مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 39 و 42 و 43 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن.
الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الطبية الولائية المتخصصة لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، وتدعى في صلب النص " اللجنة الطبية".
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة الطبية التي يرأسها مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي، من :
– طبيب متخصص في أمراض العيون،
– طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة،
– طبيب متخصص في الأمراض العقلية،
– طبيب متخصص في الأمراض العقلية للأطفال،
– طبيب متخصص في الأمراض العصبية،
– طبيب متخصص في أمراض العظام،
– طبيب متخصص في التأهيل الوظيفي،
– طبيب متخصص في طب العمل.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة الطبية بما يأتي :
– دراسة الملفات الطبية والإدارية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويمكنها، عند الاقتضاء، استدعاء صاحب الطلب لمعاينة حالته،
– تحديد طبيعة إعاقة الشخص المعني ودرجتها،
– البت في قدرة وأهلية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل،
– تحديد الأجهزة والمساعدات التقنية الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى مُرافق،
– دراسة ملفات طلبات مراجعة طبيعة الإعاقة ودرجتها.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية :
– استمارة طلب تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– شهادة ميلاد الشخص المعني،
– شهادة الإقامة،
– صورتان (2) شمسيتان بخلفية بيضاء.
يودع الطلب مرفقا بالملف الطبي والإداري من طرف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونا لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، كما يمكن إيداع هذا الطلب عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتحميل وصل الإيداع.
ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الملفات، بعد التأكد منها، إلى اللجنة الطبية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.
المادة 6
فتح المادةتفصل اللجنة الطبية، وجوبا، في الملفات التي تخطر بها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها.
تنتقل هذه اللجنة، عند الاقتضاء، إلى مساكن الأشخاص غير القادرين على التنقل لمعاينة حالتهم.
المادة 7
فتح المادةيبلغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا قرار اللجنة الطبية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.
المادة 8
فتح المادةيسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، في حالة قبول طلبه، بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها مشفوعة، عند الاقتضاء، بإشارة "يحتاج إلى مُرافق".
تحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وكذا خصائصها التقنية ومدة صلاحيتها وتعويضها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 9
فتح المادةيمكن الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونا تقديم طعن في قرار اللجنة الطبية في مجال الاعتراف بصفة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو طبيعة الإعاقة و / أو درجتها، لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 14 أدناه في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
يودع ملف الطعن لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، كما يمكن إيداع هذا الطلب أيضا عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، مع تحميل وصل الإيداع.
ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ملفات الطعن، بعد التأكد منها، إلى اللجنة الوطنية للطعن في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تكون طبيعة الإعاقة ودرجتها موضوع مراجعة أمام اللجنة الطبية.
يودع طلب المراجعة من طرف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة المعني أو ممّن ينوب عنه قانونا مرفقا بملف يتضمن الوثائق الثبوتية لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، ويمكن إيداعه أيضا عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتحميل وصل الإيداع.
ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ملفات المراجعة بعد التأكد منها، إلى اللجنة الطبية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.
المادة 11
فتح المادةتدرس اللجنة الطبية طلب المراجعة وتفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 12
فتح المادةيبلّغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، بقرار اللجنة الطبية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.
المادة 13
فتح المادةيسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، بناء على قرار اللجنة الطبية، بطاقة جديدة للشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه.
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 14
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية للطعن لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
المادة 15
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– طبيب متخصص في أمراض العيون،
– طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة،
– طبيب متخصص في الأمراض العقلية،
– طبيب متخصص في الأمراض العقلية للأطفال،
– طبيب متخصص في الأمراض العصبية،
– طبيب متخصص في أمراض العظام،
– طبيب متخصص في إعادة التأهيل الوظيفي،
– طبيب العمل متخصص،
– مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية،
– نفساني عيادي،
– نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– مفتش تقني وبيداغوجي،
– أستاذ أو معلم تعليم متخصص يتقن لغة الإشارة،
– ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،
– ممثل عن جمعية ناشطة في مجال الإعاقة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 16
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية أن تشكل، من بين أعضائها، لجاناً فرعية موضوعاتية لدراسة أية مسألة خاصة وتقديم نتائج أعمالها إلى اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 17
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بدراسة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، والفصل فيها، بناء على ملف طعن يودعه الشخص ذو الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونا.
يمكن للجنة، عند الاقتضاء، استدعاء الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، لمعاينة حالته.
المادة 18
فتح المادةيتضمن ملف الطعن المذكور في المادة 17 أعلاه، الوثائق الآتية :
– استمارة طلب الطعن في قرار اللجنة الطبية أو في قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بالنسبة للأشخاص الحائزين عليها،
– مقرر اللجنة المعنية موضوع الطعن،
– الوثائق الثبوتية للطعن.
يودع الطعن مرفقا بالملف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من طرف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة المعني أو ممّن ينوب عنه قانونا لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، و يمكن إيداع هذا الطعن أيضا عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتحميل وصل الإيداع. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ملفات الطعن بعد التأكد منها، إلى اللجنة الوطنية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعها.
تفصل اللجنة الوطنية في ملفات الطعن المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة وأربعون ( 45 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها.
المادة 19
فتح المادةتبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قرارات اللجنة الوطنية إلى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التي تبلغ، بدورها هذه القرارات إلى الأشخاص المعنيين في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.
المادة 20
فتح المادةيسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، بناء على قرار اللجنة الوطنية، الوثائق الآتية حسب الحالة :
– إما بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها، مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه،
– وإمّا شهادة الإعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 21
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الطبية بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 22
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 23
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الطبية أو اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 24
فتح المادةتعد اللجنة الطبية، في اجتماعها الأول، نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 25
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية، في اجتماعها الأول، نظامها الداخلي الذي يوافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 26
فتح المادةتتولى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي أمانة اللجنة الطبية وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 27
فتح المادةتعتمد اللجنة الطبية واللجنة الوطنية في اتخاذ قراراتها على سلّم تقييم الإعاقة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيستفيد الأطباء الأعضاء في اللجنة الطبية وفي اللجنة الوطنية من تعويض جزافي شهري عن المصاريف المدفوعة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةتعد كل من اللجنة الطبية واللجنة الوطنية تقريرهما السنوي عن نشاطاتهما، وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 30
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 17 شوال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 08-07
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-07
- قانون رقم 18-11
- قانون رقم 25-01
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 99-46
- مرسوم تنفيذي رقم 03-175
- مرسوم تنفيذي رقم 10-128
- مرسوم تنفيذي رقم 13-134
- مرسوم تنفيذي رقم 26-147
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-147
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.