قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون شروط دخول الأجانب إلى الإقليم الجزائري وإقامتهم به وتنقلهم فيه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات المعاملة بالمثل.
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة مبدإ المعاملة بالمثل، لاتطبق أحكام هذا القانون على أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر والحائزين الصفة الدبلوماسية.
المادة 3
فتح المادةيعتبر أجنبيا، كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أية جنسية.
المادة 4
فتح المادةيخضع الأجنبي، فيما يخص دخوله إلى الإقليم الجزائري وإقامته به وتنقله فيه لاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه اللاحقة.
ويجب على الأجنبي فيما يخص إقامته، أن يكون حائزا وثيقة السفر وتأشيرة قيد الصلاحية، وكذا الرخص الإدارية عند الاقتضاء.
تحدد مدة الصلاحية الدنيا المشترطة لوثيقة السفر المذكورة أعلاه، بستة (6) أشهر.
كما يجب عليه إثبات وسائل العيش الكافية له طوال مدة إقامته بالإقليم الجزائري.
مع مراعاة مبدإ المعاملة بالمثل، يخضع الأجنبي الذي يرغب في الإقامة المؤقتة بالإقليم الجزائري للالتزام باكتتاب تأمين على السفر.
المادة 5
فتح المادةيمكن وزير الداخلية منع أي أجنبي من الدخول إلى الإقليم الجزائري لأسباب تتعلق بالنظام العام و/أو بأمن الدولة، أو تمس بالمصالح الأساسية والدبلوماسية للدولة الجزائرية.
وللأسباب نفسها، يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر فورا منع دخول الأجنبي إلى الإقليم الجزائري.
المادة 6
فتح المادةعلى الأجنبي مغادرة الإقليم الجزائري بمجرد انقضاء مدة صلاحية تأشيرته أو بطاقة إقامته، أو المدة القانونية المرخص بها للإقامة بالإقليم الجزائري.
وعلى الأجنبي المقيم إعادة بطاقة المقيم الخاصة به إلى الولاية التي أصدرتها.
الفصل الثاني — شروط دخول وخروج الأجانب
المادة 7
فتح المادةمع مراعاة الاتفاقات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية المصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية، يتعين على كل أجنبي يصل إلى الإقليم الجزائري أن يتقدم لدى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود حاملا جواز سفر مسلّم له من دولته، أو كل وثيقة أخرى قيد الصلاحية معترف بها من الدولة الجزائرية كوثيقة سفر قيد الصلاحية وممهورة، عند الاقتضاء، بالتأشيرة المشترطة الصادرة من السلطات ا لمختصة، وكذا دفترا صحيا طبقا للتنظيم الصحي الدولي.
تحدد إجراءات وكيفيات منح التأشيرات عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة الصلاحية القصوى للتأشيرة القنصلية التي ترخص بالدخول إلى الإقليم الجزائري بسنتين .(2) وتحدد المدة القصوى للإقامة المرخص بها عند كل دخول إلى الإقليم الجزائري بتسعين (90) يوما.
تمنح الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة في الخارج التأشيرة القنصلية، مقابل دفع طالبها لرسوم قنصلية.
مع مراعاة مبدإ المعاملة بالمثل، تحدد هذه الرسوم طبقا لأحكام قانون المالية.
ويمكن تسليم تأشيرة جماعية وفقا للشروط نفسها.
وفي حالة رفض منح التأشيرة القنصلية، يمكن طالبها تقديم طعن ولائي أمام الهيئة المعنية عملا بمبدإ المعاملة بالمثل.
المادة 9
فتح المادةيمكن الأجنبي غير المقيم والموجود في وضعية قانونية من حيث الإقامة في الإقليم الجزائري، أن يغادره في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — شروط إقامة الأجانب غير المقيمين
المادة 10
فتح المادةيعتبر غير مقيم، الأجنبي العابر للإقليم الجزائري أو الذي يأتي إليه للإقامة به لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، دون أن يكون له القصد في تثبيت إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور به.
المادة 11
فتح المادةيعفى من التأشيرة القنصلية :
1 - الأجنبي الذي يتواجد على متن سفينة راسية في ميناء جزائري،
2 - البحار الأجنبي العامل على متن سفينة راسية في ميناء جزائري، والمستفيد من إجازة على اليابسة، طبقا للاتفاقيات البحرية التي صدقت عليها الدولة الجزائرية،
3 - الأجنبي العابر للإقليم الجزائري جوا،
4 - الأجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة بأحد مطارات الجزائر،
5 - الأجنبي المستفيد من أحكام الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقات المعاملة بالمثل في هذا ا لمجال.
المادة 12
فتح المادةيمكن في الحالات الاستعجالية أن تمنح شرطة الحدود بصفة استثنائية، تأشيرة تسوية الوضعية للأجنبي الذي يتقدم إلى مراكز الحدود بدون تأشيرة.
تحدد مدة صلاحية هذه التأشيرة عن طريق التنظيم.
وفي هذه الحالة تقوم شرطة الحدود فورا بإخطار السلطات الإدارية المعنية.
المادة 13
فتح المادةيمكن السلطات الإدارية المختصة إقليميا أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوم ا، للأجنبي ال ذي يرغب في تمديد م دة إقامته بالإقليم الج زائري لأكث ر من الم دة الم رخص به ا في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.
المادّ ة 14 : يمكن أن تسلم تأشيرة عبور مدتها القصوى سبعة (7) أيام للأجنبي العابر للإقليم الجزائري والحائز تأشيرة بلد الوجهة مع إثبات امتلاكه وسائل العيش الكافية طوال مدة عبوره.
يمكن أن تجدد تأشيرة العبور مرة واحدة فقط بصفة استثنائية.
يمكن مصالح شرطة الحدود المختصة إقليميا تسليم إجازة تجوّل مدتها يومان (2) إلى سبعة (7) أيام للأجانب أعضاء أطقم السفن والطائرات. 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه يجب على البحار الأجنبي العابر للإقليم الجزائري قصد الالتحاق بسفينته الراسية بميناء جزائري، أن يكون حائزا الدفتر البحري أو جواز سفر ممهور، عند الاقتضاء، بتأشيرة الدخول قيد الصلاحية.
المادّ ة 15 : يمكن أن تأخذ بصمات الأصابع وكذا صورة الهوية للرعايا الأجانب مع الاحتفاظ بها وخضوعها لمعالجة معلوماتية، وذلك بمناسبة طلب التأشيرة، أو أثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح الأمن على مستوى مراكز الحدود أو عبر الإقليم الجزائري.
الفصل الرابع — شروط إقامة الأجانب المقيمين
المادة 16
فتح المادةيعتبر مقيما الأجنبي الذي يرغب في تثبيت إقامته الفعلية والمعتادة والدائمة في الجزائر، والذي رخص له بذلك بتسليمه بطاقة المقيم من قبل ولاية مكان إقامته مدة صلاحيتها سنتان .(2) تشترط بطاقة المقيم على الأجنبي بمجرد بلوغه ثماني عشرة (18) سنة كاملة، مالم تنص اتفاقات المعاملة بالمثل على خلاف ذلك.
يتحصل الط الب الأجن بي ع لى بط اق ة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها مدة تمدرسه أو تكوينه المحددة قانونا.
ويتحصل العامل الأجنبي الأجير على بطاقة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها صلاحية الوثيقة التي ترخص له بالعمل.
يخضع إصدار بطاقة المقيم لدفع المعني بالأمر لحق الطابع الذي تحدد قيمته بموجب قانون المالية.
يمكن أن تسلم بطاقة مقيم، مدة صلاحيتها عشر
(10) سنوات، للرعية الأجنبية الذي أقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية خلال مدة سبع (7) سنوات أو أكثر، وكذا لأبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن ثماني عشرة .(18) كما يمكن الموافقة على تجديد بطاقة المقيم للطلبة الأجانب وللعمال الأجانب الأجراء، على أساس الإثباتات الضرورية لذلك والمحددة قانونا.
المادة 17
فتح المادةكل أجنبي يرغب في الإقام ة بالج زائر قص د مم ارسة نشاط مأجور، لايمكنه الاستفادة من بطاقة المقيم، إلا إذا كان حائزا إحدى الوثائق الآتية :
1 - رخصة العمل،
2 - ترخيص مؤقت للعمل،
3 - تصريح بتشغيل عامل أجنبي بالنسبة إلى الأجانب غير الخاضعين لرخصة العمل. 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م
المادة 18
فتح المادةعلى كل أجنبي يرغب في تمديد مدة إقامته بالجزائر لأكثر من المدة المحددة له في التأشيرة، قصد تثبيت إقامته المعتادة بها، أن يطلب بطاقة المقيم، قبل انقضاء صلاحية التأشيرة بخمسة عشر (15) يوما.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يستفيد الأجنبي المقيم من تجميع عائلي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةعلى الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة، أن يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة لممارسة هذا النشاط.
المادة 21
فتح المادةيفقد صفة المقيم، الأجنبي المقيم الذي يتغيب عن الإقليم الجزائري بصفة مستمرة لمدة سنة واحدة .
المادة 22
فتح المادةيمكن سحب بطاقة المقيم من حائزها في أية لحظة إذا ثبت نهائيا أنه لم يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتسليمها إياه.
وفي هذه الحالة، يعذر المعني بالأمر بمغادرة الإقليم الجزائري خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالإجراء.
غير أنه وبصفة استثنائية، يمكنه الاستفادة من أجل إضافي لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما بناء على طلب مبرر.
كما يمكن سحب بطاقة المقيم من الأجنبي المقيم الذي ثبت للسلطات المعنية أن نشاطاته منافية للأخلاق والسكينة العامة، أو تمس بالمصالح الوطنية، أو أدت إلى إدانته عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات.
وفي هذه الحالة، تطرد الرعية الأجنبية فورا بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية أو القضائية.
المادة 23
فتح المادةتحدد كيفيات وإجراءات منح بطاقة مقيم عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — شروط تنقل الأجانب
المادة 24
فتح المادةيتنقل الأجنبي الذي يقيم في الجزائر بحرية في الإقليم الجزائري دون المساس بالسكينة العام ة، وذلك في إطار احترام أحكام هذا القانون وقوانين الجمهورية.
المادة 25
فتح المادةعلى الرعايا الأجانب تقديم المستندات أو الوثائق المثبتة لوضعيتهم عند كل طلب من الأعوان المؤهلين لذلك.
المادة 26
فتح المادةيمكن مصالح الأمن أن تحجز مؤقتا جواز أو وثيقة السفر الخاصة بالأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية مقابل وصل، يعد بمثابة بيان لهويتهم، إلى غاية البت في وضعيتهم.
المادّ ة 27 : عندما يغير الأجنبي المقيم بالجزائر بصفة قانونية مكان إقامته الفعلية، بصفة نهائية أو لفترة تتجاوز ستة (6) أشهر، يجب عليه التصريح بذلك لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني أو لدى البلدية بمحل إقامته السابق والجديد.
يجب استيفاء هذه الإجراءات خلال خمسة عشر
(15) يوما السابقة لتاريخ مغادرة محل إقامته السابق أو اللاحقة لتاريخ وصوله إلى محل إقامته الجديد.
ويثبت وصل التصريح إتمام هذه الإجراءات.
الفصل السادس — التصريح بتشغيل الأجانب وإيوائهم
المادة 28
فتح المادةعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت، أن يصرح به خلال مدة ثمان وأربعين (48) ساعة، لدى المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلفة بالتشغيل، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل التشغيل أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا.
ويجب استيفاء نفس الإجراء عند إنهاء علاقة العمل.
ويجب على المستخدم أن يكون بإمكانه تقديم المستندات والوثائق المرخصة لتشغيل الأجانب في مؤسسته أثناء كل طلب من الأعوان المؤهلين.
يتعين على كل مالك سفينة يشغل بحارة أجانب على متن سفينة ترفع العلم الجزائري، الحصول على ترخيص من الوزير ا لمختص، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 29
فتح المادةعلى كل مؤجر محترف أو عادي يأوي أجنبيا بأية صفة كانت، أن يصرح به لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل العين المؤجرة، خلال أجل أربع وعشرين (24) ساعة.
الفصل السابع — الإبعاد والطرد إلى الحدود
المادة 30
فتح المادةعلاوة على الأحكام المقررة في المادة 22 (الفقرة 3) أعلاه، فإن إبعاد الأجنبي خارج الإقليم الجزائري يمكن أن يتخذ بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، في الحالات الآتية : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - إذا تبين للسلطات الإدارية أن وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و/أو لأمن الدولة،
2 - إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة،
3 - إذا لم يغادر الإقليم الجزائري في المواعيد المحددة له طبقا لأحكام المادة 22 (الفقرتان 1 و 2) أعلاه، ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرة.
المادة 31
فتح المادةيبلغ المعني بالأمر بقرار الإبعاد.
ويستفيد حسب خطورة الوقائع المنسوبة إليه، من مهلة تتراوح مدتها من ثمان وأربعين (48) ساعة إلى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار الإبعاد من الإقليم الجزائري.
مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون العقوبات، يجوز للأجنبي موضوع قرار وزير الداخلية المتضمن الإبعاد خارج الإقليم الجزائري أن يرفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإدارية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.
يفصل القاضي في الدعوى في أجل أقصاه عشرون
(20) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
ويكون لهذا الطعن أثر موقف.
يمكن تحديد إقامة الأجنبي الذي يقدم طعنا بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة إذا رأت السلطات الإدارية المختصة ضرورة ذلك.
المادة 32
فتح المادةغير أنه ودون المساس بأمن الدولة والنظام العام والآداب العامة والتشريع المتعلق بالجريمة المنظمة، يمدد أجل تقديم الطعن المذكور أعلاه إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين أدناه :
1 - الأجنبي (ة) المتزوج (ة) منذ سنتين (2) على الأقل مع جزائري (ة) بشرط أن يكون الزواج قد تم عقده وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وأن يثبت فعليا أنهما يعيشان معا،
2 - الأجنبي الذي يثبت بالوسائل الشرعية إقامته المعتادة في الجزائر قبل سن الثامنة عشر (18)، مع أبويه اللذين لهما صفة مقيم،
3 - الأجنبي الحائز بطاقة المقيم ذات مدة صلاحية عشر (10) سنوات. 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه وفي هذه الحالة يكون للطعن أثر موقف.
يج وز للقاض ي الاستعجالي أن يأمر مؤقتا بوقف تنفيذ ق رار الإبعاد في حال ة الض رورة القصوى، لاسيما في الحالات الآتية :
1 - الأب الأجنبي أو الأم الأجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر، إذا أثبت (ت) أنه (ها) يساهم في رعاية وتربية هذا الطفل،
2 - الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد،
3 - الأجنبي اليتيم القاصر،
4 - المرأة الحامل عند صدور قرار الإبعاد.
يمكن للأجنبي موضوع إجراء الطرد إلى الحدود الاتصال بممثليته الدبلوماسية أو القنصلية والاستفادة، عند الاقتضاء، من مساعدة محام و/ أو مترجم.
المادة 33
فتح المادةالأجنبي موضوع إجراء الإبعاد من الإقليم الجزائري، الذي يثبت استحالة مغادرته له، يمكن تحديد مكان إقامته بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، إلى غاية أن يصبح تنفيذ هذا الإجراء ممكنا.
المادة 34
فتح المادةعندما يرفض دخول أجنبي إلى الإقليم الجزائري عن طريق الجو أو البحر، فإن مؤسسة النقل التي قامت بنقله ملزمة بإعادته، بناء على طلب السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود، إلى المكان الذي استقل فيه وسائل نقل هذه المؤسسة، وعند استحالة ذلك، فإلى البلد الذي سلم له وثيقة السفر التي سافر بها، أو إلى أي مكان آخر أين يمكن القبول به.
كما تطبق أحكام الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها الدخول إلى الإقليم الجزائري مرفوضا للأجنبي العابر للإقليم الجزائري :
1 - إذا كانت مؤسسة النقل التي كان عليها نقله إلى البلدان المقصودة لاحقا ترفض نقله،
2 - إذا كانت سلطات بلد المقصد قد رفضت دخوله، أو إعادته إلى الجزائر.
تتحمل مؤسسة النقل التي قامت بإنزاله بالجزائر تكاليف إقامة الأجنبي للفترة الضرورية لإرجاعه وكذا تكاليف تحويله.
المادة 35
فتح المادةيلزم بدفع غرامة مدنية جزافية تتراوح قيمتها من 150.000 دج إلى 500.000 دج الناقل الذي يقوم بنقل أجنبي إلى الإقليم الجزائري قادم إليه من 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م دولة أخرى، غير حائز لوثائق السفر القانونية، وعند الاقتضاء، للتأشيرة المفروضة عليه بموجب القانون أو الاتفاقات الدولية المطبقة عليه بسبب جنسيته.
ويلزم بالغرامة نفسها الناقل المعني الذي يقوم بنقل أجنبي عابر للإقليم الجزائري، غير حائز لوثائق السفر القانونية أو للتأشيرة المفروضة عليه بموجب القانون أو الاتفاقات الدولية المطبقة عليه بالنظر إلى مكان وجهته.
تتم معاينة المخالفة في محضر تعده شرطة الحدود وتسلم نسخة منه للناقل المعني.
وتفرض هذه الغرامة بموجب قرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، حسب عدد المسافرين المعنيين، وتبلغ إلى الناقل المعني الذي يدفعها إلى الخزينة العمومية.
للناقل المعني حق تقديم طعن قضائي ضد هذا القرار الإداري، أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة إقليميا، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 36
فتح المادةيمكن طرد الأجنبي الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية أو يقيم بصفة غير قانونية على الإقليم الجزائري، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية.
المادّ ة 37 : يمكن أن تحدث عن طريق التنظيم مراكز انتظار تخصص لإيواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، في انتظار طردهم إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصلي.
يمكن أن يوضع الأجنبي في هذه المراكز بناء على قرار الوالي المختص إقليميا، لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما قابلة للتجديد، في انتظار استيفاء إجراءات طرده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده الأصلي.
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 38
فتح المادةيعاقب بغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج كل شخص يأوي أجنبيا ويغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه.
المادة 39
فتح المادةيعاقب بغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج الأجنبي الذي يرفض الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
المادة 40
فتح المادةيعاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 15.000 دج الأجنبي الذي لايقوم بالتصريح المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه.
المادة 41
فتح المادةيعاقب الأجنبي على مخالفة أحكام المادة 20 أعلاه بغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج ويضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود.
كما يمكن النطق بمصادرة الأشياء المستعملة في الممارسة غير الشرعية للنشاط.
المادة 42
فتح المادةكل أجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم إبعاده أو طرده إلى الحدود ودخل من جديد إلى الإقليم الجزائري دون رخصة، يعاقب بالحبس من سنتين 2( ) إلى خمس (5) سنوات، إلا إذا أثبت بأنه لايستطيع الالتحاق ببلده الأصلي ولا التوجه نحو بلد آخر، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنظام اللاجئين وعديمي الجنسية.
تطبق العقوبة نفسها على كل أجنبي لايقدم للسلطة الإدارية المختصة وثائق السفر التي تسمح بتنفيذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو الذي لم يقدم المعلومات التي تسمح بهذا التنفيذ، إذا لم تكن بحوزته هذه الوثائق.
علاوة على ذلك يمكن أن تصدر المحكمة حكما يقضي بمنعه، من الإقامة بالإقليم الجزائري لمدة لا تتجاوز عشر(01) سنوات.
ويرتب المنع من الإقامة بالإقليم الجزائري، بقوة القانون، إبعاد المحكوم عليه إلى الحدود، وعند الاقتضاء، بعد نفاد عقوبة حبسه النافذ.
المادة 43
فتح المادةيعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات، كل أجنبي خاضع لتحديد الإقامة ولم يلتحق في الآجال المحددة بمحل الإقامة المحدد له، أو غادره فيما بعد دون رخصة.
المادة 44
فتح المادةبغض الن ظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادتين 30 و 36 أعلاه، يعاقب على مخالفة أحكام المواد 4 و 7 و 8 و 9 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج.
المادّ ة 45 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 16 (الفقرة 2 ) أعلاه بغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج.
المادة 46
فتح المادةيعاقب بالح بس من س نتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 60.000 دج 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إلى 200.000 دج، كل شخص يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بتسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من الإقليم الجزائري بصفة غير قانونية.
وتكون العقوبة السجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 300.000 دج إلى 600.000 دج، عندما ترتكب المخالفة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، مع أحد الظروف الآتية :
1 - حمل السلاح،
2 - استعمال وسائل النقل والاتصالات وتجهيزات خاصة أخرى،
3 - ارتكاب المخالفة من طرف أكثر من شخصين، عندما يكون عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إدخالهم أكثر من شخصين (2)،
4 - عندما ترتكب المخالفة في ظروف من شأنها تعريض الأجانب مباشرة لخطر آني للموت أو لجروح تحدث بطبيعتها تشويها أو عاهة مستديمة،
5 - عندما تكون المخالفة من شأنها تعريض الأجانب لظ روف المعيشة أو النقل أو العمل أو الإيواء لا تتلاءم مع الكرامة الإنسانية،
6 - عندما تؤدي المخالفة إلى إبعاد قصر الأجانب عن وسطهم العائلي أو عن محيطهم التقليدي، وتكون العقوبة السجن لمدة تت راوح من عش ر
(10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وغرامة من 2.250.000 دج إلى 3.000.000 دج، عندما ترتكب المخالفة مع ظرفين على الأقل من الظروف المحددة في الفقرات السابقة، كما يجوز للقاضي النطق بمصادرة الأشياء التي استخدمت لارتكاب المخالفة وكذلك الموارد الناجمة عنها.
المادّ ة 47 : يمكن أن يتعرض مرتكبو المخالفات المذكورة في المادة 46 أعلاه، للعقوبات التكميلية الآتية :
1 - المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر،
2 - سحب رخصة السياقة لمدة خمس (5) سنوات، ويمكن أن تضاعف هذه العقوبة في حالة العود،
3 - السحب المؤقت أو النهائي لرخصة استغلال خط النقل، 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه
4 - المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته المخالفة لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 48
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، القيام بعقد زواج مختلط فقط من أجل الحصول على بطاقة المقيم أو جعل الغير يحصل عليها، أو فقط من أجل اكتساب الجنسية الجزائرية أو جعل الغير يكتسبها.
ويعاقب بنفس العقوبات قيام أجنبي بعقد زواج مع أجنبية مقيمة للغايات نفسها.
عندما ترتكب المخالفة من طرف جماعة منظمة، تكون عقوبتها الحبس لمدة عشر(01) سنوات وغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج، ويتعرض كذلك مرتكبو المخالفة لمصادرة كل ممتلكاتهم أو جزء منها.
يتعرض الأشخاص الطبيعيون الذين أدينوا بإحدى المخالفات المذكورة في هذه المادة، للعقوبات التكميلية الآتية :
1 - المنع من الإقامة بالإقليم الجزائري لمدة خمس(5) سنوات على الأكثر،
2 - المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت المخالفة بمناسبته لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 49
فتح المادةدون المساس بأحكام التشريع المنظم لتشغيل الأجانب في الجزائر، فإن تشغيل مؤسسة لأجنبي في وضعية إقامة غير قانونية يعرضها لدفع غرامة من 200.000 دج إلى 800.000 دج.
المادة 50
فتح المادةيمكن أن تترتب المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية طبقا لأحكام قانون العقوبات، على المخالفات المذكورة في المواد 38 إلى 41 و 46 من هذا القانون.
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 51
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
المادة 52
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 66-211
- أمر رقم 70-86
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 96-01
- أمر رقم 97-06
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 99-01
- قانون رقم 99-06
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية الخاص بالأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-304
مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-103
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-327
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
-
قانون رقم 24-03
قانون رقم 24-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
قانون رقم 23-14
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
-
قانون رقم 23-08
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
-
قانون رقم 23-04
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-100
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-313
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-323
مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
قانون رقم 22-06
قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
-
مرسوم رئاسي رقم 21-351
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 17-01
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-124
مرسوم تنفيذي رقم 15-124 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو 9 سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية 13 سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 142-97 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-73
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-111
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-152
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-151
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.