قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — الأهداف
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى : -حماية وتثمين الشواطئ قصد استفادة المصطافين منها بالسباحة والاستجمام والخدمات المرتبطة بها، توفير شروط تنمية منسجمة ومتوازنة للشواطئ تستجيب لحاجات المصطافين من حيث النظافة والصحة والأمن وحماية البيئة، تحسين خدمات إقامة المصطافين تحديد نظام تسلية مدمج ومتناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية.
القسم الثاني — تعاريف
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية :
- الشاطئ : شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى مستواها خلال السنة في الظروف الجوية العادية والملحقات المتاخمة لها والتي تضبط حدودها بحكم موقعها وقابليتها السياحية لاستقبال بعض التهيئات، بغرض استغلالها السياحي.
موسم الاصطياف : فترة من السنة تمتد من أول يونيو إلى 30 سبتمبر ، تتخذ خلالها الجهات المعنية كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل استعمال واستغلال الشواطئ، لأغراض سياحية.
التهيئة السياحية : جملة التجهيزات والأشغال المنجزة من أجل السماح بالاستغلال السياحي للشواطئ.
المستغل : كل شخص طبيعي أو اعتباري، حائز على حق امتياز للاستغلال السياحي للشاطئ. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — مبادئ عامة
المادة 4
فتح المادةتشكل الشواطئ المفتوحة للسباحة فضاءات للاستجمام والتسلية.
يخضع استغلالها لحق الامتياز حسب دفتر شروط طبقا لأحكام هذا القانون.
يحدد دفتر الشروط المواصفات التقنية والإدارية والمالية للامتياز وتتم المصادقة عليه عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيكون الدخول إلى الشواطئ دون مقابل.
ويتم الإعلان عن مجانية الدخول في لوحات إعلامية واضحة تضعها مصالح البلدية لهذا الغرض يلزم صاحب الامتياز بضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل الامتياز في شريط ساحلي يحدد عرضه في دفتر الشروط.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين من طرف المستغل، بمقابل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيجب حماية الحالة الطبيعية للشواطئ.
يتم كل استغلال للشواطئ في ظل الاحترام الصارم للغرض المخصص لهذا الفضاء.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يخضع استغلال الشواطئ وترقية النشاطات السياحية في هذه الفضاءات، للقواعد الصحية وحماية المحيط.
المادة 9
فتح المادةيمنع فتح الشاطئ للجمهور عندما يتسبب استغلاله في إتلاف منطقة محمية أو موقع إيكولوجي هش.
المادة 10
فتح المادةيمنع على كل مستغل للشواطئ القيام بكل عمل يمس بالصحة العمومية أو يتسبب في إفساد نوعية مياه البحر أو إتلاف قيمتها النفعية.
المادة 11
فتح المادةتتولى الدولة إجراء تحاليل دورية ومنتظمة لنوعية مياه السباحة.
يجب إشعار مستعملي الشواطئ بنتائج هذه التحاليل.
المادة 12
فتح المادةيمنع رمي النفايات المنزلية، و/ أو الصناعية، و/أو الفلاحية في الشواطئ، وبمحاذاتها.
المادة 13
فتح المادةيمنع كل استغلال سياحي للشواطىء دون حيازة حق امتياز بذلك.
تتم إزالة كل التجهيزات المقامة على الشاطئ المستغل بدون حق امتياز على حساب المخالف.
المادة 14
فتح المادةيخضع الاستغلال السياحي للشاطئ إلى المواصفات القانونية لمخطط التهيئة المعد طبقا للشكل العام للشاطئ وتوزيع مختلف مناطق النشاط.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 23 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنظم حركة المرور وتوقف السيارات في ملحقات الشواطئ.
الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
القسم الأول — فتح الشواطئ للسباحة
المادة 16
فتح المادةلا تفتح للسباحة إلا الشواطئ المرخص لها قانونا بذلك.
يمكن الدولة أن تتخذ إجراءات خاصة لمقتضيات الأمن والدفاع الوطني أو حماية البيئة.
المادة 17
فتح المادةتخضع الشواطئ المفتوحة للسباحة للشروط الآتية :
- أن تكون قابلة ماديا للاستعمال ولا تشكل أي خطر على المصطافين
- ألا تكون ضمن الأملاك المحاذية مباشرة للأملاك العسكرية أو للأملاك العمومية المخصصة لأغراض الدفاع الوطني.
ويجب أن تتوفر لاسيما على :
ممر للدخول مهيئ ومبين موقف سيارات مهيئ وبعيد عن أماكن السباحة والاستجمام، تجهيزات صحية ملائمة
- أعوان الأمن والعلاج الإستعجالي وكذا التجهيزات المناسبة،
- التجهيزات المرتبطة باستغلال الشواطئ. 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون كل شاطئ مفتوح للسباحة، محددا ومتوفرا على مخطط تهيئة تراعى فيه مختلف الأماكن المشغولة والمرافق والتجهيزات ومختلف الاستعمالات بما فيها جزء أو أجزاء غير خاضعة للإمتياز.
المادة 19
فتح المادةيرخص فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح لجنة ولائية تنشأ لهذا الغرض.
تحدد مهام اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيبلغ قرار الوالي المرخص بموجبه فتح الشاطئ للسباحة، إلى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب إعلام المصطافين بذلك عن طريق مختلف وسائل الإعلام.
المادة 21
فتح المادةتمنع السباحة في كل شاطئ عندما لا يستجيب لشروط فتحه.
يمنع فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
يبلغ قرار منع الشاطئ للسباحة إلى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب إعلام المصطافين بذلك بكل وسائل الإعلام.
تتخذ السلطات العمومية كل التدابير اللازمة لمنع السباحة في هذه الشواطئ.
القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
المادة 22
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا القانون، يتم الاستغلال السياحي للشاطيء المفتوح للسباحة، وفق نظام الامتياز عن طريق المزايدة المفتوحة.
يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه المزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط.
يمنح حق الامتياز بصفة أولوية، إلى المؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة إلى الشواطئ التي تكون امتدادا لها، طبقا للتنظيم المعمول به.
يتم تحديد أجزاء أو مساحات من الشواطيء لتكون محل امتياز ، بقرار من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، وطبقا لمخطط تهيئة الشاطيء.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يؤول الامتياز بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية عندما تكون المزايدة غير مثمرة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بالقيام شخصيا باستغلال الشاطىء محل الامتياز.
المادة 25
فتح المادةيرفق الامتياز باتفاقية توقع لحساب الدولة من طرف الوالي المختص إقليميا والراسي عليه المزاد أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يستغل الشاطئ بحكم شساعته وطبقا لمخطط تهيئته، من قبل مستغل واحد أو أكثر .
المادة 27
فتح المادةيلزم صاحب أو أصحاب الامتياز باحترام مخطط تهيئة الشاطئ الذي يرفق باتفاقية الإمتياز.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 28
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات استغلال الشواطئ المنصوص عليها في المواد 22 و 25 و 26 و27 من هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةيقع على عاتق الدولة في إطار الامتياز :
ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معالمها، وضع أعمدة إشارة بثلاثة (3) ألوان، أحمر، برتقالي وأخضر وبشكل واضح وبعدد كاف، وضع مراكز إسعاف أولي ومراكز النجدة للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية تواجد فرع أو فروع لأسلاك الأمن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 30
فتح المادةيقع على عاتق صاحب الامتياز :
تهيئة الشاطئ وملحقاته قصد استغلالها السياحي،
- العناية المنتظمة بالشاطئ وصيانة ملحقاته والتجهيزات
- إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية بعد انتهاء موسم الاصطياف. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 31
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بما يأتي :
- السهر على راحة وأمن وطمأنينة المصطافين، توظيف مستخدمين مؤهلين بعدد كاف
– فتح مركز إسعافات أولية، المحافظة على الحالة الجيدة للعتاد الضروري للاستغلال الحسن للشاطئ
- السهر على نظافة الشاطئ المتنازل عليه
- القيام بنزع النفايات ومختلف الأشياء المضرة بالمظهر الحسن للشاطئ أو الخطيرة على المصطافين
- إشهار أسعار الخدمات المقدمة للمصطافين،
- السهر على حماية واحترام أعمدة الإشارة الخاصة بضبط حدود ومعالم مناطق السباحة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
المادة 32
فتح المادةيمنع على صاحب الامتياز نزع أو استخراج الرمل والحصى والحجارة.
المادة 33
فتح المادةتتولّى المجالس الشعبية البلدية في إطار مهامها المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما :
- تطهير الشواطئ ومحاربة الحشرات فيها بصفة منتظمة، مضاعفة أماكن جمع النفايات تهيئة وفتح المسالك المؤدية إلى الشواطئ.
المادة 34
فتح المادةيتعين أن تمارس الألعاب و / أو الرياضات الجماعية في المساحات المخصصة لهذا الغرض ودون مضايقة المصطافين أو إلحاق ضرر بهم.
يجب أن يتم الإعلان عن أي منع، في لوحات إعلامية واضحة تتضمن شروط وكيفيات وأوقات ممارسة الألعاب والرياضات.
المادة 35
فتح المادةتكون ممارسة النشاطات والرياضات المائية منظمة.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم الممارسات الرياضية التنافسية التي تمارس على الشاطيء، عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةيمنع استعمال أي مركبة سواء كانت بمحرك أو شراعية وكذا كل الآلات البحرية الأخرى، في مسافة مائة (100) متر على الأقل من المجال المحدد للسباحة.
تخصص ممرات خاصة لمرور هذه المركبات والآلات البحرية، مهما كان وزنها.
تمنع السباحة داخل هذه الممرات.
المادة 37
فتح المادةتمنع ممارسة الصيد بالغوص تحت الماء بجوار الشواطئ خلال موسم الاصطياف.
المادة 38
فتح المادةتمنع ممارسة الفروسية بجميع أشكالها على الشواطئ سواء بصورة فردية أو جماعية في أوقات تواجد المصطافين.
تحدد بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الأوقات المسموح فيها بممارسة الفروسية.
الفصل الرابع — الأحكام الجزائية
القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 39
فتح المادةيؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون :
ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مفتشو السياحة مفتشو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية مفتشو مراقبة النوعية وقمع الغش، مفتشو البيئة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 39 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 39 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 40
فتح المادةيترتب عن معاينة المخالفة إعداد محضر يسرد فيه بوضوح العون المؤهل قانونا، الوقائع التي تمت معاينتها والتصريحات التي تلقاها.
يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة.
وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذي حجية إلى غاية إثبات العكس.
يرسل المحضر حسب الحالة، إلى الوالي المختص إقليميا و / أو إلى الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة.
المادة 41
فتح المادةفي إطار ممارسة مهامهم يؤهل مفتشو السياحة لاسيما ل :
مراقبة مدى تطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص الحماية والتهيئة واستغلال الشواطئ، 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م مراقبة مدى مطابقة التهيئات المنجزة مع مخطط تهيئة الشاطئ.
المادة 42
فتح المادةيمكن كل جمعية مؤسسة قانونا ، تبادر بقوانينها الأساسية إلى حماية الشواطيء، أن تتأسس كطرف مدني فيما يخص المخالفات لأحكام هذا القانون.
القسم الثاني — العقوبات
المادة 43
فتح المادةتترتب على مخالفة أحكام هذا القانون العقوبات الإدارية والجزائية المحددة في هذا القسم.
المادة 44
فتح المادةفي حالة عدم احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط، يعذر الوالي المختص إقليميا، بناء على تقرير من المدير الولائي المكلف بالسياحة، الطرف المخالف باحترام التزاماته.
المادة 45
فتح المادةفي حالة عدم استجابة المخالف للإعذار الأول المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الإعذار ، يعذر المخالف للمرة الثانية وإذا لم يف بالتزاماته المحددة في دفتر الشروط ، يتم سحب الامتياز على حساب صاحبه دون الإخلال بالمتابعات القضائية طبقا للتشريع المعمول به.
وفي هذه الحالة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر إعادة الأماكن إلى حالتها على حساب المخالف.
دون الإخلال بأحكام هذه المادة يمكن المخالف اللجوء إلى القضاء طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 46
فتح المادةيعاقب على مخالفة أحكام المادة 24 من هذا القانون بسحب الامتياز على حساب صاحبه.
المادة 47
فتح المادةيعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية البيئة.
المادة 48
فتح المادةيعاقب على مخالفة المادة 12 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 49
فتح المادةيعاقب على كل استغلال سياحي للشواطيء دون حق امتياز، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح ما بين مائة ألف دينار (100.000 دج إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 50
فتح المادةيعاقب كل مخالف لأحكام المادة 32 من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 51
فتح المادةيعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى ستين ألف دينار (60.000 دج) عن كل مخالفة لأحكام المادة 36 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر بمصادرة المركبة أو الآلة البحرية المستعملة في ارتكاب المخالفة.
المادة 52
فتح المادةيعاقب بغرامة من ستين ألف دينار (60.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) عن كل أشغال تهيئة أو تجهيز مخالفة لشروط مخطط تهيئة الشاطئ.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة مع مضاعفة الغرامة.
المادة 53
فتح المادةيعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) عن كل مخالفة لأحكام المادة 37 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
يمكن الجهة القضائية المختصة في الحالتين أن تأمر بمصادرة الآلة المستعملة في ارتكاب المخالفة.
المادة 54
فتح المادةيعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) عن كل مخالفة لأحكام المادة 38 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 55
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 51 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 51 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-07
« تتمم أحكام القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 36 مكرر : يمنع تواجد أوترك الآليات العائمة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07
« تعدل وتتمم أحكام المادة 39 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة 39 : ...(بدون تغيير حتى) ضباط وأعوان الشرطة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-210
مرسوم تنفيذي رقم 26-210 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-198
مرسوم تنفيذي رقم 26-198 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك
-
قانون رقم 25-07
قانون رقم 25-07 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-222
مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-489
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 10-02
قانون رقم 10-02 مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
-
قانون رقم 08-14
قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-351
مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-249
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-95
مرسوم تنفيذي رقم 05-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1426 الموافق 10 مارس سنة 2005 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95–144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-274
مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-112
مرسوم تنفيذي رقم 04-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-111
مرسوم تنفيذي رقم 04-111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 الشواطئ للسباحة. 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط فتح ومنع 19
-
قانون رقم 03-03
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.