مرسوم تنفيذي رقم 26-198 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةتستبدل عبارة "مخطط تهيئة الشاطئ" في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارة ''مخطط التهيئة السياحية للشاطئ".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادتين 4 و 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة للامتياز الممنوح عن طريق المزايدة المفتوحة".
"المادة 3 : دون المساس بأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين في جزء أو أجزاء الشواطئ الممنوح امتيازها في إطار أحكام هذا المرسوم، بمقابل".
"المادة 4 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ :
– عن طريق المزايدة المفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يحوز مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها.
ويعترف بالأولوية في حق الامتياز للمؤسسات الفندقية المصنفة لاستغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا لها، حسب شروط المزايدة المفتوحة والإجراءات المذكورة في المادة 19 أدناه.
– عن طريق إجراء التفاوض المباشر إلى البلدية المعنية، أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها عندما تكون المزايدة الثانية غير مجدية بالأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
يمنح امتياز استغلال الشواطئ بمقابل مالي طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، في حدود لا تتجاوز 30 % من المساحة الإجمالية للشاطئ المفتوح للسباحة".
"المادة 6 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص إقليميا لحساب الدولة، وحسب الحالة، إلى الشخص الذي ترسو عليه المزايدة أو لرئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية، أو لمسير المؤسسة العمومية.
ترفق اتفاقية الامتياز بدفتر شروط استغلال الشواطئ وتشكلان كيانا واحدا.
يبدأ سريان مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبليغها للمستفيد.
يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة.
يلزم المستفيد بدفع المقابل المالي للامتياز قبل التوقيع على اتفاقية الامتياز للاستغلال السياحي للشاطئ".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : تتولى الإدارة المكلفة بالسياحة للولاية إعداد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ ويتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية :
– طبيعة الشاطئ وحدوده،
– الأجزاء الخاضعة للامتياز والفضاءات المجانية،
– شريط التنقل الحر للمصطافين، على طول الشاطئ وعلى مستوى كل جزء ممنوح بموجب الامتياز،
– ممر الدخول للشاطئ مهيأ ومبيّن، وتراعى فيه سهولة ولوج الأشخاص، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة،
– فضاء مخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية وفضاء للراحة،
– فضاء مخصص لركن الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة.
يحول مخطط التهيئة السياحية للشاطئ إلى اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة للموافقة، ويصادق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
عند الاقتضاء، وبناء على توصيات اللجنة الولائية المذكورة أعلاه، ودون المساس بحقوق أصحاب الامتياز المنصوص عليها في اتفاقيات الامتياز السارية المفعول، يمكن مراجعة مخطط التهيئة السياحية للشاطئ بعد انقضاء موسم أو عدة مواسم اصطياف.
يجب وضع لوحة توجيهية عند مدخل كل شاطئ مفتوح للسباحة تتضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 12 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يشارك في المزايدة المفتوحة للاستغلال السياحي للشاطئ، الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– إثبات حيازة مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها،
– توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للاستغلال السياحي للشواطئ،
– حيازة ضمان بنكي مخصص لتغطية تعهدات المشاركين، يحدد مبلغه الوالي المختص إقليميا.
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يجب على المشاركين تقديم الوثائق الآتية :
– نسخة من بطاقة الهوية لصاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، بالنسبة للشخص المعنوي،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– إثبات وجود رأس المال،
– برنامج الاستغلال الذي يبيّن الوسائل المسخرة والتجهيزات الضرورية“.
"المادة 12 : ........................................(بدون تغيير حتى) يمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام.
يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة".
"المادة 15 : تنشأ لجنة ولائية للمزايدة المفتوحة، لمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا تدعى في صلب النص " اللجنة" تتولى المهام الآتية :
– إعداد دفتر الشروط المنظم لعملية المزايدة، يوافق عليه الوالي المختص إقليميا،
– تنظيم عملية المزايدة والإشراف عليها،
– فتح الأظرفة المتعلقة بالمزايدة،
– دراسة العروض التقنية والمالية وتقييمها،
– الإعلان عن الفائزين بالمزايدة“.
المادة 6
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : يرأس الأمين العام للولاية لجنة المزايدة المذكورة في المادة 15 أعلاه، وتتشكل من :
– المدير الولائي المكلف بالسياحة،
– مدير الإدارة المحلية،
– المدير الولائي لأملاك الدولة،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة،
– المدير الولائي المكلف بالأشغال العمومية،
– المدير الولائي المكلف بالبيئة،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية،
– ممثل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– رئيس المحطة البحرية و/ أو المحطة البحرية المعنية،
– ممثل مصالح أمن الولاية،
– ممثل مدير الحماية المدنية في الولاية.
تتولى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة في مقر الولاية.
تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يوافق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا ."
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المواد 19 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : ..........................................(بدون تغيير حتى) نظام المزايدة المفتوحة.
غير أنه فيما يخص منح امتياز استغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا للمؤسسات الفندقية المصنفة، يبلغ رئيس اللجنة مسير المؤسسة الفندقية المعنية بسعر أفضل عرضا لإبداء الرأي في ممارسة أولوية الامتياز كما هو معترف به، طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل ثمانية (8) أيام.
عند انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت المسير تنازلا عن ممارسة هذا الحق، وفي هذه الحالة، يمنح الامتياز للشخص الذي رست عليه المزايدة، والذي يكون قد قدم أفضل عرض“.
"المادة 21 : يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر، لأسباب معللة، وقف عملية المزايدة المفتوحة قبل الإعلان عن الذي رست عليه المزايدة.
ويمكنه أن يقرر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة جديدة طبقا للشروط والآجال المحددة في الأحكام التنظيمية المطبقة على عملية المزايدة.
تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة قرار الوالي إلى كل المشاركين في المزايدة المفتوحة".
"المادة 22 : تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة اتفاقية الامتياز إلى المستفيد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعها".
"المادة 23 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ لمدة ثلاثة (3) مواسم اصطياف، قابلة للتجديد مرتين ."
"المادة 24 : عندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد، يحرر رئيس اللجنة محضر عدم جدوى المزايدة ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، الذي يقرر مباشرة وإجراء مزايدة مفتوحة جديدة.
وفي حالة عدم جدوى المزايدة المفتوحة الثانية، يمنح الوالي المختص إقليميا امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ المعني، بإجراء التفاوض المباشر، إلى البلدية المعنية، أو للمؤسسة العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها، وفق شروط منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ.
وفي هذه الحالة، تحرر اتفاقية الامتياز لصالح البلدية المعنية أو المؤسسة العمومية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.