أمر رقم 01-03 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق الاستثمار. 3 20 غشت سنة 2001، يتعلق بتطوير 4
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر 1- تخضع الاستثمارات الأجنبية....
(بدون تغيير حتى نسبة 30 % على الأقل من الرأسمال الاجتماعي.
يترتب مسبقا على كل تعديل في عملية القيد في السجل التجاري إلزامية امتثال الشركة لقواعد توزيع الرأسمال الاجتماعي المذكورة أعلاه.
غير أنه لا تخضع لهذا الالتزام الأخير التعديلات التي تهدف إلى:
- تعديل الرأسمال الاجتماعي ( رفع أو خفض الذي لا يترتب عليه أي تغيير في المساهمة وفي تعويض الرأسمال بين المساهمين.
- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق
- تعديل النشاط تبعا لتغيير في قائمة النشاطات، تعيين المدير أو المسيرين للشركة، تغيير عنوان مقر الشركة.
يجب أن يخضع كل مشروع استثمار ....... (الباقي بدون تغيير ) ...............
المادة 4 مكرر 4
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر 4 : تخضع عمليات التنازل التام أو الجزئي إلى الخارج عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية لشركات تملك أسهما أو حصصا اجتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات عند إنشائها، إلى استشارة الحكومة الجزائرية مسبقا.
تحتفظ الدولة أو المؤسسات العمومية، بحق إعادة شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية للشركة المعنية عن طريق التنازل المباشر أو غير المباشر. 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م و يحدد سعر إعادة الشراء، في هذه الحالة الأخيرة، على أساس الخبرة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة".
المادة 4 مكرر 5
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر 5 : يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الأجنبي المالكين أسهما في الشركات المستقرة في الجزائر أن يبلغوا سنويا قائمة مساهميهم التي تصدق عليها المصالح المكلفة بتسيير السجل التجاري للدولة محل الإقامة".
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرّر : يجوز حق الطعن للمستثمرين الذين ي رون أنه م قد غبن وا بشأن الاستف ادة من المزاي ا، من إدارة أو هيئة مك لّفة بتنفيذ ه ذا الأم ر، وك ذا للأشخاص الذين يك ونون موض وع إجراء سحب تمت مباشرته تطبيقا للمادّة 33 أدناه.
يمارس هذا الطعن لدى لجنة تحدّد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
ويمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي يستفيد منه المستثمر.
ويجب أن يمارس هذا الطعن خلال الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي تاريخ التبل يغ بالقرار محل الاحتجاج أو صمت الإدارة أو الهيئة المعنية مدّة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.
ويوقف الطعن المذكور في الفقرة أعلاه آثار القرار المطعون فيه.
تفصل اللّجنة في الطعن في أجل شهر واحد .(1) ويك ون لقراره ا الحجّي ة أم ام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعن".
المادة 9
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : زيادة على التحفيزات الجبائية و شبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه من المزايا الآتية : .1 بعنوان إنجاز الاستثمار....(بدون تغيير حتى) في إطار الاستثمار المعني،
د- الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.
كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية. .2 بعنوان الاستغلال، ...... ( بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم".
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرر - يخضع منح مزايا النظام العام لتعهد كتابي من المستفيد بإعطاء الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري.
تنحصر الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فقط في الاقتناءات ذات مصدر جزائري. غير أنه، يمكن منح هذا الامتياز عندما يتم التأكد من عدم وجود منتوج محلي مماثل .
تحدد نسبة أفضلية المنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 9 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرر 1 : تخضع الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق 2.000.000.000 دج، لقرار مسبق يتخذه المجلس الوطني للاستثمار، وذلك بعنوان الاستفادة من مزايا النظام العام".
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 مكرّر : تستفيد الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني من مزايا تعدّ عن طريق التفاوض بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة، تحت إشراف الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات.
تحدّد الاستثمارات ذات الأهمية بالنّسبة للاقتصاد الوطني حسب معايير تضبط عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه".
المادة 12 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 مكرر 1 : يمكن أن تخص المزايا ........... ( بدون تغيير حتى) المزايا الآتية :
1 - في مرحلة الإنجاز : ...................................................... (بدون تغيير) ............................................................
- في مرحلة الاستغلال :
ولمدة أقصاها ...................................................... (بدون تغيير) ............................................................
2 - دون المساس بقواعد المنافسة ............. (بدون تغيير حتى) الأنشطة الصناعية الناشئة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بموجب مقرر من المجلس الوطني للاستثمار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 18
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
أُلغي بموجب قانون رقم 16-09 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرّر : تنجز المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين وكذا جمع المعلومات الإحصائية ا لمختلفة".
المادة 32 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرّر 1 : تكلّف الإدارات والهيئات الأخرى المعنية بتنفيذ جهاز التحفيزات المنصوص عليه في هذا الأمر، بعنوان المتابعة، بالسهر، طبقا للإجراءات المسيرة لنشاطها وطوال مدّة الإعفاءات، على احترام المستثمرين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم في إطار المزايا الممنوحة".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادّتين 1 و 2 أعلاه، باستثناء تلك المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادّة، من المزايا التي يمنحها هذا الأمر.
تحدّد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المنصوص عليها في هذا الأمر، عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه".
المادة 4
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تنجز الاستثمارات في حرية تامّة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلّقة بالنشاطات المقنّنة وحماية البيئة. وتستفيد هذه الاستثمارات بقوّة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تخضع الاستثمارات التي تستفيد من مزايا هذا الأمر، قبل إنجازها، إلى تصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادّة 6 أدناه".
المادة 4 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر : تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية .......................
(بدون تغيير حتى) جمع عدة شركاء.
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن أن تمارس أنشطة الاستيراد بغرض إعادة بيع الواردات على حالها من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب إلا في إطار شراكة تساوي فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51 % على الأقل من رأس المال الاجتماعي.
يسري مفعول أحكام الفقرة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2014 يترتب مسبقا على كل تعديل ............. (بدون تغيير حتى) تغيير عنوان مقر الشركة.
يتعين على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر ........................................ (الباقي بدون تغيير) ."...............................................
المادة 4 مكرر 3
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر 3 : ت ت متع ال دولة وك ذا المؤس س ات الع موم ية الاق ت صادي ة بحق الشفعة ......................... (بدون تغيير حتى) على أساس الخبرة.
تسلم شهادة التخلي للموثق المكلف بتحرير عقد التنازل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة تسليم الشهادة، تحتفظ الدولة لمدة سنة واحدة (1)، بحق ممارسة حق الشفعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون التسجيل، وذلك في حالة تدني السعر.
يعتبر عدم الرد من المصالح المختصة خلال أجل ثلاثة (3) أشهر، بمثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة، ما عدا في ........................... (الباقي بدون تغيير) .".....................................
المادة 6
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
أُلغي بموجب قانون رقم 16-09 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
المادة 7
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، فإن الوكالة تتولى مهمة تفعيل معالجة طلبات المزايا بالنسبة للاستثمارات .
ويمكن الوكالة، مقابل تكاليف دراسة الملفات، تحصيل إتاوة يدفعها المستثمرون. ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم."
المادة 7 مكرر 1
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر 1 - يجوز حق الطعن للمستثمرين .......... (بدون تغيير حتى) الذي يستفيد منه المستثمر.
ويجب أن يمارس هذا الطعن خلال الخمسة عش ر
(15) يوما التي تلي تاريخ التبليغ بالقرار محل الاحتج اج. وفي حالة صمت الإدارة أو الهيئة المعنية فإن هذا الأجل لا يمكن أن يقل عن شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإخطار.
ويوقف الطعن المذكور في الفقرة أعلاه أثار القرار المطعون فيه. غير أن الإدارة يمكنها اتخاذ تدابير تحفظية.
تفصل اللجنة في الطعن في أجل شهر .(1) و يكون لقرارها الحجية أمام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعن".
المادة 11
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تستفيد الاستثمارات المتضمنة للنشاطات غير المستثناة من المزايا والمنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، من المزايا الآتية : .1 بعنوان إنجاز الاستثمار ...... (بدون تغيير حتى) التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، الإعفاء من حقوق التسجيل و مصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.
كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية. .2 بعد معاينة مباشرة الاستغلال : ......... ( بدون تغيير حتى) الممتلكات العقارية الداخلة في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات".
المادة 12
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يترتب على الاستثمارات المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 10 أعلاه، إبرام اتفاقية متفاوض عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادّة 12 مكرّر أدناه.
وتبرم الاتف اقية الوكالة التي تتصرف باسم الدولة، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه. وتنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".
المادة 22
أُلغي بموجب قانون رقم 16-09 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
المادة 33
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : في حالة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر أو الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون، تسحب المزايا الجبائية والجمركية وشب ه الجب ائي ة والمالية، دون المساس بالأحك ام التشريعية الأخرى.
وتصدر الوكالة مقرر السحب".
أمر رقم 01-03 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق الاستثمار. 3 20 غشت سنة 2001، يتعلق بتطوير 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« رقم 06-08 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01
« 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار وتحرر كما يأتي : " المادة 7 : ت عدل وتتمم المادة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 9 : زيادة على »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« للشروع في إجراء إلغاء مقرر منح المزايا الخاص بكم، طبقا لأحكام المادة 33 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-101
« الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحدّدة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ ف ي أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 16-09
« تلغى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 6 و 18 و 22 منه، كم ا تلغى أحك ام »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-17
« رقم 06-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-08
« تعدل المادّة 4 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 4 : تنجز الاستثمارات في حرية تامّة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلّقة »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 06-08
« تلغى أحكام المادّتين 19 و 20 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل أحكام المادة 9 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : " المادة 9 مكرر 1 : تخضع الاستثمارات التي يساوي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« تعدل أحكام المادة 4 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرر : تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدل و تتمم أحكام المادة 4 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : " المادة 4 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« تعدل و تتمم أحكام المادة 4 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم، والمتعلق بتطوير الاستثمار وتحرركما يأتي : "المادة 4 مكرر : الاستثمارات الأجنبية ................ »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-16
« تتمم أحكام المادة 4 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرركما يأتي : "المادة 4 مكرر : تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة في »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01
« يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بالمادة 4 مكرر 4 وتحرر كما يأتي : " المادة 4 مكرر 4 : تخضع عمليات التنازل التام أو الجزئي إلى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (117)
-
قانون رقم 22-14
قانون رقم 22-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-102
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-278
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-100
مرسوم تنفيذي رقم 17-100 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوك الة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 16-09
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 2 و 51 من قانون المالية لسنة 2016، المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار
-
قانون رقم 15-21
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-171
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
-
قانون رقم 15-13
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-249
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-69
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-58
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-95
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-282
مرسوم تنفيذي رقم 15-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج
-
قانون رقم 15-08
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
قانون رقم 14-05
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
-
قانون رقم 14-04
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-70
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-107
مرسوم تنفيذي رقم 14-107 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-207
مرسوم تنفيذي رقم 13-207 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار
-
قانون رقم 13-05
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-320
مرسوم تنفيذي رقم 13-320 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الضروري لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة
-
مرسوم رئاسي رقم 13-03
مرسوم رئاسي رقم 13-03 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يع دل ويتمم الم رس وم ال رئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الاتصال 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-110
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-212
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-230
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.