أمر رقم 21-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 64 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 64 : يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات''.
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، بالمادة 64 مكرر، وتحرر كما يأتي : ''المادة 64 مكرر : يجتمع المجلس الشعبي البلدي، تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه، خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس، يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، يستقبل المكتب المؤقت المذكور أعلاه، الترشيحات لانتخاب الرئيس، ويقوم بإعداد قائمة المترشحين”.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 65 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 65 : يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة 35( %)، على الأقل، من المقاعد، تقديم مرشح.
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين في المائة 35( %)، على الأقل، من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها.
يكون الانتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 21-13
قانون رقم 21-13 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية. للجمهوريّة مراسيم تنظيمية الجزائرية / العدد 91 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 11-10
- يتمّم قانون رقم 11-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.