قانون رقم 88-02 معدَّل

قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — المبادىء العامة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — المنظومة الوطنية للتخطيط

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثاني — الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد

المادة 12

فتح المادة

الفصل الثالث — التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتوسط الامد

المادة 13

فتح المادة

القسم الاول — المخطط الوطني التوسط الامد

المادة 14

فتح المادة

تُمِّم بموجب قانون رقم 89-25 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

القسم الثاني — مخطط الجماعة المحلية المتوسط الامد

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

القسم الثالث — المخطط المتوسط الامد للمؤسسة العمومية الاقتصادية

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

القسم الرابع — البرامج الخاصة

المادة 25

فتح المادة

الفصل الرابع — المخطط السنوى

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الباب الثالث — ضبط الوتيرة الاقتصادية

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

الباب الرابع — تنظيم أشغال تحضير المخططات واعدادها

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

الباب الخامس — تنفيذ المخططات ومتابعة التطور الاقتصادي والاجتماعي

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قانون رقم 89-25

    « تتمم المادة 14 من القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون المتعلق بالتخطيط بفقرة ثالثة تحرر كما يلي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (242)
  • قانون رقم 15-21

    قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

  • قانون رقم 12-07

    قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية

  • قانون رقم 11-10

    قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-130

    مرسوم تنفيذي رقم 02-130 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع

  • مرسوم رئاسي رقم 02-209

    مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6

  • قانون رقم 02-08

    قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة وتهيئتها . 2002، يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة 4

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. 3

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-206

    مرسوم تنفيذي رقم 02-206 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)

  • مرسوم رئاسي رقم 01-106

    مرسوم رئاسي رقم 01-106 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-72

    مرسوم تنفيذي رقم 01-72 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 8

  • قانون رقم 01-20

    قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-392

    مرسوم تنفيذي رقم 01-392 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع

  • مرسوم رئاسي رقم 01-389

    مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-51

    مرسوم تنفيذي رقم 01-51 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع

  • مرسوم رئاسي رقم 01-243

    مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى)

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-374

    مرسوم تنفيذي رقم 01-374 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-436

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-436 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع. 38

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-98

    مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 98 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-243

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-243 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000، حسب كل قطاع. 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-149

    مرسوم تنفيذي رقم 99-149 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-272

    مرسوم تنفيذي رقم 99-272 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع

  • مرسوم رئاسي رقم 99-190

    مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-141

    مرسوم تنفيذي رقم 99-141 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق 11 يوليو سنة 1999، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-230

    مرسوم تنفيذي رقم 99-230 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-279

    مرسوم تنفيذي رقم 99-279 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-68

    مرسوم تنفيذي رقم 99-68 مؤرخ في 18 4 عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يحدد القواعد التي تحكم نشاط 11 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. 18

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.