مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 7 و 45 و 112 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية وكيفيات إعداد الميزانية المتعلقة بها وتوزيع اعتماداتها وتنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتشمل النفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، على الخصوص، ما يأتي :
– مراجعة القوائم الانتخابية،
– إعداد بطاقات الناخبين،
– اقتناء الوثائق الانتخابية،
– اقتناء الأدوات والعتاد والتجهيزات والوسائل المختلفة اللازمة للعملية الانتخابية والاستفتائية،
– اقتناء صناديق الاقتراع والمعازل الموجهة لمكاتب التصويت،
– مصاريف الإطعام والإيواء والنقل،
– نفقات الحملة التحسيسية الخاصة بعملية الاقتراع،
– المبالغ المخصصة بعنوان نفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الشباب الأحرار.
المادة 3
فتح المادةتشمل نفقات العمليات الانتخابية والاستفتائية أيضا التعويضات الممنوحة لفائدة :
– منسقي ومندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذين يتم تسخيرهم بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد موافقة السلطات ومسؤولي الهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها،
– موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وكذا الأشخاص المسجلين في القوائم الانتخابية الذين يتم تسخيرهم، حسب الحالة، من طرف الإدارة أو الهيئة المختصة أو منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي المختص.
المادة 4
فتح المادةتحدد مبالغ التعويضات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تصرف في نهاية عملية الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالداخلية إعداد الميزانية الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمشاركة الهيئات والقطاعات المعنية.
المادة 6
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية المخصصة للعمليات الانتخابية والاستفتائية في ميزانية الدولة بعنوان قانون المالية أو قانون المالية التصحيحي، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، وتوزع بعنوان مختلف محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات الخاصة المعنية.
المادة 7
فتح المادةتتم البرمجة الميزانياتية، وتنفذ الاعتمادات المالية المخصصة للعمليات الانتخابية والاستفتائية وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 8
فتح المادةيحدد آخر أجل لاختتام عمليات الالتزام بالنفقات بخمسة وأربعين ( 45 ) يوما بعد تاريخ الاقتراع.
يحدد آخر أجل لإيداع أوامر أو حوالات الدفع لدى الخزينة بخمسة وخمسين ( 55 ) يوما بعد تاريخ الاقتراع.
غير أنه، وفي حالة الضرورة المبررة قانونا، يمكن تمديد هذا الأجل بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21–189 المؤرّخ في 23 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 21-01
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 23-12
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 20-403
- مرسوم تنفيذي رقم 20-404
- مرسوم تنفيذي رقم 21-189
- مرسوم تنفيذي رقم 21-190
- مرسوم تنفيذي رقم 24-90
- مرسوم تنفيذي رقم 24-346
- مرسوم تنفيذي رقم 24-347
- مرسوم تنفيذي رقم 24-358
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.