امر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري
المادة 2
فتح المادةان مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري •
المادة 3
فتح المادةيعد السجل العقارى الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية
الباب الاول — مسح الاراضي العام
المادة 4
فتح المادةيتم على مجموع التراب الوطني تحديد الملكيات قصد اعداد مخطط منظم وتأسيس مسح للاراضي .
المادة 5
فتح المادةان مهام اعداد مسح الاراضى العام والمحافظة عليه هي من اختصاص الادارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
المادة 6
فتح المادةان مخطط مسح الاراضي المقسم الى أقسام والى أماكن معينة، يعطى التمثيل البيانى لاقليم البلدية في جميع عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق باثبات حق الملكية | التفاصيل الخاصة بتقسيمها الى قطع .
الخاصة المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-86 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 ، يأمر بما يلى :
أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعند الانتهاء من العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية على اقليم بلدية ما، فانه يتم ابتداء من مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصوص عليها في المادة 24 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971، اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري والقطعة الارضية هي وحدة عقارية طبيعية وقانونية، ومن خلال تخصيصها وأصلها ان الاعباء أو الارتفاقات المترتبة عليها، تكون موضوع اشهار في السجل العقاري تحت رقم مساحي خاص
المادة 7
فتح المادةكل تغيير لحدود الملكية ولا سيما على اثر تجميعها أو تقسيمها أو تجزئتها أو اقتسامها، يجب أن يثبت بمحضر تحديد ويرفق به مخطط منظم .
المادة 8
فتح المادةان تصميم مسح الاراضى يكون موضوع اعداد في كل بلدية ما يلى :
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 جدول للاقسام وسجل لقطع الارض التي ترتب عليها - العفارات حسب الترتيب الطبوغرافي ، دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مستغل حسب الترتيب الابجدى لهؤلاء الاخيرين.
- مخططات مسح الاراضي .
وستحدد شروط اعداد الوثائق المذكورة أعلاه، بموجب نصوص تطبيقية لهذا الامر .
المادة 9
فتح المادةتنفذ عمليات التحديد بحضور جميع المعنيين الادارة والمالكون والجيران .
ولهذا الغرض تؤسس لجنة بلدية لمسح الاراضي. ويحدد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وسيرها بموجب النصوص التطبيقية لهذا الامر .
المادة 10
فتح المادةعند اختتام عمليات مسح الأراضي في كل بلدية تودع لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري نسح ثانية لجميع الوثائق الخاصة بمسح الأراضي .
كما تودع نسخة من هذه الوثائق بمقر كل بلدية .
المادة 11
فتح المادةيقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق مسح الأراضي المعدة، والقرارات وشهادات الملكية المقدمة من طرف المعنيين بتحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى التي يجب أن تكون موضوع اشهار في السجل العقارى وذلك طبقا لاحكام المادة 13 أدناه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على النحو الآتي :
– بالنسبة للعقارات التي يحوز ملاّكها على سندات ملكية مشهرة، يكون الترقيم نهائيا من يوم استلام وثائق المسح،
– بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها إلى سندات ملكية مشهرة، يتم القيام بترقيم مؤقت، وفق الشروط المحددة ضمن التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يبدأ سريانه من تاريخ إيداع طلب الترقيم في السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية من طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق مسح الأراضي”.
الباب الثاني — السجل العقاري
المادة 12
فتح المادةان السجل العقارى المحدد بموجب المادة 3 أعلاه، يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية .
ويتم اعداده أولا بأول بتأسيس بتأسيس مسح الأراضى على اقليم :
بلديه ما . 1 1 القسم الاول 1 مجموعة البطاقات العقارية
المادة 13
فتح المادةيجب على المعنيين أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس مجموعة البطاقات العقارية، لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري جدولا مخررا على نسختين حسب الحالة من قبل موثق أو كاتب عمود ادارية أو كاتب ضبط .
وهذا الجدول المرفق بجميع السندات والعقود المثبتة لملكية العقارات أو الحقوق العينة الأخرى المقدمة للاشهار، يجب أن يتضمن :
I وصف العقارات العينية بالاستناد إلى مخطط مسح - الاراضي ، 2 هوية واهلية اصحاب الحقوق ، 3 الاعباء المثقلة بها هذه العقارات .
أُلغي بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
المادة 14
فتح المادةتلزم الاشارة من اجل مسك مجموعة البطاقات العقارية الى ما يلي :
I جميع العقود الرسمية المنشئة او الناقلة او المصرحة او المعدلة المتعلقة بالملكية العقارية التي ستعد بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية ، 2 جميع العقود والقرارات القضائية اللاحقة للاجراء الاول الذي كان موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية والخاضعة للاشهار العقارى بمقتضى التشريع الجاري به العمل وكذلك تسجيلات الرهون او الامتيازات ،
3 - المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الاراضي والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقارية ، 4 وبصفة عامة، كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد و مسجل في مجموعة البطاقات العقارية .
وسيحدد مرسوم كيفيات تطبيق المادتين 13 و 14 اعلاه.
المادة 15
فتح المادةكل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير الا من تاريخ يوم اشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، غير ان نقل الملكية عن طريق الوفاة يسرى مفعوله من يوم وفاة اصحاب الحقوق العينية
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلاّ من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية.
غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة صاحب الحقوق العينية.
كما تسري من تاريخ الوفاة أيضا الحقوق التي تم التصرف فيها من طرف المورث قيد حياته بموجب عقود في الشكل الرسمي والتي لم تشهر بعد، عند يوم الوفاة.
وإذا تبيّن أنه تصرف فيها، فإنها تخضع لقانون الشهر العقاري”.
المادة 16
فتح المادةان العقود الارادية والاتفاقات التي ترمى الى انشاء او نقل او تصريح او تعديل او انقضاء حق عيني ، لا يكون لها اثر حتى بين الاطراف الا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية
المادة 17
فتح المادةان الايجارات لمدة 12 سنة لا يكون لها أي اثر بين الاطراف ولا يحتج بها تجاه الغير في حالة عدم اشهارها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 165 من الأمر رقم 71 – 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الدورة الزراعية . .
القسم الثاني — الدفتر العقاري :
المادة 18
فتح المادةيقدم الى مالك العقار بمناسبة الاجراء الاول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية ...
ان العقود الارادية والاتفاقات المشار اليها في المادة 16 أعلاه لا يمكن اشهارها الا اذا كانت الوثائق المخصصة بأن تكون محفوظة لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري، مرفقة بالدفتر العقارى ويشير العون المكلف بمسك السجل العقاري في الدفتر العقارى الى العقود المذكورة ويضبطه بجميع البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةتسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الاشهار في السجل العقاري في الدفتر الذي يشكل سند ملكية . 1208 الجريدة الرسمية
القسم الثالث — المحافظة العقارية
المادة 20
فتح المادةتحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقارى واتمام الاجراءات المتعلقة بالاشهار العقارى وذلك من اجل الشروع في نظام الاشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الامر .
المادة 21
فتح المادةان تنظيم المحافظات العقارية وقواعد سيرها وكذلك الصلاحيات وشروط تعيين المحافظين العقاريين سيحدد بموجب مرسوم .
القسم الرابع — التدابير الرامية الى ضبط دقة مجموعة البطاقات العقارية
المادة 22
فتح المادةيحقق المحافظ في هوية واهلية الاطراف الموجودين على وسائل الاثبات وكذلك في صحة الاوراق المطلوبة من اجل الاشهار و سيحدد مرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 23
فتح المادةتكون الدولة مسؤولة بسبب الاخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ اثناء ممارسة مهامه. ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب ان ترفع في اجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر والا سقطت الدعوى وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ. وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم لهذا الاخير ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه
المادة 24
فتح المادةتكون قرارات المحافظ قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة اقليميا ..
الباب الثالث — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 25
فتح المادةان مصاريف تنفيذ العمليات المنصوص عليها في هذا الامر وكذلك الحقوق والرسوم والنفقات الملحقة والواجبة الاداء منذ الاجراء الاول ، تكون على عاتق الدولة ..
المادة 26
فتح المادةان العمليات الخاصة بأساس رسوم التسجيل ورسم الاشهار العقارى للقرارات الخاضعة للاشهار في السجل العقاري يقوم بها المحافظ في اجراء واحد • سيحدد مرسوم شروط تطبيق هذه المادة
أُلغي بموجب قانون رقم 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)
المادة 27
فتح المادةان العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع اشهار في محافظة عقارية والتي تخص عقارات او حقوقا عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الاراضي، تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردى طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم .
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر الذي يسرى مفعوله ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموفق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء -
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 3 مكرر : تتكفل الإدارة المكلفة بمسح الأراضي والحفظ العقاري بمهام إعداد وثائق مسح الأراضي عن طريق تحقيق عقاري وتحديد الملكيات وترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري والقيام بإجراءات الشهر العقاري وعمليات التحيين التي تنتج عن ذلك.
تتم تدريجيا رقمنة عمليات إعداد ومسك وحفظ وثائق مسح الأراضي والسجل العقاري إلى غاية تعميمها بالكامل عبر التراب الوطني”.
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 مكرر : تشهر بالسجل العقاري الممسوك بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا كل عريضة رفع دعوى تتعلق بعقار أو حق عيني عقاري مشهر سنده، بعد تسجيلها بأمانة ضبط المحكمة.
لا يترتب عن إشهار عريضة رفع الدعوى تجميد أو تعليق أو منع التصرف في العقار أو الحق العيني العقاري.
إذا تم التصرف في حق عيني عقاري يتعلق بعقار أشهرت بشأنه عريضة رفع الدعوى قبل التصرف، فإنّه يستوجب على المتصرف إبلاغ المتصرف له بالدعوى المشهرة عن طريق محضر قضائي، على أن يرفق محضر التبليغ بملف العقد عند تقديمه لإجراء الشهر العقاري.
يشهر المحافظ العقاري المعني الحكم القضائي النهائي الصادر في الدعوى محل العريضة المشهرة”.
المادة 23 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 مكرر من الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 مكرر من الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قانون رقم 25-06
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قانون رقم 23-21
- قانون رقم 23-18
- قرار (2023)
- + 88 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 18 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 79-09
« تلغى أحكام المادة 26 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن وضع مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري . 1440 الجسيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-07
« تلغى أحكام المادة 5 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، المعدل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« تعدل أحكام المادة 11 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 23 مكرر من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : 9 ربيع الثاني عام 1439 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل أحكام المادة 11 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، كما يأتي : " المادة 11 : يقوم العون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10
« تلغى أحكام المادة 13 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (94)
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المصلحة المكلّفة بمسح الأراضي
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-70
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 10-03
قانون رقم 10-03 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد المبالغ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد نماذج المطبوعات المستعملة في ميادين إجراء الإشهار العقاري وجدولي قيد الرهن وتجديده
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
قانون رقم 08-15
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
-
قانون رقم 07-02
قانون رقم 07-02 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتضمّن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
-
قانون رقم 07-06
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
-
قانون رقم 07-05
قانون رقم 07-05 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-91
مرسوم تنفيذي رقم 06-91 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-383
مرسوم تنفيذي رقم 06-383 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن ضم قطعتين أرضيتين واقعتين ببلديتي مقل وبوقايس بولاية بشار إلى الأملاك الغابية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-132
مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى
-
قانون رقم 05-10
قانون رقم 05-10 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005 ، يعدّل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 17
-
قانون رقم 05-07
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
-
قانون رقم 02-10
قانون رقم 02-10 مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-110
مرسوم تنفيذي رقم 01-110 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء 3 5 مايو سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم
-
قانون رقم 01-07
قانون رقم 01-07 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمّم الأمر رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق 24 مايو سنة 2000، يحدّد قواعد إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.