أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الاول — تنظيم مصلحة الحالة المدنية
الفصل الاول — ضباط الحالة المدنية
القسم الاول — التعريف
المادة الأولى
فتح المادةان ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه ، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية ..
المادة 2
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي ، وتحت مسؤوليته ، أن يفوض الى عون بلدى أو أعوان عديدين قائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الاقل 21 سنة ، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقى التصريحات بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الاحكام في سجلات الحالة المدنية ، وكذلك لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه .
يرسل القرار المتضمن التفويض الى الوالى والى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية يجوز للمستخدمين أو المستخدمين المفوضين بهذا الشكل تسلم كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع هذه العقود يمارس المفوض الخصوصي الموجود في البلديات مهام ضابط الحالة المدنية فيها يجوز في الخارج أن ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية ، أو عن رؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 •
القسم الثاني — المهام والاختصاصات
المادة 3
فتح المادةيكلف ضابط الحالة المدنية بما يلى : 1 مشاهدة الولادات وتحرير العقود بها ، 2 تحرير عقود الزواج ، 3 مشاهدة الوفيات وتحرير العقود بها ، 4 مسك سجلات الحالة المدنية أى :
تقييد كل العقود التي يتلقاها ، تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون | الآخرون ، تسجيل منطوق بعض الاحكام ،
- وضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الاحوال على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها ، ه السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها وسجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ، وتسليم نسخ أو ملخصات العقود المدرجة في السجلات الى الذين لهم الحق في طلبها ،
6 - قبول أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقى العقود والقضاة معا •
المادة 4
فتح المادةتكون لضباط الحالة المدنية ، الأهلية في قبول التصريحات و تحرير العقود في نطاق دوائرهم فقط
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لضباط الحالة المدنية أن يشتركوا في تحرير نفس العقد بهذه الصفة أو بصفة أخرى ..
الفصل الثاني — السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية
القسم الاول — مسك السجلات
المادة 6
فتح المادةتسجل عقود الحالة المدنية فى كل بلدية في ثلاثة سجلات ويتكون كل سجل من نسختين وهي : سجل عفود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات .
ويحتوى كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية ..
المادة 7
فتح المادةترقم السجلات من الصفحة الأولى الى الاخيرة ويؤشر رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله على كل ورقة مع الاحتفاظ بما ذكر في المادة 106 .
يحرر رئيس المحكمة أو القاضي محضر افتتاح السجل ويثبت هذا المحضر في السجل وتحدد فيه عدد الاوراق المكونة له .
المادة 8
فتح المادةتسجل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الاسطر ويصادق ويوقع على عمليات الشطب والالحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد ولا يكتب أي شيء باختصار كما لا يكتب أي تاريخ بالارقام •
المادة 9
فتح المادةتختم السجلات وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة وتودع نسخة منها بمحفوظات البلدية في الشهر الموالى وترسل النسخة الأخرى الى كتابة ضبط المجلس القضائى مع الاحتفاظ بما ذكر في المادة 106 .
المادة 10
فتح المادةتودع الوكالات والاوراق الاخرى التي يجب أن تبقى ملحقة بوثائق الحالة المدنية بعد التوقيع عليها من قبل الشخص الذي قدمها وضابط الحالة المدنية في كتابة ضبط المجلس القضائي مع النسخة الثانية من السجلات التي يجب أن تودع في كتابة الضبط .
المادة 11
فتح المادةيجوز لكل شخص فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة 65 أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها • ان النسخ المسلمة طبقا للسجلات والمتضمنة كتابة تاريخ 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه تسليمها وتوقيع وختم السلطة التي سلمتها تعتبر صحيحة مالم يثبت تزويرها ويجب فضلا عن ذلك التصديق عليها ما لم ينص في المعاهدات الدولية على خلاف ذلك 6 عندما يراد تقديمها أمام سلطات أجنبية ، كما يجوز تسليم ملخصات تتضمن فضلا عن اسم البلدية التي حررت فيها الوثيقة ، النسخة الحربية لهذه الوثيقة والبيانات والقيود الموضوعة على الهامش باستثناء كل ما يتعلق بالاوراق التي قدمت الى ضابط الحالة المدنية الذي حررها وبحضور الشهود • وتعتبر هذه الملخصات صحيحة مالم يثبت تزويرها .
القسم الثاني — جداول السجلات
المادة 12
فتح المادةيوضع لكل بلدية في كل سنة جدول هجائي لوثائق الحالة المدنية ويعد بواسطة الجداول السنوية جدول هجائي لكل بلدية في كل عشر سنوات .
ويحرر مثل ذلك في كل مركز قنصلي •
المادة 13
فتح المادةتعد الجداول السنوية بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية وترتب حسب النظام الهجائي وتحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الذي يلى اختتام سجل السنة السابقة وتسجل في كل من السجلين الممسوكين في نسختين ويصادق عليها ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير ويجب أن لا يشتمل السطر على أكثر من لقب واحد
المادة 14
فتح المادةيسهر النواب العامون والولاة على أن يرسل الجدول الملحق بالنسخة الثانية من السجل الواجب ايداعه بكتابة ضبط المجلس القضائي من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى في نفس الوقت الذى يتم فيه ارسال هدا السجل
المادة 15
فتح المادةتحرر الجداول العشرية من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الستة أشهر الأولى للسنة الحادية عشرة وتوضع بصورة منفردة على وجه التتابع كما يلى :
1 - الولادات ، 2 الزواج ، 3 الوفيات يجب أن لا يشمل السطر أكثر من لقب واحد .
المادة 16
فتح المادةتحرر الجداول العشرية على نسختين ويصادق هابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير على كل نسخة •
المادة 17
فتح المادةيسهر النواب العامون والولاة على أن ترسل نسخة الجدول العشرى المخصصة لكتابة الضبط عند انقضاء أجل ستة أشهر .
القسم الثالث — حفظ السجلات والاطلاع عليها ومراجعتها
المادة 18
فتح المادةيناط حفظ السجلات الجارى استعمالها ضباط الحالة المدنية .
المادة 19
فتح المادةيتولى ضباط الحالة المدنية أيضا حفظ وصيانة الوثائق الملحقة بالسنة الجارية •
المادة 20
فتح المادةيتولى ضباط الحالة المدنية حفظ السجلات الاصلية المتبقية بين أيديهم أما كتاب الضبط الرؤساء للمجالس القضائية فيتولون حفظ السجلات الاصلية الثانية والاوراق الملحقة الخاصة بالسنوات السابقة للسنة الجارية.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تحفظ سجلات الحالة المدنية بمركز البلدية وفي كتابة الضبط لمدة مائة سنة ابتداء من تاريخ اختتامها وبعد هذا الأجل ترسل سجلات كتاب الضبط تحت رقابة النواب العامين والولاة الى محفوظات الولايات حيث تحفظ نهائيا
المادة 22
فتح المادةيمنع الاطلاع المباشر على السجلات والجداول السنوية والعشرية من قبل الاشخاص غير أعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض الا أن الاطلاع على السجلات التي ترجع الى أكثر من مائة سنة يخضع للقواعد التي تنظم الاطلاع على المحفوظات البلدية • وأن علنية السجلات تتحقق بتسليم نسخ أو ملخصات عنها ..
المادة 23
فتح المادةيتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الاشخاص المذكورين بعده للاطلاع عليها دور نقلها من مكانها .
النواب العامون ووكلاؤهم للسماح لهم بمراقبتها والحصول على كل المعلومات ،
- الولاة ورؤساء الدوائر ونوابهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الادارية الادارات التي تحدد بموجب مرسوم •
المادة 24
فتح المادةتنقل فضلا عن ذلك السجلات قصد الاطلاع عليها :
من قبل الجهات القضائية عندما يأمر بارسالها بموجب مقرر قضائي ، من قبل النواب العامين أو القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية
المادة 25
فتح المادةيتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق من وضع السجلات ويحرر في جميع الاحوال عند ايداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما اذا ارتكبت من قبل ضباط الحالة المدنية ويطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافذة
الفصل الثالث — المسؤولية
المادة 26
فتح المادةيمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام .
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277
المادة 27
فتح المادةيعتبر كل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليها الا اذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه فيما اذا وجدوا ويشار في العقود الى استكمال هذه الاجراءات
المادة 36
فتح المادةتوقع هذه العقود من قبل ضابط الحالة المدنية والطرف الحاضر والشهود ويشار الى السبب الذي منع
المادة 28
فتح المادةيترتب عن كل فساد أو تزوير في وثائق | الحاضرين والشهود من التوقيع الحالة المدنية أو قيد هذه الوثائق في ورقة مستقلة أو غيرها دون تسجيلها في المواضع المعدة لها تعويض الاضرار الملحفه بالاطراف .
المادة 29
فتح المادةيعاقب على مخالفة أحكام المواد السابقة من قبل الموظفين المذكورين بغرامة لا يمكن أن تزيد على 200 دج تقررها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة العامة
الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية
الفصل الاول — تحرير العقود
المادة 30
فتح المادةيبين في عقود الحالة المدنية السنة واليوم والساعة التي تلقيت فيها وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية وأسماء وألقاب ومهن ومحل سكنى كل الذين ذكروا ، كما تبين فيها تواريخ وأماكن ولادة الاب والام الموجودة في عقود الميلاد والازواج في عقود الزواج والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة أما اذا كانت مجهولة فان العمر يبين بعدد السنوات كما هو في جميع الاحوال عمر المصرحين أما فيما يتعلق بالشهود فتبين فقط صفة رشدهم كما يجوز أيضا ذكر الاسماء المستعارة والكنيات واذا خشى وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت « المدعو »
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تبين في عقود الحالة المدنية، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية، وأسماء وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا، كما تبين فيها تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقود الميلاد، والأزواج في عقود الزواج، والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة.
أما إذا كانت مجهولة، فإن العمر يبين بعدد السنوات، كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين.
أما فيما يتعلق بالشهود، فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن أيضا ذكر الأسماء المستعارة والكنيات، وإذا خشي وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت "المدعو" ."
المادة 31
فتح المادةلا يجوز لضباط الحالة المدنية أن ينشروا أي شيء في مضمون العقود التي يستلمونها ، كشرح أو أى بيان آخر مما يجب أن يصرح به الحاضرون ولا أن يحرروا أي عقد تلقائيا .
المادة 33
فتح المادةيجوز للأطراف المعنيين في حالة ما اذا كانوا غير ملزمين بالحضور شخصيا أن يمثلوا بوكيل مفوض خصوصي و رسمي
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، أن يكونوا بالغي سن 19 سنة على الأقل، سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس و يتم اختيارهم من قبل الأشخاص المعنيين".
المادة 33
فتح المادةيجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية أن يكونوا بالغين 21 سنة على الاقل سواء كانوا من الاقارب أو غيرهم دون ميز فيما يخص الجنس ويختارون من قبل الاشخاص المعنيين
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، أن يكونوا بالغي سن 19 سنة على الأقل، سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس و يتم اختيارهم من قبل الأشخاص المعنيين".
المادة 34
فتح المادةيتعرض كل شخص ذكر في العقد ولم تكن تصريحاته حقيقة ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات
المادة 35
فتح المادةيتلو ضابط الحالة المدنية العقود على الاطراف الحاضرين أو الوكلاء وعلى الشهود كما يطلب منهم الاطلاع عليها مباشرة قبل التوقيع عليها .
المادة 37
فتح المادةيجب أن تحرر العقود باللغة العربية .
المادة 38
فتح المادةيجب على ضباط الحالة المدنية أن يضعوا نشرة احصائية للحالة المدنية عند تحرير عقد أو تسجيله أو تسجيل حكم ان وجد أو الاشارة اليه وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم
الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة
القسم الاول — تعويض العقود المغفلة او المتلفة
المادة 39
فتح المادةباستثناء ما ذكر في المادة 79 المقطع الرابع عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في الأجال المقررة أو تعذر قبوله أو عند ما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى غير أسباب الكارثة أو العمل الحربي ، يصار مباشرة الى قيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من رئيس محكمة الدائرة القضائية التي سجلت فيها العقود أو التي كان يمكن تسجيلها فيها بناء على مجرد طلب من وكيل الدولة لهذه المحكمة بموجب عريضة مختصرة وبالاستناد الى كل الوثائق أو الاثباتات المادية
المادة 40
فتح المادةترفع العريضة من قبل الطالب الى وكيل الدولة بطلب مكتوب على ورق عادي وعندما يظهر من مآل العريضة بأن التلف واقع على عقود أخرى يطلب وكيل الدولة عند الاقتضاء من رئيس المحكمة اصدار الحكم باعادة انشاء هذه العقود واذا كانت هذه العقود سجلت أو كان ينبغى تسجيلها في دائرة قضائية أخرى فانه يخبر وكيل الدولة التابع لمكان وجود السجلات عن مكان وجود السجلات ، فيعمد هذا الاخير الى تقديم طلبه الى رئيس المحكمة لنفس الغرض
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وكيل الجمهورية بطلب مكتوب على ورق عادي أو إلكتروني ا، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية. ...............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 41
فتح المادةيرسل وكيل الدولة فورا حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات السنة المطابقة لها ولجد ولها الى : 1 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود أو كان ينبغى تسجيلها فيه ، 2 كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلات .
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يرسل وكيل الجمهورية، فورا، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية وكذا على الجداول إلى : ................ (الباقي بدون تغيير)................".
المادة 42
فتح المادةيشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة الى الحكم في هامش السجلات وفى محل تاريخ العقد 2 • 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه
القسم الثاني — تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة او عمل حربي
المادة 43
فتح المادةيعاد انشاء عقود الحالة المدنية التي أتلفت نسختاها الاصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الاساسية ضمن شروط ستحدد بموجب مرسوم و تجرى هذه الاعادة على الوجه التالي : 1 بالاستناد الى الملخصات الرسمية لهذه العقود ،
2 - بناء على تصريحات الاشخاص المعنيين أو شهادات الغير وبناء على الوثائق المقدمة دعما لها كدفاتر العائلة
3 - بالاستناد الى سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات التي وضعتها مصالح التسجيل ووثائق الولايات والمصالح القضائية والبلديات والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء وكذا جميع الاوراق التي يمكن أن تشتمل على ماهية عقود الحالة المدنية . ويمكن للجان المنصوص عليها في المادة 44 أدناه أن تطلب اطلاعها موقتا على جميع هذه السجلات والوثائق أو الأوراق .
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يعاد إنشاء عقود الحالة المدنية التي أتلفت نسختاها الأصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الأساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم.
وتجرى هذه الإعادة على الوجه الآتي :
1 - بالاستناد إلى الملخصات الرسمية لهذه العقود،
2 - بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير، وبناء على الوثائق المقدمة دعما لها، كالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
المادة 44
فتح المادةتتم اعادة انشاء عقود الحالة المدنية في كل دائرة معنية من قبل لجنة ..
تحدد كيفية هذه الاعادة وكذا تكوين وتسيير واختصاصات اللجان المحدثة لهذا الغرض بموجب مرسوم
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : تتولى لجان محلية إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
المادة 45
فتح المادةفي حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة اما لطلبات اعادة انشاء العقد أو للوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات تتولى المحكمة فصله بناء على طلب الاطراف المعنيين | أو تلقائيا عن طريق النيابة العامة ..
تحقق كل المنازعات ويفصل فيها بدون نفقة طبقا للمواد من 39 الى 42 أعلاه يجوز للمعنيين اذا كانت عمليات الاعادة المتممة من قبل اللجان تحتوى على سهو أو أغلاط متابعة التصحيح طبقا للقانون العام ..
تكلف لجنة مركزية استشارية باعطاء المعلومات والتوجيهات في كل المواد المختصة بهذا القسم الى لجان الدوائر في حالة حدوث مشاكل أو منازعات . ويحدد بموجب مرسوم دور و تكوين هذه اللجنة ..
القسم الثالث — ابطال العقود الخاطئة
المادة 46
فتح المادةتبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية | الواردة فيها مزورة أو في غير محلها ولو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا ..
كما يجوز أيضا ابطال العقد عندما يكون محررا بصورة غير قانونية ولو كانت بياناته صحيحة .
المادة 47
فتح المادةيقدم الطلب اما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وأما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع اليها نزاع تناول العقد المشوب بالبطلان .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : يقدم طلب إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني.
كما يجوز تقديم الطلب أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد، أو بصفة فرعية أمام المحكمة التي يرفع إليها نزاع يتناول العقد المشوب بالبطلان. 11 يناير سنة 2017 م يقدم الطلب المنصوص عليه في هذه المادة من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية".
المادة 48
فتح المادةيجوز طلب الابطال من قبل الاشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعى النظام العام ويسجل المقرر النهائي في سجلات الحالة المدنية ويشار اليه في هامش العقد المقرر ابطاله
القسم الرابع — تصحيح العقود الخاطئة
المادة 49
فتح المادةيجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها بناء على عريضة وكيل الدولة بدون نفقة بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد • ان رئيس المحكمة المختصة أقليميا باصدار حكم بتصحيح عقد أو مقرر قضائي يختص أيضا بالامر بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الغلطة أو تتضمن الاغفال الاصلى حتى ولو أنها حررت أو سجلت خارج دائرة اختصاصه .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها، بدون نفقة، بموجب أمر يصدره رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني، بناء على عريضة من وكيل الجمهورية.
ويكون رئيس المحكمة الذي أمر بالتصحيح مختصا أيضا بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الخطأ، أو تتضمن الإغفال الأصلي بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها".
المادة 50
فتح المادةتقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الدولة المرفوع اليه الطلب وذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 40 • ويتعين عليه أن يطلب التصحيح تلقائيا عندما تكون الغلطة أو الاغفال يتناول بيانا أساسيا للعقد أو للمقرر الذي يقوم مقامه
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الجمهورية المرفوع إليه الطلب من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية، وذلك ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 40 من هذا الأمر. ...............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 51
فتح المادةالا أنه يجوز لوكيل الدولة المختص أقليميا القيام بالتصحيح الادارى للأغلاط أو الاغفالات المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية ، ولهذا الغرض يعطى التعليمات مباشرة الى أمناء السجلات •
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : يجوز لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية، بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها".
المادة 52
فتح المادةيسجل الحكم الصادر من رئيس المحكمة فورا بدون أي شكليات على هامش السجلات المسجلة أو المقيدة فيها العقود التي تناولها التصحيح ويسجل الحكم بنفس الوقت في كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة وتتولى النيابة احالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله ..
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : (الفقرتان الأولى و 2 بدون تغيير) ......
تتولى النيابة إحالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله، ويمكنها أن تلجأ في ذلك إلى الطرق الإلكترونية وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول".
المادة 53
فتح المادةلا يجوز اطلاقا تسليم نسخة العقد الا مع التصحيحات المقررة تحت طائلة غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 200 دج تصدرها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية مع جميع التعويضات ضد أمين السجلات
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض كل من يسلّم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ."
المادة 54
فتح المادةيجوز للعموم المعارضة في أي تصحيح قضائي أو ادارى لعقد أو مقرر قضائي متعلق بالحالة المدنية ...
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الخامس — تعديل عقود الحالة المدنية
المادة 55
فتح المادةيترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية
المادة 56
فتح المادةكل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم
المادة 57
فتح المادةان الاسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه التماس من المعنى أو من ممثله الشرعى اذا كان قاصرا ويجوز الحكم باضافة الأسماء بنفس الطريقة •
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57 : إنّ الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة، بناء على طلب وكيل الجمهورية المرفوع إليه التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية. ...............(الباقي بدون تغيير)..............".
الفصل الثالث — التسجيل والبيانات الهامشية
المادة 58
فتح المادةان التسجيل هو العملية التي بواسطتها ينقل ضابط الحالة المدنية في سجلاته ، عقد الحالة المدنية الواردة اليه من مكان آخر غير دائرته ، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية يشار تلقائيا في جميع الاحوال التي يجب فيها تسجيل عقد أو حكم قضائي على شكل هامش مرجع موجز من قبل ضابط الحالة المدنية سواء على هامش العقد المسجل قبل وأما في مكان التاريخ الذي كان يجب أن يسجل فيه العقد .
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 58 : التسجيل هو العملية التي ينقل بواسطتها ضابط الحالة المدنية في سجلاته، عقد الحالة المدنية الوارد إليه من مكان آخر غير دائرته، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية.
ويسجل أيضا، وفقا للتشريع المعمول به، البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
المادة 59
فتح المادةان منطوق الحكم لأنواع الاحكام المقرر تسجيله أو بيانه في سجلات الحالة المدنية يجب أن يتضمن ألقاب وأسماء الأطراف المعنيين وكذا أمكنة وتواريخ العقود التي يجب أن يذكر البيان على هامشها ان التسجيل لا يشتمل الا على منطوق الحكم ولا يجب تبليغ الصفات والاسباب من قبل الاطراف الى ضابط الحالة المدنية أو ارسالها للأطراف من قبل وكيل الدولة
المادة 60
فتح المادةينبغي على ضابط الحالة المدنية الذي يحرر العقد أو يسجله أن يشير اليه في السجلات الموجودة لديه خلال الثلاثة أيام ، اذا كان العقد تابعا للقيد ، واذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب أن يتم فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط فيرسل اشعارا بذلك الى النائب العام واذا كان العقد الذى يجب أن يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر أو سجل في بلدية أخرى فيرسل الاشعار في أجل أيام الى ضابط الحالة المدنية لهذه البلدية الذي يشعر على الفور النائب العام اذا كانت النسخة الثانية من السجل موجودة في كتابة الضبط واذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه البيان قد حرر أو سجل في الخارج فان ضابط الحالة المدنية الذي حرر أو سجل العقد الواجب قيده يقوم باشعار وزير الشؤون الخارجية خلال ثلاثة أيام ..
الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية
الفصل الاول — عقود الميلاد
المادة 61
فتح المادةيصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة الى ضابط الحالة المدنية للمكان والا فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 442 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات لا يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الاجل القانوني ، أن يذكرها في سجلاته الا بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها الطفل مع البيان الملخص في الهامش التاريخ الولادة واذا كان مكان الولادة مجهولا فيختص رئيس محكمة محل اقامة الطالب .
أما فى ولايتي الساورة والواحات وكذا في البلاد الاجنبية فتتم التصريحات خلال العشرة أيام من الولادة ويجوز تمديد هذا الاجل في بعض الدوائر الادارية أو القنصلية بموجب مرسوم يحدد اجراء وشروط هذا التمديد لا يحسب يوم الولادة في الآجال المحددة في المقاطع السابقة وعندما يكون آخر يوم من الاجل يوم أحد أو يوم عطلة ، يمدد هذا الأجل الى أول يوم عمل يلى يوم العطلة
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 61 : (الفقرة الأولى و 2 بدون تغيير).
وتحدّد المدة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعشرين ( )20 يوما من الولادة بالنسبة لولايات الجنوب. ................ ( بدون تغيير).................
لا يحسب يوم الولادة في الآجال المحددة في الفقرات السابقة. وعندما يصادف آخر يوم من هذه الآجال يوم عطلة، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل يلي يوم العطلة ."
المادة 62
فتح المادةيصرح بولادة الطفل الاب أو الام ، والا فالاطباء والقابلات أو أى شخص آخر حضر الولادة وعندما تكون الام ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الام عنده تحرر شهادة الميلاد فورا
المادة 63
فتح المادةيبين في عقد الميلاد يوم الولادة والساعة والمكان وجنس الطفل والاسماء التي أعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الاب والام وكذلك بالنسبة للمصرح ان وجد مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 64 أدناه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 63 : تبين، في عقد الميلاد، السنة والشهر واليوم والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين وكذلك بالنسبة للمصرح، إن وجد، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 أدناه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة دون الإخلال بأحكام المادة 74 أدناه، وفي حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وما عدا حدوث تغيير في الحالة المدنية للشخص المعني، يحدّد أجل صلاحية عقد الميلاد بعشر ( )10 سنوات".
المادة 64
فتح المادةيختار الاسماء الاب أو الام أو في حالة عدم وجودهما المصرح يجب أن تكون الاسماء أسماء جزائرية ويجوز أن يكون غير ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين معتنقين ديانة غير الديانة الاسلامية تمنع جميع الاسماء غير المخصصة في الاستعمال أو العادة يعطى ضابط الحالة المدنية نفسه الاسماء الى الاطفال اللقطاء والاطفال المولودين من أبوين مجهولين والذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماء يعين الطفل بمجموعة من الاسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي
المادة 65
فتح المادةلا يجوز باستثناء وكيل الدولة أو الطفل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو زوجه أو وصيه أو ممثله الشرعي اذا كان قاصرا أو عديم الاهلية ، الحصول على نسخة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه مطابقة لأصل عقد ميلاد لا يخصه الا بموجب رخصة مسلمة دون نفقة من رئيس محكمة المكان الذي تم فيه العقد وبناء على طلب كتابي من المعنى اذا كان الشخص لا يعرف أو لا يستطيع الامضاء يثبت هذا العجز رئيس المحكمة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى أو محافظ الشرطة الذي يشهد في نفس الوقت بأن الطلب قد تم بناء على طلب المعنى يتعين على أمناء السجلات أن يسلموا ملخصات الى أى طالب يذكر فيها السنة واليوم والساعة ومكان الولادة والجنس وأسماء ولقب الطفل - دون ذكر أى معلومات أخرى كما هو ناتج من بيانات عقد الميلاد والبيانات المذكورة في هامش هذا العقد لا يمكن تسليم ملخصات تتضمن بيانات أخرى غير القاب وأسماء ومهن ومسكن الاب والام الا ضمن شروط المقطعين 1 و 2 من هذه المادة ما لم يكن التسليم مطلوبا من ورثة الطفل أو ادارة عمومية
المادة 66
فتح المادةيترتب على التصريح بولادات متعددة اعداد عقد منفرد لكل طفل
المادة 67
فتح المادةيتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به الى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه .
واذا لم تكن له رغبة بالتكفل بالطفل يجب عليه تسليمه الى ضابط الحالة المدنية مع الالبسة والامتعة الأخرى الموجودة معه • ويحرر محضر مفصل يبين فيه فضلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا الامر تاريخ وساعة ومكان وظروف النقاط الطفل والسن الظاهرى وجنس الطفل وأية علامة يمكن أن تسهل معرفته وكذا السلطة أو الشخص الذي عهد به اليه ، ويسجل المحضر بهذا التاريخ في سجلات الحالة المدنية .
ويعد ضابط الحالة المدنية بعد هذا المحضر عقدا منفصلا يكون بمثابة عقد الميلاد ويذكر في العقد بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا الامر جنس الطفل وكذا الأسماء واللقب المعطاة له كما يحدد فيه تاريخ ميلاد يطابق سنه الظاهرى وتعين البلدية التي وجد فيها الطفل مكانا لولادته .
كما يجب اعداد عقد مماثل بناء على تصريحات مصالح الاسعاف العمومي بالنسبة للأطفال الموضوعين تحت وصابنها والمجردين من عقد ميلاد معروف أو الذين تفرض عليها سرية ولادتهم تسلم نسخ وملخصات عن محاضر الالتقاط أو العقد المؤقت للميلاد ضمن الشروط وحسب التوضيحات المذكورة في المادة 65 من هذا الامر يبطل المحضر وعقد الميلاد المؤقت اذا عثر على عقد ميلاد | الطفل أو اذا صرح بالولادة شرعا بناء على عريضة وكيل الدولة أو الاطراف المعنيين •
المادة 68
فتح المادةاذا تمت الولادة خلال سفر بحرى ، يحرر عقد الميلاد خلال 5 أيام من الولادة بناء على تصريح الاب أو الام والا فمن قبل أي شخص آخر اذا تمت الولادة خلال التوقف في ميناء ، فان العقد يحرر ضمن نفس الشروط عندما لا تتوفر امكانية الاتصال بالبر أو لم يوجد في الميناء اذا تمت الولادة في الخارج - موظف دبلوماسي أو قنصلى جزائرى مسندة اليه مهمة ضابط الحالة المدنية ..
ويحرر هذا العقد قائد السفينة تذكر في هذا العقد الظروف التي حرر فيها ويسجل بالتالي في دفتر البحارة
المادة 69
فتح المادةيتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بايداع نسختين من كل عقد محرر على متن الباخرة ، في أول ميناء ترسو فيه السفينة لأى سبب كان لا يتعلق بالتفريغ ويتم ايداع النسختين اذا كان الميناء جزائريا بمكتب التسجيل البحرى واذا كان الميناء أجنبيا ، بين أيدى القنصل الجزائري واذا لم يوجد في هذا الميناء مكتب للتسجيل البحرى أو قنصل فيرجأ الايداع الى أقرب ميناء تمر به السفينة أو ترسو به وترسل احدى النسخ المودعة الى وزارة العدل التي تحيلها الى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به أب الطفل أو الام اذا كان الاب مجهولا قصد تسجيلها في السجلات واذ لم يمكن العثور على آخر محل اقامة أو اذا كان هذا المحل خارج الجزائر ، فيتم التسجيل بمدينة الجزائر .
النسخة الأخرى فتبقى مودعة بمحفوظات القنصلية أو اما مكتب التسجيل البحرى يشار للارسالات والايداعات المنجزة طبقا لاحكام هذه المادة في هامش العقود الاصلية من قبل محافظى التسجيل البحرى أو القناصل
المادة 70
فتح المادةيتعين على الضابط المحرر عند وصول الباخرة الى ميناء التفريغ ان يضع لاحكام المادة السابقة مع دفتر الباخرة نسخة من كل عقد للميلاد محرر على متن السفينة لم يسبق ايداع نسخة منه • يتم هذا الايداع في مكتب التسجيل البحرى وترسل النسخة المودعة على هذا الشكل الى وزارة العدل التي تحينها بدورها حسبما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه
الفصل الثاني — عقود الزواج
المادة 71
فتح المادةيختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي يقع في نطاق دائرته محل اقامة طالبي الزواج الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 أو احدهما أو المسكن الذى يقيم فيه احدهما باستمرار منذ شهر واحد على الاقل الى تاريخ الزواج ولا تطبق هذه المهلة على المواطنين
المادة 72
فتح المادةيسجل ضابط الحالة المدنية عقد الزواج في سجلاته حال اتمامه أمامه ويسلم الى الزوجين دفترا عائليا مثبنا للزواج يحرر القاضي عقدا عندما يتم الزواج امامه ويسلم الى المعنيين شهادة ، كما يرسل ملخصا عن العقد في أجل ثلاثة أيام الى ضابط الحالة المدنية الذى يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة 5 أيام ابتداء من تاريخ تسليمه الى الزوجين دفترا عائليا ويكتب بيان الزواج في السجلات على ها مش عقد ميلاد كل واحد من الزوجين .
المادة 73
فتح المادةيجب ان يبين في عقد الزواج المحرر من قبل ضابط الحالة المدنية أو القاضي بصراحة بان الزواج قد تم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون كما يجب فضلا عن ذلك ان يبين فيه ما يلى : 1 الالقاب والاسماء والتواريخ ومحل ولادة الزوجين ،
2 - القاب واسماء ابوى كل منهما ، 3 القاب واسماء واعمار الشهود ، 4 الترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون - عند الاقتضاء ،
ه - الاعفاء من السن الممنوح من قبل السلطات المختصة اذا لزم الأمر ،
المادة 74
فتح المادةيجب على كل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم احدى الوثائق التالية :
ملخص مؤرخ باقل من ثلاثة أشهر اما لشهادة الميلاد واما لتسجيل الحكم الفردى أو الجماعي المثبت للولادة ، دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق .
اذا تعذر على احد طالبي الزواج تقديم احدى الوثائق المذكورة فيمكنه ان يقدم بدلا عن ذلك عقد اشهاد يحرر بدون نفقة وعند الاقتضاء بعد كل التحقيقات الضرورية من قبل رئيس المحكمة حول تصحيح مؤيد بيمين الطالب وثلاثة شهود أو حول تقديم الوثائق المبينة للحالة المدنية للمعنى كالدفتر العسكرى أو بطاقة التعريف أو الدفتر العائلي للابوين الخ ...
كما يجب ان يبين في العقد القاب واسماء ومهنة ومسكن ومكان وتاريخ ولادة طالب أو طالبة الزواج وأبويه اذا كانا معروفين والوضعية العائلية لطالب أو الطالبة الزواج مع ايضاح مكان وتاريخ زواجه السابق أو محله عند احتمال ذلك وسبب تعذر تقديم الملخص المشار اليه أعلاه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 74 : يجب على كل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم إحدى الوثائق الآتية :
- مستخرج مؤرخ بأقل من ثلاثة ( )3 أشهر، إما لشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثبت للولادة،
- دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق. .................. (الباقي بدون تغيير)................".
المادة 75
فتح المادةعندما يكون ضابط الحالة المدنية أو القاضي يجب على المرأة التي حل زواجها السابق ان تقدم حسب الحالة :
أما نسخة من عقد وفاة الزوج السابق أو نسخة من عقد الميلاد يشار فيها الى وفاته أو الدفتر العائلي الذي قيد فيه عقد الوفاة ،
- واما ملخصا عن عقد الزواج أو الولادة يتضمن عبارة الطلاق أو الدفتر العائلى الذى يتضمن هذه العبارة أو نسخة عن حكم الطلاق مرفوقا بشهادة القاضي أو كاتب الضبط المختص يشهد بأنه صار نهائيا
المادة 76
فتح المادةيجوز للشخص المدعو لاعطاء ترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون ان يعبر عن رضائه اما شفاهيا في وقت اعداد عقد الزواج واما بواسطة عقد رسمى محرر من قبل ضابط الحالة المدنية أو قاضى مكان الاقامة أو موثق العقود . واذا كان هذا الشخص موجودا في الخارج فان هذا العقد يحرره الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون أو السلطة المحلية التي لها حق تحرير العقود الرسمية •
المادة 77
فتح المادةيعاقب القاضي الشرعي أو ضابط الحالة المدنية الذي يحرر عقد الزواج دون رخصة الاشخاص المؤهلين لحضور عقد احد الزوجين بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 441 المقطع الاول من قانون العقوبات يعاقب ضابط الحالة المدنية أو القاضي الشرعي الذي لم يطبق الاجراءات المقررة في هذا الفصل بغرامة لا يمكن ان تتجاوز 200 دج بموجب حكم صادر عن المحكمة الناظرة في المسائل المدنية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 77 : (الفقرة الأولى بدون تغيير).
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي لم يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
الفصل الثالث — عقود الوفيات
المادة 78
فتح المادةلا يمكن ان يتم الدفن دون ترخيص من ضابط الحالة المدنية مكتوب على ورقة عادية ودون نفقة • ولا يمكن أن يسلم الترخيص الا بعد تقديم شهادة معدة من قبل الطبيب أو من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي كلفه بالتحقيق في الوفاة •
المادة 79
فتح المادةيحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية التابع للبلدية التي وقعت فيها الوفاة بناء على تصريح من أحد أقرباء المتوفى أو تصريح شخص توجد في حالته المدنية المعلومات الموثوق بها وعلى الوجه الأكمل بقدر الامكان .
يجب ان يتم التصريح بالوفاة في أجل اربعة وعشرين ساعة ابتداء من وقت الوفاة . ويجوز تمديد هذا الاجل بموجب مرسوم بالنسبة لولايتي الواحات والساورة • ينجر عن عدم مراعاة هذا الأجل المحدد ، من قبل الاشخاص الذين حصلت عندهم الوفاة وكذا أقارب المتوفى تطبيق تمير مطلع شخصيا على حقيقة مسكن أو محل اقامة طالب الزواج | العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 المقطع 2 من قانون فيجب ان يقدم هذا الاخير ورقة تثبت وجود مسكنه أو محل اقامته والا فيوقع على تصريح بشرفه العقوبات يقبل تصريح الوفاة حتى ولو كان متأخرا ويحرر العقد 282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه.
بالوفاة مهما كانت المدة المنقضية منذ حدوث الوفاة بمجرد التمكن من اجراء التحقيق بواسطة فحص اللجنة ...
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 79 : (الفقرة الأولى بدون تغيير).
يجب أن يتم التصريح بالوفاة في أجل أربع وعشرين (24) ساعة، ابتداء من وقت الوفاة.
ويحدد هذا الأجل بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين (20) يوما. .................... (الباقي بدون تغيير).................".
المادة 80
فتح المادةيبين في عقد الوفاة ما يلى : 1 اليوم والساعة ومكان الوفاة ،
2 - اسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنه ، القاب واسماء ومهنة ومسكن ابويه ، 4 اسماء ولقب الزوج الآخر اذا كان الشخص المتوفى متزوجا أو ارملا أو مطلقا ه اسماء ولقب وعمر ومهنة ومسكن المصرح ، واذا امكن ، درجة قرابته مع الشخص المتوفى
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 : يبين في عقد الوفاة ما يأتي : )1 السنة والشهر واليوم والساعة ومكان الوفاة، )2 أسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنه. ..................... ( بدون تغيير)....................
في حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، فإن أجل صلاحية عقد الوفاة غير محدد".
المادة 81
فتح المادةاذا حدثت وفاة خارج البلدية التي كان يسكن فيها المتوفى فيرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة ، في أقرب أجل الى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان اقامة المتوفى ، نسخة من هذا العقد التي تسجل فورا في السجلات . ولا تطبق هذه الاحكام على المدن المقسمة الى دوائر عندما تحدث الوفاة في دائرة غير الدائرة التي كان يسكن فيها المتوفى • وفي حالة حدوث الوفاة في المستشفيات أو التشكيلات الصحية أو المستشفيات البحرية أو المدنية أو غيرها من المؤسسات العمومية يجب على المديرين المسيرين لهذه المستشفيات أو المؤسسات ان يعلموا بذلك في 24 ساعة ضابط الحالة المدنية أو الذي يقوم مقامه .
ويذهب هذا الاخير ليتأكد من الوفاة ويحرر العقد طبفا للمادة السابقة بناء على التصريحات التي قدمت له والمعلومات التي حصل عليها .
يمسك في المستشفيات المعنية والتشكيلات الصحية والمؤسسات سجل تقيد فيه التصريحات والمعلومات •
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 81 : إذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفى، يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في أقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفى، إشعارا بالوفاة، يسجل فورا بهامش السجلات. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
غشت سنة م
المادة 82
فتح المادةاذا لو حضت علامات أو اثار تدل على الموت بطرق العنف أو بطرق أخرى تثير الشك ، فلا يمكن اجراء الدفن الا بعد ان يقوم ضابط شرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة بهذه الوفاة وكذا المعلومات التي استطاع جمعها حول اسماء ولقب الشخص المتوفى وعمره ومهنته ومكان ولادته ومسكنه .
المادة 83
فتح المادةيتعين على ضابط الشرطة ان يرسل على الفور الى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي توفى فيه الشخص جميع المعلومات المذكورة في محضره والتي على ضوئها يحرر عقد الوفاة .
يرسل ضابط الحالة المدنية نسخة الى ضابط الحالة المدنية لمكان مسكن الشخص المتوفى اذا كان معروفا وتسجل هذه النسخة في السجلات .
المادة 84
فتح المادةيتعين على كتاب الضبط ان يرسلوا الى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي نفذ فيه الاعدام جميع المعلومات المبينة في المادة 80 أعلاه التي على ضوئها يحرر عقد الوفاة وذلك في الاربع والعشرين ساعة من تنفيذ الحكم المتضمن عقوبة الاعدام
المادة 85
فتح المادةاذا حدثت الوفاة في السجن يشعر رئيس المؤسسة على الفور ضابط الحالة المدنية الذي ينتقل اليها كما ذكر في المادة 81 أعلاه ويحرر عقد الوفاة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 : إذا حدث ت الوفاة في مؤسسة عقابية، يقوم مسؤول المؤسسة بال تص ريح بالوفاة خ لال الأربع والعشرين (24) ساع ة لضابط الحالة المدنية لبلدية المكان الذي توجد به هذه المؤسسة".
المادة 86
فتح المادةاذا حصل الموت اغتيالا أو تنفيذا لحكم الاعدام أو في السجن فلا يذكر أى بيان من هذه الظروف في السجلات انما يكتفى بتحرير عقود الوفاة طبق الاوضاع المقررة في المادة 80 أعلاه
المادة 87
فتح المادةفي حالة حدوث وفاة خلال سفر بحرى أو جوى وفي الظروف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه ، يحرر عقد الوفاة خلال الاربع والعشرين ساعة من قبل الضباط المحررين المبينين في هذه المادة وفى الاشكال المذكورة فيها ..
تتم الايداعات والارسالات للاصول وللنسخ طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 69 و 70 أعلاه ويتم تسجيل عقود الوفاة في سجلات الحالة المدنية لآخر مكان سكنى المتوفى أو اذا كان مسكنه مجهولا فبالجزائر العاصمة
المادة 88
فتح المادةعندما يعثر على جثة شخص متوفى وامكن التعرف عليه ، يحرر عقد بوفاته من قبل ضابط الحالة المدنية للمكان المفترض حدوث الوفاة فيه ، مهما كانت المدة المنقضية بين الوفاة والعثور على الجثة .
واذا لم يمكن التعرف على المتوفى فيجب ان يشتمل عقد الوفاة على العلامات الكاملة وفى حالة التعرف عليه فيما بعد يصحح العقد ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 49 الى 54 من هذا الأمر
المادة 89
فتح المادةيجوز التصريح قضائيا بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارج الجزائر بناء على طلب وكيل الدولة أو الاطراف المعنيين كما يجوز أيضا التصريح قضائيا بوفاة كل أجنبي أو كل عديم جنسية فقد في الجزائر أو على متن باخرة أو طائرة جزائرية حتى ولو كان في الخارج اذا كان مسكنه أو اقامته الاعتيادية في الجزائر
المادة 90
فتح المادةعندما يكون الطلب غير صادر من وكيل الدولة يحال بعد التحقيق بواسطة هذا الاخير الى المحكمة .
المادة 91
فتح المادةيقدم الطلب الى محكمة مكان الولادة .
الا أنه بالنسبة للجزائريين المولودين في الخارج وكذا بالنسبة للأجانب فان الطلب يقدم الى محكمة المسكن أو الاقامة الاعتيادية • اذا لم يتوفر غير ذلك فتكون محكمة مدينة الجزائر هي المختصة .
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 اذا فقد عدة أشخاص خلال نفس الحادث فيجوز تقديم طلب جماعي الى محكمة مكان وقوع الفقدان أو اذا لم توجد | فيه محكمة ، فالى محكمة مدينة الجزائر .
المادة 92
فتح المادةتعفى من الطابع جميع العقود الخاصة بالاجراءات وكذا نسخ وملخصات هذه العقود وتسجل مجانا . واذا ارتأت المحكمة أن الوفاة غير ثابتة على الوجه الكافى فيجوز لها أن تقرر كل تدبير للتحقيق التكميلى ولا سيما التحقيق الاداري حول ظروف الفقدان • واذا صرح بالوفاة فيجب تحديد تاريخها مع مراعاة القرائن المعتبرة من ظروف الحادث ، في حالة عدم بيان اليوم ولا يجوز أبدا أن يكون هذا التاريخ غير محدد
المادة 93
فتح المادةيسجل منطوق الحكم المصرح بالوفاة في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة وعند الاقتضاء في سجلات | آخر مكان أقام فيه المتوفى ويشار الى ذلك في هامش السجلات عند تاريخ الوفاة واذا كان الحكم جماعيا فترسل ملخصات فردية من منطوق الحكم الى ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة أو لضابط الحالة المدنية لآخر مكان سكنى كل من المفقودين قصد التسجيل تحل أحكام التصريح بالوفاة محل عقود الوفاة ويمكن للغير أن يعارض فيها والحصول فقط على التصحيح طبقا للمواد من 49 الى 54 من هذا الأمر .
المادة 94
فتح المادةاذا ظهر الشخص الذي صرح بوفاته قضائيا مرة أخرى في وقت لاحق لحكم التصريح بالوفاة ، فيتابع وكيل الدولة أو كل معنى ابطال الحكم ضمن الاشكال المنصوص عليها في المواد 46 وما يليها ويسجل بيان ابطال حكم التصريح بالوفاة على هامش قيده في السجل ..
الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج
القسم الاول — الحالة المدنية المحلية
المادة 95
فتح المادةان كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين والاجانب صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا اذا حرر طبق الاوضاع المألوفة في هذا البلد
المادة 96
فتح المادةان كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا اذا حرره الاعوان الدبلوماسيون أو القناصل طبقا للقوانين الجزائرية
المادة 97
فتح المادةان الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائرى وأجنبية يعتبر صحيحا اذا تم حسب الاوضاع المألوفة في ذلك البلد شريطة ألا يخالف الجزائري الشروط الاساسية التي يتطلبها القانون الوطني لامكان عقد الزواج ويجرى مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائرى وأجنبية وتم أمام الاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية غير أنه اذا كانت الزوجة الاجنبية من غير جنسية البلد المضيف ، فان هذا الزواج لا تتم مراسيمه الا في البلاد التي ستحدد بموجب مرسوم
المادة 98
فتح المادةاذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية ، فان هذا العقد يسجل في السجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر •
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 98 : إذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية، فإن هذا العقد يسجل في سجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني، بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي".
المادة 99
فتح المادةاذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به ، فانه اما أن يسجل اذا كان القانون المحلى يقبل التصريحات المتأخرة أو الحصول على حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر يقضى بتسجيله في السجلات القنصلية
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 99 : إذا لم يسجل العق د بسبب عدم التصريح به، فإنه إما يسجل إذا كان القانون المحلي يق بل التصريحات المتأخرة، أو يتم استصدار حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني يقضي بتسجيله في السجلات القنصلي ة، بن اء على طلب المعني مباشرة أو عبر المركز الدبلوماسي أو القنصلي".
المادة 100
فتح المادةيختص رئيس محكمة مدينة الجزائر باصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية والمحررة في الخارج ضمن الاوضاع المحلية والخاصة بالجزائريين ..
والعقد المصحح بهذه الكيفية يسجل تلقائيا بطلب من النيابة العامة في السجلات القنصلية
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : يختص رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بإصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية الخاصة بالجزائريين والمحررة في الخارج ضمن الأوضاع المحلية. ..................(الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 101
فتح المادةاذا ضاع العقد أو أتلف ولم يحتو القانون الاجنبي على أى نص متعلق باعادة انشائه فانه يمكن للجزائري أن يطلب ذلك من رئيس محكمة مدينة الجزائر .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 101 : إذا ضاع العقد أو أتلف ولم يحتو القانون الأجنبي على أي نص متعلق بإعادة إنشائه، فإنه يمكن للجزائري، مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي، أن يطلب ذلك من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني".
المادة 102
فتح المادةيرسل وكيل الدولة حكم رئيس محكمة مدينة الجزائر فور اصداره لتسجيل هذه العقود في السجلات المودعة بوزارة الشؤون الخارجية التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 102 : يرسل وكيل الجمهورية حكم رئيس المحكمة فور إصداره، لتسجيل هذه العقود في السجلات المودعة بوزارة الشؤون الخارجية التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلية".
المادة 103
فتح المادةتسجل عقود الحالة المدنية المحررة في بلد أجنبي والتي تهم الجزائريين اما تلقائيا واما بطلب من المعنى في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية والممسوكة من طرف الاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو القناصل المختصين أقليميا ولا تنسخ الا البيانات التي يجب أن تكتب في عقود الحالة المدنية الجزائرية المطابقة وفى حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية أو اغلاق المقر الدبلوماسي أو القنصلى المختص أقليميا ولا يمكن التسجيل حسب الشروط المنصوص عليها في المقاطع السابقة ، يودع العقد بوزارة الشؤون الخارجية التي يمكن لها أن تسلم نسخة منه ، وتعمل الوزارة على تسجيل هذه العقود حسب الشروط المشار اليها أعلاه عندما تسمح لها الظروف بذلك .. 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه تسلم نسخ العقود المسجلة وملخصاتها من قبل القناصل والاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو من قبل وزارة الشؤون الخارجية .
القسم الثاني — الحالة المدنية القنصلية
المادة 104
فتح المادةيمكن أن يؤذن لنواب القناصل بالقيام مقام رئيس المركز القنصلى بصفة دائمة بموجب مقرر من وزيز الشؤون الخارجية ويمكن أن يؤذن للأعوان القنصليين بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية اما باستلام التصريحات الخاصة بالولادات والوفيات واما بممارسة السلطات التامة لضابط الحالة المدنية وفي حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية فان سلطاته ترجع الى العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية شريطة أن يكون من موظفى السلك •
المادة 105
فتح المادةان الاعوان المذكورين في المادتين 1 و 2 يحررون طبقا لأحكام هذا الأمر عقود الحالة المدنية الخاصة بالمواطنين الجزائريين على السجلات الممسوكة من نسختين وينسخون أيضا في نفس السجلات العقود الخاصة بهؤلاء المواطنين والتي تلقتها السلطات المحلية ضمن الاوضاع المألوفة في البلد •
المادة 106
فتح المادةترقم صفحات سجلات الحالة المدنية من أولها الى آخرها ويوقع رئيس المركز على كل ورقة كما يختم ويقفل هذه السجلات في آخر السنة ، فيرسل بأحد السجلات الى وزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بحفظه ، ويحتفظ بسحل آخر في محفوظات المركز ، وتلحق بهذا السجل الاخير الذي يمكن أن يحتوى على عقود عدة سنوات الاوراق المقدمة من طرف المعنيين مثل النسخ وترجمات العقود الاجنبية المسجلة والوكالات .
اذا لم يحرر أو يسجل أى عقد خلال السنة فان رئيس | المركز يبعث الى وزير الشؤون الخارجية شهادة بذلك وأن اجراءات قفل واعادة افتتاح السجلات هي الزامية هند كل تغيير الرئيس المركز .
المادة 107
فتح المادةفي حالة ضياع أو اتلاف السجلات يحرر رئيس المركز محضرا ويرسله الى وزارة الشؤون الخارجية وتتم اعادة انشاء السجلات من قبل لجنة وزارية مشتركة • وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم وكذلك تأليف وسير اللجنة المذكورة •
المادة 108
فتح المادةلا يمكن تصحيح أى عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلى بسبب أغلاط أو اغفالات الا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر ، واذا صحح | - عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بموجب حكم قضائي أجنبى فان هذا الحكم يخضع لحكم بالتنفيذ من قبل محكمة مدينة الجزائر .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 108 : لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أخطاء أو إغف الات، إلا بموجب حكم ص ادر عن رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني.
وإذا صح ح عق د مسج لفي سجلات الحالة المدني ة بموجب حكم قضائي أجنبي فإن ه ذا الأخي ر لا يمكن تنفي ذه إلا بموجب حكم صادر عن أي محكمة عبر التراب الوطني يمنحه الصيغة التنفيذية ."
المادة 109
فتح المادةاذا لم تحرر العقود كذلك بسبب غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 99 فانه لا يمكن تعويضها الا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 109 : إذا لم تحرر العقود بسبب غير الأسباب المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه، فإنه لا يمكن تعويضها إلا بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي".
المادة 110
فتح المادةيتولى الاعوان الممارسون مهام ضباط الحالة المدنية جميع المعلومات وارسالها إلى وزير الشؤون الخارجية والتي تكون صالحة لتصحيح العقود التي حرروها أو سجلوها لتعرض اما بواسطة عقود الاشهاد أو أية واسطة أخرى وتكتب عقود الاشهاد هذه في سجلات العقود المختلفة كما يمكن تسليم نسخ منها الى المعنيين .
المادة 111
فتح المادةلا يمكن تسليم النسخ المطابقة لأصل عقود الميلاد لغير الاشخاص المشار اليهم في المادة 65 الا بناء على طلب كتابي مرسل الى العون الذي حرر العقد ، وفي حالة الرفض يمكن للطالب أن يقدم طلبه الى وزارة الشؤون الخارجية .
الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية
الفصل الاول — الدفتر العائلي
المادة 112
فتح المادةيسلم ضابط الحالة المدنية بعد اتمام الزواج أو عقده دفتراً عائلياً للزوجين يثبت قرانهما .
المادة 113
فتح المادةيتكون الدفتر العائلى من ملزمة تحتوى على :
- ملخص عقد الزواج بالنسبة للزوجين ،
- ملخصات لعقود ولادات الاولاد ، ملخصات لعقود وفاة الزوجين ، ملخصات لعقود وفاة الاولاد
المادة 114
فتح المادةيمكن أن يتضمن ملخص عقد الحالة المدنية في الدفتر العائلي الاشارة الى الطفل الذي صرح بولادته ميتا اذا طلب ذلك أبواه ، وفي هذه الحال يبين ضابط الحالة المدنية بصفة صريحة بأن هذا الولد «صرح بولادته ميتا»
المادة 115
فتح المادةيجب أن تقيد في أسفل ملخصات عقود الحالة المدنية المنقولة الى الدفتر العائلي ، بيانات الحكم القضائي المرتبطة بملخص العقد الوارد في الدفتر المذكور .
ويتمم ذلك ضابط الحالة المدنية بطلب النيابة العامة اذا صدر الحكم بناء على عريضة منها أو بطلب من الطرف الذي حصل على الحكم ولا يجوز كتابة أي بيان آخر على صفحات الدفتر العائلي ..
المادة 116
فتح المادةيجب على رب العائلة أن يحافظ على الدفتر العائلي الذي تفرض عليه مسؤولية حفظه وصيانته ضمن الشروط المقررة في المادة التالية .
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 285
المادة 117
فتح المادةيتعين على ضابط الحالة المدنية الذي يتلقى أو يسجل عقدا أو حكما قضائيا يجب نقله أو بيانه في الدفتر العائلي أن يطلب من المصرح أو الشخص المكلف بعملية التسجيل تقديم هذا الدفتر قصد استكمال القيد فيه حالا .
واذا لم يتمكن من تقديم الدفتر يقوم على الاقل بتحرير العقد أو التسجيل أو البيان وعندئذ يلفت ضابط الحالة المدنية نظر رب العائلة للعقوبات التي يتعرض لها تطبيقا للمادة 228 من قانون العقوبات بكتابة واستعمال بطاقات الحالة المدنية المعدة بالاستناد لدفتر غير تام أو غير صحيح
المادة 118
فتح المادةتحرر ملخصات عقود الميلاد المنقولة من الدفتر العائلي طبقا لأحكام المقطع 3 من المادة 65 وتحرر ملخصات العقود الاخرى طبقا لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 11 ان كل ملخص وكل بيان وارد في الدفتر العائلي له القوة المثبتة التي تتعلق بملخصات عقود الحالة المدنية وبالبيانات الموضوعة على هامش هذه العقود •
المادة 119
فتح المادةيمكن تسليم دفتر ثان في حالة الطلاق الى أحد الزوجين بطلبه ان لم يكن لديه الدفتر الاول .
ويحمل هذا الدفتر كل الملخصات والبيانات الموجودة في الدفتر السابق يكتب ضابط الحالة المدنية في دفتر جديد ملخص عقد الزواج وعند الاقتضاء العقود الاخرى التي تلقاها أو سجلها والتي يجب أن توجد في الدفتر ، ويبعث بهذا الاخير فورا الى ضابط الحالة المدنية المعين من قبل الطالب والذي كان قد قام بتحرير أو بتسجيل العقد أو العقود الواردة ملخصاتها فيما بعد فى الدفتر الاول ويعيد هذا الاخير ارسال الدفتر المتمم الى ضابط الحالة المدنية الذى أعد أو سجل العقد أو العقود التي ذكرت ملخصاتها فيما بعد في الدفتر . وهكذا تستمر هذه الارسالات لحين استكمال الدفتر الثاني ويقيد في الصفحة الأولى من الدفتر الثاني العبارة التالية :
ه دفتر ثان مسلم بعد الطلاق » .
المادة 120
فتح المادةيعوض الدفتر العائلي فى حالة الضياع أو السرقة أو الاتلاف حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب رب العائلة ويتضمن هذا الدفتر في صفحته الاولى البيان الآتى :
ه دفتر ثان مسلم بعد ضياع الاول ، .
المادة 121
فتح المادةاذا عقد الزواج في بلد أجنبي من طرف السلطة المحلية المختصة فانه يكتب ويسلم الدفتر العائلي الى الزوجين من قبل العون الدبلوماسي أو التنصل المختص أقليميا حين تسجيل عقد الزواج وفي حالة وضع العقود التي يجب نقل ملخصاتها الى الدفتر العائلي ، من طرف سلطة أجنبية ، فانه يجب قبل كل شيء أن تكون مسجلة طبقا لأحكام المادة 117 •
المادة 122
فتح المادةان تقديم الدفتر العائلى النظامي في الاجراءات والتحقيقات الخاصة بالعرائض الادارية المتابعة من الادارات والمصالح والمؤسسات العمومية أو المقاولات والهيئات والصناديق المراقبة من الدولة يقوم مقام تسليم القيد للملخصات الواردة بعده بحسب كل حالة • ملخص عقد الزواج بالنسبة للأبوين ،
- ملخص عقد الميلاد بالنسبة للأبوين والأولاد ، ملخص عقد الوفاة بالنسبة للأبوين أو الاولاد القصر المتوفين
المادة 123
فتح المادةعند عدم وجود الدفتر العائلي يسجل في الاحوال المشار اليها في المادة 122 النسب والالقاب والاسماء والتاريخ ومكان الولادة اذا لزم الامر بالاستناد الملخص عقد ميلاد المعنى مهما كان تاريخ تسليم هذا الملخص
الفصل الثاني — بطاقات الحالة المدنية
المادة 124
فتح المادةلتطبيق المادتين 122 و 123 يقدم الطالب الى العون المكلف بالاجراء أو تحقيق العريضة دفتره العائلي والا فملخص عقد ميلاده، وبناء على تقديم هاتين الوثيقتين يسجل العون في الحين المعلومات اللازمة على بطاقة يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل ويوقعها مع بيان صفته، كما يوقعها أيضا الطالب ويصدق بشرفه على صحتها بتاريخ تحرير البطاقة وصحة البيانات الواردة فيها ، وترفق البطاقة بالملف وترد الاوراق الاخرى الى الطالب .
يستطيع الطالب أيضا أن يقدم الى مقر بلدية اقامته حسب الحال ، احدى الاوراق المشار اليها في المادة 122 وبناء على هذه الوثيقة ، يسجل العون المختص المعلومات اللازمة بواسطة البطاقة المحددة في المقطع السابق ويوقعها مع بيان صفته ويسلمها للطالب لتكون مقبولة لدى الهيئة المكلفة بالاجراء ، ويوقع الطالب البطاقة المذكورة ويصدق بشرفه على صحتها بتاريخ التسليم وصحة البيانات الواردة فيها
المادة 125
فتح المادةلا تطبق أحكام المواد السابقة على اجراءات التجنس وتسليم جواز السفر والتسجيل في السجل التجاري وكذلك على الاجراءات الرامية الى تعيين الموظفين وأعوان الادارات والمصالح والمؤسسات والهيئات أو الصناديق المشار اليها في المادة 122 وعلى تصفية حقوق معاش هؤلاء الموظفين أو الاعوان
المادة 126
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 124 المشار اليها أعلاه على تسليم شهادة الجنسية •
المادة 127
فتح المادةيمكن متابعة تحرير عقود الحالة المدنية باللغة الفرنسية بصفة انتقالية بصرف النظر عن أحكام المادة 37 من هذا الأمر في البلديات التي ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الداخلية 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 127 : يمكن تحرير عقود الحالة المدنية بلغة أجنبية لتكون صالحة للاستعمال في الخارج فقط".
ال مادة 5 : ت ست ب دل عب ارة "ق اض"
المستعمل ة في المواد 71 و 72 و 73 و 75 و 76 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، بعبارة "موثق".
المادة 128
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم
المادة 129
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الامر •
المادة 130
فتح المادةينشر هذا الامر الذي يحدد تاريخ سريان مفعوله بموجب مرسوم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين امر رقم 70 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 | الموافق - وبمقتضى الأمر رقم 67-150 67 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية ( سوناكوم ) ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-23 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية احتكار المنتجات الميكانيكية ، ولا سيما المادة 3 منه ، يأمر بمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان المرحلة الأولية لاحتكار استيراد المنتجات الميكانيكية المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 69-23 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تمديد المرحلة الاولية | المؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 لاحتكار استيراد المنتجات الميكانيكية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، والمشار اليه أعلاه تمدد لفترة أربعة أشهر ابتداء من 25 فبراير سنة 1970
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 10 هواري بومدين مراسيم، قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 25 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثاني من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه "السجل الوطني الآلي للحالة المدنية"
يتضمن المواد 25 مكرر، و 25 مكرر 1، و 25 مكرر 2، و 25 مكرر 3، و 25 مكرر 4، و 25 مكرر 5، وتحرر كما يأتي
المادة 38 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 مكرر : يمكن تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية المنصوص عليها في هذا الأمر، وطلبات تصحيح الأوامر والأحكام القضائية الصادرة بشأنها أو إرسالها بالطريق الإلكتروني وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول والأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المواد 40 و 47 و 49 و 50 و 51 و 52 من الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 52 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 مكرر : يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات وأوامر تصحيح عقود الحالة المدنية بإعطاء التعليمات إلى ضباط الحالة المدنية التابعين لدائرة اختصاصه، ويخطر النيابة العامة التي تعمل على تسجيلها.
وبالنسبة للعقود المحررة أو المسجلة خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بتنفيذها وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة". 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م المادّ ة 5 : تعدل وتتمم المواد 57 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 108 و 109 من الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03
« يتمم الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمادة 52 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 52 مكرر : يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات وأوامر »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-08
« يتمم الفصل الثاني من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه "السجل الوطني الآلي للحالة المدنية" يتضمن المواد 25 مكرر، و 25 مكرر 1، و 25 مكرر 2، و 25 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (191)
-
قانون رقم 26-10
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
-
قانون رقم 26-01
قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-366
مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
-
قانون رقم 24-02
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
-
قانون رقم 24-01
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-169
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمنان تغيير ألقاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-178
مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تغيير ألقاب 11
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-365
مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.