قوانين قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1432 الموافق 26 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الدّفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1432 الموافق 26 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الدّفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مفتش في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام الك اتب الع امّ ل دى رئيس دائرة البليدة بولاية البليدة……………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء جيجل……………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………….. 30 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة النّقل……………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغ ال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الماليّة والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التكوين المهني في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدّراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة……………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لل سياحة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 31
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 3 يوليو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بمركز الدّراسات والبحوث الدستورية………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاي ة جيجل………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر……………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 ي وني و سن ة 2011، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامة لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين أمينين عامين لمجلسين قضائيين……………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين لل ري في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن تعي ين مدير البحرية التجارية والموانىء بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد التقني للزراعات الواسعة…………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعي ين مدير الحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة)…………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن تعي ين مدير التّجارة في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة سطيف.. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعي ين مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعي ين مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية الأغواط……………………………………………………………………………………………….. 33 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين في المفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………….. 33 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………… 34 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 8 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره…………………………………………………….. 36
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه 3 يوليو سنة 2011 م قوانين قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد الأولى و 4 و 10 و 14 و 15 و 16 و 31 مكرر و 119 و 122 و 125 و 126 و 159 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غيرالمباشرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 23 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-32 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبرسنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيّما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، 3 يوليو سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 مكرر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
- وبمقتضى القانون رقم 06-21 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
- وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
- وبمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتثمينها،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7 يصدر القانون الآتي نصه : القسم الأول أحكام تمهيدية الباب الأول المبادئ الأساسية المادّة الأولى : البلدي ة هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة. وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة. وتحدث بموجب القانون. المادّة 2 : البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية. المادّة 3 : تمارس البلدية صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون. وتساهم مع الدولة، بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه. المادّة 4 : يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء والمهام المخولة لها قانونا في كل ميدان. يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة، التوفير المتلازم للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة. المادّ ة 5 : يجب أن يعوض كل تخفيض في الايرادات الجبائية البلدية ينجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها، بناتج جبائي يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل. الباب الثاني الاسم والإقليم والمقر الرئيسي للبلدية المادّة 6 : للبلدية اسم وإقليم ومقر رئيسي. المادّة 7 : يتم تغيير اسم بلدية و/أو تعيين مقرها الرئيسي أو تحويله بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني. ويخطر المجلس الشعبي الولائي بذلك.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه المادّة 8 : تضع البلدية معالم حدود إقليمها باتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 9 : يتم ضم جزء من إقليم بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى أو أكثر من نفس الولاية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ورأي المجلس الشعبي الولائي ومداولة المجالس الشعبية البلدية المعنية. المادّ ة 10 : عندما تضم بلدية أو أكثر أو جزء من بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها إلى البلدية التي ضمت إليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثالث مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية المادّة 11 : تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري. يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون. ويمكن في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة. كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين. المادّة 12 : قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري المذكور في المادة 11 أعلاه، يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم. يتم تنظيم هذا الإطار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 13 : يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين بصفة 3 يوليو سنة 2011 م استشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير و/ أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم. المادّة 14 : يمكن كل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية. ويمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته، مع مراعاة أحكام المادة 56 أدناه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثاني صلاحيات البلدية الباب الأول هيئات البلدية وهياكلها المادّة 15 : تتوفر البلدية على :
- هيئة مداولة : المجلس الشعبي البلدي،
- هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. تمارس الهيئات البلدية أعمالها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الأول المجلس الشعبي البلدي الفرع الأول سير المجلس الشعبي البلدي المادّة 16 : يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين (2) ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة (5) أيام. يعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول دورة. يحدد النظام الداخلي النموذجي ومحتواه عن طريق التنظيم. المادّة 17 : يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من الوالي.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م المادّ ة 18 : في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى يجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون. ويخطر الوالي بذلك فورا. المادّة 19 : يعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته بمقر البلدية. إلا أنه في حالة قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول إلى مقر البلدية، يمكنه أن يجتمع في مكان آخر من إقليم البلدية. كما يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في مكان آخر، خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادّة 20 : يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي تاريخ وجدول أعمال دورات المجلس بالتشاور مع الهيئة التنفيذية. المادّة 21 : ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه، وتدون بسجل مداولات البلدية. تسلم الاستدعاءات، مرفقة بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي بمق ر سكناهم قبل عشرة (10) أي ام كاملة على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استلام. يمكن تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال، على ألا يقل عن يوم واحد كامل. وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات. المادّة 22 : يلصق مشروع جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، بمجرد استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي. يوافق المجلس الشعبي البلدي على النقاط المسجلة في جدول أعمال الاجتماع ويمكنه إدراج نقاط إضافية. المادّة 23 : لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين. إذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة (5) أيام كاملة على الأقل، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 المادّة 24 : يمكن عضو المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع لحضور جلسة أو دورة أن يوكل كتابيا عضوا آخر من المجلس من اختياره، ليصوت نيابة عنه. لا يمكن نفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة. لا تصح الوكالة إلا لجلسة أو لدورة واحدة. المادّة 25 : يتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض. وتحدد صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت من أجلها هذه الوكالة. المادّة 26 : جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية. وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة. غير أن المجلس الشعبي البلدي يداول في جلسة مغلقة من أجل :
- دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين،
- دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام. المادّة 27 : ضبط الجلسة منوط برئيسها، ويمكنه طرد أي شخص غير منتخب با لمجلس، يخل بحسن سير الجلسة بعد إنذاره. المادّة 28 : يمنع على أي عضو بالمجلس الشع بي الب لدي حض ور جلس ات المج لس التي يداول فيها حول موضوع يخصه أو تكون له مصلحة فيه بمفهوم أحكام المادة 60 من هذا القانون، ويجب على رئيس الجلسة التأكد من ذلك. المادّة 29 : يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادّة 30 : تعلق المداولات، باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في الأماكن المخصصة للملصقات وإعلام الجمهور، وتنشر بكل وسيلة إعلام أخرى خلال الثمانية (8) أيام الموالية لدخوله حيز التنفيذ طبقا لأحكام هذا القانون. الفرع الثاني لجان المجلس الشعبي البلدي المادّة 31 : يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولاسيما تلك المتعلقة بما يأتي :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه
- الاقتصاد والمالية والاستثمار،
- الصحة والنظافة وحماية البيئة،
- تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية،
- الري والفلاحة والصيد البحري،
- الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب. يحدد عدد اللجان الدائمة كما يأتي :
- ثلاث (3) لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة أو أقل،
- أربع (4) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 إلى 50.000 نسمة،
- خمس (5) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 إلى 100.000 نسمة،
- ست (6) لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة. المادّة 32 : تحدث اللجان الدائمة بمداولة مصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيسه. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة. المادّة 33 : يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يشكل من بين أعضائه لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه كما هو مبين في هذا القانون. تتشكل اللجنة الخاصة بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق مداولة المجلس مصادق عليها بأغلبية أعضائه. تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي. المادّة 34 : يحدد موضوع وتاريخ انتهاء المهمة والآجال الممنوحة للجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، من أجل استكمال مهمتها بصفة صريحة في المداولة المحدثة لها. المادّة 35 : يجب أن تضمن تشكيلة اللجان المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 أعلاه تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي. 3 يوليو سنة 2011 م المادّة 36 : تنتخب كل لجنة رئيسا من بين أعضائها. تجتمع اللجان بناء على استدعاء من رئيسها بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويمكنها اللجوء إلى الاستشارة طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه. توكل أمانة الجلسة الى موظف من البلدية. الفرع الثالث القانون الأساسي للمنتخب البلدي المادّ ة 37 : مع مراعاة أحكام المادة 76 من هذا القانون، تكون العهدة الانتخابية مجانية. يستفيد المنتخبون من علاوات وتعويضة ملائمة بمناسبة انعقاد دورات ا لمجلس. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 38 : يجب على المستخدمين منح مستخدميهم، الأعضاء في مجلس شعبي بلدي، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية. يعتبر الاستدعاء لأشغال المجلس ودورات التكوين المنظمة لصالح المنتخبين مبررا للغياب. مع مراعاة أحكام المادة 76 من هذا القانون، يدفع المستخدم أجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص لأداء العهدة، ولا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف المستخدم. يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني طوال كل الفترة المخصصة لعهدته الانتخابية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 39 : يلزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي المنظمة لصالحه. المادّة 40 : تزول صفة المنتخب بالوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني. ويقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة، ويخطر الوالي بذلك وجوبا. المادّة 41 : في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م البلدي، يتم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي. المادّة 42 : يرسل عضو المجلس الشعبي البلدي استقالته إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام. يقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة في أول دورة. المادّة 43 : ي وقف بقرار من الوالي كل من ت خب تعرض لم ت ابعة قض ائية بس بب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية ا لمختصة. في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية. المادّ ة 44 : يقصى بقوة القانون من ا لمجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 43 أعلاه. يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار. المادّة 45 : يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي، كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث (3) دورات عادية خلال نفس السنة. في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ، يعتبر قرار المجلس حضوريا. يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني، ويخطر الوالي بذلك. الفرع الرابع حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده المادّ ة 46 : يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي :
- في حالة خرق أحكام دستورية،
- في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء ا لمجلس،
- في حالة استقالة جماعية لأعضاء ا لمجلس،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11
- عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام المادة 41 أعلاه،
- في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له،
- في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها،
- في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب. المادّة 47 : يتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية. المادّ ة 48 : في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، يعين الوالي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي حل ا لمجلس، متصرفا ومساعدين، عند الاقتضاء، توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية. وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 49 : تجري انتخابات تجديد المجلس الشعبي البلدي المحل خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الحل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 50 : تنتهي عهدة المجلس الجديد مع انتهاء الفترة المتبقية للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية. المادّة 51 : في حالة ظروف استثنائية تعيق إجراء الانتخابات بالبلدية وبعد تقرير الوزير المكلف بالداخلية الذي يعرض على مجلس الوزراء، يعين الوالي متصرفا لتسيير شؤون البلدية. يمارس المتصرف، تحت سلطة الوالي، السلطات المخولة بموجب التشريع والتنظيم للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه. وتنتهي مهام المتصرف بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه تنظم انتخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر الظروف المناسبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الخامس نظام المداولات المادّة 52 : يعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات. المادّة 53 : يجب أن تجري وتحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية. المادّة 54 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ مداولات المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 55 : تحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا. توقّع هذه المداولات أثناء الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت ويودع رئيس المجلس الشعبي البلدي المداولات في أجل ثمانية (8) أيام لدى الوالي مقابل وصل بالاستلام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 56 : مع مراعاة أحكام المواد 57 و 59 و 60 أدناه، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداعها بالولاية. المادّة 57 : لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي، المداولات المتضمنة ما يأتي :
- الميزانيات والحسابات،
- قبول الهبات والوصايا الأجنبية،
- اتفاقيات التوأمة،
- التنازل عن الأملاك العقارية البلدية. المادّ ة 58 : عندما يخطر الوالي، قصد المصادقة، بالحالات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، ولم يعلن 3 يوليو سنة 2011 م قراره خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع المداولة بالولاية، تعتبر هذه الأخيرة مصادقا عليها. المادّة 59 : تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي :
- المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات،
- التي تمس برموز الدولة وشعاراتها،
- غير المحررة باللغة العربية. يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار. المادّة 60 : لا يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع وإلا تعد هذه المداولة باطلة. يثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلّل من الوالي. يلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي يكون في وضعية تعارض مصالح بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي. في حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي. المادّة 61 : يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها قانونا، أن يرفع إما تظلما إداريا، أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على مداولة. الفصل الثاني رئيس المجلس الشعبي البلدي المادّة 62 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون. يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة الإقليمية التي يمثلها وباسم الدولة. المادّة 63 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقيم بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية. وفي الحالات الاستثنائية، يمكن الوالي الترخيص بغير ذلك.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م الفرع الأول رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون الأساسي الخاص به المادّة 64 : يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات. المادّة 65 : يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين. وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا. المادّة 66 : يرسل محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي. ويعلن للعموم عن طريق الإلصاق بمقر البلدية والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية، المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 67 : ينصب الرئيس المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي أثناء جلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثله خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات. عند حدوث حالة استثنائية تعيق تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية تطبق أحكام المادة 19 من هذا القانون. المادّة 68 : يعد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تنصيبه وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الوالي. يخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي. يحدد مضمون وخصائص هذا المحضر عن طريق التنظيم. يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدته عرض حال عن وضعية البلدية أمام أعضاء المجلس المنتخب. المادّ ة 69 : يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان (2) أو عدة نواب ال رئيس يكون عددهم كما يأتي :
- نائبان (2) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة (7) إلى تسعة (9) مقاعد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13
- ثلاثة (3) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد عشر (11) مقعدا،
- أربعة (4) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر (15) مقعدا،
- خمسة (5) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشرين (23) مقعدا،
- ستة (6) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وثلاثين (33) مقعدا. المادّ ة 70 : يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس، خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي ت لي تنص يبه للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي في حدود ما تنص عليه المادة 69 أعلاه. يتم استخلاف نائب الرئيس المتوفى أو المستقيل أو المقصى أو الممنوع قانونا حسب نفس الأشكال. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض إمضائه لصالح نواب الرئيس في حدود المهام الموكلة لهم. المادّة 71 : يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى أو المستقيل أو المتخلي عن المنصب أو محل مانع قانوني خلال عشرة (10) أيام على الأكثر، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه. المادّ ة 72 : يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة لممارسة عهدته الانتخابية. يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس. إذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعيين أحد نواب الرئيس، وإن تعذر ذلك، أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي. المادّة 73 : يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل دعوة المجلس للاجتماع لتقديم استقالته. وتثبت هذه الاستقالة عن طريق مداولة ترسل إلى الوالي. تصبح استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلامها من الوالي. يتم إلصاق المداولة المتضمنة تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه المادّة 74 : يعد متخليا عن المنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل الذي لم يجمع المجلس طبقا للمادة 73 أعلاه لتقديم استقالته أمامه، كما هو محدد في هذا القانون. يتم إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب في أجل عشرة (10) أيام بعد شهر من غيابه خلال دورة غير عادية للمجلس بحضور الوالي أو ممثله. ويستخلف في مهامه طبقا لأحكام المادة 65 أعلاه. تلصق المداولة المتضمنة إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب بمقر البلدية. المادّة 75 : يعتبر في حالة تخل عن المنصب، الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر، ويعلن ذلك من طرف المجلس الشعبي البلدي. في حالة انقضاء أربعين (40) يوما من غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية، يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغياب. يتم استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي في مهامه طبقا لأحكام المادة 72 أعلاه. يتم تعويض رئيس المجلس الشعبي البلدي وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون. المادّة 76 : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبون البلديون، وعند الاقتضاء، المتصرف المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون، منحة مرتبطة بوظائفهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الأولى صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية المادّ ة 77 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية. وينبغي عليه المشاركة فيها حسب التزاماته المحددة في هذا القانون. 3 يوليو سنة 2011 م المادّ ة 78 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 79 : يرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي البلدي، وبهذه الصفة :
- يستدعيه ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه،
- يعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها. المادّة 80 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك. المادّة 81 : ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو الآمر بالصرف. المادّة 82 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها. ويجب عليه، على وجه الخصوص، القيام بما يأتي:
- التقاضي باسم البلدية ولحسابها،
- إدارة مداخيل البلدية والأمر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلدية،
- إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات وقبول الهبات والوصايا،
- القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها،
- اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط،
- ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة،
- اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية،
- السهر على المحافظة على الأرشيف،
- اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية. المادّة 83 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها. المادّة 84 : عن دما تت عارض مصالح رئيس المجلس الش عبي البلدي مع مصالح البلدية، باسمه الشخصي
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م أو باسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصفته وكيلا، يعين المجلس الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب آخر غير رئيس المجلس الشعبي البلدي، أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود. ولا يمكن رئي س المجلس الشعبي البلدي أن يتولى تنفيذ قرارات ناجمة عن المداولة ولا يحق له تمثيل البلدية في جميع القضايا المتنازع فيها ذات الصلة بموضوع المداولة. الفقرة الثانية صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة المادّة 85 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية. وبهذه الصفة، فهو يكلف على الخصوص بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 86 : لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية. وبهذه الصفة، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا. المادّة 87 : في إطار أحكام المادة 86 أعلاه، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته، تفويض إمضائه للمندوبين البلديين والمندوبين الخاصين وإلى كل موظف بلدي قصد:
- استقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات،
- تدوين كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنية،
- إعداد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه،
- التصديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة هوية،
- التصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة الأصلية منها. يرسل القرار المتضمن التفويض بالإمضاء إلى الوالي وإلى النائب العام المختص إقليميا. المادّة 88 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15
- تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية،
- السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية،
- السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف. ويكلف بالإضافة إلى ذلك، بكل المهام التي يخولها له التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 89 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، كل الاحتياطات الضرورية وكل التدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومي ة التي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث. وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا. كما يأمر ضمن نفس الأشكال، بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآيلة للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما المتعلق بحماية التراث الثقافي. المادّة 90 : في حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية على إقليم البلدية يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 91 : في إطار مخططات تنظيم وتدخل الإسعافات، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بتسخير الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به. ويخطر الوالي بذلك. المادّة 92 : لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية. المادّة 93 : يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي، قصد ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية، على سلك الشرطة البلدية التي يحدد قانونها الأساسي عن طريق التنظيم. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء، تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه المادّة 94 : في إطار احترام حقوق وحريات المواطنين، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص، بما يأتي :
- السهر عل المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات،
- التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع الأشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها،
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة،
- السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني،
- السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري،
- السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية،
- السهر على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومية والمحافظة عليها،
- اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها،
- منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة،
- السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع،
- السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة،
- ضمان ضبطية الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدينية، والعمل فورا على دفن كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمييز للدين أو المعتقد. ترسل نسخة من المحاضر التي تثبت مخالفة القانون والتنظيم من المصالح التقنية للدولة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يستعين بالمصالح التقنية للدولة في إطار ممارسة صلاحياته كما هي محددة في هذه المادة. 3 يوليو سنة 2011 م المادّة 95 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص الب ناء واله دم والت جزئ ة ح سب الشروط والك يفي ات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على كامل إقليم البلدية. الفرع الثالث قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي المادّة 96 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار صلاحياته، قرارات قصد:
- الأمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات تحت إشرافه وسلطته،
- إعلان القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذكير المواطنين باحترامها،
- تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء،
- تفويض إمضائه. المادّة 97 : لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى. المادّة 98 : تسجل قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب تاريخ إصدارها في السجل البلدي المخصص لهذا الغرض. ترسل هذه القرارات خلال الثماني والأربعين (48) ساعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي الذي يثبت استلامها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه ويسلّم مقابلها وصل استلام. ويتم إلصاقها في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد إصدار وصل الاستلام من الوالي، وتدرج في مدونة العقود الإدارية للبلدية. المادّة 99 : تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة، قابلة للتنفيذ بعد شهر (1) من تاريخ إرسالها إلى الوالي. وفي حالة الاستعجال، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينفذ فورا القرار أو القرارات البلدية المتعلقة بها بعد إعلام الوالي بذلك.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م الفصل الثالث سلطة حلول الوالي المادّة 100 : يمكن الوالي أن يتخذ، بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها، كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك ولا سيما منها التكفل بالعمليات الانتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية. المادّة 101 : عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات، يمكن الوالي، بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار. المادّة 102 : في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية، فإن الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في المادة 186 من هذا القانون. الباب الثاني صلاحيات البلدية المادّة 103 : يشكل المجلس الشعبي البلدي إطارا للتعبير عن الديمقراطية، ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية. المادّة 104 : يمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحياته طبقا للمبادئ المحددة في المادتين 3 و 4 من هذا القانون. المادّة 105 : يتعين على المصالح التقنية للدولة تقديم مساهمتها للبلدية وفق الشروط المحددة عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 106 : تخضع توأمة بلدية ما مع بلدية أو أي جماعة إقليمية أجنبية أخرى إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الأول التهيئة والتنمية المادّة 107 : يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 ويصادق عليها ويسهر على تنفيذها، تماشيا مع الصلاحيات المخولة له قانونا، وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية القطاعية. يكون اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي. المادّ ة 108 : يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 109 : تخضع إقامة أي مشروع استثمار و/أو تجهيز على إقليم البلدية أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية، إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولا سيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية والتأثير في البيئة. المادّة 110 : يسهر المجلس الشعبي البلدي على حماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء ولا سيما عند إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية. المادّ ة 111 : يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي. لهذا الغرض، يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 112 : تساهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية وتسهر على الاستغلال الأفضل لهما. الفصل الثاني التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز المادّة 113 : تتزود البلدية بكل أدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي. المادّ ة 114 : يقتضي إنشاء أي مشروع يحتمل الإضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه موافقة المجلس الشعبي البلدي، باستثناء المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع للأحكام المتعلقة بحماية البيئة. المادّة 115 : ض من الش روط المح ددة في الت ش ريع والت نظيم المعمول بهما وبمساهمة المصالح التقنية للدولة، تتولى البلدية :
- التأكد من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها،
- السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء، ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن،
- السهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية. المادّة 116 : في إطار حماية التراث المعماري وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بالسكن والتعمير والمحافظة على التراث الثقافي وحمايته، تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة، على المحافظة وحماية الأملاك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على الانسجام الهندسي للتجمعات السكنية. المادّة 117 : تسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي. وتسهر أيضا على الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية للدولة. المادّ ة 118 : تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصاتها وكذا العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها. ويمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة لاحتواء النشاطات الاقتصادية أوالتجارية أو الخدماتية. المادّة 119 : توفر البلدية في مجال السكن الشروط التحفيزية للترقية العقارية، كما تبادر أو تساهم في ترقية برامج السكن. تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان تهدف إلى حماية وصيانة وترميم المباني أو الأحياء. المادّة 120 : يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعريف الف ضاء الآهل ط بقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما منها المتعلقة بالمجاهد والشهيد. 3 يوليو سنة 2011 م وبهذه الصفة، يحرص على تسمية كافة المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق المرور المتواجدة على إقليم البلدية. المادّة 121 : تساهم البلدية إلى جانب الدولة في التحضير والاحتفال بالأعياد الوطنية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول وإحياء ذكرى الأحداث التاريخية ولاسيما منها تلك المخلدة للثورة التحريرية. الفصل الثالث نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة المادّة 122 : تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كافة الإجراءات قصد:
- إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها،
- إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد من ذلك. غير أنه يمكن البلديات في حدود إمكانياتها القيام بما يأتي :
- اتخاذ، عند الاقتضاء، وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل التدابير الموجهة لترقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق الأطفال والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني،
- المساهمة في إنجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية التي يمكنها الاستفادة من المساهمة المالية للدولة،
- تقديم مساعدتها للهياكل والأجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية،
- المساهمة في تطوير الهياكل الأساسية الجوارية الموجهة لنشاطات التسلية ونشر الفن والقراءة العمومية والتنشيط الثقافي والحفاظ عليها وصيانتها،
- اتخاذ كل تدبير يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغلالها،
- تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل،
- حصر الفئات الاجتماعية المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظيم التكفل بها في إطار السياسات العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية،
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
- المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة على الممتلكات الخاصة بالعبادة،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لا سيما منها ذوي الاحتياجات الخاصة. الفصل الرابع النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية المادّة 123 : تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية ولاسيما في مجالات :
- توزيع المياه الصالحة للشرب،
- صرف المياه المستعملة ومعالجتها،
- جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها،
- مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة،
- الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور،
- صيانة طرقات البلدية،
- إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها. المادّة 124 : تتكفل البلدية في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطن، و في حدود إمكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بتهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ. القسم الثالث الإدارة البلدية والمصالح العمومية وأملاك البلدية الباب الأول إدارة البلدية الفصل الأول تنظيم إدارة البلدية المادّة 125 : للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المج لس ال شع بي البلدي وينشطها الأمين العام للبلدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 المادّة 126 : يتحدد تنظيم إدارة البلدية طبقا لهذا القانون وحسب أهمية الجماعة وحجم المهام المسندة إليها ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي :
- الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين،
- تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها، وحماية كل العقود والسجلات الخاصة بها والحفاظ عليها،
- مسك بطاقية الناخبين وتسييرها،
- إحصاء المواطنين، حسب شرائح السن، المولودين في البلدية أو المقيمين بها في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية،
- النشاط الاجتماعي،
- النشاط الثقافي والرياضي،
- تسيير الميزانية والمالية،
- مسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة،
- تسيير مستخدمي البلدية،
- تنظيم المصالح التقنية البلدية وتسييرها،
- أرشيف البلدية،
- الشؤون القانونية والمنازعات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 127 : تحدد كيفية وشروط تعيين الأمين العام للبلدية عن طريق التنظيم. المادّة 128 : تحدد حقوق الأمين العام للبلدية وواجباته عن طريق التنظيم. المادّة 129 : يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي:
- ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،
- تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية،
- ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين المنصوص عليه في المادة 126 أعلاه،
- إعداد محضر تسليم واستلام المهام المنصوص عليه في المادة 68 أعلاه.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات. المادّة 130 : يزود مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية، غير الخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بقانون أساسي خاص. المادّة 131 : يستفيد مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية من التكوين وتحسين المستوى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 132 : يمكن البلدية أن تلجأ إلى خدمات خبراء ومستشارين عن طريق التعاقد من أجل إنجاز مهام ظرفية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني المندوبيات والملحقات البلدية المادّة 133 : يمكن البلدية أن تحدث مندوبيات بلدية و/أو ملحقات بلدية في حدود اختصاصاتها. تحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 134 : تتولى المندوبية البلدية ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بها. وينشط المندوبية البلدية منتخب يدعى المندوب البلدي ويعين بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس. ويساعده متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من الأمين العام للبلدية. المادّة 135 : يتصرف المندوب البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسمه ويتلقى منه تفويضا بالإمضاء. المادّة 136 : يحدد بموجب مرسوم عدد المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه وحدودها بالنسبة لكل بلدية كبرى اعتمادا، بصفة خاصة، على الطابع الجغرافي والحضري لإقليمها ومقتضيات المرفق العام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 3 يوليو سنة 2011 م المادّة 137 : يحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة، المرافق العمومية التي يعهد بها إلى المندوبية البلدية ويوفر الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيرها. المادّة 138 : عندما يكون من الصعب الاتصال بين المقر الرئيسي للبلدية وجزء منها لبعد المسافة أو للضرورة، يحدث المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة ملحقة إدارية ويحدد مجال اختصاصها، ويعين لها مندوبا خاصا. يعين المندوب الخاص من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي ويراعى قدر الإمكان في تعيينه أن يكون من المقيمين في ذلك الجزء المعني من البلدية ويتصرف تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتلقى باسمه تفويضا بالإمضاء. يتولى المندوب الخاص وظائف ضابط الحالة المدنية في هذا الجزء من البلدية. الفصل الثالث أرشيف البلدية المادّة 139 : البلدية مس ؤولة على حماية أرشيفها والاحتفاظ به. يضمن الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي تسيير أرشيف البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تشكل أعباء حفظ أرشيف البلدية وتسييره وحمايته نفقات إجبارية. المادّة 140 : في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، تودع إجباريا وثائق الحالة المدنية التي تجاوز عمرها القرن والمخططات وسجلات مسح الأراضي التي لم تعد مستعملة منذ ثلاثين (30) سنة على الأقل وكل الوثائق الأخرى المحفوظة في أرشيف البلدية التي ي قل عدد سكانها عن 20.000 نسمة في أرشيف الولاية ما عدا الحالات التي يرخص فيها الوالي بخلاف ذلك. المادّة 141 : مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن تودع الوثائق المذكورة في المادة 140 أعلاه المحفوظة بأرشيف البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة بأرشيف الولاية بقرار من الوالي، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي. وتودع هذه الوثائق إجباريا في مركز أرشيف الولاية إذا تبين بأنه من غير الممكن ضمان حفظها بصفة ملائمة من طرف البلدية.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م المادّة 142 : في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي أهمية خاصة، لا سيما سجلات الحالة المدنية والمخططات وسجلات مسح الأراضي، والوثائق المالية والمحاسبة التي تبيّن أن ظروف المحافظة عليها تعرضها للاتلاف. في حالة تقصير البلدية، يقرر الوالي الإيداع التلقائي لهذه الوثائق في أرشيف الولاية. المادّة 143 : في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، تبقى الوثائق المودعة تطبيقا لأحك ام المواد 140 و 141 و 142 أعلاه بأرشيف الولاية ملكا للبلدية. يتم ضمان حفظ أرشيف البلدية وتصنيفه وتبليغه وفق نفس الشروط المطبقة على أرشيف الولاية. لا يمكن إتلاف محتوى أرشيف البلدية المودع بأرشيف الولاية بدون ترخيص من المجلس الشعبي البلدي. الباب الثاني مسؤولية البلدية المادّة 144 : البلدية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبو البلدية ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ شخصيا. المادّة 145 : كل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يأخذ بعين الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا ويحدث ضررا في حق المواطن والبلدية و/أو الدولة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 146 : تلزم البلدية بحماية الأشخاص المذكورين في المادة 148 أدناه من التهديدات أو الإهانات أو القذف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. المادّة 147 : في حالة وقوع كارثة طبيعية لا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين إذا أثبتت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 أنها اتخذت الاحتياطات التي تقع على عاتقها والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 148 : تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبين البلديين والمنتخبين والمستخدمين البلديين أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. عندما يتعرض منتخب أو عون بلدي إلى ضرر مادي ناجم بصفة مباشرة عن ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، تكون البلدية ملزمة بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي مصادق عليها طبقا لأحكام هذا القانون، بالتعويض المستحق على أساس تقييم عادل ومنصف. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يجمع هذا التعويض مع تعويض آخر لنفس الضرر. تتحمل ميزانية البلدية التعويضات ذات الصلة. للبلدية حق الرجوع ضد المتسببين في هذه الأحداث. الباب الثالث المصالح العمومية البلدية الفصل الأول أحكام عامة المادّة 149 : مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا ا لمجال، تضمن البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف إلى تلبية حاجات مواطنيها وإدارة أملاكها. وبهذه الصفة، فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة، مصالح عمومية تقنية قصد التكفل على وجه الخصوص، بما يأتي :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة،
- النفايات المنزلية والفضلات الأخرى،
- صيانة الطرقات وإشارات المرور،
- الإنارة العمومية،
- الأسواق المغطاة والأسواق والموازين العمومية،
- الحظائر ومساحات التوقف،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه
- المحاشر،
- النقل الجماعي،
- المذابح البلدية،
- الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء،
- الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها،
- فضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها،
- المساحات الخضراء. المادّة 150 : يكيف عدد وحجم المصالح المنصوص عليها في المادة 149 أعلاه، حسب إمكانيات ووسائل واحتياجات كل بلدية. ويمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق الامتياز أو التفويض. الفصل الثاني الاستغلال المباشر المادّ ة 151 : يمكن البلدية أن تستغل مصالحها العمومية عن طريق الاستغلال المباشر. تقيد إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية البلدية. ويتولى تنفيذها أمين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّ ة 152 : يمكن البلدية أن تقرر منح ميزانية مستقلة لبعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة. الفصل الثالث المؤسسة العمومية البلدية المادّ ة 153 : يمكن البلدية أن تنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير مصالحها. المادّة 154 : تكون المؤسسات العمومية البلدية ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي وتجاري ويجب على المؤسسة العمومية البلدية ذات الطابع الصناعي والتجاري أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها. تحدد قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية وسيرها عن طريق التنظيم. 3 يوليو سنة 2011 م الفصل الرابع الامتياز وتفويض المصالح العمومية المادّة 155 : يمكن المصالح العمومية البلدية المذكورة في المادة 149 أعلاه، أن تكون محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول. يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم. المادّة 156 : يمكن البلدية أن تفوض تسيي ر المصالح العموم ية المنصوص عليها في الم ادة 149 أعلاه عن طريق عقد برنام ج أو صفقة طلبية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الفصل الخامس الأملاك البلدية المادّة 157 : للبلدية أملاك عمومية وأملاك خاصة. المادّة 158 : تتشكل الأملاك العمومية للبلدية من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الاصطناعية طبقا لأحكام القانون المنظم للأملاك الوطنية. إن الأملاك البلدية التابعة للأملاك العمومية للبلدية غير قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز. المادّة 159 : تشتمل الأملاك الخاصة للبلدية، على الخصوص، على ما يأتي :
- جميع البنايات والأراضي التي تملكها البلدية غير المصنفة ضمن أملاكها والمخصصة للمصالح والهيئات الإدارية،
- المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها المتبقية ضمن الأملاك الخاصة للبلدية أو التي أنجزتها بأموالها الخاصة،
- الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية،
- الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة،
- العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية وفق ما نص عليه القانون،
- المساكن الإلزامية أو الوظيفية كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكيتها إلى البلدية،
- الأملاك التي ألغي تصنيفها من الأملاك العمومية الوطنية والعائدة إليها،
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
- الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية والتي تقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عليها القانون،
- الأملاك الآتية من الأملاك الخاصة للدولة أو الولاية التي تم التنازل عنها للبلدية أو انتقلت ملكيتها التامة إليها،
- الأملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته أو أنجزته البلدية بأموالها الخاصة،
- الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي. المادّة 160 : يتم إحصاء الأملاك البلدية غير المنقولة في السجل البلدي لجرد الأملاك العقارية ويتم جرد الأملاك المنقولة في سجل جرد الأملاك المنقولة. المادّة 161 : يكتسي مسك سجل الأملاك العقارية وسجل الجرد المنصوص عليهما في المادة 160 أعلاه، طابعا إلزاميا تجاه المصالح المشرفة على تخصيصات الأملاك البلدية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 162 : يسهر المجلس الشعبي البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس على مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية وسجل جرد الأملاك المنقولة. المادّة 163 : يتعين على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثمين الأملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية. المادّة 164 : لا يمكن القيام بأي نفقة متعلقة بملك بلدي إلا إذا تم تطهير وضعيته وتسجيله في سجل جرد الأملاك البلدية. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات التسيير والاستغلال الذي يسمح بص رف النفقات على الأملاك التي توجد في طور الإدماج ضمن الأملاك البلدية. المادّة 165 : يتم التملك وعقود حيازة الأملاك العقارية من طرف البلدية أو مؤسساتها العمومية طبقا للشروط المح ددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 166 : يخضع قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو مؤسساتها العمومية لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة أحكام المادة 57 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23 المادّة 167 : يتعين على البلدية اقتناء وتخصيص الأراضي الضرورية للدفن وصيانتها، وهي غير قابلة للتمليك. تحدد كيفيات إنشائها وتوسيعها وإعادة تخصيصها عن طريق التنظيم. المادّة 168 : ينظم المجلس الشعبي البلدي تسيير ومراقبة الأسواق البلدية والأسواق المتنقلة والمعارض والعروض التي تنظم على إقليم البلدية. القسم الرابع مالية البلدية الباب الأول أحكام عامة المادّة 169 : البلدية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها. وهي مسؤولة أيضا عن تعبئة مواردها. المادّة 170 : تتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة، مما يأتي :
- حصيلة الجباية،
- مداخيل ممتلكاتها،
- مداخيل أملاك البلدية،
- الإعانات وا لمخصصات،
- ناتج الهبات والوصايا،
- القروض،
- ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية،
- ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية، بما فيها الفضاءات الإشهارية،
- الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 171 : يخضع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبق ة للوزي ر المكلف بالداخلية ويتم جردها وإدراجها في الميزانية. المادّ ة 172 : تتلقى البلدية إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على وجه الخصوص، لما يأتي :
- عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هي محددة في هذا القانون،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه
- عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية،
- التبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاهرة ولا سيما منها الكوارث الطبيعية أو النكبات كما هي محددة في هذا القانون،
- أهداف المستوى المطلوب فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا،
- نقص القيمة للإيرادات الجبائية للبلدية، في إطار تشجيع الاستثمار المنصوص عليه في قانون المالية. توجه الإعانات الممنوحة للبلدية من الدولة للغرض الذي منحت من أجله. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 173 : تقيد الاعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمات الدولة أو ميزانية الولاية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل الإعانات الأخرى بتخصيص خاص. المادّة 174 : يمكن البلدية اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 175 : تحدد البلدية في إطار تسيير ممتلكاتها وسير مصالحها العمومية المحلية مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها. تشجع البلدية وتدعم كل نشاط أو مساهمة أو مبادرة فردية أو جماعية تهدف إلى إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثاني الميزانية والحسابات الفصل الأول ميزانية البلدية المادّة 176 : ميزانية البلدية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية. وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار. 3 يوليو سنة 2011 م يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم. المادّة :177 يتم إعداد الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية ويتم تعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية. يسمى فتح الاعتمادات المصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة “اعتمادات مفتوحة مسبقا” إذا جاءت قبل الميزانية الإضافية أو “ترخيصا خاصا” إذا جاءت بعدها. المادّة 178 : يشترط فتح الاعتمادات المسبقة للميزانية الإضافية والتراخيص الخاصة بتوفر إيرادات جديدة. المادّة 179 : تحتوي ميزانية البلدية على قسمين :
- قسم التسيير،
- قسم التجهيز والاستثمار. وينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا. يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الأول التصويت على الميزانية وضبطها المادّة 180 : يتولى الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، إعداد مشروع الميزانية. يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي مشروع الميزانية أمام المجلس للمصادقة عليه. المادّة 181 : يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يصوت على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها. يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تنفذ فيها. المادّ ة 182 : يصوت على الاعتمادات بابا بابا ومادة مادة.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م يمكن المجلس الشعبي البلدي إجراء تحويلات من باب إلى باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي إجراء تحويلات من مادة إلى مادة داخل نفس الباب بموجب قرار، ويخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي بمجرد انعقاد دورة جديدة. غير أنه لا يمكن القيام بأي تحويل بالنسبة للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص. المادّة 183 : لا يمكن المصادقة على الميزانية إذا لم تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجبارية. في حالة ما إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة، فإن الوالي يرجعها مرفقة بملاحظاته خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي استلامها، إلى الرئيس الذي يخضعها لمداولة ثانية للمجلس الشعبي البلدي خلال عشرة (10) أيام. يتم إعذار المجلس الشعبي البلدي من الوالي، إذا صوت على الميزانية مجددا بدون توازن أو لم تنص على النفقات الإجبارية. وإذا لم يتم التصويت على الميزانية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعذار المذكور أعلاه، تضبط تلقائيا من طرف الوالي. المادّة 184 : عندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز، فإنه يجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاصه وضمان توازن الميزانية الإضافية. إذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات التصحيحية الضرورية، فإنه يتم اتخاذها من الوالي الذي يمكنه أن يأذن بامتصاص العجز على سنتين ماليتين أو أكثر. المادّة 185 : إذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا لسبب ما، قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بالإيرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية السابقة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة. غير أنه، لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلا في حدود جزء من إثني عشر 12( / )1 في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. المادّ ة 186 : عندما لا يصوّت على ميزاني ة ال بل دية ب سبب اخ تلال داخل المجلس ال شع بي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25 ال ب لدي وط بقا لل مادة 102 أعلاه، يقوم الوالي باستدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية للمصادقة عليها. غير أنه، لا تعقد هذه الدورة إلا إذا انقضت الفترة القانونية للمصادقة على الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة 185 أعلاه عندما يتعلق الأمر بالميزانية الأولية. وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على الميزانية، يضبطها الوالي نهائيا. المادّة 187 : تعد ميزانية البلدية للسنة المدنية ويمتد تنفيذها إلى غاية :
- 15 مارس من السنة الموالية بالنسبة إلى عمليات التصفية ودفع النفقات،
- 31 مارس بالنسبة إلى عمليات تصفية المداخيل وتحصيلها ودفع النفقات. المادّة 188 : يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند نهاية الفترة الإضافية للسنة المالية، الحساب الإداري للبلدية ويعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة. تتم المصادقة على الحساب الإداري وإعداد حساب التسيير وكذا التقريب الدوري للكتابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني المناقصات والصفقات العمومية الفقرة الأولى الصفقات العمومية المادّة 189 : يتم إبرام صفقات اللوازم والأشغال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها البلدية والمؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع الإداري طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية. المادّة 190 : تتأسس اللجنة البلدية للصفقات طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية. الفقرة الثانية المناقصة المادّة 191 : تنشأ لجنة ب لدية للمناقصة تتشكل كما يأتي:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- منتخبان (2) يعينهما المجلس الشعبي البلدي، عضوين،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه
- الأمين العام للبلدية، عضوا،
- ممثل مصالح أملاك الدولة. تتم المناقصة بناء على دفتر شروط، تصادق عليه قانونا اللجنة البلدية للمناقصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتحدد مصالح أملاك الدولة السعر الافتتاحي. المادّة 192 : عندما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإجراء مناقصة عمومية لحساب البلدية، يساعده أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة. كل مناقصة يحرر بشأنها محضر يتضمن جميع الملاحظات، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة. المادّة 193 : عندما تقوم السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية بلدية بإجراء مناقصة عمومية، يساعدها أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة. يحرر مدير المؤسسة محضر المناقصة الذي يتضمن مجموع الملاحظات، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة وكذا مدير المؤسسة المعنية. المادّة 194 : يصادق على محضر المناقصة والصفقة العمومية عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي. يرسل محضر المناقصة والصفقة العمومية إلى الوالي مرفقان بالمداولة المتعلقة بهما. الفرع الثالث الإيرادات المادّة 195 : ت ت كون إي رادات قسم ال ت سي ي ر مما يأتي :
- ناتج الموارد الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلديات بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المساهمات وناتج التسيير الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- رسوم وح قوق وم قاب ل الخدم ات المرخص بها بموجب القوانين والتنظيمات،
- ناتج ومداخيل أملاك البلدية. يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار ما يأتي :
- الاقتطاع من إيرادات التسيير المنصوص عليها في المادة 198 أدناه، 3 يوليو سنة 2011 م
- ناتج الاستغلال لامتياز المرافق العمومية البلدية،
- الفائض المحقق عن المصالح العمومية المسيرة في شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري،
- ناتج المساهمات في رأس المال،
- إعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والولاية،
- ناتج التمليك،
- الهبات والوصايا المقبولة،
- كل الإيرادات المؤقتة أو الظرفية،
- ناتج القروض. المادّة 196 : لا يسمح للبلدية إلا بتحصيل الضرائب والمساهمات والرسوم والأتاوى المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما. يصوت المجلس الشعبي البلدي، في حدود النطاقات المنصوص عليها قانونا على الرسوم والأتاوى التي يرخص للبلدية بتحصيلها لتمويل ميزانيتها. المادّة 197 : لا يمكن أيا كان في إقليم البلدية القيام بتحصيل حق أو رسم، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها قانونا، من دون الموافقة المسبقة المتداول عليها في المجلس الشعبي البلدي. الفرع الرابع النفقات المادّة 198 : يحتوي قسم التسيير في باب النفقات على ما يأتي :
- أجور وأعباء مستخدمي البلدية،
- التعويضات والأعباء المرتبطة بالمهام الانتخابية،
- المساهمات المقررة على الأملاك ومداخيل البلدية بموجب القوانين،
- نفقات صيانة الأملاك المنقولة والعقارية،
- نفقات صيانة طرق البلدية،
- المساهمات البلدية والأقساط المترتبة عليها،
- الاقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز والاستثمار،
- فوائد القروض،
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
- أعباء التسيير المرتبطة باستغلال تجهيزات جديدة،
- مصاريف تسيير المصالح البلدية،
- الأعباء السابقة. يحتوي قسم التجهيز والاستثمار في باب النفقات خصوصا على ما يأتي :
- نفقات التجهيز العمومي،
- نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان الاستثمار،
- تسديد رأسمال القروض،
- نفقات إعادة تهيئة المنشآت البلدية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 199 : لا تعد إجبارية بالنسبة للبلدية إلا النفقات الملقاة على عاتقها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما والنفقات المتعلقة بتسديد الديون الواجبة الأداء في إطار القرض. مع مراعاة احترام الأحكام المتعلقة بالمالية البلدية، تسهر الدولة على تخصيص الموارد التكميلية لتغطية النفقات الملقاة على عاتق البلدية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 200 : يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يقيد في الميزانية اعتمادات لتغطية النفقات الطارئة. يقرر المج لس الش ع بي الب لدي است عم ال ه ذه الاعتمادات عن طريق التحويل إلى مواد لم تزود بصفة كافية وفي حالة الاستعجال، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك ويخطر المجلس الشعبي البلدي خلال الدورة الجديدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 201 : تتقادم الديون التي لم يؤمر بصرفها وتصفيتها ودفعها في أجل أربع (4) سنوات من افتتاح السنة المالية المتعلقة بها، وتعود بصفة نهائية لصالح البلديات باستثناء الحالات التي يكون فيها التأخير بفعل الإدارة أو بسبب وجود طعن أمام جهة قضائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 الفصل الثاني المحاسبة البلدية المادّة 202 : تقدم حسابات السنة المالية السابقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل التداول على الميزانية الإضافية للسنة الجارية. المادّة 203 : يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي الحوالات ويصدر سندات التحصيل. في حالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بإعداد حوالة قصد تغطية نفقة إجبارية أو إصدار سند تحصيل، يتخذ الوالي قرارا يحل محل حوالة أو سند تحصيل رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 204 : ت عتبر منجزة عند نهاية السنة المالية :
- كل النفقات المأمور بدفعها والمعترف بصحتها،
- كل الإيرادات التي كانت موضوع إصدار سندات تحصيل. تتولى الخزينة العمومية من أجل تغطية حاجيات خزينة البلديات، تحصيل الإيرادات وتقدم تسبيقات على الإيرادات الجبائية وفقا للأحكام المحددة في قانون المالية وطبقا للإجراءات المحددة بموجب التنظيم. المادّة 205 : يمارس مهام أمين خزينة البلدية محاسب عمومي معين طبقا للتنظيم. المادّ ة 206 : يتولى أمين خزينة البلدية تحصيل الإيرادات وتصفية نفقات البلدية، وهو مكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة تحصيل مداخيل البلدية وكل المبالغ العائدة لها وصرف النفقات المأمور بدفعها. المادّة 207 : ي ق وم رئيس المجلس الشعبي البلدي ما عدا الحالات المستثناة بموجب القوانين والتنظيمات، بإعداد جميع جداول الرسوم والتوزيعات الفرعية وكشوف الخدمات الموجهة لأمين خزينة البلدية قصد تحصيلها، وتكون هذه الكشوف نافذة. المادّة 208 : يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الحاجة، إنشاء وكالات إيرادات أو وكالات تسبيق على النفقات بمداولة. وينفذ هذه الوكالات وكيل مالي وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 209 : تبقى حسابات البلدية مودعة في مقر البلدية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه الفصل الثالث مراقبة الحسابات وتطهيرها المادّة 210 : تتم مراقبة وتدقيق الحسابات الإدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيير الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة طبقا للتشريع الساري المفعول. القسم الخامس التضامن ما بين البلديات والمابين البلديات الباب الأول التضامن المالي ما بين البلديات المادّة 211 : تتوفر البلديات قصد تجسيد التضامن المالي ما بين البلديات وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين:
- الصندوق البلدي للتضامن،
- صندوق الجماعات المحلية للضمان. تحدد كيفيات تنظيم هذه الصناديق وتسييرها عن طريق التنظيم. المادّ ة 212 : يدفع الصندوق البلدي للتضامن المذكور في المادة 211 أعلاه للبلديات ما يأتي :
- مخصص مالي سنوي بالمعادلة، موجه لقسم التسيير في ميزانية البلدية لتغطية النفقات الإجبارية كأولوية،
- إعانات التجهيز الموجهة لقسم التجهيز والاستثمار لميزانية البلدية،
- إعانات توازن للبلديات التي تواجه وضعية مالية صعبة،
- إعانات استثنائية للبلديات التي تواجه وضعية غير متوقعة. تقيد إعانات التجهيز للصندوق البلدي للتضامن بتخصيص خاص. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 213 : يخصص صندوق الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في المادة 211 أعلاه لتعويض ناقص قيمة الإيرادات الجبائية بالنسبة للمبلغ المتوقع تحصيله من هذه الإيرادات. المادّة 214 : يمول صندوق الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في المادة 211 أعلاه بالمساهمات الإجبارية للجماعات المحلية التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم. 3 يوليو سنة 2011 م يدفع الرصيد الدائن لصندوق الجماعات المحلية للضمان المستخلص من كل سنة مالية إلى الصندوق البلدي للتضامن. الباب الثاني التعاون المشترك بين البلديات المادّة 215 : يمكن بلديتين (2) متجاورتين أو أكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها و/أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات. يسمح التعاون المشترك بين البلديات للبلديات بتعاضد وسائلها وإنشاء مصالح ومؤسسات عمومية مشتركة. المادّة 216 : تنجز الأعمال المسجلة في إطار التعاون المشترك بين البلديات بموجب اتفاقية أو عقود يصادق عليها عن طريق المداولات. تحدد كيفيات تطبيق المادتين 215 و 216 عن طريق التنظيم. المادّة 217 : يقوم التعاون المشترك بين البلديات بترقية فضاء للشراكة والتضامن بين بلديتين متجاورتين أو أكثر تابعة لنفس الولاية أو لعدة ولايات. أحكام انتقالية وختامية المادّة 218 : يتم وضع قانون أساسي يحدد القواعد التي تنظم الجزائر العاصمة بموجب ترتيب تشريعي خاص. تبقى أحكام المواد 177 و 178 و 179 و 180 و 181 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية التي تحكم الجزائرالعاصمة، سارية المفعول بصفة انتقالية إلى غاية إصدار القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في هذه المادة. المادّة 219 : مع مراعاة أحكام المادة 218 أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. المادّة 220 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 29 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1432 الموافق 26 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الدّفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1432 الموافق 26 يونيو سنة 2011 تنهى مهام اللواء أحمد صنهاجي، بصفته أمينا عاما لوزارة الدّفاع الوطني، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1432 الموافق 26 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الدّفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1432 الموافق 26 يونيو سنة 2011 يعيّن اللواء محمد زناخري، أمينا عاما لوزارة الدّف اع الوطني، ابت داء من 2 يوليو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد خال ف مقراني، بصفته رئيسا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد إدير إيازورن، بصفته مندوبا للأمن في ولاية عناب ة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد جيلاني صاولي، بصفته مندوبا للأمن في ولاية ورقلة، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مفتش في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد ابراهيم بهلولي، بصفته مفتشا في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام الكاتب الع امّ ل دى رئيس دائ رة البليدة ب ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد خداوي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة البليدة بولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى، ابتداء من أوّل فبراير سنة 2011، مهام السّيدة عفيف ة يجور، بصفتها مديرة دراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإع ادة الإدم اج ب وزارة العدل، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد لخضر جبابري، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير حماية الأملاك الطاقوي ة والمنجم ية بوزارة الط اق ة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بشير غانم، بصفته مديرا لحماية الأملاك الطاق وية والمنجمية ب وزارة الطاقة والمن اجم، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- زبير بولحبال، في ولاية سطيف،
- علي حمام، في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- صالح قاره علي، في ولاية قالمة،
- موسى لبقع، في ولاية المسيلة،
- مفتاح لكحل، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد السعيد رامول، بصفته مديرا للري في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد سامي عثماني مرابوط، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. 3 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد لزهر مذكور، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرحيم لطفي بن يلس، بصفته نائب مدير للملاحة البحرية بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمار شرقي، بصفته رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد ناصر مخيلف، بصفته مفتشا بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد بوسعد ليماني، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الماليّة والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة نادية بناني، بصفتها مديرة للماليّة والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التكوين المهني في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة مليك ة عب د الحق، بصفتها مدي رة للتك وين المه ني في ولاية عين تموشنت، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد لخضر ابراهيمي، بصفته نائب مدير لدعم نشاطات الصّناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدّراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة نصيرة براهيمي، بصفتها مديرة للدّراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسياحة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى، ابتداء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 31 من 20 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للسياحة في الولايات الآتية، بسبب إلغاء الهيكل :
- محمد بوراد، في ولاية أدرار،
- محيو شراب، في ولاية أم البواقي،
- عبد الحميد بوخلخال، في ولاية البويرة،
- محمد لحسن تيجاني، في ولاية تلمسان،
- كمال بن غربية، في ولاية المدية،
- صبرينة باشا، في ولاية بومرداس،
- عبد الوهاب العايش، في ولاية الوادي،
- السعيد تيطاح، في ولاية سوق أهراس،
- بشير صحراوي، في ولاية عين الدفلى،
- محمد هلالي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بمركز الدّراسات والبحوث الدستورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 18 مارس سنة 2011، مهام السّيد شهاب الدين يلس شاوش، بصفته رئيسا للدّراسات بمركز الدّراسات والبحوث الدستورية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد ابراهيم بهلولي، رئيسا لديوان والي ولاية جيجل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين :
- محمد عاب د بومدين، بدائرة بوقادي ر في ولاية الشلف،
- بن يسعد بلع زيز، بدائرة تيغن يف في ولاية معسكر.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد رياض العافية، كاتبا عاما لدى رئيس دائ رة الحج ار بولاية عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد طيبي، مفتشا في المفتشية العامة لوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين أمينين عامين لمجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما أمينين عامين لمجلسين قضائيين :
- الطاهر عشوش، بتامنغست،
- محمد لخضر جبابري، بقسنطينة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية اسماؤهم مديرين للري في الولايات الآتية :
- مفتاح لكحل، في ولاية تيارت،
- صالح قاره علي، في ولاية المسيلة،
- موسى لبقع، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين :
- علي حمام، في ولاية سطيف،
- زبير بولحبال، في ولاية عنابة. 3 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد سامي عثماني مرابوط، مديرا للإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد لزهر مذكور، مديرا للمجاهدين في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد عمار شرقي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير البحرية التجارية والموانىء بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 ي ونيو سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الرحيم لطفي بن يلس، مديرا للبحرية التجارية والموانىء بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعي ين المدير العامّ للمعهد التقني للزراعات الواسعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد عمر زغوان، مديرا عاما للمعهد التقني للزراعات الواسعة.
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد رمضان داهل، مديرا للحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة). ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الأشغال العمومية :
- بوسعد ليماني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- ميلود شباب، نائب مدير لمنظومتي الإعلام والإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد ناصر مخيلف، مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعي ين مدير التّجارة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد دريدي قاسمي، مديرا للتّجارة في ولاية تامنغست. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد داود ح رز الله، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجيّة والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعي ين مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تعيّن السّيدة نادية بناني، مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد لخضر اب راهيمي، مدي را للسياح ة والصّناع ة التقليدي ة في ولاية الأغواط. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين في المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه والمتضمن تعيين الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير للمستخدمين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير المستخدمين في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة .2011 كريم جودي إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد يوسف علي لحمر، نائب مدير للوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف علي لحمر، نائب مدير الوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة .2011 كريم جودي 3 يوليو سنة 2011 م إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السيدة أحلام بن تواتي، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة أحلام بن تواتي، نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة .2011 كريم جودي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إن وزير التجارة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 35 3 يوليو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. المادّة 2 : يعدّل الجدول الملحق بالقرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : يمتد اختصاص هذه اللجان المتساوية الأعضاء إلى موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة والمفتشية العامة .” المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق ممثلو اللجان المتساوية الأعضاء حسب كل الأعضاء سلك أو مجموعة أسلاك الدائمون
- المفتشون والمحققون والمراقبون 3
- المتصرفون، المهندسون، المترجمون
- التراجمة، المحللون الاقتصاديون 3 والوثائقيون أمناء المحفوظات الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أوّل شعبان عام 1432 ه 3 يوليو سنة 2011 م الملحق (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان المتساوية الأعضاء حسب كل سلك أو مجموعة أسلاك الأعضاء الدائمون
- ملحقو الادارة، أعوان الإدارة، الكتاب، المحاسبون الإداريون، التقنيون، المعاونون التقنيون، 4 الأعوان التقنيون، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات
- العمال المهنيون وسائقو السيارات 3 والحجاب وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 8 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره. إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لا سيّما المادّة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-255 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- وبعد الاطلاع على رأي الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2010، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 3 3 3 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل ة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره. المادّ ة 2 : يتضمّن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلّفين (2) بالدّراسات. المادّ ة 3 : يساعد رئيسا الدّراسات والمكلّفان بالدّراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفّل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يتولى المكتب الوزاري في إطار القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى الوزارة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 8 فبراير سنة .2011 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة