قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر: يرتكز استغلال الموارد البيولوجية البحرية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وحفظها والمحافظة عليها على :
- الصيد البحري المسؤول للموارد البيولوجية لضمان حفظها وتسييرها المستدامين،
- تأسيس مصايد أسماك مهيأة لترقية تنوع الموارد البيولوجية وتوافرها، بضمان جهد صيد يتناسب مع قدرة إنتاج هذه الموارد واستعمالها المستدام،
- البحث عن المعطيات وجمعها لتحسين المعارف العلمية والتقنية حول مصايد الأسماك،
- المراقبة بالتنسيق مع السلطات المعنية للسهر على ألاّ تمس نشاطات سفن الصيد بالموارد البيولوجية وأوساطها،
- مشاركة مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات وكذا بالأدوات الخاصة بتطبيقها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". 8 أبريل سنة 2015 م المادّ ة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تعمل الدولة في إطار المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على ترقية إدماج نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مع تفضيل منح الامتياز بالمواقع المتواجدة على الساحل، وكذا تلك المتواجدة بداخل الوطن، لإنشاء موانئ وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، وكل المنشآت الأخرى وصناعات الصيد البحري وتربية المائيات. .............. (الباقي بدون تغيير) ."......................
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : يمكن أن تحدد كيفيات ترقية منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-14 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 مكرر : يحق لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات إنشاء تعاونيات للصيد البحري و/أو تربية المائيات، تهدف إلى تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
تعتبر تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
يكون الانضمام إلى تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات بصفة اختيارية.
تتمتع التعاونية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحدد كيفيات إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات عن طريق التنظيم”.
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 مكرر: تخصص ممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال للسفن الحاملة للراية الجزائرية المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري والأمن والملاحة البحرية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النوع من الصيد عن طريق التنظيم".
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 مكرر: يتعين على ربان سفينة صيد المرجان:
- مسك سجل خاص بالغوص،
- ملء تصريح موجز خاص بالمرجان المصطاد،
- احترام الحصة السنوية المرخص بها.
غير أنه، يمكن تجاوز الحصة السنوية المرخص بها في حدود نسبة مائوية تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 49 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 مكرر: تمنع، على متن سفينة الصيد، حيازة أو استعمال بصفة طوعية، مواد كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت أو طعوم سامة أو 8 أبريل سنة 2015 م طرق الصعق بالكهرباء، والتي من شأنها إضعاف أو تسكير أو تدمير أو إصابة الموارد البيولوجية والأوساط المائية بعدوى.
المادة 67 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 67 مكرر: في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يتم تسريح المنتوج الحي المصطاد الذي تم حجزه من طرف الأعوان المحررين للمحاضر، فورا، عند معاينة ا لمخالفة".
المادة 102
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بفصل ثان يتضمن المواد 102 مكرر 1 و 102 مك رر 2 و 102 مكرر 3 و 102 مكرر 4 و 102 مكرر 5 و 102 مكرر 6 و 102 مكرر 7، وتحرر على النحو الآتي
المادة 102 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بفصل ثان يتضمن المواد 102 مكرر 1 و 102 مك رر 2 و 102 مكرر 3 و 102 مكرر 4 و 102 مكرر 5 و 102 مكرر 6 و 102 مكرر 7، وتحرر على النحو الآتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ........................................................ ....................... (بدون تغيير) ........................
معدات الصيد : مجموع التجهيزات والشباك والآلات وعناصر جهاز قنص أو التقاط أو جمع الموارد البيولوجية.
موقع الرسو : الجزء من الشاطئ التابع للأملاك العمومية البحرية، مهيأ ومجهزا لنشاط الصيد الحرفي.
المرجان المصنّع : هو المرجان المصنوع والمحوّل :
- في شكل كرة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- في شكل برميل مثقوب ومركب في الخيط،
- في شكل كتلة صلبة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- في شكل قطعة مصقولة،
- قطعة مشكلة ومنحوتة.
الصيد البحري المسؤول : هو الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية بطريقة تضمن ديمومتها وتقلل من تأثير نشاط الصيد البحري على البيئة. .................. (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 15
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
المادة 21
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : تتم ممارسة تربية المائيات على أساس امتياز تعده إدارة أملاك الدولة وتسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية.
تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم".
المادة 23
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
المادة 24
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يرخص للسفن الأجنبية التي يتم استغلالها من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية أجنبية أو من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الأجنبي، بممارسة الصيد العلمي.
تحدد شروط منح رخصة الصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني عن طريق التنظيم.
المادة 36
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يجب أن يتم صيد المرجان بصفة عقلانية بواسطة تجهيزات وأنظمة غوص ملائمة وفي مناطق صيد معرّفة. ........................ ( بدون تغيير) .......................
يترتب عن مناطق الصيد هذه، وفي كل الأحوال، امتياز يمنح للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، تعده إدارة أملاك الدولة التي تتصرف لحساب الدولة، وتسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان عن طريق التنظيم".
المادة 37
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : يتم استغلال الطحالب البحرية والإسفنجيات على أساس امتياز تعده إدارة أملاك الدولة وتسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية. .............. (الباقي بدون تغيير) ."....................
المادة 53
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : ....................................................... ......................... ( بدون تغيير) ......................
غير أنه يمكن السماح بصيد نسبة من الأنواع غير الناضجة أو التي يحظر صيدها، في حدود النسبة المائوية المحددة عن طريق التنظيم. ................ ( الباقي بدون تغيير) ."...................
المادة 56
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
المادة 63
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : يجب على العون المحرر للمحضر القيام بحجز منتوجات ومعدات الصيد البحري و/أو تربية المائيات.
ويجب على الع ون المحرر للمحض ر القي ام بتوقيف سفن الصيد البحري المعنية بالمخالفات المذك ورة في المادتين 49 مكرر، و 49 مكرر 1 إلى غاية الأمر بمصادرتها من الجهة القضائية ا لمختصة".
المادة 79 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
تعدل بعض أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمواد 79 مكرر و 79 مكرر 1 و 79 مكرر 2 و 81 مك رر و 86 مك رر و 89 مكرر و 91 مكرر و 102 مكرر، وتحرر على النحو الآتي تعدل بعض أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمواد 79 مكرر و 79 مكرر 1 و 79 مكرر 2 و 81 مك رر و 86 مك رر و 89 مكرر و 91 مكرر و 102 مكرر، وتحرر على النحو الآتي
المادة 79 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
تعدل بعض أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمواد 79 مكرر و 79 مكرر 1 و 79 مكرر 2 و 81 مك رر و 86 مك رر و 89 مكرر و 91 مكرر و 102 مكرر، وتحرر على النحو الآتي تعدل بعض أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمواد 79 مكرر و 79 مكرر 1 و 79 مكرر 2 و 81 مك رر و 86 مك رر و 89 مكرر و 91 مكرر و 102 مكرر، وتحرر على النحو الآتي
المادة 79 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
تعدل بعض أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمواد 79 مكرر و 79 مكرر 1 و 79 مكرر 2 و 81 مك رر و 86 مك رر و 89 مكرر و 91 مكرر و 102 مكرر، وتحرر على النحو الآتي تعدل بعض أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمواد 79 مكرر و 79 مكرر 1 و 79 مكرر 2 و 81 مك رر و 86 مك رر و 89 مكرر و 91 مكرر و 102 مكرر، وتحرر على النحو الآتي
المادة 81
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
تعدل بعض أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمواد 79 مكرر و 79 مكرر 1 و 79 مكرر 2 و 81 مك رر و 86 مك رر و 89 مكرر و 91 مكرر و 102 مكرر، وتحرر على النحو الآتي تعدل بعض أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمواد 79 مكرر و 79 مكرر 1 و 79 مكرر 2 و 81 مك رر و 86 مك رر و 89 مكرر و 91 مكرر و 102 مكرر، وتحرر على النحو الآتي
المادة 92
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
المادة 93
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-14
« تتمم أحكام القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرر : يحق »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98
« الباب الرابع عشر أحكام نهائية المادّ ة 18 : تلغى أحكام المواد 15 و 23 و 56 و 92 و 93 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08
« بالصيد البحري وتربية المائيات. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-08
« تتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي : "المادة 3 مكرر: يرتكز استغلال الموارد البيولوجية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-134
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-334
مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتعلق بالعلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-90
مرسوم تنفيذي رقم 23-90 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في المرسى
-
قانون رقم 23-17
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-228
مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها
-
قانون رقم 22-14
قانون رقم 22-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-405
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-89
مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-266
مرسوم تنفيذي رقم 20-266 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-156
مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها 13
-
مرسوم رئاسي رقم 18-96
مرسوم رئاسي رقم 18-96 مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-104
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-363
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-01
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أوّل م ارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-78
مرسوم تنفيذي رقم 16-78 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قانون رقم 15-08
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم رقم 15-250
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.