قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تكريس حق الاجتماع طبقا لاحكام المادة 39 من الدستور ويحدد كيفيات سير الاجتماعات والمظاهرات العمومية.
الفصل الاول — الاجتماعات العمومية
المادة 2
فتح المادةالاجتماع العمومي تجمهر مؤقت لأشخاص متفق عليه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل افكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة.
المادة 3
فتح المادةالاجتماعات العمومية مباحة، وتجري حسبما تحدده احكام هذا القانون.
المادة 4
فتح المادةكل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه، ومكانه ، واليوم والساعة اللذين يعقد فيهما، ومدته، وعدد الاشخاص المقرر حضورهم، والهيئة المعنية به عند الاقتضاء.
وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص، موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.
المادة 5
فتح المادةيصرح بالاجتماع اما للولاية أو للمجلس الشعبي البلدي، قبل ثلاثة أيام كاملة على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
يسلم على الفور وصل يبين اسماء المنظمين والقابهم وعناوينهم، وكذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليم الوصل ومكانه من جهة، والهدف من الاجتماع وعدد الاشخاص المنتظر حضورهم فيه، ومكانه، وتاريخه، والساعة التي يعقد فيها، ومدته من جهة أخرى.
ويجب أن يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين خلال الاربعة والعشرين ساعة من ايداع التصريح تغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيره من حيث النظافة والامن والسكينة العامة.
المادة 7
فتح المادةيمكن المنظمين أن يمنعوا الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة دخول مكان الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز أن تعقد الاجتماعات العمومية في مكان للعبادة أو في مبنى عمومي غير مخصص لذلك.
تمنع الاجتماعات العمومية في الطريق العمومي.
المادة 9
فتح المادةيمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة.
المادة 10
فتح المادةيؤلف الاجتماع العمومي مكتبا يتكون من رئيس ومساعدين اثنين على الاقل ويتولى المكتب ما يلي : い يسهر على حسن سير الاجتماع في ظل النظام واحترام القانون،
- يحفظ للاجتماع طابعه وهدفه كما هو منصوص عليهما في التصريح !
يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية، ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يمنع كل خطاب يناقض الامن العمومي والاخلاق الحسنة أو يتضمن عناصر خطرة من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب مخالفة جزائية.
المادة 11
فتح المادةيمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمين أن يعين موظفا لحضور الاجتماع. i ويعرف هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين عند افتتاح الاجتماع. . المادة 12 : يمكن المكتب أن يوقف الاجتماع في أية لحظة إذا كان في سيره ما يشكل خطرا على الامن العمومي.
ويمكن الموظف الذي يعينه الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتدخل بناء على تكليف من المكتب أو في حالة حصول حادث أو اعمال العنف.
المادة 13
فتح المادةتثبت مسؤولية المنظمين واعضاء المكتب المذكور في المادة 10 من هذا القانون عند انطلاق الاجتماع وعند اختتامه.
المادة 14
فتح المادةتعفى من التصريح المسبق :
الاجتماعات والتظاهرات في الطريق العمومي المطابقة للاعراف والعادات المحلية.
الاجتماعات الخاصة المطبوعة بدعوات شخصية واسمية
- الاجتماعات المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا والمقصورة عليهم.
الفصل الثاني — المظاهرات العمومية
المادة 15
فتح المادةالمظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات أو تجمهرات الاشخاص وبصورة عامة جميع المظاهرات التي تجرى على الطريق العمومي، ويجب أن يصرح بها. !
لا تجرى المظاهرات ذات الصبغة السياسية أو المطلبية على الطريق العمومي إلا في النهار.
يجوز أن تمتد المظاهرات الاخرى إلى غاية التاسعة ليلا.
- المادة 16 : يمنع التجمهر في الطريق العمومي، إذا كان من شأن احتلاله في أي اجتماع أن يتسبب في عرقلة استعماله .
والمقصود بالطريق العمومي في مفهوم هذا القانون هو كل شارع أو طريق أو جادة أو نهج أو ساحة أو سبيل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي.
المادة 17
فتح المادةيجب تقديم التصريح خمسة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.
يجب أن يبين في التصريح ما يأتي :
1 - صفة المنظمين :
اسماء المنظمين الرئيسيين والقابهم وعناوينهم 1 يوقع التصريح ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية الهدف من المظاهرة اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها، ويوقع التصريح رئيس كل جمعية وأمينها أو كل ممثل يفوض قانونا.
2 - المسلك الذي تسلكه المظاهرات أو الموكب أو الاستعراض 3 اليوم والساعة اللذان تجرى فيهما. 4 الوسائل المقررة لضمان سيرها.
- يسلم الوالي فورا وصلا بالتصريح.
يجب على المنظمين اظهار الوصل للسلطات المختصة كلما استدعت ذلك :
المادة 18
فتح المادةيمكن الوالي ان يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح مسلك آخر يسمح بالسير العادي للمظاهرة.
المادة 19
فتح المادةكل مظاهرة تجرى بدون تصريح تعتبر تجمهرا.
المادة 20
فتح المادةتثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات والمبالغات اثر سير المظاهرة.
الفصل الثالث — احكام جزائية
المادة 21
فتح المادةكل مخالف لاحكام المواد 4 و 5 و 8 و 10 و 12 و 15 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 دج الى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية أو جنحة اثناء أي اجتماع عمومي كما هو منصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 22
فتح المادةتفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 من قانون العقوبات.
المادة 23
فتح المادةيعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة من 3000 دج إلى 15000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين :
1 - كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.
2 - كل من وجه استدعاء للمشاركة بأية وسيلة كانت قبل ايداع التصريح المطلوب.
3 - كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
مراسيم -
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : يمكن الوالي أو من يفوضه منع اجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي أو إذا تبين جليا أن القصد الحقيقي من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام، مع إشعار المنظمين بذلك.
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 مكرر : يمنع إشراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصبغة السياسية.
المادة 20 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 مكرر 1 : تستوجب مسؤولية المنظمين في الخسائر والأضرار التي تلحق من جراء المظاهرات، تطبيق أحكام المادة 142 من القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه.
المادة 20 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 مكرر 2 : يخضع تركيب أو استعمال الأجهزة الصوتية الثابتة، المؤقتة أو النهائية، إلى رخصة مسبقة يمنحها الوالي.
تمنع الأجهزة الصوتية الثابتة بقرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات. ”
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-19
« تتمم أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه بالمواد 6 مكرر و 19 مكرر ، و 20 مكرر 1 ، و 20 مكرر 2 و 20 مكرر 3 ، الآتية : "المادة 6 مكرر : يمكن الوالي أو من يفوضه منع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 77-06
- قانون رقم 87-15
- قانون رقم 89-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 19-07
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قانون رقم 19-08
قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-118
مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يح دد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-338
مرسوم تنفيذي رقم 16-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات
-
قانون رقم 16-11
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
قانون رقم 16-10
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-25
مرسوم تنفيذي رقم 14-25 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات إشهار 20 الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قانون رقم 12-04
قانون عضوي رقم 12-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
رأي
رأي رقم 01 / ر. م . د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-29
مرسوم تنفيذي رقم 12-29 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات إشهار الترشيحات
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-135
مرسوم تنفيذي رقم 07-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-83
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات
-
أمر رقم 06-03
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-72
مرسوم تنفيذي رقم 04-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-85
مرسوم تنفيذي رقم 02-85 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق الترشيحات. 4 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات إشهار 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-72
مرسوم تنفيذي رقم 97-72 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-127
مرسوم تنفيذي رقم 91-127 مؤرخ في 22 شوال عام
-
قانون رقم 91-19
قانون رقم 91-19 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية رقم 86-14 المؤرخ في 9 غشت سنة 1986، المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب. 2392 ( استدراك )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-57
مرسوم تنفيذي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات. 290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.