مرسوم تنفيذي رقم 26-84 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين (2) حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها 192 هكتارًا و 92 آرًا و 89 سنتيارًا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريب الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المشروع المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية باتنة وادي الشعبة قطب حضري 50 هكتارًا و 36 آرًا و 53 ملك خاص للدولة وادي الشعبة سنتيارًا 16 هكتارًا و 40 آرًا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 قطب حضري برج برج بومرقد 52 هكتارًا شريفي محمد الطيب و 01 آرًا و 87 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 14 بوعريريج بوعريريج سنتيارًا بن شنوف نذير 74 هكتارًا و 14 آرًا و 49 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 سنتيارًا عبدلي مسعود
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.