قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الاول — أحكام عامة 4
المادة الأولى
فتح المادةمن أجل ضمان التنمية المستمرة تنشىء الدولة وتشرف على سير مؤسسات عمومية اقتصادية طبقا للمبادىء الرئيسية المنصوص عليها في هذا القانون وبناء على الاداء المخطط للاقتصاد الوطني.
المادة 2
فتح المادةالمؤسسات العمومية الاقتصادية هي مؤسسات اشتراكية تكتسى الاشكال القانونية التي ينص عليها هذا القانون والقوانين الخاصة التي تسرى على الاعلام وعلى نمط تقويم الثروات الوطنية ولاسيما تلك المتعلقة بالمحروقات.
المادة 3
فتح المادةتشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية في اطار عملية التنمية الوسيلة المفضلة لانتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال.
وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الامة والتنمية رفق الدور والمهام المنوطة بها.
وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تسرى عليها قواعد القانون التجارى الا اذا نص صراحة على أحكام قانونية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتميز المؤسسة العمومية الاقتصادية في مفهوم هذا القانون عن :
الهيئات العمومية بصفتها أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسيير الخدمات العمومية،
2 - الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى.
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية
الفصل الاول — المبادىء العامة
المادة 5
فتح المادةالمؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 تملك الدولة و / أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة، جميع الأسهم و / أو الحصص.
ويتوقف الاختيار بين أحد الشكلين المنصوص عليهما أعلاه على ميدان عملهما وأهميته في التنمية الاقتصادية.
وزيادة على ذلك، وباستثناء الاستثمار في شكل المساهمة في مؤسسة عمومية اقتصادية وطنية، فان انشاء الجماعات المحلية للمؤسسات يكتسى عموما شكل شركات ذات مسؤولية محدودة.
المادة 6
فتح المادةيكون للمؤسسة الاقتصادية رأس مال تكتتبه أو تدفعه، حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدولة أو الجماعات المحلية أو مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى.
يجوز للاشخاص المعنوية من القانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية دون سواها، كسب أسهم أو حصص في رأسمال مؤسسة عمومية اقتصادية، وذلك مع احترام النسب المنصوص عليها في القوانين الاساسية.
المادة 7
فتح المادةتتمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بالاهلية القانونية الكاملة، فتشترط وتلتزم وتتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض بمقتضى قانونها الاساسي، طبقا لقواعد التجارة والاحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية والتجارية.
المادة 8
فتح المادةتتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية التزاماتها بالممتلكات التي تملكها أو الممتلكات التي توفر لها قانونا ويمكن أن تحصل حسب التشريع المعمول به.
لا تتحمل الدولة التزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية تحملا مباشرا أو غير مباشر الا بمقتضى أحكام صريحة يمنحها القانون من يملك سندات في شركات المساهمة أو في شركات محدودة المسؤولية. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه غير أن الدولة تتحمل النفقات المترتبة على القيود التي تفرضها على المؤسسة العمومية الاقتصادية.
ولا تتحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية التزامات الدولة.
المادة 9
فتح المادةيضمن المخطط الوطنى للتنمية | الانسجام بين تثمين المصالح العامة للبلاد وبلوغ الاهداف انتى تسطرها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مخططاتها المتوسطة الامد، لاسيما عن طريق نظام الضبط الاقتصادى والتخطيطي.
وفي هذا الاطار، تتولى المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا لقانونها الاساسي ومن خلال مخططها المتوسط الامد، وفى حدود غرضها ترقية، عن طريق أنشطتها الاقتصادية ذات الفعالية والمردودية ما يلى :
انتاج ثروات في خدمة البلاد والاقتصاد،
2 - التحسين المستمر لانتاجية العمل والرأسمال 3 تعميق الطابع الديمقراطي لادارتها وتسييرها، 4 التطوير المستمر للمستوى التكنولوجي والعلمي ضمن دائرة نشاطها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يبين بدقة القانون الاساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية الذي يعد حسب الشكل المنصوص عليه في القانون التجاري ما يأتي :
الغرض تسمية المؤسسة والعنوان الصحيح لمقرها الرئيسي، الرأسمال التأسيسي المكتتب لمدى انطلاقها -
- الشؤون المخصصة للجمعيات العامة تكوين مجلس الادارة أو مجلس المراقبة - و مجال اختصاصه
- الصلاحيات المفوضة الى المدير العام او الى المسير.
الفصل الثاني — صناديق المساهمة
المادة 11
فتح المادةتمارس الدولة والجماعات المحلية المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية حقها على الملكية بواسطة صناديق للمساهمة التي يسند اليها تسيير حافظة الاسهم الحدسية التي تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادية مقابل دفع الرأسمال.
المادة 12
فتح المادةصندوق المساهمة شركة مساهمة يزود بنظام قانوني خاص به يحدده قانون خاص.
يعد كل صندوق ضامنا لمقابل القيمة المتمثل في الاسهم والحصص والسندات والقيم الاخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتباره عونا ائتمانيا لها.
المادة 13
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم صناديق المساهمة وسيرها وكيفيات تمويل القيم المنقولة المخولة لها بموجب قانون خاص. こ
الفصل الثالث — انشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 14
فتح المادةتنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب :
I - قرار من الحكومة، عندما يتعلق الأمر على الخصوص بتطوير أنشطة أولوية أو فروع جديدة ذات أهمية استراتيجية مرتبطة بالاهداف الداخلية والخارجية للتنمية المنصوص عليها في المخطط الوطني، 2 قرار كل جهاز، لاسيما الاجهزة التابعة لصناديق المساهمة مؤهل قانونا لتأسيس مؤسسة عمومية اقتصادية أو للمشاركة في اكتتاب جزء من رأسماله عن طريق اكتساب أسهم أو سندات مساهمة، 3 قرارات مشتركة صادرة عن مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى تتخذها الاجهزة المؤهلة الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة لهذا الغرض طبقا لقوانينها الاساسية الخاصة بها | وضمن الاشكال المشترطة قانونا.
المادة 15
فتح المادةعندما ينص القانون أو معاهدة دولية مقرة شرعا على انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية من القانون العام، يتم النص على كيفيات الانشاء في ذلك القانون أو تلك المعاهدة وعند غياب أحكام صريحة في هذا الشأن تطبق قواعد | القانون التجاري.
الفصل الرابع الرأسمال التأسيسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية وممتلكاتها الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 ويتولاه محاسب يعينه المدير العام للمؤسسة العمومية تحت مسؤوليته الخاصة.
المادة 20
فتح المادةتكون الممتلكات التابعة لدمة المؤسسة العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها والتصرف فيها وحجزها حسب القواعد المعمول بها في التجارة ما عدا جزءا من الاصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي للمؤسسة.
ويمكن التصرف في هذه الممتلكات وبيعها طبقا لقواعد القانون التجارى، غير أنه لا يمكن في أية حال من الاحوال ان يقتني الآلات والتجهيزات المنتجة الا المؤسسات العمومية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : تعد الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية قابلة للبيع والتحويل والحجز حسب القواعد المعمول بها في الميدان التجاري باستثناء أملاك التخصيص وأجزاء من الاملاك العمومية التي تستغل عن طريق الانتفاع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم ".
المادة 16
فتح المادةتتوفر المؤسسة العمومية الاقتصادية | الاقتصادية او الهيئات العمومية ومراكز البحث على رأس مال تأسيسي مكتتب ومدفوع بكامله حسب | الاشكال التي نصت عليها قواعد القانون التجاري، أي :
- بمساهمة من المؤسس في الرأسمال نقدا او عينا تحكمها أحكام المادتين 688 و 689 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه والمواد من 35 إلى 42 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه اذا تعلق الأمر بالدولة والجماعات المحلية
- باكتتاب الاجهزة المؤهلة لهذا الغرض التابعة لمؤسسات عمومية اقتصادية أخرى مهر
المادة 17
فتح المادةيترتب على دفع الحصص باختلاف نوعها تحويل الملكية لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.
وتصبح عندئذ الاملاك المحولة أملاكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية وتحكمها القواعد المطبقة في هذا الشأن.
تدفع الاسهم الجديدة بعنوان
المادة 18
فتح المادةالزيادة في رأس المال اما نقدا أو مقاصة بديون سائلة مستحقة على المؤسسات اما بادراج احتياطاتها واما بتحويل التزامات المساهمة وسنداتها في نسب الارباح.
المادة 19
فتح المادةيتم التسيير المالى والمحاسبي للمؤسسة العمومية الاقتصادية وفق الشكل التجاري | والتنمية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثالث من الباب الثالث أدناه، باستثناء الآلات والتجهيزات غير الصالحة او محل التجديد .
كما يمكن أن تكون موضوع مصالحة حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 442 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن ان يترتب على انشاء مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية مؤسسة فرعية والمساهمة في راسمال مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى، تغيير الغرض الاجتماعي أو التصرف في رأسمال المؤسسة أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية.
الفصل الخامس — أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية
المادة 22
فتح المادةتندرج في سياق حياة المؤسسة العمومية الاقتصادية الصلاحيات المتعلقة بممارسة : ! 1 - حق الملكية للمساهمين
2 - حق القائمين بالادارة ومسؤوليتهم،
3 - وظيفة ومسؤولية المسيرين.
يتولى كل دائرة صلاحيات الجهاز الخاص بها طبقا للقانون وفي حدود القانون الاساسي للمؤسسة. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه
القسم الاول — الجمعيات العامة
المادة 23
فتح المادةتمارس الاجهزة التي تؤهلها لذلك صناديق المساهمة المعنية صلاحيات الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية في المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تؤسس في شكل مساهمة تجارية تكون فيها الدولة المساهم الوحيد.
أما في المؤسسات العمومية الاقتصادية التي يساهم في رأسمالها أشخاص معنوية غير الدولة المشار اليها في المادة 6 أعلاه فيتم تمثيل أصحاب الأسهم العموميين في الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية للمساهمين طبقا لقواعد القانون التجاري.
المادة 24
فتح المادةيعين أعضاء الجمعيات العامة العادية والاستثنائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنشأ في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه تمارس هذه الجمعيات العامة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون والقانون الاساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.
المادة 25
فتح المادةعلاوة على صلاحياتها التي تخولها | اياها قواعد القانون التجارى والقانون الاساسي للمؤسسة، تصادق الجمعية العامة العادية للمؤسسات المنشأة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، على المخطط المتوسط المدى للمؤسسة.
القسم الثاني — أجهزة الادارة
المادة 26
فتح المادةيتولى إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة مساهمة مجلس ادارة يتكون من سبعة أعضاء كحد أدنى واثنى عشر عضوا كحد أقصى من بينهم ممثلان بقوة القانون، أي :
عضوان بقوة القانون يمثلان العمال المنتخبين ضمن الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه
- خمسة ممثلين كحد أدنى وعشرة ممثلين كند أقصى تعينهم أو تجدد وظائفهم الجمعية العامة العادية.
وعلاوة على ذلك، يمكن الدولة أن تعين عنده الاقتضاء، شخصين قائمين بالادارة.
المادة 27
فتح المادةيمكن الاشخاص المعنويين، بكل أشكالهم المساهمين حسب مفهوم هذا القانون، في المؤسسات العمومية الاقتصادية، الانضمام إلى مجلس الادارة. ويجب عليهم بمجرد تعيينهم، أن يعينوا ممثلا دائما للمشاركة في مداولات مجلس الادارة وممارسة مهمة قائم بالادارة، ويخضع الممثل للشروط والالتزامات نفسها ويتحمل المسؤوليات المدنية والجزائية نفسها، كما لو كان قائما بالادارة باسمه الخاص.
المادة 28
فتح المادةلا يجوز أن يمارس القائم بالادارة عضويته بهذه الصفة في أكثر من ثلاث مؤسسات .
عمومية اقتصادية في آن واحد.
المادة 29
فتح المادةيشمل مجلس المراقبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة ما يلي :
عضوا بقوة القانون يمثل العمال المنتخبين - وفق الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ثلاثة أعضاء ممثلين تعينهم أو تجددهم في - وظائفهم الجمعية العامة العادية، وعند الاقتضاء وعلاوة على ذلك، عضو بقوة القانون تعينه الدولة.
المادة 30
فتح المادةعلاوة على الاحكام القانونية المنصوص عليها من جهة أخرى ولاسيما الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، يتنافى مع عضوية القائم بالادارة أو عضو مجلس المراقبة :
اكتساب الاعمال بصفة مباشرة أو غير - مباشرة.
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة ن ممارسة وظيفة عمومية ذات سلطة،
- الانتساب الى قطاع غير القطاع العام،
- القرابة فى الدرجة الرابعة مع عضو من الاجهزة المسيرة للمؤسسة العمومية الاقتصادية،
- السلوك المخالف لمصالح الوطن خلال حرب التحرير الوطني.
يوضع القائمون بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة الذين لهم صفة موظفين في حالة انتداب | يحكم القانون. •
القسم الثالث — أجهزة التسيير
المادة 3
فتح المادةبناء على قاعدة وحدة الادارة، يشرف بصفة شخصية وحسب الحالة على المديرية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية، المدير العام أو المسير أو المسيرون.
المادة 32
فتح المادةعلاوة على الاحكام المنصوص عليها في المادتين 26 و 29 من هذا القانون، يتم اشراك العمال في تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا | لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، من خلال أجهزة تقنية ملائمة ومكيفة تحدد بموجب قانون خاص.
الفصل السادس — التجمعات ذات المصلحة المشتركة
المادة 33
فتح المادةيجوز لمؤسستين أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية أن تشكل تجمعا في اطار التشريع المعمول به بهدف تحقيق مصالح مشتركة يكون التجمع مفتوحا لكل مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى ولكل هيئة عمومية معنية بغرضه أو نشاطه.
يكتسى التجمع الشكل القانوني الذى تكتسيه اما الشركة المدنية غير التجارية التي يتكفل أعضاؤها بنفقات التسيير بحصص متساوية واما الشكل القانوني للتجمع الاقتصادى حسب مفهوم المادة 196 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 35
الفصل السابع — حل المؤسسات العمومية الاقتصادية وتصفيتها
المادة 34
فتح المادةتحل المؤسسة العمومية الاقتصادية يحكم القانون وتتوقف عن العمل في الحالات الآتية :
I عندما تكون موضوع حل قبل حلول الاجل في الحالات الواردة في المادتين 683 و 690 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه،
2 - عندما تدمج مع مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى
3 - عندما تكون موضوع اجراء اعادة هيكلة يتضمن الغاء الشخصية المعنوية القديمة وتخصيص مجموع أصولها الصافية لمؤسسة عمومية اقتصادية جديدة .
المادة 35
فتح المادةعندما تقوم مؤسسة عمومية اقتصادية بإدماج مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى بكاملها وذلك بموجب عقد اندماج أو انفصال، يتخذ وفق الشكل القانونى المشترط، تحل الشركة التي قامت بالدمج محل المؤسسة العمومية الاقتصادية المدمجة، من حيث الحقوق والالتزامات.
وفي حالات عقود الاندماج واعادة الهيكلة والانفصال المتعلقة بجزء من المؤسسة العمومية الاقتصادية دون أن يؤدى ذلك الى الغاء شخصيتها القانونية، فانه يتعين على الجمعية العامة الاستثنائية للمؤسسة العمومية الاقتصادية التي قامت بالدمج أن تعلم الغير المعنى، وفق الشكل القانوني وطبقا للعقد المقدم للاشهار القانوني، بحقوقها والتزاماتها بصفتها خلفا للمؤسسة الاقتصادية المدمجة جزئيا.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن تتعرض المؤسسة العمومية الاقتصادية استثناء لاجراء قضائى يضعها في حالة افلاس اذا انعدمت لديها السيولة المالية انعداما مستديما بسبب اعسار يكون اثباته بقاعدة 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه قانونية خاصة تسن لهذا الغرض بموجب قانون خاص. ويحدد نفس القانون القواعد الاجرائية وكيفيات تنفيذ التصفية.
غير أنه يمكن الحكومة ان تتخذ تدابير وقائية تقنية واقتصادية أو تعيد الهيكلة أو تمدها بالعون المالي، اذا كان قرار الحل قضائيا قد يمس مصالح هامة في مجال الاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والتوازن الجهوى والتشغيل، ويترتب عن هذه التدابير انقضاء الاجراء القضائي الجاري.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
المادة 37
فتح المادةتتم التصفية بالتراضى للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنحلة وفقا للشروط والكيفيات التي حددها الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه.
المادة 38
فتح المادةلا يرخص بالمناقصة، فى حالات التصفية أو البيع الاجباري، لاسيما التصفية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
الفصل الثامن — المراقبة
المادة 39
فتح المادةتبين المؤسسة العمومية الاقتصادية في دفاترها المحاسبية مشتملات الممتلكات التي تملكها، بمقتضى القانون وقيمتها المقابلة الموافقة.
المادة 40
فتح المادةيتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في المؤسسة وتحسين بصفة مستمرة أنماط سيرها وتسييرها.
المادة 41
فتح المادةتخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لتقييم اقتصادي دوري يقوم به جهاز مؤهل لهذا الغرض عن طريق التنظيم.
يتم هذا التقييم الاقتصادي للاستغلال باستثناء كل تدخل أو عمل مباشر في ادارة وتسيير المؤسسة أو المؤسسات المعنية.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة السابقة أو البيع الاجباري المترتبان عن قرار قضائي نهائي | تطبيق المادة 58 أدناه.
الا لصالح المؤسسات العمومية الاقتصادية دون سواها ومنها على الخصوص صناديق المساهمة..
وعند فشل المناقصة، ومع مراعاة تدابير الدعم المالى والتدابير الوقائية المتخذة من جهة أخرى، في اطار القانون، فانه لا يرخص القاضي بالبيع الحر للتجهيزات والمنشآت التي لازالت صالحة وقابلة للاستعمال الا اذا تبين أنه من شأن هذه المنشآت والتجهيزات أن تكون موضوع أجزاء متميزة والا تكون لوحدها في أية حالة، وحسب حالتها، كلا متجانسا للانتاج.
تحدد القواعد الاجرائية المتعلقة بهذا الشأن بموجب القانون المشار اليه في المادة 36 أعلاه بالنسبة للافلاس وبموجب قانون الاجراءات المدنية بالنسبة للحجز من أجل البيع للمتلكات القابلة للتنازل عنها والتصرف فيها قانونا.
المادة 42
فتح المادةيتم تقديم الحسابات طبقا للاحكام القانونية الجارى بها العمل في هذا المجال.
الباب الثالث — الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى
الفصل الاول — الهيئات العمومية
القسم الاول — الهيئة العمومية ذات الطابع الاداري
المادة 43
فتح المادةتخضع الهيئات العمومية الادارية للقواعد المطبقة على الادارة ولمبدأ التخصص.
تتمتع هذه الهيئات بنفس النظام المالى والحسابي المطبق على الادارة ما لم توجد قاعدة خاصة مرتبطة باستقلالية سيرها وتسييرها.
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة تعدد قواعد تنظيمها وسيرها المكيفة مع طبيعتها وغرضها التخصصي ونوعها عن طريق قوانينها الاساسية المحددة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
المادة 44
فتح المادةعندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع انتاج تجارى ينجز طبقا لتعريفه معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الاعباء والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين، فانها تأخذ تسمية «هيئة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري».
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-164 (ج.ر عدد 32 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 44 و 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يعدل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك موضوع المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا المرسوم
المادة 45
فتح المادةتخضع الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى للقواعد المطبقة على الادارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجارى، ويكون لها في حياتها ذمة متميزة وموازنة خاصة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن.
المادة 46
فتح المادةيحدد الطابع الصناعي والتجاري للهيئة العمومية وكذا قواعد تنظيمها وسيرها بموجب عقد الانشاء والقوانين الاساسية المتخذة وفق الشكل التنظيمي.
المادة 47
فتح المادةتتحول الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الى مؤسسة عمومية اقتصادية اذا أمكن أن يتبع عندئذ هدفها وسير عملها آليات السوق، ونص المخطط الوطني للتنمية على شروط ذلك . :
ويتم التغيير القانوني المترتب عن ذلك حسب الاحكام القانونية الجاري بها العمل.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 37
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-164 (ج.ر عدد 32 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 44 و 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يعدل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك موضوع المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا المرسوم
القسم الثالث — الهيئات العمومية المحلية
المادة 48
فتح المادةفي اطار القواعد المحددة في المواد من 43 الى 47 من هذا القانون، يمكن المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية انشاء هيئات عمومية ذات طابع ادارى أو صناعي وتجاري ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
القسم الرابع — أجهزة الضمان الاجتماعي
المادة 49
فتح المادةتعد أجهزة الضمان الاجتماعي هيئات عمومية ذات تسيير خاص تحكمها القوانين المطبقة في هذا المجال.
يحدد التنظيم الادارى لاجهزة الضمان الاجتماعي عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الاخرى
المادة 50
فتح المادةتبقى الشركات المدنية والجمعيات والتعاونيات والتجمعات الاخرى خاضعة للإحكام الجاري بها العمل والمطبقة عليها.
الفصل الثالث — مراكز البحث والتنمية
المادة 51
فتح المادةفي مجال البحث العلمي والتقني يمكن انشاء عن طريق التنظيم، هياكل خاصة تحمل اسم «مركز البحث والتنمية».
المادة 52
فتح المادةيتم التمويل الجزئي أو الكلى المراكز البحث والتنمية من الاموال العامة على شكل مساهمات نهائية من الدولة.
المادة 53
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم وسير مراكز البحث والتنمية المخالفة لتلك المطبقة على الادارة تبعا لطبيعتها، عن طريق التنظيم. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 54
فتح المادةيجوز لمراكز البحث والتنمية استغلال أية براءة أو اجازة.
ويمكنها أخذ مساهمات في المؤسسات العمومية الاقتصادية و / أو انشاء فروع تحكمها قواعد القانون التجارى وذلك قصد تثمين نتائج البحث واستغلالها.
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 55
فتح المادةعندما تكون المؤسسة العمومية | الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مبانى عامة أو جزء من الاملاك العامة الاصطناعية وذلك في اطار المهمة المتوسطة بها، يضمن تسيير الاملاك العامة طبقا للتشريع الذى يحكم الاملاك العامة.
وفى هذا الاطار، يتم التسيير طبقا لعقد ادارى للامتياز ودفتر الشروط العامة، وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الاملاك العامة من طبيعة ادارية.
المادة 56
فتح المادةعندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخيصات واجازات وعقود ادارية أخرى، فان كيفيات وشروط ممارسة هذه الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الادارة.
المادة 57
فتح المادةعندما تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية قيودا من الخدمة العامة، تمنح لها وفق اجراءات الميزانية مساعدة مالية مساوية للاعباء المترتبة عن ذلك ومقيمة طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
وفي جميع الحالات، تحدد مسبقا هذه المساعدة.
المادة 58
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يتدخل في ادارة أو تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية، خارج i الاجهزة المشكلة قانونا والعاملة في اطار الصلاحيات الخاصة بها.
تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا ويترتب عنها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية - والجزائية المنصوص عليها في هذا الشأن.
المادة 59
فتح المادةلا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى، التي تحكمها قواعد القانون التجاري، لاحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية.
المادة 60
فتح المادةيمكن كال مؤسسة عمومية وهيئة سمومية صناعية وتجارية والمؤسسات الاشتراكية الاخرى من كل نوع أن تقبل عن طريق جهازها المختص، في كل تجمع أو اتحادات أو نقابات مشكلة قانونا كل وظيفة وانتداب و اسناد ممارستها لكل ممثل معين شرعا لهذا الغرض.
المادة 61
فتح المادةتتخذ الحكومة في اطار تطبيق هذا القانون كل تدبير نظامي وتنظيمي لتحديد أو تكليف من يقوم بتحديد قيمة رأسمال المؤسسات الاقتصادية الموجودة، وتقوم أو تكلف من يقوم بتسليم الاسهم الحصصية التي تقدم باسم الدولة و / أو الجماعات المحلية.
المادة 62
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 63
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08
« تعدل أحكام المادة 20 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتحرر كما يلي : " المادة 20 : تعد الأملاك التابعة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 93-08
« تلغى أحكام المادتين 36 و 38 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 95-25
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما منها : القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، باستثناء البابين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 82-1
- أمر رقم 84-16
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (736)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-153
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم رئاسي رقم 26-106
مرسوم رئاسي رقم 26–106 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير صناعات النسيج. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 26-105
مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 26-280
مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-104
مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل
-
مرسوم رئاسي رقم 26-07
مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 26-06
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-233
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-234
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-196
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-148
مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-209
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-161
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-305
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري "مصطفى بن بولعيد" بتندوف
-
مرسوم رئاسي رقم 25-162
مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما
-
مرسوم رئاسي رقم 24-405
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-149
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-348
مرسوم تنفيذي رقم 24-348 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن حل مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم وتحويل أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم''
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-276
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-340
مرسوم رئاسي رقم 24-340 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-246
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-135
مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.