قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الاطار العام لتوجيه المنظومة الوطنية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتطبيقه.
الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 2
فتح المادةتترجم المخططات الدورية لوائح مؤتمرات حزب جبهة التحرير الوطني وتجسدها في اطار توجيهات الميثاق الوطني.
وفي هذا المضمار، يحدد كل مخطط وينظم تنشيط برامج الاعمال التي تستهدف تحقيق تطلعات الامة، وتتجاوب مع متطلبات التشييده الوطني ودعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون عملية التخطيط التي تحمل اسم كل مخطط دورى مما يأتي :
- اشراف الدولة على توجيه أعمال الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين وتأطيرها، لاسيما من خلال ضبط الوتيرة الاقتصادية ثم ضمان وحدوية قيادة التنمية، وتحقيق الاهداف والبرامج المقررة تحقيقا منسجما، تحمل الجماعات المحلية مسؤولياتها في اطار لامركزى وضمان التنمية المحلية المخططة تحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية مسؤولياتها تحملا كاملا وتحقيق أهدافها التأسيسية مع احترام المخطط، 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه ادراج القطاع الاقتصادي الخاص الوطني عمله ضمن الاشراف المخطط على التنمية.
المادة 4
فتح المادةيحدد كل مخطط دورى للفترة المعنية الطرق والوسائل الكفيلة بضمان ما يلى : . ترقية الانسان التي تظل الغاية المنشودة من التنمية التغطية المرضية لاحتياجات المواطنين الاساسية واحتياجات الامة اعتمادا على تنمية القدرات الانتاجية الوطنية خاصة
3 - تعبئة القدرات والكفاءات الوطنية 4 تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي،
5 - دعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، 6-6 التحكم في التوازنات الإجمالية ونسب الاقتصاد العامة 7 تطوير الاعمال الاقتصادية المتكاملة التي تساهم في الدعم المستمر والتنظيم الديناميكي للسوق الداخلية ثم ترقية المبادلات الخارجية، 8 تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي توفر الظروف المتكافئة للرقي الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني وتحقق رفع قيمة الطاقات البشرية والمادية فى جميع الجهات والحفاظ على الاراضي ذات الطابع الفلاحي 9 نشر الثقافة الوطنية وتطويرها وترقيتها واثراؤها،
10 - تحسين مستوى التشغيل والتأهيل تحسينا مستمرا، II - تطوير الطاقات العلمية والتكنولوجية.
المادة 5
فتح المادةيحدد المخطط الدورى التوجيهات والاهداف للفترة المعنية وينص على الطرق والوسائل التي تضمن تناسق مساعي التنمية الاقتصادية والرقى الاجتماعي والتهيئة العمرانية وتظافر هذه المساعي وتنسيقها.
الباب الثاني — المنظومة الوطنية للتخطيط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
فتح المادةتستنبط المحاور الرئيسية لتنظيم الاقتصاد الوطنى وسير المخططات من منظومة التخطيط وتقام على اعداد ديمقراطي وعلى احترام المسؤوليات القانونية والتأسيسية خلال تقسيم العمل يضمن استقلالية التسيير من أجل تحقيق الاهداف التي يسطرها كل متعامل لنفسه بمقتضى المخطط الدورى.
المادة 7
فتح المادةترتكز المنظومة الوطنية للتخطيط على تنظيم التخطيط في الزمن والمجال الوطني.
المادة 8
فتح المادةتندرج المنظومة الوطنية للتخطيط في اطار ثلاثة آفاق دورية :
- الاهداف الاستراتيجية الطويلة الأمد،
- التخطيط المتوسط الامد
- التخطيط السنوى.
المادة 9
فتح المادةيتجسد التخطيط المتوسط الامد في كل مستوى من المستويات من خلال المخططات التي تعد بمثابة الادوات القانونية الخاصة بكل عون اقتصادي واجتماعي، وهي :
- - المخطط الوطني المتوسط الامد،
- مخطط الجماعات المحلية المتوسط الامد
- المخطط المتوسط الامد للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات الاشتراكية الاخرى بمختلف أنواعها وكذا الهيئات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتجسد التخطيط السنوي في المخطط السنوى.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تحتوى كل مرحلة دورية في التخطيط أشغال التخطيط وتتكفل بها وفق ما يأتي :
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة 1 (1) حسب المجال فيما يتعلق بتناسق التنمية المحلية وأعمال التهيئة العمرانية، 2 (2) حسب الفرع فيما يتعلق بتناسق التنمية المشتركة بين القطاعات وداخل الفرع
الفصل الثاني — الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد
المادة 12
فتح المادةتحدد الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد على أساس آفاق التطور ومنها على الخصوص ما يأتي :
الاتجاهات الهيكلية الشاملة للتطور الاجتماعي وظروف الحياة وحاصل منظومة التربية والتكوين 2 (2) أساليب الاختيار الجماعية التي تضمن الفعالية الاقتصادية للاستثمار والانتاج والاستهلاك، في اطار تغطية الحاجيات الاستراتيجية 3 (3) الثوابت الحاسمة فى التقدم العلمي والتقني وآثارها في النشاط الاقتصادى | والاجتماعي والثقافي وفى تطور انتاجية العمل والرأسمال 4 (4) الشروط الحاسمة في التطور الاقتصادي وتنظيمه وتسييره في جميع المستويات. 5 (5) الاتجاهات الاساسية في تطور العلاقات الاقتصادية الدولية. 6 (6) الاهداف الاولية للتهيئة العمرانية.
الفصل الثالث — التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتوسط الامد
المادة 13
فتح المادةيندرج التخطيط الدورى المتوسط الامد ضمن التوجيهات العامة للاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد ويشكل الاداة الاساسية للاشراف على الاقتصاد الوطني وسيره المخطط.
كما يتمحور حول المخططات المتوسطة الامد على مختلف المستويات.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 41
القسم الاول — المخطط الوطني التوسط الامد
المادة 14
فتح المادةيحدد المخطط الوطني المتوسط الامد الذي يعد لفترة مرجعية تكون مبدئيا خماسية اهداف الاشراف على الاقتصاد الوطني وسيره وأهداف التنمية الشاملة وقواعدها وأساليبها، كما يبين بدقة للفترة المقصودة الاولويات المقررة، وتظافرها، والوسائل الضرورية، والخطوط الرئيسية لتنظيم الاقتصاد والتنمية الجهوية والتهيئة العمرانية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-25 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 14 من القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون المتعلق بالتخطيط بفقرة ثالثة تحرر كما يلي
المادة 15
فتح المادةيحدد المخطط الوطني المتوسط الامد الاهداف تجاه السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقواعدها وأساليبها المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
- شروط تغطية الطلب الاجتماعي
- نسق التنمية الوطنية وهيكلها،
- التغييرات الهيكلية الهامة وتطور التوازن الشامل فيحدد ثوابت التطور الشامل الهيكلي للانتاج والاستثمار والاستهلاك والمداخيل والاسعار والتوازنات المالية الداخلية والخارجية.
- كما ينص في هذا المنظور على المراحل و / أو مظاهر التناسق التي يطلب من بعض الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين او من جميعهم احترامها في وقت واحد، وينطوى لهذا الغرض على العناصر المطلوبة التي لها صلة باعداد المخططات الوطنية وانجازها.
المادة 16
فتح المادةيطور المخطط الوطني المتوسط الامد، الادوات الاقتصادية للضبط المطابقة للسياسة المالية والنقدية والقرضية والجبائية والتجارية والسعرية المقررة بغية تحقيق الاهداف المسطرة وهيكلة السوق الوطنية وتوجيهها وتأطيرها.
المادة 17
فتح المادةيحدد المخطط الوطني المتوسط الامد بموجب القانون ويرفق مشروع القانون بتقرير عام تفسر فيه مساعى السياسة الاقتصادية 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه والاجتماعية والثقافية والاهداف الاجمالية حسب طبيعة النشاط الاقتصادى او الاجتماعي والبرامج وأجزائها، كما تحددها المادة 25 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيعد المخطط المتوسط الامد المرجع الاساسي لاعداد المخططات على جميع مستويات التخطيط الاخرى.
القسم الثاني — مخطط الجماعة المحلية المتوسط الامد
المادة 19
فتح المادةتعد الجماعة المحلية مخططها للتنمية المتوسط الامد، وتصادق عليه طبقا للتشريع الجارى به العمل، وفى اطار توجيهات المخطط الوطني المتوسط الامد واهدافه مع مراعاة جوانب التناسق المنصوص عليه لهذا الغرض.
المادة 20
فتح المادةتتحمل الجماعة المحلية مسؤوليتها من خلال مخططها المتوسط الامد وتمارس صلاحيتها في ميدان التنمية عامة وفى ميدان تنميتها خاصة.
القسم الثالث — المخطط المتوسط الامد للمؤسسة العمومية الاقتصادية
المادة 21
فتح المادةتعد المؤسسة الاقتصادية مخططها للتنمية المتوسط الامد وتصادق عليه في اطار توجيهات وأهداف المخطط الوطنى المتوسط الامد ومقتضيات التكامل الاقتصادي الفرعي خاصة وطبقا للتشريع المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيجسد المخطط المتوسط الامد للمؤسسة العمومية الاقتصادية ما يأتي:
- استراتيجية تطور المؤسسة وتنميتها بالتناسق مع توجيهات المخطط الوطني المتوسط الامد واهدافه.
الطرق والوسائل ليتكامل عملها ونشاطها مع السير العام للاقتصاد.
- ثوابت النتائج الباهرة في المؤسسة،
- ان اقتضى الأمر، عناصر التبعات المترتبة عن تسيير مصلحة عمومية أو أي عمل آخر تفرضه الدولة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يسجل مخطط المؤسسة العمومية الاقتصادية المتوسط الامد في المسعى نفسه، الاهداف الاقتصادية والمالية وبرامج الاعمال الاقتصادية وتنظيم العمل واحداث مناصب الشغل والتأهيل الضرورية لتحقيقها.
المادة 24
فتح المادةيتغير محتوى مخططات المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوسطة الامد وشكلها وطريقة المصادقة عليها واساليب تأطيرها وتنفيذها تبعا لما يلي :
1) (1) طبيعة عمل المؤسسة وأهميته،
2) (2) الاولويات المقررة في المخطط الوطني المتوسط الامد.
يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة، وكيفيات المصادقة على الثوابت الاستراتيجية .
لتأطير اعمال المؤسسات والتزاماتها المخططة.
القسم الرابع — البرامج الخاصة
المادة 25
فتح المادةيمكن فى اطار فترة ملائمة تمتد الى ما بعد الفترة المقررة فى المخطط الوطني، برمجة أعمال الهدف منها وضع برنامج طويل الأمد في ميادين خاصة معينة.
وتستمد البرامج المذكورة من الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد وتندرج فيها كما تتظافر مع المحاور الكبرى للمخططات المتوسطة الامد الخاصة بها.
الفصل الرابع — المخطط السنوى
المادة 26
فتح المادةيمثل المخطط السنوى اداة التعديلات الاجمالية للمخطط الوطني المتوسط الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الامد كما يمثل في اطار توجيه نشاط جميع المتعاملين عبر عناصر ضبط الوتيرة الاقتصادية ويحدد الدواليب الاقتصادية والتنظيمية لتعديل برامج الاعمال وأدوات ضبط الوتيرة الاقتصادية كي يضمن ، طوال تنفيذ المخطط احترام مراتب الاولوية وتناسق الاهداف المقررة لفترة متوسطة الامد وشروط سير الاقتصاد الوطني بالاتصال مع المخططات المتوسطة الامد للاجهزة اللامركزية التابعة للدولة ومخططات المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 27
فتح المادةيبين المخطط السنوى بدقة مدى الرقى المطلوب تحقيقه بمايأتي :
اقامة ادوات التخطيط ومؤشراتها - وتطويرها، تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره وفقا لتوجيهات المخطط الوطني المتوسط الامد،
- اثراء جميع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية في جميع المستويات ونشرها وتداولها
المادة 28
فتح المادةيصادق على المخطط السنوى بقانون يرفق مشروعه بتقرير يتضمن حالة تنفيذ المخطط الوطني المتوسط الامد.
الباب الثالث — ضبط الوتيرة الاقتصادية
المادة 29
فتح المادةينظم التخطيط الوطني التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ويحدد ادوات ضبط الوتيرة الاقتصادية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 43
المادة 30
فتح المادةيقتضى تطبيق اهداف التخطيط الوطنى من أجل الفعالية الشاملة لتوجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتوسطة الامد على الخصوص ما يأتي :
دعم الحفز الاقتصادي وتفضيله، تخفيف التنظيمات الادارية وتكييفها، تشجيع العلاقات التعاقدية الثابتة بين المؤسسات والاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين تحديد الصلاحيات والدور الدقيق لمختلف المتدخلين في جميع المستويات خلال استخدام ادوات ضبط الوتيرة الاقتصادية تنظيم السوق وتطوير الشروط التي من شأنها ان تدعم دورها في ضبط الوتيرة.
الباب الرابع — تنظيم أشغال تحضير المخططات واعدادها
المادة 31
فتح المادةتنظم في اطار ديمقراطي يضم جميع هيئات الحزب والدولة وأجهزتهما وهياكلهما وجميع الاعوان المعنيين، اشغال تحضير المخططات واعدادها وفقا لاجراءات ملائمة تضمن المشاركة الفعلية لكل المعنيين وممارسة كل منهم صلاحياته التي تتطابق مع مسؤوليته.
تحدد هذه الاجراءات بالطرق التنظيمية طبقا للميثاق الوطني وللدستور وتطبيقا للقوانين المعمول بها.
المادة 32
فتح المادةيجب ان تحدد عمليات تنظيم اشغال تحضير المخططات واعدادها وفقا لما جاء في المادة 31 اعلاه الكيفيات الخاصة بتخطيط كل وفي هذا الاطار، يجب أن تمكن هذه الادوات - فرع باعتباره عنصرا حاسما في تنسيق التنمية التأطيرية للاقتصاد طوال تنفيذ المخطط من تحقيق ما يأتي :
- التطور المقرر للتوازنات الاقتصادية الاجمالية، الاولويات فى تطبيق الاهداف الوطنية.
- النسب الهيكلية للاستثمار
- التناسق في تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقررة.
وانسجامها ومرحلة منهجية هامة في الاشغال المذكورة.
المادة 33
فتح المادةيحلل التخطيط حسب كل فرع السياسة الاقتصادية الملائمة فى الميادين المقصودة وعلاقاتها بتنمية الفروع الأخرى والعوامل الرئيسية في تطوير الاقتصاد الوطني وذلك انطلاقا من التوجيهات الاستراتيجية والاهداف الاساسية الطويلة الأمد. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب ان يضم تخطيط الفرع جميع الاعوان الاقتصاديين العموميين والخواص المعنيين وجميع الاجهزة التشاورية أو التنسيقية القطاعية والمشتركة بين القطاعات.
الباب الخامس — تنفيذ المخططات ومتابعة التطور الاقتصادي والاجتماعي
المادة 34
فتح المادةتنجز مخططات المؤسسات العمومية الاقتصادية بواسطة عقود يرتضيها الاطراف بحرية قصد تبادل موادهم وخدماتهم في اطار الاهداف والمقاييس المنصوص عليها في المخطط الوطني .
المادة 35
فتح المادةتكون المؤسسة مقيدة بمخططها المتوسط الامد بمجرد المصادقة عليه مصادقة قانونية، كما تكون اجهزتها ملزمة بانجازه.
المادة 36
فتح المادةتنفذ برامج الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يتمتعون بالاستقلال المالي في حدود الميزانيات المقررة وتطبيقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 37
فتح المادةتكون الجماعة المحلية واجهزتها القانونية ملزمة بالمخطط المتوسط الامد الذي يعنيها بعد المصادقة عليه مصادقة قانونية.
المادة 38
فتح المادةيحدد التخطيط الوطني الطرق الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-25
« تتمم المادة 14 من القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون المتعلق بالتخطيط بفقرة ثالثة تحرر كما يلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- قانون
- قانون رقم 82-12
- قانون رقم 82-13
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 84-16
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (242)
-
قانون رقم 15-21
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-130
مرسوم تنفيذي رقم 02-130 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 02-209
مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6
-
قانون رقم 02-08
قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة وتهيئتها . 2002، يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة 4
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. 3
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-206
مرسوم تنفيذي رقم 02-206 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-106
مرسوم رئاسي رقم 01-106 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-72
مرسوم تنفيذي رقم 01-72 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 8
-
قانون رقم 01-20
قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-392
مرسوم تنفيذي رقم 01-392 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 01-389
مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-51
مرسوم تنفيذي رقم 01-51 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 01-243
مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-374
مرسوم تنفيذي رقم 01-374 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-436
مرسوم تنفيذي رقم 2000-436 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع. 38
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-98
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 98 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-243
مرسوم تنفيذي رقم 2000-243 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000، حسب كل قطاع. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-149
مرسوم تنفيذي رقم 99-149 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-272
مرسوم تنفيذي رقم 99-272 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 99-190
مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-141
مرسوم تنفيذي رقم 99-141 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق 11 يوليو سنة 1999، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-230
مرسوم تنفيذي رقم 99-230 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-279
مرسوم تنفيذي رقم 99-279 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-68
مرسوم تنفيذي رقم 99-68 مؤرخ في 18 4 عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يحدد القواعد التي تحكم نشاط 11 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. 18
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.