قانون رقم 91-32 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية الدولة 51 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير
قانون رقم 91-32 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية الدولة 51 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-278
- أمر رقم 66-153
- أمر رقم 68-419
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 20-09
قانون رقم 20–09 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 99-07
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-440
مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 12 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-224
مرسوم تنفيذي رقم 93-224 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 احداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.