قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
الباب الأول — المبادئ العامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم المجاهدين ، وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين ، وكذا حماية وصيانة التراث التاريخي والثقافي لثورة التحرير الوطني، وترقيته وإضفاء القيمة عليه.
المادة 2
فتح المادةتسهر الدولة على تمجيد الشهداء واحترام رموز ثورة التحرير الوطني ومآثرها، وتضمن حماية كرامة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
المادة 3
فتح المادةتعدّ حقوق المجاهدين وذوي حقوق الشهداء دينا على المجتمع يقع على عاتق الدولة مسؤولية الوفاء به وتحمل ما يترتب عن ذلك من أعباء والتزامات.
المادة 4
فتح المادةاحترام وتقدير المجاهدين وذوي حقوق الشهداء واجب على المجتمع.
يحظى المجاهدون وذوو حقوقهم وذوو حقوق الشهداء بعناية خاصة من طرف الدولة.
تضمن الدولة الحقوق الأساسية للفئات المذكورة أعلاه. / العدد 25. 26 ذو الحجة عام 1419 ه
الباب الثاني — المجاهد والشهيد
الفصل الأول — تعريف المجاهد
المادة 5
فتح المادةيعد مجاهدا كل شخص شارك في ثورة التحرير الوطني مشاركة فعلية مستمرة وبدون انقطاع في هياكل جبهة التحرير الوطني و/أو تحت لوائها خلال الفترة ما بين أوّل نوفمبر سنة 1954 و 19 مارس سنة .1962
الفصل الثاني — صفة العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني
المادة 6
فتح المادةيصنف المجاهد إلى :
أ أعضاء جيش التحرير الوطني وهم :
- المناضلون الذين حملوا السلاح وفجروا ثورة أول نوفمبر سنة 1954،
- الأشخاص الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني فيما بين أوّل نوفمبر سنة 1954 و 19 مارس سنة 1962 وتمت هيكلتهم في مختلف هيئات الأركان السياسية والعسكرية (ولاية - منطقة - ناحية – قسمة).
ب 1 أعضاء جبهة التحرير الوطني وهم : 1 الفدائي :
يعد فدائيا المناضل المهيكل في تشكيلات مسلحة سرية والمكلف بالقيام بمختلف المهام ضد العدو ومؤسساته وتجهيزاته داخل الوطن وخارجه 2 المسبل :
هو الشخص المصنف ضمن تشكيلات شبه عسكرية مكلّفة بالقيام بمهام مختلفة ضد العدو.
يعد مسبلين :
- أعضاء المجالس الشعبية الحضرية والريفية ومساعدوهم 26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مسؤولو المشاتي ،
- العاملون بمراكز التموين وأماكن تمركز جيش التحرير الوطني. 3 المسجون أو المعتقل :
هو المناضل المهيكل الذي ثبت سجنه أو اعتقاله بسبب ثورة التحرير الوطني، 4 الدائم :
هو العضو الذي مارس نشاطه النضالي خارج الوطن تحدد أصنافه عن طريق التنظيم.
يستفيد أيضا من صفة الدائم المناضلون الوطنيون الذين سجنوا أو اعتقلوا بسبب أحداث 8 مايو سنة 1945 إلى 19 مارس سنة 1962 شريطة أن يكونوا قد انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني.
يستفيد الأجانب الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني أو انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني من نفس الصفة حسب الأحكام التشريعية المعمول بها.
يستفيد أعضاء جبهة التحرير الوطني من نفس الحقوق الممنوحة لأعضاء جيش التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيحتفظ عضو جيش التحرير الوطني بصفته في حالة :
تكليفه بمهام في جبهة التحرير الوطني، عجزه عن مواصلة حمل السلاح.
المادة 8
فتح المادةيعد من الأعضاء غير الدائمين في جبهة التحرير الوطني الأشخاص الذين شاركوا بأموال وهبات أو ناضلوا بشكل إرادي أو قدموا خدمة لثورة التحرير الوطني دون أن تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة في الأصناف المحدّدة في هذا القانون، وتمنح لهم شهادات تقديرية عرفانا لما قدموه لثورة التحرير الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني كل من غادر صفوفها بدون إذن أو تعامل مع العدو بعد الأسر.
كما يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني كل من سرح من السجن ولم يستأنف نشاطه باستثناء الذي كانت له موانع قاهرة، تقدرها الهيئات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الشهيد
المادة 10
فتح المادةيعد شهيدا:
- المجاهد (ة) الذي فاز بشرف الشهادة
- المجاهد (ة) الذي توفي أثناء ثورة التحرير الوطني بسبب الجروح أو الأمراض أو قيد مفقودا أو توفي في مكان السجن أو الاعتقال أو خارجهما من جراء التعذيب.
المادة 11
فتح المادةيعد المجاهدون الذين توفوا في الأحداث بين 5 يوليو سنة 1962 وأول سبتمبر سنة 1962، ضحايا الواجب.
ويستفيد ذوو حقوقهم من نفس الحقوق الممنوحة إلى ذوي حقوق الشهيد المذكورين في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 12
فتح المادةالشهيد هو رمز الأمة وفخرها، يحظى بالتمجيد والعرفان من المجتمع، وتسهر الدولة على تخليده في كل المناسبات والتظاهرات وتعليم القيم والمثل التي جاهد من أجلها للأجيال.
الفصل الرابع — ذوو الحقوق
المادة 13
فتح المادةيعتبر ذوي حقوق الشهيد :
- الأصول
- الأرملة أو الأرامل أبناء وبنات الشهداء. 6 جزائرية
المادة 14
فتح المادةيعتبر ذوي حقوق المجاهد :
- الأصول،
- الأرملة أو الأرامل.
الفصل الخامس — الاعتراف والتصحيح
المادة 15
فتح المادةتؤسّس لجنة تتشكل من مجاهدين لدى وزير المجاهدين للبت في طلبات الاعتراف والتصحيح دون غيرها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيمكن للمعنيين الطعن في قرارات اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة 15 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما الأطراف التي لها حق الطعن والجهة المختصة بالبت في الطعن وكذا أجال الطعن، عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةتثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني وتقيد في السجل الإداري المخصص لهذا الغرض وتستخرج نسخة منه عند الطلب.
المادة 18
فتح المادةيحظى أعضاء اللجنة أو لجان الاعتراف والتصحيح، وكذا الشهود المطالبون للإدلاء بشهاداتهم بالحماية من كل أشكال الضغوطات أو التهديد ويتعرض المتسببون فيها إلى المتابعات القضائية طبقا لقانون العقوبات.
يتعين على الوزارة المعنية التكفل اللائق بأعضاء اللجان المذكورة أعلاه وتوفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لحسن أداء مهامهم.
المادة 19
فتح المادةيتوجب على الشهود المطالبين للإدلاء بشهاداتهم أداء القسم أمام أعضاء اللجنة أو لجان الاعتراف والتصحيح عند البت في طلبات الاعتراف والتصحيح. / العدد 25 26 ذو الحجة عام 1419 ه
الباب الثالث — العطب
الفصل الأول — المعطوب
المادة 20
فتح المادةيعد معطوبا المجاهد الذي أصيب بجروح أو أمراض بسبب مشاركته في ثورة التحرير الوطني.
المادة 21
فتح المادةتؤسس لجان طبية مختصة مكلفة بتحديد درجة الإصابات والجروح ونسبة العجز.
يقع على عاتق المعني بالأمر إثبات العلاقة السببية بين العطب ومشاركته في ثورة التحرير الوطني.
الفصل الثاني — كبار المعطوبين
المادة 22
فتح المادةيعتبر من كبار المعطوبين المجاهد الذي بلغت نسبة عجزه 80% فما فوق ويصنف كما يأتي :
معطوب كبير، معطوب كبير مصاب بإعاقة دائمة معطوب كبير مصاب بإعاقة دائمة يحتاج إلى شخص آخر مرافق.
المادة 23
فتح المادةيجب على الدولة أن تولي كبار المعطوبين عناية لائقة ومعاملة خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — منح المعطوبين
المادة 24
فتح المادةتعد منحة عطب المجاهد تعويضا قانونيا وحقا مشروعا يمنح له من طرف الدولة عرفانا بتضحياته ولما أصيب به من أضرار مادية ومعنوية.
تؤول منحة عطب المجاهد إلى الأرملة أو الأرامل على أساس نسبة العطب %100% مهما كانت نسبة عطب المجاهد، إضافة إلى المنحة التكميلية. 26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية وتؤول منحة العطب المحولة إلى أرملة المجاهد المعطوب بعد وفاتها إلى الأبناء القصر، وكذا البنات غير المتزوجات بدون دخل، وتقسم عليهم بالتساوي.
المادة 25
فتح المادةتتقاضى أرملة الشهيد منحة تعويضية لا تقل عن 150% من الأجر الوطني الأدنى المضمون زيادة على المنحة التكميلية المذكورة أدناه.
تؤول المنحة التعويضية والمنحة التكميلية بعد وفاة أرملة الشهيد إلى أبناء الشهيد الذكور بدون عمل أو دخل، وكذا بنات الشهيد العازبات أو المطلقات أو الأرامل وتقسم عليهم بالتساوي.
وفي حالة وفاة أرملة الشهيد قبل الحصول على حقوقها يستفيد أبناء الشهداء من نفس الحقوق المذكورة أعلاه.
كما يستفيد أبناء الشهداء القصر فاقد و الوالدين قبل سنة 1962 من نفس المنحة التعويضية.
المادة 26
فتح المادةيستفيد من منحة تكميلية كل مجاهد معطوب أو أرملة شهيد ليس لهم أي دخل باستثناء المعاش الممنوح للمجاهد عن العطب ولأرملة الشهيد بهذه الصفة .
تؤول هذه المنحة إلى ذوي الحقوق كما هو محدد في المادتين 24 و 25 أعلاه.
الفصل الرابع — منح ذوي الحقوق
المادة 27
فتح المادةيعد المبلغ الذي يتقاضاه ذوو حقوق الشهيد وذوو حقوق المجاهد ، منحة تعويضية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
المادة 28
فتح المادةيستفيد من المنحة التعويضية :
أبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون المولودون بعد سنة 1942 والذين لم يستفيدوا من أي منحة عطب أخرى طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي أبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون المولودون قبل التاريخ المذكور أعلاه، شريطة ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لثورة التحرير الوطني،
- بنات الشهداء المتزوجات غير العاملات والمطلقات والأرامل والعازبات.
تؤول منحة ابن الشهيد المعوق أو ابن المجاهد المعوق بعد الوفاة إلى أراملهم.
تؤول المنحة عند وفاة أو إعادة زواج أرملة ابن الشهيد المعوق أو أرملة ابن المجاهد المعوق إلى أبنائهم القصر وتقسم عليهم بالتساوي.
المادة 29
فتح المادةيستفيد الأصول من منحة على كل شهيد في حالة تعدد الشهداء الأبناء.
المادة 30
فتح المادةيستفيد ابن شهيدين من منحة تعويضية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
الفصل الخامس — منح الضحايا المدنيين
المادة 31
فتح المادةيعد من الضحايا المدنيين الأشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بجروح أثناء ثورة التحرير الوطني وبسبب أحداثها.
المادة 32
فتح المادةيستفيد الضحايا المدنيون من منحة تعويضية طبقا للتشريع المعمول به.
تؤول منحة الضحايا المدنيين إلى ذوي الحق طبقا للتشريع المعمول به.
يستفيد من نفس الحق أصول القصر المتوفون أثناء ثورة التحرير الوطني وبسبب أحداثها.
الفصل السادس — منح ضحايا المتفجرات
المادة 33
فتح المادةيعد من ضحايا المتفجرات الأشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بجروح بعد الاستقلال بفعل الألغام المتفجرة المتبقية عن العهد الاستعماري.
ائرية
المادة 34
فتح المادةيستفيد ضحايا المتفجرات من منحة تعويضية طبقا للتشريع المعمول به.
تؤول منحة ضحية المتفجرات إلى ذوي الحق طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل السابع — أحكام مشتركة
المادة 35
فتح المادةيشكل الأجر الوطني الأدنى المضمون الحد الأدنى المرجعي لقيمة كل المنح.
تراجع هذه المنح على أساس تطور القدرة الشرائية سنويا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة الهيئات التمثيلية الوطنية المعنية.
الباب الرابع — حماية المجاهد وذوي الحقوق
الفصل الأول — الحماية الاجتماعية
المادة 36
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الشهداء والمجاهدون وأراملهم وأزواجهم وأولادهم القصر والمعوقون بدون تحديد في السن من :
مجانية العلاج في جميع مؤسسات الدولة بالنسبة إلى الأمراض والعاهات المصابين بها، مجانية تركيب وترميم الأعضاء الاصطناعية مع توفير جميع اللوازم التي تتطلبها عاهات عجز المعطوبين
- التكفل التام من طرف الدولة بالعلاج في المحطات المعدنية التابعة لها،
- العلاج بالخارج بالنسبة للأمراض المستعصي علاجها داخل الوطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 25 . 26 ذو الحجة عام 1419 ه
المادة 37
فتح المادةيستفيد من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته، في جميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية العمومية والخاصة ، أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المعوقون والمجاهدون وأزواجهم وأراملهم وأبناؤهم المعوقون.
يستفيد أيضا من نفس هذه الإجراءات الأشخاص المرافقون لكبار المعطوبين.
تتكفل الدولة بمجانية النقل أو التخفيض من تكلفته المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيحظى المجاهدون وأرامل وأبناء الشهداء بالأولوية في التكوين والتشغيل والترقية.
المادة 39
فتح المادةيستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء العاملون، مرة في حياتهم المهنية، من الحق في ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم الإداري وكذا الإعفاء من المسابقات المهنية داخل المؤسسات العمومية التي يعملون بها، عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
المادة 40
فتح المادةباستثناء حالات نهاية الأشغال أو الحل النهائي للمؤسسات أو انتهاء مدة عقد العمل، يحظى المجاهدون وذوو حقوق الشهيد من الحق في الحفاظ على مناصب عملهم سواء بصفة دائمة أو تعاقدية.
المادة 41
فتح المادةيستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء العاملون في مجال التقاعد، من تخفيض في السن، ومضاعفة سنوات المشاركة في ثورة التحرير الوطني، وكذا من النسبة المائوية للعطب الممنوحة حسب التشريع المعمول به.
يؤول معاش تقاعد المجاهد وأرملة الشهيد كاملا.
إلى ذوي الحقوق حسب التشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 42
فتح المادةتحسب لفائدة أبناء الشهداء العاملين سنوات ثورة التحرير الوطني كفترة عمل فعلية لنشأة الحق في معاش التقاعد وتصفيته على حد سواء.
المادة 43
فتح المادةتتكفّل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات الخاصة بتقاعد المجاهد وذوي حقوق الشهيد المنصوص عليها في هذا القانون للصندوق الوطني للتقاعد.
المادة 44
فتح المادةتخصص الدولة من كل حصة سكنية وأراض للبناء نسبة %20% لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق الذين يثبتون عدم استفادتهم من قبل من سكن أو أرض للبناء.
تستفيد الفئات المذكورة أعلاه من تخفيض في أسعار الكراء بنسبة تتراوح ما بين 20 % و 40 % وكذا في أسعار الشراء بنسبة 40%.
تحدد إجراءات تطبيق هذا التخفيض عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةتضمن الدولة الأولوية للحصول على الأراضي الفلاحية، وفي جميع الحالات، للمجاهدين وذوي الحقوق.
المادة 46
فتح المادةيستفيد المجاهدون وذوو الحقوق من قروض لإقامة مشاريع استثمارية في المجال الاقتصادي والفلاحي وقطاع الخدمات مع تخفيض في نسبة الفوائد تقدر ب 50%
الفصل الثاني — حماية كرامة المجاهد وذوي الحقوق
المادة 47
فتح المادةتنشئ الدولة أوسمة ونياشين للمجاهدين والشهداء تكريما وتشريفا لهم، وعرفانا لما قدموه من تضحيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
للجم لجزائرية / العدد 2 25 9
المادة 48
فتح المادةيتعين على السلطات الرسمية وموظفي الدولة احترام المجاهدين وأرامل الشهداء في جميع الحالات، لاسيما إذا كانوا مقلدين لأوسمة ونياشين وشارات دالة على صفتهم.
المادة 49
فتح المادةعلى موظفي الدولة في الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات واجب احترام وتقديم يد المساعدة في كل الظروف إلى المجاهدين وذوي الحقوق .
المادة 50
فتح المادةتحمي الدولة المجاهدين وأرامل الشهداء من كل اعتداء أو تهجم عند استظهار البطاقات الدالة على صفتهم.
كما تضمن حماية المجاهدين وذوي الحقوق من كل تعسف يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم القانونية.
تلبي السلطات العمومية نداء المعطوبين وأرامل الشهداء من أجل حمايتهم.
الباب الخامس — التراث التاريخي والثقافي
الفصل الأول — الرموز والتراث
المادة 51
فتح المادةيعد من التراث التاريخي والثقافي لثورة التحرير الوطني، جميع الرموز والمآثر التي لها علاقة بالثورة وهو ملك للأمة.
المادة 52
فتح المادةيعدّ من رموز ثورة التحرير الوطني :
- بيان أول نوفمبر،
- العلم الوطني، النشيد الوطني الرسمي
- الشهيد،
- المجاهد،
- أرملة الشهيد مقابر الشهداء، متاحف المجاهد،
- المآثر التاريخية
- المعالم التذكارية والتاريخية
- الساحات والأماكن التي توجد بها معالم تذكارية، وبصفة عامة، كل ما يرمز إلى ثورة التحرير الوطني.
المادة 53
فتح المادةتعد من المعالم التاريخية لثورة التحرير الوطني مواقع القيادات والبنايات ومراكز الاتصال والمخابئ والكهوف والمغارات والمستشفيات والأنقاض والسجون والمعتقلات والمحتشدات ومراكز التجمعات وأماكن التعذيب والقتل الجماعي والحراسة وأبراج المراقبة والمنشآت المستعملة من طرف العدو لقمع الشعب وثورة التحرير الوطني، وبصفة عامة كل ما له صلة مباشرة بثورة التحرير الوطني.
ويعد أيضا معلما لثورة التحرير الوطني، المكان الذي وقعت فيه أحداث تاريخية، المكان الطبيعي المستعمل لخوض المعارك أو العمليات، المنشأة المستعملة أو المنجزة كسند لثورة التحرير الوطني مهما كان شكلها .
المادة 54
فتح المادةيعد من التراث التاريخي والثقافي لثورة التحرير الوطني، كل الرموز والمآثر المشار إليها في المادتين 52 و 53 أعلاه، وجميع المحفوظات والمؤلفات والأمتعة والوثائق والسجلات والأشياء والمعدات والكتابات والتقارير والبيانات العسكرية والسياسية واليوميات الفردية والجماعية والأسلحة بمختلف أنواعها والمتفجرات وجميع المؤلفات المسموعة أو المصورة أو المرئية أو المكتوبة التي تم إنجازها ما بين أول نوفمبر سنة 1954 و 5 يوليو سنة 1962.
يمنع التنازل بأي شكل من الأشكال عن أي جزء من التراث المذكور في هذه المادة.
يخضع استعمال التراث المذكور في هذه المادة وتداوله وعرضه لرخصة وزير المجاهدين.
الفصل الثاني — حماية التراث
المادة 55
فتح المادةتسهر الدولة على حماية تراث ورموز ومآثر ومعالم التحرير الوطني وصونها والحفاظ عليها من كل تشويه أو تخريب أو إتلاف.
يعهد تسيير التراث التاريخي والثقافي إلى مؤسسات مختصة، توضع تحت وصاية وزير المجاهدين.
تكلف المؤسسة المعنية بالقيام بعملية جرد هذا التراث وتقويمه وتصنيفه.
المادة 56
فتح المادةتخضع إقامة المعالم التذكارية والتخليدية إلى رخصة مسبقة يسلمها وزير المجاهدين على أساس ملف يحدد تشكيله عن طريق التنظيم.
يخضع لنفس الإجراءات كل ترميم أو تغيير أو هدم أو تحويل للأماكن والمآثر والمعالم المرتبطة بثورة التحرير الوطني.
المادة 57
فتح المادةيخضع إثبات أصالة النصوص والمؤلفات المسموعة والمكتوبة أو المصورة أو الفنية ذات الصلة بثورة التحرير الوطني، قبل عرضها أو نشرها، لرخصة مسبقة من وزير المجاهدين.
المادة 58
فتح المادةتلتزم الدولة بتعويض عادل عن الأملاك العقارية والمنقولة والوثائق عند اكتسابها أو نزع ملكيتها من الغير طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 59
فتح المادةتخضع تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن بمختلف أشكالها بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين أو بأحداث وتواريخ متعلقة بثورة التحرير الوطني، إلى رخصة مسبقة من وزير المجاهدين بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية.
للمجاهدين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 60
فتح المادةعلى الدولة أن تحتفل بما يأتي :
- الأعياد الوطنية
- الأيام التاريخية
- الذكريات المخلدة لأحداث ثورة التحرير الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 61
فتح المادةتعمل الدولة على أن يحتل تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني مكانة معتبرة في الحياة الوطنية.
المادة 62
فتح المادةتسهر الدولة على تدريس التاريخ الوطني وترقيته وتلقين مبادئ وقيم ثورة التحرير الوطني للأجيال الصاعدة واعتبار مادة التاريخ إلزامية وأساسية في المنظومة الوطنية للتربية والتعليم.
يعهد بتجسيد هذه المهمة إلى القطاعات المعنية ولا سيما التربية الوطنية والاتصال والثقافة والشبيبة والرياضة، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والشؤون الدينية.
المادة 63
فتح المادةتضمن الدولة دعم كل مشروع في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي وكل الأنشطة التي تهدف إلى تخليد وتمجيد رموز ومآثر ومعالم ثورة التحرير الوطني التي تقوم بها الهيئات التمثيلية للمجاهدين وأبناء الشهداء.
المادة 64
فتح المادةيحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى لذاكرة الأمة.
يكلف بالحفاظ على الذاكرة الوطنية بترقيتها وتقويمها وحمايتها، على أن تحتل المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 صدارة اهتمام هذا المجلس.
تحدد تشكيلة المجلس وكيفية تسييره وصلاحيته عن طريق التنظيم.
الباب السادس — الأحكام الجزائية
المادة 65
فتح المادةيعاقب على كل تزوير في وثائق الاعتراف والعضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني طبقا لقانون العقوبات.
المادة 66
فتح المادةيعاقب على كل مساس برموز ثورة التحرير الوطني المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون طبقا لقانون العقوبات.
المادة 67
فتح المادةيعاقب على كل اعتداء أو تهجم يقع على المجاهد أو أرملة الشهيد عند تقلدهم للنياشين أو الأوسمة أو الشارات أو عند استظهارهم للبطاقات الدالة على صفتهم، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 68
فتح المادةيفقد الأشخاص الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية وسلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني حقوقهم المدنية والسياسية طبقا للتشريع المعمول به.
الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 69
فتح المادةلا يطبق إجراء التصريح التأسيسي على المنظمة الوطنية للمجاهدين بحكم وجودها التاريخي والشرعي، مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات.
المادة 70
فتح المادةتستشار الهيئة أو الهيئات التمثيلية الوطنية بشأن كل تعديل لهذا القانون.
المادة 71
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 72
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 .
اليمين زروال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-278
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 74-03
- أمر رقم 75-07
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 84-03
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 91-01
- قانون رقم 91-16
- قانون رقم 91-32
- decret_legislatif رقم 93-11
- أمر رقم 95-27
- قانون رقم 97-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (68)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-247
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
قانون رقم 26-10
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-151
مرسوم تنفيذي رقم 25-151 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-80
مرسوم تنفيذي رقم 25-80 مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-99
مرسوم تنفيذي رقم 24-99 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية مديرية المجاهدين في الولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-97
مرسوم تنفيذي رقم 24-97 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
قانون رقم 24-06
قانون رقم 24-06 مؤرخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-138
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-98
مرسوم تنفيذي رقم 24-98 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-151
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-150
مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-56
مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-55
مرسوم تنفيذي رقم 21-55 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر ازلواز وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-54
مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده
-
أمر رقم 21-04
أمر رقم 21-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية
-
قانون رقم 20-09
قانون رقم 20–09 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-68
مرسوم تنفيذي رقم 20-68 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة لرشقون ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث لدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق لجنة قراءة لدراسة مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-230
مرسوم تنفيذي رقم 19-230 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-314
مرسوم تنفيذي رقم 18-314 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة للمدية وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-203
مرسوم تنفيذي رقم 17-203 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-170 الم ؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-219
مرسوم تنفيذي رقم 16-219 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية تنس، ولاية الشلف
-
قانون رقم 15-02
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-101
مرسوم تنفيذي رقم 14-101 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية عين صالح، ولاية تامنغست
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-102
مرسوم تنفيذي رقم 14-102 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية حمام السخنة، ولاية سطيف
-
مرسوم رئاسي رقم 14-01
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.