قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 23-384 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لمنح امتياز الاستغلال الكلي أو الجزئي للمنشآت الرياضية العمومية، المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية، والملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025 .
وزير الرياضة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل وليد صادي سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق دفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةموضوع دفتر الشروط النموذجي :
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 23-384 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، البنود والشروط المطبقة في منح امتياز الاستغلال، الكلي أو الجزئي، للمنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية وتدعى في صلب النص "المنشأة الرياضية"، من طرف السلطة الإدارية المانحة للامتياز التي تدعى في صلب النص "مانح الامتياز" يُمثلها الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا أو رئيس المجلس الشعبي المنتخب المعني، حسب الحالة، لمدة زمنية محددة، لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، خاضع للقانون الجزائري، وينشط في مجال الرياضة أو يولي اهتماما لها، ويدعى في صلب النص "صاحب الامتياز".
المادة 2
فتح المادةتعيين المنشأة الرياضية ومشتملاتها وحالتها :
– طبيعة المنشأة الرياضية و تسميتها،
– المساحة الإجمالية للمنشأة الرياضية،
– موقع المنشأة الرياضية ( البلدية، الدائرة، الولاية)،
– سعة المنشأة الرياضية،
– حالة المنشأة الرياضية،
– الوحدات التي تتشكل منها المنشأة الرياضية،
– فضاءات المنشأة الرياضية،
– الهياكل والمباني المكوّنة للمنشأة الرياضية،
– تجهيزات وعتاد المنشأة الرياضية.
المادة 3
فتح المادةمدة امتياز الاستغلال وسريان مفعوله وتجديده يمنح امتياز استغلال المنشأة الرياضية التابعة للدولة لمدة أقصاها ثلاث وثلاثون ( 33 ) سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمنح امتياز استغلال المنشأة الرياضية التابعة للجماعات المحلية حسب طبيعة النشاط والمنشأة الرياضية والأشغال المزمع إنجازها لمدة أقصاها خمس عشرة ( 15 ) سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
لا يمكن تجديد منح امتياز الاستغلال بطريقة ضمنية.
يتعيّن على صاحب الامتياز تقديم طلب كتابي لتجديد امتياز الاستغلال في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدته.
يحظى صاحب الامتياز بالأولوية في تجديد عقده، إذا تبيّن عند انتهاء مدة العقد، أن تسييره كان سليما واحترم بنود دفتر الشروط.
وفي حالة عدم تقديم صاحب امتياز الاستغلال لطلب التجديد، وعند انقضاء مدة منح امتياز الاستغلال، تعود المنشأة الرياضية إلى مانح الامتياز.
المادة 4
فتح المادةالشروط المالية لمنح امتياز الاستغلال بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للدولة :
زيادة على دفع "صاحب الامتياز" جزء من الإتاوة المحصّلة للسلطة " مانحة الامتياز" بعنوان رخص الشغل التي تمنحها لصاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يُلزم هذا الأخير بأن يسدد إتاوة أملاك الدولة بعنوان منح امتياز استغلال المنشأة الرياضية، يكون مبلغها يساوي القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الرياضية.
تحسب القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الرياضية على أساس عناصر المحاسبة، بتطبيق الصيغتين الآتيتين :
– مبلغ يساوي %1 من رقم الأعمال السنوي،
– مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية.
يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعاً لمانح الامتياز كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه.
في حالة مراجعة طريقة حساب هذه الإتاوة بموجب قانون المالية يمكن تكريس ذلك بملاحق للاتفاقية.
تسدد الإتاوة المستحقة مقابل السنة الأولى الخاصة بالمنشأة الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة لمقر صاحب الامتياز في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال.
تسدد الأتاوى السنوية الآتية أيضا لدى مفتشية أملاك الدولة المعنية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يترتب على التأخر في التسديد، دفع غرامة تأخر تحدد طبقا للتشريع الساري المفعول.
في حالة عدم التسديد بعد إعذارين (2) غير مجديين، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية.
بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للجماعات المحلية :
زيادة على دفع جزء من الإتاوة بعنوان رخص الشغل التي يمكن أن تمنح لصاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يلزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة سنوية لفائدة الجماعة المحلية مانحة الامتياز يساوي مبلغها القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الرياضية وناتج استغلال هذه المنشأة الرياضية.
تحدّد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا القيمة الإيجارية.
يُحتسب ناتج استغلال المنشأة الرياضية على أساس عناصر المحاسبة، وهذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين :
مبلغ يساوي %1 من رقم الأعمال السنوي، مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية.
يكون مبلغ ناتج الاستغلال الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعاً لمانح الامتياز كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه.
يمكن مراجعة طريقة حساب الإتاوة بموجب ملاحق للاتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تسدد القيمة الإيجارية بالنسبة للمنشأة الرياضية لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية، حسب الحالة، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يسدد ناتج الاستغلال لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية، حسب الحالة، في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال.
تسدد الإتاوات السنوية الآتية أيضا لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية، حسب الحالة، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يترتب على التأخير في التسديد، دفع غرامة تأخر طبقا للتشريع الساري المفعول.
في حالة عدم التسديد بعد إعذارين (2) غير مجديين، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية.
المادة 5
فتح المادةالكفالة يلزم صاحب الامتياز بأن يدفع لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية كفالة مالية يحدد مبلغها بموجب مداولة من المجلس الشعبي المنتخب المعني، وعند انتهاء مدة عقد الامتياز يرد مبلغ الكفالة المالية إلى صاحب الامتياز في حالة ما إذا تمت مراعاة دفتر الشروط.
المادة 6
فتح المادةتحصيل صاحب الامتياز الأتاوى بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للدولة :
يرخص لصاحب الامتياز مقابل النفقات التي يقوم بها تنفيذا لدفتر الشروط هذا، بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في إطار مهمته.
يُلزم صاحب الامتياز بتبليغ مانح الامتياز التعريفات و / أو الأسعار التي تبيّن في ملحق دفتر الشروط.
يقوم صاحب الامتياز بتحصيل الإتاوة الخاصة بالمنشأة الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة، ويُلزم بتسديد القسط المخصص لميزانية الدولة.
بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للجماعات المحلية :
يرخص لصاحب الامتياز مقابل تغطية تكاليف الاستثمار والتسيير وكسب أجرته بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في إطار مهمته، ويُلزم بتسديد القسط المخصص للسلطة مانحة الامتياز وفقا لدفتر الشروط.
يحدّد هذا القسط بشكل يسمح بتحقيق التوازن المالي لعقد الامتياز.
يلزم صاحب الامتياز بتبليغ مانح الامتياز التعريفات و/ أو الأسعار التي تبيّن في ملحق دفتر الشروط.
المادة 7
فتح المادةالضرائب والرسوم يتحمل صاحب الامتياز كل الضرائب والرسوم التي تلحق بالمنشأة الرياضية، وكذا كل الضرائب والرسوم التي يمكن أن يكون مُدانًا بها جراء النشاطات المنصوص عليها بموجب منح الامتياز.
المادة 8
فتح المادةالشروط الواجب توفرها في صاحب الامتياز الشروط العامة :
– أن يكون جزائري الجنسية،
– أن يكون ناشطا في مجال الرياضة أو يولي اهتماماً لها عن طريق توليه وظيفة على مستوى هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو سبق له تمويل أحد هذه الهياكل،
– أن تكون له استعدادات للمساهمة في تنمية الرياضة الوطنية،
– أن يتوفر على القدرات المالية والموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية والتنظيمية اللازمة لاستغلال المنشأة الرياضية،
– ألاّ تكون له سوابق منافية مع استغلال المرافق العمومية،
– ألاّ يكون قد حكم عليه نهائيا بجناية و/ أو جنحة ولم يرد له الاعتبار. 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الشروط الخاصة :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– أن يثبت صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، أو يثبت حصوله على شهادة علمية في تخصص رياضي صادرة من إحدى المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ألاّ يكون المعني محل عقوبة تتنافى مع ممارسة امتياز الاستغلال و/ أو أخلاقيات الرياضة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– أن يكون هيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو النادي الرياضي المحترف معتمدا من طرف الدولة،
– أن تكون الشركة أو المؤسسة سبق لها أن قامت بتمويل أو رعاية أحد هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
المادة 9
فتح المادةتبعات الخدمة العمومية :
في حالة وجود تبعات الخدمة العمومية، يتلقى صاحب الامتياز تعويضاً في شكل مساعدة من الدولة أو الولاية أو البلدية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
يلزم صاحب الامتياز باحترام القواعد المتعلقة بتسيير الخدمة العمومية في المجال الرياضي، لا سيما فيما يتعلق بولوج المرتفقين والمساواة في معاملتهم وكذا استمرارية الخدمة وتكييفها.
المادة 10
فتح المادةواجبات صاحب الامتياز
– يتحمل صاحب الامتياز، ابتداء من تاريخ إمضاء محضر وضع المنشأة الرياضية تحت التصرف، كل الأعباء المتعلقة بالمنشأة الرياضية لاسيما تلك المتعلقة بأعباء الاستغلال :
الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت،
– يتحمل صاحب الامتياز نتائج جميع الحوادث التي يمكن وقوعها أثناء استغلال المنشأة الرياضية وكذا الحوادث اللاحقة بالعمال والغير والأضرار اللاحقة بالأموال المنقولة والعتاد، ويجب عليه اكتتاب كل التأمينات الضرورية في هذا المجال وتبليغها للسلطة المانحة للامتياز، ويجب عليه أيضا :
– إبلاغ المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بأي حدث أو خطر أو خلل من شأنه أن يمس بالمنشأة الرياضية وأنشطتها أو بالجمهور الذي تستقبله،
– الانتفاع بنفسه من المنشأة الرياضية دون تغيير طبيعتها أو تخصيصها لأي سبب كان طبقا لبنود دفتر الشروط،
– ضمان الاستغلال العقلاني للمنشأة الرياضية، والسهر على المحافظة على المنقولات والعتاد والأجهزة والقيام على نفقته بإصلاح وتعويض العتاد المتلف أو المستعمل إن كان الإتلاف أو الضياع ناتجا عن الاستعمال العادي أو عن أي سبب آخر لا ينجم عن القوة القاهرة،
– القيام شخصيا بضمان التسيير العادي والعقلاني والفعال للمنشأة الرياضية طبقا لبنود دفتر الشروط،
– السهر، بعد إمضاء محضر وضع المنشأة الرياضية تحت التصرف، على الصيانة الجيدة لها والبنايات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه، وعلى حسن عملها وتسيير الخدمة في إطار بنود دفتر الشروط،
– الامتناع عن تحويل كلّي أو جزئي لامتياز الاستغلال،
– اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة ظاهرة العنف بمناسبة تنظيم التظاهرات الرياضية المقامة في المنشأة الرياضية، بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية،
– السهر على توفير الأمن في المنشأة الرياضية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– الحفاظ على نظافة المنشأة الرياضية،
– استغلال المنشأة الرياضية وجوبا حسب التسعيرة المحددة في دفتر الشروط،
– ضمان التسيير العصري للمنشأة الرياضية، لا سيما رقمنة تسييرها ونظام الولوج إليها،
– الالتزام باحترام المعايير التقنية والأمنية والوظيفية في استغلال المنشأة الرياضية،
– التكفل بالمستخدمين العاملين في المنشأة الرياضية بداية من تاريخ منح امتياز الاستغلال،
– الامتناع عن استغلال المنشأة الرياضية أو استخدامها لأغراض أخرى غير تلك المخصصة لها أو بما يتجاوز طاقتها، غير أنه وفي إطار تحسين مردودية هذه المنشأة، يمكنه أن ينظم بصفة تبعية، كل نشاط ذي طابع اجتماعي وثقافي وعلمي ورياضي وترفيهي شريطة أن لا يحيد أو يعرقل هذا النشاط المهمة الرئيسية للمنشأة الرياضية وذلك بعد الموافقة الصريحة لمانح الامتياز وكذا المصالح المؤهلة التي لها علاقة مباشرة بطبيعة النشاط،
– ممارسة امتياز الاستغلال شخصيا، ولا يمكنه التنازل عنها طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– عدم تغيير طبيعة أو وجهة المنشأة الرياضية.
المادة 11
فتح المادةحقوق صاحب الامتياز يتمتع صاحب الامتياز بجميع الحقوق المخولة له بموجب الاتفاقية، على الخصوص، بحقه في :
– ضمان عدم التعرض له في استغلال المنشأة الرياضية بفعل الغير،
– الاستفادة من تعويض في شكل مساعدة من الدولة أو الجماعات المحلية في حال أداء تبعات الخدمة العمومية وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
– إمكانية إبرام اتفاقيات أو عقود مع أطراف أخرى تكون ضرورية لضمان السير الحسن لاستغلال المنشأة الرياضية بعد موافقة مانح الامتياز،
– سلطة تشغيل المستخدمين طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– يخوّل الامتياز صاحب الامتياز دون غيره الحق في ضمان خدمات المنشأة الرياضية لفائدة المرتفقين الذين يطلبون هذه الخدمة.
المادة 12
فتح المادةحقوق مانح الامتياز
– اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الموجهة لضمان الصيانة والاستغلال العاديين بصفة مؤقتة للمنشأة الرياضية وتنفيذ هذه الإجراءات على عاتق صاحب الامتياز، في حالة إخلال هذا الأخير بالواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وذلك بعد إعذار مشفوع بأجل ملائم لطبيعة الإخلال بغرض ضمان استمرارية الخدمة العمومية،
– القيام بالتفتيش ومراقبة المنشأة الرياضية والنشاطات الجارية بها، والتنفيذ الكلّي لبنود الاتفاقية ودفتر الشروط من قبل مصالحه المختصة،
– القيام بكل التحقيقات اللازمة حول المنشأة الرياضية والمراقبات، لا سيما المالية أو تلك المتعلقة بتسيير المنشأة الرياضية.
المادة 13
فتح المادةترقية الأنشطة البدنية والرياضية يجب على صاحب الامتياز إعطاء الأولوية في استعمال المنشأة الرياضية العمومية الممنوحة إيّاه عن طريق الامتياز، تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي من أي طبيعة كانت والمبرمجة والمنظمة من طرف أو تحت إشراف مانح الامتياز، وكذا التدريبات المتعلقة بها، والالتزام بالرزنامة الزمنية والتنظيمات التقنية التي تعدّها الرابطات والاتحاديات الرياضية التي تسيّر الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المعنية لتحضير الفرق واحتضان التظاهرات والمنافسات الرياضية الرّسميّة.
يُلزم صاحب الامتياز بالتقيّد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال تنظيم وتطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى المنشأة الرياضية.
المادة 14
فتح المادةتحديد صيغة منح امتياز الاستغلال تبرم اتفاقية منح امتياز الاستغلال حسب إجراء الاستشارة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول.
غير أنه، يمكن السلطات العمومية منح امتياز استغلال بعض المنشآت الرياضية الكبرى للدولة لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التي تتمتع بالسمعة المعترف لها بها في المجال الرياضي، واعتبارا لمساهمتها في تطوير وإشعاع الرياضة الوطنية وتكوين المواهب الرياضية الشابة أو بالنظر إلى التحضير أو المشاركة في تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية الكبرى على الصعيدين الوطني والدولي.
كما يمكن الجماعات المحلية منح امتياز استغلال بعض المنشآت الرياضية التابعة لها لفائدة الجمعيات الناشطة في المجال الرياضي اعتبارا لمساهمتها في تطوير الرياضة، مع مراعاة أحكام الفقرة أعلاه.
المادة 15
فتح المادةمشتملات الأملاك موضوع منح امتياز الاستغلال تبين بدقة الممتلكات العقارية والمنقولة التي تتشكل منها المنشأة الرياضية في محضر حضوري لجرد كمّي ونوعي وتقديري يحدد مشتملاتها، ويلحق المحضر بالاتفاقية. كما يُعد محضر معاينة الأماكن.
المادة 16
فتح المادةالموافقة على دفتر الشروط لا يعد نافذا دفتر الشروط الملحق باتفاقية منح امتياز الاستغلال إلاّ بعد الموافقة عليه، حسب الحالة، من طرف كل من :
الوالي : بعد مداولة المجلس الشعبي المنتخب المعني عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للجماعات المحلية، الوزير المكلف بالرياضة : عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة.
المادة 17
فتح المادةإجراءات تسليم واستلام المنشأة الرياضية يحرر حضوريا بين السلطة مانحة الامتياز وصاحب الامتياز، محضر وضع تحت التصرف ومحضر جرد كمّي ونوعي وتقديري لمشتملات المنشأة الرياضية ومحضر معاينة الأماكن.
يستلم صاحب الامتياز المنشأة الرياضية من طرف مانح الامتياز في الحالة التي هي عليها.
يستلم صاحب الامتياز الممتلكات المكونة للمنشأة الرياضية على الحالة التي يجدها عليها دون أن يكون له الحق بالمطالبة بأي تعويض لعيب خفي أو خطأ في التعيين.
المادة 18
فتح المادةدخول منح امتياز الاستغلال حيز التنفيذ يبدأ سريان مفعول منح امتياز استغلا المنشأة الرياضية ابتداء من تاريخ توقيع محضر وضع المنشأة الرياضية تحت تصرف صاحب الامتياز.
ينتفع صاحب الامتياز بالارتفاقات الإيجابية، ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها والخفية الدائمة والمنقطعة التي يمكن أن تثقل المنشأة الرياضية.
المادة 19
فتح المادةمسؤولية صاحب الامتياز في أشغال الترميم يُلزم صاحب الامتياز باحترام القوانين السارية المفعول والمعايير الوطنية والدولية السارية المفعول عند قيامه بأشغال الترميم و/أو إعادة التأهيل أو اقتناء العتاد أو تسيير المصالح المكلف بها، ولا يترتب على ذلك إنشاء حقوق عينية لصاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تقع على عاتق صاحب الامتياز الأضرار التي تمس بالمستخدمين وبالعتاد والغير والبيئة، الناجمة عن العمليات التي يقوم بها صاحب الامتياز وتحت مسؤوليته، وكذا المصاريف والتعويضات الناتجة عن ذلك.
إذا كانت الأضرار ناتجة عن تدخل غير شرعي أو بالخطأ من صاحب الامتياز أو عن تغييرات في منشآت قام بها بدون موافقة "مانح الامتياز، يحق لهذا الأخير أن يرجع ضد صاحب الامتياز للتعويض عن الضرر.
المادة 20
فتح المادةالتصرفات القانونية لصاحب الامتياز يجب أن تكون التصرفات القانونية التي يقوم بها صاحب الامتياز المتعلقة باستغلال المنشأة الرياضية مهما تكن طبيعتها، وفقا لأحكام دفتر الشروط هذا وكذا اتفاقية منح امتياز الاستغلال.
يجب أن يخضع صاحب الامتياز لكل التعليمات والتدابير الإدارية المقررة من طرف مانح الامتياز.
المادة 21
فتح المادةالتعاقد من الباطن يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة مانح الامتياز، أن يتعاقد من الباطن فيما يخص التهيئة والصيانة لكل أو جزء من المنشأة الرياضية وكذا إبرام اتفاقيات أو عقود مع أطراف أخرى تكون ضرورية لضمان حسن استغلال المنشأة الرياضية.
في هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولاً شخصيًا تجاه مانح الامتياز وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط واتفاقية منح الامتياز.
المادة 22
فتح المادةإلغاء منح امتياز الاستغلال وتعليقه والتنازل عنه يعد منح امتياز الاستغلال غير دائم وهو قابل للإلغاء.
يحق لمانح الامتياز تعليق امتياز الاستغلال مؤقتا أو وضع حد له نهائيا في حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو دفتر الشروط، وذلك تحت مسؤولية هذا الأخير أو في حالة حدوث مانع قانوني وبدون تعويض.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 15 فبراير سنة 2026 م كما يمكن صاحب الامتياز التنازل عنه شرط أن يبلّغ مسبقا مانح الامتياز في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يجب على صاحب الامتياز سواء في حالة انتهاء المدة المقررة لمنح امتياز الاستغلال أو تعليقه مؤقتا أو نهائيا، أن يعيد إلى مانح الامتياز المنشأة الرياضية متضمنة جميع منقولاتها وعتادها وأجهزتها والمحلات التي استخدمت في الاستغلال والتجهيزات المتصلة مباشرة بسير المنشأة والمكتسبة أثناء مدة الاستغلال بموجب الامتياز.
يتم تعليق أو إلغاء الامتياز بموجب قرار يصدره مانح الامتياز.
المادة 23
فتح المادةالرقابة والمتابعة التي يمارسها مانح الامتياز على صاحب الامتياز يُلزم صاحب الامتياز ب :
– تقديم تقرير حول تسيير ونشاطات ونوعية الخدمات التي يقدمها صاحب الامتياز وحالة المنشأة الرياضية كل ثلاثة (3) أشهر لمانح الامتياز،
– تسهيل عملية الرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة لمانح الامتياز، ويجب تقديم لهم المساعدة للقيام بمهامهم وتزويدهم بجميع الوثائق اللازمة،
– تقديم الوثائق الإدارية والمحاسبية المتعلقة بتسيير المنشأة الرياضية الضرورية لإنجاز عمليات التفتيش والرقابة التي تطلبها المصالح المختصة التابعة لمانح امتياز الاستغلال.
المادة 24
فتح المادةاختيار الموطن يختار صاحب الامتياز موطنا في مكان يحدد في اتفاقية منح امتياز الاستغلال.
المادة 25
فتح المادةالجهة القضائية المختصة في الفصل في النزاعات يخضع كل نزاع بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز للجهة القضائية المختصة التي تقع في دائرة اختصاصها الإقليمي المنشأة الرياضية.
المادة 26
فتح المادةأحكام ختامية يعلن صاحب الامتياز في الاتفاقية التي ستبرم بأنه إطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا، وأنه يلتزم باحترام بنوده.
قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 13-05
- قانون رقم 14-10
- قانون رقم 23-12
- مرسوم رئاسي رقم 23-384
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 09-184
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- مرسوم تنفيذي رقم 14-330
- مرسوم تنفيذي رقم 15-305
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 19-252
- مرسوم تنفيذي رقم 25-95
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.