أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
المادة الأولى
فتح المادةلا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 2
فتح المادةلا يسرى قانون العقوبات على الماضي الا ما كان منه أقل شدة .
المادة 3
فتح المادةيطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية .
كما يطبق على الجرائم التي ترتكب فى الخارج اذا كانت تدخل فى اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية .
الكتاب الاول العقوبات وتدابير الامن المادة ؟ يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن .
وتكون العقوبات أصلية اذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى • وتكون تبعية اذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وانما تطبق بقوة القانون .
والعقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية ولتدابير الامن هدف وقائى وهي اما شخصية أو عينية الباب الاول العقوبات الفصل الاول العقوبات الاصلية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه و أوامر المادة .
العقوبات الاصلية في مواد الجنايات هي : 1 الاعدام ،
2 - السجن المؤبد ،
3 - السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة والعقوبات الاصلية في مواد الجنح هي : 1 الحبس لمدة تجاوز شهرين الى خمس سنوات فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى 2 الغرامة التي تجاوز 2000 دينار والعقوبات الاصلية في مواد المخالفات هي :
1 - الحبس من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر 2 الغرامة من 5 الى 2000 دينار
الفصل الثاني — العقوبات التبعية
المادة 6
فتح المادةالعقوبات التبعية هى الحجر القانونى والحرمان من الحقوق الوطنية وهي لا تتعلق الا بعقوبة الجناية .
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 7
فتح المادةالحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الاصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية ، وتكون ادارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة فى حالة الحجر القضائي
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 8
فتح المادةالحرمان من الحقوق الوطنية يتلخص في : 1 – عزل وطرد المحكوم عليه من جميع الوظائف العمومية وجميع الخدمات والمناصب العمومية وحرمانه من مباشرتها. 2 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح وعلى العموم كافة الحقوق الوطنية والسياسية ومن حمل أي وسام .
عدم الاهلية لأن يكون مساعدا محلفا او خبيرا او شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء الا على سبيل الاستدلال
- عدم الاهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا مالم تكن الوصاية على أولاده ه الحرمان من الحق فى حمل الاسلحة وفي التدريس وفي ادارة مدرسة او الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا . :
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولا يطبق الحرمان من الحقوق الوطنية الا لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الافراج عن المحكوم عليه
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
الفصل الثالث — العقوبات التكميلية
المادة 9
فتح المادةالعقوبات التكميلية هي :
1 - الاعتقال ، 2 تحديد الاقامة ، المنع من الاقامة ، 4 الحرمان من مباشرة بعض الحقوق ،
ه - المصادرة الجزئية للأموال ،
6 - حل الشخص الاعتباري ،
7 - نشر الحكم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةالاعتقال هو حجز بعض العائدين للاجرام لمدة غير محدودة في احدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي .
أُلغي بموجب قانون رقم 89-05 (ج.ر عدد 17 لسنة 1989)
المادة 11
فتح المادةتحديد الاقامة هو الزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعينها الحكم ولا يجوز أن تجاوز مدته خمس سنوات ويبدأ تنفيذ تحديد الاقامة من يوم انقضاء العقوبة الاصلية أو الافراج 703 | ويجوز للقاضي في حالة الحكم فى جناية أن يأمر بمصادرة الاشياء التي استعملت او كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة او التي تحصلت منها وكذلك الهبات او المنافع الاخرى التي استعملت او كانت ستستعمل فى مكافأة مرتكبها ، وكل ذلك دون الاخلال بحقوق الغير .
ولا يجوز الامر بمصادرة الاشياء المشار اليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة الا اذا نص القانون صراحة على ذلك
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لم دة لا تتج اوز خمس (5) سنوات.
يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطق ة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج.
المادة 16
فتح المادةلا تشمل المصادرة الاشياء المملوكة للغير الا اذا تعلق الامر بتدبير من تدابير الامن قضى به وفقا للمادة 25 أو النص صريح في القانون .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أواستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية".
المادة 17
فتح المادةمنع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه آخر يقتضى ان لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم أو مع مديرين او اعضاء مجلس ادارة او مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية .
المادة 18
فتح المادةيحددها للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تأمر في الحالات التي | القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة عن المحكوم عليه • ويبلغ الحكم الى وزارة الداخلية التي يمكن لها أن تصدر أذون انتقال موقتة داخل المنطقة
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : للمحكم ة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبيّنها، وذلك كله على نفقة المح كوم عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة تطبيقا للفقرة السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل".
المادة 12
فتح المادةالمنع من الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه ان يوجد في بعض الاماكن ولا يجوز ان تجاوز مدته خمس سنوات في مواد الجنح وعشر سنوات فى مواد الجنايات مالم ينص القانون على خلاف ذلك وآثار هذا المنع ومدته لا تبدآن الا من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم عليه وبعد أن يكون قرار المنع من الاقامة قد بلغ اليه
المادة 13
فتح المادةيجوز دائما أن يقضى بالمنع من الاقامة في حالة الحكم الجناية أو جنحة
المادة 14
فتح المادةيجوز للمحكمة عند قضائها فى جنحة وفي الحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار اليها فى المادة 8 لمدة لا تجاوز خمس سنوات •
المادة 15
فتح المادةالمصادرة هي اضافة أموال معينة الى ملك الدولة | او اكثر يعينها او بتعليقه فى الاماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه على ألا تجاوز مع ذلك مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض ولا أن تجاوز مدة التعليق شهرا واحد .
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الثاني — تدابير الامن
المادة 19
فتح المادةتدابير الامن الشخصية هي : 1 الحجز القضائى فى مؤسسة نفسية ، 2 الوضع القضائى فى مؤسسة علاجية ، 3 المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن ، 4 سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها ، ويجوز اعادة النظر في هذه التدابير على أساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تدابير الأمن هي :
1 - الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية،
2 - الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
المادة 20
فتح المادةتدابير الامن العينية هي :
1 - مصادرة الاموال ، 2 – اغلاق المؤسسة .
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 21
فتح المادةالحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض وذلك 704 الجريدة الرسمية بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة او اعتراه بعد از تكابها .
ويجب اثبات هذا الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي .
المادة 22
فتح المادةالوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بادمان عادى ناتج من تعاطى مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة فى مؤسسة مهيأة لهذا الغرض وذلك بناء على حكم قضائي صادر من الجهة المحال اليها الشخص اذا بدا أن الصفة الاجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهذا الادمان •
المادة 23
فتح المادةيجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة اذا ثبت للقضاء أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وانه يوجد خطر من تركه يمارس أيا منها .
ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 17 مكرر و 23، وتحرران كما يأتي
المادة 24
فتح المادةعندما يحكم القضاء على أحد الاصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر ويقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادى أو معنوى فانه يجوز له أن يقضى بسقوط سلطته الابوية ويجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أو بعضها وأن لا يشمل الا واحد او بعضا من اولاده .
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 25
فتح المادةيجوز أن يؤمر بمصادرة الاشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الامن اذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة .
ومع ذلك يجوز الامر بردها لصالح الغير حسن النية
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 26
فتح المادةيجوز أن يؤمر باغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة
الباب الاول — الجريمة
الفصل الاول — تقسيم الجرائم
المادة 27
فتح المادةتقسم الجرائم تبعا لخطورتها الى جنايات وجنح ومخالفات | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات
المادة 28
فتح المادةلا يتغير نوع الجريمة اذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه
المادة 29
فتح المادةيتغير نوع الجريمة اذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة
الفصل الثاني — المحاولة
المادة 30
فتح المادةكل محاولات لارتكاب جناية تتبدى بالشروع في التنفييذ او با فعال لا لبس فيها تؤدى مباشرة الى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم توقف أو لم يخب أثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن ارادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادى يجهله مرتكبها
المادة 31
فتح المادةالمحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها الا بناء على نص صريح في القانون والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها اطلاقا
الفصل الثالث — تعدد الجرائم
المادة 32
فتح المادةيجب أن يوصف الفعل الواحد الذى يحتمل عدة أوصاف بالوصف الاشد من بينها .
المادة 33
فتح المادةيعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب فى وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي .
المادة 34
فتح المادةفي حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا الى محكمة واحدة فانه يقضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجوز أن تجاوز مدتها الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الاشد
المادة 35
فتح المادةاذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الاشد وحدها هي التي تنفذ ومع ذلك اذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فانه يجوز للقاضى بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة الاشد السبت 21 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 36
فتح المادةتضم العقوبات المالية مالم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح .
المادة 37
فتح المادةيجوز أن تضم العقوبات التبعية وتدابير الامن في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها فى آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنفيذ الاحكام الجزائية
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
المادة 38
فتح المادةضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي
الفصل الرابع — الافعال المبررة
المادة 39
فتح المادةلا جريمة :
1 - - اذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون
2 - - اذا كان الفعل قد دفعت اليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء .
المادة 40
فتح المادةيدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع :
1 - القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الاماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل 2 الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
الباب الثاني — مرتكبو الجريمة
الفصل الاول — المساهمون في الجريمة
المادة 41
فتح المادةيعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة .
المادة 42
فتح المادةيعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا فيها لكنه قام بالافعال الآتية :
1 - حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو اساءة استغلال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الاجرامي أو أعطى تعليمات لارتكابه 705 2 ساعد بكافة الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الافعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لهامع علمه بذلك
المادة 43
فتح المادةيأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع الواحد أو أكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الامن العام أو ضد الاشخاص أو الاموال مع علمه بسلوكهم الاجرامي
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 44
فتح المادةيعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة .
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الاعفاء منها الا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف .
والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدى الى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها ، بحسب ما اذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف .
ولا يعاقب على الاشتراك فى المخالفة على الاطلاق المادة 45 من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه او صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها
المادة 46
فتح المادةاذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوى ارتكابها بارادته وحدها فان المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
الفصل الثاني — المسؤولية الجزائية
المادة 47
فتح المادةلا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 21 ،
المادة 48
فتح المادةلا عقوبة على من اضطرته الى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها
المادة 49
فتح المادةلا توقع على القاصر الذى لم يكمل الثالثة عشرة الا تدابير الحماية أو التربية .
ومع ذلك فانه في مواد المخالفات لا يكون محلا الا للتوبيخ ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 اما 706 الجريدة الرسمية لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر (10) سنوات.
لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب.
ومع ذلك، فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.
ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة".
المادة 50
فتح المادةاذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 لحكم جزائي فان العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي :
اذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الاعدام أو السجن المؤبد فانه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة .
واذا كانت العقوبة هى السجن أو الحبس المؤقت فانه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوى نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها اذا كان بالغا .
المادة 51
فتح المادةفي مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 اما بالتوبيخ واما بعقوبة الغرامة
الفصل الثالث — شخصية العقوبة
القسم الاول — الاعذار القانونية
المادة 52
فتح المادةالاعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية اما عدم عقاب المتهم اذا كانت أعذارا معفية واما تخفيف العقوبة اذا كانت مخففة .
ومع ذلك يجوز للقاضى فى حالة الاعفاء أن يطبق تدابير الامن على المعفى عنه
القسم الثاني — الظروف المخففة
المادة 53
فتح المادةيجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه وفقا لتدرج العقوبات المقررة فى المادة ه حتى الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام ولمدة سنتين اذا كانت عقوبتها السجن المؤبد ولمدة سنة فى الحالات الاخرى واذا كانت العقوبة المطبقة هي الحبس فانه يجوز الحكم بالغرامة التي لا تجاوز 000 ٫ 100 دينار ويجوز الحكم على من قضى بادانته علاوة على ذلك بالحرمان من الحقوق الوطنية ويجوز فضلا عن ذلك أن يحكم عليه بالمنع من الاقامة وفي جميع الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة يجوز تخفيض الحبس الى يوم واحد والغرامة الى 5 دنانير حتى فى حالة العود وذلك اذا كانت الظروف تبدو مخففة ويجوز الحكم باي من هاتين العقوبتين ويجوز استبدال الغرامة بالحبس على الا تقل عن 5 دنانير للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه وفي جميع الحالات التي تستبدل فيها الغرامة بالحبس وكانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة فان الغرامة لا تجاوز 300000 دينار في مواد الجنح .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 53 : يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة، وذلك إلى حد : 1 – عشر (10) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، 2 – سبع (7) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد، 3 – خمس (5) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية السجن المؤقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين
(30) سنة، 4 – ثلاث (3) سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، 5 – سنة واحدة (1) حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات”.
القسم الثالث — العود
المادة 54
فتح المادةكل من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية وارتكب جناية ثانية معاقبا عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد فيجوز الحكم عليه بالاعدام اذا كانت الجناية الثانية قد ادت الى موت انسان واذا كانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن الموقت فانه يجوز رفع العقوبة الى السجن المؤبد
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 55
فتح المادةكل من حكم عليه لجناية بحكم نهائى بالحبس لمدة سنة او أكثر وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس فانه يحكم عليه بالحد الاقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة الى الضعف ويجوز الحكم ايضا بالمنع من الاقامة من خمس الى عشر سنوات •
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 56
فتح المادةوالامر كذلك بالنسبة للمحكوم عليهم لجنحة بالحبس لمدة تزيد على سنة اذا ثبتت ادانتهم فى نفس الاجل بالجنحة نفسها أو بجناية معاقب عليها بالحبس .
ومن سبق الحكم عليهم بالحبس لمدة أقل من سنة وارتكبوا نفس الجنحة في نفس الشروط الزمنية فانهم يعاقبون بالحبس الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابق الحكم عليهم بها على الا تجاوز مع ذلك ضعف الحد الاقصى للعقوبة المقضى بها .
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 57
فتح المادةتعتبر جنحة من النوع نفسه في تحديد العود الجرائم التي تشملها أي من الفقرات الآتية :
ا – السرقة والنصب وخيانة الامانة وخيانة التوقيع على بياض واصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال الاوراق المزورة والافلاس بالتدليس واخفاء الاشياء المتحصلة من جناية أو جنحة .
2 - القتل والجرح باهمال وجنحة الهروب • 3 هتك العرض بدون عنف والاخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاء
- العصيان والعنف والتعدى على رجال القضاء والاعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 707
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 58
فتح المادةكل من سبق الحكم عليه في مخالفة وارتكب خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ الحكم الذى اصبح نهائيا المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة يعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة للعود فى المخالفات وفقا لاحكام المادة 465 ومع ذلك فان العود في المخالفات المعاقب عنها بالحبس لمدة تزيد على عشرة ايام او بغرامة تجاوز 200 دينار لا يخضع لشرط أن تكون المخالفة الثانية قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها المخالفة الاولى ويعاقب العائد عندئذ بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 445 .
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 59
فتح المادةكل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعاقب بعقوبة العود اذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة الا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائية العادية •
المادة 60
فتح المادةاذا سبق الحكم على الجاني بأربعة احكام على الاقل بعقوبات سالبة للحرية وقضى عليه لجناية أو جنحة بعقوبة جديدة سالبة للحرية فانه يجوز للقاضي ان يأمر باعتقاله لمدة غير محددة ، ويحل الاعتقال محل تنفيذ العقوبة المقضى بها .
وينفذ الاعتقال في مؤسسة أو في قسم من مؤسسة مخصص دون غيره لهذا الغرض .
ويبقى المعتقل في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الاقل فاذا كانت العقوبة تزيد على ذلك فيبقى فيها طوال مدة العقوبة على الاقل ، ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة ان تفرج عنه تحت شرط لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ الرأي المسبب لموظفي المؤسسة ، وذلك اذا رأت أن الاعتقال لم يعد ضروريا . واذا كان سلوك المفرج عنه حميدا مدة الثلاث سنوات فيصبح الافراج عنه نهائيا .
الجزء الثاني التجريم
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب قانون رقم 89-05 (ج.ر عدد 17 لسنة 1989)
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
القسم الاول — جرائم الخيانة والتجسس
المادة 61
فتح المادةيرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري وكل عسكري او بحار في خدمة الجزائر يقوم باحد الاعمال الآتية :
1 - حمل السلاح ضد الجزائر ، 2 القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر او تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الاجنبية الى الارض الجزائرية او بزعزعة ولاء القوات البرية او البحرية او الجوية أو بأية طريقة أخرى تسليم قوات جزائرية او أراض او مدن او حصون أو منشآت او مراكز او مخازن او مستودعات حربية او عتاد او ذخائر او سفن او مبان او سفن او مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر او مخصصة للدفاع عنها الى دولة أجنبية او الى عملائها اتلاف أو افساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو انشاءات من أي نوع كنت وذلك بقصد الاضرار بالدفاع الوطني أو ادخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية :
1 - حمل السلاح ضد الجزائر،
2 - القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذل ك س واء بتسهي ل دخول الق وات الأجنبي ة إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البري ة أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى،
3 - تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منش آت أو مراك ز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائ ر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد.
وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 62
فتح المادةيرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري | وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب باحد الاعمال الآتية :
1 - تحريض العسكريين أو البحارة على الانضمام الى دولة اجنبية أو تسهيل السبيل لهم الى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة فى حرب مع الجزائر
2 - القيام بالتخابر مع دولة اجنبية او مع احد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة فى خططها ضد الجزائر
- عرقلة مرور العتاد الحربي .
- المساهمة فى مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش او للأمة يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك
المادة 63
فتح المادةيرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري يقوم بما يأتي : 1 تسليم معلومات او اشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني الى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة وبأية وسيلة كنت 2 الاستحواذ بأية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات بقصد تسليمها الى دولة أجنبية او الى احد عملائها
- اتلاف مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية او ترك الغير | يتلفها 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 63 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 64
فتح المادةيرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالاعدام كل أجنبي يقوم بأحد الافعال المنصوص عليها فى الفقرات 2 و 3 و 4 من
المادة 61
فتح المادةو في المادتين 62 و 63 .
ويعاقب من يحرض على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 61 و 62 و 63 او يعرض ارتكابها بالعقوبة المقررة للجناية ذاتها
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية :
1 - حمل السلاح ضد الجزائر،
2 - القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذل ك س واء بتسهي ل دخول الق وات الأجنبي ة إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البري ة أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى،
3 - تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منش آت أو مراك ز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائ ر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد.
وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 65
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات او اشياء أو مستندات او تصميمات يؤدى جمعها واستغلالها الى الاضرار بالدفاع الوطني اذا كان الغرض من ذلك هو تسليمها الى دولة اجنبية
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 65 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 66
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل حارس وكل أمين بحكم وظيفته او بحكم صفته على معلومات او اشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني او يمكن ان تؤدى معرفتها الى الكشف عن سر من اسرار الدفاع الوطني | يكون قد قام بغير قصد الخيانة أو التجسس بما يأتي : 1 اتلافها او اختلاسها او ترك الغير يتلفها او يختلسها او أخذ صور منها او ترك الغير يأخذ صورا منها
2 - ابلاغها الى علم شخص لاصفة له في الاطلاع عليها او الى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها .
وتكون العقوبة السجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا كان الحارس او الامين قد ارتكب الجريمة برعونة أو بغير حيطة أو بعدم تبصر أو باهمال أو بعدم مراعاة الانظمة
المادة 67
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات كل شخص عدا من ذكروا فى المادة 66 يكون بغير قصد الخيانة او التجسس قد ارتكب الافعال الآتية : 1 الاستحواذ على معلومات او أشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع | الوطني او يمكن ان تؤدى معرفتها الى الكشف عن سر من اسرار الدفاع الوطني 2 – اتلاف او اختلاس مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات أو ترك الغير يتلفها او يختلسها | او أخذ صور منها او ترك الغير يأخذ صورا منها 3 ابلاغ مثل هذه المعلومات والاشياء او المستندات |
المادة 68
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يسلم بغير اذن سابق من السلطة المختصة الى شخص يعمل لحساب دولة أو مؤسسة أجنبية اختراعا يهم الدفاع الوطني او معلومات او دراسات او طريقة صنع تتصل باختراع من هذا النوع او بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني او يفشي اليه شيئا من ذلك .
المادة 69
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل من يقدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية وكان من شأن ذيوعها أن يؤدى بجلاء الى الاضرار بالدفاع الوطني ، الى علم شخص لا صفة له فى الاطلاع عليها أو الى علم الجمهور دون أن تكون لديه نية الخيانة أو التجسس .
المادة 70
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من : 1 دخل متخفيا او منتحلا اسما كاذبا او مخفيا صفته او جنسيته الى حصن او منشأة او مركز او مستودع او الى أماكن عمل او ثكنات او مخيمات او معسكرات للجيش او الى منشآت حربية أو تجارية مستعملة للدفاع الوطني او في سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو فى سيارة عسكرية مسلحة أو فى مؤسسة عسكرية أو بحرية من أى نوع كانت أو فى مؤسسة او ورشة عمل تهم الدفاع الوطني
2 - نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلة أو الاتصال عن بعد من شأنها الاضرار بالدفاع الوطنى حتى ولو لم يتخف أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته .
- حلق فوق الارض الجزائرية باستعمال أية طائرة أجنبية دون أن يكون مصرحا له بذلك بمقتضى اتفاق دبلوماسي او تصريح من السلطة الجزائرية . 4 قام بعمل رسومات او باخذ صور او برسم خرائط او بعمليات طوبوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية او البحرية وذلك بداخل او حول الاماكن او المنشآت أو المراكز او المؤسسات العسكرية أو البحرية او التي تهم الدفاع الوطنى بغير اذن من تلك السلطات •
ه - أقام فى دائرة معينة حول المنشآت المحصنة او المؤسسات العسكرية أو البحرية بالرغم من الحظر الذي يصدر مرسوم بتقريره . 6 أفشى الى شخص لا صفة له معلومات متعلقة اما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات والجنح المنصوص عليها في القسمين الاول والثانى من هذا الفصل وشركائهم وللقبض عليهم واما بسير اجراءات المتابعة والتحقيق واما بسير المحاكمة أمام جهات القضاء او اذاع شيئا من ذلك او التصميمات الى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها علنا .
او الى الجمهور أو ترك الغير يبلغها او توسيع دائرة ذيوعها ومع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 و 4 و 6 أعلاه في وقت السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3,000 الى 700000 دينار
المادة 71
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من : 1 يعرض الجزائر الاعلان الحرب باتيانه اعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة 2 يعرض الجزائر الى اعمال انتقامية باتيانه اعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة . 3 يجرى مع عملاء دولة اجنبية مخابرات من شأنها الاضرار بالمركز العسكرى أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية .
المادة 72
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يرتكب في وقت الحرب الافعال الآتية : 1 – اجراء مراسلات او اقامة علاقات مع مواطني او عملاء دولة معادية بغير اذن من الحكومة
2 - القيام اما مباشرة واما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مواطني أو عملاء دولة معادية بالرغم من الحظر المقرر في هذا الشأن
المادة 73
فتح المادةيعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3,000 الى 300000 دينار كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الاضرار بالدفاع الوطني غير منصوص عليه وغير معاقب عليه بأي نص آخر وذلك في وقت الحرب
المادة 74
فتح المادةيعاقب بالحبس الموقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يعرقل مرور العتاد الحربي أو يقوم بأية وسيلة كانت بالتحريض على عمل من اعمال العنف أو على عمل مدير يكون هدفه او نتيجته وضع هذه العراقيل او بتسهيل هذه الاعمال او تنظيمها وذلك في وقت السلم وبقصد الاضرار بالدفاع الوطني
المادة 75
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني وهو عالم بذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 76
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 30000 الى 300000 دينار كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد جنود لصالح دولة اجنبية فى الارض الجزائرية . |
القسم الثالث — الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن
المادة 77
فتح المادةالاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم او تغييره واما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض واما المساس بسلامة ارض الوطن يعاقب عليه بالسجن المؤبد وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 77 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 78
فتح المادةالمؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى المادة 77 يعاقب عليها بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا تلاها فعل ارتكب او بدىء في ارتكابه للاعداد لتنفيذها .
وتكون العقوبة السجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب او بدىء في ارتكابه للاعداد لتنفيذها وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل الى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى المادة 77 دون ان يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 30000 الى 700000 دينار ويجوز علاوة على ذلك ان يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها .
المادة 79
فتح المادةكل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة ارض الوطن او على اخراج جزء من الاراضي التي تباشر عليها الجزائر سلطتها من تلك السلطة وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 30000 الى 700000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم من الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 79 : كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس لمدة سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 30000 دج الى 700000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون»
المادة 80
فتح المادةكل من كون قوات مسلحة او عمل على تكوينها وكل من استخدم او جند جنودا او عمل على استخدامهم او تجنيدهم او زودهم بالاسلحة والذخيرة بدون أمر أو تصريح من السلطة الشرعية يعاقب بالسجن المؤبد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 80 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 81
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد :
كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق او بدون سبب مشروع . 710 الجريدة الرسمية وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة والقواد الذين يستبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد صدور الأمر بتسريحها أو تفريقها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 81 : يعاقب بالاعدام :
كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق او بدون سبب مشروع وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة، - والقواد الذين يبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الامر بتسريحها أو تفريقها .
المادة 82
فتح المادةاذا ارتكبت الجرئم المنصوص عليها فى المواد 77 و 79 و 80 و 81 او شرع فى ارتكابها باستعمال الاسلحة تكون العقوبة الاعدام .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
المادة 83
فتح المادةكل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمرها بان تقوم بمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو بالتعبئة أو يستخدمها في هذا الفرض أو يعمل على أن يطلب ذلك أو يؤمر به يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد اذا ادى هذا الطلب او ذلك الامر الى النتيجة المقصودة .
القسم الرابع — جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة
المادة 84
فتح المادةكل من يرتكب اعتداء يكون الفرض منه نشر التفتيل او التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالاعدام وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء .
المادة 85
فتح المادةالمؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها فى المادة 84 يعاقب عليها بالسجن المؤبد اذا تلاها فعل ارتكب او بدىء فى ارتكابه للاعداد لتنفيذها وتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب او بدىء في ارتكابه للاعداد لتنفيذها وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها .
كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل الى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى المادة 84 دون ان يقبل عرضه يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات
المادة 86
فتح المادةيعاقب بالاعدام كل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة او قيادة ما وذلك بقصد الاخلال بأمن الدولة بارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 77 و 84 أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الاملاك العمومية والخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه تعمل ضد مرتكبى هذه الجنايات ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بادارة حركة العصابة او بتكوين عصابات او تنظيمها او عملوا على تكوينها أو تنظيمها او قاموا عمدا وعن علم بتزويدها او امدادها بالمؤن والاسلحة والذخيرة وادوات الجريمة او ارسلوا اليها مؤنا او اجروا مخابرات بأية طريقة اخرى مع مديري او قواد العصابات
المادة 87
فتح المادةيعاقب أفراد العصابات الذين لا يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
القسم الخامس — جنايات المساهمة في حركات التمرد
المادة 88
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يقوم أثناء التمرد بالافعال الآتية :
1 - اقامة متاريس او عوائق او غيرها من الاعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة اعمالها او المساعدة على اقامتها 2 منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع المتمردين سواء بتوزيع الاوامر او النشرات او بحمل الاعلام او غيرها من شارات التجمع أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة . 3 اغتصاب او احتلال المباني او المراكز او غيرها من المنشآت العمومية او المنازل المسكونة او غير المسكونة وذلك بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية ويعاقب بنفس العقوبة المالك او المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة بغير عنف مع علمه باغراضهم .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 88 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 89
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يقوم أثناء التمرد بالافعال الآتية : 1 الاستيلاء على الاسلحة أو الذخائر او الادوات من أي نوع كانت سواء باستعمال العنف او التهديد او بنهب المحال أو المراكز أو المخازن أو المستودعات أو غيرها من المؤسسات العمومية أو بنزع سلاح رجال القوة العمومية 2 ب 2 حمل الاسلحة بصورة ظاهرة أو خفية أو الذخائر او ارتداء زي رسمي او ملابس او علامات أخرى مدنية او عسكرية اذا كان الاشخاص الذين يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة او ذخائر يرتدون زيا رسميا او ملابس او علامات اخرى مدنية أو عسكرية فيعاقبون بالسجن المؤبد .
ويعاقب الاشخاص الذين يستعملون اسلحتهم بالاعدام السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 89 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالافعال الآتية :
I 2 - الاستلاء على الاسلحة أو الذخائر أو المعدات من أى نوع كانت سوء أكان ذلك عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو نهب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غيرها من المؤسسات العمومية، أو كان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الاسلحة 2 حمل الاسلحة أو الذخائر علانية أو خفية، أو ارتداء زي رسمي أو ملابس أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية ..
ويعاقب بالاعدام الاشخاص الذين يستعملون اسلحتهم.
المادة 90
فتح المادةيعاقب بالاعدام من يقومون بادارة او تنظيم حركة تمرد أو من يزودونها أو يمدونها عمدا أو عن علم بالاسلحة أو الذخائر أو أدوات الجرائم أو يرسلون اليها مؤنا أو يجرون مخابرات بأية طريقة كانت مع مديري او قواد الحركة
القسم السادس — احكام مختلفة
المادة 91
فتح المادةمع عدم الاخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة ، يعاقب | بالسجن الموقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3,000 الى 300000 دينار في وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او افعال لارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية أو الادارية أو القضائية فور علمه بها علاوة على الاشخاص المبينين فى المادة 42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الافعال الآتية : 1 تزويد مرتكبي الجنايات والجنح ضد أمن الدولة بالمون أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه اكراه ومع علمه بنواياهم 2 – حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات وتلك الجنح وتسهيل الوصول الى موضوع الجناية او الجنحة او اخفائه او نقله او توصيله وذلك بأي طريقة كانت مع علمه بذلك وعلاوة على الاشخاص المعنيين فى المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء الافعال الآتية :
1 - اخفاء الاشياء او الادوات التي استعملت او كانت ستستعمل فى ارتكاب الجناية او الجنحة والاشياء او المواد او الوثائق المتحصلة من الجنايات او الجنح مع علمه بذلك اتلاف أو اختلاس أو اخفاء أو تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنها تسهيل البحث عن الجناية أو الجنحة او اكتشاف الدليل عليها او عقاب مرتكبيها مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة أن تعفى أقارب أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة .
المادة 92
فتح المادةيعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها .
وتخفض العقوبة درجة واحدة اذا كان الابلاغ قد حصل | بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعات وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل اذا مكن من القبض على الفاعلين او الشركاء في نفس الجريمة أو فى جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات وفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فانه لا يقضى بأية عقوبة عليهم اذا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيادة أو يقوموا بأى عمل أو مهمة وانسحبوا منها بمجرد صدور اول انذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا انفسهم اليها ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيق الحكم هذه المادة بالمنع من الاقامة كما في مواد الجنح وبالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون .
المادة 93
فتح المادةيقضي الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها اذا لم تكن قد ضبطت مملوكة للخزانة .
ويقضى بمصادرة الاشياء موضوع الجناية أو الجنحة والاشياء والادوات التي استعملت في ارتكابها و تدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات والادوات والاجهزة القاطعة والنافذة والراضة ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصى العادية أوأية أشياء أخرى من قبيل الاسلحة الا اذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 94
فتح المادةيجوز للحكومة بمرسوم تصدره أن تخضع الافعال التي ترتكب ضد أمن الدول الحليفة أو الصديقة للجزائر لكل أو بعض الاحكام الخاصة بالجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة سواء فى وقت الحرب أو السلم .
المادة 95
فتح المادةكل من يتلقى أموالا للدعاية من مصدر خارجي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وعلى أية صورة كانت ولأي سبب كان ويقوم بالدعاية السياسية يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 3600 الى 360000 دينار وتضبط جميع الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويقضى الحكم اما بمصادرتها أو بابادتها أو باتلافها على حسب الاحوال ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون
المادة 96
فتح المادةكل من يوزع أو يعرض للبيع منشورات أو نشرات أو اوراقا او اعلانات من مصدر أو من وحي أجنبي ومن شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية أو يعرضها لأنظار الجمهور ، أو 712 الجريدة الرسمية يحوزها لتوزيعها أو بيعها أو عرضها بقصد الدعاية يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 3600 الى 36000 دينار .
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى بالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — التجمهر
المادة 97
فتح المادةيحظر ارتكاب الافعال الآتية في الطريق العام أو فى مكان عمومي :
1 ) التجمهر المسلح ،
2 ) التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الاخلال بالهدوء العمومي .
ويعتبر التجمهر مسلحا اذا كان احد الافراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو اذا كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها كأسلحة • ويجوز الممثلى القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أوامر قضائي استعمال القوة اذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو اذا لم يمكنهم الدفاع عن الارض التي يحتلونها أو المراكز التي وكلت اليهم بغير هذه الوسيلة • وفي الحالات الاخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم عامل العمالة أو وكيله أو رئيس البلدية أو أحد مساعديه أو محافظ الشرطة أو أى ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما يأتي : 1 اعلان وجوده باشارة صوتية أو ضوئية من شأنها انذار الافراد الذين يكونون التجمهر انذارا فعالا .
2 - التبيه على الاشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال أشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا انذار الافراد المكونين للتجمهر انذارا فعالا
3) توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة اذا لم يؤد التنبيه الاول الى نتيجة وتحدد أنواع الاشارات التي يجب استعمالها بمرسوم
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
المادة 98
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنة كل شخص غير مسلح كان فى تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه .
ويكون الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لم يتفرق الا باستعمال القوة .
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه ويجوز أن يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم ، بالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون
المادة 99
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء اجتماع أو بمناسبته وذلك بغير اخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء .
ويكون الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة .
ويجوز أن يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم ، بالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة ويجوز القضاء بمنع أى أجنبي قضى بإدانته في احدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن
المادة 100
فتح المادةكل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب | تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنة اذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد الى ستة أشهر وبغرامة من 2000 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا نتج عنه حدوث أثره . وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 2000 الى 10000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 101
فتح المادةلا تحول المحاكمة عن جنح التجمهر دون المحاكمة عن الجنايات والجنح التي ترتكب في أثنائه ويجوز الزام الشخص الذي يستمر فى الاشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثانى الذى يوجهه ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الاضرار الناجمة عن هذا التجمهر
الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور
القسم الاول — الجنايات والجنح الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية
المادة 102
فتح المادةاذا منع مواطن أو أكثر من مباشرة الحقوق الوطنية بطريق التجمهر أو الاعتداء أو التهديد فيعاقب كل من الجناة بالحبس السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من الانتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات | على الاكثر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
المادة 103
فتح المادةاذا وقعت الجريمة نتيجة لخطة مدبرة للتنفيذ اما في اراضي الجمهورية واما فى عمالة أو أكثر أو دائرة بلدية أو أكثر فتكون العقوبة هى السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
المادة 104
فتح المادةكل من يضبط من المواطنين المكلفين فى اقتراع بفرز بطاقات التصويت وهو يزور هذه البطاقات أو يستنزلها من المجموع أو يضيف اليها أو يقيد فى بطاقات تصويت الناخبين الاميين أسماء غير تلك التي أدلوا اليه بها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات ويجوز الحكم عليه بالحرمان من الحقوق الوطنية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
المادة 105
فتح المادةجميع الاشخاص الذين يرتكبون الافعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس لمدة من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبالحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح | لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
المادة 106
فتح المادةكل مواطن يبيع أو يشترى الاصوات بأى ثمن كان بمناسبة الانتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
ويعاقب كل من يبيع الاصوات ويشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازى ضعف قيمة الاشياء المقبوضة أو الموعود بها
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
القسم الثاني — الاعتداء على الحريات
المادة 107
فتح المادةيعاقب الموظف العمومي بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا أمر بعمل تحكمي او ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 108
فتح المادةمرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 109
فتح المادةالموظفون العموميون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية والمكلفون بالشرطة الادارية أو الضبط القضائي الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة الى طلب يرمي الى ضبط واقعة حجز غير قانونى وتحكمي اما في المؤسسات أو في الاماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر ولا يثبتون أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 110
فتح المادةالمراقب او الحارس فى مؤسسة عقابية أو في مكان مخصص لحجز المقبوض عليهم الذي يتسلم مسجونا دون ان يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية او الذى يرفض تقديم هذا المسجون الى السلطات او الاشخاص المخول لهم زيارته بدون ان يثبت وجود منع من القاضي المحقق او الذي يرفض تقديم سجلاته الى هؤلاء الاشخاص المختصين يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي ويعاقب بالحبس لمدة من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .
المادة 111
فتح المادةعضو الهيئة القضائية أو مأمور الضبط القضائي الذي يجرى متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما أو يصدر امرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس دون ان يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للاوضاع القانونية يعاقب بالحبس لمدة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
القسم الثالث — تواطؤ الموظفين
المادة 112
فتح المادةاذا اتخذت اجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع افراد او هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر الى ستة أشهر .
ويجوز علاوة على ذلك ان يقضى بحرمانهم من حق أو أكثر من الحقوق المبينة فى المادة 14 ومن تولى اية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 113
فتح المادةاذا اتخذت اجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وكان تدبيرها باحدى الطرق المذكورة فى المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات .
واذا كان تدبير هذه الإجراءات تم بين السلطات المدنية والهيئات العسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اما باقى الجناة فيعاقبون بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات.
المادة 114
فتح المادةفي الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الاجراءات 714 الجريدة الرسمية بين السلطات المدنية والهيآت العسكرية أو رؤسائها او كانت نتيجتها الاعتداء على الامن الداخلي للدولة فتكون عقوبة المحرضين الاعدام والجناة الآخرين السجن المؤبد
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 114 : في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الإعتداء على الأمن الداخلي للدولة، تكون عقوبة المحرضين السجن المؤبد، والجناة الآخرين السجن المؤقت من عش ر (10) سن وات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة".
المادة 115
فتح المادةالقضاة والموظفون العموميون الذين يقررون بعد التشاور ، فيما بينهم تقديم استقالتهم بفرض منع أو وقف قيام القضاء بمهمته او سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات
القسم الرابع — تجاوز السلطات الادارية والقضائية لحدودها
المادة 116
فتح المادةيعتبرون مرتكبي جريمة تجاوز السلطة ويعاقبون بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات مع جواز تطبيق عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية الاشخاص الآتية :
القضاة والنواب العموميون ووكلاؤهم ومأمورو الضبط القضائي الذين يتدخلون فى أعمال السلطة التشريعية سواء باصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ان كانت القوانين تنشر أو تنفذ
2 - القضاة والنواب العموميون ووكلاؤهم ومأمور والضبط القضائي الذين يجاوزون حدود سلطتهم بالتدخل فى القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل أو بحظر تنفيذ الأوامر الصادرة من الادارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم ، على تنفيذ احكامهم او قراراتهم بالرغم من التقرير بالغائها
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 117
فتح المادةعمال العمالات ووكلاؤهم ورؤساء البلديات وغيرهم من رجال الادارة الذين يتدخلون في اعمال السلطة التشريعية وفقا لما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 116 او الذين يتخذون قرارات عامة ترمي الى اصدار أية أوامر او نواهي الى المحاكم او الى المجالس يعاقبون بالسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات ويجوز القضاء بحرمانهم من حقوقهم الوطنية
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 118
فتح المادةعندما يفتات رجال الادارة على الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح الخاصة التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الاطراف أو أحد منهم ورغم هذا الاعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها فانهم يعاقبون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 30000 دينار .
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية
القسم الاول — الاختلاس والغدر
المادة 119
فتح المادةالقاضي او الموظف العمومي الذى يختلس او يبدد او يحتجز بدون وجه حق او يسرق أموالا عمومية أو خاصة او اوراق تقوم مقامها او وثائق او سندات او عقودا او أموالا منقولة كانت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته او بسببها يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .
واذا كانت قيمة الاشياء المختلسة او المبددة او المحتجزة أو المسروقة تقل عن 1000 دينار فيعاقب الفاعل بالحبس الموقت من سنتين الى خمس سنوات
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 120
فتح المادةالقاضي او الموظف العمومي الذى يتلف أو يزيل بطريق الفش وبنية الاضرار وثائق او سندات او عقودا او اموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة او سلمت اليه بسبب وظيفته | يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 120 : يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج القاضي أو الموظف | أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الاضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته ".
المادة 121
فتح المادةالقاضي أو الموظف العمومى الذى يطلب أو يتلقى أو يطالب او يأمر بتحصيل ما يعلم انه غير مستحق الاداء أو ما يجاوز ما هو مستحق سواء لجهة الادارة أو لجهة الاطراف الذين ---- يقوم بالتحصيل لحسابهم او لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبالغرامة من 500 الى .... 10. دينار .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 122
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 على كل صاحب سلطة عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة او غير مباشرة غير تلك التي حددها القانون وكذلك كل موظف عمومي يضع جداولها أو يقوم بتحصيلها وتطبق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون على اية صورة كانت ولاي سبب كان وبغير تصريح من القانون اعفاءات من التكاليف او الضرائب أو الرسوم العمومية أو يتجاوزون عن شيء منها او يسلمون مجانا منتجات مما تنتجه مؤسسات الدولة ويعاقب المستفيد باعتباره شريكا .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 123
فتح المادةالموظف العمومي الذي يأخذ أو يتلقى اما صراحة واما بعقد صورى واما عن طريق شخص ثالث بعض الفوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وقت ارتكاب الفعل ادارتها أو الاشراف عليها كلها أو بعضها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبالغرامة من 500 الى ... ره دينار .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 710 وتطبق العقوبة نفسها على الموظف العمومي الذي يأخذ اية فائدة كانت من عملية يكون مكلفا بان يصدر فيها أوامر دفع او بان يتولى تصفيتها
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 124
فتح المادةتطبق احكام المادة 123 على الموظف العمومي خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه اعمال وظيفته مهما كانت طريقة الانهاء
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 125
فتح المادةفي الحالة التي يقضي فيها بعقوبة الجنحة وحدها طبقا لمواد هذا القسم فانه يجوز علاوة على ذلك ان يقضي بحرمان الجاني من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
القسم الثاني — الرشوة واستغلال النفوذ
المادة 126
فتح المادةيعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 00.ره دينار كل من يطلب او يقبل عطية او وعدا او يطلب او يتلقى هبة او هدية او اية منافع أخرى وذلك :
- ليقوم بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو ذا ولاية نيابية باداء عمل من اعمال وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان مشروعا أو غير مشروع او بالامتناع عن ادائه او باداء عمل وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية الا ان من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه او كان من الممكن أن تسهله له • 2 ليقوم بصفته محكما او خبيرا معينا من السلطة الادارية او القضائية او من الاطراف باصدار قرار او ابداء رأي لمصلحة شخص او ضده . 3 ليقوم بصفته قاضيا او عضوا محلفا او عضوا في جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد الاطراف او ضده.
4 - ليقوم بصفته طبيبا او جراحا او طبيب اسنان او قابلة بالتقرير كذبا بوجود او باخفاء وجود مرض او عاهة او حمل او باعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض او عاهة او عن سبب الوفاة .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 127
فتح المادةبعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أية صورة كنت طلب أو قبل عطية أو وعدا أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو جعلا أو خصما . أو مكافأة بطريق مباشر أو عن طريق وسيط وبغير علم مخدومه أو رضائه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عنه أو بأداء عمل وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية الا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 128
فتح المادةيعد مستغلا للنفوذ ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل شخص يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو اية منافع اخرى وذلك ليستحصل على أنواط أو أوسمة او ميزات أو مكافآت أو مراكز أو وظائف أو خدمات أو أية مزايا تمنحها السلطة العمومية أو على صفقات أو مقاولات أو غيرها من الارباح الناتجة من اتفاقات، مبرمة مع السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلالية موضوعة تحت اشراف السلطة العمومية أو يحاول الحصول على أى من ذلك أو يستصدر بصفة عامة قرارا من مثل هذه السلطة أو تلك الادارة لصالحه أو يحاول استصداره ويستغل بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا .
فاذا كان الجانى قاضيا أو موظفا عموميا أو ذا وكالة نيابية تضاعف العقوبات المقررة .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 129
فتح المادةكل من يلجأ الى التعدى أو التهديد أو الوعود أو العطايا أو الهبات أو الهدايا أو غيرها من الميزات أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء حتى ولو لم يكن هو الذي طلبها وذلك اما للتوصل الى أداء عمل أو الامتناع عنه أو للحصول على المزايا أو المنافع المنصوص عليها فى المواد من 126 الى128 سواء أدى الاكراه أو الرشوة الى النتيجة المرجوة أو لم يؤد يعاقب بذات العقوبات المقررة في تلك المواد ضد المرتشى .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 130
فتح المادةفي حالة ما اذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو أداء فعل يصفه القانون بأنه جناية فان العقوبة المقررة لهذه الجناية هى التى تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 131
فتح المادةاذا ترتب على رشوة القاضي أو العضو المحلف أو عضو هيئة قضائية صدور حكم بعقوبة جناية ضد أحد المتهمين فان هذه العقوبة تطبق على مرتكب الرشوة
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 132
فتح المادةالقاضي أو رجل الادارة الذى يتحيز لصالح احد الاطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 1000 دينار
المادة 133
فتح المادةلا يقضى مطلقا بأن ترد الى الراشي الاشياء التي سلمها أو تؤدى له قيمتها بل يجب أن يقضى في الحكم بمصادرتها وباعتبارها حقا مكتسبا للخزينة
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 134
فتح المادةفي الحالة التي يقضى فيها بعقوبة جنحة فقط بمقتضى 716 الجريدة الرسمية احدى مواد هذا القسم فانه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
القسم الثالث — اساءة استعمال السلطة الدرجة الاولى - اساءة استعمال السلطة ضد الافراد
المادة 135
فتح المادةكل موظف في السلك الادارى او القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضائه وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الاجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 3000 دينار .
وكل شخص يدخل منزل أحد المواطنين بالتهديد أو العنف يعاقب بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 500 الى 1800 دينار .
المادة 136
فتح المادةيجوز محاكمة كل قاض أو موظف ادارى يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الاطراف بعد أن يكون قد طلب اليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه أوامره بذلك من رؤسائه ويعاقب بغرامة من 750 الى 3000 دينار وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات الى عشرين سنة .
المادة 137
فتح المادةكل موظف عمومي وكل موظف من موظفى الدولة وكل مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو اتلاف رسائل مسلمة الى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها او اتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 1000 دينار ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواها ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس الى عشر سنوات الدرجة الثانية - اساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 137 : ك ل موظ ف أو عون من أعوان الدول ة أو مستخ دم أو مندوب عن مصلح ة للب ريد يقوم بف ض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج. ...( الباقي بدون تغيير .")...
المادة 138
فتح المادةكل قاض أو موظف عمومي يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا او ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أى أمر آخر صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو باستعمالها أو يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الامر يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات .
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
المادة 139
فتح المادةويعاقب الجانى فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وذلك من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر . كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر .
المادة 140
فتح المادةاذا كانت الاوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه القانون بأنه جناية فان العقوبة المقررة لهذه الجناية تطبق على مرتكب جريمة استغلال النفوذ
القسم الرابع — ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع
المادة 141
فتح المادةكل قاض أو موظف عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل ان يؤدى - بفعله - اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 500 الى 1000 دينار
المادة 142
فتح المادةكل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر فى ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف عمومى منتخب أو مؤقت يستمر فى ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا .
ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية وظيفة أو خدمة عمومية أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر .
القسم الخامس — تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون العموميون والقائمون بوظائف عمومية
المادة 143
فتح المادةفيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون العموميون أو القائمون بوظائف عمومية فان من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي :
اذا كان الامر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة .
اذا كان الامر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلى :
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هى السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .
السجن المؤبد اذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هى السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .
وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابق بيانها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي
القسم الاول — الاهانة والتعدى على الموظف العمومي
المادة 144
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الاشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أى شيء اليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم وتكون العقوبة الحبس من سنة الى سنتين اذا كانت الاهانة الموجهة الى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء .
ويجوز للقضاء فى جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم | ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تجاوز هذه المصاريف الحد الاقصى للغرامة المبينة عاليه
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 145
فتح المادةتعتبر اهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام أحد الاشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 146
فتح المادةتكون العقوبة على الاهانة الموجهة الى الهيئات النظامية طبقا لأحكام الفقرتين 1 و 3 من المادة 144
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 147
فتح المادةالافعال الآتية تعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 144 :
i ) الافعال والاقوال والكتابات العلنية التي يكون الفرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا ) الافعال والاقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الاحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله
المادة 148
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو الموظفين العموميين أو القواد أو رجال القوة العمومية فى مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها .
واذا ترتب على العنف اسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن اصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الاعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضاء فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .
واذا ترتب على العنف تشويه او بتر أحد الاعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد أبصار احدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا أدى العنف الى الموت دون أن يكون الفاعل قد قصد احداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد واذا أدى العنف الى الموت وكان قصد الفاعل هو احداثه فتكون العقوبة السجن المؤبد ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ عليه فيه العقوبة والحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 149
فتح المادةيعتبر موظفا بالنسبة لقانون العقوبات كل شخص يتولى تحت أية تسمية وبأى وضع كان أية وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة ، ذات أجر أو بغير أجر ويؤدى بهذا الوصف خدمة للدولة أو للادارات العمومية أو للمجموعات المحلية أو للمؤسسات العمومية أو أية خدمة ذات مصلحة عمومية وتتعين صفة الموظف في يوم وقوع الجريمة وتستمر هذه الصفة مع ذلك بعد انتهاء أعمال الوظيفة اذا كانت قد سهلت او سمحت بارتكاب الجريمة .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 149 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أهان أحد مهنيي الصحة بمفهوم القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، قصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لهم”.
القسم الثاني — الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
المادة 150
فتح المادةكل من هدم أو خرب او دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
المادة 151
فتح المادةكل من يرتكب فعلا يمس الحرمة الواجبة للموتى في المقابر VIA الجريدة الرسمية أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 1000 دينار
المادة 152
فتح المادةكل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة او اخراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
المادة 153
فتح المادةكل من دنس او شوه جثة او وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
المادة 154
فتح المادةكل من خبأ او اخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة بين 500 الى 1000 دينار • واذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فان العقوبة تكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار
القسم الثالث — كسر الاختام وسرقة الاوراق من المستودعات العمومية
المادة 155
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من كسر عمدا الاختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها .
واذا كان كسر الاختام أو الشروع فيه قد وقع من الحارس أو بطريق العنف ضد الاشخاص أو بغرض سرقة أو اتلاف أدلة أو أوراق أثبات فى اجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات .
المادة 156
فتح المادةكل سرقة ترتكب بواسطة كسر الاختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة بطريق الكسر .
أُلغي بموجب قانون رقم 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
المادة 157
فتح المادةيعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر الى ستة شهور اذا وقع الكسر نتيجة اهماله
المادة 158
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا او سندات محفوظة فى المحفوظات او اقلام الكتاب او المستودعات العمومية او مسلمة الى امين عمومي بهذه الصفة .
واذا وقع الاتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الامين العمومي أو بطريق العنف ضد الاشخاص فيكون السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة • للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 159
فتح المادةيعاقب الامين العمومي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الاتلاف أو التشويه أو التبديد او الانتزاع قد وقع نتيجة اهماله
القسم الرابع — تخريب النصب التذكارية
المادة 160
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار كل من يقوم عمدا باتلاف او هدم أو تشويه أو تخريب ما يأتي : 1 – نصب او تماثيل او لوحات او أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو لتزيين الاماكن العمومية ومقامة او منصوبة بواسطة السلطة العمومية او بترخيص منها 2 – نصب او تماثيل او لوحات او اية اشياء فنية موضوعة في المتاحف او الاماكن المخصصة للعبادة وغيرها من المباني المفتوحة للجمهور
القسم الخامس — الجنايات والجنح من متعهدى التوريد للقوات المسلحة
المادة 161
فتح المادةكل شخص مكلف اما شخصيا أو بوصفه عضوا في شركة بتوريدات أو بمقاولات أو بادارة مؤسسات لحساب الفوات المسلحة ويتخلف عن القيام بالخدمات التي كلف بها دون أن تكرهه على ذلك قوة قاهرة يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات ولا تقل عن 25000 دينار وكل ذلك دون الاخلال بالعقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو • ويعاقب الموردون ووكلاؤهم أيضا اذا ساهموا في ارتكاب الجناية والموردون العموميون أو وكلاؤهم والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حرضوا او ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم يعاقبون بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة وذلك دون الاخلال بالعقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 162
فتح المادةاذا وقع تأخير في التسليم او فى الاعمال بسبب الاهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات ولا تقل عن 500 دينار .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 163
فتح المادةاذا وقع غش في نوع وصفة او كمية الاعمال او اليد العاملة او الاشياء المورد نيعاقب الجناة بالسجن من خمس الى عشر السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات ولا تقل عن 2,000 دينار .
ويقضى دائما بالحد الاقصى العقوبة السجن المقررة فى الفقرة السابقة على الموظفين العموميين الذين ساهموا في الغش ويجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف او الخدمات العمومية لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 164
فتح المادةوفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية الا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني
القسم السادس — الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون
المادة 165
فتح المادةكل من فتح بغير ترخيص محلا لالعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه او بدخولهم بناء على تقديم الاعضاء المشتركين فيه أو الداعين الى دخوله أو الاشخاص الذين لهم مصالح فى استغلاله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 الى 20000 دينار . والحال كذلك بالنسبة الصيارفة ومديري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل ويجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات .
ويجب أن يقضى بمصادرة الاموال والاشياء المعروضة للمقامرة عليها وتلك التي تضبط فى خزينة المحل أو التي توجد مع القائمين على ادارته ومستخدميهم وكذلك الاثاث والاشياء المفروشة بها هذه الاماكن أو التي تزينها والادوات المعدة أو المستعملة في اللعب •
المادة 166
فتح المادةتطبق العقوبات وتدابير الامن المقررة فى المادة 165 على الفاعلين والمنظمين والمديرين والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون بأعمال النصيب غير المصرح بها وتستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل الى القيمة التقديرية لهذا العقار
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 167
فتح المادةتعتبر من أعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور تحت أية تسمية مهما كانت والمعدة لايجاد الامل في الربح عن طريق الحظ .
المادة 168
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من روج او باع او وزع اوراق اليانصيب غير المصرح به وكل من أعلن عن وجود هذا النصيب أو سهل اصدار أوراقه وذلك بواسطة الاعلانات أو النشرات أو الملصقات أو بأية طريقة أخرى من طرق الاعلان .
ويجب أن يقضى بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين والموزعين والناتجة من بيع هذه الاوراق
المادة 169
فتح المادةكل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو رهون حيازية بغير ترخيص من السلطة العمومية يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .
القسم السابع — الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
المادة 170
فتح المادةكل اخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شأنها ضمان جودة صنفها ونوعها وأحجامها يعاقب بغرامة من 500 الى 200000 دينار وبمصادرة البضائع
المادة 171
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20,000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حمل على التوقف المدبر عن العمل أو على الاستمرار فيه أو شرع فى ذلك بطريق العنف أو التعدى أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية بقصد الاجبار على رفع أو خفض الاجور أو المساس بحرية ممارسة الصناعة أو بحرية العمل واذا وقع العنف أو التعدى أو التهديد أو استعملت الطرق الاحتيالية نتيجة لخطة مدبرة فانه يجوز معاقبة الفاعلين بالمنع من الاقامة لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
أُلغي بموجب قانون رقم 90-02 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
المادة 172
فتح المادةيرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1000000 دينار كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك :
1 ) بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور .
2 ) أو بطرح عروض فى السوق بغرض احداث اضطراب في الاسعار ) أو بتقديم عروص بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون .
4 ) أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب
ه ) أو بأية طرق أو وسائل احتيالية . 720 الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب قانون رقم 21-15 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
المادة 173
فتح المادةللجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه وتكون العقوبة السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا وقع رفع أو خفض الاسعار أو شرع في ذلك على المنظمي الجمعية او الاتفاق او لمن يباشرون فيه اية قيادة الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه أو المواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقوداً و الاسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من 500 الى 2000000 دينار .
وترفع عقوبة الحبس الى خمس سنوات والغرامة الى 3000.00. دينار اذا كانت المضاربة تشمل السلع أو البضائع التي لا تدخل فى النشاط العادي لمهنة الفاعل
أُلغي بموجب قانون رقم 21-15 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
المادة 174
فتح المادةفي جميع الحالات المنصوص عليها فى المادتين 172 و 173 يعاقب الجانى بالمنع من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة | في المادة 14 وذلك بصرف النظر عن تطبيق المادة 23 ويجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لاحكام المادة 18
أُلغي بموجب قانون رقم 21-15 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
المادة 175
فتح المادةيرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 2000000 دينار كل من عرقل حرية المزايدات او المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدى أو العنف او التهديد وذلك في المزايدات على الملكية او حق الانتفاع أو على تأجير الاموال العقارية او المنقولة او على المقاولات أو التوريدات أو الاستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة او المناقصة أو أثناءهما ويعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية المزايدة او المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات أو الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية وكذلك كل من تلقى هذه الهبات او قبل هذه الوعود
الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي
القسم الاول — جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين
المادة 176
فتح المادةكل جمعية او اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل او تؤلف بغرض الاعداد للجنايات أو ارتكابها ضد الاشخاص او الاملاك تكون جناية جمعية الاشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 176 : كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل".
المادة 177
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات كل شخص يشترك في الجمعية او الاتفاق المحدد في المادة 176 كانت
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 178
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات كل من اعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بان زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 179
فتح المادةيستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل اي شروع في الجناية موضوع الجمعية او الاتفاق وقبل البدء في التحقيق
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 180
فتح المادةفيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و 91 فقرات 2 و 3 و 4 كل من أخفى عمدا شخصا يعلم انه ارتكب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل وكل من حال عمدا دون القبض على الجاني او البحث عنه او شرع في ذلك وكل من ساعده على الاختفاء أو الهرب يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات التي ترتكب ضد القصر الذين لا تجاوز سنهم 13 سنة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 181
فتح المادةفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 91 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع فى جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 182
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 150000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بانه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الانسان وامتنع عن القيام بذلك ، بغير اخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة الى شخص في حالة خطر كان فى امكانه تقديمها اليه بعمل مباشر منه او بطلب الاغاثة له وذلك دون ان تكون هناك خطورة عليه أو على الغير .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة ويمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة ، ومع ذلك فلا يقضى بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وان تأخر في الادلاء بها ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذى ادى الى اتخاذ الاجراءات الجزائية ومن ساهم معه في ارتكابه وشركاؤه وأقاربهم وأصهارهم لغاية الدرجة الرابعة القسم التاني العصيان
المادة 183
فتح المادةكل هجوم على الموظفين او ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر او القرارات الصادرة منها او القوانين او اللوائح او القرارات او الاوامر القضائية وكذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدى تكون جريمة العصبان والتهديد بالعنف يعتبر في حكم العنف ذاته
المادة 184
فتح المادةالعصيان الذى يرتكبه شخص او شخصان يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 60 الى 100 دينار واذا كان الجاني او احد الجانيين مسلحا فيكون الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين والغرامة من 100 الى 500 دينار
المادة 185
فتح المادةالعصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 الى 1000 دينار وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 100 الى 1000 دينار اذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون اسلحة ظاهرة .
وتطبق العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة على كل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ .
المادة 186
فتح المادةلا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على العصاة الذين كانوا أعضاء في الاجتماع دون أن يؤدوا فيه اية خدمة او وظيفة وانسحبوا منه عند اول تنبيه من السلطة العمومية
المادة 187
فتح المادةكل من يعترض بطريق التعدي تنفيذ اعمال أمرت او رخصت بها السلطة العمومية يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ربع التعويض ولا تقل عن 120 دينارا وكل من يعترض بطريق التجمهر أو التهديد او العنف تنفيذ هذه الاعمال يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين . وبالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
القسم الثالث — الهروب
المادة 188
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر كل من كان مقبوضا عليه او محبوسا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي وهرب او شرع فى الهروب سواء من الاماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه او من مكان العمل أو أثناء نقله ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين الى خمس سنوات اذا وقع الهروب او الشروع فيه بالعنف او بالتهديد ضد الاشخاص او بواسطة الكسر او تحطيم باب السجن
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 189
فتح المادةالعقوبة التي يقضى بها تنفيذا لاحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب او شرع فى الهروب تضم الى اية عقوبة موقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت الى القبض عليه او حبسه وذلك استثناء من المادة 35 واذا كان التحقيق فى هذه الجريمة الاخيرة قد انتهى بأمر او بقرار بان لاوجه للمتابعة او بحكم بالبراءة او بالاعفاء من العقوبة فان مدة الحبس الاحتياطي الناشيء عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 190
فتح المادةالقواد الرؤساء او المأمورون سواء من رجال الدرك او من القوة المسلحة او من الشرطة الذين يقومون بالحراسة او يشغلون مراكزها وموظفو ادارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة او اقتياد المسجونين الذين يترتب على اهمالهم هروب المسجونين او تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر الى سنتين
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 191
فتح المادةيرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل شخص من المعينين في المادة 190 هيأ او سهل هروب مسجون او شرع في ذلك ولو على غير علم من هذا الاخير وحتى اذا لم يتم الهروب او يشرع فيه وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري .
ويجوز ان تضاعف العقوبة اذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح وفى جميع الحالات يجب علاوة على ذلك ان يقضى بحرمان الجاني من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 192
فتح المادةكل من هيأ او سهل الهروب او شرع في ذلك من غير الاشخاص المبينين فى المادة 190 يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 1000 دينار حتى ولو لم يتم الهروب 722 الجريدة الرسمية وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 2000 اذا كانت هناك رشوة للحراس أو تواطؤ معهم وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 4000 دينار اذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 193
فتح المادةيجب ان يقضى على جميع من هيأوا او سهلوا الهروب عمدا بان يدفعوا متضامنين التعويضات المستحقة للمجنى عليه أو لذوى حقوقه تعويضا عن الضرر الناشيء عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا بسببها
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 193 : يحكم على جميع من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعوضوا متضامنين للمجنى عليه أو لذوى حقوقه الضرر الناشيء عن الجريمة التي كان الهارب معتقلا من أجلها».
المادة 194
فتح المادةكل من حكم عليه بالحبس لمدة تجاوز الستة أشهر لجريمة التمكين من الهروب او الشروع في الهروب يجوز ان يقضى عليه علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
القسم الرابع — التسول والتشرد
المادة 195
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اعتاد ممارسة التسول فى أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه او امكانه الحصول عليها بالعمل او باية طريقة مشروعة اخرى
المادة 196
فتح المادةيعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من ليس له محل اقامة ثابت ولا وسائل تعيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد عجز عن اثبات انه قدم طلبا للعمل او يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه
الفصل السابع — التزوير
القسم الاول — النقود المزورة
المادة 197
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور او زيف :
ا - نقودا معدنية او اوراقا نقدية ذات سعر قانوني في اراضي الجمهورية أو في الخارج .
2 - اوراقا مالية او اذونات او سندات تصدرها الخزانة - العمومية وتحمل خاتمها أو علامتها أو قسائم الارباح المتعلقة بهذه الاوراق او الاذونات او السندات للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 197 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيف :
1 - نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج،
2 - سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.
وإذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل عن 500.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 198
فتح المادةيعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 197 كل من ساهم بأية وسيلة كانت في اصدار او توزيع او بيع النقود او الاوراق المالية او الاذونات او السندات المبينة فى تلك المادة او ادخالها الى اراضي الجمهورية مع علمه بذلك
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 198 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي تعدل وتتمم المادة 198 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 199
فتح المادةاذا اخبر احد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات او كشف لها عن شخصية الجناة قبل اتمام هذه الجنايات وقبل بدء اي اجراء من اجراءات التحقيق فيها او سهل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق فانه يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها في
المادة 52
فتح المادةويجوز مع ذلك ان يحكم على الشخص الذي يعفى من العقوبة بالمنع من الاقامة من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر .
المادة 200
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني فى اراضي الجمهورية او في الخارج بغرض التضليل فى نوع معدنها او اصدر مثل هذه النقود الملونة او ادخلها اليها وتوقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين او اصدار او ادخال النقود المذكورة .
المادة 201
فتح المادةلا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزورة او مزيفة او ملونة وهو يعتقد انها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد ان يكشف ما يعيبها أربعة يعاقب اضعاف بالحبس المبلغ من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تساوى الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية
المادة 202
فتح المادةصنع او اصدار او توزيع او بيع علامات نقدية بقصد احلالها محل النقود ذات السعر القانوني او القيام مقامها معاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .
المادة 203
فتح المادةكل من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات قرض عام أو حصل عليها أو احتفظ بها أو تنازل عنها يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار مالم يشكل الفعل جريمة أشد .
المادة 204
فتح المادةيجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المشار اليها فى المواد 197 و 201 و 203 السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723
القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 205
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة او استعمل الخاتم المقلد وتطبق الاعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 على مرتكب الجناية المشار اليها في الفقرة السابقة
المادة 206
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشرين سنة كل من قلد او زور اما طابعا وطنيا أو أكثر واما مطرقة أو أكثر مستخدمة فى علامات الغابات واما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمع المواد الذهبية أو الفضية أو استعمل طوابع أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزورة أو مقلدة
المادة 207
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشرين سنة كل من تحصل بغير حق على طوابع او علامات او دمغات صحيحة خاصة بالدولة من المبينة فى المادة 206 ووضعها او استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة
المادة 208
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 1000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين مالم يكون الفعل جريمة اشد كل من : 1 صنع خاتما او طابعا او حتما او علامة للدولة او لاية سلطة كانت بغير اذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة او من تلك السلطة 2 صنع او احتفظ او وزع او اشترى او باع طابعا او خاتما او علامة او حتما من المحتمل ان يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة او باية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية
المادة 209
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دينار كل من : 1 قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف انواع السلع او البضائع او استعمل هذه العلامات المزورة . 2 قلد خاتم او طابع او علامة لاية سلطة او استعمل الخاتم او الطابع او العلامة المقلدة قلد الاوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة فى الاجهزة الرئيسية للدولة او فى الادارات العمومية او في مختلف جهات القضاء او باعها او روجها أو وزعها او استعمل هذه الاوراق او المطبوعات المقلدة 4 قلد أو زور طوابع البريد او بصمات التخليص او قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة او الاوراق او النماذج المدموغة او باع او روج او وزع او استعمل الطوابع او العلامات أو قسائم الرد او الاوراق او النماذج المدموغة المذكورة وهي مقلدة او مزورة مع علمه بذلك ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر ويعاقب التامة على الشروع فى الجرائم المبينة أعلاه كالجريمة
المادة 210
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من تحصل بغير حق على اختام صحيحة أو علامات أو مطبوعات من المنصوص عليها في المادة 209 ووضعها او استعمالها بطريق الغش او شرع في ذلك ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر
المادة 211
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دينار كل من :
1 - استعمل طوابع بريد او طوابع منفصلة او اوراق او نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها لابطالها وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها بعد ذلك
2 ) زاد من قيمة طوابع البريد او غيرها من الاوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد أبطلت أم لا وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روج أو عرض أو وزع أو صدر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها
3) قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم ارد المذكورة أو استعملها مع علمه بذلك
المادة 212
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 ) صنع او باع او روج او وزع كافة الاشياء او المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الاوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج أو مع 724 الجريدة الرسمية سندات القرض الحكومية أو قسائم سداد الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو التليفون أو مؤسسات الدولة أو الاوراق أو النماذج المدموغة أو الاسهم أو السندات أو حصص الفوائد أو قسائم الارباح أو الفوائد المتعلقة بها وعلى العموم جميع الاوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات أو المشروعات الخاصة وكان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الاشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا عن الاوراق المتشابهة معها
2 ) صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عباراتها أو شكل طباعتها أو في أيه صفة أخرى مع الاوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الاجهزة الرئيسية للدولة أو فى الادارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء وكان من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا في نظر الجمهور .
المادة 213
فتح المادةيجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المحددة في هذا القسم . . القسم الثالث تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
المادة 214
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا أثناء تأدية وظيفته :
1 ) اما بوضع توقيعات مزورة ،
2 ) واما باحداث تغيير فى المحررات أو الخطوط أو التوقيعات ،
3) واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها ، ) واما بالكتابة فى السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتحشير فيها بعد اتمامها أو قفلها
المادة 215
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش وذلك اما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الاطراف او بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة فى صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو باسقاطه أو بتغييره عمدا الاقرارات التي تلقاها
المادة 216
فتح المادةيعاقب بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية :
1 ) اما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع .
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
2) واما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بادراجها في هذه المحررات فيما بعد ) واما باضافة أو باسقاط أو بتزييف الشروط او الاقرارات أو الوقائع التي اعدت هذه المحررات لتلقيها أو لاثباتها .
4 ) واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها
المادة 217
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 1000 دينار كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف العمومي بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة ومع ذلك فانه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 كل من أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف العمومى باقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق
المادة 218
فتح المادةفي الحالات المشار اليها فى هذا القسم يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات كل من استعمل الورقة التي يعلم أنها مزورة .
القسم الرابع — التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
المادة 219
فتح المادةكل من ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في
المادة 216
فتح المادةفي المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر ويجوز أن يضاعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف او مدير شركة وعلى العموم أحد الاشخاص الذين يلجأون الى الجمهور بقصد اصدار أسهم او سندات أو أذونات أو حصص او اية سندات كانت سواء لشركة او مشروع تجاري او صناعي
المادة 220
فتح المادةكل شخص ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725
المادة 221
فتح المادةفي الحالات المشار اليها فى هذا القسم يعاقب كل من استعمل المحرر الذى يعلم أنه مزور أو شرع فى ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه فى المادتين 219 و 220
القسم الخامس — التزوير فى بعض الوثائق الادارية والشهادات
المادة 222
فتح المادةكل من قلد او زور او زيف رخصا او شهادات او كتابات أو بطاقات أو نشرات أو ايصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض اثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح اذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1500 الى 150.00 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة تطبق العقوبات ذاتها على :
1) من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك
2) من استعمل احدى الوثائق المشار اليها في الفقرة الاولى مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة
المادة 223
فتح المادةكل من تحصل بغير حق على احدى الوثائق المبينة فى المادة 222 أو شرع في الحصول عليها سواء بالادلاء باقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو اقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو كانت قد صدرت باسم غير اسمه والموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم احدى الوثائق المعينة في المادة 222 الى شخص يعلم أن لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1500 الى 150000 دينار مالم يكون الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها فى المواد من 126 الى 134 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر . ا
المادة 224
فتح المادةمؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين يقيدون عمدا فى سجلاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 225
فتح المادةكل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة شهادة مرضية أو شهادة بوجود عجز وذلك بقصد ان يعفي نفسه او يعفي الغير من اية خدمة عمومية كانت يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات
المادة 226
فتح المادةكل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو باخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الاشخاص يعاقب بالحبس لمدة من سنة الى ثلاث سنوات مالم يكون الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في المواد من 126 الى 134 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر
المادة 227
فتح المادةكل من حرر باسم أحد الموظفين او أحد القائمين بوظيفة عمومية دون أن يكون له صفة في ذلك شهادة بحسن السلوك أو بالفقر أو باثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو الى وضع الشخص المعين في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو الى حصوله على عمل أو قرض أو معونة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .
وتطبق العقوبات ذاتها على :
1) من زور شهادة كانت أصلا صحيحة وذلك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذى صدرت أصلا له
2 ) من استعمل الشهادة وهى مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة .
واذا كانت الشهادة منسوبة الى أحد الافراد العاديين فان اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر الى ستة أشهر
المادة 228
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 600 الى 6000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ، مالم يكون الفعل جريمة أشد ، كل من : 726 الجريدة الرسمية
1 ) حرر عمدا اقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا .
2 ) زور أو غير بأية طريقة كانت اقرارا أو شهادة صحيحة أصلا ) استعمل عمدا اقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة .
المادة 229
فتح المادةاذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها فى هذا القسم اضرارا بالخزينة العمومية أو بالغير فانه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها اما باعتبارها تزويرا فى محررات عمومية او رسمية أو باعتبارها تزويرا فى محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية .
القسم السادس — أحكام مشتركة
المادة 230
فتح المادةيوقف تطبيق العقوبات المقررة ضد من يستعمل النقود او الاوراق او الاختام أو الطوابع او المطارق او الدمغات أو العلامات أو المحررات المزورة أو المقلدة أو المصطنعة أو المزيفة كلما كان التزوير مجهولا من الشخص الذي استعمل الشيء المزور
المادة 231
فتح المادةيحكم على الجناة بغرامة يكون حدها الأدنى 500 دينار والاقصى 150000 دينار ومع ذلك يجوز زيادة الغرامة الى مقدار ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها التزوير الى مرتكبى الجناية أو الجنحة والى شركائهم أو من استعملوا القطعة المزيفة أو التي كان مقررا أن يجلبها التزوير اليهم
القسم السابع — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 232
فتح المادةكل من شهد زورا فى مواد الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فان العقوبة تكون السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .
وفى حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت فان من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتها .
المادة 233
فتح المادةكل من شهد زورا فى مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 7500 دينار .
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع العقوبة الى عشر سنوات والحد الاقصى للغرامة الى 150.00 دينار .
المادة 234
فتح المادةكل من شهد زورا فى مواد المخالفات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى ثلاث سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 10800 دينار واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هى الحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 7500 دينار
المادة 235
فتح المادةكل من شهد زورا فى المواد المدنية او الادارية يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 4000 دينار .
وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية .
المادة 236
فتح المادةكل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدى أو المناورة أو التحايل لحمل الفير على الادلاء بأقوال أو ياقرارات كاذبة أو على اعطاء شهادة كاذبة وذلك في أية مادة وفى أية حالة كانت عليها الاجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء انتجت هذه الافعال أثرها أو لم تنتجه يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مالم يعتبر الفعل اشتراكا فى احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها فى المواد 232 و 233 و 235 .
المادة 237
فتح المادةالمترجم الذي يحرف عمدا جوهر الاقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا وذلك فى المواد الجزائية أو المدنية أو الادارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 الى 235 واذا وقع التحريف فى الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لاقامة الدليل على حق او على واقعة ذات آثار قانونية يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه فى المواد من 214 الى 221 وتبعا لطبيعة المستند المحرف .
المادة 238
فتح المادةالخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدى شفاها أو السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة وذلك فى اية حالة كانت عليها الاجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 الى 235 .
المادة 239
فتح المادةالتأثير على الخبراء أو المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التأثير على الشهود وفقا لأحكام المادة 236
المادة 240
فتح المادةكل شخص وجهت اليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
المادة 241
فتح المادةفي الحالة التي يقضى فيها وفقا لاحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة وحدها يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون .
القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 242
فتح المادةكل من تدخل بغير صفة فى الوظائف العمومية أو المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات مالم يكون الفعل جريمة اشد
المادة 243
فتح المادةكل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو أدعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفى الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين
المادة 244
فتح المادةكل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة او شارة رسمية او وساما وطنيا او اجنبيا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 120 الى 1000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مالم يكون الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد .
المادة 245
فتح المادةكل من انتحل لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمى لقبا او رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شهر الى شهرين وبغرامة من 500 الى 1000 دينار .
المادة 246
فتح المادةكل من ارتدى علنا لباسا يسبب للجمهور التباسا مع البسة القوات المسلحة للجمهورية أو الشرطة أو الامن الوطني او ادارة الجمارك أو البسة الموظفين الذين يقومون بأعمال الضبط القضائي أو قوات الشرطة المساعدة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 2500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 246 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 247
فتح المادةكل من انتحل لنفسه فى محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة ادارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية اسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بغرامة من 500 الى 5000 دينار
المادة 248
فتح المادةكل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير وذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة يعاقب بالحبس من شهر الى سنة .
المادة 249
فتح المادةكل من انتحل اسم الغير في ظروف أدت الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز ان تؤدى الى ذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات بدون اخلال باتخاذ الاجراءات ضده بشأن جناية تزوير اذا اقتضى الحال ذلك • ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالادلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم .
المادة 250
فتح المادةفي جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا القسم يجوز لجهة القضاء أن تأمر اما بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه فى الاماكن التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه وتأمر نفس جهة القضاء بأن يؤشر على هامش الاوراق الرسمية أو أوراق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق أو ذكر فيها الاسم محرفا وذلك اذا ما رأت وجها لذلك
المادة 251
فتح المادةيعاقب بغرامة من 500 الى 250000 دينار كل من يمارس مهنة وكيل اعمال او مستشار قانوني او ضرائبي ووضع صفته كقاض فخرى أو محام سابق أو موظف فخرى أو موظف سابق او ذي رتبة عسكرية على المطبوعات التجارية او الاعلانات أو المنشورات أو نشرات الدعاية أو اللوحات أو الاوراق المعنونة وعلى العموم اية وثائق أو محررات مستعملة في نطاق نشاطه أو ترك الغير يفعل شيئا من ذلك 728 الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
المادة 252
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى ...ر50 دينار او باحدى هاتين العقوبتين مؤسسو أو مدير و أو مسيرو الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالى الذين يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة أو احدى الهيئات النيابية مع ذكر صفته فى اية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون انشاءه أو يتركون الغير يفعل شيئا من ذلك
المادة 253
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 252 على مؤسسي و مديري ومسيرى الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجارى أو الصناعي أو المالي الذين يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة السابقين أو اسم قاض أو قاض سابق او موظف أو موظف سابق أو أحد ذوى المنزلة مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذى يديرونه أو يزمعون انشاءه .
الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الافراد الفصل الاول الجنايات والجنح ضد الاشخاص القسم الاول القتل والجنايات الاخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية
1 ) القتل العمد والقتل مع سبق الاصرار أو الترصد وقتل الاصول والاطفال والتسميم
المادة 254
فتح المادةالقتل هو ازهاق روح انسان عمدا
المادة 255
فتح المادةالقتل قد يقترن بسبق الاصرار أو الترصد .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 256
فتح المادةسبق الاصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان
المادة 257
فتح المادةالترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان او اكثر وذلك اما لازهاق روحه أو للاعتداء عليه
المادة 258
فتح المادةقتل الاصول هو ازهاق روح الاب أو الام أو أى من الاصول الشرعيين .
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
المادة 259
فتح المادةقتل الاطفال هو ازهاق روح طفل حديث عهد بالولادة .
المادة 260
فتح المادةالتسميم هو الاعتداء على حياة انسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدى الى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان استعمال أو اعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدى اليها
المادة 261
فتح المادةيعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة القتل او قتل الاصول او التسميم ومع ذلك تعاقب الام سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة على ان لا يطبق هذا النص على من ساهموا او اشتركوا معها فى ارتكاب الجريمة
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 262
فتح المادةيعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب او ارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 263
فتح المادةيعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او صاحب أو تلى جناية اخرى كما يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض منه اما اعداد او تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة او الشركاء فيها او ضمان تخلصهم من عقوبتها ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الاسلحة والاشياء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية
2 - أعمال العنف العمدية
المادة 264
فتح المادةكل من احدث عمدا جروحا بالغير أو ضربه او ارتكب أي عمل آخر من اعمال العنف او التعدى يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10,000 دينار اذا نشأ عن هذه الانواع من العنف مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام .
ويجوز علاوة على ذلك ان يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه واذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين أو اية عاهة مستديمة اخرى فيعاقب الجاني بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 واذا افضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها فيعاقب الجاني بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 265
فتح المادةاذا وجد سبق اصرار او ترصد فان العقوبة تكون السجن المؤبد اذا حدثت الوفاة ، وتكون السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ادت اعمال العنف الى فقد أو بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى وتكون السجن الموقت من خمس الى عشر سنوات فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 266
فتح المادةاذا وقع الجرح او الضرب او غير ذلك من اعمال العنف او التعدى الاخرى الذى لم يؤد الى مرض أو عجز كامل عن العمل لمدة تجاوز عشرة أيام مع سبق الاصرار أو الترصد او مع حمل اسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دينار .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 266 : اذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو التعدى الاخرى الذى لم يؤدى الى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الاصرار أو الترصد أو مع حمل اسلحة، فيعاقب الجاني بالحبس الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10.000 دج
المادة 267
فتح المادةكل من احدث عمدا جرحا او ضربا بوالديه الشرعين او غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي :
1) بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا لم ينشأ عن الجرح او الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 264 .
2 ) بالحد الاقصى للسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على عشر ايام . ) بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح او الضرب فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى .
4 ) بالسجن المؤبد اذا ادى الجرح او الضرب المرتكب عمدا الى الوفاة بدون قصد احداثها واذا وجد سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة :
- الحد الاقصى للسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ، السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح او الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام .
السجن المؤبد فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 267 : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلى :
I - بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات اذا لم ينشأ عن الجرج أو الضرب أي مرض أو عجز كلى عن العمل من النوع الوارد في المادة 264 .
2 - بالحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات اذا نشأ عجز كلى عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما .
3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى .
4 - بالسجن المؤبد اذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا الى الوفاة بدون قصد احداثها.
واذا وجد سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة :
الحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ..
- السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.
السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة .
المادة 268
فتح المادةكل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع | بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف ادت الى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات مالم يعاقب بعقوبة أشد لارتكابه أعمال العنف .
اذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين مالم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الاجتماع .
ويعاقب رؤساء ومرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الاجتماع المذكور أو الداعون اليه أو المحرضون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم
المادة 269
فتح المادةكل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تجاوز سنه الخامسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية الى الحد الذي يعرض صحته للضرر أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدى فيما عدا الايذاء الخفيف ، يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 270
فتح المادةاذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى أو الحرمان المشار اليه فى المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من عشرة أيام أو اذا وجد سبق اصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة من 500 الى 6000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 270 : اذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى أو الحرمان المشار اليه في المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلى عن العمل لاكثر من خمسة عشر يوما، أو اذا وجد سبق اصرار، أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة من 500 الى 60000 دج والباقي بدون تغيير)
المادة 271
فتح المادةاذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى المشار اليه في المادة 269 فقد أو بتر أحد الاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .
واذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد احداثها فتكون العقوبة هي الحد الاقصى للسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد احداثها ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاجية معتادة تكون العقوبة السجن المؤبد واذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى أو الحرمان بقصد احداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل أو شرع في ارتكابها . 730 الجريدة الرسمية
المادة 272
فتح المادةاذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الاصول الشرعيين أو أى شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلى :
1 ) بالعقوبات الواردة فى المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269
2 ) بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270 ) بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 271 ) بالاعدام وذلك فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 271
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 273
فتح المادةكل من ساعد عمدا شخصا فى الافعال التي تساعده على الانتحار أو تسهله له أو زوده بالاسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا نفذ الانتحار .
المادة 274
فتح المادةكل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالاعدام اذا أدت الى الوفاة
المادة 275
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت وبدون قصد احداث الوفاة موادا ضارة بالصحة واذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
واذا أدت المواد المعطاة الى مرض يستحيل برؤه أو الى عجز في استعمال عضو أو الى عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا ادت الى الوفاة دون قصد احداثها فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 276
فتح المادةاذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة فى المادة السابقة أحد الاصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث المجنى عليه | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها أو أحد الاشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة :
1 ) الحبس من سنتين الى خمس سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 275
2 ) السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 275 •
3) السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 275
4 ) السجن المؤبد وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 275
- الاعذار في الجنايات والجنح
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 277
فتح المادةيستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الاعذار اذا دفعه الى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الاشخاص
المادة 278
فتح المادةيستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الاعذار اذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الاماكن المسكونة أو ملحقاتها اذا حدث ذلك أثناء النهار .
واذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من
المادة 279
فتح المادةيستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الاعذار اذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا
المادة 280
فتح المادةيستفيد مرتكب جناية الخصاء من الاعذار اذا دفعه فورا الى ارتكابها وقوع هتك عرض بالعنف
المادة 281
فتح المادةيستفيد مرتكب الجرح والضرب من الاعذار اذا ارتكبهما ضد شخص بالغ فاجأه الفاعل في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل الخامسة عشرة سواء بالعنف او بغير عنف
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 281 : يستفيد مرتكب الجرح والضرب من الاعذار | المعفية اذا أرتكبهما ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف»
المادة 282
فتح المادةلا عذر اطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله .
المادة 283
فتح المادةاذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتى :
1 ) الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا تعلق الامر بجناية عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد السبت 21 - صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731
2 ) الحبس من ستة أشهر الى سنتين اذا تعلق الامر بأية جناية أخرى ) الحبس من شهر الى ثلاثة أشهر اذا تعلق الامر بجنحة .
في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجانى بالمنع من الاقامة من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر .
القسم الثاني — التهديد
المادة 284
فتح المادةكل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو التسميم أو أي اعتداء آخر على الاشخاص مما يعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بكتابة غفل من التوقيع أو موقع عليها أو بصور أو رموز او صور رمزية يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار اذا كان التهديد مصحوبا بأمر بايداع مبلغ من النقود فى مكان معين او بتنفيذ أي شرط آخر ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 284 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 285
فتح المادةاذا لم يكن التهديد مصحوبا بأى أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 2500 دينار .
ويجوز الحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
المادة 286
فتح المادةاذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1500 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر
المادة 287
فتح المادةكل من هدد بالتعدى أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 وذلك باحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 الى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط
القسم الثالث — القتل الخطأ والجرح الخطأ
المادة 288
فتح المادةكل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاته الانظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 000ر 20 دينار .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 289
فتح المادةاذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط أصابة أو جرح أو مرض أدى الى العجز الكلى عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 15,000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 290
فتح المادةتضاعف العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 288 و 289 اذا كان مرتكب الجنحة فى حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار أو بتغيير حالة الاماكن أو بأية طريقة أخرى
القسم الرابع — الاعتداء الواقع من الافراد على الحرية الشخصية وحرمة المنزل
المادة 291
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو خبس أو حجز أى شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الافراد .
وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص .
اذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 291 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد.
وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص.
إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 292
فتح المادةاذا وقع القبض أو الاختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 أو بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن المؤبد وتطبق العقوبة ذاتها اذا وقع القبض أو الاختطاف بواسطة احدى وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجنى عليه بالقتل .
المادة 293
فتح المادةاذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز فيعاقب الجناة بالاعدام . 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 293 : إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد.
المادة 294
فتح المادةيستفيد الجانى من الاعذار المخففة في مفهوم المادة 52 من من هذا القانون اذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز .
واذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من رة عشرة رة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية اجراءات فتخفض العقوبة الى الحبس من سنتين الى خمس سنوات فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 293 والى الحبس من ستة أشهر الى سنتين فى الحالتين المنصوص | عليهما في المادتين 291 و 292 .
واذا أنهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية اجراءات جنائية فتخفض العقوبة الى السجن من خمس الى عشر سنوات فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 293 والى الحبس من سنتين الى خمس سنوات في جميع الحالات الاخرى .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 294 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي تعدل وتتمم المادة 294 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 295
فتح المادةكل من يقتحم بالتهديد أو بالعنف منزل مواطن يعاقب بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 500 الى 1800 دينار .
القسم الخامس — الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار
المادة 296
فتح المادةيعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الاشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو اسنادها اليهم أو الى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الاسناد مباشرة أو بطريق اعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو اذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الاعلانات موضوع الجريمة .
المادة 297
فتح المادةيعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوى على اسناد أية واقعة ..
المادة 298
فتح المادةيعاقب على القذف الموجه الى الافراد بالحبس من خمسة أيام الى ستة أشهر وبغرامة من 150 الى 1500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب على القذف الموجه الى شخص أو أكثر ينتمون الى مجموعة عنصرية أو مذهبية أو الى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 300 الى 3000 دينار اذا كان الفرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 298 : يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. .....( الباقي بدون تغيير .)........
المادة 299
فتح المادةيعاقب على السب الموجه الى الافراد بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 150 الى 1500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 299 : يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة (6) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ..
المادة 300
فتح المادةكل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الادارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها الى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها الى السلطة المختصة أو الى رؤساء الموشى به أو الى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو الى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 150000 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه اذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالافراج أو بعد الامر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضى أو الموظف أو السلطة الاعلى أو المخدوم المختص بالتصرف فى الاجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ .
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى اذا كانت المتابعة الجزائية المتعلقة بالواقعة موضوع البلاغ ما زالت منظورة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 301
فتح المادةالاطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الاشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها اليهم الذين يفشونها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون افشاءها أو يصرح لهم بذلك، يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دينار .
ومع ذلك فلا يعاقب الاشخاص المبينون عاليه رغم عدم التزامهم بالابلاغ عن حالات الاجهاض التي تصل الى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا هم أبلغوا بها فاذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية اجهاض فتظل لهم حرية الادلاء بشهادتهم دون أن يتعرضوا لأية عقوبة .
المادة 302
فتح المادةكل من يعمل بأية صفة كانت فى مؤسسة وأدلى أو شرع في الادلاء الى أجانب أو الى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 واذا أدلى بهذه الاسرار الى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1500 دينار .
ويجب الحكم بالحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين اذا تعلقت الاسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر حربية مملوكة للدولة وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر
المادة 303
فتح المادةكل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة الى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 500 الى 3000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 : كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة
القسم الاول — الاجهاض
المادة 304
فتح المادةكل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها باعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .
واذا أفضى الاجهاض الى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الاقامة
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 305
فتح المادةاذا ثبت أن الجاني يمارس عادة الافعال المشار اليها فى
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 304
فتح المادةفتضاعف عقوبة الحبس فى الحالة المنصوص عليها | في الفقرة الاولى وترفع عقوبة السجن المؤقت الى الحد الاقصى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 306
فتح المادةالاطباء أو القابلات أو جراحو الاسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الاسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الاربطة الطبية وتجار | الادوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق احداث الاجهاض أو يسهلونه او يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الاحوال .
ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 23 فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الاقامة
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 307
فتح المادةكل من يخالف الحكم القاضى بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 306 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبغرامة من 1000 الى 10000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك الحكم بالمنع من الاقامة
المادة 308
فتح المادةلا عقوبة على الاجهاض اذا استوجبته ضرورة انقاذ حياة الام من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد ابلاغه السلطة الادارية .
المادة 309
فتح المادةتعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 250 الى 1000 دينار المرأة التى أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي ارشدت اليها أو أعطيت لها لهذا الغرض .
المادة 310
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 10000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الاجهاض ولو لم يؤد تحريضه الى نتيجة ما وذلك بأن :
ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية او باع أو طرح للبيع أو قدم ولو فى غير علانية أو عرض أو الصق أو وزع فى الطريق العمومي أو فى الاماكن العمومية أو وزع فى المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو اعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلقا بشرائط او موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة الى البريد أو الى أي عامل توزيع أو نقل أو قام بالدعاية فى العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة .
المادة 311
فتح المادةكل حكم عن احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة آية مهنة أو أداء أى عمل بأية صفة كانت في العيادات أو دور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة نساء في 734 الجريدة الرسمية حالة حمل حقيقي او ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو بغير | أجر وكل حكم عن الشروع أو الاشتراك فى الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع .
المادة 312
فتح المادةفي حالة صدور حكم من جهة قضائية أجنبية حاز قوة الشيء المقضي فيه عن افعال تكون احدى الجرائم المحددة في هذا القسم طبقا للقانون الجزائري ، تقرر محكمة محل أقامة المحكوم عليه منعقدة فى غرفة مشورة وبناء على طلب النيابة العامة وبعد دعوة صاحب الشأن قانونا للحضور انه ثمة محل لتطبيق المنع المنصوص عليه في المادة 311 .
المادة 313
فتح المادةكل من يخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد 306 فقرة 2 و 311 و 312 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين
القسم الثاني — في ترك الاطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر
المادة 314
فتح المادةكل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فاذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلى لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات واذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الاعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي السجن من خمس الى عشر سنوات .
واذا تسبب الترك أو التعريض للخطر فى الموت فتكون العقوبة هى السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 315
فتح المادةاذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي :
الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 314 السجن من خمس الى عشر سنوات فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة في الحالة للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة .
السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 316
فتح المادةكل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية او العقلية أو عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة اذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من ستة اشهر الى سنتين .
واذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الاعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين الى خمس سنوات .
واذا أدى ذلك الى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس الى عشر سنوات
المادة 317
فتح المادةاذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يأتي :
الحبس من ستة أشهر الى سنتين فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 316
- الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة 2 من المادة المذكورة السجن من خمس سنوات الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة المذكورة .
السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة المذكورة
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 318
فتح المادةيعاقب الجانى بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 الى 263 على حسب الاحوال اذا تسبب في الوفاة مع توافر نية أحداثها .
المادة 319
فتح المادةويجوز الحكم على الجانى بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وذلك فى حالة ما اذا قضي عليه بعقوبة جنحة فقط طبقا للمواد من 314 الى 317
المادة 320
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 20000 دينار :
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735
1) كل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد وذلك بنية الحصول على فائدة
2 ) كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد او شرع في ذلك وكل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله أو شرع في استعماله
3) كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل الى فائدة أو شرع في ذلك
القسم الثالث — الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل
المادة 321
فتح المادةكل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو خبأه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات .
واذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين الى خمس سنوات .
واذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر الى شهرين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
القسم الرابع — في خطف القصر وعدم تسليمهم
المادة 322
فتح المادةكل من خطف قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو استدرجه أو أبعده أو نقله من الاماكن التي وضعه فيها من يخضع لسلطتهم أو من وكل اليهم الاشراف عليه أو حمل الغير على خطفه أو أبعاده أو نقله من تلك الاماكن وكان ذلك بالعنف أو التهديد أو التحايل يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
المادة 323
فتح المادةواذا كانت من القاصر المخطوف او المبعد تقل عن خمس عشرة سنة فتكون العقوبة السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .
ومع ذلك اذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالادانة فتكون العقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
المادة 324
فتح المادةاذا حصل الجانى من الاشخاص الذين يقع القاصر تحت سلطتهم أو ملاحظتهم على فدية أو كان يهدف الحصول عليها فتكون العقوبة هي السجن المؤبد مهما كانت من القاصر ومع ذلك اذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم | بالادانة فتكون العقوبة هى السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
المادة 325
فتح المادةويعاقب على الخطف بالاعدام اذا أفضى الى موت القاصر وذلك في الحالات المنصوص عليها في المواد من 322 الى 324
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
المادة 326
فتح المادةكل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع فى ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
واذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ اجراءات المتابعة الجزائية ضد الاخير الا بناء على شكوى الاشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه الا بعد القضاء بابطاله .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 327
فتح المادةكل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته الى الاشخاص الذين لهم الحق فى المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات .
المادة 328
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 دينار الاب أو الام أو أى شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي فى شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل او بحكم نهائي الى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت اليه حضانته أو من الاماكن التى وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الاماكن أو حمل الغير على خطفه أو أبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف وتزاد عقوبة الحبس الى ثلاث سنوات اذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني
المادة 329
فتح المادةكل من تعمد اخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وكل من اخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2,500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها
القسم الخامس — ترك الأسرة
المادة 330
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى ... ره دينار : 736 الجريدة الرسمية
1 ) أحد الوالدين الذى يترك مقر أسرته لمدة تجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية او الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدى ، ولا تنقطع مدة الشهرين الا بالعودة الى مقر الاسرة على وضع ينبيء عن الرغبة فى استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية
2 ) الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بانها حامل وذلك لغير سبب جدى .
3) احد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده او واحد او أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسىء معاملتهم او يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك او بان يهمل رعايتهم او لا يقوم بالاشراف الضرورى عليهم وذلك سواء كان قد قضي باسقاط سلطته الابوية عليهم أو لم يقض باسقاطها ومتابعة الجاني عن الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تقتضى ان يكون قد سبق توجيه تنبيه اليه بواسطة احد رجال الضبط القضائي على ان يثبت هذا التنبيه في محضر .
ويمنح الجاني مهلة ثمانية أيام للوفاء بواجباته . واذا كان هاربا او لم يكن له محل اقامة معروف فيستبدل التنبيه بارسال كتاب مسجل الى آخر محل اقامة معروف ولا تتخذ اجراءات المحاكمة عن نفس الجريمتين بالنسبة لاحد الزوجين اثناء قيام الزوجية الا بناء على شكوى الزوج الذي بقي في مقر الاسرة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 330 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج :
1 - أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين (2) ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية والمادية المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي. ولا تنقطع مدة الشهرين (2) إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية،
2 - الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين
(2) عن زوجته وذلك لغير سبب جدي. ........... ( الباقي بدون تغيير .".............)
المادة 331
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لاعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله او فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم ويفترض أن عدم الدفع عمدى مالم يثبت العكس، ولا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك او الكسل او السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الاحوال والمحكمة المختصة بالجنح المشار اليها في هذه المادة هي محكمة موطن او محل اقامة الشخص المقرر له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة .
المادة 332
فتح المادةويجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضى عليه باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 330 و 331 بالحرمان من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
للجمهورية الجزائرية اسبت 21 صفر عام 1386 س
القسم السادس — انتهاك الآداب
المادة 333
فتح المادةكل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20000 دينار .
وتكون العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ... را الى 100000 دينار اذا كان الفعل المخل بالحياء عبارة عن فعل من افعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 333 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 334
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها احد الاصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز الخامسة عشرة ولكنه لم يصبح رشيدا بالزواج .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 335
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد انسان ذكرا كان او انثى بغير عنف او شرع في ذلك • واذا وقعت الجناية على قاصر لم يكمل الخامسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 336
فتح المادةكل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات .
واذا وقع هتك العرض ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشرة فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 337
فتح المادةاذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء او هتك العرض او كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه او ممن يخدمونه باجر او كان خادما باجر لدى الاشخاص المبينين عاليه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو اذا كان الجانى مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص او اكثر فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 334 والسجن المؤبد فى الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 338
فتح المادةكل من ارتكب فعلا من افعال الشذوذ الجنسي على السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20000 دينار واذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ الى الحبس لمدة ثلاث سنوات والى غرامة ...ر10 دينار .
المادة 339
فتح المادةيقضى بالحبس من سنة الى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا .
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب الزنا مع امرأة يعلم انها متزوجة • ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من ستة أشهر الى سنة وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته ولا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور
المادة 340
فتح المادةان صفح الزوج المضرور يضع حدا للمتابعة المتخذة ضد زوجه .
وان الصفح الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن بوقف آثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج الذي صدر الصفح لصالحه •
أُلغي بموجب قانون رقم 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
المادة 341
فتح المادةالدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم اما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائى عن حالة تلبس واما باقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم واما باقرار قضائي
القسم السابع — تحريض القصر على الفسق والدعارة
المادة 342
فتح المادةكل من اعتاد تحريض قصر لم يكملوا الحادية والعشرين ذكورا كانوا او اناثا على الفسق وافساد الاخلاق او تشجيعهم عليه او تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة اقصر لم يكملوا الخامسة عشرة يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 250000 دينار ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 343
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار مالم يكون الفعل جريمة أشد كل من ارتكب عمدا احد الافعال الآتية :
1 ) ساعد او عاون او حمى دعارة الغير او اغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة كانت
2 ) اقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير وذلك على اية صورة كانت ) عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة
4 ) عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشتبه حالة انه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة .
ه ) استخدم او استدرج او اعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه او اغواه على احتراف الدعارة او الفسق .
6 ) قام بالوساطة باية صفة كانت بين اشخاص يحترفون الدعارة او الفسق وبين افراد يستغلون دعارة او فسق الغير أو يكافئون الغير عليه . ) عرقل اعمال الوقاية او الاشراف او المساعدة والتأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح اشخاص يحترفون الدعارة او يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد او الضغط أو التحايل أو باية وسيلة اخرى ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 343 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الافعال الآتية : ) والباقي بدون تغيير
المادة 344
فتح المادةتزاد العقوبات المقررة فى المادة 343 الى الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1,000 الى 400.00 دينار في الحالات الآتية :
1 ) اذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة .
2 ) اذا صحب الجنحة تهديد او اكراه او عنف او تعد او اساءة استعمال السلطة او الغش . ) اذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ
4) اذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجنى عليه او يدخل في احدى الفئات التى عددتها المادة 337 .
ه ) اذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة او فى حماية الصحة او الشبيبة او صيانة النظام العمومي .
6 ) اذا ارتكبت الجنحة ضد عدة اشخاص ) اذا كان المجنى عليهم فى الجنحة قد حملوا او حرضوا على احتراف الدعارة خارج الاراضي الجزائرية . ) اذا كان المجنى عليهم فى الجنحة قد حملوا او حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم الى الاراضي الجزائرية او بعد وصولهم اليها بفترة قريبة 738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه ) اذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 344 : ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج في الحالات الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة. .................(الباقي بدون تغيير)................".
المادة 345
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 342 الى 344 حتى ولو كانت بعض الافعال المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج اراضي الجمهورية .
المادة 346
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 000 را الى 400.00 دينار كل من حاز او سير او شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لتعاطى الخمور أو مطعم أو ناد أو كلوب أو مرقص أو مكان للعرض أو ملحقاته أو أى مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور و اعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص او اكثر او السماح لهم بممارستها او قام بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها وذلك بداخل المحل أو في ملحقاته .
وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح ويجب في جميع الاحوال ان يؤمر فى حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجوز علاوة على ذلك الحكم باغلاق المحل موقتا أو نهائيا
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 346 من الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي تعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 346 من الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 347
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 25000 دينار كل من قام علنا باغراء اشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بالاشارات او الاقوال او الكتابات او باية وسيلة اخرى ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
المادة 348
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20000 دينار ما لم يكون الفعل جريمة اشد كل من سمح لاشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا فى محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها باية صفة كانت ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة • الميادة 349 يجوز في جميع الحالات الحكم ايضا على مرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 348 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دج مالم يكون الفعل جريمة أشد كل من سمح لاشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها بأية صفة كانت ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة .
الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال
القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 350
فتح المادةكل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 20000 دينار .
ويجوز أن يحكم على الجانى علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاكثر الاقامة . وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة وتطبق العقوبات ذاتها أيضا على مختلسي المياه والغاز والكهرباء .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 351
فتح المادةيعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد اذا كانوا يحملون او يحمل احد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر وتطبق العقوبة ذاتها اذا كان الجناة يضعون السلاح او يضعه احدهم في المركبة التي استقلوها الى مكان الجريمة أو استعملوها في تأمين فرارهم .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 352
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانىء والمطارات وارصفة الشحن أو التفريغ وذلك اذا اقترنت السرقة بظرف على الاقل من الظروف المشار اليها في المادة 353 وفي خمس إلى عشر الحالات سنوات الاخرى . تكون العقوبة السجن الموقت من
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 352 : يعاقب بالحب س من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، ك ل م ن ارتك ب السرق ة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لن قل المسافرين أو الم راسلات أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ.
ويجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".
المادة 353
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الاقل من الظروف الآتية :
1 ) اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف او التهديد به .
2 ) اذا ارتكبت السرقة ليلا . ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين او اكثر
4 ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من السبت 21 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 الخارج او من الداخل او عن طريق مداخل تحت الارض | أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الاختام أو في المنازل او المساكن او الغرف او الدور سواء كانت مسكونة او مستعملة للسكنى أو في توابعها .
ه ) اذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم .
6 ) اذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى واو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه او فى المنزل الذى كان يصحبه فيه . ) اذا كان السارق عاملا او عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه او مصنعه او مخزنه او اذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 354
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية :
1 ) اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف او التهديد به.
2 ) اذا ارتكبت السرقة ليلا . ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر . ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق او الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الارض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة او بكسر الاختام حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى .
ه ) اذا ارتكبت السرقة اثناء حريق او بعد انفجار أو انهيار او زلزال او فيضان او غرق او ثورة او فتنة أو أي اضطراب آخر
6 ) اذا وقعت السرقة على أحد الاشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 355
فتح المادةيعد منزلا مسكونا كل مبنى او دار او غرفة او خيمة او كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وان لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الاحواش وحظائر الدواجن و مخازن الغلال والاسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج او السور العمومي .
المادة 356
فتح المادةاو الاحواش او حظائر الدواجن او اية ابنية او بساتين او حدائق أو أماكن مسورة وذلك بطريق تسور الحيطان او الابواب او السقوف او اية اسوار اخرى .
والدخول عن طريق مداخل تحت الارض غير تلك التي اعدت لاستعمالها للدخول بعد ظرفا مشددا كالتسلق
المادة 358
فتح المادةتو صف بانها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب والعقف والمفاتيح الصالحة لفتح جميع الاقفال والمفاتيح المقلدة او المزورة او المزيفة او التي لم يعدها المالك او المستأجر او صاحب الفندق او صاحب المسكن لفتح الاقفال الثابتة او الاقفال غير الثابتة أو أية أجهزة للاغلاق والتي استعملها الجاني لفتحها بها .
ويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق .
المادة 359
فتح المادةكل من قلد او زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1500 دينار واذا كانت مهنة الجانى صناعة المفاتيح فتكون القوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 500 الى 3,000 دينار ما لم يكون الفعل عملا من اعمال الاشتراك في جريمة اشد.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
المادة 360
فتح المادةتعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وكافة الاماكن الاخرى المخصصة لاستعمال الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساكن والتي يجوز لاي فرد أن يمر بها بحرية فى اية ساعة من ساعات النهار او الليل دون اعتراض قانوني من اى كان .
المادة 361
فتح المادةكل من ارتكب سرقة في الحقول او سرق خيولا او دوابا للحمل او الجر او الركوب او مواشي كبيرة أو صغيرة او يوصف بالكسر فتح أى جهاز من أجهزة الاقفال بالقوة أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس او الشروع في ذلك سواء بكسره او باتلافه او باية طريقة أخرى بحيث يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان مغلق او بالاستيلاء على أي شيء يوجد فى مكان مقفول او في أثاث أو وعاء مغلق
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 357
فتح المادةيوصف بالتسلق الدخول الى المنازل أو المباني | من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 3,000 دينار .
وتطبق العقوبات ذاتها على سرقة أخشاب من اماكن قطع الاخشاب او احجار من المحاجر وكذلك على سرقة الاسماك من البرك او الاحواض او الخزانات وكل من سرق من الحقول محاصيل او منتجات اخرى نافعة للارض كانت قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه في حزم او اكوام او شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من خمسة | عشر يوما الى سنتين وبغرامة من 500 الى ... را دينار واذا ارتكبت السرقة ليلا او من عدة اشخاص أو بالاستعانة بعربات او بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 500 الى 30000 دينار وكل من سرق محاصيل او منتجات اخرى نافعة للارض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الارض وذلك بواسطة سلال او اكياس او اشياء اخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا او بواسطة عربات او حيوانات للحمل او وقعت من شخصين او أكثر أو شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى سنتين وبغرامة من 500 الى 000 را دينار وفي جميع الحالات المعينة فى هذه المادة يجوز ان يقضى بحرمان الجناة من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وذلك بالاضافة الى العقوبة الاصلية
المادة 362
فتح المادةكل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الاملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
المادة 363
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 35000 دينار الشريك فى الميراث أو المدعي بحق في تركة الذي يستولى بطريق الفش على كامل الارث أو على جزء منه قبل قسمته .
وتطبق العقوبة ذاتها على الشريك فى الملك أو على أحد المساهمين الذى يستولي بطريق الغش على اشياء مشتركة او على مال الشركة .
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر ويعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة .
المادة 364
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة ستة اشهر الى ثلاث سنوات المحجوز عليه الذى يتلف أو يبدد الاشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته أو يشرع في ذلك واذا كانت الاشياء المحجوزة مسلمة الى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 500 الى ... ره دينار .
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ايضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الاشياء | التي سلمها على سبيل الرهن او شرع في ذلك وفي جميع الحالات المعينة عاليه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر
المادة 365
فتح المادةفي جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 364 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار كل من أخفى عمدا الاشياء المبددة وتطبق العقوبة ذاتها على زوج او اصول او فروع المحجوز عليه او المدين او المقترض او الراهن الذين ساعدوه على الاتلاف أو التبديد أو على الشروع في اتلاف أو تبديد هذه الاشياء .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
المادة 366
فتح المادةكل من طلب تقديم مشروبات او مأكولات اليه واستهلكها كلها أو بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى ولو كان يقيم في تلك المحال مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها على الاطلاق يعاقب بالحبس من شهرين على الاقل الى ستة أشهر على الاكثر وبغرامة من 500 الى 1500 دينار وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة أو أكثر له في فندق أو نزل ويشغلها فعلا مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الاطلاق ومع ذلك يجب أن لا تجاوز مدة الاقامة عشرة أيام وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 367
فتح المادةكل من استأجر سيارة ركوب مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الاطلاق يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 3000 دينار
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 368
فتح المادةلا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبينين فيما بعد ولا تخول الا الحق فى التعويض المدني :
1 ) الاصول اضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع
2) الفروع اضرارا بأصولهم ) أحد الزوجين اضرارا بالزوج الآخر
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 368 : لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخ اص، المبي نين فيما بع د، ولا تخوّل إلا الحق في التعويض المدني : )1 الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع، )2 الفروع إضرارا بأصولهم".
المادة 369
فتح المادةلا يجوز اتخاذ الاجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الاقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة الا بناء على شكوى الشخص المضرور . والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الاجراءات السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 741 وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 387 و 388 المتعلقتين بمرتكبي جريمة الاخفاء على كل الاشخاص الآخرين الذين أخفوا أو استعملوا جميع الاشياء المسروقة أو بعضا منها لمصلحتهم الخاصة
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 369 : لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور. والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات. .......... ( الباقي بدون تغيير ) ".............. . 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 370
فتح المادةكل من انتزع بالقوة أو العنف أو الاكراه توقيعا أو ورقة أو عقدا أو سندا أو أي مستند كان يتضمن أو يثبت التزاما أو تصرفا أو ابراءا يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات •
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 371
فتح المادةكل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بافشاء أو نسبة أمور شائنة ، على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على المحررات المبينة فى المادة 370 أو شرع في ذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
القسم الثاني — النصب واصدار شيك بدون رصيد
المادة 372
فتح المادةكل من توصل الى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو ابراء من التزامات أو الى الحصول على أى منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه اما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالى خيالى أو باحداث الامل فى الفوز بأى شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .
واذا وقعت الجنحة من شخص لجأ الى الجمهور بقصد اصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 2000000 دينار .
وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 373
فتح المادةتطبق الاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 372 • الميادة 374 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد :
1 ) كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد اصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه .
2 ) كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك ) كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان
المادة 375
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد :
1 ) كل من زور أو زيف شيكا
2 ) كل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك
القسم الثالث — خيانة الامانة
المادة 376
فتح المادةكل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو ابراء لم تكن قد سلمت اليه الا على سبيل الاجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال او لاداء عمل بأجر او بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها فى عمل معين وذلك اضرارا بمالكيها او واضعي اليد عليها او حائزيها يعد مرتكبا الجريمة خيانة الامانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وكل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتان 158 و 159 المتعلقتان بسرقة النقود والاوراق التجارية والمستندات والاستيلاء عليها من المستودعات العمومية
المادة 377
فتح المادةتطبق الاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة خيانة الامانة المنصوص عليها في المادة 376
المادة 378
فتح المادةيجوز أن تصل مدة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 742 الجريدة الرسمية 2000000 دينار اذا وقعت خيانة الامانة :
من شخص لجأ الى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجارى أو صناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن .
من سمسار أو وسيط أو مستشار مهني أو محرر عقود وتعلق الامر بثمن بيع عقار أو أموال تجارية أو بقيمة الاكتتاب في أسهم أو حصص لشركات عقارية أو بثمن شرائها أو بيعها أو بثمن حوالة ايجار اذا كانت مثل هذه الحوالة مصرحا بها قانونا • ويجوز أن تطبق أيضا أحكام الفقرة الثانية من المادة 376 .
المادة 379
فتح المادةاذا وقعت خيانة الأمانة من قائم بوظيفة عمومية او بوظيفة قضائية أثناء مباشرة أعمال وظيفته او بمناسبتها فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 380
فتح المادةكل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل الحادية والعشرين او ميلا او هوى او عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات او ابراء منها او اية تصرفات اخرى تشغل ذمته المالية وذلك اضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دينار .
وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 15000 دينار اذا كان المجنى عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته وفى جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجانى بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
المادة 381
فتح المادةكل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها بأن حرر عليها زورا التزاما أو ابراءا منه أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 5000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها اليه فتتخذ ضده الاجراءات الجزائية بوصفه مزورا ويعاقب بهذا الوصف
المادة 382
فتح المادةكل من قدم سندات او اوراق او مذكرات في منازعة ادارية او قضائية ثم اختلسها بأية طريقة كانت او امتنع عن للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386ه اعادة تقديمها يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 100 الى 1000 دينار .
القسم الرابع — الافلاس
المادة 383
فتح المادةكل من قضي بارتكابه جريمة الافلاس فى الحالات المنصوص عليها فى قانون التجارة يعاقب :
عن الافلاس البسيط بالحبس من شهرين الى سنتين عن الافلاس بالتدليس بالحبس من سنة الى خمس سنوات ، ويجوز علاوة على ذلك ان يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة | | 14 لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 383 : كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب :
- عن ال تفليس بال تقصير بالحبس من شهرين
(2) إلى سنتين ( )2 وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج،
- عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
ويج وز علاوة على ذلك أن يق ضى على المفلس بالتدليس بالح رمان من حق أو أكث ر من الحقوق ال واردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة
(1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 384
فتح المادةيعاقب الشركاء فى الافلاس البسيط والافلاس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 383 حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر .
المادة 385
فتح المادةيعاقب وكلاء الصرف وسماسرة القيم المنقولة الذين تثبت ادانتهم فى جريمة الافلاس البسيط او بالتدليس بالعقوبات المقررة للافلاس بالتدليس وذلك في جميع الحالات
أُلغي بموجب قانون رقم 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
القسم الخامس — في التعدى على الملكية العقارية
المادة 386
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 2000 دينار كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس .
واذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريق التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح العقوبة ظاهر أو الحبس من مخبأ ثلاثة بواسطة اشهر واحد أو أكثر من الجناة فتكون الى ثلاث سنوات والغرامة من 500 الى 3000 دينار .
القسم السادس — اخفاء الاشياء
المادة 387
فتح المادةكل من أخفى عمدا اشياء مختلسة او مبددة او متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .
ويجوز ان تجاوز الغرامة 20,000 دينار حتى تصل الى ضعف قيمة الاشياء المخفاة السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وكل ذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد اذا اقتضى الامر في حالة الاشتراك فى الجناية طبقا للمواد 42 و 43 و 44
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 388
فتح المادةفي حالة ما اذا كانت العقوبة المطبقة على الفعل الذى تحصلت عنه الاشياء المخفاة هي عقوبة جناية يعاقب المخفي بالعقوبة التي يقررها القانون للجناية وللظروف التي كان يعلم بها وقت الاخفاء ومع ذلك فان عقوبة الاعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة | السجن المؤبد ويجوز دائما الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 387
المادة 389
فتح المادةتطبق الاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة الاخفاء المنصوص عليها في المادة 387
القسم السابع — التعدى على الملكية الادبية والفنية
المادة 390
فتح المادةكل من نشر في الاراضي الجزائرية كتابات أو مؤلفات موسيقية اورسوما او صورا زيتية او اي انتاج آخر سواء كان مطبوعا او محفورا كله او بعضه مخالفا بذلك القوانين والانظمة المتعلقة بملكية المؤلفين يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بغرامة من 500 الى 100000 دينار سواء كانت قد صدرت في الجزائر أو في الخارج .
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من طرح للبيع او صدر او استورد مؤلفات مقلدة
المادة 391
فتح المادةيعد ايضا مرتكبا لجريمة التقليد كل من انتج او عرض أو أذاع اي انتاج ذهني بأية طريقة كانت منتهكا بذلك حقوق المؤلف كما حددها ونظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبة المنصوص | عليها في المادة 390
المادة 392
فتح المادةاذا كان مرتكب جريمة التقليد قد اعتاد ارتكاب الافعال المشار اليها في المادتين السابقتين فتكون العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين والغرامة من 500 الى 200000 دينار .
وفى حالة العود بعد سبق الحكم على الجاني بموجب الفقرة السابقة تضاعف مدة العقوبة وقيمة الغرامة ويجوز الحكم بأغلاق المؤسسات التي يستغلها مرتكب التقليد وشركاؤه اغلاقا موقتا او نهائيا
المادة 393
فتح المادةفي جميع الحالات المنصوص عليها فى المواد 290 و 391 و 392 يحكم على الجناة ايضا بمصادرة مبلغ يعادل قيمة حصصهم في الدخل المترتب على الانتاج والعرض والاذاعة غير المشروعة وكذلك بمصادرة كافة الادوات المعدة خصيصا للانتاج غير المشروع وكافة النسخ والاشياء المقلدة ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك بناء على طلب المدعي بالحق المدني ان تأمر طبقا لحكم المادة 18 بنشر الحكم بالادانة بأكمله او ملخص منه في الصحف التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تحددها وعلى الاخص على باب مسكن المحكوم عليهم او اية منشآت او صالات عرض مملوكة لهم وكل ذلك على نفقتهم على أن لا تجاوز قيمة نفقات هذا النشر مع ذلك الحد الاقصى للغرامة المقضي بها •
المادة 394
فتح المادةفي الحالات المنصوص عليها في المادتين 390 و 393 تسلم الادوات والنسخ المقلدة وكذلك الدخل او حصص الدخل المصادرة الى المؤلف أو الى ذوى حقوقه وذلك تعويضا لهم عن مقدار ما أصابهم من ضرر اما ما جاوز من الضرر قيمة ما تسلم اليهم أو اذا لم تحصل مصادرة فانه يحق لهم الادعاء بالحق المدني بالشروط المعتادة للمطالبة بالتعويض الكامل او بالجزء الباقي منه
القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 395
فتح المادةكل من وضع النار عمدا في مبان او مساكن او غرف او خيم او اكشاك ولو متنقلة او بواخر أو سفن او مخازن او ورش وذلك اذا كانت مسكونة او تستعمل للسكن وعلى العموم في أماكن مسكونة او مستعملة للسكنى سواء كانت مملوكة او غير مملوكة لمرتكب الجناية يعاقب بالاعدام وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مركبات او طائرات او عربات سكة حديد ليس بها اشخاص ولكن تدخل ضمن قطار يستعمله اشخاص .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 396
فتح المادةيعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من وضع النار عمدا في الاموال الآتية اذا لم تكن مملوكة له :
مبان او مساكن او غرف او خيم او اكشاك ولو متنقلة او بواخر او سفن او مخازن او ورش اذا كانت غير مسكونة أو غير مستعملة للسكنى .
مركبات او طائرات ليس بها اشخاص غابات او حقول مزروعة اشجارا أو مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة فى اكوام وعلى هيئة مكعبات محصولات قائمة او قش او محصولات موضوعة في اكوام او في حزم . 744 الجريدة الرسمية عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع او باشياء منقولة اخرى او فارغة اذا لم تكن ضمن قطار به اشخاص
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 397
فتح المادةكل من وضع النار فى احد الاموال التي عددتها المادة 396 وكانت مملوكة له او حمل الغير على وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في احداث اي ضرر بالغير يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات ويعاقب بنفس العقوبة كل من وضع النار بأمر من المالك
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 398
فتح المادةكل من وضع النار عمدا فى اية اشياء سواء كانت مملوكة له ام لا وكانت موضوعة بطريقة تؤدى الى امتداد النار وأدى هذا الامتداد الى اشعال النار فى الاموال المملوكة للغير والتي عددتها المادة 396 يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 399
فتح المادةفي جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 396 الى 398 ، يعاقب مرتكب الجريمة بالاعدام اذا ادى هذا الحريق العمد الى موت شخص او عدة اشخاص .
واذا تسبب الحريق في أحداث جرح او عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد .
المادة 400
فتح المادةتطبق العقوبات المقررة فى المواد من 395 الى 399 حسب التقسيم المنصوص عليه فيها على كل من يخرب عمدا مبان او مساكن او غرفا او خيما اكشاكا او بواخر او سفنا او مركبات من أي نوع كانت او عربات سكة حديد او طائرات او مخازن او اماكن اشغال او توابعها وعلى العموم اية اشياء منقولة أو ثابتة من أي نوع كان كليا أو جزئيا او يشرع في ذلك بواسطة لغم او اية مادة متفجرة اخرى
المادة 401
فتح المادةكل من خرب عمدا طرقا عمومية أو خاصة او سدودا او خزانات او طرقا او جسورا او منشآت المواني او منشآت صناعية او شرع فى ذلك بواسطة لغم او اية مواد متفجرة اخرى يعاقب بالسجن المؤبد
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 401 : يعاقب بالاعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا ، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانيء أو الطيران أو استغلالا، أو مركبا للانتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة :.
المادة 402
فتح المادةكل من وضع عمدا الآت متفجرة في طريق عام او خاص يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة ومع ذلك اذا وضعت الآلة بقصد القتل فيعتبر ايداعها شروعا فى قتل ويعاقب عليها بهذه الصفة
المادة 403
فتح المادةاذا نتجت وفاة شخص او اكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 وفى الفقرة الاولى من المادة 402 للجمهورية الجزائرية السبت 22 صفر عام 1386 ه | فيعاقب الجاني بالاعدام واذا سببت الجريمة جرحا او عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد .
المادة 404
فتح المادةينتفع بالعذر المعفي ويعفى من العقوبة الاشخاص الذين يرتكبون الجنايات الواردة في المواد 400 و 401 و 402 اذا | اخبروا السلطات العمومية بها وكشفوا لها عن مرتكبيها وذلك قبل اتمامها وقبل اتخاذ اية اجراءات جزائية في شأنها او اذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى ولو بدأت تلك الاجراءات ويجوز مع ذلك ان يقضى عليهم بالمنع من الاقامة لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر
المادة 405
فتح المادةيعاقب على التهديد باحراق او تخريب الاشياء التي عددتها المادتان 400 و 401 بواسطة لغم او اية مادة متفجرة بالعقوبة المنصوص عليها ضد مرتكبي التهديد بالقتل طبقا للتقسيم الذي عددته المواد 284 و 285 و 286
المادة 406
فتح المادةكل من خرب او هدم عمدا مبان او جسورا او سدودا او خزانات او طرقا او منشآت المواني او منشآت صناعية وهو يعلم انها مملوكة للغير وكل من تسبب سواء في انفجار آلة بخارية أو فى تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية وذلك كليا أو جزئيا باية وسيلة كانت يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات واذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل او جرح او عاهة مستديمة للغير فان الجاني يعاقب بالاعدام اذا حدث قتل وبالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة فى جميع الحالات الاخرى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 407
فتح المادةكل من خرب او اتلف عمدا مركبة مهما كانت مملوكة للغير بواسطة الحريق او باية طريقة اخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار دون اخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 الى 404 اذا تطلب الأمر ذلك • ويعاقب على الشروع فى الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 408
فتح المادةكل من وضع شيئا فى طريق او ممر عمومي من شأنه ان يعوق سير المركبات او استعمل اية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث او عرقلة المرور او اعاقته يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات.
واذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل او جرح او عاهة مستديمة للغير يعاقب الجاني بالاعدام اذا وقع القتل وبالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة في جميع الحالات الاخرى .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 409
فتح المادةفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة 158 كل من احرق او خرب عمدا باية طريقة كانت سجلات او نسخا او عقودا اصلية للسلطات العمومية او سندات او اوراق مالية او سفاتج (كمبيالات) او اوراقا تجارية او مصرفية تتضمن او تنشىء التزامات او تصرفات او ابراء منها يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية او من الاوراق التجارية او المصرفية وبالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 3,000 دينار اذا تعلق الامر باية مستندات | اخرى
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 410
فتح المادةوتطبق العقوبات المقررة في المادة 409 وفقا للتقسيم المنصوص عليه فى المادة المذكورة على كل من خرب او سرق او اخفى او خبأ او زيف عمدا مستندا عاما او خاصا من شأنه تسهيل البحث عن الجنايات او الجنح او اكتشاف الادلة ضد مرتكبيها او معاقبتهم وذلك مالم يكون الفعل جريمة اشد.
المادة 411
فتح المادةيعاقب على النهب او على أي اتلاف لمواد غذائية أو بضائع | او قيم منقولة أو ممتلكات منقولة يقع من مجموعة افراد او من عصابة وبطريق القوة السافرة بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .
ومع ذلك تكون مدة عقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات بالنسبة لمن يثبت منهم انه استدرج الى المساهمة في اعمال العنف المذكورة بالتحريض او بالترغيب
المادة 412
فتح المادةكل من اتلف عمدا بضائع او مواد او محركات او اجهزة ايا كانت مستعملة في الصناعة وذلك بواسطة مواد من شأنها الاتلاف او باية وسيلة اخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار واذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما فى المحل التجارى فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات • وفي جميع الحالات يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
المادة 413
فتح المادةكل من خرب محصولات قائمة او اغراسا نمت طبيعيا او بعمل الانسان يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .
ويجوز أن يحكم على الجانى علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون | وبالمنع من الاقامة
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 414
فتح المادةكل من اتلف او كسر اية اداة من أدوات الزراعة او حظائر المواشي او اكشاك ثابتة او متنقلة للحراس أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .
المادة 415
فتح المادةكل من سمم دواب الجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خراف أو ماعز أو أية مواش أخرى أو كلاب الحراسة او اسماك موجودة في البرك او الاحواض او الخزانات يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 30000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة
المادة 416
فتح المادةكل من اوجد او نشر عمدا امراضا معدية في الحيوانات المنزلية او الطيور فى اقفاصها او النحل او دود القز او حيوانات الصيد او الاسماك فى البحيرات والانهار يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 300000 دينار ويعاقب على الشروع كالجريمة التامة وكل من نقل عمدا مرضا معديا الى اي حيوان كان متسببا بذلك عن عمد في نشر وباء حيواني او امراض معدية او مساهما في نشرها في أي من الانواع السابق بيانها يعاقب بغرامة من 500 الى 150000 دينار
المادة 417
فتح المادةكل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها او قطع او اقتلع سياجا اخضر او اخشابا جافة منه أو نقل او الغى انصاب الحدود او اية علامات اخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الاملاك او تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 000 را دينار .
الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي
الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 418
فتح المادةكل من قيد اسمه دون حق فى جدول اعضاء جمعية عمومية للعمال سواء تحت اسم مزور او تحت صفة مزورة او بناء على اخفاء عدم اهلية منصوص عليها في القانون أو عن 746 الجريدة الرسمية طريق اقرارات كاذبة او شهادات مزورة او اية وسيلة اخرى او شرع في ذلك وهو يعلم انه لا تتوافر فيه الشروط المحددة لهذا الغرض يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب ثان مكرر عنوانه ”المساس بالاستثمار“، يتضمن المادتين 418 و 419، ويحرر كما يأتي
المادة 419
فتح المادةكل من قيد دون حق شخصا في جدول اعضاء جمعية عمومية للعمال وذلك بناء على اقرارات كاذبة او شهادات مزورة أو باية وسيلة اخرى او شرع فى ذلك وهو يعلم انه لا تتوافر فيه الشروط المفروضة قانونا لهذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من ...را الى 100000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب ثان مكرر عنوانه ”المساس بالاستثمار“، يتضمن المادتين 418 و 419، ويحرر كما يأتي
المادة 420
فتح المادةكل من رفض قيد شخص له الحق قانونا في الفيد في جدول اعضاء جمعية عمومية للعمال او شطب اسمه دون حق من هذا الجدول مع احقيته في بقاء اسمه فيه وذلك بناء على اقرارات كاذبة او شهادات مزورة او باية وسيلة اخرى او شرع في ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 419
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
المادة 421
فتح المادةكل من ساهم فى التصويت في جمعية عمومية للعمال سواء بالقيد فى جدول اعضاء تلك الجمعية الذي تم بالاوضاع المنصوص عليها في المادتين 418 و 419 او بانتحال اسم وصفة احد اعضائها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين
أُلغي بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
المادة 422
فتح المادةكل عضو في جمعية عمومية للعمال او في مجلس لهم او في لجنة التسيير يعطي نفسه باية وسيلة كانت اكثر من صوت واحد في الاقتراع يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 ويسقط عنه حقه فى عضوية تلك الجمعيات أو المجالس أو اللجان
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
المادة 423
فتح المادةكل من افشى باية وسيلة كانت سر التصويت في جمعية عمومية للعمال او مجلس لهم او قام بالمساس بسلامته او منع اجراءات الاقتراع او غير فى نتيجته او شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
المادة 424
فتح المادةكل من كان مكلفا باعمال الاقتراع في جمعية عمومية للعمال او في مجلس لهم باستلام او عد او فرز بطاقات الاقتراع | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه | الخاصة باعضاء هذه الجمعية واستنزل او اضاف أو زيف او تلى شيئا آخر خلاف ما هو مدون فيها او شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
المادة 425
فتح المادةكل من خدع أعضاء جمعية عمومية أو مجلس للعمال أو حول اتجاههم في التصويت أو حمل واحدا أو أكثر من هؤلاء الاعضاء على الامتناع عنه وذلك بوساطة انباء كاذبة او اشاعات مشينة او غير ذلك من الطرق الاحتيالية يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 20000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
المادة 426
فتح المادةكل من حصل بطريق مباشر او عن طريق الغير على اصوات عضو او اكثر من أعضاء جمعية عمومية للعمال او مجلس لهم وذلك بواسطة هدايا او تبرعات نقدية أو عينية او وعود بتبرعات او مزايا أو وظائف عمومية أو خاصة او منافع خاصة بغرض التأثير على اقتراعهم او شرع في شيء من ذلك ، وكل من حمل بنفس الوسائل عضوا او اكثر من بينهم على الامتناع عن التصويت او شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 .
المادة 427
فتح المادةكل من حمل احد اعضاء جمعية عمومية للعمال او مجلس لهم على الامتناع عن التصويت او قام بالتأثير على حرية اقتراعه وذلك سواء بالتعدى عليه او باستعمال العنف او التهديد ضده او بجعله يخشى ان يفقد عمله او ان يعرض شخصه او عائلته او امواله للضرر او شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 00.ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
المادة 428
فتح المادةكل من اشاع الفوضى في المداولات او عمليات الاقتراع في جمعية عمومية للعاملين او مجلس لهم او شرع في ذلك وكل من تعدى على حق التصويت وحرية تصويت أعضاء هذه الجمعيات وذلك بالتجمهر أو بالصياح أو بمظاهر تهديد أو بأي نوع آخر من أعمال العنف يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة واذا كان الجناة يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو اذا وقع تعد على الاقتراع فتكون العقوبة السجن الموقت من خمس الى عشر سنوات
أُلغي بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
المادة 429
فتح المادةكل من عرقل عمدا سير العمل في أحد أجهزة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي أو شرع في ذلك سواء بر فض القيام بدعوة الجمعية العمومية للعمال أو مجلس لهم لجلسة عادية أو بالاعتراض على عقد جلسة غير عادية طلب عقدها ثلث أعضاء أي من هذه الاجهزة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين واذا كان الجاني هو رئيس لجنة التسيير فيجوز رفع العقوبة ضده الى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة الى 100000 دينار .
وفي جميع الحالات يجوز الحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في
المادة 430
فتح المادةكل من مارس عمدا نشاطا يهدف مباشرة الى المساس لمبادىء التسيير الذاتي يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
كل من استبعد أى عضو أو مجموعة أعضاء من الادارة الفعلية لمؤسسة أو لاستغلال للتسيير الذاتي وذلك حتى يستبدل فى المؤسسة أو الاستغلال شكلا آخر من أشكال التسيير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين واذا كان الجاني في الجنحتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين هو مدير المؤسسة أو الاستغلال أو رئيس لجنة التسيير فيجوز أن ترفع العقوبة ضده الى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة الى 100000 دينار وفي جميع الحالات يجوز الحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 430 : ترفع مدة الحبس إلى خمس (5) سنوات والغرامة إلى 500.000 دج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا :
( .... الباقي بدون تغيير....).
الفصل الثاني — التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها
المادة 431
فتح المادةمدير أو رئيس لجنة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذي يستعمل بسوء نية أموالا أو اعتمادا لهذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال استعمالا يعلم أنه مخالف المصلحة المؤسسة او الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او | | المحاباة احد العمال او احدى مجموعات العمال اضرارا بالدولة او بالعمال او شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 200000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 431 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 432
فتح المادةمدير أو رئيس لجنة التسيير أو أعضاء أجهزة التسيير فى مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذين يستعملون بسوء نية السلطات المخولة لهم أو الاصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون انه مخالف لمصالح هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية أو المحاباة أحد العمال او احدى مجموعات العمال اضرارا بالدولة او بالعمال أو شرعوا فى ذلك يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في
المادة 433
فتح المادةمدير أو رئيس لجنة التسيير أو أعضاء لجنة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتى الذين يقومون بسوء نية بوضع حسابات أو ميزانيات أو بتحرير محاضر جرد المنقولات أو العقارات أو أية وثائق حسابية أو احصائية يعلمون أنها غير صحيحة بقصد اخفاء حقيقة مركز المشروع أو الاستغلال أو بتقديم شيء من ذلك الى الجمعية العامة للعمال في هذا المشروع أو ذلك الاستغلال أو شرعوا في القيام بما تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 500000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 433 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي
المادة 434
فتح المادةكل مدير المشروع أو استغلال للتسيير الذاتي بدد أو سرق الاموال او السندات التي تقوم مقامها والتي يحوزها لحساب هذا المشروع أو ذلك الاستغلال يعاقب بالحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بعدم صلاحيته لتولى مثل هذه الوظائف مدى الحياة
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 434 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 435
فتح المادةكل مدير المشروع أو استغلال للتسيير الذاتي لا يبدى اعتراضه عمدا على قرار بزيادة أو تخفيض عدد العمال في المشروع أو الاستغلال اتخذ لأغراض مغايرة لمصلحة هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال ومن شأنه احداث اضطرابات خطيرة في حسن سيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 748 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 435 من الامر رقم 66 156 المؤرخ 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي
المادة 436
فتح المادةتطبق العقوبات ذاتها على كل مدير المشروع او استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على كل عمل أو قرار اتخذه جهاز آخر للتسيير أو عضو من أعضاء هذه الاجهزة يمكن أن يؤدى الى الانقاص من القيمة الاصلية لوسائل انتاج المشروع أو الاستغلال ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 436 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي
المادة 437
فتح المادةكل عضو في جهاز للتسيير وكل عامل فى مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتى يقوم بأعمال أو يتخذ قرارات يمكن أن تؤدى الى انقاص القيمة الاصلية لوسائل انتاج المؤسسة أو الاستغلال وذلك عمدا ورغم معارضة المدير يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 438
فتح المادةكل مدير المؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على خطة للاستغلال أو للتنمية لا تطابق الخطة القومية .
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 الى 100000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 438 من الامر رقم 66 156 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلام كمايلي
المادة 439
فتح المادةكل عضو في مجلس للعمال أو فى لجنة لتسيير مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي أو في مجلس محلي لتنشيط التسيير الذاتي تقاضي أو قبل اجرا شخصيا مقابل أداء عمله وذلك دون حق يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها
الباب الاول — المخالفات من الفئة الأولى
الفصل الاول — الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى
القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
المادة 440
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه العقوبتين كل من أهان بالقول أو الاشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو بارسال أية أشياء لنفس الغرض .
مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة قيامه بها .
القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 441
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين :
1) ضابط الحالة المدنية الذى يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفى غير السجلات المعدة لذلك ، والذي لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الاشخاص اذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج ، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل مضى الميعاد الذي حدده القانون المدنى . وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو ولو زال البطلان
2 ) كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف العمومي فى الحالة التي يشترط فيها القانون الحصول على هذا الترخيص وكل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكورة عاليه
القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 442
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
1 ) الاشخاص الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون عمدا أى عمل آخر من أعمال العنف أو التعدى دون أن ينشأ عن ذلك أى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تجاوز عشرة أيام وبشرط عدم توافر سبق الاصرار أو الترصد أو حمل أسلحة وكذلك شركاؤهم .
2 ) كل من تسبب بغير قصد فى احداث جرح او اصابة او مرض لا يترتب عليه عجز كلى عن العمل يجاوز ثلاثة أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاة النظم
3 ) كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الاقرار المنصوص عليه فى القانون في المواعيد المحددة وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه الى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون مالم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات كاملة الى ملجأ أو الى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم اليه لرعايته أو لأى سبب آخر مالم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 442 : يعاقب بالحبس من عشرة ( )10 أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج :
1 - الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح،
2 - كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم،
3 - كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطف ل في دائرته ا، وكل من ق دم طف لا تقل سنه عن سبع (7) سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلّم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك.
لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 2 من هذه المادة، إلا بناء على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 1 و 2 أعلاه".
القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالحيوانات
المادة 443
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين :
كل من قتل دون مقتض وفى أي مكان دوابا للجر او الركوب او الحمل او مواش ذات قرون او خرافا او ماعز او اية دابة اخرى او كلابا للحراسة أو أسماكا موجودة في البرك او الاحواض أو الخزانات وكل من قتل دون مقتض حيوانا مستأنسا في مكان يملكه او يستأجره او يزرعه مالك الحيوان المقتول .
القسم الخامس — المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 444
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين :
1 ) كل من اقتلع او خرب او قطع او قشر شجرة لاهلاكها مع علمه أنها مملوكة للغير وكل من أتلف طعما وكل من قطع حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع علمه أنها مملوكة للغير .
2 ) كل من أغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الارتفاع الذي تحدده السلطة المختصة
3) كل من أرسل الى شخص أى شيء مصحوب برسالة يذكر فيها أنه في امكانه قبوله مقابل دفع ثمنه المحدد أو اعادته الى مرسله حتى ولو لم تكن اعادته على نفقة المرسل اليه وذلك متى لم يكن الاخير قد سبق له طلبه
الفصل الثاني — عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى
المادة 445
فتح المادةيعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل الى أربعة أشهر وبغرامة الى 1000 دينار وذلك في مواد المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب •
الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية
الفصل الاول — الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية
القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالطرق
المادة 446
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار كما يجوز أن يعاقب | أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر :
كل من زحم الطريق العام بان وضع او ترك فيه دون مقتض !
مواد أو أشياء أيا كانت تعوق أو تنقص من حرية المرور فيه أو تجعله غير مأمون
أُلغي بموجب قانون رقم 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 447
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50 الى الى 200 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو ايذاء خفيف أو اشترك في ذلك وكل من القى أجساما صلبة أو أقذارا على انسان
أُلغي بموجب قانون رقم 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
المادة 448
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر كل من عرض اعلانات او صورا منافية للحياء في الطريق العمومي او في الاماكن العمومية او حمل الغير على عرضها ويقضى الحكم بالادانة باتلاف الشيء او الاشياء محل الجريمة ولو طعن فيه بأي باتلاف الشيء او الاشياء محل الجريمة ولو طعن فيه بأي نفقة المحكوم عليه اذا لم يتم اختيارا .
أُلغي بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالحيوانات
المادة 449
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر كل من أساء دون مقتض معاملة حيوان من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو الماسورة سواء كان ذلك علنيا أو غير علني ...
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان أو اذا كان مالكه مجهولا أن تأمر بايداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات او تقرر اعتبارها كذلك وللمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيه .
القسم الخامس — المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 450
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار ويجوز ان يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشر أيام على الاكثر :
1 ) كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم باية طريقة كانت وبغير اذن من السلطات الادارية على أموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو للمجموعات الإقليمية أو على مال واقع في أملاك أي منهما اما بغرض تيسير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت تصرف الجمهور . 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
2 ) كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو مستأجرا له أو | منتفعا به وبغير أذن من أي من هؤلاء الاشخاص ) كل من تسبب فى احداث حريق فى أملاك منقولة أو عقارية مملوكة للغير وذلك نتيجة قدم أو عدم اصلاح أو عدم تنظيف الافران أو المداخن أو معامل الحدادة أو المساكن أو .
المصانع المجاورة أو سواء باشعال نيران في حقول تقع على مسافة أقل من مائة متر من المساكن أو المباني أو البساتين او السياجات أو أهراء من الغلال أو أكوام من الحبوب أو القش أو التبن أو أى مستودع المواد قابلة للاحتراق أو بوضع نيران او مصابيح او تركها دون احتياطات كافية او باشعال نيران اصطناعية او باطلاقها باهمال او عدم احتياط
4 ) كل من أتلف خنادق او اسوارا او قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع اخشابا جافة منه
ه ) كل من تسبب عمدا فى الاضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها فى المواد من 395 حتى
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 417
فتح المادة6 ) كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وكانت غير منفصلة عن الارض قبل سرقتها وذلك بشرط عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 361 .
الفصل الثاني — الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية
القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
المادة 451
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50 الى 500 دينار ويجوز أن يعاقب ايضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :
1 ) كل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة 246 لباسا يتشابه مع بزة حددتها النصوص التنظيمية وكان من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها
2 ) الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا او لحوما | بأكثر من الاسعار المحددة فى التعريفة المقررة والمعلنة قانونا
3 ) كل من استعمل اوزانا او مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول
4 ) كل من خالف قرارات جنى محصول العنب أو أية قرارات مماثلة أخرى مصرح بها بمقتضى اللوائح التنظيمية
ه ) أصحاب النزل والفنادق ومؤجرى المساكن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات أي شخص يبيت لديهم أو يمضى الليل كله أو بعضه في هذه الاماكن ومحل اقامته المعتاد وتاريخ وصوله في سجلات منظمة ودون ترك بياض وذلك بمجرد وصوله وكذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبه منهم .
6 ) كل من أقام أو وضع العابا للنصيب أو غيرها من العاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية . ) كل من قبل أو حاز او استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل او تحل محل العملة ذات السعر القانوني . ) كل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانونا .
9) كل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وكان بامكانه القيام بها وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث او هياج او غرق أو فيضان أو حريق أو أية كوارث أخرى وكذلك في حالات النهب أو السلب أو التلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي
10 ) كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الاماكن دون الحصول على اذن أو تصريح قانوني
المادة 452
فتح المادةفي الحالات المنصوص عليها فى الفقرات 1 و 3 و 6 و 7 و 10 من
المادة 451
فتح المادةتضبط وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 الاشياء الآتية :
1 ) الملابس التي تتشابه مع أزياء حددتها النصوص التنظيمية والتي من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها . ) الاوزان والمكاييل المخالفة لتلك التي حددها القانون ) الطاولات والأدوات وأجهزة اللعب والنصيب المقامة في الشوارع والطرق العمومية وكذلك الاشياء موضوع المقامرة أو الاموال أو السلع أو الاشياء أو جوائز النصيب المعروضة على اللاعبين
4 ) وسائل الدفع التي كان الغرض منها تكملة أو القيام مقام العملة ذات السعر القانوني .
ه ) البضائع المقدمة أو الموضوعة أو المعروضة للبيع في الاماكن العمومية بالمخالفة للوائح التنظيمية للشرطة في هذه الاماكن .
القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 453
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :
1) محدثو الضجيج أو الضوضاء أو القائمون بالتجمهر ليلا أو بقصد الاهانة والذي من شأنه اقلاق راحة السكان •
2 ) كل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة :
- بمتانة السيارات العمومية ، السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 بحمولتها ، بطريقة تحميلها ، بعدد ركابها وسلامتهم ، بوضع بيان بعدد محلاتها وسعرها بداخلها ، بوضع بيان باسم المالك خارجها ،
3 ) كل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه ،
4 ) كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطرة تهيم وكل من حرش حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه عن ذلك ،
ه ) كل من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقلية ،
6 ) سائقو عربات نقل البضائع أو العربات أيا كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المفروضة عليهم وهي :
أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر أو الحمل ومن عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها وقيادتها - • ان يلزموا جانبا واحدا من الشوارع او الطرق او المسالك العمومية ،
- وأن يغيروا اتجاههم أو أن ينتحوا جانبا أمام أية عربات أخرى وأن يتركوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الأقل خاليا ، ) كل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تركض داخل مكان مسكون أو تركها تركض فيه أو خالف النظم الخاصة بتحميل العربات وسرعتها وقيادتها ) كل من قاد خيولا أو دواب أخرى للجر والركوب أو عربات بسرعة زائدة او خطرة على الجمهور ،
9 ) كل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث
10 ) كل من القى موادا ضارة او سامة في أي سائل معد لشرب الانسان أو الحيوانات دون أن تكون لديه نية الاضرار بالغير ،
11 ) كل من طلب منه شراء أو ارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة من مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة بذلك فورا .
12 ) صانعو الاقفال أو أى عمال آخرين قاموا بما يأتي مالم تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة 359 :
باعوا أو سلموا خطاطيف معدة كأداة للكسر الى شخص دون التحقق من صفته صنعوا مفاتيح من أى نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين أو الشيء المخصصة له هذه المفاتيح أو لممثله المعروف من هؤلاء الصناع .
فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك. -
المادة 454
فتح المادةتضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الاشياء الآتية : |
1 ) الاشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 11 من المادة 453 وذلك مالم يعثر على مالكها الحقيقي ) المفاتيح والخطاطيف المشار اليها فى الفقرة 12 من
القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
المادة 455
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :
1 ) كل من أتلف أو حرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقة كانت •
2 ) كل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا من الطرق العمومية دون ان يرخص له بذلك وكل من أخذ أتربة أو مواد من الاماكن المملوكة للجماعات مالم تكن هناك عادات عامة تجيز ذلك •
القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 456
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر كل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبوء بالغيب او تفسير الاحلام .
وتضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الاجهزة والادوات والملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة أو التنبوء بالغيب أو تفسير الاحلام أو أعدت لذلك
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
القسم الخامس — المخالفات المتعلقة بالحيوانات
المادة 457
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :
1 ) كل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواش مملوكة للغير وذلك نتيجة لاطلاق حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب .
2 ) كل من سبب ذات الاضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة القاء حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى
3 ) كل من سبب ذات الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عدم اصلاح أو صيانة المنازل أو المبانى أو وضع أكوام أو أحداث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة فى الشوارع أو الطرق أو الساحات او الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياط او وضع العلامات المقررة أو المعتادة 752 الجريدة الرسمية
القسم السادس — المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 458
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20 إلى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :
1 ) كل من أطلق مواش من اي نوع كانت في أرض مملوكة للغير وعلى الاخص فى المشاتل أو فى الكروم أو مزارع الصفصاف او الكبار أو الزيتون او التوت او الرمان او البرتقال أو غيرها من الاشجار المماثلة أو في مزارع او مشاتل الاشجار ذات الثمار أو غيرها المهيأة بعمل الانسان
2 ) كل من جعل مواش او دواب الجر او الحمل او الركوب تمر فى أرض الغير المبذورة او التي بها محاصيل في أي فصل كان أو تركها تمر فيها .
3 ) كل من جعل مواشيه او او دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير قبل جني المحصول أو تركها تمر فيها
4 ) كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام عن المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب الهائمة أو المتروكة التي يكون يكون قد عثر عليها
ه ) كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا لها أو منتفعا أو مزارعا بها او لم يكن له حق فيها أو في المرور بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء ، فمر في هذه الارض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو كانت بها حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج .
6 ) كل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو فى الحدائق أو الاراضى المسورة .
الفصل الثالث — الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية
القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
المادة 459
فتح المادةيعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس المدة ثلاثة أيام على الاكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من السلطة الادارية اذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 459 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام، على الأكثر، كل من يخالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة”.
القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 460
فتح المادةيعاقب بغرامة من 5 الى الى 20 دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :
1) كل من أهمل صيانة او اصلاح او تنظيف | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه الافران او المداخن او المصانع التي تشعل فيها النار
2 ) كل من يخالف منع اطلاق النيران الاصطناعية في بعض الاماكن
3) كل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية أو الحقول ادوات او اجهزة او أسلحة يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم من الاشقياء
المادة 461
فتح المادةفي الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 460 تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الاشياء الآتية :
1) أدوات النيران الاصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين ،
2 ) الادوات والاجهزة والاسلحة التي تركت في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية أو الحقول .
القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية وبالصحة العمومية
المادة 462
فتح المادةيعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :
1 ) كل من كان ملزما بانارة جزء من طريق عام وأهمل انارته .
2 ) كل من أهمل انارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها فى الشوارع او في الساحات مخالفا بذلك القوانين واللوائح التنظيمية
3 ) كل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية او اطاعة الانذار الصادر من السلطة الادارية باصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك
4 ) كل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية الى السكان
ه ) كل من ألقى أو وضع فى الطريق العمومي أقذارا أو كناسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدى سقوطها الى احداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو كريهة .
القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 463
فتح المادةيعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :
1 ) كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الاشخاص.
2 ) كل من ابتدر أحد الاشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
القسم الخامس — المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 464
فتح المادةيعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :
1 ) كل من قطف وأكل ثمارا مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته ،
2 ) كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصيله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجني بقايا الكروم منه . ) كل من وضع او ترك موادا او اية اشياء أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقها .
الفصل الرابع — عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية
المادة 465
فتح المادةيعاقب العائدون فى مواد المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي :
1 ) بالحبس الذي قد تصل مدته الى شهر وبغرامة قد تصل الى 500 دينار فى حالة العود فى احدى المخالفات الواردة في الفصل الاول
2) بالحبس الذي قد يصل الى عشرة أيام وبغرامة قد تصل الى 200 دينار فى حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني . ) بالحبس الذي قد يصل الى خمسة أيام وبغرامة قد تصل الى 50 دينار فى حالة العود فى احدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 465 : يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي : 1 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (1) وبغرامة قد تصل إلى 34.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول، 2 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى عشرة (10) أيام وبغرامة قد تصل إلى 32.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني، 3 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة (5) أيام وبغرامة قد تصل إلى 30.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث”.
الباب الثالث — أحكام مشتركة بين مختلف المخالفات
المادة 466
فتح المادةفي مواد المخالفات تحدد أحكام المادة 53 مدى توافر الظروف المخففة وآثارها أحكام عامة
المادة 467
فتح المادةتستمر المحاكم ومجالس القضاء فى اتباع القوانين واللوائح التنظيمة الخاصة بالمواد التي لم ينص عليها هذا القانون •
المادة 468
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر الذي يسرى مفعوله في تاريخ تطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائى المشار اليه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين فهرس قانون العقوبات الجزء الاول المبادىء العامة أحكام تمهيدية . .....
الكتاب الاول العقوبات وتدابير الامن الباب الاول - العقوبات .
الفصل الاول - العقوبات الاصلية الفصل الثاني - العقوبات التبعية الفصل الثالث - العقوبات التكميلية .
الباب الثاني - تدابير الامن .
الكتاب الثاني أرقام المواد الصفحة 3-1 702 4-26 702
ه - 18 702 。 702 6-8 702 9-18 703 19-26 703 الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة 27-60 704 الباب الاول - الجريمة . .....
الفصل الاول - تقسيم الجرائم .
الفصل الثاني - المحاولة الفصل الثالث - تعدد الجرائم . 27-40 704 27-29 704 30-31 704 32-38 704 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه.
الفصل الرابع - الافعال المبررة .
الباب الثاني - مرتكبو الجريمة .
الفصل الاول - المساهمون في الجريمة .
الفصل الثاني - المسؤولية الجزائية الفصل الثالث - شخصية العقوبة القسم الاول - الاعذار القانونية القسم الثاني - الظروف المخففة القسم الثالث العود .....
الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الاول - الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي الفصل الاول - الجنايات والجنح ضد أمن الدولة القسم الاول - جرائم الخيانة والتجسس القسم الثاني - جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني أرقام المواد الصفحة 39-40 705 41-60 705 41-46 705 47-51 705 52-60 706 52 706 53 706 54-60 706 61-439 707 61-253 707 61-96 707 61-64 707 65-76 708 القسم الثالث الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن القسم الرابع - جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة القسم الخامس - جنايات المساهمة في حركات التمرد القسم السادس أحكام مختلفة الفصل الثاني - التجمهر الفصل الثالث - الجنايات والجنح ضد الدستور 77-83 709 84-87 710 88-90 710 91-96 711 97-101 712 102-118 712 القسم الاول - الجنايات والجنح الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية 102-106 712 القسم الثاني - الاعتداء على الحريات القسم الثالث - تواطؤ الموظفين القسم الرابع - تجاوز السلطات الادارية والقضائية لحدودها الفصل الرابع - الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية القسم الاول - الاختلاس والغدر القسم الثاني - الرشوة واستغلال النفوذ القسم الثالث - اساءة استعمال السلطة 107-111 713 112-115 713 116-118 714 119-143 714 119-125 714 126-134 710 135-140 716 الدرجة الأولى اساءة استعمال السلطة ضد الافراد ..... 135-137 716 الدرجة الثانية - اساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي ...... 138-140 716 القسم الرابع - ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع ....... 141-142 716 القسم الخامس - تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون العموميون والقائمون بوظائف عمومية الفصل الخامس - الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام القسم الاول - الاهانة والتعدى على الموظف العمومي القسم الثانى - الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى. ....
القسم الثالث - كسر الاختام وسرقة الاوراق من المستودعات القسم الرابع - تخريب النصب التذكارية ......
القسم الخامس - الجنايات والجنح من متعهدى التوريد للقوات 143 716 العمومي 144-175 717 144-149 717 150-154 717 العمومية 155-159 718 160 718 المسلحة 161-164 718 السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 أرقام المواد الصفحة القسم السادس - الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور الفمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون القسم السابع - الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات الفصل السادس - الجنايات والجنح ضد الامن العمومي القسم الاول - جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين القسم الثاني - العصيان القسم الثالث - الهروب القسم الرابع - التسول والتشرد الفصل السابع - التزوير القسم الاول - النقود المزورة 165-169 719 العمومية 170-175 719 176-196 720 176-182 720 183-187 721 188-194 721 195-196 722 197-253 722 197-204 722 القسم الثاني - تقليد أختام الدولة والدمعات والطوابع والعلامات 205-213 723 القسم الثالث تزوير المحررات العمومية أو الرسمية 214-218 724 القسم الرابع - التزوير فى المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية 219-221 724 القسم الخامس - التزوير فى بعض الوثائق الادارية والشهادات........ 222-229 725 القسم السادس أحكام مشتركة القسم السابع - شهادة الزور واليمين الكاذبة 230 – 231 726 232-241 726 القسم الثامن - انتحال الوظائف والالقاب او الاسماء او اساءة استعمالها 242-253 727 الباب الثاني - الجنايات والجنح ضد الافراد الفصل الاول - الجنايات والجنح ضد الاشخاص 254-417 728 254-303 728 القسم الاول - القتل والجنايات الاخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية 254-283 728 1 القتل العمد والقتل مع سبق الاصرار او الترصد الاصول والاطفال والتسميم أعمال العنف العمدية
- الاعذار في الجنايات والجنح القسم الثاني - التهديد القسم الثالث - القتل الخطأ والجرح الخطأ وقتل 254-263 728 264-276 728 277-283 730 284-287 731 288-290 731 القسم الرابع الاعتداء الواقع من الافراد على الحرية الشخصية وحرمة المنزل 291-295 731 القسم الخامس الاعتداء على شرف واعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار 296-303 732 الفصل الثاني - الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة القسم الاول - الاجهاض القسم الثاني - فى ترك الاطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر . 304-349 733 304-313 733 314-320 734 القسم الثالث - الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل القسم الرابع - فى خطف القصر وعدم تسليمهم القسم الخامس - ترك الاسرة ...
القسم السادس - انتهاك الآداب القسم السابع - تحريض القصر على الفسق والدعارة الفصل الثالث - الجنايات والجنح ضد الاموال القسم الاول - السرقات وابتزاز الاموال القسم الثاني - النصب واصدار شيك بدون رصيد القسم الثالث - خيانة الامانة القسم الرابع - الافلاس القسم الخامس - فى التعدى على الملكية العقارية القسم السادس - اخفاء الاشياء القسم السابع - التعدى على الملكية الادبية والفنية 321 735 322-329 735 330-332 735 333-341 736 342-34.9 737 350-417 738 350-371 738 372-375 741 376-382 741 383-385 742 386 742 387-389 742 390-394 743 756 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثامن - التخريب والتعييب والاتلاف الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه أرقام المواد الصفحة 395-417 743 الباب الثالث الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي 418-439 745 - الفصل الاول - التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة الذاتي التسيير 418-430 745 الفصل الثانى - التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها الكتاب الرابع المخالفات وعقوباتها الباب الاول - المخالفات من الفئة الأولى الفصل الاول - الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى القسم الاول - المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي القسم الثاني - المخالفات المتعلقة بالامن العمومي القسم الثالث - المخالفات المتعلقة بالاشخاص القسم الرابع - المخالفات المتعلقة بالحيوانات القسم الخامس - المخالفات المتعلقة بالاموال الفصل الثاني - عقوبة العود فى المخالفات من الفئة الأولى الباب الثاني - المخالفات من الفئة الثانية.
الفصل الاول - الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية القسم الاول - المخالفات المتعلقة بالطرق القسم الثاني - المخالفات المتعلقة بالاشخاص القسم الثالث - المخالفات المتعلقة بالآداب العامة القسم الرابع - المخالفات المتعلقة بالحيوانات القسم الخامس - المخالفات المتعلقة بالاموال الفصل الثاني - الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية القسم الاول - المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي القسم الثاني المخالفات المتعلقة بالامن العمومي القسم الثالث - المخالفات المتعلقة بالطريق العمومية القسم الرابع - المخالفات المتعلقة بالاشخاص القسم الخامس - المخالفات المتعلقة بالحيوانات القسم السادس المخالفات المتعلقة بالاموال ...
الفصل الثالث - الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية القسم الاول - المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي ......
القسم الثاني - المخالفات المتعلقة بالامن العمومي 431-439 747 440-468 748 440-445 748 440-444 748 440 748 441 748 442 748 443 749 444 749 445 749 446-465 749 446-450 749 446 749 447 749 448 749 449 749 450 749 451-458 750 451-452 750 453-454 750 455 751 456 751 457 751 458 752 459-464 752 459 752 460-461 752 القسم الثالث المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية وبالصحة العمومية 462 752 القسم الرابع - المخالفات المتعلقة بالاشخاص القسم الخامس - المخالفات المتعلقة بالاموال الفصل الرابع - عقوبة العود فى المخالفات من الفئة الثانية الباب الثالث - أحكام مشتركة بين مختلف المخالفات أحكام عامة 463 752 464 753 465 753 466-468 753 467-468 753 المطبعة الرسمية 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي : 1 – (بدون تغيير)، 2 – (بدون تغيير)، 3 – السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى ثلاثين (30) سنة.
العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي : )1 الحبس مدة تتجاوز شهرين (2) إلى خمس (5) سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها هذا القانون أو القوانين الخاصة حدودا أخرى. ..............................(الباقي بدون تغيير) .”............................
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين ( 40 ) ساعة وستمائة ( 600 ) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام أو لدى جمعية معترف لها أن نشاطها ذو صالح عام و/أو منفعة عمومية، وذلك بتوفر الشروط الآتية
المادة 5 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر 2 : ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام".
المادة 5 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر 3 : يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك . ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية".
المادة 5 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر 4 : في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه".
المادة 5 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر 5 : يخضع العمل للنفع العام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي".
المادة 5 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر 6 : لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا".
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر : في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-15 (ج.ر عدد 29 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 15 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر: يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما.
ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عش ر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 17 مكرر و 23، وتحرران كما يأتي
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 مكرر : العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي :
1- الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.
2- واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
- حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، 27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، نشر وتعليق حكم الإدانة الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته".
المادة 18 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 مكرّر 1 : العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي :
الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.
كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها".
المادة 18 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 مكرر 2 : عندم ا لا ينص القان ون على عقوب ة الغرام ة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 51 مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتي :
- 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد،
- 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت،
- 500.000 دج بالنسبة للجنحة.
المادة 51 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 53 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 53 مكرر : عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فإن التخفيض الناتج عن منح الظروف المخففة ينصبّ على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا.
إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت أكثر من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن خمس (5) سنوات سجنا مؤقتا.
إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشرين (20) سنة، فإنّ الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن ثلاث
(3) سنوات حبسا”.
المادة 54 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 54 مكرر : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو من أجل جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا، وارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية السجن المؤقت ثلاثين (30) سنة. ويصبح الحد الأقصى للعقوبة السجن المؤقت ثلاثين
(30) سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية السجن المؤقت عشرين (20) سنة. ............................(الباقي بدون تغيير)............................".
المادة 60 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 60 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 60 مكرر 1 : (الفقرة الأولى بدون تغيير)..................
ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة ثلاثين
(30) سنة، تقليص الفترة الأمنية إلى عشر (10) سنوات”.
المادة 87 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-11 (ج.ر عدد 11 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 مكرر 1 : تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه كما يأتي :
الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد.
السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة
- السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن من خمس ( 5 ) سنوات إلى ( 10 ) سنوات، تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى.
المادة 87 مكرر 10
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 مكرر 10 : يعاقب بالحبس من سنة
(1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من أقدم ، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم ..
المادة 87 مكرر 11
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 87 مكرر 11 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر، بطريقة شرعية أو غير شرعية، يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.
يعاقب بنفس العقوبة كل من :
- يوفر أو يجمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة،
- قام عمدا بتمويل أو تنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابي ة أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر،
- يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة".
المادة 87 مكرر 12
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 87 مكرر 12 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحك ام ه ذا القسم، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
المادة 87 مكرر 13
تُمِّم بموجب أمر رقم 21-08 (ج.ر عدد 45 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 87 مكرر 14
تُمِّم بموجب أمر رقم 21-08 (ج.ر عدد 45 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 87 مكرر 14 : يترتب على التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من هذا القانون، حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز و/ أو تجميد أمواله والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما يترتب على التسجيل في القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 87 مكرر 15
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 15 و 87 مكرر 16 و 87 مكرر 17 و 87 مكرر 18، وتحرر كما يأتي
المادة 87 مكرر 16
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 15 و 87 مكرر 16 و 87 مكرر 17 و 87 مكرر 18، وتحرر كما يأتي
المادة 87 مكرر 17
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 15 و 87 مكرر 16 و 87 مكرر 17 و 87 مكرر 18، وتحرر كما يأتي
المادة 87 مكرر 18
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 15 و 87 مكرر 16 و 87 مكرر 17 و 87 مكرر 18، وتحرر كما يأتي
المادة 95 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 95 مكرر : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين أو يحرض على ذلك.
تضاعف العقوبة إذا تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو جماعة أو منظمة أو تنظيم مهما كان شكله أو تسميته”.
المادة 95 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 95 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقوم بالأفعال المذكورة في المادّة 95 مكرر، تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه”.
المادة 95 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 95 مكرر 2 : إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين 95 مكرر و 95 مكرر 1، ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها بأكثر من خمس (5) سنوات حبسا، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة”. 6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م
المادة 95 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 95 مكرر 3 : يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 من هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة”.
المادة 95 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 95 مكرر 4 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2، يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في
المادة 96 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 96 مكرر: يمكن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنص وص عليها ف ي المادة 18 مك رر، وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة 119 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 144 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 144 مكرر : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا س واء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التص ريح أو بأية آلية لبث الص وت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة".
المادة 144 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
أُلغي بموجب قانون رقم 11-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
المادة 148 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 148 مكرر و 148 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
المادة 148 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 148 مكرر و 148 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
المادة 149 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 149 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثماني
(8) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 800.000 دج، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها.
يشكل تعديا، كل فعل عمدي ينطوي على استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، من شأنه إحداث الخوف أو الفزع لدى الغير، مهما كانت الوسيلة المستعملة”.
المادة 149 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 149 مكرر 1 : إذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق إصرار أو ترصد أو مع حمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة، والغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج.
وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 148 من هذا القانون، إذا أدى العنف إلى الموت”.
المادة 149 مكرر 15
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 16
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 17
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 18
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 19
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 2
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 149 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر
(10) سنوات، والغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا 9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م أدت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للهيكل أو المؤسسة الصحية المعنية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو إلى سرقة عتادها”.
المادة 149 مكرر 20
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 21
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 22
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 23
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 24
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 3
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 149 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات على موقع أو شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، قصد الإضرار أو المساس بالمهنية أو بالسلامة المعنوية لأحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالهياكل والمؤسسات الصحية أو مساسا بالحرمة الواجبة للموتى.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا تم تحوير الصور أو الفيديوهات أو الأخبار أو المعلومات بشكل مغرض أو تم التقاطها خلسة أو في الأماكن غير المفتوحة للجمهور بالهيكل أو المؤسسة الصحية أو إذا تم إخراجها عن سياقها”.
المادة 149 مكرر 4
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 149 مكرر 4 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى الأماكن ذات الدخول المنظم”.
المادة 149 مكرر 5
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 149 مكرر 5 : تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة، والغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3 و 149 مكرر 4 :
– خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث،
– قصد النيل من مصداقية الهياكل والمؤسسات الصحية ومهنيتها”.
المادة 149 مكرر 6
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 149 مكرر 6 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 149 مكرر 6 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 149 مكرر 7
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 149 مكرر 7 : تعد العقوبات المنصوص عليها في
المادة 175 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 175 مكرر: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 18 مكرر، وفي الم ادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر ."
المادة 175 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم تاسع عنوانه ”الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة“، يتضمن المادة 175 مكرر 2، ويحرر كما يأتي
المادة 176 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 176 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 177 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 177 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 187 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 187 مكرر : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 1.000 دج إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر ومبلغ له وفقا للأشكال التنظيمية ". 5 ربيع الثاني عام 1422 ه العدد . 34 27 يونيو سنة 2001 م .......
المادة 187 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 187 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يقوم، بغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا أدت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين (2) أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من عشر ( )10 سنوات إلى عشرين ( )20 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة”.
المادة 187 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 187 مكرر 2 تحرر كما يأتي
المادة 195 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 228 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 228 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين
(2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون والتي أسندت إليه إدارتها ".
المادة 253 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 253 مكرر: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وعند الاقتضاء، تلك المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة 253 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 253 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يتحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية أو عينية من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي، عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يستمر بدون وجه حق، في تلقي أو في الاستفادة من الإعانات والمساعدات والإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادّة بعد زوال استيفائه لشروط الحصول عليها.
ويعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يحوّل وجهة الإعانات والمساعدات المذكورة في هذه المادّة.
في حالة العود، تضاعف العقوبة”.
المادة 253 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 253 مكرر 2 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادّة 253 مكرر 1، يحكم، في حالة الإدانة، برد الإعانات أو المساعدات المالية أو المادية أو العينية أو الإعفاءات المتحصل عليها بغير وجه حق أو قيمتها وبمصادرة الأموال المتحصلة منها”.
المادة 253 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 253 مكرر 3 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، الموظف الذي يسهّل أو يساعد أي شخص للحصول على الإعانات أو المساعدات أو الإعفاءات المذكورة في هذا الفصل بدون وجه حق“.
المادة 253 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 253 مكرر 4 : في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادّة 9 مكرر 1 من هذا القانون”.
المادة 253 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 253 مكرر 5 : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة”.
المادة 253 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 253 مكرر 6 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية.
يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادّة”.
المادة 253 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 253 مكرر 7 : تكون العقوبة الحبس من خمس(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في
المادة 263 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 263 مكرّر : يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه".
المادة 263 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 263 مكرّر 1 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب على شخص.
يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج ، إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد".
المادة 263 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 263 مكرّر 2 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج ، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد.
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 263 مكرر من هذا القانون". 10 نوفمبر سنة 2004 م
المادة 266 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 266 مكرر : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب كما يأتي :
1 - بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر (15) يوما،
2 - بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر
(15) يوما،
3 - بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا نشأ عن الجرح أوالضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى،
4 - بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.
وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية.
كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة.
لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالتين (1) و .(2) تكون العقوبة السجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات في الحالة الثالثة (3) في حالة صفح الضحية".
المادة 266 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 266 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.
يمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل.
وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية.
كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة.
لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام الم ادة 330 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه
المادة 266 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 266 مكرر 2 تحرر كما يأتي
المادة 276 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 276 مكرر : تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنص وص عليها في المواد 261 إلى 263 مكرر 2 و 265 و 266 و 267 و 271 و 272 و 274 و 275 (الفقرتان 4 و 5 ) و 276 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القسم".
المادة 287 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 287 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 290 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 290 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يعرّض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبيّن لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم.
تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادّة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”.
المادة 293 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 293 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة
(18) سنة، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون، إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية.
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 294 أدناه".
المادة 295 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 295 مكرر: تط بق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليه ا في المواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر من هذا القسم".
المادة 295 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
أُلغي بموجب قانون رقم 20-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
المادة 295 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
أُلغي بموجب قانون رقم 20-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
المادة 295 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
أُلغي بموجب قانون رقم 20-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
المادة 303 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك :
1 - بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه،
2 - بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 303 مكرر 10
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 10 : كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلّغ فورا السلطات المخ تصة ب ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
فيما ع دا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة".
المادة 303 مكرر 11
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 11 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 303 مكرر 12
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 12 : لا يعتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المبينة في المادة 303 مكرر 4 (الفقرة الأولى) من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 13
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 13 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة".
المادة 303 مكرر 14
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 303 مكرر 14 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
المادة 303 مكرر 15
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 15 : تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".
المادة 303 مكرر 16
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 16 : يعاقب بالحبس من ثلاث
(3) سن وات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص".
المادة 303 مكرر 17
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 17 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول".
"الم ادة 303 مك رر 18 : يعاقب بال حبس من سن ة
(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص".
"المادة 303 مك رر 19 : يع اقب بالحبس من س نة (1) إلى خ مس (5) سن وات وبغ رام ة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خ لايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول".
المادة 303 مكرر 20
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 20 : يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية،
- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية. 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م ويع اقب بالس جن من عشر (10) سن وات إلى عش رين (20) سنة وبغ رامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".
المادة 303 مكرر 21
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 21 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عل يها في المادة 53 من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 22
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 22 : تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة منصوص عليها في ه ذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 23
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 23 : تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".
المادة 303 مكرر 24
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 303 مكرر 24 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخ فض العق وبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
المادة 303 مكرر 25
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 25 : كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 دج.
في ما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة".
المادة 303 مكرر 26
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 26 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 27
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 27 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة".
المادة 303 مكرر 28
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 303 مكرر 28 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
المادة 303 مكرر 29
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 29 : تط بق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمني ة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".
المادة 303 مكرر 30
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 303 مكرر 30 : يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
وي عاقب ع لى تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 303 مكرر 31
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 303 مكرر 31 : يع اقب بالحبس م ن خمس
(5) س نوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة 303 مكرر 30 أعلاه متى ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر،
- تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له،
- معاملة المهاجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهينة".
المادة 303 مكرر 32
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 303 مكرر 32 : يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة".
المادة 303 مكرر 33
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 33 : تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 34
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 34 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 35
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 35 : تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر(01) سنوات على الأكثر".
المادة 303 مكرر 36
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 303 مكرر 36 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وت خ فض الع قوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
المادة 303 مكرر 37
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 37 : كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، ي عاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ض د القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة".
المادة 303 مكرر 38
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 303 مكرر 38 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 39
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 39 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المذكورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".
المادة 303 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 4 : يعد اتجارا بالأشخاص، تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال.
ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
يعاقب ع لى الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث
(3) سن وات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج.
يع اقب على الاتجار بالأشخاص، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني أو الذهني، متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل".
المادة 303 مكرر 40
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 303 مكرر 40 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
المادة 303 مكرر 41
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 41 : تط بق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".
المادة 303 مكرر 42
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سادس عنوانه ”أعمال السحر والشعوذة“، يتضمن المواد 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 و 303 مكرر 44، وتحرر كما يأتي
المادة 303 مكرر 43
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سادس عنوانه ”أعمال السحر والشعوذة“، يتضمن المواد 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 و 303 مكرر 44، وتحرر كما يأتي
المادة 303 مكرر 44
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سادس عنوانه ”أعمال السحر والشعوذة“، يتضمن المواد 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 و 303 مكرر 44، وتحرر كما يأتي
المادة 303 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 5 : يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف على الأقل من الظروف الآتية :
- إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".
المادة 303 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 6 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم، من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 7 : يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
المادة 303 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 8 : تق ضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".
المادة 303 مكرر 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 مكرر 9 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأشخاص قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
المادة 319 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 319 مكرر: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من باع أو اشترى طفلا دون سن الثامنة عشرة (81)، لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل.
إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ويعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة".
المادة 320 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 320 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 316 (الفقرة 4) و 317 (الفقرتان 4 و 5) و 318 و 319 مكرر من هذا القسم".
المادة 329 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 329 مكرر: لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق المادة 328 إلا بناء على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".
المادة 330 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 330 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".
المادة 333 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 333 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أو غير حقيقية، أو صور الأعضاء الجنسية للقاصر لأغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر.
في حالة الإدانة تأمر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
المادّ ة 11 : تع دل وتتمم الم واد 336 و 337 مك رر و 342 و 344 م ن الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 333 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 333 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشه ر وبغرام ة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق إمرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها.
تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة".
المادة 333 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 333 مكرر 3 : ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها".
ديسمبر سنة م
المادة 333 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 و 333 مكرر 7 و 333 مكرر 8، وتحرركما يأتي
المادة 333 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 و 333 مكرر 7 و 333 مكرر 8، وتحرركما يأتي
المادة 333 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 و 333 مكرر 7 و 333 مكرر 8، وتحرركما يأتي
المادة 333 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 و 333 مكرر 7 و 333 مكرر 8، وتحرركما يأتي
المادة 333 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 و 333 مكرر 7 و 333 مكرر 8، وتحرركما يأتي
المادة 337 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 337 مكرر: تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين :
1 - الأقارب من الفروع أو الأصول،
2 - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم،
3 - شخص وابن أحد إخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأب أو من الأم أو مع أحد فروعه،
4 - الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه،
5 - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر،
6 - أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.
تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة في الحالتين 1 و 2 والحبس من خمس
(5) سنوات إلى عشر(01) سنوات في الحالات 3 و 4 و 5 والحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالة 6 أعلاه.
وتطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الأقارب من الفروع أو الأصول.
ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولاية و/أو الكفالة ."
المادة 341 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 341 مكرر : يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية.
يعد كذلك مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبة، كل من تحرش بالغير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا أو إيحاء جنسيا.
إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاه رة أو ك ان الفاعل عل ى علم به ا تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
في حالة العود، تضاعف العقوبة".
المادّ ة 7 : تعدل أحك ام الم ادة 368 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 341 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 341 مكرر 1 : تطبق أحكام الم ادة 60 م كرر على الجرائم المنصوص عليها في الم واد 334 و 335 و 336 و 337 و 337 مكرر من هذا القسم.
المادة 350 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 350 مكرر: إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إل ى عش ر (10) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقام ة طب قا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".
المادة 350 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 350 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 د ج إلى 1.000.000 دج، كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف".
المادة 350 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 350 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج على الجرائم المنصوص عليها في الم ادة 350 مكرر 1 أعلاه متى توافرت أحد الظروف الآتية :
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص، 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".
المادة 351 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 351 مكرر : تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد :
1 - إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيض ان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب آخر،
2 - إذا وقعت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي".
المادة 366 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 366 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 371 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 371 مكرر : تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 350 مكرر إلى 354 و 370 من هذا القسم".
المادة 375 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 375 مكرر : دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا محكمة مكان الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقام ة المستفي د من الشيك بالبحث والمتابعة والتحقيق والحك م في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 16 مكرر 3 و 374 من هذا القانون".
المادة 382 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 382 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 382 مكرر 1 : يمكن أن يكون الشخص المعن وي مس ؤولا جزائي ا عن الجرائم المح ددة في الأقسام 1 و 2 و 3 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي
المادة 386 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 386 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات.
كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة”. 29 ديسمبر سنة 2021 م
المادة 389 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 389 مكرّر : يعتبر تبييضا للأموال:
أ - تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.
ب - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.
ج - اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أنها تشكل عائدات إجرامية.
د – المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه". 27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م
المادة 389 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 389 مكرر 1 : يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس ( )5 سنوات إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 389 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 389 مكرّر 2 : يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج " .
المادة 389 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 389 مكرر 3 : يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة".
المادة 389 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 389 مكرّر 4 : تحكم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأملاك موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القسم، بما فيها العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك، في أي يد كانت، إلا إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي، وأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع.
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة عندما يبقى مرتكب أو مرتكبو التبييض مجهولين.
إذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع الأموال المتحصل عليها بطريقة شرعية، فإن مصادرة الأموال لا يمكن أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات.
كما تنطق الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التبييض.
إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة ، تقضي الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.
يجب أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بالمصادرة تعيين الممتلكات المعنية وتعريفها وكذا تحديد مكانها".
المادة 389 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 389 مكرّر 5 : يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
المادة 389 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 389 مكرّر 6 : يجوز الحكم بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة نهائية أو لمدة عشر
(10) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 " .
المادة 389 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 389 مكرّر 7 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 بالعقوبات الآتية :
- غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من هذا القانون .
- - - مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها.
مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.
ويمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين :
أ – المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
ب – حل الشخص المعنوي".
المادة 394 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 394 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 394 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 394 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 394 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 394 مكرّر 4 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي".
المادة 394 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 394 مكرّر 5 : كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها".
المادة 394 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 394 مكرّر 6 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج 10 نوفمبر سنة 2004 م والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم، علاوة على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها".
المادة 394 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 394 مكرّر 7 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها".
المادة 394 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 394 مكرر 8 : دون الإخلال بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مقدم خدمات "الإنترنت" بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الذي لا يقوم رغم إعذاره من الهيئة الوطنية المنصوص عليها في القانون المذكور أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك :
أ - بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوص عليها قانونا، 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م
ب - بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لجعل الدخول إليها غير ممكن".
المادة 407 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 407 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 417 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 417 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد تقديم معلومات خاطئة يعلم أنها قد تعرض سلامة طائرة في الجو أو باخرة للخطر.
المادة 417 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 417 مكرر 3 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنص وص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي
المادة 435 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 435 مكرر : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي
المادة 459 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 459 مكرر : يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن المخالفة المنصوص عليها في المادّة 459 من هذا القانون، بدفع غرامة جزافية يساوي مبلغها 10.000 دج.
يمنح مرتكب المخالفة أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإخطار بالمخالفة، لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب لمكان إقامته أو لمكان ارتكاب المخالفة.
تطبق على الغرامة المنصوص عليها في هذه المادّة أحكام الغرامة الجزافية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادّة”.
المادة 467 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 467 مكرر: ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة الجنح كما يأتي :
- يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 20.001 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 20.000 دج،
- يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى 100.000 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 100.000 دج،
- يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح الأخرى إذا كان هذا الحد يساوي أو يفوق 100.000 دج، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على حدود أخرى.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن.
العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
العقوبات التكميلية هي تلك التي لايجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. وهي إما إجبارية أو اختيارية.
إن لتدابير الأمن هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 310 (الفقرة 4) و 370 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 5 مكرر 10
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 عنوانه ”الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“، يتضمن المواد 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8 و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11 و 5 مكرر 12، ويحرر كما يأتي يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بتوفر الشروط الآتية
المادة 5 مكرر 11
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 عنوانه ”الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“، يتضمن المواد 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8 و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11 و 5 مكرر 12، ويحرر كما يأتي يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بتوفر الشروط الآتية
المادة 5 مكرر 12
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 عنوانه ”الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“، يتضمن المواد 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8 و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11 و 5 مكرر 12، ويحرر كما يأتي يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بتوفر الشروط الآتية
المادة 5 مكرر 7
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 عنوانه ”الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“، يتضمن المواد 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8 و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11 و 5 مكرر 12، ويحرر كما يأتي يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بتوفر الشروط الآتية
المادة 5 مكرر 8
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 عنوانه ”الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“، يتضمن المواد 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8 و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11 و 5 مكرر 12، ويحرر كما يأتي يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بتوفر الشروط الآتية
المادة 5 مكرر 9
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 عنوانه ”الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“، يتضمن المواد 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8 و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11 و 5 مكرر 12، ويحرر كما يأتي يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بتوفر الشروط الآتية
المادة 53 مكرر 4
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 53 مكرر 6
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 54 مكرر 6
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 63 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 63 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 87 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-08 (ج.ر عدد 45 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 87 مكرر 9
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي
المادة 110 مكرر
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
المادة 119 مكرر 1
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 126 مكرر
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 128 مكرر
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)
المادة 138 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 138 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف عمومي استعمل السلطة التي تخوّله إياها وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه.
يقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معيّنا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته”.
المادة 160 مكرر 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 160 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة”.
المادة 173 مكرر
أُلغي بموجب أمر رقم 05-06 (ج.ر عدد 59 لسنة 2005)
المادة 175 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 196 مكرر
أُلغي بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 196 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من ينشر أو يروج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام.
تضاعف العقوبة في حالة العود”.
المادة 293 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 293 مكرر: كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، عن طريق العنف، أو التهديد أو الاستدراج، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص ا لمخطوف.
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 294 أدناه".
المادة 298 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 298 مكرر : يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ..
المادة 396 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 406 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 413 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 422 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
المادة 422 مكرر 3
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
المادة 440 مكرر
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
المادة 441 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 366 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 366 مكرر : كل من قام بتزويد مركبة بالوقود أو تعبئة رصيد »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 417 مكرر 3 تحرر كما يأتي : "المادة 417 مكرر 3 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 82-04
« في المخالفات من الفئة الأولى». المادة الرابعة : تلغى المواد 156 و 340 و 385 و 446 و 447 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه المتضمن قانون العقوبات . المادة الخامسة : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-04
« تعدل أحكام مواد الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أسفله كما يلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-01
« يعدل هذا القانون ويت مم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بمادت ين 350 مك رر 1 و 350 مك رر 2 وتحرران كما يأتي : "المادة 350 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06
« تعدل وتتمم أحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر 1 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 24-06
« تلغى المواد 37 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 440 مكرر و 456 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-15
« تلغى أحكام المواد 172 و 173 و 174 من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-14
« يعدّل هذا القانون ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 21-14
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 187 مكرر 1 و 386 مكرر، وتحرّران كما يأتي : “المادة 187 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 21-08
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 87 مكرر 13 و87 مكرر 14، وتحرران كما يأتي : "المادة 87 مكرر 13 : تنشأ قائمة وطنية للأشخاص »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06
« يتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 و 95 مكرر 3 و 95 مكرر 4 و 95 مكرر 5، تحرّر كما يأتي : “المادّة 95 مكرر »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-06
« تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 459 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 459 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-05
« تلغى المواد 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 و 295 مكرر 3 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47
« تعدل المادة 104 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 104 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل مواطن مكلف في »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-02
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 11 و 87 مكرر 12 و 394 مكرر 8 وتحرر على النحو الآتي : "المادة 87 مكرر 11 : يعاقب بالسجن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23
« تعدل وتت مم المادة 16 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 16 : يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489
« تلغى المواد 6 و 7 و 8 و 15 مكرر و 20 و 23 و 24 و 25 و 26 و 54 و 55 و 56 و 58 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-19
« تتمم أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 266 مكرر و 266 مكرر 1، تحرران كما يأتي : "المادة 266 مكرر : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-19
« يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية". المادّ ة 3 : تعدل أحكام الم ادة 330 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 71 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 75-47
« تلغى المادة 82 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47
« تتمم المادة 401 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 401 : يعاقب بالاعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 05-06
« في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، والمادة 173 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-02
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 171 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات. كما تلغى أحكام القانون رقم »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 51 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 51 مكرر باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 04-15
« تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 110 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 89-05
« تلغى أحكام المادتين 10 و 60 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن | قانون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-26
« تلغى أحكام المواد 421 و 423-1 و 428 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالمادة 195 مكرر، وتحرر كما يأتي: " المادة 195 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-01
« تعدل وتتمم المادة 320 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 320 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 14-01
« تلغى المادة 196 مكرر من الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى المواد 418 و 419 و 420 و 422 و 422 مكرر و 422 مكرر 3 و 423 423-2 و 427 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-09
« يتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بمادة 87 مكرر 10 ، تحرر كما يأتي : " المادة 87 مكرر 10 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09
« تعدل المادة 144 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 144 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000 دج إلى »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74
« تعدل الفقرة الثانية من المادة 119 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه كمايلي : واذا كانت قيمة الاشياء المختلسة او المبددة او المحتجزة أو المسروقة تقل عن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 69-74
« . 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه تلغى المادة 448 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 97-10
« تلغى أحكام المواد من 390 إلى 394 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، ابتداء من دخول هذا الأمر حيز »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-14
« يعدل هذا القانون الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-14
« تلغى المادة 144 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (814)
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم رئاسي رقم 26-259
مرسوم رئاسي رقم 26-259 مؤرخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
-
قانون رقم 26-01
قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
قانون رقم 26-10
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-76
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-87
مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-247
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
-
قانون رقم 26-12
قانون رقم 26-12 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-209
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-118
مرسوم رئاسي رقم 26-118 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-272
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية ومقررات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-314
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-258
مرسوم رئاسي رقم 25-258 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
-
قانون رقم 25-14
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-309
مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
قانون رقم 25-16
قانون رقم 25-16 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.