قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الخاصة المتعلقة بحماية الساحل وتثمينه.
الباب الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- شريط كثباني ساحلي : شريط رملي (في شكل خليج أو شرم ، يتكون من بقايا ناتجة عن تيار ساحلي، يمكن أن تنمو عليه نباتات خاصة
- كثبان : ربوة أو هضبة رملية دقيقة تتكون على المنطقة الساحلية الحاجز عملية احتواء مياه البحر بواسطة منشآت تقام طوليا،
- الرصف : مجموع الصخور أو الكتل الخرسانية التي تكدس على أرض مغمورة، تستعمل كأسس حمائية لمنشآت مغمورة تكون ساحلي طبقة ترابية من أصل محدد تنمو عليها مجموعة من الفصائل النباتية ذات سمات متناظرة
- خط متساوي العمق : نقاط متساوية العمق داخل البحر، البراح : مساحة أرضية لا تنمو فيها إلا بعض النباتات البرية مثل الرتميات، الخلنجيات، الوزاليات أو غيرها من الفصائل المشابهة البحيرة الشاطئية (ليدو) : بحيرة شاطئية توجد وراء شريط ساحلي، المستنقع : طبقة مائية راكدة قليلة العمق تغطي أرضا يكسوها جزئيا غطاء نباتي، عرض البحر : كل نشاط يقع على البحر، بعيدا عن الشاطئ
- الردم : سد الثغرات بواسطة الطمي، الضفة الطبيعية : كل منطقة تغطيها أو تجردها المياه العالية والمنخفضة، والكثبان والأشرطة الساحلية، والشواطئ والبحيرات الشاطئية، والسواحل الصخرية، والجرفات، والطبقات المائية الساحلية التي تصل مستوى السطح بين البحر والأجزاء الطبيعية من المصبات، الحوض الموحل : موقع ذو قعر متوحل.
الفصل الأول — مبادئ أساسية
المادة 3
فتح المادةتندرج جميع أعمال التنمية في الساحل ضمن بعد وطني لتهيئة الإقليم و البيئة.
وتقتضي تنسيق الأعمال بين الدولة والجماعات الإقليمية والمنظمات والجمعيات التي تنشط في هذا المجال، وترتكز على مبادئ التنمية المستدامة والوقاية والحيطة.
المادة 4
فتح المادةيجب على الدولة والجماعات الإقليمية، في إطار إعداد أدوات التهيئة والتعمير المعنية، أن :
تسهر على توجيه توسع المراكز الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري، تصنف المواقع ذات الطابع الإيكولوجي أو الطبيعي أو الثقافي أو السياحي، في وثائق تهيئة الساحل، كمساحات مصنفة خاضعة لارتفاقات منع البناء عليها، تشجع وتعمل على تحويل المنشآت الصناعية القائمة التي يعد نشاطها مضرا بالبيئة الساحلية إلى مواقع ملائمة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحظى وضعية الساحل الطبيعية بالحماية. ويجب أن يتم أي تثمين للساحل ضمن احترام وجهات المناطق المعنية.
المادة 6
فتح المادةيجب الالتزام في تطوير الأنشطة على الساحل وترقيتها بحتمية شغل الفضاء على نحو اقتصادي، وبما لا يتسبب في تدهور الوسط البيئي.
وتتخذ الدولة التدابير التنظيمية من أجل استغلال الموارد الساحلية بصورة مستدامة.
الفصل الثاني — الساحل
المادة 7
فتح المادةيشمل الساحل، في مفهوم هذا القانون، جميع الجزر والجزيرات، والجرف القاري، وكذا شريطا ترابيا بعرض أقله ثمانمائة (800 متر)، على طول البحر، ويضم :
- سفوح الروابي والجبال المرئية من البحر، وغير المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي السهول الساحلية التي يقل عمقها عن ثلاثة كيلومترات (3) كلم) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر،
- كامل الأجمات الغابية الأراضي ذات الوجهة الفلاحية
- كامل المناطق الرطبة وشواطئها التي يقع جزء منها في الساحل ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر كما هو معرف أعلاه،
- المواقع التي تضم مناظر طبيعية، أو تحمل طابعا ثقافيا أو تاريخيا.
المادة 8
فتح المادةيكون الساحل بمفهوم المادة 7 أعلاه، موضوع تدابير حماية وتثمين عامة، ينص عليها هذا القانون.
وهو يشمل منطقة نوعية تكون موضوع تدابير حماية وتثمين تدعى المنطقة الشاطئية، وتضم :
- الشاطئ الطبيعي الجزر والجزيرات العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م
- المياه البحرية الداخلية
- سطح البحر الإقليمي وباطنه.
القسم الأول — أحكام عامة تتعلق بالساحل
المادة 9
فتح المادةيمنع المساس بوضعية الساحل الطبيعية، وتجب حمايته واستعماله وتثمينه وفقا لوجهته الطبيعية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتم شغل الأراضي الساحلية واستعمالها بما يكفل حماية الفضاءات البرية والبحرية الفريدة أو الضرورية، للحفاظ على التوازنات الطبيعية.
يسري هذا الحكم على الشواطئ الصخرية ذات الأهمية الإيكولوجية، والكثبان الساحلية، والبراحات وشواطئ الاستحمام والبحيرات الشاطئية ، والغابات، والمناطق المشجرة الساحلية، والطبقات المائية الشاطئية وما جاورها، والجزيرات والجزر وكل المواقع الأخرى ذات الأهمية الإيكولوجية أو القيمة العلمية التي توجد على الساحل، كالصخور المرجانية و الأعشاب والأشكال أو المكونات الشاطئية تحت البحر .
غير أنه يمكن إقامة المنشآت أو البناءات الخفيفة الضرورية لتسيير أعمال الفضاءات المذكورة وتشغيلها وتثمينها.
المادة 11
فتح المادةتحدد الفضاءات المخصصة للأنشطة السياحية، لاسيما الأنشطة الاستحمامية والرياضات البحرية، والتخييم القار أو المتنقل، ولو كان مؤقتا، وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.
تمنع هذه الأنشطة على مستوى المناطق المحمية والمواقع الإيكولوجية الحساسة، وتكون موضوع ترتيبات خاصة في المناطق التي تضم مواقع ثقافية وتاريخية.
المادة 12
فتح المادةيمنع التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية الموجودة على الشريط الساحلي، على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات
(3) كلم) من الشريط الساحلي. 29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م تشمل هذه المسافة النسيج العمراني الموجود والبناءات الجديدة.
يمنع أيضا التوسع في مجمعين سكانيين متجاورين على الشريط الساحلي إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ خمسة كيلومترات (5) كلم) على الأقل من الشريط الساحلي.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يراعى في علو المجمعات السكانية والبناءات الأخرى المبرمجة على مرتفعات المدن الساحلية، التقاطيع الطبيعية لخط الذرى.
المادة 14
فتح المادةتخضع للتنظيم، البناءات وعمليات شغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الاقتصادية، المرخص بها بموجب أدوات التهيئة والتعمير، على الشريط الساحلي المشمول في مساحة ثلاثة كيلومترات (3) كلم) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.
تحدد شروط هذه البناءات ونسبة شغل الأراضي وكيفياتها عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتمنع إقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل، كما هو معرف في المادة 7 أعلاه.
تستثنى من هذا الحكم، الأنشطة الصناعية والمرفئية ذات الأهمية الوطنية التي تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم.
تحدد شروط تحويل المنشآت الصناعية وكيفياته بمفهوم الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةتنجز شبكات الطرق ومسالك المركبات المؤدية إلى الشاطئ وفقا للأحكام أدناه : -1- يمنع إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطئ ضمن حدود شريط عرضه ثمانمائة (800) متر، 2 يمنع إنجاز المسالك الجديدة على الكثبان الساحلية، والأشرطة الكثبانية الساحلية ، و الأجزاء العليا من شواطئ الاستحمام -3- يمنع إنجاز طرق العبور الموازية للشاطيء، على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات (3) كلم) على الأقل، ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.
غير أنه ، يمكن استثناء الفقرتين (1) و (2) أعلاه، بالنظر إلى القيود الطوبوغرافية للأماكن أو لاحتياجات الأنشطة التي تقتضي مجاورة البحر.
يحدد الاستثناء المنصوص عليه أعلاه عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئية
المادة 17
فتح المادةيخضع للتنظيم كل شغل للأجزاء الطبيعية المتاخمة لشواطئ الاستحمام ، التي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة للبحر، والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من شواطئ الاستحمام التي لا يصل إليها من مياه البحر.
تتخذ المصالح المختصة جميع التدابير اللازمة لإعادة تأهيل و/أو الحفاظ على أعالي شواطئ الاستحمام، والأشرطة الرملية المتاخمة للبحر، ولا سيما ضد التعديات، أو أي شكل آخر من أشكال التردد المفرط عليها، أو الاستعمال المبالغ فيه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام القانونية المعمول بها في مجال ارتفاقات منع البناء، ومع مراعاة حالة الأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر، يمكن أن تمتد هذه الارتفاقات المانعة، إلى مسافة ثلاثمائة (300) متر ، لأسباب ترتبط بطابع الوسط الشاطئي الحساس .
تحدد شروط توسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها وكيفياتها وكذا الترخيص بالأنشطة المسموح بها، عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةلا يرخص بأعمال إقامة الحواجز والتصخير والردم إذا كانت تضر بوضعية الشاطئ 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الطبيعية، إلا إذا كانت مبررة بضرورة إقامة منشآت تتصل بممارسة خدمة عمومية، تقتضي بالضرورة التموقع على شاطئ البحر، أو بحتمية حماية المنطقة المعنية.
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، تخضع رخص استخراج المواد، لاسيما مواد الملاط من الشاطئ وملحقاته لدراسة التأثير على البيئة، بما فيها الأجزاء الطبيعية لمناطق المصبات ومجاري المياه القريبة من . الشواطئ تمنع أعمال استخراج المواد المذكورة في الفقرة السابقة منعا باتا ، باستثناء أشغال إزالة الأوحال والرمال في الموانئ ، عندما تخص: تخص
1- المناطق المجاورة لشواطئ الاستحمام، إذا كانت تساهم في توازن الرسوبات بها،
2 - شواطئ الاستحمام
3 - الكثبان الساحلية، عندما يكون توازنها أو مكونها الرسوبي مهددا.
المادة 21
فتح المادةيمنع استخراج المواد من باطن البحر إلى غاية خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين ( ) مترا .25 يمكن أن توسع عن طريق التنظيم المناطق المعنية في حالة الضرورة المرتبطة بطبيعة الأعماق المعنية أو بخصوصيات تتصل بالأنظمة البيئية التي تحتضنها.
تحدد النشاطات الصناعية في عرض البحر عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تتوفر المجمعات السكانية الواقعة في منطقة الساحل، والتي يفوق عدد سكانها مائة ألف (100.000) نسمة، على محطة لتصفية المياه القذرة.
ويجب أن تتوفر المجمعات التي يقل عدد سكانها عن مائة ألف (100.000) نسمة على أساليب وأنظمة لتصفية المياه القذرة.
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م
المادة 23
فتح المادةيمنع مرور العربات ووقوفها على الضفة الطبيعية.
، ويرخص، عند الحاجة، بمرور عربات مصالح الأمن والإسعاف أو مصالح تنظيف الشواطئ وصيانتها.
الباب الثاني — أدوات التنفيذ
الفصل الأول — أدوات تسيير الساحل
المادة 24
فتح المادةتحدث هيئة عمومية تسمى المحافظة الوطنية للساحل، تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم والمنطقة الشاطئية على الخصوص.
تضطلع هذه الهيئة على وجه الخصوص بإعداد جرد واف للمناطق الشاطئية، سواء فيما يتعلق بالمستوطنات البشرية أم بالفضاءات الطبيعية وستحظى المناطق الجزيرية بعناية خاصة.
يحدد تنظيم هذه الهيئة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم.
المادة : 25 : يعتمد الجرد المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه كقاعدة لإعداد ما يأتي :
1 - نظام إعلام شامل يستند إلى مقاييس تقييمية تسمح بمتابعة تطور الساحل متابعة دائمة وإعداد تقرير عن وضعية الساحل ينشر كل سنتين
2 - خريطة للمناطق الشاطئية تتضمن على الخصوص، خريطة بيئية وخريطة عقارية.
المادة 26
فتح المادةينشأ مخطط لتهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات المجاورة للبحر، من أجل حماية الفضاءات الشاطئية، لاسيما الحساسة منها، يسمى مخطط تهيئة الشاطئ، ويتضمن جميع الأحكام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا القانون.
تحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه عن طريق التنظيم. 29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م
المادة 27
فتح المادةتخضع نوعية مياه الاستحمام لتحاليل دورية ومنتظمة، وفقا للتنظيم المعمول به.
ويجب إعلام المستعملين بنتائج التحاليل بصفة منتظمة.
المادة 28
فتح المادةيجب إجراء مراقبة منتظمة لجميع النفايات الحضرية والصناعية والزراعية، التي من شأنها أن تتسبب في تدهور الوسط البحري أو تلوثه، وتبلغ نتائج هذه المراقبة إلى الجمهور.
المادة 29
فتح المادةتكون الكثبان موضوع تصنيف كمناطق مهددة، أو كمساحات محمية. ويمكن إقرار منع الدخول إليها. ويتم القيام بأعمال خاصة لضمان استقرار التربة باللجوء إلى طرق بيولوجية للمحافظة على الغطاء الغابي أو العشبي فيها.
المادة 30
فتح المادةتصنف أجزاء المناطق الشاطئية حيث تكون التربة والخط الشاطئي، هشين أو معرضين للانجراف كمناطق مهددة. ويمكن إقرار منع الدخول إليها والقيام بأعمال لضمان استقرارها.
تمنع البناءات والمنشآت والطرق وحظائر توقيف السيارات والمساحات المهيأة للترفيه في هذه المناطق المهددة.
المادة 31
فتح المادةتصنف الفضاءات المشجرة في المنطقة الشاطئية، للحيلولة دون تدميرها، ولضمان دورها كعامل لاستقرار التربة.
يمنع قطع واقتلاع الفصائل النباتية التي تساهم في هذا الاستقرار.
غير أنه يمكن تبرير أعمال القطع والاقتلاع، كشكل من أشكال حركية التسيير، في بعض الظروف التي يمكن أن تفيد البيئة، و تخدم أهداف الحفاظ على الطبيعة.
المادة 32
فتح المادةتحظى المستنقعات، والمواحل والمناطق الرطبة بالحماية، ولا يجوز أن تكون موضوع تغيير لتخصيصها ، إلا إذا كان ذلك يخدم البيئة.
ويجب تصنيفها كمساحة محمية إذا كان لهذه الفضاءات أهمية بيئية.
الفصل الثاني — أدوات التدخل في الساحل
المادة 33
فتح المادةتنشأ مخططات للتدخل المستعجل فيما يخص حالات التلوث في الساحل أو في المناطق الشاطئية أو في حالات تلوث أخرى في البحر تستدعي التدخل المستعجل.
توضح كيفيات تحديد مخططات التدخل المستعجل، ومحتواها، وانطلاقها، وكذا التنسيق بين مختلف السلطات المتدخلة في التنفيذ ، عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةينشأ مجلس للتنسيق الشاطئي في المناطق الشاطئية أو الساحلية الحساسة أو المعرضة المخاطر بيئية خاصة، من أجل تعبئة جميع الوسائل الضرورية لذلك.
تحدد تشكيلة هذا المجلس وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةينشأ صندوق لتمويل تنفيذ التدابير المتخذة لحماية الساحل والمناطق الشاطئية.
تحدد موارد هذا الصندوق وكيفيات تخصيصها بموجب قانون المالية.
المادة 36
فتح المادةتؤسّس تدابير تحفيزية اقتصادية وجبائية تشجع على تطبيق التكنولوجيات غير الملوثة، ووسائل أخرى تتوافق واستدخال التكاليف الإيكولوجية، في إطار السياسة الوطنية للتسيير المندمج والتنمية المستدامة للساحل والمناطق الشاطئية.
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 37
فتح المادةيؤهل للبحث والمعاينة، وإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه :
- ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، وكذا أسلاك المراقبة الخاضعة لقانون الإجراءات الجزائية
- مفتشو البيئة. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 38
فتح المادةتثبت مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بمحاضر تبقى حجيتها قائمة إلى أن يثبت خلاف ذلك.
يجب أن يرسل العون الذي عاين المخالفة المحاضر، تحت طائلة البطلان، في أجل خمسة (5) أيام إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأن يبلغ نسخة منها إلى السلطة الإدارية المختصة.
المادة 39
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من مائة ألف ( 100.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كلّ من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
المادة 40
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) ، وبغرامة من مائتي ألف ( 200.000) إلى مليوني (2.000.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 20 أعلاه وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
المادة 41
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى ثلاثمائة ألف ( 300.000) دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 21 ( الفقرة الأولى) أعلاه.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) إلى مليون (1.000.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 21 (الفقرة (2 (2) أعلاه.
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة .
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
المادة 42
فتح المادةيعاقب بغرامة قدرها ألفا دينار (2000 دج)، كل من خالف أحكام المادة 23 من هذا القانون.
المادة 43
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 30 الفقرة (2 (2) من هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 44
فتح المادةبطلب من السلطة الإدارية المختصة، يمكن القاضي أن يأمر بكل الإجراءات الضرورية الكفيلة بتجنب أو تخفيض أو تدارك خطر أو ضرر أو مانع ترتب على مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 45
فتح المادةتأمر الجهة القضائية المختصة بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 39 و 40 و 41 و 43 أعلاه، وعلى نفقة المحكوم عليه، إما بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي، أو بتنفيذ أشغال التهيئة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
حكم ختامي
المادة 6
فتح المادة4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (83)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-140
مرسوم تنفيذي رقم 26-140 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-222
مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
قانون رقم 23-17
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-113
مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-109
مرسوم تنفيذي رقم 22-109 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات
-
قانون رقم 22-14
قانون رقم 22-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة سنة 1440 الموافق 17 يوليو عام 2019، يحدد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية
-
مرسوم رئاسي رقم 18-96
مرسوم رئاسي رقم 18-96 مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-104
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-363
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-01
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
-
قانون رقم 15-08
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
قانون رقم 14-05
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-374
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-215
مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 11-212
مرسوم رئاسي رقم 11-212 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يعدّل ويتمم المرس وم الرئاسي رقم 02-195 الم ؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة "سونلغاز ش. ذ.أ"
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 11-02
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-220
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.