم التأكد ، بسبب عدم توفر المعارف العلمية والتقنية حاليا، سببا في تأخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة ترمي إلى الوقاية من أي خطر يتهدد الممتلكات والأشخاص والبيئة على العموم، بتكلفة مقبولة من الناحية الاقتصادية
- مبدأ التلازم : الذي يأخذ في الحسبان، عند تحديد وتقييم آثار كل خطر أو كل قابلية للإصابة، تداخل واستفحال الأخطار بفعل وقوعها بكيفية متلازمة
- العمل الوقائي والتصحيحي بالأولوية عند المصدر : الذي يجب، بمقتضاه ، أن تحرص أعمال الوقاية من الأخطار الكبرى، قدر الإمكان، وباستعمال أحسن التقنيات، وبكلفة مقبولة اقتصاديا، على التكفل أولا بأسباب القابلية للإصابة، قبل سن التدابير التي تسمح بالتحكم في آثار هذه القابلية،
- مبدأ المشاركة : الذي يجب، بمقتضاه، أن يكون لكل مواطن الحق في الاطلاع على الأخطار المحدقة به، وعلى المعلومات المتعلقة بعوامل القابلية للإصابة المتصلة بذلك، وكذا بمجموع ترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث،
- مبدأ إدماج التقنيات الجديدة : الذي يجب بمقتضاه ، أن تحرص منظومة الوقاية من الأخطار الكبرى على متابعة التطورات التقنية في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى وتدمجها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل الثالث — مجال التطبيق
المادة 9
فتح المادةتشكل الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة منظومة شاملة تبادر بها وتشرف عليها الدولة، وتقوم بتنفيذها المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية في إطار صلاحياتها بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والعلميين وبإشراك المواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 10
فتح المادةتشكل أخطارا كبرى تتكفل بها ترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى، في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه، الأخطار الآتية :
- الزلازل والأخطار الجيولوجية الفيضانات، الأخطار المناخية حرائق الغابات الأخطار الصناعية والطاقوية، الأخطار الإشعاعية والنووية، الأخطار المتصلة بصحة الإنسان
- الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات أشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائي،
- الكوارث المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة.
الفصل الرابع — الإعلام والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث
الفرع الأول — الإعلام
المادة 11
فتح المادةتضمن الدولة للمواطنين اطلاعا عادلا ودائما على كل المعلومات المتعلقة بالأخطار الكبرى. 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م ويشمل حق الاطلاع على المعلومات، ما يأتي :
معرفة الأخطار والقابلية للإصابة الموجودة في مكان الإقامة والنشاط، العلم بترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى المطبقة في مكان الإقامة أو النشاط، العلم بترتيبات التكفل بالكوارث.
تحدد كيفيات إعداد هذه المعلومات وتوزيعها والاطلاع عليها عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم كيفيات تنظيم وترقية ودعم كل حملة أو نشاط إعلامي عن الأخطار الكبرى والوقاية منها وتسيير الكوارث التي قد تنجر عنها، سواء من أجل تحسين الإعلام العام للمواطنين أو للتمكين من إعلام خاص في مناطق تنطوي على أخطار خاصة، أو في أماكن العمل أو في الأماكن العمومية، بصفة عامة.
الفرع الثاني — التكوين
المادة 13
فتح المادةيحدث بموجب هذا القانون تعليم حول الأخطار الكبرى في جميع أطوار التعليم.
تهدف برامج التعليم حول الأخطار الكبرى إلى ما يأتي :
تقديم إعلام عام عن الأخطار الكبرى، تلقين إعلام عن معرفة المخاطر ودرجات القابلية للإصابة ووسائل الوقاية الحديثة
- إعلام و تحضير مجمل الترتيبات الواجب اتخادها خلال وقوع الكوارث.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةتسهر الدولة على رفع مستوى التأهيل والتخصص والخبرة في المؤسسات وفي جميع الأسلاك التي تتدخل في الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث.
الباب الثاني — الوقاية من الأخطار الكبرى
المادة 15
فتح المادةتقوم الوقاية من الأخطار الكبرى على ما يأتي :
القواعد والأحكام العامة المطبقة على جميع الأخطار الكبرى
- الأحكام الخاصة بكل خطر كبير، الترتيبات الأمنية الاستراتيجية الترتيبات التكميلية للوقاية.
الفصل الأول — القواعد والأحكام العامة المطبقة على جميع الأخطار الكبرى
المادة 16
فتح المادةيحدث مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير، فيما يخص كل خطر كبير منصوص عليه بموجب أحكام المادة 10 أعلاه ، يصادق عليه بموجب مرسوم.
يحدد هذا المخطط مجموع القواعد والإجراءات الرامية إلى التقليل من حدة القابلية للإصابة إزاء الخطر المعني والوقاية من الآثار المترتبة عليه.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يحدد كل مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير، ما يأتي :
- المنظومة الوطنية للمواكبة، التي تنظم بموجبها، وبحسب المقاييس الملائمة و/أو الهامة مراقبة دائمة لتطور المخاطر و / أو الأخطار المعنية وتثمين المعلومات المسجلة وتحليلها وتقييمها للسماح بما يأتي : * معرفة جيدة بالخطر أو الغرر المعني، * تحسين عملية تقدير وقوعه * تشغيل منظومات الإنذار.
تحدد المؤسسات والهيئات و / أو المخابر المرجعية المكلفة بالمواكبة فيما يخص غررا ما أو خطرا كبيرا، وكذا كيفيات ممارسة هذه المواكبة، عن طريق التنظيم.
- المنظومة الوطنية التي تسمح بإعلام المواطنين باحتمال و / أو بوشوك وقوع الغرر أو الخطر الكبير المعني. ويجب أن تهيكل هذه المنظومة الوطنية للإنذار بحسب طبيعة الغرر و/أو الخطر الكبير المعني، من خلال : * منظومة وطنية * منظومة محلية (حسب نطاق العاصمة أو المدينة أو القرية) * منظومة بحسب الموقع.
توضح مكونات كل منظومة إنذار، وشروط وكيفيات وضعها وتسييرها، وكذا كيفيات تشغيلها عن طريق التنظيم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- برامج التصنّع الوطنية أو الجهوية أو المحلية، التي تسمح بما يأتي : *فحص ترتيبات الوقاية من الخطر الكبير المعني وتحسينها، * التأكد من جودة تدابير الوقاية وملاءمتها وفعاليتها، * إعلام السكان المعنيين وتهيئتهم.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يشتمل المخطط العام للوقاية من الأخطار الكبرى، أيضا، على ما يأتي :
- المنظومة المعتمدة لتقييم الخطر المعني، عند الاقتضاء
- تحديد النواحي والولايات والبلديات والمناطق التي تنطوي على درجات قابلية خاصة للإصابة بحسب أهمية الخطر المعني، عند وقوعه،
- التدابير المطبقة في مجال الوقاية والتخفيف من درجة القابلية للإصابة من الخطر الكبير المعني، مع توضيح تدرّج التدابير في مجال المستقرات البشرية وشغل المساحات، بحسب أهمية الخطر عند وقوعه، ودرجة قابلية الناحية أو الولاية أو البلدية أو المنطقة المعنية، للإصابة.
المادة 19
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير، يمنع البناء منعا باتا، بسبب الخطر الكبير، لاسيما في المناطق ذات الخطورة الآتية :
- المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا،
- الأراضي ذات الخطر الجيولوجي،
- الأراضي المعرضة للفيضان، ومجاري الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية الإغراق بالفيضان المحدد طبقا لأحكام المادة 24 أدناه، مساحات حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة ، أو كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير، أراضي امتداد قنوات المحروقات أو الماء أو جلب الطاقة التي قد ينجر عن إتلافها أو قطعها خطر كبير.
المادة 20
فتح المادةيُحدد كل مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير، المنصوص عليه في أحكام المادة 16 أعلاه، المناطق المثقلة بارتفاق عدم البناء عليها بسبب الخطر الكبير وكذا التدابير المطبقة على البناءات الموجودة بها قبل صدور هذا القانون.
الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كبير
الفرع الأول — الأحكام الخاصة بالوقاية من الزلزال والخطر الجيولوجي
المادة 21
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير، يوضح المخطط العام للوقاية من الزلازل والأخطار الجيولوجية تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الأخطار ، بحسب أهمية الخطر، قصد التمكين من الإعلام المناسب وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر بعض المستقرات البشرية.
المادة 22
فتح المادةيمكن بالنسبة للمناطق المعرضة للزلازل والأخطار الجيولوجية، وبحسب أهمية الخطر، أن ينص المخطط العام للوقاية من الزلازل والأخطار الجيولوجية على إجراءات تكميلية لمراقبة البنايات والمنشآت والهياكل الأساسية المنجزة قبل إدراج القواعد المضادة للزلازل أو حسب القواعد المضادة للزلازل غير المحيّنة، أو إجراء الخبرة عليها.
المادة 23
فتح المادةلا يجوز القيام بإعادة بناء أي مبنى أو منشأة أساسية أو بناية تهدمت كليا أو جزئيا بسبب وقوع خطر زلزالي و / أو جيولوجي إلا بعد إجراء خاص للمراقبة يهدف إلى التأكد من أن أسباب الانهيار الكلي أو الجزئي قد تم التكفل بها.
تحدد أجهزة المراقبة وكيفيات وإجراءات ممارستها عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — الأحكام الخاصة بالوقاية من الفيضانات
المادة 24
فتح المادةيجب أن يشتمل المخطط العام للوقاية من الفيضانات، المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 16 أعلاه، على ما يأتي :
- خريطة وطنية لقابلية الفيضان توضح مجموع المناطق القابلة للتعرض للفيضان، بما في ذلك مجاري الأودية والمساحات الواقعة أسفل السدود والمهددة، بهذه الصفة، في حالة انهيار السد، 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م
- الارتفاع المرجعي لكل منطقة مصرح بقابليتها للتعرض للفيضان، حيث تثقل المساحات المعنية ما دون ذلك بارتفاق عدم إقامة البناء عليها، المؤسس بموجب أحكام المادة 20 أعلاه، مستويات وشروط وكيفيات وإجراءات إطلاق الإنذارات المبكرة والإنذارات عند وقوع كل خطر من هذه الأخطار، وكذا إجراءات وقف هذه الإنذارات.
المادة 25
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وفي المناطق المصرح بقابليتها للتعرض للفيضان بموجب المخطط العام للوقاية من الفيضانات والواقعة فوق مستوى الارتفاع المرجعي، يجب أن توضح رخص شغل الأراضي أو التخصيص أو البناء، تحت طائلة البطلان، مجموع الأشغال وأعمال التهيئة والقنوات أو أشغال التصحيح الموجهة للتقليل من خطر المياه على سلامة الأشخاص والممتلكات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الثالث — الأحكام الخاصة بالوقاية من المخاطر المناخية
المادة 26
فتح المادةتشكل مخاطر مناخية يمكن أن يترتب عليها خطر كبير ، في مفهوم أحكام المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
الرياح القوية، سقوط الأمطار الغزيرة الجفاف، التصحر، الرياح الرملية،
- العواصف الثلجية.
المادة 27
فتح المادةيحدد المخطط العام للوقاية من المخاطر المناخية، ما يأتي :
- المناطق المعرضة لأي من هذه المخاطر المذكورة في المادة 26 أعلاه، كيفيات المواكبة لمراقبة تطور أي من هذه المخاطر، مستويات وشروط وكيفيات وإجراءات إطلاق الإنذارات المبكرة والإنذارات عند وقوع أي من هذه المخاطر، وكذا إجراءات وقف هذه الإنذارات تدابير الوقاية المطبقة عند إعلان الإنذار المبكر أو الإنذار .
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يحدد المخطط العام للوقاية من المخاطر المناخية كل قاعدة للوقاية أو للأمن المطبقين في المناطق المعرضة لهذه المخاطر.
الفرع الرابع — الأحكام الخاصة بالوقاية من حرائق الغابات
المادة 29
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات ما يأتي :
تصنيف المناطق الغابية بحسب الخطر المحدق بالمدن -تحديد التجمعات السكنية الكبرى أو المستقرات البشرية الموجودة في المناطق الغابية أو بمحاذاتها والتي قد يشكل اندلاع حريق للغابة خطرا عليها، كما حددته أحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 30
فتح المادةعلاوة على ذلك، يجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات، على أساس تصنيف المناطق الغابية، ما يأتي :
- كيفيات المواكبة وتقييم الظروف المناخية المرتقبة، منظومة الإنذار المبكر أو الإنذار، تدابير الوقاية المطبقة عند إعلان الإنذار المبكر أو الإنذار .
المادة 31
فتح المادةيمكن أن يحدد المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات، أيضا، كل التدابير الوقائية أو الأحكام الأمنية المطبقة على المناطق الغابية.
الفرع الخامس — الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية
المادة 32
فتح المادةيحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية مجموع ترتيبات وقواعد و / أو إجراءات الوقاية والحد من أخطار الانفجار أو انبعاث الغاز والحريق، وكذا الأخطار المتصلة بمعالجة المواد المصنفة مواد خطرة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 33
فتح المادةيحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية، مايأتي :
- المؤسسات والمنشآت الصناعية المعنية،
- الإجراءات المطبقة على المؤسسات والمنشآت الصناعية بحسب مكان وجودها في المنطقة الصناعية أو خارج المنطقة الصناعية أو في المناطق الحضرية، ترتيبات المراقبة وتنفيذ أحكام المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية.
المادة 34
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يشتمل المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية على مجموع القواعد والإجراءات المطبقة على المنشآت أو مجموع المنشآت الخاصة، ولاسيما منها المناجم ومقالع الحجارة أو منشآت أو تجهيزات معالجة ونقل الطاقة ولا سيما المحروقات.
الفرع السادس — الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 35
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وعلى أساس الأخطار المتوقعة، يوضح تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية، وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها بمرسوم.
الفرع السابع — الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الإنسان
المادة 36
فتح المادةيحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الإنسان، فيما يخص الأمراض المنطوية على خطر العدوى أو الوباء، ما يأتي :
منظومة المواكبة وطريقة تحديد المخابر المرجعية المكلفة بممارسة هذه المواكبة، منظومات الإنذار المبكر أو الإنذار في هذا المجال.
المادة 37
فتح المادةيحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الإنسان، أيضا، التدابير الوقائية التي يمكن تنفيذها في حالة وقوع هذه الأخطار .
الفرع الثامن — الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات
المادة 38
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات، مايأتي :
- كيفيات المواكبة في مجال الصحة الحيوانية وحماية النبات
- كيفيات تحديد المخابر و / أو المؤسسات المرجعية المكلفة بممارسة هذه المواكبة منظومات الإنذار المبكّر والإنذار عند وقوع جائحة حيوانية أو عند الإضرار بالثروة النباتية.
المادة 39
فتح المادةيجب أن ينص المخطط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات، علاوة على ذلك، على مجموع الإجراءات والآليات التي تخص المواكبة والوقاية والإنذار المبكّر والإنذار، و كذلك تعبئة الوسائل الملائمة للوقاية من أخطار الجائحة الحيوانية والزنوز الكبرى أو إصابة الثروة النباتية.
الفرع التاسع — الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة
المادة 40
فتح المادةيجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة تدابير الوقاية المطبقة على المؤسسات التي تستقبل عددا مرتفعا من الزوار، مثل الملاعب ومحطات النقل البري أو الموانئ أو المطارات الكبيرة أو الشواطئ أو غيرها من الأماكن العمومية الأخرى التي تتطلب تدابير الوقاية الخاصة.
المادة 41
فتح المادةيحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الناجمة عن التجمعات البشرية الكبيرة، علاوة على ذلك، مجموع الوسائل و/أو الأشخاص الواجب تجنيدهم لضمان سلامة هذه التجمعات البشرية الكبيرة، بحسب نوع المنشأة الأساسية أو المكان وبحسب طبيعة التجمع.
الفصل الثالث — ترتيبات الأمن الاستراتيجية
الفرع الأول — المنشآت الأساسية للطرق والطرق السريعة
المادة 42
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن أن تصدر 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م الدولة كل تدبير أو مجموعة التدابير الموجهة لضمان الأمن في شبكة الطرق والطرق السريعة عند حدوث أخطار كبرى.
المادة 43
فتح المادةيجب أن تستهدف التدابير المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه ، خصوصا، ما يأتي :
- - التأمين الوقائي لشبكة الطرق والطرق السريعة، بما في ذلك المنشآت الفنية الجسور والقناطر والأنفاق) من القابلية للإصابة بمصادفات الأخطار الكبرى المحددة بموجب هذا القانون، ولاسيما منها الزلازل والأخطار الجيولوجية
- إجراء الخبرة على المنشآت الفنية التي لم تكن أثناء إنجازها موضوع تدابير تقنية للوقاية من الأخطار الكبرى.
الفرع الثاني — الاتصالات الاستراتيجية والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 44
فتح المادةيمكن أن تصدر الدولة كل تدبير أو مجموعة التدابير الموجهة إلى تطوير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموثوقة والمؤمنة والموضوعة بكيفية تمكّن من الحيلولة دون أي اختلال أو انقطاع بفعل وقوع خطر كبير.
المادة 45
فتح المادةيجب أن ترمي التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة 44 أعلاه، إلى مايأتي :
تنويع نقاط الربط بالشبكات الدولية، تأمين مراكز التقاطع الاستراتيجية للإبدال والإرسال جاهزية وسائل الاتصال الموثوقة والمناسبة عند الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث.
الفرع الثالث — المنشآت الأساسية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية
المادة 46
فتح المادةتكون البنايات ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية في المدن موضوع مخططات دراسة درجة القابلية للتعرض للخطر والموجهة لحمايتها من آثار الأخطار الكبرى بسبب موقعها أو طريقة إنجازها أو لقدم تشييدها.
تحدد كيفيات إعداد هذه المخططات، ولا سيما البنايات المعنية، عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةتُحدث مخططات تمتين ذات أولوية ترمي إلى الحفاظ على البنايات ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية استنادا إلى مخططات دراسة درجة القابلية للتعرض للخطر المنصوص عليها في أحكام المادة 46 أعلاه.
تُحدد كيفيات إعداد مخططات التمتين ذات الأولوية وتنفيذها عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — أحكام تكميلية للوقاية
المادة 48
فتح المادةعملا على ضمان حماية أوسع للأشخاص والممتلكات أمام الأخطار الكبرى، ونظرا للطابع الدائم للنشاطات البشرية، يجب أن تشتمل مخططات الوقاية من الأخطار الكبرى، المؤسسة بموجب أحكام المادة 16 أعلاه، على ترتيبات ترمي إلى اللجوء المنهجي للمنظومة الوطنية للتأمين على الأخطار القابلة للتأمين.
المادة 49
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يمكن تنفيذ إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية عندما يشكل خطر جسيم ودائم تهديدا على الأشخاص والممتلكات الواقعة في منطقة معرضة لأخطار كبرى.
يتم تنفيذ كيفيات نزع الملكية بسبب الخطر الكبير طبقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه .
الباب الثالث — تسيير الكوارث
المادة 50
فتح المادةتتشكل المنظومة الوطنية لتسيير الكوارث مما يأتي :
التخطيط للنجدة والتدخلات التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث.
الفصل الأول — التخطيط للنجدة والتدخلات
المادة 51
فتح المادةيؤسس بموجب هذا القانون، ما يأتي :
- تخطيط للنجدة من أجل التكفل بالكوارث، ولاسيما الكوارث الناجمة عن وقوع أخطار كبرى تدعى مخططات تنظيم النجدة، تخطيط للتدخلات الخاصة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفرع الأول — مخططات تنظيم النجدة
المادة 52
فتح المادةتنقسم مخططات تنظيم النجدة، بحسب درجة خطورة الكارثة و/أو الوسائل الواجب تسخيرها، إلى ما يأتي :
مخططات تنظيم النجدة الوطنية، مخططات تنظيم النجدة المشتركة بين الولايات مخططات تنظيم النجدة الولائية مخططات تنظيم النجدة البلدية، مخططات تنظيم النجدة للمواقع الحساسة.
يمكن أن تكون مخططات تنظيم النجدة مشتركة فيما بينها إذا تعلق الأمر بكارثة وطنية.
تحدد كيفيات وضع مخططات تنظيم النجدة وتسييرها والقواعد الخاصة بإطلاقها عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةيتكون كل مخطط لتنظيم النجدة من عدة وحدات ترمي إلى التكفل بكل جانب خاص من الكارثة وتسييره.
عند وقوع كارثة ما، تنشط الوحدات المطلوبة بحسب طبيعة الضرر.
تحدد الوحدات التي تتشكل منها كل فئة من مخططات تنظيم النجدة والوسائل المسخرة بعنوان هذه الوحدات عن طريق التنظيم.
المادة 54
فتح المادةيجب أن يوضع تنظيم عمليات النجدة والتخطيط لها بكيفية يتم التكفل من خلالها، حسب الأولوية، بأقسام التدخلات الآتية :
- إنقاذ الأشخاص ونجدتهم،
- إقامة أماكن الإيواء المؤقتة والمؤمنة، التسيير الرشيد للإعانات أمن وصحة المنكوبين وممتلكاتهم، التزويد بالماء الصالح للشرب،
- إقامة التزويد بالطاقة.
المادة 55
فتح المادةتُنظم مخططات تنظيم النجدة، ويخطط لها حسب المراحل الثلاث الآتية :
- مرحلة الاستعجال أو المرحلة "الحمراء"،
- مرحلة التقييم والمراقبة مرحلة التأهيل و/أو إعادة البناء.
المادة 56
فتح المادةعلاوة على الوسائل التي تعبئها الدولة بعنوان مخططات تنظيم النجدة، عند وقوع كارثة ما، وبموجب طابع المنفعة العمومية لتسيير الكوارث المؤسس بمقتضى أحكام المادة 5 أعلاه، تقوم الدولة بتسخير الأشخاص والوسائل الضرورية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 57
فتح المادةيخضع تدخل الجيش الوطني الشعبي في عمليات النجدة، في حالات وقوع الكوارث، إلى القواعد المحددة بموجب القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
الفرع الثاني — المخططات الخاصة للتدخل
المادة 58
فتح المادةتُحدث مخططات خاصة للتدخل تحدد التدابير الخاصة للتدخل في حالة وقوع كارثة.
المادة 59
فتح المادةتهدف المخططات الخاصة للتدخل فيما يخص كل غرر أو كل خطر كبير خاص ومحدد، ولاسيما في مجال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائي، إلى ما يأتي :
تحليل الأخطار ،
- توقع ترتيبات الإنذار التكميلية، عند الاقتضاء، تنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للتحكم في الحوادث،
- إعلام المواطنين بالتدابير المتخذة في ضواحي المنشآت المعنية.
المادة 60
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن تخضع كل منشأة صناعية لدراسة الخطورة قبل الشروع في استغلالها.
المادة 61
فتح المادةيتم إعداد المخططات الخاصة للتدخل على أساس المعلومات التي يقدمها مستغلو المنشآت أو الأشغال المنطوية على الخطر المعني. 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م تحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل واعتمادها عن طريق التنظيم.
المادة 62
فتح المادةيجب على مستغلي المنشآت الصناعية، علاوة على المخططات الخاصة للتدخل إعداد مخطط داخلي للتدخل يحدد ، بالنسبة للمنشأة المعنية، مجموع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لذلك، وكذا الإجراءات الواجب تنفيذها عند وقوع ضرر ما.
تحدد كيفيات إعداد المخططات الداخلية للتدخل وتنفيذها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث
المادة 63
فتح المادةالتدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث هي :
تكوين الاحتياطات الاستراتجية
- إقامة منظومة التكفل بالأضرار، إقامة المؤسسات المتخصصة.
الفرع الأول — الاحتياطات الاستراتيجية
المادة 64
فتح المادةتكون الدولة الاحتياطات الاستراتيجية الموجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تعقب الكارثة، كما هو محدد في أحكام المادة 55 أعلاه.
المادة 65
فتح المادةتتشكل الاحتياطات الاستراتيجية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 63 أعلاه، على الخصوص، مما يأتي :
- الخيم والدارات، أو كل وسيلة أخرى موجهة للإيواء المؤقت للمنكوبين الذين لا مأوى لهم، المؤن، أدوية الاستعجالات الأولية ومواد التطهير ومكافحة انتشار الأوبئة والأمراض،
- صهاريج الماء الصالح للشرب المقطورة
- الماء الصالح للشرب المعبأ ضمن أشكال مختلفة.
المادة 66
فتح المادةتتشكّل الاحتياطات الاستراتيجية على المستوى :
- الوطني، المشترك بين الولايات الولائي.
تحدد قائمة هذه الاحتياطات الاستراتيجية وكيفيات وضعها وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — التعويض عن الأضرار
المادة 67
فتح المادةتحدد شروط منح الإعانات المالية لضحايا الكوارث وكيفياتها طبقا للتشريع المعمول به.
الفرع الثالث — المؤسسات المتخصصة
المادة 68
فتح المادةفضلا عن المؤسسات التي تتدخل في وضع المنظومة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث وكذا الصلاحيات المخولة لها، تؤسس تحت سلطة رئيس الحكومة، مندوبية وطنية للأخطار الكبرى تكلف بتقييم الأعمال التابعة للمنظومة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، وتنسيقها.
تحدد مهام المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 69
فتح المادةعلاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، يؤهل للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه الأشخاص وأجهزة الرقابة المؤهلة بموجب القانون ضمن الشروط والأشكال والإجراءات المحددة في التشريع المطبق على القطاعات والنشاطات المعنية.
المادة 70
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، يُعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 19 من هذا القانون بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى ستمائة ألف دينار (600.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 71
فتح المادةيُعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 23 من هذا القانون طبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم.
المادة 72
فتح المادةيُعاقب كل مستغل لمنشأة صناعية لم يقم بإعداد مخطط داخلي للتدخل، كما هو منصوص عليه في المادة 62 أعلاه ، بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى ستمائة ألف دينار (600.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 73
فتح المادةيجب أن تحدد المخططات العامة للوقاية من الأخطار الكبرى ومخططات تنظيم النجدة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 24-04
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (38)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 74-55
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-04
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-07
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 91-23
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-09
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 02-03
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-12
- قانون رقم 04-04
- مرسوم رقم 63-344
- مرسوم رقم 80-14
- مرسوم رقم 81-02
- مرسوم رقم 81-03
- مرسوم رقم 82-441
- مرسوم رئاسي رقم 98-123
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (118)
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-198
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-228
مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
-
قانون رقم 22-20
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-157
مرسوم تنفيذي رقم 21-157 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-430
مرسوم تنفيذي رقم 21-430 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق للسيارات وتوزيعه. بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-242
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-255
مرسوم تنفيذي رقم 21-255 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-213
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
قانون رقم 19-06
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-59
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
قانون رقم 19-02
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
-
قانون رقم 19-05
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-246
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-196
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-308
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-191
مرسوم تنفيذي رقم 17-191 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-126
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-333
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-227
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-71
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.