مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– المنشآت القاعدية والتجهيزات : جميع البُنى التحتية الأساسية والتجهيزات العمومية المنجزة بعنوان المدينة الجديدة من طرف هيئة المدينة الجديدة لحساب الدولة.
وتشمل على الخصوص، ما يأتي :
• شبكات الطرق والمواصلات بمختلف أصنافها،
• شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء والغاز والاتصالات وأنظمة المراقبة،
• مختلف شبكات التهيئة الأولية والثانوية،
• المحطات والمنشآت التقنية المرتبطة بالمنشأة القاعدية،
• التجهيزات العمومية ذات الطابع التربوي والصحي والثقافي والرياضي والإداري والأمني،
• المساحات الخضراء والأحزمة البيئية الخضراء ومناطق الحماية المنجزة في إطار مخطط تهيئة المدينة الجديدة،
• كل استثمار عمومي آخر منجز في إطار تهيئة المدينة الجديدة.
– التحويل : هو الإجراء الذي يتم بموجبه وضع المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة في إطار مشروع المدينة الجديدة، بعد استلامها النهائي، تحت تصرف الإدارة أو المؤسسة المستعملة من قبل هيئة المدينة الجديدة.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل كل منشأة قاعدية أو تجهيز تم إنجازه بعنوان المدينة الجديدة، إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية، وجوبا، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يومًا من تاريخ استلامه النهائي من قبل هيئة المدينة الجديدة.
تقع على عاتق هيئة المدينة الجديدة مسؤولية التنسيق مع الإدارة أو المؤسسة المستعملة لضمان إتمام إجراءات التحويل في الآجال المحددة.
وفي حالة استلام جزء أو عدة أجزاء من المنشأة القاعدية أو التجهيز وتوفرها على شروط جاهزية الاستعمال، يتم إجراء تحويل جزئي، وجوبا، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يومًا من تاريخ الاستلام.
يتم وجوبا تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات التي تم استلامها من قبل هيئة المدينة الجديدة ولم يتم استعمالها من قبل الإدارات والمؤسسات المعنية، إلى هذه الإدارات والمؤسسات في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يومًا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
وبصفة استثنائية، يجب إتمام إجراءات التحويل على سبيل التسوية للمنشآت القاعدية والتجهيزات التي تم استعمالها فعليًا في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يومًا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادة 4
فتح المادةتُخطر مصالح هيئة المدينة الجديدة الإدارة أو المؤسسة المعنية للشروع في إجراءات تحويل المنشأة القاعدية أو التجهيز. وتعقد جلسة عمل يتم فيها :
– إعداد محضر ووثائق التحويل،
– توقيع محضر التحويل من قبل هيئة المدينة الجديدة والإدارة أو المؤسسة المستعملة.
المادة 5
فتح المادةيتضمن ملف التحويل ما يأتي :
– نسخة من محضر تحويل المنشأة القاعدية أو التجهيز،
– نسخة من المخططات المعمارية المعتمدة و/أو مخططات الدراسات التنفيذية وكذلك تصاميم جرد للأشغال،
– نسخة من محضر الاستلام النهائي للأشغال أو نسخة من محضر الاستلام الجزئي للأشغال بالنسبة لحالة التسليم الجزئي للمشروع.
المادة 6
فتح المادةتبلغ نسخة من محضر التحويل الموقّع من طرف المدير العام لهيئة المدينة الجديدة ومدير الإدارة أو المؤسسة المعنية إلى إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمدينة، أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمدينة والوزير المعني، لتوضيح كل إجراء للتحويل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.