قانون رقم 84-09 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد (استدراك). 669
المادة 33
فتح المادةتتشكل ولاية من السبع والاربعين جمادى الأولى عام 1404 الموافق 7 فبراير سنة 1984 (47) بلدية التالية :
الصفحة 140 - العمود الاول - المادة 3 - بدلا من : ... وألف وخمسمائة وأربعين (1540) بلدية.
يقرأ ما يلى :
وألف وخمسمائة وواحد وأربعين (1541) ...
بلدية .
الصفحة 148 - العمود الثاني - المادة 33. - بدلا من :
المادة 33
فتح المادةتتشكل ولاية من الست والاربعين
(46) بلدية التالية :
38 - قطنة المأمونية -39 القرطة
40 - غروس
41 - قرجوم -42 الشرفاء
43 - رأس عين عميروش 44-44 نسموطء
38 - قطنة ،
39 - المأمونية . -40 القرط
41 - غروس
42 - قرجوم
43 - الشرفاء
44 - رأس عين عميروش
45 - نسموط
46 - سيدى عبد الجبارة -47 السحايلية.
الصفحة 152 - العمود الاول - المادة 49. - بدلا من :
8 - النعمة .
يقرأ :
8 - النعامة .
الباقي بدون تغيير). 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 مراسيم ، قرارات ، مقررات الوزارة الأولى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 52 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-12 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 مكرر : تتشكل ولاية من العشر (10) بلديات الآتية :
1 - تيميمون
2 - أولاد سعيد،
3 - أوقروت،
4 - دلدول،
5 - المطارفة،
6 - تينركوك،
7 - قصر قدور
8 - شروين
9 - طالمين ،
10 - أولاد عيسى.
المادة 52 مكرر 10
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدَّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمواد 52 مكرر 10 إلى 52 مكرر 20، وتحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-12 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 11
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 16
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 17
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 18
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 21
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 30
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 32
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 34
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-03 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : تتشكل ولاية ورقلة من البلديات الثماني (8) الآتية :
1- ورقلة،
2- حاسي بن عبد الله،
3- عين البيضاء،
4 - نقوسة
5 - حاسي مسعود،
6 - الرويسات
7 - سيدي خويلد،
8 - البرمة.
المادة 36
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 53
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-12 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : تحوّل الصلاحيات الممارسة سابقا من طرف ولاية على جزء من إقليمها إلى الولاية التي ألحقت بها حديثا.
يتم هذا التحويل لصالح الأجهزة المداولة والتنفيذية للولاية المنشأة حديثا.
المادة 54
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 54 و 55 و 57 من القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 55
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 54 و 55 و 57 من القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 57
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 54 و 55 و 57 من القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-206
« رقم 26-06 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-06
« تتمم أحكام القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدَّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمواد 52 مكرر 10 إلى 52 مكرر 20، وتحرر كما يأتي : ”المادة 52 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06
« تعدّل أحكام المواد 54 و 55 و 57 من القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 54 : تستمر »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-332
« 19-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، المعدّل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وفقا للملحق »
-
عُدِّل بموجب قرار
« التي أنشئت بموجب القانون رقم 19-12 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، حيز التنفيذ »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-128
« المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وفقا »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-117
« المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-12
« تتمم أحكام القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمذكور أعلاه، بالمواد 52 مكرر إلى 52 مكرر 9، تحرر كما يأتي : "المادة 52 مكرر : تتشكل ولاية من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-12
« تعدّل أحكام المواد من 53 إلى 59 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 53 : تحوّل الصلاحيات الممارسة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150
« الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 ومنح المعاشات لضحايا الحرب، جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (638)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-208
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-253
مرسوم تنفيذي رقم 26-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-205
مرسوم تنفيذي رقم 26-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم رئاسي رقم 26-206
مرسوم رئاسي رقم 26-206 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-141
مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-84
مرسوم تنفيذي رقم 26-84 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-227
مرسوم تنفيذي رقم 26-227 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-85
مرسوم تنفيذي رقم 26-85 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
-
قانون رقم 26-07
قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوّال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985
-
مرسوم رئاسي رقم 26-112
مرسوم رئاسي رقم 26-112 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-282
مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية وإعادة تصنيف بعض الطرق الولائية إلى صنف الطرق الحضرية في بعض الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزاة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-155
مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-270
مرسوم تنفيذي رقم 25-270 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز قطب حضري على مستوى بلدية رمضان جمال، ولاية سكيكدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات 21 وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-316
مرسوم تنفيذي رقم 25-316 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1447 الموافق 21 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبراير سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 محرّ م عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 والمتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-79
مرسوم تنفيذي رقم 25-79 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية ومدخلي طريق على مستوى ولاية الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-421 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 74-69
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-24
- يلغي جزئيًا أمر رقم 69-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.