قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى انشاء نظام وحيد للتأمينات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتغطى التأمينات الاجتماعية المخاطر التالية :
- المرض الولادة
- العجزة
- الوفاة،
الباب الأول — المستفيدون
المادة 3
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا القانون، كل العمال سواء أكانوا أجراء أم ملحقين بالاجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه، والنظام الذي كان يسرى عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
تطبق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793
المادة 4
فتح المادةيستفيد من الاداءات العينية الاشخاص الطبيعيون غير الاجراء الذين يمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو فلاحيا أو أي نشاط آخر مماثل وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
كما يستفيد الاشخاص المذكورين أعلاه من الاداءات التقديم المتمثلة في منحة الوفاة والعجز.
وتحدد قائمة المستفيدين وكذا الشروط الخاصة لتطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ...................(بدون تغيير)................. .........................(بدون تغيير)........................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 5
فتح المادةيستفيد من الاداءات العينية : 1 (1) المجاهدون وكذا المستفيدون من المعاشات بموجب التشريع الخاص بالمجاهدين و معطوبي حرب التحرير الوطني عندما لا يمارسون أي نشاط مهني.
ب) الاشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا الذين لا يمارسون أي نشاط مهني.
ج) الطلبة.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يستفيد من الأداءات العينية :
أ (........................ بدون تغيير).....................
ب (...................... بدون تغيير).....................
ج (...................... بدون تغيير).....................
د (....................... بدون تغيير).....................
وتستفيد كذلك من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات خاصة أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا.
تحدد الفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، وكذا الأداءات التي يستفيدون منها عن طريق التنظيم".
المادة 6
فتح المادةينطوى وجوبا تحت التأمينات الاجتماعية الاشخاص الذين يشتغلون في التراب الوطني أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يعملون بأية صفة من الصفات وحيثما كان الصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو صلاحية عقد عملهم أو علاقتهم فيه.
وتطبق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.
الباب الثاني — الاداءات
الفصل الأول — التأمين على المرض
المادة 7
فتح المادةتشمل أداءات التاميع على المرض :
(1) الاداءات العينية :
التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقائية والعلاجية لصالح المؤمن له ودوى حقوقه. 2 (2) الاداءات النقدية :
منح تعويضة يومية للعامل الذي يضطره المرض الى الانقطاع مؤقتا عن عمله.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 :
2 - الأداءات النقدية :
منح تعويضة يومية للعامل الأجير الذي يضطر إلى التوقف مؤقتا عن عمله بسبب المرض".
القسم الأول — الاداءات العينية
المادة 8
فتح المادةتشمل الاداءات العينية للتأمين على المرض المصاريف التالية :
- العلاج،
- الجراحة، الأدوية، الاقامة بالمستشفى
- الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية - والمجوافية، والنظيرية، علاج الاسنان واستخلافها الاصطناعي
- النظارات الطبية.
المعالجات بالمياه المعدنية والمتخصصة - الاجهزة والاعضاء الاصطناعية، الجيارة الفكية والوجهية اعادة التدريب الوظيفي للاعضاء
- - اعادة التأهيل المهنى النقل بسيارة الاسعاف أو غيرها من وسائل - النقل عندما تستلزم حالة المريض ذلك.
ويمكن اتمام قائمة المصاريف الواردة في هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة و : تكفل مصاريف تنقل المؤمن له أو دوى حقوقه او مرافقه اذا ما اقتضى الأمر ذلك حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم في حالة ستدعاء من العراقية الطبية لهيئة الضمان لاجتماعي أو طبيب خبير أو عندما يجب تقديم الملاج في مؤسسة صحية غير التي توجد في مقر اقامته . 1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تشمل الأداءات العينية للتأمين على المرض تغطية المصاريف الآتية :
- العلاج الجراحة الأدوية
- الإقامة بالمستشفى الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية والمجوافية والنظيرية علاج الأسنان واستخلافها الاصطناعي
- النظارات الطبية العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة المرتبطة بالأعراض والأمراض التي يصاب بها المريض الأجهزة والأعضاء الاصطناعية، الجبارة الفكية والوجهية
- إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء،
- إعادة التأهيل المهني،
- النقل بسيارة الإسعاف أو غيرها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة المريض ذلك،
- الأداءات المرتبطة بالتخطيط العائلي.
الباقي بدون تغيير. ."... " .
المادة 10
فتح المادةلا يجوز تقديم الاداءات الا اذا وصفت العلاجات من طرف طبيب أو شخص مؤهل لهذا الغرض بموجب التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : لا يمكن منح الأداءات إلا إذا تم وصف العلاجات من طرف طبيب أو من طرف كل شخص مؤهل لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة الأولى
فتح المادةلا تشمل مصاريف الاسنان الاصطناعية سوى الاجهزة الوظيفية أو العلاجية أو تلك الضرورية لممارسة بعض المهم.
وتحدد هذه المهن عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةتقدم الاداءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، دون تقييد للمدة اذا استوفى المؤمن له، عند تاريخ العلاجات الشروط المخولة للحقوق.
المادة 13
فتح المادةيجب ارسال الملف الطبي أو تقديمه الى هيئة الضمان الاجتماعى في ظرف الاشهر الثلاثة التالية للاجراء الطبى الاول ما لم يتعلق الامر بعلاج طبي مستمر وفى هذه الحالة يجب تقديم الملف في ظرف ثلاثة أشهر بعد انتهاء هذا العلاج.
يترتب عن عدم استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة سقوط الحق فى الاداءات بالنسبة للفترة التي منعت خلالها هيئة الضمان الاجتماعى من ممارسة مراقبتها وذلك ما لم يثبت المستفيد حدوث أسباب قاهرة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 :...............(بدون تغيير).....................
يمكن أن تترتب على عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات للمؤمن له اجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لمبالغ الأداءات الواجب تقديمها للمؤمن له اجتماعيا عندما تكون هذه الإجراءات على عاتقه، بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة مراقبتها، باستثناء حالة القوة القاهرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م
القسم الثاني — الاداءات النقدية
المادة 14
فتح المادةللعامل الذي يمنعه عجزا بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله أو استئنافه، الحق في تعويضة يومية تقدر كمايلي :
من اليوم الأول الى اليوم 15 الموالى لتوقفه عن العمل 50 % من أجر المنصب اليومى الصافي.
اعتبارا من اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل 100 % من الاجر المذكور أعلاه.
في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول الى المستشفى تطبق نسبة 100 % اعتبارا من اليوم الاول من توقفه عن العمل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 :
من اليوم الأول (1) إلى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل %50% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة".
المادة 15
فتح المادةتستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو راحة، على ألا تتجاوز قدر واحد من ثلاثين من أجر المنصب الشهرى، المتقاضي، وهو ما يؤخذ أساسا لحساب أداءات التأمينات الاجتماعية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم أو غيره، على أن لا تتجاوز واحدا على ستين (60/1) أو واحدا على ثلاثين (30/1)، حسب الحالة من الأجر الشهري الممنوح والمعتمد كأساس في حساب الأداءات".
المادة 16
فتح المادةتدفع التعويضات المشار اليها في المادة 15 أعلاه، طوال مدة فترة أقصاها ثلاث (3) سنوات محسوبة، وفقا للشروط التالية : 1 اذا تعلق الامر بعلل طويلة الأمد، يجوز دفع التعويضة اليومية طوال فترة مدتها ثلاث (3) سنوات ومحسوبة من تاريخ الى تاريخ عن كل علة .
وفي حالة توقف يتبعه استئناف للعمل يتاح أجل جديد مدته ثلاث (3) سنوات على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الاقل. 2 (2) اذا تعلق الامر بعلل من غير العلل الطويلة الامد تدفع التعويضة اليومية، على نحو يضمه طوال فترة ما مدتها سنتان متتاليتان، يتقاضى فيها العامل ثلاثمائة تعويضة يومية على الاكثر وذلك على علة أو عدة علل.
المادة 17
فتح المادةتترك التعويضة اليومية جارية كلية أو جزئية، طوال فترة تحدد مدتها هيئة الضمان الاجتماعي.
اذا أقر بأن استئناف العمل والعمل المؤدى كفيلان بالمساعدة على تحسين الحالة الصحية للعامل.
اذا اقتضت حالة العامل اعادة تدريبه وظيفيا واعادة تأهيله مهنيا بحيث يتأتى له شغل منصب مناسب لحالته.
على ألا تتعدى هذه الفترة بسنة كاملة الاجل المقدر بثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك في حدود الاجر المتقاضي سابقا.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تشعر هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف أجل يحدد عن طريق التنظيم الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية بكل مرض يمترى العامل من شأنه أن يخول له الحق في تعويضة يومية، الا اذا حالت أسباب قاهرة دون ذلك .
ويمكن أن تترتب عن عدم مراعاة هذا الاجراء عقوبات قد تؤدى إلى سقوط الحق في التعويضات اليومية بالنسبة للمدة التي منعت أثناءها هيئة للجمهورية الجزائرية 1795 الصافي المعدل الساعات للاجر الوطني الأدنى المضمون.
الفصل الثاني — التأمين على الولادة
المادة 23
فتح المادةتشمل أداءات التأمين على الولادة :
الفتمان الاجتماعي من اجراء المراقبة بسبب عدم (1) الاداءات العينية :
التصريح.
المادة 19
فتح المادةاذا تعلق الامر بعلة طويلة الامد أو كفالة المصاريف المترتبة عن العمل والوضع وتبعاته.
بملة ينجر عنها انقطاع عن العمل أو تستلزم (2 (2) الاداءات النقدية :
معالجات متواصلة طوال فترة تتجاوز ستة (6) أشهر، يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تعمل دوريا على أن يجرى فحص طبي على المستفيد لكي يحدد بالتعاون مع الطبيب المعالج، العلاج الذي يتعين على المعنى بالامر تلقينه اذا كانت العلاجات تؤدي بدون انقطاع.
ان مواصلة تقديم الاداءات للمستفيد مرهونة بالتزامه : 1 (1) بالخضوع للفحوص والكشوف الطبية التي تسلتزمها حالته تحت مراقبة هيئة الضمان الاجتماعي. 2 (2) بالخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي تقررها له هيئة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الطبيب المعالج. 3 (3) الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
في حالة عدم مراعاة الالتزامات المبينة أعلاه، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن توقف تقديم الادارات أو التقليل منها أو منعها.
المادة 20
فتح المادةتحدد قائمة العلل الطويلة الأمد عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيعاد النظر في قيمة التعويضات اليومية حسب تطور أجر منصب العمل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : ترفع قيمة التعويضات اليومية حسب تطور الأجر الخاضع لاشتراكات عامل من نفس الفئة المهنية التي ينتمي إليها العامل المعني بالأمر".
المادة 22
فتح المادةلا يمكن أن يكون مبلغ التعويضة اليومية بنسبة 100% أدنى من 8 أضعاف المبلغ دفع تعويضة يومية للمرأة العاملة التي تضطر بسبب الولادة إلى الانقطاع عن
المادة 24
فتح المادةلا يجوز منح أداءات التأمين على الولادة مالم يتم الوضع على يد طبيب أو مساعدين طبيين مؤهلين، ما عدا ما خالف ذلك لاسباب قاهرة.
المادة 25
فتح المادةتقدم أداءات التأمين على الولادة اذا تعلق الأمر بوضع عسير أو يتيمات الوضع المرضى.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25: ......
لا يمكن في هذه الحالة، أن تكون مدة الأداءات العينية والنقدية الممنوحة ونسبتها أقل من الأداءات التي ينص عليها التأمين على الولادة".
القسم الرابع — الاداءات العينية
المادة 26
فتح المادةتعوض المصاريف المتعلقة بالتأمين على الولادة وفقا للشروط التالية : 1 (1) تعوض المصاريف الطبية والصيدلية على أساس 100 % من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم. 2 (2) تعوض مصاريف اقامة الام والمولود في المستشفى على نفس الاساس لمدة أقصاها ثمانية أيام.
المادة 27
فتح المادةتحدد الشروط التي تجرى وفقها الفحوص قبل الوضع وبعده وكذا المراقبة التي قد تجريها هيئة الضمان الاجتماعي قبل الولادة وبعدها، عن طريق التنظيم. 1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
القسم الثاني — الاداءات النقدية
المادة 28
فتح المادةللمرأة العاملة التي تضطر الى الانقطاع عن عملها بسبب الولادة الحق في تعويضة يومية تساوي 100 % من الأجر اليومى التي تتقاضاه في منصبها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحرر كما يأتي
المادة 29
فتح المادةتستحق التعويضة اليومية عن الفترة التي انقطعت المرأة العاملة أثناءها عن عملها، وذلك لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية.
يجب على العاملة أن تنقطع وجوبا عن العمل الفترة معينة قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية، على ألا تقل هذه المدة عن أسبوع.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحرر كما يأتي
المادة 30
فتح المادةتطبق أحكام المادة 22 أعلاه، على التعويضة اليومية للتأمين على الولادة.
الفصل الثالث — التأمين على العجز
المادة 31
فتح المادةيستهدف التأمين على العجز، منح معاش للمؤمن له الذى يضطره العجز الى الانقطاع من عمله.
القسم الاول — قياس مدى العجز وتقديره
المادة 32
فتح المادةيكون للمؤمن له الحق في معاش العجز عندما يكون مصابا يعجز ذهب بنصف قدرته على العمل أو الكسب على الاقل.
المادة 33
فتح المادةيقدر مدى العجز باعتبار ما بقى من قدرة المؤمن له على العمل وحالته العامة وعمره وقواه البدنية والعقلية وكذا مؤهلاته وتكوينه المهني.
المادة 34
فتح المادةلا يقبل طلب معاش العجز الا اذا كان عمر المؤمن له أقل من السن التي تخول له الحق في التقاعد.
غير أنه لا يعتد بشرط السن في حق المؤمن الذي لا يستوفي شروط مدة العمل للاستفادة من معاش التقاعد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : لا يقبل طلب معاش العجز إلا إذا كان المؤمن له لم يبلغ بعد سن الإحالة على التقاعد كما هو محدد بموجب القانون.
الباقي بدون تغيير). .............
المادة 35
فتح المادةعند انقضاء المدة التي قدمت خلالها، الاداءات النقدية للتأمين على المرض تتولى هيئة الضمان الاجتماعي تلقائيا النظر في الحقوق من باب التأمين على العجز دون انتظار الطلب من المعنى بالامر.
القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 36
فتح المادةيصنف العجزة من حيث تحضير مبلغ المعاش الى ثلاثة أصناف :
- الصنف الاول : العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور، الصنف الثاني : العجزة الذين يتعذر عليهم - اطلاقا القيام بأي نشاط مأجوره
- الصنف الثالث : العجزة الذين يتعذر عليهم اطلاقا القيام بأي نشاط ماجور ويحتاجون الى مساعدة من غيرهم.
المادة 37
فتح المادةيساوى المبلغ السنوى للمعاش المدفوع للعجزة من الصنف الاول 60 % من الاجر السنوى المتوسط للمنصب الذي يحسب بالرجوع الى :
- إما إلى آخر أجر سنوى تم تقاضيه
- واما الى الأجر السنوى المتوسط للثلاث سنوات حيث بلغ أجر المعنى بالاس أقصاء خلال حياته المهنية، اذا كان هذا الاجر هو أحسن مواتاة له.
وعندما لا تتم للمعنى بالامر ثلاث سنوات من التأمين، يحسب المعاش حسب الاجر السنوى المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الأول، المذكور في المادة 36 أعلاه، 60 % من الأجر السنوي المتوسط الخاضع للاشتراكات الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة ويحسب بالاستناد إلى:
- إما إلى آخر أجر سنوي تم تقاضيه،
- وإما إلى الأجر السنوي المتوسط للثلاث (3) سنوات التي تقاضى فيها المعني بالأمر أعلى أجرة خلال مساره المهني إذا كان ذلك أفضل له.
وعندما لا يتوفر المعني بالأمر على ثلاث (3) سنوات من التأمين، يحسب المعاش حسب الأجر السنوي المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها".
المادة 38
فتح المادةيساوى المبلغ السنوى لمعاش العجزة من الصنف الثاني 80 % من الاجر المحدد في المادة السابقة.
المادة 30
فتح المادةيساوى المبلغ السنوى لمعاش المجزة من الصنف الثالث 80 % من الاجر المحدد في المادة 37 أعلاه، ويضاعف بنسبة 40 % دون أن نقل الزيادة عن قدر أدنى يحدد عن طريق التنظيم.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 40
فتح المادةيستفيد كل من زوج صاحب معاش عجز توفي وأولاده وأصوله من معاش عجز منقول اليهم.
وتطبق على ذوى الحقوق المذكورين في الفقرة أعلاه الاحكام المتعلقة بمعاشات ذوى الحقوق في مجال التقاعد.
المادة 41
فتح المادةلا يجوز أن يقل المبلغ المستوى المعاش العجز عن قدر أدنى قيمته 2300 مرة معدل الساعات للاجر الموطني الأدنى المضمون.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-04 (ج.ر عدد 20 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : .............. .(بدون تغيير)...................
تتكفل الخزينة العمومية بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب على الحقوق التساهمية المعتمدة بعنوان التأمين عن العجز والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة الأولى أعلاه".
المادّ ة 13 : تعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 42
فتح المادةتراجع معاشات المجر حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة كأساس لحساب الاجر الاساسي للعمال.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : ترفع قيمة الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات وكذا المعاشات التي تمت تصفيتها وفق جداول العوامل السنوية للزيادة المطبقة على معاشات التقاعد".
المادة 43
فتح المادةتدفع معاشات العجز والمعاشات المنقولة شهريا وعند حلول اجل الاستحقاق.
القسم الثالث .
مراجعة المعاش
المادة 44
فتح المادةيمنح معاش العجز بصفة مؤقتة، ويمكن أن يراجع أثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى اذا ما ثبت بأن نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50 %.
المادة 45
فتح المادةتلغى مستحقات معاش العجز المدفوع للمستفيدين المذكورين في المادتين 38 و 39 أعلاه عند انقضاء شهر الاستحقاق الذي مارس خلالها المستفيدون نشاطا مأجورا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : تلغى مستحقات معاشات العجز المدفوعة للمستفيدين المذكورين في المادتين 38 و 39 من هذا القانون عند انتهاء شهر الاستحقاق الذي مارس خلاله المستفيدون نشاطا مأجورا أو غير مأجور ".
المادة 46
فتح المادةيستبدل معاش العجز عند بلوغ سن التقاعد، يمعاش تقاعد يعادل مبلمه معاش المجر على الأقل وتضاف اليه عند الاقتضاء الزيادة عن الروج المكفول.
الفصل الرابع — التأمين على الوفاة
المادة 47
فتح المادةيستهدف التأمين على الوفاة افادة للجمهورية الجزائرية 1797 -
المادة 48
فتح المادةيقدر مبلغ منحة الوفاة باثني عشرة مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب.
لا يجوز في أي حال من الاحوال أن يقل هذا المبلغ اثنى عشرة مرة قيمة المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون.
تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 : يقدّر مبلغ رأسمال الوفاة باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا، المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له والمعتمد كأساس لحساب الاشتراكات .
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقل هذا المبلغ عن اثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يدفع مبلغ رأسمال الوفاة دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له".
المادة 49
فتح المادةتدفع منحة الوفاة لذوى حقوق الهالك.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : يدفع رأسمال الوفاة لذوي حقوق المتوفى كما حددتهم المادة 67 من هذا القانون".
المادة 50
فتح المادةفي حالة تعدد ذوى الحقوق توزع منحة الرفاة بينهم بأقساط متساوية.
المادة 5
فتح المادةيستفيد دوو حقوق صاحب معاش عين أو تقاعد أو ربع عن حادث عمل كما جاء تعريفهم في المادة 67 أدناه، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 أعلاه من منحة وفاة يساوى مبلغها قيمة المبلغ السنوى لمعاش العجز أو معاش التقاعد أو ربع حادث عمل، على ألا يقل هذا المبلغ من القيمة الدنيا المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يستفيد من الأداءات العينية :
أ (........................ بدون تغيير).....................
ب (...................... بدون تغيير).....................
ج (...................... بدون تغيير).....................
د (....................... بدون تغيير).....................
وتستفيد كذلك من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات خاصة أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا.
تحدد الفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، وكذا الأداءات التي يستفيدون منها عن طريق التنظيم".
الفصل الخامس — أحكام مشتركة
القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 52
فتح المادةيجب على المؤن له، لكى يوول له الحق في الاداءات العينية وفي التمويصات اليومية للتأمين على المرض خلال الستة أشهر الأولى، أن يكون قد عمل :
اما تسعة أيام أو ستين ساعة على الاقل أثناء 1F الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ تقديم العلاجات التي يطلب تعويض نفقاتها، اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتين ساعة - أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت تاريخ تقديم العلاجات التي يطلب تعويض نفقاتها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يجب على المؤمن له، كي يستفيد الأداءات العينية والتعويضات اليومية للتأمين على المرض خلال الستة (6) أشهر الأولى، أن يكون قد عمل :
- إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها ".
المادة 53
فتح المادةينشأ الحق في منحة الوفاة لذوى ذوى حقوق المؤمن له المتوفى المعرفين في المادة 107 حقوق العامل ابتداء من اليوم الأول من مباشرة أدناه، من منحة الوفاة.
عمله الفعلي. 1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : ينشأ حق الاستفادة من رأس مال الوفاة إذا كان المؤمن له قد عمل خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الوفاة ".
المادة 54
فتح المادةيجب على المؤمن له لكي يؤول له الحق في أداءات التأمين على الولادة ولينشئه في اطار المادة 26 أعلاه أن يكون قد عمل :
اما تسعة أيام أو ستين ساعة على الاقل أثناء الثلاثة - أشهر التي سبقت تاريخ الاداءات العينية المطلوب تعويضها.
اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي ساعة على الاقل أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت تاريخ الاداءات العينية المطلوب تعويضها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 : يجب على المؤمنة لها، للاستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 26 من هذا القانون، أن تكون قد عملت : ;
- إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الأداءات العينية المطلوب تعويضها،
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ الأداءات المطلوب تعويضها".
المادة 55
فتح المادةيجب على المؤمن لها لكي يؤول لها الحق في الاداءات النقدية للتأمين على الولادة في اطار المادة 28 أعلاه أن تكون قد عملت :
- اما تسعة أيام أو ستين ساعة على الأقل أثناء الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي - ساعة على الاقل أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت المعاينة الطبية الأولى للحمل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55 : يجب على المؤمنة لها، للاستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 28 من هذا القانون، أن تكون قد عملت :
- إما خمسة عشر ( 15 ) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق المعاينة الطبية الأولى للعمل".
المادة 56
فتح المادةيجب على المؤمن له لكى يؤول له الحق في التعويضات اليومية للتأمين على المرض فيما بعد الشهر السادس وكذا معاش العجز، أن يكون قد عمل :
اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي ساعة - على الاقل أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت الانقطاع عن العمل وثبوت العجزه
- اما ثمانية ومائة يوما أو عشرين وسبعمائة ساعة على الاقل أثناء الثلاث سنوات التي سبقت الانقطاع من العمل أو ثبوت العجز.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : يجب على المؤمن له، للاستفادة من التعويضات اليومية للتأمين على المرض ما بعد الشهر السادس (6)، وكذا معاش العجز أن يكون قد عمل :
- إما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاينة الطبية للعجز.
- وإما مائة وثمانين (180) يوما أو ألفا ومائتي (1200) ساعة على الأقل أثناء الثلاث (3) سنوات التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاينة الطبية للعجز".
المادة 57
فتح المادةلا تطبق الشروط المحددة في المادة 56 أعلاه، على المؤمن له في حالة مرض أو عجز ناتج من اصابته بحادث.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
المادة 58
فتح المادةتعد بمثابة ثماني ساعات من العمل المأجور لتقدير الحق في الاداءات :
كل يوم تقاضى فيه المؤمن له التعويضات اليومية للتأمين على المرض والولادة وحوادث العمل والامراض المهنية 2 (2) كل يوم انقطع فيه عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفذ حقوقه في التعويض كما جاء تعريفها في المادة 15 أعلاه، شريطة أن تقر هيئة الضمان الاجتماعى عدم قدرته البدنية على مواصلة عمله أو استئنافه 3 (3) كل يوم من أيام العطلة القانونية المدفوعة الأجر. 4 (4) كل يوم قضى فى أداء التزامات الخدمة الوطنية أو في حالة التعبئة العامة.
القسم الثاني أحكام متعلقة بالعلاجات الصحية المادة (59 : (1 (1) مع مراعاة أحكام المادة 61 أدناه وفى القطاعات غير الهياكل الصحية العمومية، يدفع مبلغ المصاريف المنصوص عليها في المادتين 8 و 26 مع هذا القانون من طرف المؤمن له وتسددها له هيئة الضمان الاجتماعي على أساس نسبة 80 % من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم. 2 (2) تطبق أيضا هذه النسبة على الاستجمام، والحمامات والاستجمامات المتخصصة مهما كانت طبيعة المؤسسة التي يتم فيها الاستجمام.
(3) يتم تسديد المنتوجات الصيدلية القابلة للتسديد على أساس نسبة أقصاها 80 %، تحدد قائمة المنتوجات القابلة للتسديد وكذا نسب التسديد المماثلة عن طريق التنظيم.
وفي انتظار صدور النصوص المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التسديد بنسبة 80 %.
(4) تحول نسب التسديد المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 الى 100% في بعض الحالات باعتبار على الخصوص أما نوعية، أو أهمية، أو هدة العلاج المطلوب وأما صفة صاحب المعاش أو الربع للضمان الاجتماعي.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية 5 (5) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يعتبر كثماني (8) ساعات من العمل المأجور لتحديد الحق في الأداءات ما يأتي :
1 - كل يوم تقاضى فيه المؤمن له التعويضات اليومية للتأمين على المرض والولادة وحادث العمل والبطالة.
الباقي بدون تغيير) .....................
المادة 60
فتح المادةيستفيد من نظام الدفع من قبل الغير، كل المؤمنين لهم اجتماعيا وذوى حقوقهم الذين يقصدون الاطباء ومؤدو الخدمات شبه للجمهورية الجزائرية 1799 بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، في اطار قانون المالية السنوى.
يحدد المبلغ المشار اليه في الفقرة أعلاه الطبية والمؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات حسب تطور التكاليف الصحية وعدد المؤمنين لهم الخاصة أو العمومية الذين تربطهم اتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي.
ويجب على الصيدليات العمومية أن تبرم اتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي.
وتحدد اتفاقيات نموذجية عن طريق التنظيم لكى تتقيد بأحكامها الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : يدفع المؤمن له اجتماعيا مبلغ المصاريف، ويطلب التعويض من الضمان الاجتماعي، إلا في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج آخر أوخدمات مرتبطة بالعلاج، وقد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.
تعد الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا لاتفاقية نموذجية تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد أجرة مقدمي العلاج، وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج في إطار نظام الدفع من قبل الغير بموجب الاتفاقيات المنصوص عليها أعلاه".
المادة 61
فتح المادةتتم الكشوف في عيادة الطبيب الا اذا تعذر على المؤمن له التنقل بسبب حالته الصحية.
المادة 62
فتح المادةتحدد القائمة العامة للاعمال المهنية عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : تبين الأعمال المهنية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة والمستخدمين شبه الطبيين المعوضة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في المدونة العامة لأعمال مهنيي الصحة المحددة عن طريق التنظيم.
تحدد المدونة العامة للأعمال المهنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، شروط تعويض الأعمال القابلة للتعويض".
المادة 63
فتح المادةتحدد شروط اثبات العجز عن العمل عن طريق التنظيم.
المادة 64
فتح المادةيمكن لهيئات الضمان الاجتماعي أن تقرر مع تحملها المصاريف اجراء فحوص طبية على المؤمنين لهم بواسطة طبيب.
كما يمكن لها أن تجرى مراقبة على المؤمنين لهم بواسطة أحد ممثليها.
واذا امتنع المؤمن له عن هذه الفحوص الطبية أو المراقبة المطلوبة أو عندما لا يمتثل للاستدعاء، تسقط حقوقه فى الاداءات بالنسبة للفترة حيث أعيقت المراقبة.
تحدد الشروط التي تجرى وفقها المراقبة الطبية على المؤمنين لهم اجتماعيا عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : يمكن صناديق الضمان الاجتماعي أن تقرر إخضاع المؤمن له اجتماعيا لمراقبة طبية من طرف طبيب مستشار لهيئة الضمان الاجتماعي أو أي ممارس طبي آخر تعينه هذه الهيئة، في هذه الحالة الأخيرة، تكون المصاريف المتعلقة بالفحص الطبي على عاتق الهيئة المعنية. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م وفي حالة ما إذا اعترض المؤمن له اجتماعيا على هذه الفح وص الط ب ية أو المراقبة المطلوبة، أو عندما لا يمتثل للاستدعاء، تسقط حقوقه في الأداءات خلال الفترة التي تم فيها عرقلة المراقبة.
تحدد مهام المراقبة الطبية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 65
فتح المادةيحدد مبلغ المشاركة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعى فى نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجتماعيا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : يتم التكفل بمصاريف العلاج والإقامة في الهياكل العمومية للصحة في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة المعنية".
القسم الثالث — حق ذوى الحقوق في الاداءات العينية
المادة 66
فتح المادةيستفيد ذوو الحقوق المؤمن لهم اجتماعيا من الاداءات المشار اليها في المادتين 8 و 26 أعلاه، بالنسبة للزوج فقط، وفي المادة 8 أعلاه، بالنسبة للاولاد والاصول.
المادة 67
فتح المادةيقصد بذوى الحقوق :
1) (1) زوج المؤمن له، غير أنه لا تخول الاستفادة من الاداءات العينية للزوج اذا كان يمارس نشاطا مهنيا مأجورا، اذا كان الزوج نفسه أجيرا يمكن أن يستفيد من الاداءات بصفته صاحب الحق ان كان لا يستوفي شروط تحويل الحقوق بحكم نشاطه. 2 (2) الاولاد المكفولين كما هم محدودن في التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي والذين يقل عمرهم عن الثامنة عشرة سنة.
ويعتبر أيضا أولاد مكفولون :
الاولاد الذين يقل عمرهم عن الواحد
- والعشرين سنة وأبرم بشأنهم عقد تمهين يقضى بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- الاولاد الذين يقل عمرهم عن الواحد والعشرين سنة ويواصلون الدراسة، وفي حالة اذا بدأ العلاج الطبى قبل سن الواحدة والعشرين لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج.
- البنات دون دخل أيا كان عمرهن. 1800 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
- الاولاد أيا كان عمرهم والذين تتعذر عليهم ممارسة نشاط ما مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن.
ويعد باقين على صفة ذوى الحقوق الاولاد الذين يستوفون شروط السن المطلوبة ووجب عليهم الانقطاع عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية.
(3) أصول المؤمن له أو أصول زوجه المكفولين لما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الادنى لمعاش التقاعد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 67 : يقصد بذوي الحقوق :
1 - ..................(بدون تغيير)........................
2 - الأولاد المكفولون البالغون أقل من ثماني عشرة (18) سنة.
ويعتبر أيضا أولادا مكفولين:
- الأولاد البالغون أقل من خمس وعشرين (25) سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الأولاد البالغون أقل من إحدى وعشرين (21) سنة الذين يزاولون دراستهم، وفي حالة بداية العلاج الطبي قبل سن الحادية والعشرين (21) سنة، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج،
- الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث، مهما تكن سنهم،
- الأولاد، مهما تكن سنهم، الذين يتعذر عليهم بصفة دائمة، ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن.
ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين استلزم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بسبب حالتهم الصحية.
3 - يعتبر مكفولين أصول المؤمن له اجتماعيا أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 68
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق مسجون، يقوم بعمل أثناء تنفيذ عقوبة جزائية كما جاء تعريفهم في المادة 67 أعلاه، من الاداءات العينية للتأمين على المرض ومنحة الوفاة المنصوص عليها في المادتين 8 و 47 أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : يستفيد ذوو حقوق المسجون الذي يقوم بعمل تنفيذا لعقوبة جزائية، كما حددتهم المادة 67 أعلاه، من الأداءات العينية على المرض ورأسمال الوفاة المنصوص عليهما في المادتين 8 و 47 من هذا القانون".
القسم الرابع — حق الاشخاص العاطلين عن العمل في الاداءات
المادة 69
فتح المادةيتمتع بالحق في الاداءات العينية للتأمينات عن المرض وينشئه من أجرى له :
I معاش مباشرة للعجسن من التأمينات الاجتماعية،
2 - ريع عن حادث عمل أو مرض مهنى يناسب عجزا عن العمل يساوى 50 % على الاقل 3 معاش تقاعد 4-4 معاش تقاعد منقول
5 - معاش تقاعد بدل معاش عجز
6 - منحة تقاعد
7 - منحة تقاعد منقولة ،
8 - منحة للعمال المسنين الاجراء
9 - مساعدة عمرية،
10 - معاش عجز منقول II - معاش تقاعد منقول بدل معاش عجز منقول 12 -- 12 ريع عن حادث أو مرض مهني للزوج أو الولد اليتيم أو الوالد أو الوالدة.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 69 :
13 - تعويض بعنوان التأمين على البطالة
14 - معاش تقاعد مسبق ".
المادة 70
فتح المادةيتمتع بالحق في الاداءات العينية للتأمين عن الولادة وينشئه من أجرى له :
معاش مباشر للعجز من التأمينات الاجتماعية.
(2) ريع عن حادث عمل أو مرض مهنى يناسب عجزا عن العمل يساوى 50 % على الاقل.
(3) معاش تقاعد مباشر وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 : 4 (4) تعويض بعنوان التأمين على البطالة، 5 (5) معاش تقاعد مسبق".
القسم الخامس — القواعد المتعلقة بالجمع
المادة 71
فتح المادةيمنع الجمع بين الاداءات التالية :
- التعويضات اليومية للتأمين عن المرض،
- التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة، التعويضات اليومية للتأمين عن حوادث العمل والامراض المهنية.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحرر كما يأتي
الباب الثالث — التمويل
المادة 72
فتح المادةيتم تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية اعتمادا على قسط اشتراك اجباري على نفقة أصحاب العمل وكذا المستفيدين المشار اليهم في الباب الاول من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 : يتم تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية بما يأتي:
- قسط من اشتراك إجباري على عاتق أصحاب العمل والمستفيدين المذكورين في الباب الأول من هذا القانون،
- موارد إضافية أخرى طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 73
فتح المادةيعفى من دفع الاشتراكات :
المجاهدون وأصحاب المعاشات المشار اليهم في -
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 73 : يعفى من دفع الاشتراكات :
المجاهدون وأصحاب المعاشات المذكورون في
المادة 5
فتح المادةأ ،
- الاشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا المشار اليهم في المادة 5 ب،
- - الطلبة،
- الاشخاص المشار اليهم في المواد و6 و 70 و 71 أعلاه، عندما يساوى مبلغ دخلهم الأجر الوطني الادنى المضمون أو يقل عنه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يستفيد من الأداءات العينية :
أ (........................ بدون تغيير).....................
ب (...................... بدون تغيير).....................
ج (...................... بدون تغيير).....................
د (....................... بدون تغيير).....................
وتستفيد كذلك من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات خاصة أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا.
تحدد الفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، وكذا الأداءات التي يستفيدون منها عن طريق التنظيم".
المادة 74
فتح المادةيشكل قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية جزءا من اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يحدد بموجب القانون.
ويرصد لتمويل الاداءات ذات الطابع الفردى والنفقات الخدمة الصحية والاجتماعية المشار اليها في المادة 92 أدناه، وكذا نفقات سير وتسيير هيئات الضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 74 : ...
ويخصص لتمويل الأداءات ذات الطابع الفردي ونفقات النشاط الصحي والاجتماعي المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون وكذا نفقات عمل فرع التأمينات الاجتماعية وتسييره".
المادة 75
فتح المادةيؤسس الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية على أجر منصب العمل.
يحدد معدل قسط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وكذلك الحصة التي يكفلها صاحب العمل والمستفيد بموجب مرسوم.
ويمكن في مرحلة انتقالية أن يختلف معدل قسط الاشتراك الذي يكفله صاحب العمل في القطاع الفلاحي الاشتراكي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 75 : يؤسس قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية للعمال المذكورين في المادة 3 أعلاه، على أساس الاشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية، وكذا الحصة التي تقع على عاتق صاحب العمل والمستفيد حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم".
المادة 76
فتح المادةيحدد مبلغ قسط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وكذا كيفيات دفعه بالنسبة لبعض الفئات من العمال ولاسيما الاشخاص المستخدمين من طرف الخواص، بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 : يحدد أساس ونسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية، وكذا كيفيات دفع الاشتراكات المتعلقة بالفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا والمذكورة في المادة 5 أعلاه، عن طريق التنظيم".
المادة 77
فتح المادةيحدد مبلغ اشتراك التأمينات الاجتماعية التي يتكفلها الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 أعلاه بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 77 : يؤسس قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية للأشخاص المذكورين في المادة 4 أعلاه، على أساس الاشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية التي تقع على عاتق الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم".
الباب الرابع — التسيير
المادة 78
فتح المادةتسير تبعات المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الاجتماعي موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 79
فتح المادةتحدد صلاحيات هيئات الضمان الاجتماعي وكذا تنظيمها الاداري والمالي وسيرها بموجب مرسوم الباب الخامس أحكام مختلفة : المادة 80 : يبطل العمل بنظم التأمينات الاجتماعية الجارى بها العمل عند تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 81
فتح المادةاعتبارا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق يصبح أصحاب العمل غير مؤهلين للقيام بتسيير الاداءات التي تضطلع بها هيئات الضمان الاجتماعي دون غيرها.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يخص دفع الاداءات لحساب هيئات الضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 81 : لا يؤهل المستخدمون للقيام بتسيير الأداءات، غير أنّه يمكن صناديق الضمان الاجتماعي، الترخيص للمستخدمين، بموجب اتفاقية، للقيام بدفع أداءات الضمان الاجتماعي لحسابهم".
المادة 82
فتح المادةتبقى مبالغ التعويضات اليومية ومعاشات العجز المدفوعة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على حالها وتراجع من حيث القيمة طبقا لاحكام المادتين 21 و 42 أعلاه.
يتم فتح الحقوق الخاصة بمعاش العجز المنقول وكذا حسابه على أساس مبلغ المعاش المباشر وتطبيقا لاحكام التشريع الجديد.
المادة 83
فتح المادةلا يجوز دفع الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني.
غير أنه تحدد الشروط التي تمنع فيها الاداءات العينية أو النقدية في حالة استعجال أو عند ضرورة التحويل الى الخارج بموجب التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة، أو الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر، لا يمكن دفع الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 84
فتح المادةتكفل الاداءات المستحقة للاعوان العاملين في البعثات الدبلوماسية والتمثيليات الجزائرية والطلبة والمتربصين وذوى حقوقهم من قبل هيئات الضمان الاجتماعى وفقا لشروط تحدد بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-05 (ج.ر عدد 7 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 84 : تستفيد من أداءات الضمان الاجتماعي، فئات المؤمن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم المذكورون أدناه، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم :
- الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج،
- أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها، طيلة عهدتهم البرلمانية،
- أعوان الممثليات الجزائرية،
- المستخدمون الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون، والتعليم، والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني، المعينون من طرف السلطات الإدارية ا لمختصة،
- الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج".
المادة 85
فتح المادةلا يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن تعتد بعدم وفاء أصحاب العمل بالالتزامات الملقاة على عاتقهم، لرفض تقديم الاداءات للمؤمن له الذي يستوفى الشروط المنشئة للحقوق.
عندما لا يعفى اصحاب العمل بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي تقديم 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الاداءات للمؤمن له ثم تتولى مطالبة هؤلاء بعد ذلك .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية من المادة 85 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 86
فتح المادةيمنع على كل صاحب عمل أن يدفع مكملات الاداءات المخولة بمقتضى هذا القانون.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
المادة 87
فتح المادةيمنع على كل صاحب عمل أن يتحمل كليا أو جزئيا نفقة اشتراكات أو علاوات التأمين الصالح عماله سواء أكانت فردية أم جماعية لدى شركة تأمين أو أى هيئة أخرى للتأمين وسواء أكان ذلك على سبيل تكميل الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون أو الاضافة اليها.
تفسخ قانونا العقود السارية المفعول والمتعلقة | بالتأمينات المشار اليها في الفقرة أعلاه اعتبارا من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
أُلغي بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
المادة 88
فتح المادةتعد الاداءات العينية والتعويضات اليومية ومعاشات العجز ومنحة الوفاة غير قابلة للتنازل عنها وغير قابلة للحجز.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 88 : لا تقبل الأداءات العينية ولا رأسمال الوفاة التنازل أو الحجز ".
المادة 89
فتح المادةتسرى الاحكام المتعلقة بأخطاء الغير في مجال حوادث العمل، على الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة مو : ينشأ صندوق للمساعدة والاسعاف يخصص لمنح في بعض الحالات الا الاستثنائية امتيازات للمؤمن لهم اجتماعيا ولذوى حقوقهم :
- عندما لا يستوفي المعنيون الشروط التي تخول لهم الاستفادة من أداءات التأمين الاجتماعي،
- عندما يكون من ذوي الدخل المحدود.
يقول صندوق المساعدة والاسعاف يجزء من اشتركات الضمان الاجتماعي.
تمنح الامتيازات من طرف لجنة تعمل ضمع هيئات الضمان الاجتماعي وتتألف من ممثلى المؤمنين لهم اجتماعيا.
تحدد طبيعة الامتيازات الممنوحة من صندوق المساعدة والاسعاف ومبلغها وقواعد منحها بموجب مرسوم.
المادة 91
فتح المادةيمكن تقديم مكملات للادارات اختياري ضمن تعاضديات، وذلك وفقا لشروط تحدد بمقتضى التشريع.
المادة 9
فتح المادةتتولى هيئات الضمان الاجتماعي القيام بأعمال تتمثل في اقامة مرافق ذات النفع الصحي والاجتماعي الافادة العمال وذوى حقوقهم بالاداءات الجماعية ويتم ذلك في اطار المخطط السنوى وطبقا للاجراءات الجاري بها العمل في مجال الاستثمارات المخططة.
وتحدد مختلف أشكال الخدمة الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، مرافقه ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، عندما يتم استدعاؤه من طرف هيئة الضمان الاجتماعي من أجل مراقبة طبية أو خبرة، أو من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة، أو للاستفادة من نشاط صحي منظم طبق ا للأحك ام التنظيمية المعمول به ا، أو عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية إقامته.
غير أنه، يمكن التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، مرافقه عندما يقدم لهم العلاج في بلدية إقامتهم، مع مراعاة، الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، مع الأخذ في الحسبان، لا سيما المسافة ما بين مسكن المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، والمكان الذي تقدم فيه العلاجات، وكذا الحالة الصحية للمستفيد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 93
فتح المادةلا يمكن استعمال أموال الضمان الاجتماعي ووارداته وممتلكاته الا للغايات المحددة في هذا القانون.
الباب السادس — أحكام ختامية المادة هو : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مرسوم.
المادة 95
فتح المادةيحدد الوعاء الذي يؤسس عليه حساب الاشتراكات والاداءات وكذا نسب اعادة تقييم التعويضات اليومية ومعاشات العين بموجب مرسوم، وذلك لفترة انتقالية ريثما تصدر النصوص التطبيقية للقانون رقم 78 12 المؤرخ - في 5 غشت سنة 1978 والمتعلقة بتصنيف مناسب العمل وتحديد أجر المنصب.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
المادة 96
فتح المادةتستمد الاحكام المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والخاصة بالعسكريين والملحقين بهم من هذا القانون.
المادة 97
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 98
فتح المادةيدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1984.
المادة 99
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق المنصوص عليها في هذا القانون، في اطار تأمين 2 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : تثبت صفة المؤمن له اجتماعيا ببطاقة إلكترونية.
تحدد تسمية البطاقة الالكترونية ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وحالات تجديدها وتحيينها وتعويضها في حالة السرقة أو الضياع عن طريق التنظيم".
المادة 6 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر 1 : تسلم البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.
البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا صالحة في كل التراب الوطني.
تسلم نسخة من البطاقة الالكترونية مقابل دفع تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم".
المادة 6 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر 2 : تقدم البطاقة الالكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي أداء علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قا بلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي باستثناء حالتي الاستعجال الطبي والقوة القاهرة". 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م
المادة 56 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 56 مكرر، وتحرر كما يأتي
المادة 59
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : مع مراعاة أحكام المادة 60 أدناه، يدفع المؤمن له اجتماعيا في الهياكل غير الهياكل العمومية للصحة، مبلغ المصاريف المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون وتعوض ها له هيئ ة الضم ان الاجتماعي، على أساس نسبة 80 % من التسعيرات المرجعية المحددة في التنظيم المعمول به.
تطبق هذه النسبة أيضا على العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة مهما كانت طبيعة المؤسسة التي يتم فيها العلاج.
يتم تعويض المنتجات الصيدلانية بنسبة أقصاها 80 .% تحدد قائمة المنتجات القابلة للتعويض وكذا نسب الت عويض والتسع يرات المرجعية للتعويض الخاصة بها حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
ترفع نسب التعويض المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 3 أعلاه إل ى نسبة 100 % فيما يخص الفئات المذكورة في القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد، وكذلك بعض الحالات الأخرى مع الأخذ في الحسبان على الخصوص إما نوعية العلاجات المطلوبة أو أهميتها أو مدتها وإما صفة صاحب المعاش أو ريع الضمان الاجتماعي.
تحدد كي فيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ." 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 59 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 مكرر: تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن الإجراء المذكور في المادة 59 أعلاه، والمتعلق بالمجاهد والشهيد وذوي حقوقهم".
المادة 60 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
أُلغي بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
المادة 64 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 مكرر: دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تؤدي التكرارات المثبتة للوصف، أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن لهم اجتماعيا أو لذوي حقوقهم من طرف مستخدمي الصحة، لا سيّما بعد الاطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 65 مكرر 3 أدناه، إلى عدم تعويض المصاريف المترتبة عليها".
المادّ ة 19 : تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 65 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 مكرر : يزود كل هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج بمفتاح إلكتروني يسمى "المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج".
المادة 65 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 مكرر 1 : يزود كل مقدم علاج، لاسيّما مستخدمو الصحة الذين يمارسون في الجزائر، بأي صفة كانت بمفتاح إلكتروني يسمى "المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة".
المادة 65 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 مكرر 2 : يسلم المفتاحان الإلكترونيان المذكوران في المادتين 65 مكرر و 65 مكرر 1 أعلاه، مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي لمقدمي العلاج وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج.
تسلم نسخة من المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، مقابل تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم.
يحدد مضمون المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، ومواصفاتهما التقنية وشروط تسليمهما واستعمالهما وحالات تجديدهما عن طريق التنظيم".
المادة 65 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 مكرر 3 : يتعين على مقدمي العلاج، أو هياكل العلاج، أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، ولا سيما منهم مستخدمو الصحة، استعمال البطاقة الإلكترونية للم ؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحها الإلكترونية من أجل :
- قراءة وإدخال كل عمل أو خدمة علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج، تقدم للمؤمن لهم اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم،
- إعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا، وكل وثيقة أخرى تتعلق بتعويض العلاجات الصحية إلى هيئات الضمان الاجتماعي،
- الاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد، مع احترام قواعد أدبيات الطب على مجموع العلاجات الصحية، والمنتجات الصيدلانية المتكفل بها، أو المعوضة للمؤمن 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م له اجتماعيا أو لذوي حقوقه، والمبينة على مستوى قواعد معطيات هيئات الضمان الاجتماعي، قبل كل وصف أو تقديم أعمال طبية أو منتجات صيدلانية تعوضها هيئة الضمان الاجتماعي، ما عدا في حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة. .........................(الباقي بدون تغيير)........... ."
المادة 83 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 مكرر: في حالة ع دم اكتتاب تأمين صحي عل ى السفر، يت م التكف ل في الجزائ ر بالمصاريف المنفقة في العلاجات الطارئة التي يتلقاها المؤمن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم، بمناسبة إقامة مؤقتة في الخارج، حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن هيئة الضمان الاجتماعي القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية تراها ضرورية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 83 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 83 مكرر 1 : إذا دعت الضرورة إلى تحويل المريض إلى الخارج من أجل العلاج، وجب أن تحدد شروط وكيفيات التكفل بهذا العلاج بموجب النصوص السارية المفعول في هذا المجال".
المادة 93 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 مكرّر : تعتبر أموال صناديق الضمان الاجتماعي غير قابلة للحجز مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها صراحة في القانون ".
المادة 93 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 مكرّر 1 : يمكن التصرف في الأموال العقارية والمنقولة التابعة لصندوق الضمان ، الاجتماعي، والتنازل عنها ، طبقا للتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي".
المادة 93 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 93 مكرر 2 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يسلم أو يستلم بهدف الاستعمال غيرالمشروع البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة".
المادة 93 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 93 مكرر 3 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقوم عن طريق الغش بتعديل أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات التقنية و/أو الإدارية المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة .
يعاقب بنفس العقوبة، كل من أعد أو عدل أو نسخ بطريقة غير مشروعة البرمجيات التي تسمح بالوصول أو باستعمال المعطيات المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة.
يعاقب بنفس العقوبة، على المحاولة في ارتكاب الجنح المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه".
المادة 93 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 93 مكرر 4 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغ رام ة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج، ك ل من ينسخ أو يصنع أو يحوز أو يوزع بطريقة غير مشروعة البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أوالمفتاح الإلكتروني لمهني الصحة".
المادة 93 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 93 مكرر 5 : يعاقب كل شخص معنوي يرتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر 3 و 93 مكرر 4 أعلاه، بغرامة تساوي خمس (5) مرات المبلغ الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي".
المادة 93 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 93 مكرر 6 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل المستعملة وكذا غلق المحلات وأماكن الاستغلال التي تكون محل الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر 3 و 93 مكرر 4 أعلاه، في حالة ما إذا كان المالك على علم بذلك". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 51
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 : يستفيد ذوو الحقوق صاحب معاش العجز، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد المسبق، أو ريع حادث عمل الموافق لنسبة عجز عن العمل تساوي 50 %50 على الأقل، كما هي محدّدة في المادة 67 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 أعلاه من رأسمال وفاة يساوي مبلغه المبلغ السنوي لمعاش العجز ، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد المسبق، أو ريع حادث العمل، على أن لا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون ".
المادة 90
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 90 : ينش أ صندوق للمساع دة والإسع اف يخصص لمنح امت يازات للمؤمن لهم اجتماعيا ولذوي حقوقهم، في بعض الحالات الاستثنائية، ولا سيما منها :
- تغطية مصاريف الاستشفاء في المؤسسات العمومية للصحة، عندما لا يستوفي المعنيون الشروط التي تخول لهم الحق في الاستفادة من الأداءات العينية المنصوص عليها في هذا القانون،
- عندما يكون المعنيون ذوي دخل ضعيف.
يمول صندوق المساعدة والاسعاف بقسط من الموارد الإضافية المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
تحدد طبيعة الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة وشروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم".
المادة 92
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 92 : تقوم هيئات الضمان الاجتماعي، قصد استفادة العمال وذوي حقوقهم من أداءات جماعية، بأعمال في شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي.
تمول هذه الأعمال بواسطة صندوق العمل الاجتماعي والصحي المتكون من حصة من الاشتراكات.
يقترح الصندوق برنامج العمل الاجتماعي والصحي ويصادق عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تحدد مختلف أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي بمرسوم تنفيذي".
المادة 94
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 94 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادّ ة 30 : يتعين على الهيئات المعنية وضع الجهاز ومستند الإعلام الآلي الضروريين لتحقيق الاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد، لمجموع العلاجات والمنتجات الصيدلانية المذكورة في المادة 65 م كرر 3 والسهر على سيره ف ي أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08
« تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 10 : لا يمكن منح الأداءات إلا إذا تم وصف »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-04
« تعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية " المادة 41 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-01
« تتمم أحكام الباب الأول من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : "المادة 6 مكرر : تثبت صفة المؤمن له اجتماعيا »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17
« تتمّم المادة 5 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : د - المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة والمعوزة". 6 الجريدة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17
« تعدل المادة 78 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 87 : تتولّى تسيير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون هيئات الضمان الاجتماعي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 96-17
« تلغى المواد 57، 86، 87 و 95 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-08
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسي ّما المادة 60 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (353)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-257
مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-87
مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-74
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-147
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
-
قانون رقم 25-09
قانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
قانون رقم 25-08
قانون رقم 25-08 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-201
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-325
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-287
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-199
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-49
مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-360
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
قانون رقم 23-11
قانون رقم 23-11 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 ، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه 25
-
مرسوم رئاسي رقم 23-236
مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.