أمر رقم 95-20 مؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق بمجلس المحاسبة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ........................................................
ب غض النظ ر عن أح ك ام الف ق رة الأولى أعلاه، لا يخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة".
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر : يمارس مجلس المحاسبة رقابته، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، على تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات، مهم ا يكن وض عه ا القانوني، التي تملك في ها الدول ة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية الأخرى، بصف ة مشتركة أو فردية، مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ." 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م
المادة 27 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 مكرر : إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع من شأنها أن تبرر دعوى تأديبية ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا إلى الوضع القانوني لهذا الأخير، فإنه يبلغ الهيئة ذات السلطة التأديبية ضد المسؤول أو العون المعني بهذه الوقائع.
و تعلم الهيئة ذات السلطة التأديبية مجلس المحاسبة بالردود المتعلقة بهذا الإخطار".
المادة 57 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57 مكرر : مع مراعاة أحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وفي حالة ما إذا لاحظت أي سلطة أو هيئات رقابة وتفتيش، أثناء عملية رقابة أو تحقيق على إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، مخالفات أو وقائع من شأنها أن تبرر تطبيق الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة المنصوص عليها في هذا الأمر، فإنه يرسل فورا إلى مجلس المحاسبة تقرير أو، عند الاقتضاء، ملخص من التقرير أو محضر تدقيق. ويخضع مجلس المحاسبة إذا اقتضى الأمر، ملف القضية إلى الإجراءات القضائية الخاصة بإقحام مسؤولية الأعوان المتابعين".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يعتبر مجلس المحاسبة ... ( بدون تغيير حتى) المرافق العمومية.
و بهذه الصفة، يدقق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.
و يساهم مجلس المحاسبة، في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة صلاحياته، في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومية."
المادة 18
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية.
وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، بعنوان السنة المالية المعنية، إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها ."
المادة 20
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة "رئيس الهيئة التشريعية " بعبارة " رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة " في المواد 20 و 41 و 101 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه
المادة 22
أُلغي بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
المادة 31
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : تكلف الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، في دائرة اختصاصها الجغرافي، برقابة الحسابات وتسيير الجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها.
ويمكن أن تكلف بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة، بعد أخذ رأي لجنة البرامج والتقارير، بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفيذ عمليات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها السنوي ."
المادة 41
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة "رئيس الهيئة التشريعية " بعبارة " رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة " في المواد 20 و 41 و 101 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه
المادة 51
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : تتشكل غرفة الانضباط، في مجال تسيير الميزانية والمالية، زيادة على رئيسها، من قضاة من بينهم ستة (6) مستشارين على الأقل.
يعين رئيس مجلس المحاسبة المستشارين بموجب أمر حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي .
لا تصح مداولات غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية إلا بحضور أربعة (4) قضاة على الأقل، زيادة على رئيسها.
لا يشارك القاضي المكلف بالتحقيق في الحكم المتعلق بالقضية التي نظر فيها". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 61
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 61 : يم كن مج لس المح اسبة إص دار غ رامة مالية تتراوح بين 5.000 دج و 50.000 دج ضد المحاسب المتسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال الوثائق والمستندات الثبوتية أو عدم تقديمها.
يمكن مجلس المحاسبة أن يرسل إلى المحاسب أمرا بتقديم حسابه في الأجل الذي يحدده له.
إذا انقضى الأجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة إكراها مالي ا على المحاسب ق دره 500 دج عن كل ي وم تأخير لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما. .............. ( الباقي بدون تغيير ."...................)
المادة 64
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : يتعين على الهيئات المذكورة في المواد 8 و 8 مكرر و 10 من هذا الأمر أن ترسل إلى مجلس المحاسب ة، بط لب منه وفي الأج ل ال ذي يح دده له ا، كل الح س ابات والوثائق الضرورية لممارسة المهام المخولة له ."
المادة 69
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 69 : .....................................................
يتأكد مجلس المحاسبة خلال تحرياته من وجود وملاءمة وفعالية وفعلية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليين .
وفي هذا الإطار، يتأكد المجلس خصوصا من الإقامة، على مستوى الإدارات والهيئات الخاضعة لرقابته، لأنظمة وإجراءات تضمن نظامية تسيير مواردها واستعمالاتها وحماية ممتلكاتها ومصالحها وكذا التسجيل وتقفي المجريات الصارمين والموثوقين لكل العمليات المالية والمحاسبية والممتلكية المنجزة .
وبهذه الصفة، يقدم مجلس المحاسبة كل التوصيات التي يراها ملائمة لتدعيم آليات الوقاية والحماية والتسيير الأمثل للمال العام والممتلكات العمومية ."
المادة 87
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 : يتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
وفي هذا الإطار، يختص المجلس وفق الشروط المحددة في هذا الأمر بتحميل مسؤولية :
- أي مسؤول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية المذكورة في المادة 7 والأشخاص المذكورين في المادة 86 من هذا الأمر،
- أي مسؤول أو عون في الهيئات الأخرى والأشخاص المعنويين الآخرين المنصوص عليهم في المواد 8 و 8 مكرر و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الأمر، وفي الحالات الواردة في الفقرات 2 و 10 و 13 و 15 من المادة 88 من هذا الأمر، يرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. "
المادة 93
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : يمكن إعفاء مرتكبي المخالفات المذكورة في المادتين 88 و 91 من هذا الأمر من عقوبة مجلس المحاسبة إذا تذرعوا بأمر كتابي أو إذا أثبت مجلس المحاسبة أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر أصدره لهم مسؤولهم السل مي أو أي شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، وفي هذه الحالة تحل مسؤولية صاحب الأمر محل مسؤوليتهم " .
المادة 94
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 94 : إذا كشفت نتائج تدقيقات مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا، أن المخالفة التي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق أحكام المادة 88 من هذا الأمر، يوجه رئيس الغرفة تقريرا مفصلا إلى الناظر العام .
وإذا رأى الناظر العام الذي أخطر بذلك وبعد تلقيه المعلومات الإضافية التي يطلبها، عند الاقتضاء، من الغرفة القطاعية ا لمختصة، أنه لا مجال للمتابعات، يقوم بحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل للإلغاء أمام تشكيلة خاصة تتكون من رئيس غرفة ومستشارين اثنين من مجلس المحاسبة ويطلع رئيس الغرفة المعنية بذلك .
وبخلاف ذلك، فإنه يحرر استنتاجاته ويرسل ملف القضية إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد فتح تحقيق. ويعد هذا الإرسال إخطارا لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد فتح تحقيق ."
المادة 97
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 97 : يقوم المقرر ....... ( بدون تغيير حتى) إلى أي شخص.
في ختام التحقيق، يحرر المقرر تقريره مرفقا باقتراحاته ويرسله إلى رئيس الغرفة قصد تبليغه للناظر العام.
إذا أثبتت .................... ( بدون تغيير حتى) حفظ الملف. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يبلغ قرار الحفظ إلى كل من رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ومسؤول الإدارة أو الهيئة المعنية وإلى العون محل المتابعة .
إذا رأى الناظر العام أن نتائج الت حقيق تبرر إح الة الم تقاضي أو المتقاضين المتابعين أمام غرفة الانضباط في م جال تسيير الميزانية والمالية، فإنه يقدم استنتاجاته الكتابية والمبررة ويعيد الملف إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
يعد هذا الإرسال إخطارا لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية للبت في الملف " .
المادة 98
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 98 : في حالة إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية للبت في الملف، يعين رئيس الغرفة من بين القضاة المكونين للتشكيلة المداولة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا الأمر، مقررا يكلف بتقديم ملف القضية أثناء جلسة تشكيلة الحكم .
يحدد رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بعدئذ تاريخ الجلسة ويعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك .
يستدعي رئيس الغرفة الأشخاص المتابعين برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام".
المادّ ة 27 : تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 100
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : تعقد جلسة تشكيلة المداولة لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية المكونة طبقا لأحكام المادة 51 من هذا الأمر، باستثناء القاضي المكلف بالتحقيق المعين طبقا لأحكام المادة 95 أعلاه، بمساعدة كاتب الضبط وبحضور الناظر العام .
إذا تغيب المتابع عن الجلسة رغم استدعائه مرتين قانونا، يمكن الغرفة أن تبت في القضية .
تطلع التشكيلة على اقتراحات المقرر المكلف بالتحقيق كما وردت في تقريره المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، واستنتاجات الناظر العام ومذكرة الدفاع وشروح المتابع أو من يمثله . / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة بعد اختتام المرافعات دون حضور كل من الناظر العام والمتابع ووكيله وكاتب الضبط. ...................... ( الباقي بدون تغيير ) .".................
المادّ ة 28 : تعدل أحكام المادة 110 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة 101
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة "رئيس الهيئة التشريعية " بعبارة " رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة " في المواد 20 و 41 و 101 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه
المادة 110
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 110 : تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة، قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، يمكن تقديم الطعن بالنقض بناء على طلب الأشخاص المعنيين أو محام معتمد لدى مجلس الدولة أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو السلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام.
إذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمع ة للنق اط القانونية التي تم الفصل فيها ."
المادة 111
أُلغي بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
المادة 112
أُلغي بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
المادة 113
أُلغي بموجب أمر رقم 10-02 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
أمر رقم 95-20 مؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق بمجلس المحاسبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-02
« تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 18 : يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-02
« تتمم أحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 27 مكرر : إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 10-02
« تلغى أحكام المواد 22 و 111 و 112 و 113 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 95 – 20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وتحرر كما يأتي : "المادة 18: يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (369)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
قانون رقم 26-11
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 26-89
مرسوم رئاسي رقم 26-89 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-75
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
-
قرار
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-153
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-196
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-161
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
-
قانون رقم 25-04
قانون رقم 25–04 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-93
مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-135
مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-343
مرسوم تنفيذي رقم 24-343 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-344
مرسوم تنفيذي رقم 24-344 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-246
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-92
مرسوم تنفيذي رقم 24-92 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين
-
مرسوم رئاسي رقم 24-405
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-358
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-347
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-390
مرسوم رئاسي رقم 24–390 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-346
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-345
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-88
مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 24-05
قانون رقم 24-05 مؤرخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.