قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
ويهدف على الخصوص، إلى مايأتي :
- وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات،
- تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون،
- تحديد شروط شغل و/أو استغلال البنايات،
- ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيّأ بانسجام،
- تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير.
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
البناء : كل بناية أو منشأة يوجه استعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو الإنتاج الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات.
تدخل البنايات والمنشآت والتجهيزات العمومية في إطار تعريف هذه المادة.
الشغل : كل استعمال أو استغلال لبناية طبقا للوجهة المخصصة لها.
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م الاستغلال : ممارسة نشاط تجاري أو خدماتي أو سياحي أو صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية.
إتمام إنجاز البناية : الإنجاز التام للهيكل والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها.
تحقيق المطابقة : الوثيقة الإدارية التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم إنجازها أو لم يتم، بالنظر للتشريع والتنظيم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمير.
الإطار المبني : مجموعة بنايات ومساحات خارجية عمومية، منظمة طبقا لأحكام أدوات التعمير.
المظهر الجمالي : انسجام الأشكال ونوعية واجهات البناية بما فيها تلك المتعلقة بالمساحات الخارجية.
التجزئة : القسمة من أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير.
مجموعة سكنية : تشكل مجموعة من السكنات والبنايات الفردية أو الجماعية التي تستعمل للسكن، وشيدت على قطعة واحدة أو على عدة قطع متلاصقة أو متجاورة في آن واحد أو بصفة متتالية من طرف المالك أو الملاك المشتركين في قطعة الأرض أو القطع المعنية.
شبكات : طرق السيارات وطرق الراجلين وملحقاتها وشبكات التزويد بالماء الشروب وشبكة إخماد النار وقنوات التطهير وقنوات وتجهيزات الكهرباء والغاز والاتصالات التي تزود البنايات.
التهيئة : أشغال معالجة سطح الأراضي وتدعيم المنحدرات وغرس الأشجار ووضع أثاث حضري وإنجاز المساحات الخضراء وتشييد السياج.
المساحة المبنية : مساحة الأرض المبنية تضاف إليها مسالك الدخول ومساحات التبعية الخارجية.
رخصة إتمام الإنجاز : وثيقة التعمير الضرورية لإتمام إنجاز بناية قبل شغلها أو استغلالها.
القسم الثاني — مبادئ عامة
المادة 3
فتح المادةيمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة مسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمنع أيضا تشييد كل بناية في أي تجزئة غير مرخصة.
المادة 4
فتح المادةيمنع تشييد كل بناية في أي تجزئة أنشئت وفقا لأحكام أدوات التعمير، إذا لم تنته بها أشغال الشبكات والتهيئة المنصوص عليها في رخصة التجزئة.
يمكن تحديد إنجاز أشغال الربط بشبكات خاصة بأجزاء متباينة في رخصة التجزئة بطلب من صاحب التجزئة.
يجب أن يرفق ملف طلب رخصة البناء بشهادة الربط بالشبكات والتهيئة، تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وتثبت إتمام هذه الأشغال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيجب على مالكي القطع الأرضية الموجودة داخل التجزئة التي انتهت بها الأشغال وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، أن ينجزوا بناياتهم في الآجال المحددة في رخصة البناء.
المادة 6
فتح المادةيمنع القيام بتشييد أي بناية، مهما كانت طبيعتها، دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا.
تصبح رخصة البناء غير صالحة إذا لم يشرع في البناء في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ تسليمها.
المادة 7
فتح المادةيعد إلزاميا إتمام أشغال إنجاز أي بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها، ويفرض على كل مالكي وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أي مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال بناية، قبل إتمام إنجازها وفقا لأحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيثبت تحقيق مطابقة البنايات عن طريق الحصول على شهادة مطابقة مسلمة في إطار احترام أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية.
المادة 10
فتح المادةيمنع شغل أو استغلال أي بناية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 11
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان، يمكن تسليم رخصة بناء قصد إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص.
في هذه الحالة، يمكن أن تسلم شهادة المطابقة حسب الحصة المنجزة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيعتبر المظهر الجمالي للإطار المبني من الصالح العام. ولهذا الغرض، يستلزم المحافظة عليه وترقيته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةلا تخضع لأحكام هذا القانون، شروط إنجاز وتهيئة واستغلال البنايات العسكرية التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها.
الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات
المادة 14
فتح المادةيمكن تحقيق مطابقة البنايات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إذا توفرت فيها الشروط المحددة في هذا القانون.
القسم الأول — تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
المادة 15
فتح المادةيشمل تحقيق المطابقة، في مفهوم أحكام هذا القانون :
- البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء،
- البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة،
- البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء،
- البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء.
المادّ ة 16 : لا تكون قابلة لتحقيق المطابقة، في إطار أحكام هذا القانون، البنايات الآتية : / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
- البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات ويمنع البناء عليها،
- البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية والأثرية، وبحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها،
- البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية أو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني،
- البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أوالتي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام للموقع،
- البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون البنايات المذكورة في المادة 16 أعلاه، بعد معاينتها من طرف الأعوان المؤهلين، موضوع هدم طبقا لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
تقع أعباء عملية الهدم على عاتق ا لمخالف.
المادّ ة 18 : يتم تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، حسب وضعية حالة كل بناية، مع الأخذ بعين الاعتبار :
- الطبيعة القانونية للوعاء العقاري،
- احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء،
- تخصيصها أو استعمالها،
- موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات.
المادة 19
فتح المادةعند انتهاء الأجل الممنوح، يمكن صاحب البناية غير المتممة والمتحصل على رخصة البناء، أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن أن يستفيد صاحب البناية المتممة والمتحصل على رخصة البناء ولكنها غير مطابقة لأحكام هذه الأخيرة من شهادة المطابقة حسب الكيفيات المحددة في هذا القانون.
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية وحسب الكيفيات المحددة في هذا القانون صاحب البناية المتممة والذي لم يتحصل من قبل على رخصة للبناء.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز، على سبيل التسوية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، صاحب البناية غير المتممة والذي لم يتحصل على رخصة البناء من قبل.
القسم الثاني — كيفيات تحقيق مطابقة البنايات
المادة 23
فتح المادةيجب على ملاك البنايات غير المتممة وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل أن يتمموا بناياتهم، ضمن الشروط والآجال المحددة في هذا القانون.
من أجل تحقيق مطابقة البنايات المتممة أوالتي هي في طور الإنجاز، يلزم مالكو وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل بتقديم طلب في هذا الشأن إلى السلطات المعنية.
المادة 24
فتح المادةتخضع البنايات المذكورة في المواد 19 و 20 و 21 و 22 أعلاه لتصريح يقدم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
يتم إعداد التصريح في خمس (5) نسخ طبقا لاستمارة.
في حالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت البناية غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة، يجب على صاحب التصريح أن يوقف الأشغال فورا ويبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني الذي يسلم له شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة.
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يمنع استئناف الأشغال قبل تحقيق مطابقة البناية.
إذا لم يتم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها أعلاه، يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض بالمعاينة وغلق الورشة المعنية مع تحرير محضر عدم المطابقة، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يذكر في هذا التصريح كما هو محرر ما يأتي :
- اسم ولقب المالك أو القائم أو اسم الشركة لصاحب المشروع،
- طلب تحقيق مطابقة البناية أو رخصة إتمام الإنجاز،
- عنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها،
- مراجع رخصة البناء المسلمة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، إن وجدت،
- الطبيعة القانونية للوعاء العقاري، بالنسبة للمباني المشيدة بدون رخصة البناء،
- تاريخ بداية الأشغال وإتمامها، عند الاقتضاء، يجب أن يرفق التصريح بملف يحتوي على كل الوثائق الثبوتية المكتوبة والبيانية الضرورية للتكفل بالبناء في إطار هذا القانون.
يحدد محتوى الملف المرفق بالتصريح عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يدون التصريح في سجل خاص، يرقم ويؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
يمنح وصل استلام للمصرح.
المادة 27
فتح المادةيلزم أعوان الدولة وأعوان البلدية المكلفون بالتعمير بالقيام بزيارة الأماكن ومعاينة حالة عدم مطابقة البنايات، في مفهوم أحكام هذا القانون، على أساس المعلومات المقدمة من صاحب التصريح.
يترتب على معاينة عدم المطابقة، في جميع الحالات، تحرير محضر عدم المطابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيرسل التصريح المرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه والرأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه، إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية.
تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمير بجمع الموافقات والآراء من الإدارات والمصالح والهيئات المؤهلة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. وفي جميع الحالات، تقوم هذه الأخيرة بإبداء رأيها المعلل في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 29
فتح المادةيقيّم الأجل الذي يمنح في رخصة إتمام الإنجاز من طرف مهندس معماري معتمد بالنسبة للبنايات غير المتممة في مفهوم المادتين 19 و 22 أعلاه، وهذا حسب حجم الأشغال الباقي إنجازها.
غير أنه، لا يمكن في أية حالة أن يتجاوز هذا الأجل، المدة الآتية :
- أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات الاستعمال السكني،
- اثني عشر (12) شهرا، بالنسبة للبناية ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي،
- أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات الاستعمال المزدوج السكني والتجاري أو الخدماتي،
- أربعة وعشرين (24) شهرا، بالنسبة للبناية الخاصة بتجهيز عمومي.
ويسري حساب الآجال المذكورة أعلاه ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةتكوّن مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ملفا لكل تصريح، يحتوي على :
- التصريح كما تقدم به المصرح،
- الرأي المعلل لمصالح التعمير للبلدية،
- الرأي المعلل للإدارات والمصالح والهيئات التي تمت استشارتها،
- رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
يجب أن يحمل الملف رقما ترتيبيا تبرر فهرسته في سجل خاص ينشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادة 31
فتح المادةيودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المنشأة طبقا للمادة 32 أدناه، في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادّ ة 32 : تنشأ لجنة بالدائرة تكلف بالبت في تحقيق مطابقة البنايات، بمفهوم أحكام هذا القانون.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
المادة 33
فتح المادةيجب أن تبت لجنة الدائرة في أجل ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي فى مدى قابلية الحق في طلب تحقيق المطابقة بالنظر للمعلومات المقدمة من صاحب التصريح والآراء المعللة للأعوان والإدارات والمصالح والهيئات التي تمت استشارتها.
لجنة الدائرة مؤهلة لأن تأمر مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي تقررها.
يمكن لجنة الدائرة في إطار مهامها، أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يساعدها في إطار أشغالها.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تأخذ لجنة الدائرة بعين الاعتبار أحكام المادة 16 أعلاه، عند دراسة التصريح.
المادة 35
فتح المادةعندما يكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب مشروع مالك لوعاء عقاري، الذي شيدت عليه البناية، عقد ملكية، أو شهادة حيازة، أو أي عقد رسمي آخر، وعند مصادقة لجنة الدائرة على طلبه، ترسل هذه الأخيرة الملف إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، قصد إعداد إما رخصة بناء على سبيل التسوية أو رخصة لإتمام إنجاز البناية أو شهادة تحقيق المطابقة، وفقا لأحكام المواد 20 و 21 و 22 أعلاه.
في هذه الحالة، يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من صاحب التصريح استيفاء الملف طبقا للأحكام المذكورة أعلاه والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 36
فتح المادةعندما يكون صاحب المشروع أو من يقوم بالبناء حائزا وثيقة إدارية سلمت من طرف جماعة إقليمية، ورخصة للبناء، وفي حالة ما إذا شيدت البناية في إطار تجزئة دون غيرها، تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار.
على إثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية، وما لم تكن هذه البنايات ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، تقوم لجنة الدائرة بإخطار السلطات المعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري في إطار أحكام المادة 38 أدناه.
بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري، وإذا كانت البناية متممة في مفهوم أحكام هذا القانون، يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يودع ملفا للحصول على شهادة المطابقة.
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري، وإذا كانت البناية غير تامة الانجاز في مفهوم أحكام هذا القانون، يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يودع ملفا للحصول على رخصة إتمام الإنجاز.
المادة 37
فتح المادةلا تكون البناية المشيدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنية العمومية، باستثناء تلك التي يمكن إعادة تصنيفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، موضوع تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المح ددة في المادتين 16 و 36 أعلاه.
المادة 38
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 37 أعلاه، تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد وضعية قطعة الأرض في مفهوم المادة 18 أعلاه.
على إثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بأم لاك الدولة، تقوم لجنة الدائرة بإخطار، حسب الحالة :
- إما الوالي من أجل تسوية وضعية شغل الأرض عن طريق تسليم عقد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي هذه الحالة، يجب على صاحب التصريح أن يتقدم بطلب رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإنجاز إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
- وإما رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، من أجل القيام بهدم البناية، تطبيقا لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةلا يمكن تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون لأي بناية مشيدة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول على قطعة أرض تابعة لمستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة.
في هذه الحالة، يجب على لجنة الدائرة أن تقدم إعذارا لصاحب البناء غير الشرعي، لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية في الأجل الذي تحدده.
وفي حالة عدم امتثال صاحب البناء، تسري أحكام
المادة 76 مكرر
فتح المادة4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 40 : إذا شيدت البناية المتممة أو غير المتممة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، على قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولاية أو البلدية، يمكن لجنة الدائرة أن تقرر بالاتفاق مع السلطات المعنية ومع مراعاة أحكام المادتين 16 و 37 أعلاه، تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به.
يتم هذا التنازل بسعر القيمة التجارية للملك المتنازل عنه كما هو محدد بتقييم من الإدارة المكلفة بأملاك الدولة.
يجب أن تتناسب مساحة قطعة الأرض المعنية بالتنازل مع المساحة المبنية، بمفهوم المادة 3 من هذا القانون.
توجه الموافقة على التسوية إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد التنازل.
وفي هذه الحالة، وفي أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إعداد العقد، يجب على صاحب التصريح الذي تمت تسوية وضعيته، إيداع حسب الحالة طلب إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة لإتمام الإنجاز.
وإذا لم يقم صاحب التصريح بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه في الأجل المحدد، تطبق عليه أحكام المادة 87 أدناه.
المادة 41
فتح المادةتفصل لجنة الدائرة، في نهاية أعمالها، بإصدار قرار الموافقة أو قرار الموافقة المقيدة بشروط أو بالرفض.
المادة 42
فتح المادةترسل قرارات لجنة الدائرة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
المادة 43
فتح المادةيسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا لصاحب التصريح، حسب الحالة،إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإنجاز أو شهادة مطابقة.
يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الأخرى، إذا كان تسليم هذه الوثيقة من اختصاصها.
المادة 44
فتح المادةفي حالة الموافقة المقيدة بشروط، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في الأسبوع الذي يلي إخطاره من لجنة الدائرة، بتبليغ الشروط المسبقة لتسليم عقد تحقيق المطابقة للمصرح، ويطلب منه رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدده له. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وفي حالة رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة، تسلم السلطة المعنية وثيقة تحقيق المطابقة وتعلم لجنة الدائرة بذلك.
المادة 45
فتح المادةفي حالة الرفض، وبعد استلامها لنتائج التحقيق والقرارات المتخذة بشأن البناية موضوع التصريح، تقوم لجنة الدائرة بإرسالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني في أجل شهر واحد.
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي تبليغ المصرح برفض لجنة الدائرة المعلل، في أجل خمسة عشر
(15) يوما بعد استلامه.
المادة 46
فتح المادةيمكن المصرح أن يودع طعنا مكتوبا لدى لجنة الطعن المنشأة بموجب المادة 47 أدناه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض.
المادة 47
فتح المادةتنشأ لجنة للطعن تكلف بالبت في طلبات الطعن، يرأسها الوالي المختص إقليميا.
تحدد تشكيلة لجنة الطعن وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةيودع الطعن مرفقا بتبريرات قرار لجنة الدائرة لدى لجنة الطعن.
يسلم وصل استلام لطالب الطعن.
المادّ ة 49 : تلزم لجنة الطعن بالبت في الطعن المعروض عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع.
يمكن لجنة الطعن القيام بكل التحقيقات التي تراها مفيدة لاتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرة.
المادة 50
فتح المادةعند نهاية أعمال التحقيق ودراسة طلبات الطعن والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن قراراتها إلى لجنة الدائرة.
المادة 51
فتح المادةعلى أساس قرار لجنة الطعن، تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائية في طلب تحقيق المطابقة وتبلغ المعني.
المادة 52
فتح المادةتختص المحاكم الإدارية المحلية المختصة إقليميا بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها خلال الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
المادة 53
فتح المادةيلزم المستفيد من رخصة البناء على سبيل التسوية أو من رخصة إتمام الإنجاز، تحت طائلة سحبها منه في الآجال المحددة في الرخصة المسلمة، بإيداع طلب شهادة المطابقة.
يسجل تاريخ سحب الرخصة على عقد التعمير الموافق عليه.
المادة 54
فتح المادةتسمح رخصة البناء المتحصل عليها على سبيل التسوية، أو رخصة إتمام الإنجاز بربط البناية بصفة مؤقتة بشبكات الانتفاع العمومية للفترة المذكورة في وثيقة التعمير، طبقا لأحكام المادة 30 أعلاه.
يودع طلب الربط لدى المصالح والهيئات المؤهلة.
في هذا الإطار، يمنع الربط المخالف لأحكام هذه المادة.
المادة 55
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز
المادة 56
فتح المادةيشترط إيداع طلب فتح الورشة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا من طرف المالك أو صاحب المشروع، لاستئناف الأشغال لإتمام إنجاز البناية.
وفي حالة قبول الطلب، تسلم رخصة فتح الورشة، في أجل مدته ثمانية (8) أيام.
يجب أن تجسد الورشة عن طريق إقامة سياج الحماية ووضع لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز.
المادة 57
فتح المادةيجب على المالك أو صاحب المشروع أن ينطلق في أشغال إتمام الإنجاز في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة إتمام الإنجاز.
المادة 58
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البل دي المعني، خلال المدة المحددة في رخصة إتمام الإنجاز، القي ام شخصيا أو عن طري ق الأعوان المذكورين في المادة 27 أعلاه، بالمراقبة التي يعلم بها المعني أو الفجائية من أجل معاينة انطلاق أشغال إتمام الإنجاز وتجسيدها.
المادة 59
فتح المادةيجب على المالك أو صاحب المشروع أن يحافظ على النظافة الدائمة للورشة ويسهر على تصريف الفضلات والحصى والردوم ونقلها إلى المفرغة العمومية عند إتمام إنجاز البناية.
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م يتعين عليه كذلك حفظ الجوار من جميع أشكال التلوث والأذى.
المادة 60
فتح المادةيلزم المالك أو صاحب المشروع بطلب تسليمه شهادة المطابقة عند إتمام الأشغال.
يجب أن يودع طلب شهادة المطابقة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ المحدد في رخصة إتمام إنجاز البناية.
المادة 61
فتح المادةيمنح الحصول على شهادة المطابقة حق الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية.
يمنع كل ربط يتم خارج أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد أصناف الطرقات وشبكات الانتفاع وكيفيات التكفل بها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث أحكام جزائية القسم الأول معاينة المخالفات المادّ ة 62 : علاوة على الضباط وأعوان الشرطة القضائية والمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 68 أدناه، للبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون.
يؤهل هؤلاء الأعوان أيضا :
- لزيارة ورشات التجزئات والمجموعات السكنية والبنايات،
- للقيام بالفحص والتحقيقات،
- لاستصدار الوثائق التقنية المكتوبة والبيانية الخاصة بها،
- لغلق الورشات غير القانونية.
المادة 63
فتح المادةتتم المراقبة والتحقيق في إطار أحكام المادة 62 أعلاه، وفق رزنامة الزيارات التي تعد من طرف :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأعوان البلدية،
- مدير التعمير والبناء، بالنسبة للمفتشين والأعوان المؤهلين التابعين لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادّ ة 64 : في إطار أحكام المادة 63 أعلاه، تمسك سجلات متابعة الأشغال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والمدير المكلف بالتعمير والبناء المختصين إقليميا.
المادة 65
فتح المادةيتم تحرير محضر عن المخالفة المعاينة يدون فيه العون المؤهل قانونا وقائع المخالفة والتصريحات التي تلقاها.
المادة 66
فتح المادةيوقع المحضر من طرف العون المكلف بالمعاينة ومرتكب ا لمخالفة.
في حالة رفض المخالف التوقيع على المحضر، يبقى هذا الأخير صحيحا إلى أن يثبت العكس.
يرسل المحضر خلال اثنتي وسبعين (72) ساعة الموالية إلى الجهة القضائية ا لمختصة.
ترسل نسخة من المحضر، حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المدير المكلف بالتعمير والبناء المختصين إقليميا في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.
المادّ ة 67 : يمكن أن يستعين أعوان الدولة والبلديات المذكورون في المادة 62 أعلاه، في حالة عرقلة مهامهم، بالقوة العمومية لإيقاف الأعمال و/أو غلق الورشات.
المادة 68
فتح المادةتنشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصالح البلدية، فرق أعوان مكلفين بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات السكنية أو ورشات إنجاز البنايات كما هي معرفة في هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69
فتح المادةتسخّر الدولة والجماعات الإقليمية جميع الوسائل لتسهيل عمل الأعوان المؤهلين والحفاظ على كرامتهم.
المادة 70
فتح المادةفي إطار تأدية مهامهم، يمنح للأعوان المؤهلين تكليف مهني يسلمه لهم، حسب الحالة، الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي المختص إقليميا، ويلزمون باستظهاره أثناء أداء مهمة المراقبة.
يسحب هذا التكليف المهني في حالة توقف الأعوان عن العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 71
فتح المادةتحمي الدولة الأعوان المؤهلين، في إطار تأدية مهمتهم، من كل ضغط أو تدخل أيّا كان شكله من شأنه أن يضر بتأدية مهامهم أو يمس سلامتهم.
المادة 72
فتح المادةلا يؤهل الأعوان المذكورون أعلاه بدراسة ملفات التجزئة أو المجموعات السكنية أو البنايات التي تكون ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
المادة 73
فتح المادةيجب أن توقف بموجب أمر من الوالي أو بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية، دون رخصة تجزئة، فوق الأملاك الوطنية العمومية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء طبقا لأحكام مخططات التعمير السارية المفعول.
في هذه الحالة، يأمر الوالي المخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وهدم البنايات المشيدة في الأجل الذي يحدده.
إذا لم يمتثل ا لمخالف، يأمر الوالي بعد تجاوز الأجل المحدد بالقيام بأشغال الهدم، ويتحمل المخالف المصاريف.
لا يعفي توقيف الورشة، وهدم البنايات، وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، المخالف من المتابعة القضائية.
القسم الثاني العقوبات المادّ ة 74 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 75
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دي نار ( 100.000 دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يشيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 76
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 أعلاه، على المقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس والطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في ا لمخالفة. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
المادة 77
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) أو بإحدى العقوبتين، كل من يبيع قطعاً أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يتم بها الاستلام المؤقت لأشغال الانتفاع.
وفي حالة العود، يمكن أن يحكم عليه بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، وتضاعف الغرامة.
المادة 78
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة أل ف دينار 100.000( دج)، كل من لا ينجز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناء.
المادة 79
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دين ار 100.000( دج)، كل من يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء.
وفي حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة ستة
(6) أشهر إلى سنة (1)، وتضاعف الغرامة.
المادة 80
فتح المادةيتعرض المالك أو صاحب المشروع الذي لم يتمم أشغال الإنجاز في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز، إلى تسديد غرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج).
المادة 81
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج)، كل من لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد.
المادة 82
فتح المادةيعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج)، كل من يشغل أو يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة.
يمكن الجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا.
في حالة عدم امتثال ا لمخالف، يمكن أن يصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى اثني عشر
(12) شهرا، وتضاعف الغرامة.
المادة 83
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) كل من لا يصرح ببناية غير متممة أو تتطلب تحقيق المطابقة في مفهوم هذا القانون.
وفي حالة عدم امتثال ا لمخالف، يمكن الأمر بهدم البناية والمصاريف على عاتق ا لمخالف.
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م
المادة 84
فتح المادةيعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات، كل من يدلي بتصريح كاذب يتعلق بإتمام إنجاز الأشغال.
المادة 85
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل من يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 86
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج) وبغلق الورشة، كل من لم يوقف فورا الأشغال تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة 87
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائ ة ألف دينار 100.000( دج)، كل مصرح تمت تسوية وضعيته، ولم يودع طلب إتمام إنجاز الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبيل التسوية في الأجل المحدد.
المادة 88
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائ ة ألف دينار 100.000( دج)، كل من يقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبناية غير القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق، على التوالي، على رخصة البناء أو شهادة المطابقة.
تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو عون المؤسسة الذي رخص بذلك.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.
يمكن أن تصدر الجهة القضائية أمرا للمخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ويتحمل هذا الأخير المصاريف.
المادة 89
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرة آلاف دينار 10.000( دج)، كل من يقوم بفتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخيص مسبق أو كل من لا يقوم بوضع سياج الحماية للورشة أو لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 90
فتح المادةيعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى ثلاثين ألف دينار 30.000( دج)، كل من لم يشرع في أشغال البناء في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز.
المادة 91
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عش رين ألف دينار 20.000( دج)، كل من يضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطريق العمومي.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 92
فتح المادةيعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى خمسي ن ألف دينار 50.000( دج)، كل من لم يقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال، في الأجل الذي يحدده هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 93
فتح المادةتؤسس لدى الوزير المكلف بالتعمير، بطاقية وطنية تسجل فيها عقود التعمير المسلمة تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه وأحكام هذا القانون، وكذا المخالفات المتعلقة بها.
لهذا الغرض يجب على البلديات والولايات وإذا اقتضى الأمر الجهات القضائية، إفادة الوزير المكلف بقطاع التعمير بكل المعلومات والمعطيات المذكورة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 94
فتح المادةينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كما تنص عليها أحكام هذا القانون في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن أحكام هذه المادة لا تعني أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 54 و 61 و 68 و 93 من هذا القانون التي تبقى سارية المفعول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 94 : تمدد إجراءات تحقيق ومطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها كما نصت عليه أحكام المادة 94 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08–15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026 ."
العنوان الثاني الرسوم شبه الجبائية
المادة 95
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 08–15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدلة بالمادة 67 من القانون رقم 22–24 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل المادة 94 من قانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يونيو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدلة بالمادة 67 من قانون رقم 22-24 المؤرخ في أول »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل المادة 94 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتحرر كما يأتي : “المادة 94 : تمدد إجراءات تحقيق »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل أحكام المادة 94 من القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتحرركما يأتي: ”المادة 94 : ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتحرر كما يأتي : “المادة 94 : ينتهي أجل سريان إجراءات تحقيق »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« تعدل المادة 94 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتحرر كما يأتي : "المادة 94 : ينتهي مفعول إجراءات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 87-19
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 94-07
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 06-02
- قانون رقم 06-06
- قانون رقم 07-02
- قانون رقم 07-06
- قانون رقم 08-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-55
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، ينظم عملية فتح المساجد
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم رئاسي رقم 15-270
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-431
مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-331
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-138
مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-95
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-316
مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-307
مرسوم تنفيذي رقم 09-307 مؤرخ في 3 شوّال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 الم ؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كي فيات تحضير ش هادة التعمير ورخ صة التج زئة وش هادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-276
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-241
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-156
مرسوم تنفيذي رقم 09-156 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي ح دد ش روط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-155
مرسوم تنفيذي رقم 09-155 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-154
مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-315
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.