مرسوم تنفيذي رقم 26-227 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةتعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 152 هكتارا و 90 آرا و 12 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف حسب الجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 8 مزرعة بن شهرة عبد القادر – سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 مزرعة بن شهرة عبد القادر – سابقا المستثمرة الفلاحية الفردية بوحلوان محمد المساحة 45 هكتارا و 46 آرا و 77 سنتيارا 86 هكتارا و 49 آرا و 58 سنتيارا 20 هكتارا و 93 آرا و 77 سنتيارا مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.