أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الأول — أحكام عامة 1
الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعريف الصناعة التقليديّة والحرف، وتنظيم ممارسة النشاطات التقليدية والحرف، وقواعدها ومجالها، وكذا واجبات الحرفيين وامتيازاتهم.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الدولة بموجب ترتيبات متعددة الأشكال ، شروط ما يأتي :
حماية الصناعة التقليدية والحرف ، وتثمينها، تحسين إطار تنمية الصناعة التقليدية والحرف،
- ترقية الحرفيين ،
- إدماج نشاطات الصناعة التقليدية والحرف في مناطق النشاط.
الفصل الثاني — الأجهزة التطبيقية .
المادة 3
فتح المادةتضع الدولة أجهزة التطبيق المتخصصة لهذا الغرض قصد تطبيق هذا الأمر.
المادة 4
فتح المادةتؤسّس غرفة وطنية للصناعة التقليدية والحرف وغرف للصناعة التقليدية والحرف ذات اختصاص إقليمي يغطي ولاية أو عدة ولايات.
تشكل هذه الغرف إطارا تنظيميا وتشاوريا فيما بين الحرفيين والسلطات العمومية.
يجب على الغرف أن تشجع كذلك التشاور المهني مع المنظمات والجمعيات والقطاعات المعنية.
تمثل هذه الغرف مصالح الصناعة التقليدية والحرف بهدف ضمان المحافظة عليها وحمايتها وترقيتها.
كما يجب عليها أن تطور التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية المختصة. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه تحدد كيفيات تنظيم هذه الغرف وسيرها ومجال اختصاصها وصلاحياتها بموجب مرسوم تنفيذي.
الفصل الثالث — التعريفات
الفرع الأول — الصناعة التقليدية والحرف
المادة 5
فتح المادةيقصد حسب مفهوم هذا الأمر، بالصناعة التقليدية والحرف ، كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليه العمل اليدوي ويمارس :
- بصفة رئيسية ودائمة،
- في شكل مستقر، أو متنقل ، أو معرضي ، في أحد مجالات النشاطات الآتية:
الصناعة التقليدية ، والصناعة التقليدية الفنية، الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد، * الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات وحسب الكيفيات الآتية : * إما فرديا ، * وإما ضمن تعاونية للصناعة التقليدية والحرف ، * وإما ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف .
المادة 6
فتح المادةيقصد حسب مفهوم هذا الأمر ما يأتي :
- الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية > الفنية، هما كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي ، ويستعين فيه الحرفي أحيانا بآلات لصنع أشياء نفعية و/أو تزيينية ذات طابع تقليدي ، وتكتسي طابعا فنيا يسمح بنقل مهارة عريقة.
وتعتبر الصناعة التقليدية صناعة تقليدية فنية عندما تتميز بأصالتها، وطابعها الانفرادي وإبداعها،
- الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد أو الصناعة التقليدية الحرفية النفعية الحديثة ، هي كل صنع المواد استهلاكية عادية ، لا تكتسي طابعا فنيا خاصاً وتوجه للعائلات والصناعة وللفلاحة
- الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات، هي مجمل النشاطات التي يمارسها الحرفي والتي تقدم خدمة خاصة بالصيانة أو التصليح و الترميم الفني باستثناء تلك التي تسري عليها أحكام تشريعية خاصة.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف المطابقة للتصنيف المذكور في المادتين 5 و 6 من هذا الأمر بموجب مرسوم تنفيذي .
تحدد مراسيم تنفيذيّة، كلّما اقتضت الضرورة، التنظيم الخاص ببعض النشاطات التقليدية والحرف ، نظرا لخصوصياتها.
المادة 8
فتح المادةتنشأ علامة للنوعية وللأصالة.
تحدد بموجب مرسوم تنفيذي شروط تسليم علامات النوعية ، والأصالة والختم ، وكيفياتها وأشكالها .
المادة :9 :9 يمكن أن يعد الأشخاص الذين يمارسون في المنزل نشاطات حرفية ونشاطات الصناعة التقليدية الفنّيّة، حرفيين، ويستفيدون الامتيازات المرتبطة بهذه الصفة.
تحدّد بموجب مرسوم تنفيذي ، ممارسة النشاطات الحرفية ، ونشاطات الصناعة التقليدية الفنية في المنزل في إطار ممارسة عمل بناء على الطلب .
الفرع الثاني — الحرفي
المادة 10
فتح المادةحسب مفهوم هذا الأمر تمنح صفة :
- حرفي ، كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، يمارس نشاطا تقليديا كما هو محدد في المادة 5 من هذا الأمر، يثبت تأهيلا ويتولى بنفسه ومباشرة تنفيذ العمل، وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته
- حرفي معلم في حرفته، كل حرفي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، يتمتع بمهارة تقنية خاصة، وتأهيل عال في حرفته ، وثقافة مهنية، صانع، كل عامل أجير له تأهيل مهني مثبت تحدد التأهيلات المهنية الواردة في هذه المادة بمرسوم تنفيذي .
المادة الأولى
فتح المادة1 : يمكن الحرفي الفردي في ممارسة نشاطاته أن يلجأ إلى :
مساعدة عائلية ( زوج، أصول وفروع) تترتب عليها، عند الضرورة، الاستفادة من تغطية اجتماعية
- متمهن واحد إلى ثلاثة (3) متمهنين يربطهم به عقد تمهين يعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيجب على الحرفي أن يشعر غرفة الصناعة التقليدية والحرف بكل تغيير أو تحويل أو توقف عن النشاط ويسجل في أجل ستين ( 60) يوما في سجل الصناعة التقليدية و الحرف مثلما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذا الأمر. ويسلّم له وصل عن ذلك .
الفرع الثالث — تعاونية الصناعة التقليدية والحرف
المادة 13
فتح المادةتعاونية الصناعة التقليدية والحرف، شركة مدنية يكونها أشخاص، ولها رأس مال غير قار وتقوم على حرية انضمام أعضائها الذين يتمتعون جميعا بصفة الحرفي حسب مفهوم هذا الأمر.
المادة 14
فتح المادةتهدف تعاونية الصناعة التقليدية والحرف ، إلى إنجاز كل العمليات وأداء كل الخدمات التي من شأنها أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تنمية النشاطات التقليدية والحرف وفي ترقية أعضائها وممارسة هذه النشاطات جماعيا.
المادة 15
فتح المادةيتمتع المتعاونون بحقوق متساوية مهما كانت قيمة حصة كل واحد منهم في 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رأس المال التأسيسي ، ولا يمكن التمييز بينهم اعتبارا لتاريخ انضمامهم إلى التعاونية.
يلتزم المتعاون بالمشاركة في نشاطات التعاونية، عند اكتتابه أو اقتنائه حصة من رأس المال. يمكن أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية عدد الحصص من رأس المال التي يجب اكتتابها أو امتلاكها من قبل كل متعاون، وفقا لالتزامه بالنشاط .
المادة 16
فتح المادةيثبت إنشاء تعاونية الصناعة التقليدية والحرف بعقد موثق ترفق إجراءات الإشهار القانوني بالتعليق على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المكان إقامة التعاونية.
المادة 17
فتح المادة17 يجب أن تسجل تعاونية الصناعة التقليدية والحرف ، المشكلة قانونا، في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
يودع مسيّر التعاونية طلب التسجيل مرفقا بالقانون الأساسي لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف، المختصة إقليمياً.
وفي كل الحالات يترتب على هذا التسجيل تسليم مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يشعر مسير التعاونية غرفة الصناعة التقليدية والحرف بكل تغيير أو :
تحويل أو توقف عن النشاط، ويسجل في أجل ستين
(60) يوما في سجل الصناعة التقليدية والحرف وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الأمر، ويسلّم وصل عن ذلك
المادة 19
فتح المادةتضبط قواعد تشكيل تعاونية الصناعة التقليدية والحرف، وتنظيمها، وسيرها، بقانون أساسي نموذجي ، يحدد بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والحرف. / العدد 3 23 شعبان عام 1416
الفرع الرابع — مقاولة الصناعة التقليدية والحرف الجزء الأول مقاولة الصناعة التقليدية
المادة 20
فتح المادةتعتبر مقاولة للصناعة التقليدية كلّ مقاولة مكونة حسب أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وتتوفر على الخصائص الآتية : -1- ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية كما حددتها المادتان 5 و 6 من هذا الأمر،
2 - تشغيل عدد غير محدد من العمال الأجراء،
3 - إدارة يشرف عليها حرفي أو حرفي معلم كما هو محدد في المادة 10 من هذا الأمر، أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما لا يكون لرئيسها صفة الحرفي.
الجزء الثاني المقاولة الحرفية لإنتاج المواد والخدمات المادة : 21 : 21 تعتبر مقاولة حرفية لإنتاج المواد والخدمات، كلّ مقاولة تنشأ وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وتتوفر فيها الخصائص الآتية :
1 - ممارسة نشاط الإنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات في ميدان الحرف لإنتاج المواد أو الخدمات كما هو محدد في المادتين 5 و 6 من هذا الأمر،
2 - تشغيل عدد من العمال الأجراء الدائمين أو صناع لا يتجاوز عددهم عشرة ( 10) ولا يحسب ضمنهم :
- رئيس المقاولة أشخاص لهم مع رئيس المقاولة الروابط العائلية الآتية : * زوج ، * أصول وفروع ، -متمهنون ، لا يتعدى عددهم ثلاثة ( 3 ) ويربطهم بالمقاولة عقد تمهين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
3 - تسيير الإدارة من طرف حرفي أو حرفي معلم كما هو محدد في المادة 10 من هذا الأمر أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما لا تكون لرئيسها صفة الحرفي.
الجزء الثالث أحكام مشتركة
المادة 22
فتح المادةيجب على مقاولات الصناعة التقليدية والحرف المحددة في المادتين 20 و 21 من هذا الأمر، أن تستوفي الشروط الآتية :
1 - التأسيس القانوني لدى موثق،
2 - التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، المنصوص عليه في المادة 29 من هذا الأمر، في أجل ستين (60) يوما الموالية لإنشائها. ويترتب على هذا التسجيل، في كل الحالات، تسليم مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف .
المادة 23
فتح المادةلا يعفي التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف من تسجيل مقاولات الصناعة التقليدية والحرف في السجل التجاري.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يبلغ رئيس المقاولة غرفة الصناعة التقليدية والحرف كل تغيير أو تحويل أو توقيف للنشاط، ويسجل في أجل ستين (60) يوما في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الأمر.
المادة 25
فتح المادةلا تخوّل صفة مقاولة الصناعة التقليدية والحرف، وتستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر، حتى وإن توفّرت على الشروط المذكورة في المواد 20 و 21 و 22 من هذا الأمر :
مقاولات الاستغلال الفلاحي والصيد البحري مقاولات العمولة والوكالات ومكاتب الأعمال المقاولات التي يقتصر نشاطها على بيع منتوجات الصناعة التقليدية المشتراة على حالها ، أو تأجيرها، المقاولات التي تتسم خدماتها بطابع فكري خاص المقاولات التي يكون نشاطها الحرفي عرضا أو ثانويا، المقاولات التي تستعمل أساسا مكنات آلية للإنتاج بالسلسلة.
الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي
الفصل الأول — التسجيل
المادة 26
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي أحكام هذا الأمر، ويرغب في ممارسة نشاط حرفي، إما فرديًا وإما منظما ضمن تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية والحرف، أن يودع ملفا للتسجيل لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان ممارسة النشاط.
ويتعين على المجلس الشعبي البلدي إرسال الطلب إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أجل عشرة (10) أيام، اعتبارا من تاريخ الإيداع.
تسلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا عند استلامها الملف وصلا للحرفي يساوي ترخيصا بالممارسة مدة لا تتجاوز ستين ( 60) يوما.
ويتعين على غرفة الصناعة التقليدية والحرف أن ترد على طلب التسجيل خلال الأجل المحدد أعلاه.
وعند انقضاء هذا الأجل وانعدام ردّ غرفة الصناعة التقليدية والحرف، يعتبر التسجيل مكتسبا.
تحدد كيفيات التسجيل بموجب مرسوم تنفيذي
المادة 27
فتح المادةيمكن غرفة الصناعة التقليدية والحرف أن ترفض التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إما بسبب تصريح غير صحيح أو ناقص، وفي هذه الحالة يجب على الحرفي أن يقدم طلبا جديدا طبقا لأحكام المادة 26 من هذا الأمر، وإما لعدم مطابقة حالة الطالب مع أحكام هذا الأمر.
وفي كل الحالات، يجب أن تكون قرارات غرفة الصناعة التقليدية والحرف معلّلة وتبلغ إلى الطالب.
يمكن الطالب أن يقدم طعنا أمام الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ قرار . الرفض وعلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تبت في القرار خلال أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطعن.
وفي كل الحالات، يمكن الطالب أن يستعمل حقه في الطعن أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 28
فتح المادةيتعيّن على الحرفيين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف أن يدفعوا رسم التسجيل للحصول على البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف.
يحدد قانون المالية مبلغ هذا الرسم.
يدفع الحرفي وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف مبلغ هذا الرسم إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف عند استلام البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف.
لا يلزم بدفع هذا الرّسم الحرفيون والتعاونيات المسجلون في سجل الصناعة التقليدية والحرف قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثاني — سجل وبطاقية الصناعة التقليدية والحرف
المادة 29
فتح المادةيؤسس على مستوى كل غرفة للصناعة التقليدية والحرف، سجل للصناعة التقليدية والحرف يسجل فيه الحرفيون، وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف كما تم تحديدهم في هذا الأمر. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 تحدد كيفيات تنظيم هذا السّجل وسيره بموجب مرسوم تنفيذي .
المادة 30
فتح المادةتسلّم للحرفي المسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف بطاقة مهنية يكتب عليها "حرفي ".
يحدد شكل هذه البطاقة المهنية المذكورة أعلاه ومحتواها بموجب مرسوم تنفيذي .
المادة 31
فتح المادةتؤسّس على مستوى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بطاقية وطنية للصناعة التقليدية والحرف تتضمن كلّ المعلومات الخاصة بالحرفيين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف.
تحدد كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وسيرها بموجب مرسوم . تنفيذي
المادة 32
فتح المادةتترتب على تسليم البطاقة المهنية للحرفيين ومستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف لتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف القدرة الكاملة للقيام بصفة ثانوية بكل الأعمال التجارية المرتبطة بنشاطاتهم الرئيسية.
المادة 33
فتح المادةلا يخضع الحرفيون وتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف ، للتسجيل في السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به.
الفصل الثالث — تعليق النشاط والشطب
المادة 34
فتح المادةيتم التعليق المؤقت لنشاط الحرفي وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف في الحالات الآتية :
ممارسة نشاط غير النشاط المسموح به قانونا،
- زوال أحد الشروط التي بني عليها التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- ممارسة النشاط خلافا لأحكام هذا الأمر.
المادة 35
فتح المادةينذر الوالي المختص إقليميا، بناء على تقرير معلّل من المصالح المعنية المنصوص عليها في المادة 55 من هذا الأمر يثبت إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 34 المذكورة أعلاه، الحرفي أو مسير التعاونية أو رئيس المقاولة بامتثال التشريع الساري المفعول في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما اعتبارا من تبليغ الإنذار.
إذا انقضى الأجل المذكور أعلاه، ولم يمتثل الحرفي، أو مسير التعاونية أو رئيس المقاولة هذا الإنذار، يقرر الوالي التعليق المؤقت للنشاط ويعلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بذلك.
المادة 36
فتح المادةإذا لم يمتثل صاحب المخالفة التشريع المعمول به، يرسل الوالي ملف المعني إلى الجهة القضائية المختصة ويعلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بذلك.
المادة 37
فتح المادةيتم الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف في الحالات الآتية :
بطلب من المعني للتوقف نهائيا عن نشاطه،
- في حالة وفاة الحرفي ،
- في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية، تطبيقا لقرار قضائي يقضي بالشطب أو المنع النهائي من ممارسة المهنة الحرفية.
الباب الثالث — الواجبات والامتيازات المرتبطة بالنشاط الحرفي
الفصل الأول — الواجبات
المادة 38
فتح المادةيلزم الحرفي وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف بممارسة النشاط الذي سجلوا من أجله، طبقا لهذه الأحكام والتشريع المعمول به.
المادة 39
فتح المادةيتعين على الحرفي وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف ، احترام مقاييس النوعية الخاصة بنشاطهم كما هو منصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 40
فتح المادةيتعين على الحرفي غير القار اختيار مقر قانوني لمتطلبات نشاطه في مكان إقامته العادية.
المادة 41
فتح المادةيجب على الحرفي وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف ، أن يضعوا رقم تسجيلهم بسجل الصناعة التقليدية والحرف على جميع وثائقهم التجارية.
الفصل الثاني — الامتيازات
المادة 42
فتح المادةيتم إشراك الحرفيين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، بقوة القانون في مختلف النشاطات التي تنظمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف التابعة لموقع مقرهم القانوني.
المادة 43
فتح المادةيستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، وخاصة أولئك الذين يمارسون نشاطهم في الصناعة التقليدية والصناعة الحرفية الفنّيّة ، امتيازات مرتبطة بهذه الصفة في مجال الجباية والقرض والتموين والتكوين.
المادة 44
فتح المادةتدعم الدولة وتتخذ كل التدابير التشجيعية لوضع الهياكل والشبكات الخاصة التي تسمح لتنظيمات الصناعة التقليدية والحرف بتنظيم تموينها بنفسها بالمواد الأولية والتجهيزات والأدوات ، وهذا طبقا للتشريع التجاري المعمول به، وذلك في إطار الترقية الاجتماعية والاقتصادية للصناعة التقليدية والحرف
المادة 45
فتح المادةيستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، المعترف لهم بهذه الصفة، نظاما جبائياً تشجيعياً ومبسطا.
تحدد قوانين المالية الإجراءات الجبائية التي يستفيدها الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 46
فتح المادةيستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، المسجلون قانونا في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، تسهيلات للحصول على قروض مصرفية لاقتناء المواد الأولية والأدوات والتجهيزات وتمويل الاستغلال. '10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد أحكام قوانين المالية شروط منح هذه هذه القروض.
المادة 47
فتح المادةيتم إعداد برامج شعب الصناعة التقليدية من أجل إدماجها في الشبكة الوطنية للتكوين المهني بهدف حماية الحرف التقليدية وترقيتها.
المادة 48
فتح المادةيستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف من اقتناء قطع أرضية في حدود تموقع مناطق النشاطات المهيأة.
يدخل تطبيق هذا الإجراء في إطار التنظيم المتعلق بمناطق النشاطات ومناطق التوسع السياحي.
المادة 49
فتح المادةتنشأ جوائز سنوية للصناعة التقليدية والحرف.
تحدد الكيفيات الخاصة بمنح هذه الجوائز بموجب مرسوم تنفيذي.
الباب الرابع — العقوبات
الفصل الأول — الجنح والعقوبات
المادة 50
فتح المادةيعاقب بغرامة من 400 إلى 20.000 دج كل شخص طبيعي أو اعتباري لم يقم في الآجال المحددة بموجب هذا الأمر وبالرغم من إلزامه بذلك، بطلب البطاقة المهنية للحرفي أو تسجيل نشاطه أو شطبه، وكذا تسجيل أو تغيير الإشارات في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت للمحل المهني الذي يتم فيه النشاط موضوع المخالفة.
المادة 51
فتح المادةتضاعف الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، في حالة العود .
إضافة إلى ذلك ، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق النهائي للمحل المهني / العدد 3 東 23 شعبان عام 1416 ه
المادة 52
فتح المادةكل شخص يستعمل، من دون حق ، صفة الحرفي أو الحرفي المعلم أو يتبع هذه الصفة بالإشارة إلى حرفة أو وضع علامات مميزة للتأهيل الحرفي، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 دج.
وفي حالة العود، يمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر .
المادة 53
فتح المادةيعاقب على كل معلومة غير صحيحة تعطى بسوء نية قصد التسجيل بسجل الصناعة التقليدية والحرف ، بغرامة من 5.000 إلى 200.000 دج وبالحبس من عشرة ( 10) أيام إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه .
المادة 54
فتح المادةكل شخص يمنع الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات أحكام هذا الأمر، المذكورين في المادة 55 أدناه، من القيام بأداء مهامهم أو يعرقلهم في ذلك ، يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات.
الفصل الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 55
فتح المادةيؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا الأمر ومعاينتها :
مفتشو الصناعة التقليدية والحرف ، مفتشو التراث الثقافي، مفتشو العمل
- ضباط الشرطة القضائية كل شخص يوكله قانونا ويعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والحرف.
ترسل المحاضر التي يعدها الأعوان المذكورون أعلاه إلى المصلحة أو الإدارة التي ينتمي إليها العون.
المادة 56
فتح المادةيمكن الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية والحرف، أن تلجأ في أي وقت إلى الأعوان الذين ورد ذكرهم في المادة 55 أعلاه، للبحث عن مخالفات هذه الأحكام ومعاينتها .
المادة 57
فتح المادةيؤهل الأعوان المذكورون في المادة 55 من هذا الأمر والحائزون أمرا بمهمة لهذا الغرض ، لزيارة أماكن ممارسة نشاط الصناعة التقليدية والحرف طبقا للتشريع المعمول به.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 58
فتح المادةتحوّل المجالس الشعبية البلدية مجموع سجلات الصناعة التقليدية والحرف ، وملفات الحرفيين التي هي في حوزتها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف.
تحدد بموجب مرسوم تنفيذي ، كيفيات تطبيق هذه المادة وأجال تحويل السجلات وملفات الحرفيين
المادة 59
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون نشاطات ينظمها هذا الأمر، امتثال أحكامه في غضون سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 60
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
غير أنه، وفي انتظار نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر، تبقى أحكام النصوص التطبيقية للقانون المذكور أعلاه سارية المفعول مدة أقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 61
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (83)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-432
مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-270
مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-123
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-166
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-211
مرسوم تنفيذي رقم 20-211 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - )19 17
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
قانون رقم 17-02
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-278
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-249
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 43
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-111
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 الذي يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-110
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-441
مرسوم تنفيذي رقم 11-441 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-134
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-133
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه " ال صندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-201
مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
-
مرسوم رئاسي رقم 10-236
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
-
مرسوم رئاسي رقم 10-156
مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم الم رس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-428
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-323
مرسوم تنفيذي رقم 09-323 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويت مم المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1417 الم وافق 29 م ارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 82-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.