قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى وضع تدابير تشجيعية لدعم وترقية التشغيل عن طريق تخفيف الأعباء الاجتماعية لفائدة المستخدمين، وتحديد طبيعة ومختلف أشكال المساعدة.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون على المستخدمين في القطاع الاقتصادي. ويمكن تمديد هذه الأحكام عن طريق التنظيم، إلى المستخدمين في قطاع ات أخرى باستثن اء المستخدمي ن العاملين في نشاطات التنقيب والإنتاج في ميدان المحروقات.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة تشغيل أجانب لايقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة بمفهوم التشريع الساري المفعول.
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 4
فتح المادةيستفيد من تخفيض في حصة صاحب العمل بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن كل طالب عمل يتم تشغيله، كل مستخدم بمفهوم المادة 2 من هذا القانون، مستوف لاشتراكاته في الضمان الاجتماعي، يشغل لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل، طالبي عمل.
يستفيد المستخدم من هذا التخفيض مادامت علاقة العمل قائمة وفي حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبي العمل أن يكونوا مسجلين بانتظام لدى وكالات التنصيب وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 6
فتح المادةيمنح تخفيض أهم للمستخدم الذي يشغل طالبي عمل مبتدئين.
المادة 7
فتح المادةكل تشغيل يعقب تقليصا غير قانوني في عدد العمال لا يخول الحق في أي من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 8
فتح المادةفي حالة انتهاء علاقة العمل قبل المدة الدنيا المحددة في المادة 4 من هذا القانون، يتم استرداد الامتيازات المحصّل عليها إلا إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب قوة قاهرة أو بسبب يعود إلى العامل نفسه.
المادة 9
فتح المادةفي حالة انتهاء علاقة العمل بسبب يعود إلى العامل نفسه، ويتم استخلافه بعامل آخر، يحتفظ المستخدم بالامتيازات الممنوحة إلى غاية انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
المادة 10
فتح المادةكل استخلاف لعامل يتم تسريحه تعسفيا حسب التشريع الساري المفعول أو بعد اس تن ف اذ الحق في التخ فيضات المنصوص عليها، لا يخول الحق في الاستفادة من أيّ من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11
فتح المادةزيادة على التخفيضات المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 من هذا القانون، يمكن المستخدم الذي يشغل عاملا بموجب عقد غير محدد المدة أن يستفيد خلال مدة ثلاث (3) سنوات من إعانة شهرية للتشغيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيعفى من دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي كل مستخدم يبادر بنشاطات تكوينية لفائدة عماله أو تحسين مستواهم.
يتولى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي عوضا عنه لفترة يمكن أن تمتد إلى ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةخلافا للمدة الدنيا المحددة في المادة 4 من هذا القانون، يخول الحق في التخفيض في حصة صاحب العمل بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي، كل تشغيل يتم لفائدة طالبي العمل بما فيهم المبتدئين، المسجلين بانتظام لدى وكالات التنصيب وفقا للتشريع الساري المفعول، لمدة تساوي ستة (6) أشهر على الأقل في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفلاحة وفي ورشات البناء والأشغال العمومية وفي شركات الخدمات.
يمكن تمديد أحكام هذه المادة إلى قطاعات أخرى عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيمنح الحق في تخفيض أهم لحصة المستخدم بعنوان الاشتراك في الضّمان الاجتماعي، في حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى، كل تشغيل لمدة تساوي 12 شهرا على الأقل في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب.
المادة 15
فتح المادةك ل مست خدم يشغّ ل تسعة (9) عمال فأكثر ويضاعف ال ع دد الأصلي لعماله، يستفي د من تخفيض إضافي في اشتراك الضمان الاجتماعي في حصة صاحب العمل بعنوان عماله الأصليين الذين لم يستفد في حقهم من أي امتياز منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 16
فتح المادةيمنح التخفيض المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تأكيد 11 ديسمبر سنة 2006 م مضاعفة عدد العمال من قبل صندوق الضمان الاجتماعي المكلف بتحصيل الاشتراكات المستحقة بعنوان العمال الأجراء.
تحدد كيفيات تطبيق المادتين 15 و 16 عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةيتعين على كل مستخدم يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدم طلبا كتابيا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، عند قيامه بإجراءات الانتساب إلى الضمان الاجتماعي للعمال المشغلين.
المادة 18
فتح المادةيجب على الهيئة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، أن تفصل في طلب الامتيازات خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 19
فتح المادةفي حالة عدم الرد على الطلب في الآجال المحددة أو الاعتراض على قرار هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، يمكن المستخدم أن يخطر لجنة الطعن المختصة إقليميا خلال أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 20
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف بدراسة الطّعون المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
تحدد تشكيلة وكيفيات تنظيم وسير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيحدد مستوى التخفيض المنصوص عليه في المواد 4 و 6 و 13 و 14 و 15 وكذا مستوى الإعانة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةيتحمل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الفارق الناجم عن التخفيضات في الاشتراكات وكذا أعباء الإعانة للتشغيل الممنوحة بموجب هذا القانون.
المادة 23
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة سنويا بتغطية الأعباء المترتبة على تطبيق هذا القانون إذا كانت الموارد المالية السنوية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة غير كافية.
المادة 24
فتح المادةكل مستخدم قام بتقليص في ع دد عماله خلال الس تة (6) أشهر التي تسبق تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لا يستفيد من التخفيضات ولا من الإعانة المالية المنصوص عليها في هذا القانون. 20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م
المادة 25
فتح المادةيجب على المستخدمين إخطار مفتشية العمل المختصة إقليميا وهيئة الضمان الاجتماعي ووكالة التنصيب المعنية، والمديرية الولائية للتشغيل بكل حالة إنهاء لعلاقة العمل بسبب انتهاء مدة العقد أو لسبب مبرر وفق الأحكام القانونية السارية المفعول في مجال إنهاء علاقة العمل.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن الجمع بين الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون والامتيازات الأخرى في مج ال الاشت راك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
الفصل الخامس — الرقابة والعقوبات
المادة 27
فتح المادةتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل مفتشي العمل ومراقبي الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع الساري المفعول.
يبلغ مفتشو العمل ومراقبو الضمان الاجتماعي هيئات الضمان الاجتماعي بذلك كتابيا.
مراسيم
المادة 28
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، عن كل تصريح كاذب قصد الاستفادة بغير وجه حق من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 29
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون يلزم كل مستخدم استفاد بغير وجه حق من الامتيازات الممنوحة بعنوان أحكام هذا القانون، برد كافة المبالغ التي تحصل عليها إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
المادة 30
فتح المادةيتم تحصيل الغرامات المقررة في حق المستخدمين المخالفين لأحكام هذا القانون، وفقا لتشريع الضمان الاجتماعي الساري المفعول.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 83-15
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- decret_legislatif رقم 94-09
- decret_legislatif رقم 94-11
- قانون رقم 01-16
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 04-19
- قانون رقم 05-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-45
مرسوم تنفيذي رقم 22-45 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-101
مرسوم تنفيذي رقم 10-101 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-386
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.