قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الاول — تنظيم البلدية
الفصل الاول — تحديد البلدية واسمها ومركزها
المادة الأولى
فتح المادةالبلدية هي الجماعة الاقليمية الاساسية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون.
المادة 2
فتح المادةللبلدية اقليم واسم ومركز.
المادة 3
فتح المادةيدير البلدية مجلس منتخب، هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية.
المادة 4
فتح المادةيقرر تغيير اسم البلدية، أو تعيين مقرها اوتحويله بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي، وباقتراح من المجلس الشعبي البلدي.
يشعر المجلس الشعبي الولائي بهذا الاقتراح.
الفصل الثاني — الاطار الاقليمي
المادة 5
فتح المادةالبلدية ملزمة بتجسيد حدود اقليمها ميدانيا بتنفيذ كل الاجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيتم تعديل الحدود الاقليمية للبلديات الرامية الى فصل جزء من بلدية ما وضمه الى بلدية أخرى، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي واخذ رأي المجالس الشعبية البلدية المعنية.
يشعر المجلس الشعبي الولائي بذلك.
المادة 7
فتح المادةعندما تضم بلدية ما أو جزء من بلدية الى بلدية اخرى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها الى البلدية التي ضمت اليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةعندما يفصل جزء أو عدة اجزاء من تراب بلدية او عدة بلديات، تأخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ما عليها من التزامات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
الفصل الثالث — التعاون ما بين البلديات
المادة 9
فتح المادةيجوز لا جالس الشعبية البلدية لبلديتين او اكثر أن تقرر الاشتراك في اطار مؤسسة عمومية مشتركة بين
الباب الثاني — هيئتا البلدية
المادة 13
فتح المادةهيئتا البلدية هما :
المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول — عمل المجلس
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل ثلاثة ( 03 ) أشهر.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، بطلب من رئيسه او من ثلث اعضائه، أو من الوالي.
المادة 16
فتح المادةيوجه رئيس المجلس الشعبي البلدي الاستدعاءات لاجتماع المجلس ويدونها في سجل مداولات البلديات لأجل تحقيق الخدمات والتجهيزات أو مصالح ذات البلدية.
نفع مشترك بينها.
تحدد العلاقات بين المؤسسة العمومية والمشتركة بين البلديات والبلديات المعنية في دفتر شروط يضبط حقوق كل طرف من الاطراف المعنية والتزاماته.
المادة 10
فتح المادةتتمتع المؤسسات العمومية المشتركة بين البلديات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحدد قواعد انشاء المؤسسات المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةاذا كانت عدة بلديات تملك أموالا وحقوقا مشاعة بينها يسوغ لها ان تؤسس لجنة مشتركة بين البلديات تتألف من منتخبي المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية عند عدم وجود مؤسسة مشتركة بين البلديات مشكلة منها ومكلفة بتسيير هذه الاموال والحقوق المشاعة وادارتها.
المادة 12
فتح المادةتحدد قواعد انشاء اللجان المشتركة بين البلديات، وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.
توجه هذه الاستدعاءات الى اعضاء المجلس الشعبي البلدي كتابيا والى مقر سكناهم، مرفوقة بجدول الاعمال، قبل عشرة أيام عمل على الاقل من موعد الاجتماع.
ويمكن أن تخفض هذه المدة في حالة الاستعجال الى ما لا يقل عن يوم عمل وأحد وفي هذه الحالة يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير الضرورية لتسليم الاستدعاءات.
يعلق جدول اعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي اماكن التعليق المخصصة لاعلام الجمهور.
يدون المجلس الشعبي البلدي النقاط المدرجة في جدول الاعمال، ويمكنه ادراج نقاط جديدة.
المادة 17
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس الشعبي البلدي الابحضور اغلبية أعضائه الممارسين ومشاركتهم في الجلسة.
واذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين بفارق ثلاثة ايام على الاقل بينهما، تكون المداولات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 18
فتح المادةيسوغ للمنتخب البلدي الذي يتعذر عليه الحضور في احدى الجلسات بأن ينيب عنه كتابيا احد زملائه يختاره للتصويت باسمه.
ولا يجوز لنفس المنتخب البلدي ان يحمل أكثر من وكالة واحدة، ولا تصح هذه الوكالة الا لجلسة واحدة.
المادة 19
فتح المادةتكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ويمكنه ان يقرر المداولة في جلسة مغلقة في الحالتين التاليتين :
- فحص حالات المنتخبين الانضباطية فحص المسائل المرتبطة بالامن والمحافظة على النظام العمومي.
يحافظ رئيس الجلسة على النظام في الجلسات ويمكنه ان يطرد كل شخص غير منتخب يخل بسير المداولات بعد انذاره.
المادة 20
فتح المادةيتولى كتابة الجلسة موظف من البلدية بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 21
فتح المادةيعلق محضر المداولة في المكان المخصص لاعلام المواطنين في مقر المجلس الشعبي البلدي خلال الايام الثمانية ( 08 ) التي تلي انعقاد الجلسة.
تنشر غيابات اعضاء المجلس الشعبي البلدي عن اشغاله ومداولاته بنفس الكيفية.
المادة 22
فتح المادةيحق لأي شخص طبيعي او معنوي ان العدد 15 16 رمضان عام 1410
الفرع الثاني — اللجان
المادة 24
فتح المادةللمجلس الشعبي البلدي ان يكون من بين اعضائه لجانا دائمة أو مؤقته قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية لاسيما في المجالات التالية :
الاقتصاد والمالية التهيئة العمرانية والتعمير الشؤون الاجتماعية والثقافية ..
تشكل اللجان بمداولات المجلس الشعبي البلدي ويجب ان تضمن تشكيلتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي البلدي.
المادة 25
فتح المادةيرأس اللجنة منتخب بلدي يعينه المجلس الشعبي البلدي وتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 26
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة ان يستعين بأي شخص يستطيع بحكم اختصاصه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة.
الفرع الثالث — وضعية المنتخب البلدي القانونية وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 27
فتح المادةالعضوية الانتخابية مجانية، مع مراعاة احكام المادة 56 من هذا القانون.
يستفيد المنتخبون من تسديد المصاريف التي قد يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي | يدفعونها اثناء ممارسة عضويتهم ويمكنهم ان يستفيدوا من البلدي والقرارات وان يأخذ نسخة منها على نفقته. . تتكفل المصالح البلدية المعنية بتطبيق هذا الاجراء.
المادة 23
فتح المادةعندما يكون من الصعب أو من المتعذر الاتصال بين مركز البلدية وبين جزء منها لبعد المسافة او للضرورة، يجوز تعيين مندوب خاص بعد مداولات مبررة يجريها المجلس الشعبي البلدي.
ويعين المندوب الخاص من بين اعضاء المجلس ويراعى قدر الامكان في تعيينه ان يكون من المقيمين في ذلك الجزء من البلدية.
ولهذا الغرض، ينشىء المجلس الشعبي البلدي بالمداولة فرعا اداريا للبلدية ويحدد منطقة اختصاصاته.
ويؤدي المندوب الخاص وظائف ضابط الحالة المدنية في هذا الجزء من البلدية. 1 مصاريف التمثيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيجب على المستخدمين ان يسمحوا المستخدميهم المنتخبين البلديين بالوقت الضروري لأداء عضويتهم.
لا يدفع المستخدمون اجر الوقت المخصص لأداء العضوية.
غير أنه يمكن العامل أن يستدرج فترة الغياب هذه اذا سمح تنظيم المصلحة بذلك.
لا يمكن أن يشكل توقف العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لنقض المستخدم عقد العمل.
ويكون الاستدعاء لحضور جلسة المجلس الشعبي البلدي مبررا للغياب. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 29
فتح المادةفي حالة وفاة عضو من اعضاء المجلس الشعبي البلدي او استقالته او اقصائه يستخلف قانونا
المادة 35
فتح المادةلا يمكن حل المجلس الشعبي البلدي الا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الاخير | وزير الداخلية.
منها .
يقرر الوالي اعلام الاستخلاف في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا.
المادة 30
فتح المادةتوجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي كل استقالة يقدمها منتخب بلدي برسالة مضمونة مع اشعار بالوصول.
وتصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، والا فبعد شهر واحد من تاريخ الارسال ويعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك فورا المجلس الشعبي البلدي والوالي.
المادة 31
فتح المادةيصرح الوالي فورا باقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي تبين بعد انتخابه انه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي.
المادة 32
فتح المادةعندما يتعرض منتخب الى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقفه.
يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك الى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية.
المادة 33
فتح المادةيقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي المنتخب البلدي الذي تعرض لادانة جزائية في اطار احكام المادة 32 السابقة. ويعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الاقصاء.
يصدر الوالي قرار اثبات الاقصاء.
المادة 34
فتح المادةيحل ويجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية :
عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق احكام المادة 29 في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،
- في حالة وجود اختلاف خطير بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية في حالة ضم بلديات لبعضها او تجزئتها ينجر عنها تحويل اداري للسكان.
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34: يحل ويجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية :
عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام المادة 29،
- في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،
- في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن وسكينته في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها ينجر عنها تحويل إداري للسكان ".
المادة 36
فتح المادةاذا وقع حل المجلس الشعبي البلدي سواء انجر عنه تجديده الكامل أو لم ينجر، يتولى تسيير شؤون البلدية مجلس مؤقت يعينه الوالي بقرار منه في الايام العشرة التالية للحل.
تقتصر سلطات هذا المجلس المؤقت على الاعمال الجارية في الادارة وعلى القرارات التحفظية المستعجلة، والتي تكفل الحفاظ على املاك البلدية و / أو حمايتها.
تنتهي مهام المجلس المؤقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس البلدي الجديد.
تجرى انتخابات جديدة في مهلة اقصاها ستة ( 06 ) اشهر من اجل ابدال المجلس الشعبي البلدي المنحل، مع مراعاة احكام المادة 79 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات.
يحدد تنظيم هذا المجلس، وتشكيلته، وشروط عمله عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةتمتد العضوية في المجلس المتجدد الى غاية تاريخ التجديد العام للمجالس الشعبية البلدية.
الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 38
فتح المادةيجب ان تجرى وتحرر مداولات واشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية.
المادة 39
فتح المادةتتخذ مداولات المجلس البلدي بالاغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 40
فتح المادةتسجل المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل يرقمه ويؤشره رئيس المحكمة ويوقع عليها اثر الجلسة جميع المنتخبين البلديين الحاضرين.
المادة 41
فتح المادةتنفذ المداولات بحكم القانون بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من ايداعها لدى الولاية مع مراعاة احكام المواد 42 و 43 و 44 و 45 أدناه وخلال هذه الفترة يدلي الوالي برأيه او قراره فيما يخص شرعية القرارات المعنية وصحتها .
يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ايداع المداولة الموضوع على الاشعار بالاستلام. 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه
المادة 42
فتح المادةلا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع | المجلس الشعبي البلدي. يمكن ان يساعده في ذلك نائب أو التالية الا بعد ان يصادق عليها الوالي :
الميزانيات والحسابات
- احداث مصالح، ومؤسسات عمومية بلدية.
المادة 43
فتح المادةعندما ترفع المداولات المنصوص عليها في المادة 42 الى الوالي دون أن يصدر قراره فيها خلال 30 يوما من تاريخ ايداعها لدى الولاية، تعتبر مصادقا عليها.
المادة 44
فتح المادةتعتبر باطلة بحكم القانون :
مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا على اختصاصاته
- المداولات التي تكون مخالفة للاحكام الدستورية ولاسيما المواد 2 و 3 و 9 وللقوانين والتنظيمات
- المداولات التي تجرى خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي.
يصرح الوالي بموجب قرار معلل ببطلان المداولة القانوني.
المادة 45
فتح المادةتصبح محل بطلان المداولات التي قد يشارك في اتخاذها اعضاء من المجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة أو كانوا وكلاء عنها .
يلغي الوالى المداولة بقرار معلل ويمكنه ان يبادر بهذا الالغاء خلال شهر ابتداء من تاريخ ايداع محضر المداولة لدى الولاية.
كما انه يمكن أي شخص له مصلحة ان يطلب من الجهة القضائية المختصة الالغاء خلال شهر من تعليق المداولة .
المادة 46
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي البلدي ان يطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الوالي القاضي ببطلان المداولة او المعلن عن ابطالها أو رفض المصادقة عليها، وذلك وفقا للشروط والاشكال الجاري بها العمل.
الفصل الثاني رئيس المجلس الشعبي البلدي الفرع الاول تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ووضعه القانوني أكثر.
تكلف هذه الهيئة بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي.
المادة 48
فتح المادةيعين اعضاء القائمة التي نالت اغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي.
يتم التنصيب في مدة لا تتعدى ثمانية ( 08 ) أيام بعد الاعلان على نتائج الاقتراع.
يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي.
المادة 49
فتح المادةيعلن للعموم تعيين الرئيس ضمن الاجل المحددة في المادة 48 من هذا القانون عن طريق الاعلانات التي تلصق على ابواب مقر البلدية ولواحقها الادارية ويبلغ فورا إلى الوالي.
المادة 50
فتح المادةعملا بأحكام المادة 47 اعلاه يختار الرئيس ويعرض على المجلس الشعبي البلدي المصادقة على اختيار نائب أو عدة نواب له لا يتجاوز عددهم ما يأتي :
اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 7 الى 9 منتخبين:
ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 11 الى 13 منتخبا أربعة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 23 منتخبا،
- ستة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 33 منتخبا
المادة 51
فتح المادةيعوض المجلس الشعبي البلدي الرئيس المتوفى، أو المستقيل، أو المقصى، أو المقال بمنتخب من بين اعضاء قائمته وفقا للكيفيات المحددة في المادة 48 من هذا القانون .
يجب ان يجري هذا التعويض في مهلة شهر واحد.
المادة 52
فتح المادةاذا تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو حصل له مانع يستخلفه مندوب يعينه بنفسه لممارسة مهامه .
وفي حالة تعذر ذلك يخلفه عضو من قائمته وفق
المادة 47
فتح المادةتتشكل الهيئة التنفيذية من رئيس | الكيفيات المحددة في المادة 48 من هذا القانون. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 53
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى ان ينيب عنه في بعض مهامه نائبا أو منتخبا انتدبه خصيصا لذلك تحت مسؤوليته.
المادة 54
فتح المادةيعلن الرئيس عن استقالته امام المجلس الشعبي البلدي، ويخطر الوالي بذلك فورا.
تصبح الاستقالة سارية المفعول ونهائية بعد شهر كامل من تاريخ تقديمها.
المادة 55
فتح المادةتسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه وتنهى مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي اعضائه.
المادة 56
فتح المادةيتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي لمهامه الانتخابية.
المادة 57
فتح المادةيتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه، والمندوبون الخاصون تعويضا مقابل ممارسة مهامهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 58
فتح المادةيمثل رئيس المجلس الشعبي البلدى البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات.
المادة 59
فتح المادةيمثل الرئيس البلدية في كل اعمال الحياة المدنية والادارية وفقا للاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 60
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى، باسم البلدية، وتحت مراقبة المجلس بجميع الاعمال الخاصة بالمحافظة على الاموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وادارتها، ولاسيما ما يأتي :
تسيير إيرادات البلدية والاذن بالانفاق ومتابعة تطور مالية البلدية ابرام عقود اقتناء الاملاك وعقود بيعها وقبول الهبات والوصايا والصفقات أو الايجارات
- ابرام المناقصات أو المزايدات الخاصة باشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها، اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والاسقاط رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها، المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية، بما في ذلك حق الشفعة توظيف عمال البلدية، وتعيينهم وتسييرهم وفقا | للشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالطرق البلدية السهر على صيانة المحفوظات.
المادة 61
فتح المادةيشرف الرئيس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي، ولهذا الغرض يتحمل المسؤولية فيما يأتي :
- استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض المسائل الداخلة في اختصاصه...
تحضير جدول الاعمال الخاص باشغاله وتحديده تقديم تقرير منظم حول الوضعية العامة للبلدية ومدى تنفيذ المداولات.
المادة 62
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي الاعلان عن المداولات واشغال المجلس.
المادة 63
فتح المادةيعد رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية ويتولى تنفيذها.
المادة 64
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات البلدية وعلى حسن سيرها.
المادة 65
فتح المادةيمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي السلطة السلمية على مستخدمي البلدية، حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 66
فتح المادةعندما تتعارض مصالح المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية يعين المجلس الشعبي البلدى أحد أعضائه لتمثيل البلدية، سواء امام القضاء أو في ابرام العقود .
الفقرة الثانية فيما يخص تمثيل الدولة
المادة 67
فتح المادةيمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة، على مستوى البلدية.
المادة 68
فتح المادةلرئيس المجلس الشعبي البلدي، صفة ضابط الحالة المدنية وصفة ضابط الشرطة القضائية.
المادة 69
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحت سلطة الوالي ما يأتي :
نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية وتنفيذها، السهر على حسن النظام والامن العموميين وعلى النظافة العمومية السهر على تنفيذ اجراءات الاحتياط والوقاية والتدخل فيما يخص الاسعافات. وبالاضافة الى ذلك، يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 70
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باحصاء سنوى لفئات المواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية والمولودين في البلدية أو المقيمين بها، ويقوم كذلك بضبط بطاقية الخدمة الوطنية.
المادة 71
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتخذ، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الاشخاص والاموال في الاماكن العمومية التي يمكن ان يحصل فيها اى حادث أو نكبة أو حريق.
وفي حالة الخطر الجسيم والداهم، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الامن التي تقتضيها الظروف، ويعلم الوالي بها فورا.
كما يأمر حسب الطريقة نفسها، بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية.
المادة 72
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار مخططات تنظيم وتقديم الاسعافات وطبقا للتشريع المعمول به ان يقوم بتسخير الاشخاص والاملاك.
المادة 73
فتح المادةيضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي نظام الطرق الواقعة في تراب البلدية مع مراعاة الاحكام الخاصة بطرق المرور الرئيسية.
وتكون هذه السلطة من اختصاص رئيس المجلس | الشعبي البلدي وحده اذا تعلق الامر بالمناطق العمرانية | الواقعة داخل البلدية.
المادة 74
فتح المادةيعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي الممارسة صلاحياته الخاصة بالامن على هيئة الشرطة البلدية التي تحدد صلاحياتها وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا قواعد عملها عن طريق التنظيم.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة اقليميا عند الحاجة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في اطار أحكام المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطنين وحرياتهم على الخصوص ما يأتي :
- المحافظة على النظام العام وسلامة الاشخاص والاملاك المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الاشخاص.
المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية وكل الاعمال المخلة بها، السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الامراض المعدية والوقاية منها، القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة السهر على النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع تأمين نظام الجنائز والمقابر طبقا للعادات وتبعا لمختلف الشعائر الدينية والعمل فورا على أن يكفن ويدفن بصفة مرضية كل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدين والمعتقدات السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير.
المادة 76
فتح المادةيسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصا للبناء أو تجزئة عقارات أو هدمها حسب الشروط والطرق المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 77
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يفوض تحت مسؤوليته اي نائب او موظف في البلدية، استلام تصريحات الولادات والزواج والوفاة، وكذا تسجيل جميع الوثائق والاحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وكذا تحرير وتسليم جميع الوثائق الخاصة بالتصريحات المذكورة أعلاه.
يرسل قرار التفويض الى الوالي والنائب العام لدى مجلس القضاء المختص اقليميا.
المادة 78
فتح المادةيختص كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا موظفي البلدية المفوضين بالتصديق على جميع الامضاءات التي يضعها كل مواطن بحضورهم اعتمادا على تقديم وثيقة هويته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفقرة الثالثة قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 79
فتح المادةيصدر رئيس المجلس الشعبي البلدى في اطار صلاحياته قرارات تستهدف ما يأتي :
الامر باتخاذ اجراءات محلية خاصة بالاشياء التي يخضعها القانون لمراقبته وسلطته اعادة نشر القوانين والتنظيمات الخاصة بالامن وتذكير المواطنين باحترامها وكذا اذا اقتضت ذلك ضرورة تطبيق مداولة المجلس الشعبي البلدى، لا تكون قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدى نافذة الا بعد عرضها على المعنيين كلما تضمنت أحكاما عامة عن طريق النشر، وفي الحالات الاخرى عن طريق الاشعار الفردي تدون القرارات بتاريخ اصدارها في السجل البلدى المخصص لهذا الغرض والمدرج ضمن ديوان العقود الادارية للبلدية. وترسل فورا الى الوالي.
المادة 80
فتح المادةلا يتم تنفيذ القرارات البلدية المتضمنة التنظيمات العامة الا بعد شهر من تاريخ ارسالها.
اذا كان القرار مخالفا لقانون أو تنظيم يحق للوالي إلغاءه بقرار مسبب خلال هذه المدة.
اذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه مؤقتا.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدى في حالة الاستعجال ان ينفذ القرارات البلدية حينا بأذن من الوالي.
الفرع الثالث — سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي
المادة 81
فتح المادةيمكن الوالي ان يتخذ كل الاجراءات الخاصة بالحفاظ على الامن والسلامة العموميين بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو جزء منها، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك.
يمكن الوالي ان يمارس هذا الحق، باستثناء الحالات الاستعجالية في البلدية الواحدة، بعد انتهاء الاجل المحدد في الانذار الموجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعني، وبقائه بدون نتيجة ..
المادة 82
فتح المادةيمكن الوالي ان يحل محل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، بموجب قرار معلل لممارسة السلطات المقررة بهذا الصدد عندما يهدد النظام العام في 4 بلديتين أو عدة بلديات متجاورة..
المادة 83
فتح المادةعندما يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي أو يهمل اتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى القوانين والتنظيمات يجوز للوالي بعد ان يطلب منه ان يقوم بذلك توليها تلقائيا بعد انتهاء الاجل المحدد في الانذار.
الباب الثالث — صلاحيات البلدية
المادة 84
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي البلدي اطار التعبير عن الديمقراطية محليا ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 85
فتح المادةيعالج المجلس الشعبي البلدى، من خلال مداولاته الشؤون الناجمة عن الصلاحيات المسندة للبلدية.
الفصل الأول — التهيئة والتنمية المحلية
المادة 86
فتح المادةتعد البلدية مخططها التنموي القصير والمتوسط والطويل المدى وتصادق عليه، وتسهر على تنفيذه في اطار الصلاحيات المسندة لها قانونا، وبانسجام مع مخطط الولاية واهداف مخططات التهيئة العمرانية.
المادة 87
فتح المادةتشارك البلدية في الاجراءات المتعلقة بعمليات التهيئة العمرانية.
وبهذه الصفة تعلن عن آرائها وقراراتها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 88
فتح المادةتبادر البلدية بكل عمل او اجراء من شأنه تطوير الانشطة الاقتصادية التي تتماشى مع طاقاتها ومخططها التنموي.
كما تنفذ كل اجراء كفيل بتشجيع تدخل المتعاملين.
المادة 89
فتح المادةتبادر البلدية بكل اجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومساعدتها لاسيما في مجالات الصحة والشغل والسكن. 496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الفصل الثاني — التعمير والهياكل الاساسية والتجهيز .
المادة 90
فتح المادةيتعين على البلدية ان تتزود بكل وسائل التعمير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 91
فتح المادةعلى البلدية ان تتحقق من احترام تخصيصات الاراضي وقواعد استعمالها كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 92
فتح المادةتشترط الموافقة القبلية للمجلس الشعبي البلدي على انشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضمن مخاطر من شأنها الاضرار بالبيئة.
المادة 93
فتح المادةتتحمل البلدية في اطار حماية التراث العمراني مسؤولية ما يأتي :
- المحافظة على المواقع الطبيعية والآثار نظرا لقيمتها التاريخية والجمالية،
- حماية الطابع الجمالي والمعماري وانتهاج انماط سكنية متجانسة في التجمعات السكنية.
المادة 94
فتح المادةعلى المجلس الشعبي البلدي اثناء اقامة المشاريع المختلفة عبر تراب البلدية مراعاة حماية الاراضي الزراعية والمساحات الخضراء..
المادة 95
فتح المادةتقوم البلدية باعداد الاعمال المتعلقة باشغال تهيئة الهياكل القاعدية والاجهزة الخاصة بالشبكات التابعة لممتلكاتها وبكل العمليات الخاصة بتسييرها وصيانتها .
كما يمكنها القيام او المشاركة في انشاء مساحات مخصصة لاحتضان النشاطات الانتاجية أو المستودعات.
المادة 96
فتح المادةالبلدية مسؤولة على اقامة الاشارات التي لا تعود صراحة الى المؤسسات والاجهزة الاخرى.
الفصل الثالث — التعليم الاساسي وما قبل المدرسي
المادة 97
فتح المادةتختص البلدية بانجاز مؤسسات التعليم الاساسي طبقا للمقاييس الوطنية والخريطة المدرسية، وتقوم علاوة على ذلك بصيانة هذه المؤسسات مع مراعاة احكام المادتين 148 و 184 من هذا القانون.
العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه
المادة 98
فتح المادةتتخذ البلدية كل اجراء من شأنه تشجيع النقل المدرسي.
المادة 99
فتح المادةتبادر البلدية باتخاذ كل اجراء من شأنه ان يشجع التعليم ما قبل المدرسي ويعمل على ترقيته.
الفصل الرابع — الاجهزة الاجتماعية والجماعية
المادة 100
فتح المادةتتكفل البلدية بانجاز مراكز صحية وقاعات العلاجات وصيانتها طبقا للمقاييس الوطنية.
المادة 101
فتح المادةتقدم البلدية في حدود امكانياتها مساعدتها وصيانة كل الهياكل والاجهزة المكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه.
المادة 102
فتح المادةتتكفل البلدية حسب امكانياتها بانجاز وصيانة المراكز الثقافية المتواجدة عبر ترابها.
المادة 103
فتح المادةتتخذ البلدية في ميدان السياحة كل اجراء من شأنه أن يشجع توسيع قدرتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين على استغلالها.
المادة 104
فتح المادةتشجع البلدية تطوير حركة الجمعيات في ميادين الشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه وتقدم لها المساعدة في حدود امكانياتها.
المادة 105
فتح المادةتشارك البلدية في صيانة المساجد والمدارس القرآنية الموجودة في ترابها وتضمن المحافظة على الممتلكات الدينية.
الفصل الخامس — السكن
المادة 106
فتح المادةتختص البلدية في مجال السكن بتنظيم التشاور وخلق شروط الترقية العقارية العمومية والخاصة وتنشيطها .
ولهذا الصدد تقوم بما يأتي :
المشاركة بأسهم لانشاء المؤسسات وشركات البناء العقارية طبقا للقانون
- تشجيع انشاء التعاونيات العقارية في تراب البلدية.
تشجيع كل جمعية للسكان وتنظيمها من اجل القيام بعمليات حماية العقارات أو الاحياء وصيانتها و/ أو تجديدها، 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
- تسهيل ووضع تحت تصرف كل اصحاب المبادرة التعليمات والقواعد العمرانية وكل المعطيات الخاصة بالعملية المزمع القيام بها.
- تساعد على ترقية برامج السكن أو تشارك فيها.
الفصل السادس — حفظ الصحة والنظافة والمحيط
المادة 107
فتح المادةتتكفل البلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية لاسيما في مجال ما يأتي :
- توزيع المياه الصالحة للشرب،
- صرف ومعالجة المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية .. مكافحة ناقلات الامراض المعدية
- نظافة الاغذية والاماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور
- مكافحة التلوث وحماية البيئة.
المادة 108
فتح المادةتتكفل البلدية بانشاء وتوسيع وصيانة المساحة الخضراء وكل اثاث حضري يهدف الى تحسين اطار الحياة.
تسهر على حماية التربة والموارد المائية وتساهم في استعمالها الامثل.
الفصل السابع — الاستثمارات الاقتصادية
المادة 109
فتح المادةيقرر المجلس الشعبي البلدي بمداولة تخصيص رأسمال على شكل استثمارات تسند إلى صناديق المساهمة التابعة للجماعات المحلية.
المادة 110
فتح المادةيداول المجلس الشعبي البلدي في اطار المادة السابقة فيما يخص كل تفويض عام و / أو خاص لازم لرئيس المجلس البلدي لضمان تمثيل البلدية أو انتخاب ممثلين عن البلديات في اجهزة التداول الخاصة بصناديق المساهمة .
الباب الرابع — ادارة البلدية
الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية
الفرع الاول — ممتلكات البلدية
المادة 112
فتح المادةتكتسب البلديات والمؤسسات العمومية التابعة لها الاملاك العقارية وتتصرف فيها طبقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 113
فتح المادةيتعين على البلدية اقتناء تخصيص مساحات ارضية للدفن وصيانتها.
لا يمكن التصرف في هذه المساحات الارضية.
تحدد كيفية انشائها وتوسيعها واعادة تخصيصها عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 114
فتح المادةتنظم البلدية تسيير الاسواق البلدية والأسواق المتنقلة ومراقبتها.
الفرع الثاني — الهبات والوصايا
المادة 115
فتح المادةيبت المجلس الشعبي البلدي في قبول الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو رفضها.
المادة 116
فتح المادةيجوز للمؤسسات العمومية البلدية ان تقبل أو ترفض الهبات والوصايا الممنوحة لها دون اعباء أو شروط أو تخصيص ...
واذا كانت الهبات تخضع لاعباء أو شروط أو تخصيصات فان المجلس الشعبي البلدي هو الذي يأذن بقبولها عن طريق المداولة أو رفضها.
الفرع الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 117
فتح المادةيتم ابرام الصفقات الخاصة بالاشغال والخدمات والتوريد للبلدية والمؤسسات العمومية البلدية ذات
المادة 111
فتح المادةتقدم المصالح التقنية للدولة مساعداتها | الطابع الاداري طبقا للتشريع والتنظيم الخاصين بالصفقات للبلديات حسب الشروط المحدده في التنظيم.
العمومية.
المادة 118
فتح المادةيساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يجري مناقصة علانية لحساب البلدية مندوبان بلديان يعينهما المجلس الشعبي البلدي ويحرر محضر هذه المناقصة يحضر القابض البلدي جميع المناقصات على سبيل الاستشارة.
المادة 119
فتح المادةعندما تجري السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية مناقصة علنية، تستعين في ذلك بمندوبين من البلدية التي تنتمي اليها المؤسسة ويحضر القابض البلدي المناقصة حضورا استشاريا.
المادة 120
فتح المادةيصادق المجلس الشعبي البلدي في احدى مداولاته على المناقصة والصفقة ثم ترسلان الى الوالي مصحوبتين بالمداولة الخاصة بهما.
الفرع الرابع — محفوظات البلديات
المادة 121
فتح المادةتتولى البلدية مسؤولية المحافظة على الوثائق وصيانتها.
تشكل أعباء المحافظة على الوثائق البلدية نفقة اجبارية .
المادة 122
فتح المادةيجب ان تودع في محفوظات الولاية وثائق الحالة المدنية التي يرجع تاريخها الى أكثر من قرن والمخططات العقارية والسجلات التي اصبحت غير صالحة
المادة 124
فتح المادةيجوز للوالي فيما يخص الوثائق التي لها فائدة خاصة محققة وتبين ان شروط محافظتها تعرضها | للاتلاف ان يكلف البلدية باتخاذ كل الاجراءات التي يراها مفيدة.
واذا لم تتخذ البلدية هذه الاجراءات يمكن الوالي ان يصدر أمرا بالايداع التلقائي لهذه الوثائق في مركز محفوظات الولاية مهما تكن اهمية البلدية وتاريخ الوثائق.
المادة 125
فتح المادةتبقى الوثائق التي ذكرت في المواد السابقة والمودعة في محفوظات الولاية ملكا للبلدية وتتم المحافظة عليها وتصنيفها واعارتها حسب الشروط التي وردت في محفوظات الولاية.
ولا يمكن ان يقع اي حذف بدون رخصة من المجلس الشعبي البلدى.
الفرع الخامس — تنظيم المصالح العمال والتكوين
المادة 126
فتح المادةيتغير التنظيم الاداري للبلديات حسب حجم المجموعات والمهام المسندة لها.
المادة 127
فتح المادةتوظف البلدية العمال الضروريين لسير مصالحها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تبعا للوسائل والحاجيات.
المادة 128
فتح المادةتخضع ادارة البلدية للسلطة السلمية منذ ثلاثين سنة على الاقل والوثائق الأخرى التي تحويها الرئيس المجلس الشعبي البلدي.
محفوظات البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة والتي يرجع تاريخها الى أكثر من قرن الا اذا رخص الوالي بخلاف ذلك.
المادة 123
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يكون عدد سكانها أكثر من 20.000 نسمة ان يودع بعد مداولة في أرشيف الولاية الوثائق المذكورة في المادة السابقة.
يتعين ان تودع هذه الوثائق في مركز محفوظات الولاية اذا ماتبين ان حفظها لا يتم بصفة لائقة في البلدية.
المادة 129
فتح المادةيخضع مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية لقانون اساسي خاص وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 130
فتح المادةيستفيد عمال المصالح والمؤسسات البلدية من انشطة التكوين كما ينص على ذلك التشريع المعمول به.
المادة 131
فتح المادةيمكن البلديات ان تلجأ الى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد ولمدة محددة وفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — المصالح العمومية البلدية
الفرع الاول — احكام عامة
المادة 132
فتح المادةتحدث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات الجماعية لمواطنيها لاسيما في مجال ما يأتي :
المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القذرة القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات الاسواق المغطاة والاسواق والاوزان والمكاييل العمومية، التوقف مقابل دفع رسم
- النقل العمومي المقابر والمصالح الجنائزية.
المادة 133
فتح المادةيتغير عدد هذه المصالح وحجمها حسب كل بلدية ووسائلها وقدرتها ويمكن تسييرهاته المصالح مباشرة أو في شكل استغلال مباشر أو يجعلها مؤسسات عمومية بلدية أو على شكل امتياز يعطى لغيرها.
الفرع الثاني — الاستغلال البلدي المباشر
المادة 134
فتح المادةيمكن البلدية ان تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل استغلال مباشر تقيد الايرادات والنفقات الخاصة بالاستغلال المباشر في الميزانية البلدية.
ويتولى انجازه قابض البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .
المادة 135
فتح المادةيمكن البلدية ان تقرر تمتع بعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة بميزانية مستقلة.
الفرع الثالث — المؤسسة العومية البلدية
المادة 136
فتح المادةيمكن البلدية ان تنشيء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي لتسيير مصالحها العمومية.
المادة 137
فتح المادةتكون المؤسسات العمومية ذات طابع اداري أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله .
يجب على المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية ان توازن بين ايراداتها ونفقاتها.
تحدد قواعد انشاء المؤسسات العمومية البلدية وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.
الفرع الرابع — منح امتياز المصالح العمومية
المادة 138
فتح المادةاذا لم يكن استغلال المصالح العمومية البلدية استغلالا مباشرا دون أن ينجم عن ذلك ضرر، جاز للبلديات منح هذا الامتياز.
يصادق الوالي على هذه الاتفاقيات التي حررت لهذا الغرض بموجب قرار اذا كانت مطابقة لنماذج الاتفاقيات المعمولة حسب قواعد الاجراءات السارية المفعول.
الفصل الثالث — مسؤولية البلدية
المادة 139
فتح المادةتكون البلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والاضرار الناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة العلنية أو بالعنف في ترابها فتصيب الاشخاص أو الاموال أو خلال التجمهرات والتجمعات.
على ان البلدية ليست مسؤولة عن الاتلاف والاضرار الناجمة عن الحرب أو عند ما يساهم المتضررون في احداثها.
المادة 140
فتح المادةفي حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حريق فلا تتحمل البلدية اية مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين الا عند ما تتخلى عن اخذ الاحتياطات المفروضة عليها بمقتضى القوانين والتنظيمات.
المادة 141
فتح المادةعندما تكون التجمهرات والتجمعات مكونة من سكان عدة بلديات تصبح كل منها مسؤولة عن الخسائر والاضرار الناجمة وذلك حسب النسبة التي تحددها الجهة القضائية المختصة.
المادة 142
فتح المادةللدولة أو البلديات المصرح بمسؤوليتها حق الرجوع على المتسببين أو المشتركين في احداث الاضرار. 500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 143
فتح المادةتغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن احداث ضارة تطرأ لرئيس المجلس الشعبي البلدي ولنوابه والمنتخبين البلديين والموظفين اثناء اداء مهامهم أو بمناسبتها .
للبلدية الحق في رفع دعوى ضد المتسببين في هذه الحوادث.
المادة 144
فتح المادةيتعين على البلدية ان تحمي موظفيها ومنتخبيها من جميع انواع التهديدات والشتائم والقذف والتعدي التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم.
المادة 145
فتح المادةان البلدية مسؤولة عن الاخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي والمنتخبون البلديون وموظفو البلدية اثناء قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها.
يمكن البلدية ان ترفع دعوى ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي.
الباب الخامس — مالية البلدية
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 146
فتح المادةتعتبر البلدية مسؤولة عن تسيير المالية الخاصة المتمثلة في :
- حصيلة الموارد الجبائية والرسوم، مداخيل ممتلكاتها، الاعانات
- الاقتراضات.
وهي مسؤولة عن تعبئة حصيلة هاته الايرادات
المادة 147
فتح المادةيمكن البلديات ان تحدد في اطار تسيير ممتلكاتها ومصالحها العمومية المحلية مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب وطبيعة الخدمة المقدمة ونوعيتها.
المادة 148
فتح المادةتراعي الدولة في تقديم اعاناتها للبلديات ما يأتي :
التفاوت في مداخيل البلديات النقص في تغطية النفقات اللازمة العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه الاهداف الرامية الى تلبية الاحتياجات المتناسبة والمهام المنوطة بالبلدية قانونا.
الفصل الثاني — ميزانية البلدية
المادة 149
فتح المادةميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بايراداتها ونفقاتها السنوية، وتشكل كذلك امرا بالاذن والادارة يمكن من حسن سير المصالح العمومية.
يحدد شكل وموضوع الميزانية البلدية عن طريق التنظيم.
المادة 150
فتح المادةتوضع الميزانية الاولية قبل بدء السنة المالية يتم تعديل النفقات والايرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة، عن طريق ميزانية إضافية.
تسمى الاعتمادات المصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة اعتمادات مفتوحة مسبقا " أو اذنا خصوصا حسب مجيئها قبل الميزانية الاضافية أو بعدها ".
المادة 151
فتح المادةتشمل ميزانية البلدية قسمين :
قسم التسيير، قسم التجهيز والاستتثمار، وينقسم كل قسم الى ايرادات ونفقات تتوازن وجوبا .
يقتطع من مداخيل التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الاجراء عن طريق التنظيم.
الفرع الاول — التصويت والتنظيم
المادة 152
فتح المادةيصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية باقتراح من رئيسه وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يصوت لزوما على الميزانية الاولية قبل 31 اكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها.
ويصوت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة التي تطبق فيها. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 153
فتح المادةيصوت على الاعتمادات بابا بابا ومادة مادة.
يسوغ للمجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من باب الى باب داخل نفس القسم.
يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من مادة الى مادة داخل نفس الباب، غير انه لا يجوز تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات معينة.
المادة 154
فتح المادةيمكن الوالي ان يسجل تلقائيا النفقات الاجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي البلدي في ميزانية البلدية طبقا للتشريعات السارية المفعول.
المادة 155
فتح المادةعندما يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة فان الوالي يرجعها خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي استلامها الى الرئيس، الذي يطرحها من جديد للمداولة على المجلس الشعبي البلدي وذلك في غضون عشرة ( 10 ) ايام.
واذا صوت عليها مجددا بدون توازن يتولى الوالي ضبطها تلقائيا .
المادة 156
فتح المادةعندما يبين تنفيذ الميزانية عجزا يتعين على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص وتأمين التوازن الدقيق للميزانية الاضافية.
واذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي اجراءات الضبط الضرورية جاز للوالي اتخاذها والاذن بامتصاص العجز في مدى سنتين ماليتين او اكثر.
المادة 157
فتح المادةاذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا، لسبب ما قبل بدء السنة المالية، يستمر في انجاز الايرادات والنفقات العادية المسجلة في السنة المالية الاخيرة حتى يصادق على الميزانية الجديدة.
بيد انه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود جزء من اثني عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
المادة 158
فتح المادةتبقى ميزانية البلدية مودعة في مقر البلدية.
المادة 159
فتح المادةتحضر ميزانية البلدية للسنة المدنية ويمتد تنفيذها :
- الى غاية 15 مارس من السنة التالية وذلك في عمليات التسديد وصرف النفقات الى غاية 31 مارس في عمليات التسديد وجباية الحصائل من اجل دفع النفقات.
الفرع الثاني — النفقات
المادة 160
فتح المادةيشتمل قسم التسيير بالخصوص على ما يلي :
1 - نفقات اجور وتكاليف موظفي البلدية
2 - المساهمات المقررة في القوانين على أموال البلديات وإيراداتها
3 - نفقات صيانة الاموال المنقولة والعقارية
4 - نفقات صيانة الطرق البلدية.
5 - الحصص والاقساط المترتبة على البلديات
6 - نفقات تسيير المصالح البلدية
7 - فوائد الديون 8 الاقتطاع النفقات التجهيز 9 الاقتطاع لنفقات الاستثمار، يحتوي قسم التجهيز والاستثمار بوجه خاص على ما يلي : 1 الاعباء الخاصة باستهلاك الدين
2 - نفقات التجهيز العمومي
3 - نفقات المساهمة برأسمال على سبيل الاستثمار.
ولا تلتزم البلديات الا بالنفقات التي تفرضها عليها القوانين والتنظيمات.
المادة 161
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي البلدي ان يقيد في الميزانية اعتمادا للنفقات الطارئة.
يقرر المجلس الشعبي البلدي استعمال هذا الاعتماد عن طريق التحويل الى المواد التي لم تزود بصفة كافية وتقرره في حالة الاستعجال الهيئة التنفيذية للبلدية التي يستوجب عليها اخبار المجلس الشعبي البلدي عن هذا الاستعمال في هذه الحالة.
المادة 162
فتح المادةتتقادم وتنقضي الديون التي لم يتم | تسديدها، ولم تنفذ اوامر صرفها واوامر دفعها في مهلة اربع سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلدية والمؤسسات العمومية، الا اذا كان التأخر راجعا الى عمل الادارة، أو الى طعن ما امام جهة قضائية 502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الفرع الثالث — الايرادات الفقرة الاولى احكام خاصة
المادة 163
فتح المادةتتكون ايرادات قسم التسيير مما يلي :
1 - محاصيل الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها لصالح البلديات بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها.
2 - المساهمات ومبالغ التسيير التي تمنحها الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية .
3 - رسوم وحقوق واجور الخدمات التي انجزت واذنت بها القوانين والتنظيمات المعمول بها. 4 – محاصيل ومداخيل الاملاك البلدية.
يخصص لتغطية نفقات القسم المتعلقة بالتجهيز ما يلي : 1 الاقتطاع الحاصل من ايرادات التسيير المنصوص عليه في المادة 161.
2 - محصول الامتيازات المتعلقة بالمصالح البلدية،
3 - فائض المصالح العمومية المسيرة على شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.
4 - محصول المساهمات برأسمال.
5 - محصول القروض المأذون بها وتخصيصات الدولة والولاية وتخصيصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية وصندوق المساعدات والمساهمات في التجهيز والمبيعات والهبات والوصايا وجميع الايرادات المؤقتة والعرضية.
المادة 164
فتح المادةلا يسمح للبلديات أن تسجل غير الضرائب والمساهمات والرسوم المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
يصوت المجلس الشعبي البلدي على الرسوم التي تستحقها لتمويل ميزانياتها.
المادة 165
فتح المادةلا يجوز لأي احد تحصيل ضريبة أو رسم في تراب البلدية الابعد الموافقة التداولية المسبقة للمجلس الشعبي البلدي مع مراعاة الحالات المنصوص عليها | في القانون.
العدد 15 16 رمضان عام 1410 الفقرة الثانية الصناديق البلدية للضمان والتضامن
المادة 166
فتح المادةتتوفر البلديات على صندوقين :
الصندوق البلدي للتضامن الصندوق البلدي للضمان تحدد شروط تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم.
المادة 167
فتح المادةيتولى صندوق التضامن الدفع للبلديات مايلي : -1 تخصيصا سنويا موزعا توزيعا نسبيا من الضرائب المعنية، لقسم تسيير الميزانية البلدية. 2 – تخصيصات مالية للتجهيز تخصص لقسم التجهيز والاستثمار من الميزانية البلدية. -3 تخصيصات مالية استثنائية للبلديات التي يعرف وضعها المالي صعوبة خاصة يتوجب عليها ان تواجه كوارث واحداثا غير متوقعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 168
فتح المادةيخصص الصندوق البلدي للضمان لمواجهة ما يلي : -
1 - نقصان مبلغ الضرائب المباشرة المحلية في كشف الضرائب بالنسبة لمبلغ التقديرات الخاصة بها. 2 التخفيضات والمبالغ غير المستوفاة أثناء السنة المالية.
المادة 169
فتح المادةيمول صندوق الضمان المذكور في المادة 168 عن طريق الاقتطاع الذي تحدد نسبته عن طريق .
التنظيم.
يجب أن يسجل هذا الاقتطاع في النفقات الخاصة بقسم التسيير من ميزانية البلدية.
الفصل الثالث — المحاسبة البلدية
المادة 170
فتح المادةيقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الحسابات الخاصة للسنة المالية المختومة قبل المداولة حول الميزانية الاضافية للسنة الجارية.
المادة 171
فتح المادةيصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي حوالات الصرف، ويمكن تفويض هذا الاختصاص، واذا | رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي اصدار نفقة لازمة يتخذ الوالي قرارا يقوم مقام حوالة الرئيس، طبقا للتشريعات السارية المفعول.
المادة 172
فتح المادةيمارس مهام قابض البلدية محاسب عمومي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 173
فتح المادةتتم الايرادات والنفقات البلدية على يد قابض البلدية الذي يتولى وحده وتحت عهدته متابعة . استخلاص جميع مداخيل البلدية وجميع المبالغ التي ترجع اليها، وكذا وفاء النفقات التي يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي الامر بصرفها وذلك الى غاية الاعتمادات المصادق عليها .
المادة 174
فتح المادةيصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي جميع كشوفات الرسوم والتوزيعات الفرعية والاداءات الى القابض قصد التحصيل الا فيما أتى فيه نص قانوني او تنظيمي مخالف.
تنفذ هذه الكشوفات تنفيذا اجباريا.
المادة 175
فتح المادةتودع حسابات البلدية في مقر مركز البلدية.
الفصل الرابع — مراقبة الحسابات وتصفيتها
المادة 176
فتح المادةيتولى مجلس المحاسبة مراقبة الحسابات الادارية ومراجعتها وكذا تصفية حسابات البلديات طبقا للتشريع المعمول به.
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 177
فتح المادةدون الاخلال بالصلاحيات المخولة قانونا لكل مجلس شعبي بلدي، تنظم بلديات ولاية الجزائر في شكل مجالس تنسيق بين البلديات تسمى : مجالس تنسيق | حضرية ९९ " .
يحدد عدد هذه المجالس والبلديات المكونة لها عن طريق التنظيم.
المادة 178
فتح المادةيتولى تسيير مجلس التنسيق الحضري مجلس البلديات يتشكل من مجموع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المكونة لهذا التجمع.
ينتخب المجلس رئيسا من بين اعضائه، ويصادق على نظامه الداخلي.
المادة 179
فتح المادةيختص مجلس التنسيق الحضري بالمسائل المشتركة بين بلديات التجمع في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما :
الاملاك والتجهيزات المشتركة التهيئة والتعمير الانارة العمومية نظافة المدينة مياه الشرب صرف المياه شبكات صرف المياه الطرق النقل العمومي
المادة 180
فتح المادةيتداول مجلس التنسيق الحضري في القضايا ذات المصلحة المشتركة، ويتخذ كل اجراء يراه مفيدا للقيام بمهامه.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق ..
التنظيم.
المادة 181
فتح المادةتخضع مداولات مجلس التنسيق الحضري لنفس شروط وكيفيات المصادقة والتنفيذ والإلغاء الواردة في هذا القانون بخصوص المجالس الشعبية البلدية.
المادة 182
فتح المادةتنظم البلديات التي تضم أكثر من 150.000 نسمة ماعدا الجزائر العاصمة الى قطاعات حضرية.
توضح حدودها الاقليمية وكذا مهامها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم،
المادة 183
فتح المادةيشرف على تسيير كل قطاع حضري منتخب بلدي يعينه المجلس الشعبي البلدى بناء على اقتراح من رئيسه.
يتصرف المنتخب البلدي المعين تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسمه.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 184
فتح المادةترفق كل مهمة جديدة تمنح للبلدية بجميع الوسائل الضرورية لانجازها.
المادة 185
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون و لاسيما احكام الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم.
المادة 186
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 218
أُلغي بموجب قانون رقم 11-10 (ج.ر عدد 37 لسنة 2011)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-13
« الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-03
« تتمم المادة 34 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 34: يحل ويجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 11-10
« أحكام المادة 218 أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (786)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-331
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-194
مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-136
مرسوم تنفيذي رقم 11-136 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بنطاق مكافحة الحت المائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-06
مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-76
مرسوم تنفيذي رقم 11-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-75
مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-110
مرسوم تنفيذي رقم 11-110 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي ي وجب عل ى جميع المؤس س ات ال تي تع مل ف ي إط ار إنج از الصفق ات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-02
مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-09
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
قانون رقم 11-02
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
-
أمر رقم 11-03
أمر رقم 11-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسم بر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-317
مرسوم تنفيذي رقم 11-317 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا ( استدراك)
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-119
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-239
مرسوم تنفيذي رقم 11-239 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-220
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-237
مرسوم تنفيذي رقم 11-237 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-238
مرسوم تنفيذي رقم 11-238 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 10-236
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
-
قانون رقم 10-02
قانون رقم 10-02 مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-210
مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-318
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
-
قانون رقم 10-12
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-316
مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-201
مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-275
مرسوم تنفيذي رقم 10-275 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة 2010، يحدد كيفيات الموافقة على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.