أمر رقم 08-04 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 2
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر أصناف الأراضي الآتية :
- الأراضي الفلاحية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية، / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م
- القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر، أصناف الأراضي الآتية :
- الأراضي الفلاحية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية،
- القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة،
- القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع لصيغة منح امتياز قابل للتحويل إلى تنازل عند الإنجاز الفعلي للمشروع، طبقا لأحكام دفتر الشروط، والمثبت قانونا بموجب شهادة مطابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 3
فتح المادةيمنح الامتياز على أساس دفترأعباء، عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد، أو بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها.
تخضع الأملاك العقارية التي تشكل الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لنفس الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط، عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية، ومع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول بها.
تخضع الأملاك العقارية ........................ (الباقي بدون تغيير) "....................................................... .
المادة 4
فتح المادةباستثناء أصناف الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، تكون الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية محل منح امتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) س نة قابلة للتجديد وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
المادة 5
فتح المادةيرخص الامتياز عن طريق المزاد العلني على الخصوص بما يأتي :
- قرار من الوزير المكلف بالسياحة، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة للعقار السياحي القابل للبناء وباقتراح من الهيئة المكلفة بالعقار السياحي، على أساس دفتر أعباء يحدّد تصور المشروع المزمع إنجازه والمعايير التي ينبغي توفرها،
- قرار من الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة لهيئات عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية،
- قرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة لمحيط مدينة جديدة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسييرها وذلك طبقا لمخطط تهيئة المدينة الجديدة،
- قرار من الوالي المختص إقليميا وباقتراح من لجنة يحدد تنظيمها وتشكيلها وتسييرها عن طريق التنظيم. 3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يرخص الامتياز بالتراضي.............................
(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالسياحة،
– بناء على اقتراح من الهيئة المسيرة للحظائر التكنولوجية بالنسبة للأراضي الواقعة داخل محيط هذه الحظائر بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة”.
المادة 6
فتح المادةيرخص منح الامتياز بالتراضي من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
المادة 7
فتح المادةتكون قابلة لمنح الامتياز بالتراضي، مشاريع الاستثمار التي :
- يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية،
- تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن،
- محدثة بقوة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة،
- تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 7 أعلاه كذلك، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار وبعد قرار مجلس الوزراء، تخفيضا من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من إدارة أملاك الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار وبعد قرار مجلس الوزراء، من تخفيض إضافي على مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة في المادة 9 أدناه".
المادة 9
فتح المادةيمنح الامتياز بالمزاد العلني مقابل تسديد الإتاوة الإيجارية السنوية الناتجة عن المزاد العلني.
يمنح الامتياز بالتراضي مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية كما هي محددة من مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا والتي تمثل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز.
تحين الإتاوة السنوية كما هي محددة في الفقرتين أعلاه بعد انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، الإتاوة الإيجارية السنوية التي تمثل 1/33 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز.
كما تستفيد من هذه التدابير، بدون استرداد مبالغ الأتاوى الإيجارية السنوية التي قامت مصالح أملاك الدولة بتحصيلها سابقا، حقوق الامتياز الممنوحة لصالح مشاريع الاستثمار في إطار الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، وذلك قبل صدور هذا القانون. .................................. ( الباقي بدون تغيير) .".....................................
المادة 10
فتح المادةيكرس الامتياز المذكور في المادة 4 أعلاه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز.
المادة 11
فتح المادةيخول منح الامتياز للمستفيد منه الحق في الحصول على رخصة البناء كما يسمح له، زيادة على ذلك، بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط.
المادة 12
فتح المادةيترتب على كل إخلال من المستفيد من الامتياز للتشريع الساري المفعول وللالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط حق الامتياز، لدى الجهات القضائية ا لمختصة، بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
تدفع الدولة نتيجة إسقاط حق الامتياز تعويضا مستحقا بعنوان فائض القيمة المحتملة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة %10 على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا فائض القيمة المحتملة.
في حالة نطق بهدم البنايات من طرف الجهة القضائية ا لمختصة، يتعين على المستفيد من حق الامتياز القيام على عاتقه بإعادة القطعة الأرضية إلى حالتها الأصلية.
تنقل الامتيازات والرهون المحتملة التي أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز المقصر إلى مبلغ التعويض.
المادة 13
فتح المادةعند إتمام مشروع الاستثمار، تكرس إجباريا ملكية البنايات المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح امتيازها وجوبا بمبادرة من هذا الأخير وبعقد موثق.
المادة 14
فتح المادةتكون ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز قابلة للتنازل فور الإنجاز الفعلي لمشروع الاستثمار والبدء في النشاط بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 06-11 المؤرّخ في 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وأحكام المادة 82 من القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة .2008 تلغى كذلك كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما تلك الواردة في القانون رقم 02-08 المورّخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها والقانون رقم 03-03 المؤرّخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-17
« تلغى أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أوّل سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11
« الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادّ ة 15 : تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 8 و 9 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-11
« تلغى أحكام المادتين 6 و 7 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قانون رقم 23-17
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قانون رقم 22-18
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-98
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
قانون رقم 16-09
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-78
مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-281
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-298
مرسوم تنفيذي رقم 13-298 مؤرّخ في 11 ش وّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، ي ت مم المرس وم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-176
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-111
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-06
مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-20
مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-152
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-153
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
-
قانون رقم 08-20
قانون رقم 08-20 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1429 الم وافق 23 نوفمبر سنة 2008، يتضمن المواف قةع لى الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أوّل رم ضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 الذي يح دد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 06-11
- يلغي جزئيًا قانون رقم 07-12
- يلغي قانون رقم 02-08
- يلغي مقرر رقم 03-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.