قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون قواعد ومبادئي ممارسة حق الاعلام.
المادة 2
فتح المادةالحق في الاعلام يجسده حق المواطن في الاطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في | الاعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد : 35 ، 36، 39 ، و 40 من الدستور.
المادة 3
فتح المادةيمارس حق الاعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الانسانية، ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمارس الحق في الاعلام خصوصا من خلال ما يأتي :
عناوين الاعلام وأجهزته في القطاع العام العناوين والأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي.
العناوين والأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الجزائري ويمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو اذاعي صوتي أو تلفزي.
المادة 5
فتح المادةتشارك عناوين الاعلام وأجهزته السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية وفي توفير ما يحتاج اليه المواطنون في مجال الاعلام والاطلاع على التطور التكنولوجي والثقافة والتربية والترفيه في اطار القيم الوطنية وترقية الحوار بين ثقافات العالم، طبقا للمواد ،2 ، 3 ، 8 و 9 من الدستور.
المادة 6
فتح المادةتصدر النشريات الدورية للاعلام العام باللغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
غير أنه يمكن اصدار النشريات الدورية المخصصة للنشر والتوزيع الوطني أو الدولي أو النشريات المتخصصة باللغات الأجنبية بعد استشارة المجلس الأعلى للاعلام.
المادة 7
فتح المادةيمكن المجلس الأعلى للإعلام بناء على قرار معلل منه منع استعمال لغة أجنبية من قبل نشريات دورية للاعلام العام.
ويمكن الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الادارية للمحكمة العليا.
المادة 8
فتح المادةتنظم عناوين الاعلام وأجهزته في مجال الصحافة المكتوبة بكيفية تميزها عن أعمال الطباعة والتوزيع.
وينظم الانتاج الثقافي والفني والاعلامي في مجال الاذاعة والتلفزة بكيفية تميزه عن وظائف تسيير البرامج والبث.
المادة 9
فتح المادةللحكومة أن تبرمج أو تبث أو تنشر في أي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية، على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة | ويجب أن لا يشكل هذا الحق بأي حال قيدا لحرية التعبير للجان التحرير في العناوين والأجهزة المعنية.
الباب الثاني — تنظيم المهنة
الفصل الأول — العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام
المادة 10
فتح المادةيجب على أجهزة القطاع العام وعناوينه أن لا تدخل في الحسبان، مهما تكن الظروف والتأثيرات والاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الاعلام.
ويتعين عليها أن تضمن المساواة في امكانية التعبير عن تيارات الرأي والتفكير.
المادة 11
فتح المادةفي حالة الفصل بين النشر والتحرير والطبع يمكن الشخصية المعنية التي تملك العنوان أو الجهاز في الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام، أن تتنازل للصحافيين المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان عن حصة في رأس مال العنوان في حدود الثلث (1/3) بشرط أن ينتظموا في شركة مدنية للمحررين.
المادة 12
فتح المادةتنظم أجهزة الاذاعة الصوتية والتلفزة ووكالة التصوير الاعلامي، ووكالة الأنباء التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري طبقا للمادتين 44 و 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتتولى أجهزة الاذاعة الصوتية المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبية التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ وترسيخ الوحدة الوطنية والقيم العربية الاسلامية في المجتمع الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — اصدار النشريات الدورية
المادة 14
فتح المادةاصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته، تقديم تصريح مسبق في ظرف لايقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول. 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص اقليميا بمكان صدور النشرية، ويقدم التصريح في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية. ويسلم له وصل بذلك في الحين.
ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع، ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد الآتية :
المادة 15
فتح المادةتعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف والمجلات بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة.
تصنف النشريات الدورية الى صنفين :
- الصحف الاخبارية العامة النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 16
فتح المادةتعتبر صحف أخبارية عامة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية التي تشكل مصدرا للاعلام حول الأحداث الوطنية أو الدولية والموجهة الى الجمهور.
المادة 17
فتح المادةتعتبر دوريات متخصصة، النشريات التي تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين معينة.
المادة 18
فتح المادةيجب على عناوين الاعلام وأجهزته أن تبرر مصدر الأموال التي يتكون منها رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها وتصرح بذلك.
كما يجب على كل عنوان أوجهاز اعلامي يحصل على اعانة مهما يكن نوعها، أن يرتبط عضويا بالهيئة التي تقدم اليه الاعانة ويذكر هذا الارتباط ماعدا العناوين والأجهزة الاعلامية التابعة للقطاع العام يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية ، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يشتمل التصريح على ما يأتي :
هدف النشرية عنوان النشرية ووقت صدورها، مكان النشرية اسم المدير ولقبه وعنوانه الغرض التجاري للطابع وعنوانه المقاس والسعر اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الاقتضاء اسم المالك وعنوانه رأسمال الشركة أو المؤسسة نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبينة في المادتين 18 و 19 أعلاه للسلطة المذكورة في المادة 14 أعلاه، خلال العشرة (10) أيام الكاملة الموالية للتغيير.
المادة 21
فتح المادةيجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبل أية نشرية دورية.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تتوفر في مدير النشرية الدورية الشروط الآتية : 1 أن يكون جزائري الجنسية
2 - أن يكون راشدا ويتمتع بحقوقه المدنية
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية
4 - أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات 5 أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن،
6 - أن لا يكون قد حكم عليه بحكم مخل بالشرف
المادة 23
فتح المادةيجب أن يذكر في كل عدد من أية دورية ما يأتي :
اسم مدير النشرية ولقبه واسم المالك ولقبه، أو أسماء الملاك وألقابهم وعنوان التحرير والادارة
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه توقيت النشرية ومكانها وسعرها،
- كمية سحب العدد السابق
المادة 24
فتح المادةيجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يستعين بهيئة تربوية استشارية من ذوي الاختصاص.
ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية :
1 - أن تكون جنسيتهم جزائرية
2 - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية،
3 - ألا يكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي. 46.2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
4 - ألا يكونوا قد اسقطت كل حقوقهم أو بعضها في السلطة الأبوية
5 - ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح
6 - ألا يكونوا قد سبق لهم موقف مضاد أيام حرب التحرير الوطنية.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكليات الايداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالايداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
- نسختان من جميع النشريات يوقعها مدير النشرية وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص اقليميا .
عشر (10) نسخ يوقعها مدير النشرية وتودع لدى المكتبة الوطنية
- خمس نسخ من النشريات الاعلامية العامة يوقعها المدير وتودع لدى المجلس الأعلى للاعلام، وخمس نسخ يوقعها المدير وتودع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
وكل مراسلة تتعلق بالإيداع القانوني تحصل على الاعفاء البريدي.
المادة 26
فتح المادةيجب ألا تشتمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الاسلامي والقيم الوطنية، وحقوق الانسان، أو يدعو الى العنصرية والتعصب، والخيانة، سواء أكان ذلك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو اعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح.
المادة 27
فتح المادةيمكن جميع المؤسسات والهيئات أو الجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الانسان ورعاية الطفولة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني.
الباب الثالث — ممارسة مهنة الصحفي
المادة 28
فتح المادةالصحفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، واستغلالها وتقديمها : خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه
المادة 29
فتح المادةتمنع ممارسة مهنة الصحافي الدائمة في العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام أي شغل آخر، آخر، كيفما يكن نوعه، لدى العناوين أو الأجهزة الاعلانية الأخرى.
غير أنه يمكن أن تقدم اسهامات ظرفية الى عناوين وأجهزة أخرى، حسب الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للاعلام.
المادة 30
فتح المادةيحدد المجلس الأعلى للاعلام شروط تسليم بطاقة الصحافي المحترف والجهة التي تصدرها ومدة صلاحياتها وكيفيات الغائها، ووسائل الطعن في ذلك.
المادة 31
فتح المادةيحصل الصحافيون المحترفون الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي على اعتماد تحدد كيفياته عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للاعلام.
وتسلم الادارة المختصة هذا الاعتماد كما يمكنها أن تسحبه حسب الكيفية نفسها.
ويخول هذا الاعتماد صاحبه جميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الصحافيون المحترفون الجزائريون من نفس الفئة .
المادة 32
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة أن تخطر الجهة القضائية المختصة وتمثل الطرف المدني، اذا تعرض الصحافي المحترف أثناء مهمته لعنف، أو اعتداء أو محاولة ارشاء أو ترهيب أو ضغط سافر.
المادة 33
فتح المادةتكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الاعلامية العمومية مستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية.
يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين والترقية والتحويل، شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط العام للمؤسسة الاعلامية.
المادة 34
فتح المادةيمثل تغيير توجه أو محتوى أي جهاز اعلامي أو توقف نشاطه أو التنازل عنه سببا لفسخ عقد الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يخول الحق في التعويضات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به.
المادة 35
فتح المادةللصحافيين المحترفين الحق في الوصول الى مصادر الخبر. 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية ويخول هذا الحق، على الخصوص، الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن الادارة العمومية، التي تتعلق بأهداف مهمتها اذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا والتي يحميها القانون.
المادة 36
فتح المادةحق الوصول الى مصادر الخبر لا يجيز للصحافي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي :
أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا، أو ديبلوماسيا، أو تمس بحقوق المواطن وحرياته الدستورية أو تمس بسمعة التحقيق والبحث القضائي، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد.
استشارة المجلس الأعلى للاعلام.
المادة 37
فتح المادةالسر المهني حق للصحافيين الخاضعين وان لم يفعل ذلك يتابع عوض الكاتب ومكانه.
المادة 40
فتح المادةيتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسة مهنته.
ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي :
- احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية الحرص الدائم على تقديم اعلام كامل وموضوعي، تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح، التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث الامتناع عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.
الامتناع عن الانتحال والافتراء، والقذف، والوشاية.
الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أو مادية.
يحق للصحافي أن يرفض أي تعليمة تحريرية آتية من لأحكام هذا القانون وواجب عليهم. ولا يمكن أن يتذرع بالسر | مصدر آخر غير مسؤولي التحرير.
المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية :
- مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به.
- مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي، الاعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا، الاعلام الذي يعني الاطفال أو المراهقين
- الاعلام الذي يمتد الى التحقيق والبحث القضائيين
المادة 38
فتح المادةيجب على الصحافيين والمؤلفين الذين يستغلون أسماء مستعارة أن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهويتهم قبل نشر مقالاتهم.
المادة 39
فتح المادةمدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني غير أنه في حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار يحرر المدير من الزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي تلقت شكوى لهذا الغرض، ويجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة.
الباب الرابع — المسؤولية وحق التصحيح وحق الرد
المادة 41
فتح المادةيتحمل المدير او كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية.
المادة 42
فتح المادةيتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة المكتوبة والمنطوقة، أو المصورة المديرون والناشرون في أجهزة الاعلام، والطابعون، أو الموزعون، أو الباثون، والبائعون وملصقو الاعلانات الحائطية.
المادة 43
فتح المادةاذا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين، ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 أعلاه.
المادة 44
فتح المادةيجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية، في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون اضافة أو حذف أو تصرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداء من تاريخ الشكوى. 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما يجب أن ينشر التصحيح، فيما يخص أية دورية أخرى في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى.
أما الاذاعة والتلفزة، فيجب أن تبثا التصحيح في الحصة الموالية اذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة وخلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك.
المادة 45
فتح المادةيمكن كل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا :
- أن يستعمل حق الرد و / أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز والصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على مدير النشرية أو جهاز الاعلام السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44 أعلاه.
المادة 46
فتح المادةيجور لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الرد على كل مقال مكتوب أو مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنية.
المادة 47
فتح المادةيجب أن يمارس حق الرد المذكور في المادة 45 اعلاه خلال شهرين ابتداء من تاريخ نشر الخبر المعترض عليه أو بثه، والاسقط هذا الحق.
المادة 48
فتح المادةيجب على مدير أية نشرية دورية أو أي جهاز اعلامي سمعي بصري أن ينشر أو يبث حسب الحالة وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، مجانا أي رد يبلغه اليه شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة، أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا.
العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه
المادة 51
فتح المادةيجب أن ينشر الرد أو يبث خلال اليومين المواليين لتسلم النشرية أو جهاز الاعلام السمعي البصري أياه، واما الدوريات الصحافية المكتوبة فتنشر في العدد الموالي طبقا للمادة 44 أعلاه.
وفي حالة الرفض أو السكوت ومرور أجل ثمانية ( 8 ) أيام على تسم طلب ممارسة حق الرد ، يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة.
المادة 52
فتح المادةيجب على أجهزة الاعلام المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة أن تنشر أو تبث مجانا أي حكم نهائي بانعدام وجه الدعوة أو البراءة على شخص اتهمته هذه الأجهزة.
الباب الخامس — النشر والتوزيع والبيع بالتجول
المادة 53
فتح المادةيقصد بتوزيع النشريات الدورية : بيعها بالعدد أو الإشتراك وتوزيعها مجانا أو بثمن، توزيعا عموميا أو على المساكن ويجب أن تضمن مؤسسات النشر والتوزيع المساواة والتغطية الواسعة في مجال نشر جميع النشريات الدورية المكلفة بها وتوزيعها.
المادة 54
فتح المادةيخضع بيع النشريات الدورية الوطنية والأجنبية و / أو توزيعها في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر لمجرد تصريح مسبق لدى البلدية المعنية.
المادة 55
فتح المادةيجب أن يشتمل تصريح البيع بالتجول على اسم المصرح ولقبه، ومهنته، وعنوان مسكنه، وعمره وتاريخ ميلاده، ويسلم له في الحين ودون مصاريف وصلا هو
المادة 49
فتح المادةاذا توفي الشخص المذكور باسمه في الخبر | بمثابة الاعتماد .
المعترض عليه، أو كان عاجزا أو منعه عائق سببه مشروع يمكن أن يحل محله ومكانه في الرد ممثله القانوني، أو أحد أقاربه الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى | حسب الأولوية
المادة 50
فتح المادةيمكن أن يرفض نشر الرد أو بثه في الحالتين الأنيتين : 1 اذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحافية في مفهوم 4 هذا القانون.
المادة 56
فتح المادةيخضع توزيع الحصص الاذاعية الصوتية أو التلفزية واستخدام التوترات الاذاعية الكهربائية لرخص ودفتر عام للشروط تعده الادارة بعد استشارة المجلس الأعلى للاعلام.
ويمثل هذا الاستخدام شكلا من اشكال الاستغلال الخاص للاملاك العمومية التابعة للدولة.
المادة 57
فتح المادةيخضع استيراد النشرية الدورية الأجنبية اذا سبق أن نشر الرد أو بث بناء على طلب أحد وتوزيعها عبر التراب الوطني لرخصة مسبقة تسلمها الادارة الأشخاص المأذون لهم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه | المختصة بعد استشارة المجلس الاعلى للاعلام. 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية كما يخضع استيراد الهيئات الاجنبية والبعثات الدبلوماسية لنشريات دورية مخصصة للتوزيع المجاني لرخصة مسبقة تسلمها الادارة المختصة.
المادة 58
فتح المادةفي حالة عدم احترام أحكام المادة 57 أعلاه، يمكن السلطة المؤهلة قانونا أن تقوم بالحجز المؤقت لكل نص مكتوب أو مسجل أو كل وسيلة تبليغية واعلامية محظورة، ويصدر الحكم بالمصادرة حسب الاشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به
الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 59
فتح المادةيحدث مجلس أعلى للاعلام وهو سلطة ادارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون.
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
يبين بدقة كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء يضمن استقلال أجهزة القطاع العام للبث الاذاعي الصوتي والتلفزي، وحياده، واستقلالية كل مهنة من مهن القطاع .
يسهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث باللغة العربية بكل الوسائل الملائمة.
يسهر على اتقان التبليغ والدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها ويروجها لاسيما في مجال الانتاج ونشر المؤلفات الوطنية يسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير أنشطة الاعلام.
- يتقي بقراراته تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي أو الايدلوجي لمالك واحد.
- يحدد بقراراته شروط اعداد النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية، واصدارها، وانتاجها، وبرمجتها ونشرها .
- يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير والتفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الاعلامية ومساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي يمارس صلاحيات المصالحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير، وحق المواطنين في الاعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي اجراء أمام الجهات القضائية المختصة.
- يحدد قواعد الاعانات المحتملة، والمساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الاعلامية التي تخولها صلاحيات الخدمة العمومية، والسهر على توزيعها العادل.
يسهر على احترام مقاييس الاشهار التجاري ويراقب هدف الاعلام الاشهاري الذي تبثه وتنشره الأجهزة الاعلامية، ومحتواه وكيفيات برمجته يسهر على نشر الاعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر مختلف جهات البلاد، وعلى توزيعه
- يجمع كل المعلومات الضرورية من الادارات والأجهزة المكلفة بالخدمة العمومية في الاعلام، أو من جهاز اعلامي أو مؤسسة صحافية لتأكيد احترام التزامات كل منها، ولا يمكن أن تستعمل المعلومات التي يجمعها المجلس بهذه الطريقة في اغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها اليه هذا القانون.
المادة 60
فتح المادةينذر المجلس الاعلى للاعلام الملاك المعنيين ببيع بعض الأصول في حالة تعسف بعض الجهات المسيطرة.
المادة 61
فتح المادةيسلم المجلس الاعلى للاعلام الرخص ويعد دفاتر الشروط المتعلقة باستعمال التوترات الاذاعية الكهربائية والتلفزية كما تنص عليها المادة 56 أعلاه.
المادة 62
فتح المادةيبدي المجلس الأعلى للاعلام رأيه في الاتفاقيات التي تتم بين الملاك والصحافيين المحترفين ويرسل ملاحظاته وتوصياته العلنية اذا وقع اخلال ببنود دفاتر الشروط والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون كما يحدد شروط التكفل بها وأجالها.
المادة 63
فتح المادةيرفع المجلس الاعلى سنويا تقريرا الى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة يبين فيه نشاطه ومدى تنفيذ القانون، واحترام دفاتر الشروط وينشر هذا التقرير ويجوز للمجلس أن يصدر، بالاضافة الى ذلك نشرة دورية.
المادة 64
فتح المادةيمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه . 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 65
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة وأجهزة الصحافة أن يستشيروا المجلس الاعلى للإعلام وأن يطلبوا منه دراسات تدخل في اختصاصه.
المادة 66
فتح المادةيمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يقاضي الهيئة المعنية اذا لم تراع أحكام هذا القانون.
المادة 67
فتح المادةيحدث المجلس الاعلى للإعلام لجانا متخصصة تحت سلطته لاسيما اللجنتان الآتيتان :
- لجنة التنظيم المهني
- لجنة اخلاقيات المهنة.
ويحدد عمل هاتين اللجنتين وتكوينهما بأحكام داخلية.
المادة 68
فتح المادةلا يجوز لاعضاء المجلس الاعلى للاعلام أن يتخذوا، خلال فترة قيامهم بمهامهم موقفا علنيا ازاء المسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع اجرءات أو قرارات أو توصيات يصدرها المجلس الاعلى، أو يتشاور في المسائل نفسها .
المادة 69
فتح المادةيتقيد اعضاء المجلس واعوانه بالسر المهني في الوقائع والاعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها في اطار قيامهم بمهامهم، وذلك ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات.
المادة 70
فتح المادةيزود المجلس الاعلى للاعلام بمصالح توضع تحت سلطة رئيسه . ولا يمكن أن يشارك عمال هذه المصالح مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الاذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة، والاصدار والاشهار.
المادة 71
فتح المادةتسجل في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات الضرورية لقيام المجلس الاعلى للاعلام بمهامه.
ويكون رئيس المجلس الاعلى للاعلام هو الأمر بالصرف ويقدم الحسابات لرقابة السلطات المؤهلة.
المادة 72
فتح المادةيتكون المجلس الاعلى للاعلام من اثنى عشر ( 12 ) عضوا .
- ثلاثة ( 3 ) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس المجلس، العدد 14 9 رمضان عام 1410
- وثلاثة ( 3 ) أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني
- و ستة ( 6 ) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحافيين المحترفين في قطاعات التلفزة والاذاعة والصحافة المكتوبة الذين قضوا خمس عشرة ( 15 ) سنة خبرة في المهنة على الأقل.
المادة 73
فتح المادةمدة العضوية في المجلس الاعلى للاعلام ست ( 6 ) سنوات غير قابلة للالغاء أو التجديد.
يجدد المجلس بنسبة الثلث ( 1/3 ) كل سنتين ماعدا رئيسه الذي تستمر عضويته طوال الفترة كلها، ويصرح المجلس الاعلى للاعلام بالاستقالة التلقائية لكل عضو فيه يخل بالتزاماته المحددة بهذا القانون، أو يصدر عليه حكم بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف.
وفي حالة الشغور لأي سبب كان، يعين عضو جديد لاستكمال الفترة الباقية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
ولدى انقضاء هذه الفترة الباقية يمكن تعيينه عضوا في المجلس الاعلى للاعلام اذا لم تتجاوز مدة العضوية التي عين فيها سنتين.
المادة 74
فتح المادةلا تصح مداولة المجلس الاعلى للإعلام الا اذا حضرها ثمانية ( 8 ) اعضاء وتكون المداولة بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 75
فتح المادةتتنافى مهام أعضاء المجلس مع كل عضوية انتخابية، وكل وظيفة عمومية، وكل نشاط مهني.
المادة 76
فتح المادةلا يجوز لأعضاء المجلس الاعلى للاعلام أن يمارسوا ممارسة مباشرة أو غير مباشرة وظائف، أو يحوزوا مساهمة ما في مؤسسة مرتبطة بقطاعات الاعلام.
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 77
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين الاسلامي وباقي الاديان السماوية بالاهانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت والصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة. 9 رمضان عام 1410ه. الجريدة الرسمية
المادة 78
فتح المادةيعاقب كل من أهان بالاشارة المشينة أو القول الجارح أو التهديد، صحافيا محترفا اثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك بالحبس عشرة ( 10 ) أيام الى شهرين، وبغرامة مالية تتراوح مابين 1000 دج و 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 79
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14 و 18 و 19 و 22 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح مابين
المادة 85
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 دج و 50.000 دج كل شخص يعير اسمه لمالك نشرية أو بائعها المتجول أو الوصي عليها، ويتعرض للعقوبة نفسها المستفيد من إعارة الاسم.
المادة 86
فتح المادةيعاقب كل من ينشر أو يذيع عمدا اخبارا | خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمس أمن الدولة والوحدة 5000 دج و 10.000 دج ويوقف العنوان أو الجهاز وقتا | الوطنية بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر معينا أو نهائيا.
المادة 80
فتح المادةيعاقب كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 56 و 61 من هذا القانون بالحبس من سنتين الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين دج و 100.000 دج .30.000
المادة 81
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 30.000 و 300.000 دج كل مدير لاحد العناوين أو الاجهزة الاعلامية المذكورة في المادة 4 أعلاه، ويتلقى باسمه أو لحساب النشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو هيئة أجنبية، ماعدا الأموال المخصصة لدفع الاشتراكات والاشهار حسب التعريفات والتنظيمات المعمول بها.
المادة 82
فتح المادةيعاقب على بيع النشريات الدورية الاجنبية المحظورة الاستيراد والتوزيع في الجزائر بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح مابين 1000 دج و 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق قانون الجمارك.
المادة 83
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح مابين 1000 الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل بائع متجول يبيع دون تصريح أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجول كما هو محدد في المادة 54 أعلاه ويمكن أن تأمر الجهة القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك.
المادة 84
فتح المادةيعاقب على عدم احترام شكلية الايداع المنصوص عليها في المادة 25 اعلاه بغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 دج و 50.000 دج دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 85 وما يليها من هذا القانون ( 10 ) سنوات.
المادة 87
فتح المادةكل تحريض بأية وسيلة من وسائل الاعلام على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية، يعرض مدير النشرية وصاحب النص المتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات والجنح التي تسببا فيها اذا ترتبت عليها آثار.
يعاقب المدير وصاحب النص بالحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 ) دج و 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط اذا لم يترتب على التحريض آثار.
المادة 88
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 من قانون العقوبات كل من ينشر ويذيع بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا.
المادة 89
فتح المادةيعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه اخبارا أو وثائق تمس سر التحقيق والبحث الأوليين في الجنايات والجنح بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين 5.000 دج و 50.000 دج .
المادة 90
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين 5.000 دج و 100.000 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى تحكي كل ظروف الجنايات أو الجنح أو بعضها المنصوص عليها في المواد 255 الى 263 و 333 الى 342 من قانون العقوبات.
المادة 91
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح مابين 5.000 دج و 100.000 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت وقصد الاضرار، أي نص 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر وشخصيتهم، الا اذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب صريح من الأشخاص المكلفين.
المادة 92
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج إلى 50.000 دج كل من ينشر فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم اذا كانت جلساتها مغلقة.
المادة 93
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج إلى 10.000 دج كل من ينشر او يذيع تقارير عن مداولات المرافعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية و الاجهاض.
المادة 94
فتح المادةيمنع استعمال أي جهاز تسجيل أو جهاز اذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية عقب افتتاح الجلسة القضائية، مالم تأذن بذلك الجهة القضائية ويعاقب على مخالفة ذلك بغرامة مالية تتراوح مابين 2000 و 10.000 دج .دج
المادة 95
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين 5000 دج و 50.000 دج، كل من ينشر أو يذيع مداولات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 96
فتح المادةيتعرض للحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 دج و 100.000 دج كل من ينوه تنويها مباشرا وغير مباشر بأية وسيلة من وسائل الاعلام بالافعال الموصوفة، أو الجنايات أو الجنح .
المادة 97
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج و 30.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يتعمد بأية وسيلة من وسائل الاعلام إهانة رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 98
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج إلى 30.000 دج كل من يهين بأية وسيلة من وسائل الاعلام رؤساء البعثات الدولية وأعضاءها المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 99
فتح المادةيمكن أن تأمر المحكمة ، في جميع الحالات الواردة في هذا الباب بحجز الاملاك التي تكون موضوع المخالفة، وإغلاق المؤسسات الاعلامية المعنية اغلاقا مؤقتا أو نهائيا . / العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 100
فتح المادةيستثنى الاشهار من مجال تطبيق هذا القانون ويحال على قانون خاص.
المادة 101
فتح المادةيستثنى سبر الآراء من مجال تطبيق هذا القانون ويحال على قانون خاص.
الباب التاسع — احكام انتقالية
المادة 102
فتح المادةيمكن أن يفصل فصلا عضويا ووظيفيا وقانونيا بين نشاطات النشر والتحرير والطبع من أجل تطبيق هذا القانون في ميدان الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام.
المادة 103
فتح المادةيختار بصفة انتقالية من أجل تكوين المجلس الاعلى للاعلام الصحافيون الذين يجب أن ينتخبهم أمثالهم من بين الصحافيين الحائزين البطاقة المهنية يوم نشر هذا القانون، الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة ...
وينتخب ثلاثة من بين صحافيي أجهزة الاذاعة الصوتية والتلفزية كما ينتخب الثلاثة الآخرون من بين صحافيي أجهزة الصحافة المكتوبة.
المادة 104
فتح المادةتجرى القرعة انتقالا من أجل القيام بالتجديدين الأوليين في المجلس الاعلى للاعلام ضمن كل مجموعة وحسب نسبة كل منها كما يأتي :
- واحد من بين الاعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، واحد من بين الاعضاء الذين يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، اثنان من بين الصحافيين المنتخبين.
المادة 105
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 82-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور اعلاه.
المادة 106
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990.
الشاذلي بن جديد 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- رأي (2012)
- قانون رقم 12-04
- رأي (2012)
- قانون رقم 12-01
- قانون رقم 12-05
- قانون رقم 11-03
- + 55 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-13
« تلغى الاحكام الخاصة بالمجلس الأعلى للاعلام التي يتضمنها القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (61)
-
رأي
رأي رقم 01 / ر. م . د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور
-
قانون رقم 12-04
قانون عضوي رقم 12-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
رأي
رأي رقم 02 /ر.م. د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور
-
قانون رقم 12-01
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 12-05
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
-
قانون رقم 11-03
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
-
قانون رقم 07-08
قانون عضوي رقم 07-08 مؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007، يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 الم ؤرخ في 27 شوال عام 1417 الم وافق 6 مارس س نة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة "في شرق البلاد". 32
-
قانون رقم 05-03
قانون رقم 05-03 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتعلّق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية
-
قانون رقم 04-20
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 04-10
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-211
مرسوم تنفيذي رقم 04-211 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 11
-
قانون رقم 04-01
قانون عضوي رقم 04-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير 16 سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. تعليمات رئاسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-278
مرسوم تنفيذي رقم 03-278 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-117
مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتعلّق بالتنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. . 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-97
مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الوكالة الوطنية للذبذبات قرارات، مقررات، وزارة تهيئة الإقليم الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-413
مرسوم تنفيذي رقم 01-413 مؤرخ في 4 شوال عام 1422 الموافق 19
-
قانون رقم 2000-03
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-226
مرسوم تنفيذي رقم 99-226 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 23 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-257
مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5
-
أمر رقم 97-07
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
-
أمر رقم 97-09
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-351
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-138
مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
-
أمر رقم 96-16
أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-304
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
-
أمر رقم 95-09
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 82-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.