امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الاول — أحكام عامة
القسم الاول — طرق التحصيل - المدينون بالرسوم
المادة الأولى
فتح المادةان رسم الطابع هو الضريبة المفروضة على وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول | جميع الاوراق المخصصة للعقود المدنية والقضائية وللمحررات عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى التمديد، حتى اشعار آخر ، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 وبمقتضى الامر رقم 75 ب 87 المؤرخ 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الطابع.
ويمكن أن يشمل قانون الطابع، فضلا عن أحكامه التشريعية ملحقا تنظيميا يتكون بعد التقنيين طبقا لاحكام المادة 2 أدناه من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةان النصوص التشريعية والتنظيمية أو المتممة للاحكام المتعلقة برسم الطابع، تكون عند الحاجة موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير المالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر وقانون الطابع الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين التي يمكن أن تقدم للقضاء كدليل.
ولا توجد استثناءات أخرى الا الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن تحصيل أقل من 30ر0 دج في حالة ما اذا كان تطبيق تعريفة رسم الطابع لا ينتج هذا المبلغ وذلك مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذا القانون
المادة 3
فتح المادةيؤسس طابع خاص لكل نوع من الورق.
ويحمل كل طابع بصفة متميزة مبلغه وشعاره يتمثل في الكلمات التالية : « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » .
المادة 4
فتح المادةتستطيع الادارة - في مختلف الحالات حيث يكون دفع رسوم الطابع مثبتا عن طريق وضع الطوابع أو الطوابع المميزة أو العلامات وضمن بعض الشروط أن تأذن للمدينين بالرسم اما بدفع الرسوم مثلما أدرجت في الجداول أو حسب نظام جزافي، واما بتعويضها بعلامات مطبوعة بواسطة آلات خاصة سبق للادارة أن وافقت عليها .
ويرخص لوزير المالية بأن يمنح عن طريق قرار الى المكلفين تخفيضا قدره 50ر0 % على مبلغ الرسوم المحصل عليها بوضع علامات بواسطة آلات .
المادة 5
فتح المادةيكونون متضامنين فيما يخص دفع رسوم الطابع والغرامات المرتبطة بها وذلك من دون المساس بالاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون :
جميع الموقعين فيما يخص العقود الملزمة للاطراف المقرضون والمقترضون فيما يخص الالتزامات
- الموظفون الذين تسلموا أو حرروا عقودا معلنة عن عقود أو كتب غير مدموغة .
المادة 6
فتح المادةان رسم الطابع لجميع العقود بين الدولة والمواطنين يكون على عاتق المواطنين .
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681
القسم الثاني — انواع التقادم والمنع
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لاى شخص أن يبيع أو يوزع ورقا مفروضا عليه طابع الا بمقتضى أمر من الادارة الجبائية وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج. وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة.
ويصادر لفائدة الدولة الورق المحجوز لدى هؤلاء الذين يقومون ببيعه .
المادة 8
فتح المادةان سوء استعمال الطوابع وبيع الورق المفروض عليه الطابع، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المواد 206 الى 213 من قانون العقوبات .
المادة 9
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة غير الصحيحة أو قد سبق استعمالها بالنسبة لتسديد جميع أنواع الرسوم وكذلك بيع هذا الطوابع أو محاولة بيعها ..
المادة 10
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على الذين قاموا بقصد الغش، بتزييف أو استعمال أو بيع أو محاولة بيع لاوراق مدموغة قد سبق استعمالها .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز أن تكون علامة الطابع مشوهة أو أن تغطى بكتابة.
المادة 12
فتح المادةان الورق المدموغ الذى سبق استعماله من أجل تحرير أى عقد ، لا يجوز استعماله لعقد آخر ولو لم ينته العقد الاول.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يعد عقدان الواحد تلو الآخر ولا أن تسلم صورة عنهما في نفس الورقة المدموغة بالرغم من كل استعمال أو نظام مخالف .
ويستثنى من ذلك : المصادقة على العقود المبرمة في غياب الاطراف والمخالصات عن أسعار البيوع ومخالصات تسديد العقود المنشئة أو الالتزام، والجرود والمحاضر وغيرها من العقود التي لا يمكن تنفيذها في يوم واحد وفي نفس المدة 6 والمحاضر المتعلقة بالاعتراف ورفع الاختام الذي يمكن القيام به على اثر محضر يتعلق بوضعها واعلانات كتاب الضبط التي يمكن أن تحرر أيضا على اثر أحكام ووثائق أخرى وتسلم نسخ عنها. ويمكن اعطاء عدة مخالصات رسمية أو يسلمها محاسبو الاموال العمومية علي ورقة مدموغة واحدة كقسط من نفس الدين الواحد أو قسط واحد من أجرة أرض أو كراء.
وان جميع المخالصات الأخرى التي تحرر على نفس الورقة المدموغة ليس لها أي أثر كما لو كانت محررة على ورق غير مدموغ.
المادة 14
فتح المادةيمنع على المواثيق وكتاب الضبط والموظفين العموميين الآخرين، التصرف وعلى الادارات العمومية اصدار أي قرار على عقد أو دفتر أو سند تجاري غير محرر على ورق مدموغ بالطابع أو غير مؤشر عليه من أجل الطابع
المادة 15
فتح المادةان كشوف المصاريف التي يعدها كتاب الضبط والموثقون والمستكتبون ، يجب أن يبين فيها بصفة متميزة في عمود خاص وبالنسبة لكل مصروف، مبلغ الرسوم المدفوعة الى الخزينة.
المادة 16
فتح المادةعندما يشار في عقد عمومي قضائي أو غير قضائي الى ورقة تجارية أو شهادة عن أسهم أو سند أو دفتر أو جداول ارسال أو وثيقة تأمين أو أى عقد آخر يكون خاضعا لرسم الطابع وغير ، مسجل، ولا يجب تقديمه الى المفتش عند تسجيل هذا العقد . يجب على الموظف العمومي أن يعلن صراحة في العقد اذا كان السند يحمل الطابع المقرر وأن يذكر مبلغ رسم الطابع المدموغ.
وفي حالة الاعفاء تطبق على الموثقين وكتاب الضبط والموظفين العموميين الآخرين غرامة تتراوح بين 10 و 100 دج عن كل مخالفة.
المادة 17
فتح المادةيمنع أيضا على كل مفتش للتسجيل :
I 2 - أن يسجل أى عقد لم يكن محررا على ورق مدموغ بالطابع المقرر أو لم يكن مؤشرا عليه بما يفيد الطابع، 2 أن يقبل لاجراء التسجيل فيما يخص الاحتجاجات على السندات التجارية القابلة للتداول دون أن تقدم اليه هذه السندات طبقا للقانون.
المادة 18
فتح المادةتفرض غرامة تتراوح بين 10 و 100 دج :
I على كل مخالفة لاحكام المادة II، أعلاه يرتكبها الخواص والموظفون العموميون ،
2 - على كل عقد عرفى مخالف لاحكام المادتين 12 و 13 أعلاه
3 - على مخالفة أحكام المادتين 15 و 17 ،
4 - على مخالفة المواد 12 و 13 و 14 من قبل الموظفين العموميين .
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، فان المخالفين يدفعون ، فضلا عن ذلك، رسوم الطابع.
المادة 19
فتح المادةتطبق غرامة تتراوح بين 100 و 10000 دج على كل مخالفة للنصوص التي تنظم تسديد رسوم الطابع المجموعة لحساب الخزينة.
المادة 20
فتح المادةكل عقد تم تحريره أو أبرم في الخارج حيث لم يوضع عليه الطابع بعد يخضع للطابع قبل أي استعمال في الجزائر سواء في عقد عمومي أو في أي تصريح أو أمام سلطة ادارية.
القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 21
فتح المادةيرخص لموظفى الادارة الجبائية بأن يحتفظوا
- مقابل اعطاء مخالصة بالعقود أو الدفاتر أو السندات أو - 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه أي وثائق تقدم لهم وتكون مخالفة لاحكام هذا القانون من أجل الحاقها بالمحاضر التي يعدونها الا اذا وافق المخالفون على امضاء المحاضر المذكورة أو تسديد الغرامة المترتبة ورسم الطابع فورا .
المادة 22
فتح المادةيتمتع أعوان الجمارك والضرائب المختلفة بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها موظفو الادارة الجبائية وذلك من أجل معاينة مخالفات الطابع بالنسبة للعقود أو المحررات العرفية ومن أجل حجز الوثائق المخالفة.
المادة 23
فتح المادةيلاحق تحصيل رسوم الطابع وغرامات المخالفة المتعلقة بذلك كما أن الدعاوى تحقق ويحكم فيها حسب القواعد المنصوص عليها في أحكام قانون التسجيل والمتعلقة بتحصيل الحقوق والرسوم التي تحصيلها يرجع الى الادارة الجبائية .
المادة 24
فتح المادةعندما يستحيل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات الجبائية المستحقة على شركة ذات مسؤولية محدودة والتي يرجع تحصيلها الى مصلحة التسجيل، نتيجة مناورات أو عدم مراعاة الالتزامات الجبائية المتكرر، يمكن أن يصبح الوكيل أو الوكلاء الذين يحوزون أكثرية الاسهم حسب مفهوم
المادة 16
فتح المادة2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
مسؤولين بالتضامن مع هذه الشركة عن دفع هذه الضرائب والغرامات. ولهذه الغاية يقوم العون المكلف بالتحصيل بتكليف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة الموجودة بمقر الشركة والتي تبت في الامر كما هو الشأن في مادة جزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وان طرق الطعن التي يمارسها الوكيل أو الوكلاء ضد قرار الجهة القضائية المختصة التي أعلنت عن مسؤوليتهم، لا تمنع المحاسب من أن يتخذ اجراءات تحفظية ضدهم.
المادة 25
فتح المادةان للدولة امتيازا على منقولات وأمتعة المدينين وذلك من أجل تحصيل رسوم الطابع غير الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات. ويمارس هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز الخاص بالرسوم على رقم الاعمال.
وان دين الخزينة بالنسبة لجميع رسوم الطابع التي يمكن استحقاقها في ميدان المساعدة القضائية له حق الاولوية بالنسبة لديون أصحاب الحقوق الآخرين .
المادة 26
فتح المادةفضلا عن الامتياز على المنقول المشار اليه في المادة 25 أعلاه، تتمتع الخزينة برهن عقارى قانونى على جميع الاموال العقارية التي يملكها المدينون وذلك من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرارات الجبائية المشار اليه فى هذا القانون .
ويأخذ هذا الرهن العقارى مرتبته عند تاريخ تسجيله في مكتب الرهون العقارية . ولا يمكن تسجيله الا ابتداء من التاريخ الذي حكم فيه على المكلف بزيادة أو تعرض لعقوبة بسبب عدم الدفع.
المادة 27
فتح المادةان الاجل الذى تتقادم فيه دعوى الادارة، يحدد ياربعين عاما بالنسبة : 1 لتأسيس وتحصيل رسوم الطابع
2 - لقمع المخالفات للقوانين والانظمة التي تسير هذه الرسوم.
غير انه عندما يكون المخالف في حالة اعتقال، يجب أن يتم التكليف بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة، قصد الادانة فى أجل شهر ابتداء من يوم قفل المحضر.
المادة 28
فتح المادةيسرى أجل التقادم :
I - ابتداء من يوم استحقاق الرسوم من أجل تأسيسها وتحصيلها وذلك مع مراعاة التدابير المنصوص عليها في المادة 2 - أدناه ، 2 ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات وذلك فيما يخص قمع هذه الاخيرة ووعاء الرسوم التي تنطبق عليها عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة.
غير أنه في حالة ما اذا قام المكلف أو المدين بمحاولة يقصد من ورائها اخفاء استحقاق الرسوم أو أى مخالفة، فان التقادم لا يسرى الا ابتداء من اليوم الذى يسمح فيه لاعوان الادارة بمعاينة استحقاق الرسوم أو المخالفات ...
المادة 29
فتح المادةينقطع التقادم بما يلى :
أ) الطلبات المبلغة ب دفع اقساط على الحساب،
ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة مؤهلة لاعدادها، د الاعترافات بالمخالفات التي وقع عليها المخالفون
ه) ايداع طلب بتخفيف العقوبات
و) كل عمل قاطع للتقادم وتابع للقانون العام.
ويكون التقادم السارى ضد الادارة منقطعا بصفة قانونية عند تاريخ أو تقديم للرسالة الموصى عليها أو للسند التنفيذي سواء الى آخر عنوان للمكلف الذي تعرفه الادارة وما الى المكلف نفسه أو الى وكيله وذلك بالرغم من أحكام قانون التسجيل المتعلقة بتجديد هذا التبليغ.
المادة 30
فتح المادةان دعوى استرداد المبالغ التي قبضت بدون حق وبدون مسوغ شرعى على اثر خطأ من الطرفين أو الادارة تتقادم بمرور أربع سنوات ابتداء من يوم الدفع
المادة 31
فتح المادةعندما تصبح الرسوم قابلة للاسترداد على اثر حدث جرى بعد دفعها تؤجل بداية التقادم المنصوص عليه في المادة 30 الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث.
المادة 32
فتح المادةينقطع التقادم بموجب طلبات مبلغه بعد فتح الحق في الاسترداد.
كما ينقطع بموجب طلب مسبب يرسله المكلف الى نائب مدير الضرائب للولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 الجريدة الرسمية
القسم الرابع — الغش الجبائي
المادة 33
فتح المادةان كل غش أو محاولة للغش وبصفة عامة كل مناورة تكون غايتها أو نتيجتها الغش أو تعريض الضريبة للشبهة، يتم عن طريق استعمال الآلات المشار اليها في المادة 4 يعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لكل ضريبة متملص منها . غير أنه في حالة استعمال آلة بدون ترخيص من الادارة، فان الغرامة يمكن أن تكون أقل من 10000 دج.
ومن دون الاخلال بهذه العقوبات ، فان كل تقليد وتزييف وتزوير البصمات وكل استعمال لبصمات مزورة، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 200 و 210 من قانون العقوبات .
المادة 34
فتح المادة1 - كل من نقص أو حاول الانقاص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة وتصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم المتربية عليه باستعماله وسائل الغش تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح بين 3.600 و 180000 دج وسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
غير أن هذا التدبير لا يطبق فى حالة الاخفاء الا اذا كان هذا الاخفاء يتجاوز عشر المبلغ الحاضع للضريبة أو مبلع 10000 دج • وفيما يخص تطبيق المقطعين السابقين يعتبر من الاعمال التدليسية، قيام المكلف بتدبير اعساره أو جعل عوائق بواسطة طرق احتيالية أخرى من أجل تحصيل كل ضريبة ورسم هو مدين به 2 تلاحق المخالفات المشار اليها في 1 - أعلاه، أمام الجهه - القضائية المختصة بناء على شكوى ادارة التسجيل فيما يحص الضرائب التابعة لاختصاصها والجهة القضائية تكون حسب الحالة واختيار الادارة الجهة القضائية التي يوجد في دائرة للجمهورية الجزائرية 683 الاشخاص الذين قبضوا بصفة غير قانونية باسمهم، قسيمات يملكها الغير . 2 ان العود المحدد في الفقرة 3 أدناه يؤدى، بحكم القانون الى مضاعفة الغرمات سواء كانت جبائية أو جزائية ، المقررة للمخالفة الاولى.
غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية فى حالة التملص من الرسوم، تكون الغرامة المترتبة تساوى دائما خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل عن 200 دج .
وتضاعف عقوبات السجن المنصوص عليها عند الاقتضاء في المخالفة الأولى .
وفي حالة العود يقرر اعلان ونشر الحكم ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه. 3 – يعتبر في حالة العود، كل شخص أو شركة سبق أن حكم عليه باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وارتكب في أجل خمس سنوات بعد الحكم بالادانة، مخالفة خاضعة لنفس العقوبة.
4 - لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات في أي حال من الاحوال على العقوبات المنصوص عليها في الميدان الجبائي.
ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية ما عدا العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفقرة 2 وفي الفقرة 6 من هذه المادة
5- تتجمع العقوبات المقررة لقمع المخالفات في الميدان الجبائي مهما كان نوعها .
6 - فيما يخص المخالفات المتضمنة عقوبات جزائية ، تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر القرار القضائى كليا أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تشير اليها ويتم كل ذلك على نفقة المحكوم عليه ..
المادة 36
فتح المادة1 يكون الاشخاص أو الشركات المحكوم عليهم اختصاصها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجر أو مقر النفس المخالفة متضامنين في دفع الغرامات المالية الصادرة المؤسسة.
القسم الخامس — القواعد المشتركة لمختلف العقوبات
المادة 35
فتح المادة1 تطبق على الشركاء في المحالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبى هذه المخالفات أنفسهم من دون المساس ، عند الاقتضاء ، بالعقوبات التأديبية المقررة ضد الاعوان العموميين وان تحديد الشركاء في الجنايات الجمح المحدد بموجب المواد 41 الى 44 من قانون العقوبات، يطبق على الشركاء في المخالفات المشار اليها في المقطع الاول من المادة 34 أعلاه.
ويعتبر كشركاء الاشخاص الآتي ذكرهم :
- الاشخاص الذين توسطوا بصفة غير قانونية من أجل تحويل القيم المنقولة أو لتحصيل القسيمات بالخارج، في حقهم . 2 يجب على كل حكم أو قرار قضى على مخالف بالغرامات المنصوص عليها في هذا القانون أن يتضمن كذلك الحكم بدفع الرسوم المغشوشة أو غير المسددة عند الاقتضاء.
3 - ان العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون تؤدى الى تطبيق أحكام المواد من 599 الى 611 من قانون الاجراءات الجرائية المتعلقة بالاكراه البدني.
ويحدد الحكم أو قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة المجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والديون الجبائية.
عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوى آخر تابع للقانون الخاص، ينطق بعقوبات السجن وكذلك العقوبات التبعية ضد أعضاء مجلس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركة . 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه وينطق بالغرامات الجزائية المستحقة في نفس الوقت ضد أعضاء مجلس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين وضد الشخص المعنوى ويتم نفس الاجراء بالنسبة للعقوبات الجبائية المطبقة ..
القسم السادس — المانع الذي يحول دون المراقبة الجبائية
المادة 37
فتح المادةكل من يجعل ، بأى طريقة كانت ، الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات التشريع الضرائب فى حالة تمنعهم من الفيام بمهامهم، يعاقب بغرامة تتراوح من 100 الى 50000 دج.
ويلاحق تحصيل الغرامة التهديدية كما هو الشأن بالنسبة للتسجيل .
المادة 41
فتح المادةان كل شخص أو شركة يقوم بعمليات الوساطة من أجل شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو يشرى عادة بأسمه نفس الاملاك التي يصبح مالكها قصد اعادة بيعها، يجب عليه أن يمتثل لاحكام المادتين 38 و 39 من أجل ممارسة حق الاطلاع الخاص لاعوان ادارة التسجيل وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه .
المادة 42
فتح المادةان السلطات التي يتمتع بها أعوان التسجيل تطبيقا للتشريع الساري المفعول ازاء شركات الاسهم، يمكن ممارستها وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق الغرامات الاخرى المنصوص | ازاء جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تكمن مهنتهم عليها في النصوص السارية المفعول كلما أمكن تقييم أهميمة التدليس.
وفي حالة العود تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تنطق فضلا عن ذلك، بعقوبة حبس تتراوح من ستة أيام الى ستة أشهر.
واذا كانت هناك معارضة جماعية لتأسيس وعاء الضريبة ، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات ..
القسم السابع — حق الاطلاع
المادة 38
فتح المادةيجب على الشركات والمؤسسات والمؤمنين ومقاولى النقل وجميع الخاضعين الآخرين للتحقيقات التي يقوم بها أعوان التسجيل بموجب القوانين السارية المفعول، أن يقدموا الى هؤلاء الاعوان دفاترهم وسجلاتهم وسنداتهم ووثائق الايرادات والنفقات والمحاسبة حتى يتأكدوا من تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 39
فتح المادةيجب على الشركات وشركات التأمين والمؤمنين ضد الحريق أو على الحياة وجميع الخاضعين الآخرين لتحقيقات الادارة، أن يطلعوا أعوان التسجيل الموجودين بالمقر الرئيسي وكذلك بالفروع والوكالات ، على وثائق التأمين والوثائق الأخرى المعدة في المادة السابقة حتى يتأكدوا من تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 40
فتح المادةكل شخص او شركة يرفض تقديم الوثائق الواجب عليه تقديمها بموجب التنظيم أو يتلفها قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها ، يعاقب بغرامة جبائية تتراوح بين 100 و 1.000 دج من دون الاخلال بتطبيق عقوبات أخرى منصوص عليها في القانون .
وفضلا عن ذلك تؤدى هذه المخالفة الى تطبيق غرامة تهديدية مبلغها 10 دج على الاقل عن كل يوم تأخير والتي تسرى ابتداء من التاريخ الذي حرر فيه المحضر لمعاينة الرفض وتنتهى في اليوم الذى يسجل فيه عون مؤهل بيانا على أحد دفاتر المعنى في التجارة المصرفية أو ترتبط بهذه التجارة وذلك من أجل مراقبة دفع الضرائب المستحقة سواء من هؤلاء الاخيرين أو من الغير .
ويطبق نفس التدبير ازاء جميع الشركات الجزائرية أو الاجنبية مهما كان نوعها وازاء جميع الموظفين العموميين المكلفيين بتحرير الوثائق أو تبليغها .
- المادة 43 : يجب على كل تاجر يفوق رقم أعماله 500 دج سنويا ، أن يقدم عند كل طلب رسمى لاعوان الخزينة الذين لهم رتبة مراقب على الاقل ، الدفاتر الواجب مسكها وكذلك جميع الدفاتر والمستندات المرفقة والوثائق الخاصة بالايرادات والنفقات وذلك حتى تتسنى مراقبة التصريحات الخاصة بالضريبة والبحث عن الاغفال أو الغش المحتمل ارتكابهما خلال أجل التقادم .
ويثبت رفض تقديم الدفاتر أو اتلافها قبل الاجل المحدد للاحتفاظ بها بموجب محضر ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه .
المادة 44
فتح المادةان ادارات الدولة والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات المتنازل عنها أو المراقبة من قبل الدولة والولايات والبلديات وجميع المؤسسات والهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية ، لا يجوز لها فى أى حال من الاحوال، أن تعارض السر المهنى لاعوان ادارة المالية الذين لهم درجة مراقب على الاقل والذين يطلبون منها تقديم الوثائق الخاصة بالمصلحة التي توجد في حوزتها ، ليتمكنوا من وضع الضرائب المؤسسة بموجب القوانين الموجودة.
وعندما ترفع شكوى قانونية من قبل الادارة ضد مدين بالضريبة ويفتح تحقيق، لا يجوز لاعوان الادارة الاحتجاج بالسر المهنى أمام قاضي التحقيق الذي يستجوبهم عن الوقائع التي هي موضوع الشكوى .
المادة 45
فتح المادةان حق الاطلاع على الوثائق الذي يمنحه التشريع الى ادارة المالية لدى الادارات العمومية والمؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية وكذلك المؤسسات الخاصة ، يمكن استعماله قصد تأسيس وعاء جميع الضرائب وذلك مهما يثبت أنه يسرت الطرق للادارة من أجل الحصول على المعلومات | كانت الادارة المالية التى ينتمى اليها العون الذي يمارس هذا المقررة ..
الحق .
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويجوز للاعوان المؤهلين لممارسة هذا الحق، الاستعانة بموظفين ذوى درجة أقل من درجتهم ويكونون مثلهم ملزمين | بالسر المهني ومعرضين لنفس العقوبات وذلك قصد اسناد اشغال التأشير على الكشوف والنسخ والوثائق اليهم.
ويشمل حق الاطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة دفاتر المحاسبة والاوراق المرفقة الخاصة بالسنة المالية الجارية.
غير أنه لا يجوز ممارسة هذا الحق الا لغاية نهاية الاشهر الثلاثة التي تسبق الاشهر الثلاثة التي تم خلالها التحقيق.
المادة 46
فتح المادةيجب على السلطة القضائية أن تعلم ادارة المالية بأي بيان تحصل عليه من شأنه افتراض وجود غش ارتكب فيما يخص الجباية أو أى مناورة يكون هدفها أو نتيجتها الغش وعرقلة الضريبة سواء كان الامر يتعلق بدعوى مدنية أو تجارية أو تحقيق جنائي أو جنحى حتى ولو انتهت الدعوى بعدم اقامتها .
وتبقى الوثائق مودعة بكتابة الضبط تحت تصرف الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما التي تبع النطق بأي قرار تصدره الجهات القضائية المدنية والعسكرية .
ويخفض هذا الاجل الى عشرة أيام بالنسبة للمواد الجنحية.
ان كل حكم تحكيمي، سواء أكان المحكمون معينين من طرف القضاء أو من قبل الاطراف، وكل اتفاق يقع أثناء الدعوى أو أثناء خبرة أو بعدها أو خلال تحكيم، يجب أن يكون موضوع محضر يودع مع الوثائق في أجل شهر بكتابة ضبط الجهة القضائية المختصة. ويكون هذا المحضر تحت تصرف الادارة طيلة أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الايداع .
المادة 47
فتح المادةيمكن للنيابة العامة فى أى دعوى أمام الجهات القضائية المدنية والجنائية، أن تسلم الملفات الى ادارة التسجيل للاطلاع عليها .
المادة 48
فتح المادةيجوز ممارسة مختلف حقوق الاطلاع المقررة لصالح الادارات الجبائية وذلك من أجل مراقبة تنظيم الصرف.
ويتمتع بنفس الحقوق الموظفون الذين لهم درجة مراقب على الاقل والمكلفون خصيصا من قبل وزير المالية أن بمبادرة من البنك المركزى الجزائرى، للتأكد من التطبيق الحسن لتنظيم الصرف وذلك عن طريق تحقيقات يجرونها لدى الخاضعين لهذا التنظيم ويمكن لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا من جميع المصالح العمومية المعلومات اللازمة للقيام بمهمتهم من دون أن يحتج عليهم بالسر المهني الا اذا اقتضى القانون خلاف ذلك .
القسم الثامن تحقيق المكلفين ولادة 49 : يجوز للمكلفين الاستعانة بمستشار يختارونه خلال التحقيق في المحاسبة ويجب اخطارهم بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراء ..
للجمهورية الجزائرية 685
المادة 50
فتح المادةاذا لم يمكن اجراء المراقبة الجبائية بفعل من المكلف أو الغير المعنيين، فيجرى التقدير لاسس فرض الضريبة ..
القسم التاسع — الحد الادنى للعقوبات
المادة 51
فتح المادةيحدد ب 10 دج الحد الادنى للغرامات المنصوص عليها في التشريع الخاص برسم الطابع والذي يقل مبلغه عن هذا الرقم ...
وعندما ينص هذا التشريع على تطبيق غرامة تساوى أربع مرات مبلغ الحقوق أو الرسوم، فان مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يقل عن 100 دج • وفي حالة ما اذا نص هذا التشريع على غرامة خاصة في حالة العود، تضاعف الغرامة التي تتراوح من 10 الى 100 دج والمنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل
المادة 52
فتح المادةتبيع ادارة التسجيل أوراقا مدموغة تحدد أحجامها كمايلي :
الارتفاع العرض
- ورق سجل : 0,42 م 0.54 م ورق عاد : 0,27 م 0,42 م ورق عاد : 0,27 م 0,21 م وتحمل هذه الاوراق علامة مائية خاصة تطبع على العجينة عند صنعها .
وان نسخ العقود ونسخ الاعلانات المحررة على أوراق لها 0.27 م ارتفاعا و 0.21 م أو 0.42 م عرضا لا تخضع الى أى تحديد في عدد الاسطر والكلمات ..
المادة 53
فتح المادةتوضع العلامة التي يجب بصمها على الاوراق المسلمة من قبل الادارة في أعلى الورقة غير المفتوحة ونصف الورقة .
المادة 54
فتح المادةيجوز للمكلفين الذين يريدون استعمال الاوراق غير المدموغة من قبل الادارة المختصة، دمغ هذه الاوراق بأنفسهم قبل استعمالها وذلك بواسطة طوابع منفصلة محدثة لهذا الغرض .
ويرخص لهم كذلك بدمعها بالطريقة العادية من قبل ادارة التسجيل التي تستعمل لذلك البصمات المتعلقة بها ويتم ذلك قبل استعمال هذه الاوراق
المادة 55
فتح المادةان الطوابع المنفصلة التي استعمالها، مرخص بموجب المادة 54، تلصق على الصفحة الأولى من كل ورقة. 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه وتطمس في الحال بوضع توقيع المكلفين أو أحدهم وتاريخ الطمس ويتم ذلك بواسطة الحبر .
ويمكن تعويض هذا التوقيع بختم يوضع بالحبر يبين اسم المكلف وعنوانه التجارى وتاريخ طمس الطابع .
القسم الثالث — العقود الخاضعة للطابع الحجمي
المادة 61
فتح المادةتخضع لرسم الطابع المحدد بالنسبة للحجم ، جميع الاوراق التالية التي تستعمل للعقود والمحررات سواء ويجب أن يتم الطمس بطريقة بحيث يكون جزء من التوقيع | كانت عمومية أو خاصة :
والتاريخ أو جزء من الختم على الطابع المنفصل والجزء الآخر على العقد الذي الصق عليه الطابع .
المادة 56
فتح المادةيجوز لمفتش التسجيل تعويض اجراء التأشيرة بوضع طوابع منفصلة المرخص استعمالها بموجب المادة 54 .
وتوضع هذه الطوابع وتطمس في الحال بواسطة ختم المكتب .
المادة 57
فتح المادةتعتبر كأوراق غير مدموغة العقود أو المحررات التي وضع عليها الطابع المنفصل أو طمس بعد الاستعمال أو من دون استيفاء الشروط المنصوص عليها .
القسم الثاني — تعريفات الرسوم
المادة 58
فتح المادةان أسعار الاوراق المدموغة التي تقدمها الادارة المختصة ورسوم الطابع المترتبة على الاوراق التي يسمح للمكلفين بدمغها بأنفسهم أو يعملون على دمغها، تحدد كمايلي حسب حجم الورق :
- ورق سجل ....... ...... 12 دج ورق عاد ....... 6 دج
- نصف صفحة من الورق العادي ........ 3 دج غير أن التعريفات المبينة أعلاه ، تخفض بمقدار النصف عندما يستعمل وجه واحد من الورقة لتحرير مكتوب يتضمن أكثر من صفحة شريطة أن يلغى الوجه الآخر بطريقة لا يمكن محوها وتكون مرخصة بموجب قرار من وزير المالية.
المادة 59
فتح المادةاذا اختلفت أحجام الاوراق أو الرق الذي يجوز للمكلفين دمغه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 54 والاوراق التي يعملون على دمغها عن أحجام الاوراق المدموغة والمقدمة من قبل الادارة المختصة فيدفع الطابع على اساس سعر الحجم الكبير وذلك فيما يخص الرسم المؤسس نظرا للحجم .
واذا تجاوزت أحجام الورق المستعمل 42ر0 م × 54ر0 م فيصبح رسم الطابع المطبق ضعف التعريفة الخاصة بورقة من أوراق السجل، وكل جزء متبقى يحسب كورقة. ولا يطبق هذا التدبير على التصميمات التي لا يوجد لها طابع يفوق سعر ورق السجل .
المادة 60
فتح المادةلا يوجد رسم طابع يقل عن 3 دج مهما كان حجم الورق أقل من نصف ورقة من الورق العادي وذلك مع مراعاة أحكام المقطع الاخير من المادة 58.
اولا - العقود :
I - العقود الرسمية والملخصات والنسخ والصور المسلمة عنها، 2 العقود والنسخ التي يسلمها أعوان التنفيذ التابعون لمكاتب الضبط 3 العقود ومحاضر الحراس وجميع المستخدمين أو الاعوان الذين لهم الحق في تحرير محضر والنسخ المسلمة عنها، 4 عقود وأحكام المحكمة والشرطة العادية والمحاكم والمحكمين والخلاصات والنسخ والصور المسلمة عنها،
5 - العقود الخاصة الصادرة عن قضاة المحاكم وكتاب ضبطها والعقود الصادرة عن القضاة الآخرين والمسلمة الى كتابات الضبط أو التي يستلمها كتاب الضبط وكذلك المستخرجات والنسخ والصور المسلمة عنها، 6 عقود كتاب الضبط أو المدافعين لدى المحاكم والنسخ أو الصور المسلمة عنها أو المبلغة 7 8 استشارات ومذكرات وملاحظات وملخصات رجال القانون والمدافعين الآخرين ، 8 عقود السلطات الادارية الخاضعة للتسجيل أو التي تسلم الى المواطنين وجميع صور ومستخرجات العقود والقرارات والمداولات الخاصة بهذه السلطات المسلمة الى المواطنين و عقود السلطات الادارية والمؤسسات العمومية الخاصة بنقل الملكية والانتفاع والتمتع والكفالات المتعلقة بهذه العقود، 10 II العقود العرفية المبرمة بين الخواص ونسخ حسابات الايرادات أو التسيير الخاص II عقود وقرارات المجالس القضائية التي تفصل في الطعن بالالغاء وكذلك جميع نسخ العقود والاحكام ما عدا حالة الاستثناء الصريح المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول.
غير أن عقود التوثيق غير المعفية من التسجيل، تخضع الى رسم الطابع المحدد بالتعريفة المقررة لنصف الورقة من الورق العادي بموجب المادة 58 أعلاه، ويتم ذلك على سجل خاص.
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية 12 وبصفة عامة جميع العقود والمحررات والمستخرجات
- والنسخ والصور سواء كانت عمومية أو خاصة المستعملة أو التي يمكن استعمالها كسند أو تقدم على سبيل التزام أو مخالصة أو اثبات أو طلب أو دفاع.
ثانيا - السجلات :
I سجلات السلطة القضائية حيث تدون فيها العقود الخاضعة للتسجيل على النسخ الاصلية وفهارس كتاب الضبط ، 2 سجلات الادارات المركزية والبلدية التي تمسك لتدوين الاشياء الخاصة بها والتي ليست لها علاقة بالادارة العامة وكذلك فهارس أعوانها، -3 سجلات الموثقين وكتاب الضبط والموظفين العموميين وفهارسهم، 4 سجلات مكاتب السفر
5 - سجلات شركات المساهمين ، 6 سجلات المؤسسات الخاصة والدور الخاصة للتربية ،
7 - سجلات رجال الاعمال والمديرين والمسيرين ووكلاء الدائنين والمقاولين في الاشغال والتوريدات 8 سجلات اصحاب المصارف والتجار ومجهزي السمن والبائعين وأصحاب المصانع والوكلاء بالعمولة وأعوان الصرف والسماسرة والعمال والحرفيون 9 وبصفة عامة. جميع الدفاتر والسجلات والنسخ الاصلية للرسائل التي من طبيعتها تقدم الى القضاء وكدليل حسب الحالة وكذلك المستخرجات والنسخ والصور التي تسلم من هذه الدفائر والسجلات .
المادة 62
فتح المادةان العقود الوحيدة التي يجب أن تفهرس على ورق مدموغ فى الولايات والدائرات والبلديات، هي العقود المعددة في المادة 61 أعلاه الفقرة الاولى - المقطع التاسع I ..
المادة 63
فتح المادةيخضع على وجه الخصوص الى الطابع الحجمي :
I نسخة من نسختي التصريح الذي يجب على كل موظف عمومي ايداعه بمكتب التسجيل قبل أن يشرع في بيع عمومي وبالمزاد لاشياء منقولة، وتكون النسخة الخاضعة للطابع هي التي ترفق بمحضر عملية البيع ،
2 - الطلبات التي يرسلها المكلفون الى كتابات ضبط المجالس القضائية الغرفة الادارية والمتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
3 - الحوالات الخاصة بالمطالبات التي ترفع أو تقدم لصالح الغير فيما يحض الضرائب المباشرة 4 الطعن في قرارات المجالس الفضائية التي تبت في القضايا الادارية والصادرة بناء على المطالبات المتعلقة بالضرائب .
للجمهورية الجزائرية 687
5 - الايصالات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالبضائع المودعة في المخازن العامة 6 6 الانذارات الموجهة قبل أى مطالبة قضائية، ويتم تحرير هذه الانذارات من قبل كتاب ضبط المحكمة على ورق مدموغ حسب التعريفة الخاصة بنصف الورقة من الورق العادي .
7 - الوكالات الممنوحة من قبل الدائن الحاجز ، 8 الحوالات أو جداول المراجعة التي يسلمها كتاب الضبط الى الدائنين والمتعلقة بالضرائب. وتحرر هذه الوثائق على أوراق حسب تعريفة نصف الورقة أو الورقة من الورق العادى والمشار اليها في المادة 52 9 شهادات الحصص غير القابلة للتداول والخاصة :
أ) بشركات الكفالة المشتركة التي تكون قوانينها الاساسيه مطابقة لاحكام التشريع الساري المفعول، ب الشركات التعاونية واتحادات الشركات التعاونية للحرفيين . 10 شهادات الحصص غير القابلة للتداول الخاصة بالشركات التعاونية للانتاج II النسخ والاصول والصور عن العقود أو المحاضر الخاصة بالبيع أو بيع العقارات غير القابلة للقسمة والتي يريد ثمنها على 500 دج ، 12 دفاتر الشروط المتعلقة بهذا النقل للملكية بعد اجراء البيع أو المزايدات عندما يتجاوز الثمن 500 دج ، 13 الطعون المرفوعة أمام المجلس الاعلى في قرارات السلطات الادارية لعدم الاختصاص أو تجاوز السلطة،
14 - الطعون في القرارات المتضمنة رفض التصفية أو ضد تصفية المعاشات 6 15 الطعون المرفوعة أمام المجلس الاعلى في قرارات - المجالس القضائية التي تفصل فى القضايا الادارية 16 الطعون في تجاوز السلطة أو خرق القانون التي ترفع فيما يحص المعاشات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس الاعلى ، 16 الورقة رقم 3 الخاصة بصحيفة السوابق القضائية والتي تسلم الى الشخص المعنى .
المادة 64
فتح المادةيسدد رسم الطابع المترتب على نسخ العرائض بوضع طوابع منفصلة من النموذج الوحيد.
ويلصق العون المنفذ التابع لكتابة الضبط الطوابع على الهامش الايسر من الصفحة الأولى من أصل العريضة ويطمسها قبل تبليغ أى نسخة ويتم ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون . 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه
المادة 65
فتح المادةيجب أن يكون الورق الذى يستعمل لتحرير نسخة العرائض من نفس نوع الورقة أو نصف الورقة من الورق العادي المشار اليهما في المادة 52 وأن تكون له نفس المقاييس
المادة 66
فتح المادةيجب على كتاب الضبط أن يذكروا بصفة متميزة في أسفل أصل العريضة والنسخ المستخرجة عنها ما يلى وذلك طبقا لاحكام التشريع الساري المفعول المطبق في المصاريف القضائية :
I 2 - عدد الاوراق المستعملة سواء لنسخ الاصل أو نسخ المستندات المبلغة ، 2 مبلغ رسوم الطابع المستحقة بالنسبة لمقاييس هذه الاوراق .
المادة 67
فتح المادةلا يجوز فرض رسم يفوق مبلغه قيمة الطوابع المسددة تنفيذا لاحكام المواد السابقة ، ولا يمكن لاعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط أن يطلبوا وأن يعملوا على دفع رسم الطابع المترتب على النسخ بعنوان التسديد
المادة 68
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المادتين 64 و 66 ، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .
المادة 69
فتح المادةيجب أن تكون نسخ العرائض ونسخ التبليغ لجميع الاحكام والعقود أو المستندات واضحة ومقرؤة وبدون | اختصار. وان عدد الاسطر ومقاطع الكلمات التي يجب أن تحتويها النسخ ستحدد عند الحاجة بموجب مرسوم .
المادة 70
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المادة السابقة وعند الاقتضاء لاحكام المرسوم المشار اليه أعلاه، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج
القسم الرابع — تعليمات وتحريمات مختلفة .
المادة 71
فتح المادةعندما يستعمل الموثقون وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط وغيرهم من الاعوان العموميين وكذلك المحكمون والمدافعون الحق الممنوح لهم بموجب المادة 54 ، يجب عليهم أن يستعملوا أوراقا تطابق النوع المحدد بموجب قرار من وزير المالية .
غير أنه يجوز للموثقين وغيرهم من الموظفين العموميين ، أن يدفعوا الرق أو يعملوا على دمغه بالطرق غير العادية عندما يكونون في حالة استعماله.
المادة 72
فتح المادةان النسخ المصورة وجميع النسخ المحصل عليها بوسيلة تصويرية والتي تستعمل لتعويض النسخ أو المستخرجات أو الصور المشار اليها في المادة 09، تخضع لرسم طابع يساوى الرسم المحصل على المحررات المستنسخة.
ويتم تسديد الرسم بلصق طوابع منفصلة. وتلصق هذه الطوابع ، وتطمس، كما هو الشأن بالنسبة لطابع الايصالات من قبل موظف عمومي وفي التاريخ الذي يكتب فيه على الورقة العبارة التي تجعلها رسمية.
المادة 73
فتح المادةتسلم النسخ المستخرجة من دفتر تسجيل الاجانب الى المصرحين على شكل شهادات الحالة المدنية مقابل نفس الرسوم ما لم تنص القوانين واللوائح خلاف ذلك.
المادة 74
فتح المادةيجب على الاطراف الذين يحررون عقدا عرفيا خاضعا للتسجيل في أجل محدد بموجب قانون التسجيل، أن يحرروا نسخة ثانية منه على ورق مدموغ تحمل نفس التوقيعات الموجودة على العقد نفسه وتبقى هذه النسخة مودعة بمكتب التسجيل عندما يتم ذلك الاجراء.
المادة 75
فتح المادةاذا كان العقد العرفي الذى يجب تسجيلة محررا بلغة غير اللغة الوطنية، فانه يجب أن يكون مصحوبا بترجمة كاملة تكون على نفقة الطرف الطالب ومصدق عليها من قبل ترجمان محلف ففى هذه الحالة تبقى الترجمة مودعة بمكتب التسجيل وتحل محل النسخة الثانية المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه.
وتخضع الترجمة لضريبة الطابع أو تعفى منها حسبما اذا كان العقد نفسه خاضعاً أم لا لهذه الضريبة بموجب القوانين السارية المفعول. وعندما يكون العقد العرفى محررا باللغة الوطنية ولكن موقعا بلغة أجنبية، فانه يجب ترجمة التوقيع من قبل ترجمان محلف على العقد نفسه وعلى النسخة الثانية المودعة بالمكتب. ولا يترتب عن هذه الترجمة أى رسم اضافي للطابع.
المادة 76
فتح المادةيحكم بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عند ارتكاب المخالفات التالية :
1 - مخالفة المقطع الاخير من المادة 52 ، 2 كل عقد تم نشره أو نسخة مكتوبة على ورق غير مدموغ، ومخالفة المادتين 71 و 72 من قبل الموظفين العموميين 3 كل عقد أو محرر عرفي خاضع للطابع الحجمي مكتوب على ورق غير مدموغ 4 كل ورقة استعملت قبل لصق الطابع عليها أو طمسه،
5 - كل مخالفة لاحكام المادتين 55 و 71 ففي جميع الحالات المذكورة أعلاه ان المخالفين يدفعون ، زيادة عن ذلك، رسوم الطابع .
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول
القسم الاول — الاوراق الخاضعة للطابع
المادة 77
فتح المادةان السندات لامر أو للحامل والحوالات وسفاتج الرجوع وأذونات الصرف وأوامر الدفع وجميع الاوراق والسندات الاخرى القابلة للتداول أو التجارة وحتى السفاتج المسحوبة للمرة الثانية أو الثالثة والنسخ وكذلك السفاتج المعدة في الجزائر والقابلة للتسديد خارج الجزائر، تخضع لرسم الطابع نظرا للمبالغ والقيم وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 80 و 86.
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689
المادة 78
فتح المادةان الاوراق والسندات غير القابلة للتداول | والحوالات ذات أجل أو التي تدفع حالا تخضع إلى الطابع النسبي مثلما هو مستعمل في السندات لامر والسفائج وغيرها من الاوراق القابلة للتداول.
المادة 79
فتح المادةتخضع لرسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادتين 77 و 78 أعلاه ، الأوراق والسندات والتفويضات وجميع الحوالات غير القابلة للتداول مهما كان شكلها أو تسميتها والتي تسمح بنقل أموال من مكان إلى آخر .
ويطبق هذا التدبير على المحررات المذكورة أعلاه والمكتتبة في الجزائر والقابله للدفع بها أو العكس .
المادة 80
فتح المادةان السفاتج المسحوبة للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يمكن أن تكتب على ورق غير مدموع، دون أن تتطلب رسوم الطابع والغرامة، شريطة أن تكون مرفقة بالاولى المدموغة بصفه قانونية أو مؤشر عليها من أجل الطابع واذا كانت الاولى، المدموغة أو المؤشر عليها من اجل الطابع، غير مرفقة بالتي هي قيد التداول والمخصصة للحصول على التظهيرات. يجب أن يكون الطابع أو التأشير من أجل الطابع دائما على هذه الاخيرة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 81
فتح المادةان الاوراق الآتية من بلد أجنبى لم يطبق فيه بعد رسم الطابع، والقابلة للتسديد في الجزائر، تخضع للطابع أو التأشير من أجل الطابع قبل أن يجرى تداولها أو قبولها أو مخالصتها .
المادة 82
فتح المادةتخضع كذلك لرسم الطابع الاوراق المسحوبة من بلد أجنبي الى بلد أجنبي والمتداولة أو المظهرة أو المقبولة أو المخلصة في الحرائر وذلك طبقا لاحكام القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
القسم الثاني — تعريفة الرسوم :
المادة 83
فتح المادةتحدد تعريفة الرسم النسبي للطابع ب 05ر0 دج لكل 10 دج أو جزء من 10 دج وذلك بحد أدنى يساوى 30ر0 دج بالنسبة : 1 للسفاتج والسندات لامر أو للحامل وغيرها من السندات والاوراق القابلة للتداول أو للتجارة 2 للاوراق والسندات غير القابلة للتداول، -3 للتفويضات وجميع الحوالات غير القابلة للتداول مهما كان شكلها وتسميتها .
المادة 84
فتح المادةان السفائج والسندات لامر أو للحامل والحوالات وسفاتج الرجوع وغيرها من الاوراق القابلة للتداول أو للتجارة المسحوبة من بلد أجنبي الى بلد أجنبي والمتداولة في الجزائر طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، لا تخضع الا لرسم | طابع نسبى يحدد ب 0005 دج بالنسبة لكل 10 دج أو جزء من 10 دج مع حد أدنى يساوى 30ر0 دج
المادة 85
فتح المادةيجب على من يحصل من مكتتب على ورقة غير مدموغة طبقا للمادة 83، أن يعمل على تأشيرها من أجل الطابع خلال الخمسة عشر يوما من تاريحها أو قبل انقضاء الاجل اذا كان لهذه الورقة أقل من خمسة عشر يوما وفي جميع الحالات قبل كل عملية.
وتخضع هذه التأشيرة من أجل الطابع الى رسم يساوى ثلاثة أضعاف الرسم الذى كان يمكن أن يطلب اذا تم تسديده بصفة منتظمة ويضاف الى مبلغ الورقة بالرغم من كل شرط مخالف.
و تطبق أحكام المقطعين السابقين على السفاتج والسندات لامر وغيرها من الأوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد خارجها من دون المساس بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
المادة 86
فتح المادةان الاوراق التجارية المكتوب عليها منذ انشائها عبارة تعيين الموطن غير مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في مؤسسة للقرض أو في مكتب للصكوك البريدية .
لا تخضع الا لرسم طابع قدره 30ر0 دج وان الاوراق المسحوبة خارج الجزائر والتي يمكن أن يطبق عليها رسم الطابع النسبى طبقا للمادتين 81 و 82 ، تستفيد من نفس النظام شريطة أن تكون في الوقت الذي تصبح الضريبة واجبة الاداء في الجرائر، متضمنة عبارة تعيين الموطن تتماشى مع احكام المقطع السابق.
القسم الثالث — كيفيات التحصيل
المادة 87
فتح المادةان رسم الطابع الذي تخضع له الاوراق التجارية المنشأة في الجزائر أو الصادرة من بلد أجنبي لم يطبق فيه بعد الطابع، يمكن أن يستخلص عن طريق الالصاق على هذه الاوراق الطوابع مميزة من فئة الطابع الجبائي الوحيد المحدث بموجب قرار .
المادة 88
فتح المادةيرخص أيضا للمكلفين، قصد تسديد رسم الطابع، أن يدمغوا الاوراق التي يخصصونها لتحرير الأوراق التجارية بالطريقة غير العادية وذلك تحت إشراف ادارة التسجيل بواسطة علامات خاصة.
المادة 89
فتح المادةتعتبر غير مدموغة الاوراق المشار اليها في المادة 78 والتي ألصق عليها طابع منفصل أو الصق عليها طابع منفصل مستعمل بعد .
ونتيجة لذلك، فان جميع الاحكام الجزائية وغيرها من الاحكام الخاصة بالعقود أو الوثائق أو المحررات غير المدموغة، يمكن أن تطبق عليها .
القسم الرابع — العقوبات
المادة 90
فتح المادةان كل مخالفة لاحكام هذا الباب، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .. 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه وتعاين المخالفات طبقا لاحكام المادة 107 من هذا القانون.
وعندما ترتكب المخالفة نتيجة عدم الدفع الكلى أو الجزئي للضريبة الواجبة الاداء ، فان الغرامة المتراوحة بين 10 و 100 دج ، تكون مستحقة بالتضامن بين جميع الاطراف بالنسبة لكل محرر غير مدموغ أو ناقص الدمغة • ويدفع المخالفون، زيادة على ذلك ، وبالتضامن رسوم الطابع .
المادة 91
فتح المادةتطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه، بالتضامن على المكتتب أو القابل أو المستفيد أو المظهر الاول للورقة غير المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع وذلك في حالة مخالفة أحكام المواد 77 و 81 و 85 و 86 .
وبالنسبة للاوراق المشار اليها في المادة 81 وفضلا عن تطبيق المقطع أعلاه، عند الاقتضاء، فان أول المظهرين المقيم بالجزائر أو الحامل عند عدم وجود تظهير في الجزائر ، تطبق عليه هذه الغرامة بالتضامن مع المخالفين الآخرين .
تطبق الاحكام السابقة على السفاتج والسندات لامر وغير ذلك من الاوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد في خارج الجزائر.
المادة 92
فتح المادةتطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 أعلام بالتضامن على المكتتب والمتنازل الاول وذلك في حالة المخالفة التي تخص الاوراق أو السندات غير القابلة للتداول والمشار اليها في المادة 78 أعلاه .
المادة 93
فتح المادةتطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه، بالتضامن على المكتتب أو المستفيد أو الحامل وذلك في حالة المخالفة التي تخص الاوراق أو السندات غير القابلة للتداول والمشار اليها في المادة 79 أعلاه .
المادة 94
فتح المادةلا تخضع الاوراق أو السندات المحررة على ورق.
يتضمن الطابع الحجمي، لاى غرامة بعنوان رسم الطابع الا اذا كان ثمن الطابع غير كاف.
المادة 95
فتح المادةان حامل سفتجة غير مدموغة أو غير مؤشر عليها من اجل الطابع وفقا للمواد 81 و 83 و 85 و 86 أعلاه، لا يستطيع أن يمارس أى طعن منحه له القانون ضد الساحب والمظهرين والملتزمين الآخرين، حتى يتم استخلاص رسوم الطابع والغرامات المستحقة.
وتوقف أيضا، الى حين دفع رسوم الطابع والغرامات المستحقة ، ممارسة الطعون التي هي من حق الحامل في جميع الاوراق الاخرى الخاضعة للطابع وغير المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع طبقا لنفس المواد.
وجميع الشروط المخالفة تكون باطلة
المادة 96
فتح المادةفي الحالات المشار اليها في المواد 91 و 92 و 93 ، يقدم الحامل تسبيقا لرسم الطابع والغرامة ما عدا طعنه ضد الذين يستحقون ذلك، بالنسبة للشيء الذي ليس في كفالته الشخصية. ويمارس هذا الطعن أمام الجهة القضائية المختصة المعرفة من سيعوض الاوراق.
المادة 97
فتح المادةيحظر على كل شخص وكل مؤسسة عمومية تحصيل الاوراق التجارية أو غيرها من القيم الأخرى المشار اليها في المادة 79 غير المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع أو أن تعمل على تحصيلها لحسابها أو لحساب الغير ولو أدى ذلك الى عدم اكتسابها .
المادة 98
فتح المادةان كل اشارة أو اتفاقية للرجوع بدون نفقات سواء على السند أو خارجه، تكون باطلة اذا كانت تتعلق بأوراق غير مدموغة أو مؤشر عليها من أجل الطابع.
المادة 99
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 95 الى 98 على السفاتج والسندات لامر وغيرها من الأوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد خارج الجزائر .
الباب الرابع — طابع المخالصات
القسم الاول — عموميات - تعريفات
المادة 100
فتح المادة1 - ان السندات مهما كان نوعها موقعة أو غير موقعة ، التي تم اعدادها بصفة عرفية والمتضمنة ابراء أو التي تبين تسديدات أو اداءات لمبالغ، تخضع لرسم الطابع تحدد حصته كما يلى :
مبالغ تفوق 2,50 دج ولا تزيد عن 4 دج 15 دج
- مبالغ تفوق 4 دج ولا تزيد عن 50 دج 30ر0 دج مبالغ تفوق 50 دج ولا تزيد عن 100 دج 60ره دج وما فوق هذا عن زيادة جزء 100 دج 30ر0 دج 2 تخضع لرسم طابع مخالصة موحد بمقدار 30 ره دج :
الوثائق التي هي بمثابة ايصال محض وتسديد أو مخالصة السندات أو القيم أو الاشياء، باستثناء الايصالات المتعلقة بالصكوك المقدمة للتحصيل ، 2 (2) الايصالات التي تثبت ايداعا نقديا تم لدى صاحب مصرف أو مؤسسة أو شخص أو صراف أو مؤسسة للقرض الفلاحي عاملين أو معتمدين ضمن نطاق القوانين والتنظيمات .
المادة 101
فتح المادةيستحق الرسم بالنسبة لكل عقد أو ايصال أو مخالصة أو ابراء .
ولا يطبق هذا الرسم الا بالنسبة للعقود العرفية التي لا تتضمن أحكاما أخرى غير الاحكام المحددة في المادة 100 أعلاه .
المادة 102
فتح المادةتعفى من الطابع المنصوص عليه في المادة 100 ايصالات المخالصة من أي نوع كانت التي يعطيها أو يتلقاها المحاسبون العموميون. غير أن هذا التدبير لا يطبق على الاعوان المحاسبين أو المحاسبين الخاصين للهيئات والدواوين والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري والذين يظلون خاضعين للنظام الجبائي التابع للقانون العام.
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية وان تسليم ايصالات المخالصة في الحالات المشار اليها في المقطع السابق، لا يكون الزاميا .
القسم الثاني — طرق التحصيل
المادة 103
فتح المادةيمكن تسديد رسم طابع المخالصة بالصاق طابع منفصل .
ويحدد مرسوم شكل وكيفيات استعمال الطوابع المنفصلة.
وكل محالفة لاحكام هذا النظام، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .
المادة 104
فتح المادةان المبلغ الذي يكون مستحق الاداء فيما يخص مخالفات شرطة المرور ، يحدد نظرا للغرامة ولجميع العناصر المحصلة لصالح الخزينة.
المادة 105
فتح المادةتعتبر غير مدموغة :
I العقود أو الوثائق أو المحررات التي الصق بها طابع منفصل من دون توفر الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل، أو التي الصق عليها طابع مستعمل من قبل، 2 العقود أو الوثائق أو المحررات التي الصق بها طابع منفصل خارج الحالات المنصوص عليها في المادتين 100 101
القسم الثالث — المدينون بالرسوم - العقوبات - المتابعات
المادة 106
فتح المادةان كل مخالفة لاحكام المادتين 100 و 101 ، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج وتستحق هذه الغرامة عن كل عقد أو محرر أو مخالصة أو ايصال أو ابراء لم يسدد عند رسم الطابع .
للجمهورية الجزائرية 691
الباب الخامس — طابع الاعلانات
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 109
فتح المادةان الاعلانات الصادرة عن السلطة العمومية تخضع للطابع .
القسم الثاني — الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد
المادة 110
فتح المادةتخضع الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد الى رسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي :
بالنسبة للاعلانات التي لا تزيد مساحتها على متر مربع :
دج
- وما فوق هذه المساحة وزيادة عن كل متر مربع أو جزء من متر مربع : 50ر0 دج ان أصحاب الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد تطبق عليهم غرامة تتراوح من 20 الى 100 دج عن كل نسحة تعلق من دون أن تكون مدموغة أو موجود عليها طوابع منفصلة مطموسة بصفة قانونية.
المادة 111
فتح المادةلا يسلم الورق الخاص بالاعلانات من قبل الادارة. ويستخلص رسم الطابع الخاص بالاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد، قبل عملية التعليق بواسطة الدمغ بالطرق غير العادية .
غير أنه يمكن دمع هذه الاعلانات قبل تعليقها بواسطة الصاق طوابع منفصلة شريطة أن يكون حجمها أقل من 21ر0 م 0,27م ، أو أن يكون طبعها قد تم في بلدية لا يوجد بها مكتب للتسجيل .
وتعتبر غير مدموغة الاعلانات التي ألصق بها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به ويكون رسم الطابع على عاتق المدين، ومع هذا فان الدائن | | | | العمل أو التي الصق بها طابع مستعمل من قبل. وبالتالي فان الذي أعطى مخالصة أو ايصالا أو ابراء بما يخالف أحكام المادتين 100 و IOI يلزم شخصيا وبدون رجوع بمبلغ الرسوم والنفقات والغرامات وذلك بالرغم من كل شرط مخالف .
المادة 107
فتح المادةتكون المخالفة مبينة بصفة واضحة بتقديم الوثائق غير المدموغة والمرفقة بالمحاضر التي يرخص بتحريرها لاعوان التسجيل وضباط الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية وأعوان الجمارك والضرائب المختلفة وذلك طبقا للمادة 21 .
وتحقق الدعاوى ويبت فيها طبقا للاشكال المنصوص عليها في المادة 23.
المادة 108
فتح المادةتطبق عند الاقتضاء أحكام المادتين 474 و 537 من القانون التجارى بالنسبة لتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها برسم هذا القانون فيما يخص الشيكات. | جميع الاحكام الجزائية وغيرها من الاحكام التي تخص العقود والوثائق والمحررات غير المدموغة يمكن أن تطبق عليها.
المادة 112
فتح المادةيتم الدمع بالطرق غير العادية في مفتشيات التسجيل والطابع وذلك بوضع طابع مبلل بالحبر الثقيل بواسطة خاتم خاص ذي شكل مستطيل.
كل اعلان يتضمن رقما ترتيبيا وتاريخ الاجراء وسعر الطابع.
وان الطابع المنفصل المستعمل في الاعلانات المشار اليها في المقطع الثاني من المادة III أعلاه، يلصق قبل التعليق في وجه كل اعلان . ويطمس اما بكتابة سطر أو عدة أسطر من نص الاعلان واما بوضع تاريخ الطمس وتوقيع صاحب الاعلان واما أن توضع عليه اشارة تمكن من معرفة اسم صاحب الاعلان ومحل اقامته.
وتطبق أحكام المقطع الثالث من المادة III على هذه الطوابع. 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادي الأولى عام 1397 ه
المادة 113
فتح المادةتعاين المخالفات لاحكام المادتين III و 112 بواسطة محاضر يعدها اما أعوان المصالح الجبائية واما محافظو الشرطة ورجال الدرك وجميع أعوان القوة العمومية.
المادة 114
فتح المادةتمزق الاعلانات التي تتهرب من رسم الطابع ويكون اصحاب المطابع مسؤولين عن رسوم الطابع الخاصة بالاعلانات المطبوعة بواسطة آلاتهم عندما لا يشير نص الاعلان المطبوع الى اصحاب هذه الاعلانات أو عندما يشير هذا النص الى مجموعات أو جماعات غير الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات النفع العام.
وفضلا عن ذلك فان ملصقى الإعلانات حسب مفهوم هذا القانون، تطبق عليهم العقوبات الجنحية المحددة بموجب المادة 459 من قانون العقوبات.
المادة 115
فتح المادةان القائم بطبع اعلان مخالف يعاقب بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج.
غير أن هذه الغرامة لا تكون واجبة الاداء عندما تكون المخالفة من عمل صاحب الإعلان.
القسم الثالث الاعلانات على الورق المهىء أو المحمي : المادة 116 : ان الاعلانات التي تعرضت الى أى تحضير قصد ضمان مدة بقائها سواء أكان الورق قد حول أو هيء أو كانت الاعلانات مغطاة بزجاج أو برنيق أو أى مادة كانت، أو أنه قبل تعليقها تم الصاقها على قماش أو قطعة معدنية الخ 000، تخضع الى رسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي :
بالنسبة للاعلانات التي تفوق مساحتها مترا مربعا واحدا : 2 دج
- وما فوق هذه المساحة وزيادة عن كل متر أو جزء من المتر : 1 دج .
ويمكن وضع الطابع بالطريقة غير العادية عندما يسمح بذلك نوع لصق الاعلانات. وفى حالة العكس تطبق الاحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه .
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 50 الى 100 دج عن كل اعلان .
المادة 117
فتح المادةان الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة المعلقة اما في مكان عمومي مغطى واما في سيارة مستعملة للنقل العمومي ، تكون مماثلة ، فيما يخص تعريفة رسم الطابع الواجب الاداء، للاعلانات على الورق المهيئ أو المحمي المشار اليها في المادة 116 أعلاه.
المادة 118
فتح المادةخلافا لإحكام المادتين 10 و 116، يكلف معلق الإعلانات وحده بدفع الرسوم والغرامات الواجبة الاداء طبقا لاحكام المادة 117 أعلاه بسبب وضع الاعلانات في مكان عمومي مغطى الرزنامة بالإعلانات غير مدموغة مسبقا ولا توجد بها طوابع منفصلة مطموسة بصفة متنظمة ولا تدخل ضمن فئة اللافتات المشار اليها في المادة 211 أدناه .
ويعتبر كمعلق للاعلانات قصد تطبيق هذا القانون كل شخص له مطلق الحرية في الاستعمال أو الانتفاع بالمكان العمومي المغطى سواء كان مالكا أو منتفعا واما وكيلا أو قائما بإدارة أو مستأجرا أو متنازلا وذلك من دون الاضرار بالاحتكار القانونى فيما يخص الاعلانات وبالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
القسم الرابع — الاعلانات المدهونة
المادة 119
فتح المادةان الاعلانات المدهونة وبصفة عامة جميع الاعلانات المكتوبة في مكان عمومي حتى ولو كانت غير موجودة على بناية ولا على حائط وبصفة عامة الاعلانات غير الاعلانات المطبوعة أو المكتوبة على ورق، تخضع عن كل فترة خمس سنوات لرسم طابع قدره 4 دج عن المتر المربع الى غاية عشرة أمتار مربعة و 2 دج عن المتر المربع أو الجزء من المتر المربع زيادة عن الامتار العشرة المربعة الاولى ويستخلص رسم الطابع الخاص بفترات الخمس سنوات غير الفترة الاولى خلال الاشهر الثلاثة من بدء كل فترة .
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بواسطة الطرق القاء القانونية.
المادة 120
فتح المادةان كل مخالفة لاحكام المادة 119، وكل مخالفة للتنظيم الجارى به العمل والمحدد لطريقة تطبيق أحكام المادة المذكورة ، يعاقب عنها بغرامة من 10 إلى 100 دج دون المساس بتسديد الرسوم المستحقة للخزينة ويمكن أن يتابع بصفة تضامنية تسديد الرسم والغرامات ضد الذين استفادوا من تعليق الاعلانات والمقاول في الاعلانات .
القسم الخامس — القواعد المشتركة لمختلف الإعلانات
المادة 121
فتح المادةان الاعلانات المشار اليها في المواد IIO و F16 و 117 و 119 ، يطبق عليها ضعف الرسم المناسب لمساحتها اذا تضمنت أكثر من خمسة اعلانات متميزة .
القسم السادس — الاعلانات المضاءة
المادة 122
فتح المادةان الاعلانات المضاءة المكونة من مجموعة حروف أو اشارات موضوعة بصورة خاصة على بنية أو ركيزة ما لجعل الاعلان مرئى سواء في الليل أو النهار، تخضع حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع، لرسم طابع سنوى قدره : 20 دج في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 1000000 نسمة ، 10 دج في البلديات الاخرى.
الأحد 26 جمادي الأولى عام 1397 هي الجريدة الرئيمية وان المساحة الخاضعة للضريبة هي مساحة المستطيل الذي تمر أضلاعه على النقاط القصوى لشكل الاعلان .
ويضاعف الرسم بالنسبة لكل اعلان يتضمن أكثر من خمسة اعلانات متميزة. . وفضلا عن ذلك فان التعريفات المحددة هكذا تضاعف بالنسبة لجزء مساحة الاعلانات التي تفوق 50 مترا مربعا.
وكل مخالفة تتم معاينتها ويكون الهدف منها التهرب من الضريبة أو استعمال طرق احتيالية لهذا الغرض يعاقب عنها :
I 2 عندما تؤدى الى عدم الدفع الكلى أو الجزئي للرسوم المحددة، بغرامة تساوي أربعة أضعاف الرسوم المستحقة للخزينة دون أن تقل عن 100 دج ، 2 وفي الحالات الاخرى بغرامة تتراوح من 100 الى 10000 دج
المادة 123
فتح المادةان الاعلانات المضاءة المحصل عليها سواء بواسطة انعكاس الانوار الوامضة أو المتتالية على شفاف أو شاشة أو بواسطة تداخل نقاط وامضة باستطاعتها أن تكون على التوالى مختلف حروف الابجدية في نفس الحيز، أو بواسطة أى طريقة أخري مشابهة تخضع حسب المتر المربع أو جزء المتر المربع ومهما كان عدد الاعلانات الى رسم طابع شهرى يقدر ب :
- 10 دج في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 300000 نسمة 5 دج في المدن الأخرى .
ويستحق هذا الرسم شهريا دون تجزئة ويدفع مسبقا.
المادة 124
فتح المادةيجب أن يتم التصريح القانوني بالنسبة للاعلانات المشار اليها في المادة 123 أعلاه، لدى مكتب التسجيل بمجرد لصق الاعلانات المذكورة. ويجب أن يبين في هذا التصريح اذا كان الاطراف يريدون تسديد الرسم عن عدة أشهر أو بالعكس يقومون بذلك شهريا مادام الاعلان موجودا.
واذا كان التصريح لا يحدد أى مدة، فانه يتوجب أداء الرسم عن كل شهر في العشرة أيام التي تتبع الشهر المنصرم ويتواصل التحصيل شهريا ضمن نفس الشروط حتى يعلن لدى مكتب التسجيل بأن الاعلان قد ألغى .
وتسدد الاطراف التي وقعت التصريح لمدة أشهر معدودة وعندما تنتهى هذه المهلة، الرسم حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الا اذا قدموا تصريحا الى مكتب التسجيل يشير الى الغاء الاعلان أو الى الفترة الجديدة التي يريدون أن يسددوا عنها الرسم للجمهورية الجزائرية 693 -2 الاعلانات على الورق والإعلانات المدهونة وعناوين المحال المضاءة ليلا بواسطة جهاز خاص .
المادة 126
فتح المادةتكون مماثلة للاعلانات المضاءة ذات أكبر مساحة 6 الاعلانات التجارية المهيئة بأى طريقة كانت والتي لا تدخل ضمن فئة الاعلانات العادية والمصنوعة بواسطة التسليط الضوئى أم لا والكتابات الدائمة أو الغابرة ..
المادة 127
فتح المادةان الاعلانات والاعلانات التجارية المحصل عليها في الفضاء اما بواسطة تسليط الدخان أو بواسطة تسليط الضوء أو بواسطة أى طريقة أخرى، تخضع لرسم قدره 25 دج يوميا وعن كل جهاز تسليط ...
ويعاقب عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح من 10 الى • 100 دج • ويمكن متابعة دفع الرسم والغرامة بصفة تضامنية ضد الذين تم لصالحهم عرض الاعلانات وكذلك المقاول في الاعلانات .
المادة 128
فتح المادةتخضع الاعلانات المضاءة المشار اليها في المادتين 122 و 123 للاحكام القانونية المطبقة في مادة الاعلانات ...
ويعاقب بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عمن ما يلي وذلك بدون المساس بالرسوم المستحقة للخزينة :
أ) عن كل إعلان كل مخالفة لإحكام المادة 124،
ب) عن كل أخبار، كل مخالفة لاحكام المادتين 124 و 125 .
الباب السادس — طابع عقود النقل
المادة 129
فتح المادةتخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طريق البحر، إلى رسم طابع قدره 5 دج ?
ويخفض هذا الرسم بمقدار النصف بالنسبة للارسالات عن طريق الملاحة الصغري من ميناء جزائري الى ميناء جزائري ..
المادة 130
فتح المادةان تذاكر الشحن الآتية من الخارج، تخضع قبل أى استعمال في الجزائر إلى رسوم الطابع المساوية الى رسوم الطابع الموضوعة على تذاكر الشجن المحدثة في الجزائر مالم تنص القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل خلاف ذلك .
المادة 131
فتح المادةفيما يخص تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر
المادة 125
فتح المادةتكون مماثلة للاعلانات المضاءة من أجل | فان الرسوم الواجبة الاداء بالنسبة لكل النسخ الاصلية تطبيق الرسوم المقررة بموجب المواد السابقة ما يلي :
I - الاعلانات التجارية المضاءة وعناوين المحال التي تتوفر فيها المميزات النوعية للاعلانات المضادة حسب ماهي محددة في المادتين 122 و 123 السابقتين ، المحررة، تستخلص بصفة كلية على الاصل المخصص تسليمه لربان السفينة .
غير أنه يحصل عن هذا الاصلى رسم أدنى يساوى أربعة أضعاف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 129 وهذا 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه لتحل محل الرسوم الواجبة الاداء على النسخ الاصلية الاربعة المقررة بصفة قانونية .
وفي حالة ما اذا لم تتم الاشارة الى العدد الكلي للنسخ الاصلية في النسخة الاصلية المخصصة للربان، يحصل رسم يساوى ثلاثة أضعاف الرسم المحدد في المقطع الاول من هذه المادة ...
المادة 132
فتح المادةفيما يخص تذاكر الشحن الآتية من الخارج، فان الرسوم المستحقة عن كل النسخ الاصلية الممثلة تستخلص بصفة كلية على النسخة الاصلية الموجودة بين يدى الربان .
غير أنه يحصل عن هذه النسخة الاصلية، رسم أدنى يساوى ضعف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 129 ليحل محل الرسوم الواجبة الاداء على تذكرة شحن الربان وعلى تذكرة الشحن المخصصة لمتسلم البضاعة .
المادة 133
فتح المادةان رسوم الطابع الخاصة بتذاكر الشحن يمكن أن تستخلص عن طريق الصاق اما طوابع منفصلة واما بصمة الطابع بالطريقة غير العادية ...
وسيحدد قرار من وزير المالية شروط استعمال الطوابع المنفصلة المستعملة في تسديد الرسوم المقررة. وكل مخالفة لهذا القرار سيعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج.
المادة 134
فتح المادةان كل تذكرة شحن محدثة في الجزائر وغير مدموغة، تترتب عنها دفع غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج يسددها بالتضامن الشاحن والربان ومجهز السفينة ومرسلها .
وتعاين المخالفات من قبل أعوان الجمارك والضرائب المختلفة ومن قبل عون مؤهل لتحرير محضر في مادة الطابع .
المادة 135
فتح المادةيجب على ربابنة السفن الجزائرية والاجنبية أن يقدموا الى أعوان الجمارك سواء عند الدخول أو الخروج، تذاكر الشحن التي يجب عليهم أن يحملوها معهم .
وكل مخالفة لهذا التدبير، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج
الباب السابع — طابع جوازات السفر
المادة 136
فتح المادةتخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر بالنسبة لكل فترة قانونية للصلاحية لرسم طابع قدره 50 دج كما هو منصوص عليه بموجب القانون بما فيه نفقات الورق والطابع وجميع نفقات الارسال .
وتخضع أيضا جوازات السفر الجماعية لرسم الطابع المحدد بموجب القانون .
وتستخلص هذه الرسوم عن طريق الصاق طابع منفصل وحيد على جوازات السفر ضمن الاشكال والشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
وتعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه أعلاه، جوازات السفر المسلمة الى الموظفين المسافرين في مهمة الى الخارج.
وتخضع وثائق السفر المسلمة الى اللاجئين أو عديمي الجنسية، الى رسم طابع قدره 20 دج • ويستخلص هذا الرسم ضمن الشروط المحددة في المقطع الثالث من هذه المادة .
المادة 137
فتح المادةان كل تأشيرة خاصة بجواز سفر أجنبي الذى لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة أشهر، وكذلك تأشيرة الخروج المسلمة الى المقيم الاجنبي يترتب عنها تحصيل رسم على شكل طابع يكون قدره : 2,50 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج النهائي . 5,00 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج والعودة.
غير أن التأشيرة المسلمة مجانا على سبيل المعاملة .. بالمثل الى رعايا الدول الاجنبية الذين تعد قائمتهم بموجب قرار مشترك من وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ...
وتطبق أحكام هذه المادة على تأشيرة وثائق السفر المسلمة للاجئين وعديمي الجنسية .
الباب الثامن — طابع رخصة الصيد
المادة 138
فتح المادةان تسليم رخصة الصيد الصالحة للتراب الوطني بأكمله، يترتب عنها رسم طابع قدره 30 دج .
المادة 139
فتح المادةان رخص الصيد مهما كان تاريخ تسليمها ولكي تكون صالحة، تخضع لرسم طابع عن كل سنة ابتداء من أول يوليو .
الباب التاسع — طابع بطاقات التعريف والاقامة
المادة 140
فتح المادةان بطاقات التعريف مهما تكون السلطة التي تسلمها، تحضع اما عند تسليمها أو عند التأشير عليها أو تقدير مدة صلاحيتها أو تجديدها وعندما تكون هذه الشكليات اجبارية حسب القواعد السارية المفعول، الى رسم طابع يكون مقداره كما يلي : 5 دج بالنسبة لبطاقة التعريف المهنية لممثل ، 3 دج بالنسبة لجميع بطاقات التعريف الاخرى .
وان المخالفات لهذه المادة تعاين ويعاقب عنها طبقا للتنظيم الجارى به العمل في مادة الطابع الحجمي .
المادة 141
فتح المادةتخضع بطاقات المقيم الخاصة بالاجانب عند تسليمها أو تجديدها الى تحصيل رسم قدره 5 دج على شكل طابع جبائي. ويحصل هذا المبلغ لمدة سنتين .
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية وفى حالة ضياع بطاقة المقيم ان تسليم صورة عنها يترتب عنه تحصيل رسم قدره 5 دج على شكل طابع جبائي .
المادة 142
فتح المادةان البطاقة الخاصة المسلمة الى الاجانب الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية، تخضع عند تسليمها أو تجديدها الى دفع مبلغ محدد بموجب التشريع الساري المفعول يحصل على شكل طابع جبائي ولمدة سنتين.
وان شروط اعداد أو تجديد البطاقات من هذا النوع والبيانات المطابقة لها وكذلك الشكليات والالتزامات الاخرى المرتبطة بها هي الشروط المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل .
الباب العاشر — الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات وبالاجراءات الادارية
المادة 143
فتح المادةان رسم تسليم أو تمديد صلاحية الرخص الدولية للقيادة المشار اليها في قانون المرور والمحدد بعشرين
(20) دينارا ، يستخلص بوضع طوابع منفصلة أو بصمة الطابع بالطريقة غير العادية على كل وثيقة من هذه الوثائق .
ولا تخضع هذه الوثائق للطابع الحجمي .
وتعاين المخالفات لاحكام هذه المادة ويعاقب عنها كما هو الشأن في المخالفات الخاصة بالطابع الحجمي .
المادة 144
فتح المادةان رسم الامتحان من أجل الحصول على رخصة قيادة السيارات والدراجات النارية وجميع المركبات ذات محرك والذي حدد بعشرين (20) دينارا، يستخلص بناء على طلب المترشح بوضع طابع منفصل على الطلب الذي يرسله الى السلطة المختصة وان رخص قيادة السيارات المشار اليها أعلاه، البطاقة الوردية والنسخ الثانية عنها، يترتب عنها رسم قدره 32 دج بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة .
ويترتب عن تسليم رخصة قيادة الدراجات النارية دفع أتاوة قدرها 5 دنانير تستخلص بوضع طابع منفصل بمبلغ معادل وهذا يكون على عاتق الطالب ...
المادة 145
فتح المادةأولا - ان ايصالات التصريحات الخاصة بسير مختلف السيارات وجميع المركبات ذات محرك البطاقات الرمادية) يترتب عنها بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة دفع رسم تحدد معدلاته كما يلى :
I - بالنسبة للدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك والدراجات ذات ثلاث عجلات وأربع عجلات المزودة بمحرك : 25 دج الا أن هذا الرسم لا يطبق عندما يكون صاحب هذه المركبات المبينة أعلاه، مصابا بعاهة يكون عجزها يساوى 60 % على الاقل 2 بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وسيارات النقل العمومي :
- من 2 الى 4 أحصنة : 80 دج من 5 الى 9 أحصنة 120 دج ابتداء من 10 أحصنة 160 دج | للجمهورية الجزائرية 695
3 - بالنسبة للجرارات والمركبات الاخرى ذات محرك : 80 دج ويترتب عن النسخ الثانية لهذه الايصالات بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة دفع رسم قدره 20 دج على شكل طابع جبائي .
ويطبق الرسم المشار اليه في المقطع السابق بالنسبة للنسخ الأولى للايصالات المسلمة في حالة تغيير المسكن أو تعديل الحالة المدنية أو التغيير البسيط لتسمية الشركة من دون أحداث شخصية معنوية جديدة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوى الذي يملك المركبة .
ثانيا - ان ايصالات التصريحات الخاصة بسير السيارات المسجلة في الفئة 00 - وغيرها من التسجيلات المماثلة الجاري بها العمل، يترتب عنها بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة، دفع رسم يحدد معدله ب 12 دج
المادة 146
فتح المادةتحدد شروط تطبيق المادتين 144 و 145 السابقتي الذكر عند الحاجة بموجب نص لاحق .
و تعاين المخالفات لاحكام المادتين 144 و 145 طبقا للنصوص السارية المفعول في مادة الطابع الحجمي ويعاقب عنها :
I عندما ينجر عنها عدم الدفع الكلى أو الجزئي للرسوم المقررة، بغرامة مساوية لاربعة أضعاف الرسوم المستحقة للخزينة من دون أن تقل عن 100 دج .
2 - وفي الحالات الاخرى بغرامة تتراوح من 100 الى 10000 دج
المادة 147
فتح المادةان الفحص الذي تقوم به مصلحة المناجم وحدها أو بالتعاون مع مصالح أخرى، فيما يخص السيارات والمركبات المجرورة المتممة حسب النوع أو حسب الوحدات المعزولة مشروط بدفع مسبق لرسم يحدد مبلغه كما يلى :
فحص السيارات حسب النوع ........... 120 دج فحص السيارات بصفة معزولة 15 دج فحص المركبات المجرورة التي تكون حمولتها أكثر من 10000 كلغ حسب النوع ......... 60 دج فحص المركبات المجرورة التي تكون حمولتها أكثر من 10000 كلغ بصفة معزولة ........ 7,50 دج فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك حسب النوع 60 دج فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك بصفة معزولة . 7,50 دج .
ان مبلغ الرسوم المدفوعة والمستخلصة بوضع طوابع جبائية للفئة الوحيدة على طلبات التسليم، يبقى مكتسبا بصفة نهائية للخزينة سواء كانت المركبة بعد ذلك موضوع تسليم محضر خاص بالفحص أم لا . 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه
الباب الحادي عشر — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق
القسم الاول — العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غير العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية
المادة 148
فتح المادةيؤشر بما يفيد الطابع المستحق على العريضة والحكم والعقود الأخرى التي تنتج عنها المطالبة المشار اليها بموجب التشريع الجارى به العمل فيما يخص المعتوهين .
المادة 149
فتح المادةان العقود المتعلقة بقطع الخشب والاشجار على طبيعتها ابتداء من الخشب الذي تعود ملكيته إلى أشخاص | معنويين عموميين يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق ولا يترتب عنها تحصيل الرسوم الا فى حالة المتابعات أمام الجهات القضائية المختصة .
المادة 150
فتح المادةان العقود والاحكام وقرارات الاجراء المنصوص عليه لتعديل العبارات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق
المادة 151
فتح المادةتعفى البلديات مؤقتا من دفع المبالغ المستحقة للخزينة فيما يخص رسوم الطابع بواقع دعاوى المسؤولية المدنية المشار اليها فى المواد من 171 الى 180 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى فيما يخص الخسائر والاضرار الناتجة عن الجرائم والجنح المرتكبة باستعمال القوة في أقاليمها من قبل زمرة أو جماعات مسلحة أو غير مسلحة. وان أوراق الاجراءات المقدمة بناء على طلب البلديات والاحكام التي يعود اليها تسجيلها والعقود والسندات المقدمة من قبلها لاثبات حقوقها وصفاتها، يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق. وتصبح الرسوم التي أجل دفعها واجبة الاداء بمجرد ما تصير القرارات القضائية نهائية ازاء البلديات التي تقوم بالتسديد عند الاقتضاء طبقا للاحكام المشار اليها أعلاه من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 .
المادة 152
فتح المادة1 ان الاحكام والقرارات الصادرة في مادة المخالفات والجنح يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق والامر كذلك بالنسبة لقرارات المحاكم الجنائية في حالة وجود طرف مدني .
- تحصل رسوم الطابع الخاصة بالاحكام وقرارات الجهات القضائية القمعية، من قبل مفتشى التسجيل غير أن نفس الرسوم يحصلها قابضو الضرائب المختلفة عندما لا يترتب على الاحكام والقرارات المعنية الا الرسم الثابت للتسجيل أو لترسم الادنى المنصوص عليه بموجب قانون التسجيل .
القسم الثاني — العقود الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق بما فيها العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية
المادة 153
فتح المادةان الاجراء الخاص بالتأشيرة بما يفيد الطابع المستحق فيما يحص العقود المعددة في المادتين 154 و 155 أدناه تعوض بتأشيرة مؤرخة وموقعة من قبل مفتش التسجيل المختص .
و تتضمن هذه التأشيرة تفاصيل الرسوم الواجبة الاداء فيما بعد بالارقام ومجموع هذه الرسوم بالحروف ويجب أن تقدم القرارات الخاضعة لهذه التأشيرة في المواعيد المنصوص عليها بالنسبة لاجراء التسجيل بموجب النصوص السارية المفعول وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب النصوص المذكورة .
المادة 154
فتح المادةتخضع كذلك للتأشيرة المنصوص عليها في المادة 153 مع مراعاة أحكام المادتين 152 و 154 العقود المحررة بناء على طلب النيابة العامة لدى المحاكم وكذلك قرارات أعوان التنفيذ ورجال الدرك والاعوان الآخرون التابعون للنظام العمومي وكذلك حراس الغابات وبصفة عامة جميع القرارات المتعلقة بالمخالفات والجنح التي يكون موضوعها متابعة وقمع الجنح والمخالفات للتنظيم العام المطبق فيما يحص الشرطة والضرائب وذلك باستثناء متابعة تحصيل الرسوم من الاطراف المحكوم عليهم بالمصاريف .
المادة 155
فتح المادةيعفى المستفيد من المساعدة القضائية مؤقتا، من دفع المبالغ المستحفة للخزينة عن رسم الطابع وذلك فيما يخص المساعدة القضائية وما عدا حالة الاغفاء المنصوص عليه بموجب القانون .
وتحضع أوراق الاجراء المحررة بناء على طلب المستفيد من المساعدة، الى التأشيرة المنصوص عليها في المادة 153 أعلاه. غير أن الاحكام والقرارات يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق .
ويؤشر كذلك بما يفيد الطابع المستحق على :
I 2 - الأوراق والسندات التي يقدمها المستفيد من المساعدة القضائية لاثبات حقوقه وصفاته
2 - قرارات التنفيذ المنصوص عليها بموجب التشريع المطبق في مادة المساعدة القضائية ولا سيما أحكام المادتين 2 و 4 من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والنصوص اللاحقة به .
واذا كانت الاوراق والسندات التي يقدمها المستفيد من المساعدة القضائية لاثبات حقوقه وصفاته، مخالفة لقوانين الطابع، فان المبالغ المستحقة بهذا الصدد تكون واجبة الاداء فورا بعد الحكم النهائي ويجب أن يذكر في التأشيرة بما تفيد الطابع المستحق أو في التأشيرة الخاصة التي تحل محلها تاريخ القرار المتضمن الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية الاستفادة من المساعدة القضائية، ولا يكون لهذه التأشيرة أي أثر الا على الأوراق والسندات التي يقدمها المستفيد من المساعدة القضائية وعلى القضية التي قدمت خلالها
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 156
فتح المادةتعفى الوثائق المتعلقة بحوادث العمل من اجراءات الطابع وتستثنى من ذلك محاضر المصالحة والاحكام وقرارات الاستئناف والتنازل عن الاستئناف وقرارات الغرفة الاجتماعية | التي تمنح للمصاب المستفيد من ريع عمرى، جزءا من رأس المال اللازم لتأسيس هذا الريع وايداع المستندات. وتخضع هذه الوثائق المعفية هكذا ، لاجراء التأشيرة بما تفيد الطابع .
وتعفى من الطابع نسخة محضر التحقيق الذى يمكن للاطراف أن يتسلموه .
وتطبق أحكام المقطع الاول من هذه المادة على جميع الوثائق التي تثبت الزيادات أو الاعلانات الممنوحة لضحايا حوادث العمل أو لذوى حقوقهم .
المادة 157
فتح المادةإن الاكتسابات التى تتم بصفة ودية ولقاء عوض من قبل الولايات والبلديات أو نقابات البلديات والمؤسسات العمومية التابعة للولايات أو البلديات، لا يترتب عنها أي تحصيل لصالح الخزينة فيما يخص رسوم الطابع، عندما تكون هذه الاكتسابات مخصصة للتعليم العمومي أو المساعدة أو حفظ الصحة الاجتماعية وكذلك لاشغال التعمير والبناء وتطبق هذه التدابير عندما تعلن السلطات المختصة بموجب قرار تنظيمي مطابق للقانون والتنظيمات السارية المفعول، عن حالة الاستعجال للجمهورية الجزائرية 697 وتعفى من الطابع السجلات المخصصة لتعويض السجلات التي ضاعت أو أتلفت.
المادة 161
فتح المادةتعفى من الطابع الشهادات الرسمية التي يمكنها أن تعوض جميع عقود الحالة المدنية التى أتلفت نسخها الأصليه أو ضاعت على اثر كارثة أو حوادث حرب الى غاية أن تتم العادة تأسيس السجلات أو ردها .
المادة 162
فتح المادةتعفى من الطابع الوثائق المتضمنة الاجراءات المقدمة فيما يخص التصريح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ والصور التنفيذية والصور الرسمينة المسلمة عنها.
المادة 163
فتح المادةتحرر على ورق غير مدموغ مستخرجات الشهادات أو القرارات القضائية المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية.
المادة 164
فتح المادةتعفى من الطابع الوثائق القضائية المتعلقة بالاجراءات التي تسمح للمواطنين بالحصول على اسم عائلي عندما لا يكون لديهم اسم .
والامر كذلك بالنسبة لمستخرجات الحالة المدنية فانها تسلم مجانا الى المعنيين على ورق غير مدموغ
المادة 165
فتح المادةتعفى من الطابع ومن جميع الاجراءات الجبائية ، النسخة الاصلية من العقود والعرائض والمحاضر التي يحررها في نسختين أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط ويسلمونها الى الطرف أو الى ممثله.
المادة 166
فتح المادةتعفى من الطابع مختلف وثائق الاجراءات المتعلقة بإعادة تأسيس الوثائق والمحفوظات المتلفة على اثر للمنفعة العمومية لهذه الاكتسابات دون الالتجاء الى القيام | حوادث الحرب.
باجراءات التحقيق .
المادة 158
فتح المادةتعفى من اجراءات الطابع وثائق الاجراءات التي تتم بناء على طلب النيابة العامة والتي يكون موضوعها :
I - اصلاح الاغفالات والقيام بالتعديلات على سجلات الحالة المدنية بالنسبة للوثائق التي تهم الأشخاص المعوزين ، 2 تعويض سجلات الحالة المدنية التي ضاعت أو أحرقت بسبب حوادث الحرب وتعويض السجلات التي لم تمسك يؤشر على الاحكام التي تطلبها النيابة العامة والتي لها نفس الموضوع، بما يفيد الطابع المجاني
المادة 159
فتح المادةتعفى من الطابع سجلات الحالة المدنية وفهارسها السنوية والعشرية.
المادة 160
فتح المادةتعفى من الطابع جميع الوثائق المتعلقة بالاجراءات المقدمة بطلب من النيابة العامة والتي يكون موضوعها اما اعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية المتلفة أو التي ضاعت على اثر حوادث الحرب، واما تجديد أو تكميل عقود الحالة المدنية التي تتعلق بالفترة المنصرمة منذ بداية الاعمال العدوانية.
ويؤشر على الاحكام الصارة في شأن هذه الاجراءات بما يفيد الطابع المجاني.
المادة 167
فتح المادةبصرف النظر عن الوثائق والاحكام والسجلات المذكورة في المادة 160، فان جميع الوثائق التي ينبغى اعادة تأسيسها اثر كارثة أو حوادث حرب وكذلك جميع شكليات الاجراء التي يكون هدفها اعادة التأسيس، تعفى من الطابع ، الا اذا لم تسدد الرسوم المطبقة على الوثيقة الاصلية فيما يخص الوثائق المعاد تأسيسها وتعفى من الطابع الصور الرسمية للاحكام المخصصة لتحل محل سجلات الحالة المدنية. ولا يمكن أن يطالب بأى غرامة طابع فيما يخص المستندات المقدمة.
ولا تطبق الاحكام السابقة على الوثائق المتلفة على اثر كارثة والتي هي في حوزة موظف عمومي ضمن نطاق مهامه أو بمناسبة ممارستها .
المادة 168
فتح المادةتعفى من الطابع :
- الوثائق المقدمة أمام الجهات القضائية المختصة باستثناء الوثائق الخاضعة للطابع من طبيعتها، 2 السجلات المخصصة لتحرير العقود المدنية التابعة لقانون الاحوال الشخصية ولا سيما عقود الزواج ولو كانت تتضمن تأسيس صداق اما عينيا واما نقدا من قبل الزوج المقبل، وعقود الطلاق والوصاية والرشد والحضانة وكذلك السجلات التي لها صبغة داخلية والمعفية عادة من الطابع . 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه
المادة 169
فتح المادةيمكن أن تعفى من كل رسم طابع، سندات أو شهادات عن أسهم الشركات أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو المدنية الجزائرية أو الاجنبية وكذلك سندات الالتزامات التي تكتتبها الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والشركات الجزائرية أو الاجنبية.
وسيحدد مرسوم شروط تطبيق هذا المادة ويحدد على الخصوص طبيعة السندات والاشخاص المعنيويين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا الاعفاء.
ويمكن في هذه الحالة أن تخضع السندات المعفية هكذا لاجراء التأشيرة بما تفيد الطابع .
المادة 170
فتح المادةتعفى من الطابع المناقصات والصفقات الخاصة بالبناء والاصلاح والصيانة والتموين والتزويد، والتي يجب أن يدفع ثمنها بالجزائر من قبل الخزينة العامة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية .
المادة 171
فتح المادةتعفى من الحقوق والرسوم المنصوص عليها في مادة الاعلانات من هذا القانون الاعلانات ذات أهمية اجتماعية كبيرة.
المادة 172
فتح المادةتطبق أحكام المواد 269 و 270 و 271 و 272 و 274 من هذا القانون ، على الهيئات والاشخاص المعنيين بتطبيق التشريع الاجتماعى المتخذ لصالح الاشخاص المسنين.
المادة 173
فتح المادةتطبق أحكام المواد 269 و 270 و 271 و 272 - أ ) من هذا القانون على التشريع الخاص بالمنح العائلية.
المادة 174
فتح المادةان الاجراء المتعلق بالنزاعات التي موضعها المنح الخاصة المقدمة للاشخاص المسنين، يكون مجانا وبدون مصاريف .
وتسلم الوثائق المتعلقة بهذا الاجراء مجانا وتعفى من رسوم الطابع.
المادة 175
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع جميع العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالتهيئة العقارية وكذلك جميع العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالعمليات العقارية التي شرع فيها ضمن نطاق تطبيق الثورة الزراعية.
ومن أجل الاستفادة من هذا الاعفاء ، يجب أن ترجع العقود أو طلبات الاجراء الى العمليات المذكورة أعلاه .
المادة 176
فتح المادةتعفى من الطابع العقود المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية وباجراءات تسوية النزاعات الجماعية للعمل .
المادة 177
فتح المادةتعفى من رسوم واجراء الطابع التوظيفات والتعهدات والتسجيلات والاجازات والشهادات والخراطيش وجوازات السفر وتذاكر التنقل والمؤونة والايواء والايصالات عن سلفة والتوريدات والاوراق الاخرى أو المحررات التي تخص أفراد الجيش من أجل أداء عملهم في البر وفي البحر وفي الجو ..
المادة 178
فتح المادةان جمعيات ومنظمات الطلاب والشباب المعترف بمنفعتها العمومية مماثلة للشركات التعاضدية فيما يخص الطابع :
المادة 179
فتح المادةان تحصيل الرسم السنوى والاجباري للتأمينات والمنصوص عليه في المادة 126 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، يغطى رسم الطابع الواجب الاداء على الايصالات المسلمة لاثبات دفع المكافآت وما يتبعها .
المادة 180
فتح المادةان الشركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي ، تعفى من جميع رسوم الطابع باستثناء رسم الطابع على الايصالات المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.
المادة 181
فتح المادةتعفى من الطابع شهادة الملكية المتعلقة بنظام السندات الاسمية.
المادة 182
فتح المادةتعفى من رسم الطابع الحجمي، تذاكر السفر على متن السفن التي تستأجرها الدولة عندما يمثل ثمن السفر الثمن الادنى المطبق.
ويمكن تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق قرار من وزير المالية.
المادة 183
فتح المادةتسلم النسخة الأولى من براءات الاختراع معفاة من رسوم الطابع
المادة 184
فتح المادةان العبارات المسجلة على الاوراق والدفاتر وسجلات الاجور والمتعلقة باثبات دفع أجور العمال الفلاحين والتي تقضى باعفاء أو تثبيت دفع مبالغ لا يترتب عنها رسم الطابع المترتب على الايصالات والمنصوص عليه في المادة 100 أعلاه .
المادة 185
فتح المادةتعفى من الطابع الشهادات والعقود الرسمية وغيرها من الوثائق المسلمة عندما يتعلق الأمر بتأمينات في حالة وفاة أو حوادث ناتجة عن أشغال فلاحية وصناعية.
المادة 186
فتح المادةتعفى من الرسوم واجراءات الطابع : 1 السجلات والدفاتر التي يستعملها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 2 التفويضات التي يجب اعطاؤها لحاملي الدفاتر،
3 - الوثائق الاخرى التي يجب تقديمها عند البيع في بعض الحالات مثل شهادات الملكية ودباجية محضر الجرد ، الخ ... .
4 - المطبوعات والمحررات والوثائق من كل نوع اللازمة لمصلحة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
5 - شهادات الملكية والعقود الرسمية التي يتطلبها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للقيام بتسديد أو نقل أو تجديد الدفاتر التي يملكها أشخاص متوفين أو معلن عن غيابهم،
6 - الوثائق والعقود والدفاتر التي يوقعها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
1 - حسابات التوفير من أجل السكن.
المادة 187
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع الوثائق المحررة قصد الحصول على قروض فلاحية .
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699
المادة 188
فتح المادةتعفى من اجراءات الطابع الشهادات والعقود | الرسمية وغيرها من الوثائق المتعلقة فقط بهيئات عمومية للتقاعد .
وتعفى من الطابع الشهادات والعقود الرسمية وغيرها من سنة 1965 والتي تخص الاجراء الذي يجب أن يتبع أمام المجالس القضائية التي تبت في القضايا الادارية، والمخصصة لكي تبلغ الى الاطراف المعنية ، ليست خاضعة لرسم الطابع.
المادة 195
فتح المادةان الطعن لدى المجلس الاعلى ضد قرارات الوثائق المتعلقة فقط بتصفية ودفع المعاشات التي سددتها | المجالس القضائية التي تفصل في القضايا الادارية، يمكن أن الدولة كتكملة للربوع العمرية المقدمة لعمال الادارات العمومية من قبل الهيئات العمومية للتقاعد.
وتعفى كذلك من الطابع الايصالات المسلمة لتسديد رؤوس الاموال المخصصة ودفع المتأخر من الربوع العمرية ومعاشات التقاعد.
المادة 189
فتح المادةتعفى من رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 140 : 1 بطاقات التعريف المهنية التي تسلمها ادارة البريد ،
2 - بطاقات التعريف التي تسلمها السلطات الشرعية الى بعض الموظفين الاداريين أو القضائيين ومهما كانت المصلحة التي ينتمون اليها
3 - بطاقة التعريف المسلمة ال أفراد الجيش وعلى الخصوص الى ضباط البر والبحر والجو
4 - بطاقة التعريف التي تسلمها الولايات وغيرها من الادارات المؤهلة لتسمح للمعطوبين بالاستفادة من تخفيض في أسعار التذاكر بالسكك الحديدية 5 بطاقات التعريف التي يسلمها رؤساء المجالس الشعبية |
- البلدية لتسمح لاصحاب معاشات الدولة بقبض معاشهم دون تقديم شهادة الحياة.
المادة 190
فتح المادةتعفى من رسوم واجراءات الطابع الشهادات المرضية التي يسلمها الاطباء .
المادة 191
فتح المادةتعفى الصكوك من الطابع .
وعند تقديم صك للتحصيل، فان الاضافة الموجودة على الصك والتي تخص تعيين محل الدفع سواء لدى البنك المركزي الجزائرى أو لدى بنك آخر له حساب بالبنك المركزي الجزائري ، لا يترتب عنها أي رسم طابع .
وتعفى من الطابع الشهادات المتعلقة بشروط تسيير الحسابات التي يمكن التصرف فيها عن طريق الصكوك .
المادة 192
فتح المادةتعفى من الطابع ، شهادات المنشأ بالنسبة للبضائع الجزائرية المعدة للتصدير .
المادة 193
فتح المادةتعفى من جميع رسوم الطابع العقود والوثائق والمحررات والاجراءات التي تخص اعداد وانجاز مشاريع تهيئة البلديات المنكوبة .
المادة 194
فتح المادةان النسخ المصدقة طبقا للاصل من قبل الطالب والمرفقة بالعرائض التي يقدمها اما الخواص أو الادارة تطبيقا للاحكام المتعلقة بالتنظيم القضائى والمنصوص عليها في الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر | يتم من دون مصاريف فيما يخص :
I الانتخابات ، 2-2 المخالفات للقوانين والانظمة التي ترتكب على الطرقات الكبرى وغيرها من المخالفات التي يرجع قمعها الى المجالس القضائية التي تفصل في القضايا الادارية و كذلك التي ترتكب على الطرق الريفية.
المادة 196
فتح المادةتحرر التفويضات على ورق غير مدموغ بالنسبة للتمثيل أمام المحاكم التي تفصل في القضايا الاجتماعية، ويمكن أن تعطى هذه التفويضات في أسفل النسخة الاصلية أو نسخة التكليف بالحضور.
وتحرر أيضا على ورق غير مدموغ، التقارير والمحاضر ووثائق الاجراء والاحكام والوثائق اللازمة لتنفيذها.
وتطبق هذه الاحكام على القضايا المستأنفة أو أمام المجلس الاعلى
المادة 197
فتح المادةتعفى من كل رسم طابع تذاكر النقل وجميع المحررات الاخرى أو المستندات التي تحل محلها، وتذاكر الامتعة التي تسلمها الى المسافرين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والايصالات وحافظات الارسال أو المستندات الأخرى التي تحل محلها والتي تسلمها الى المرسلين نفس الشركة الوطنية للنقل بالنسبة للنقل الذى يتم بسرعة كبيرة أو صغيرة ، والايصالات وحافظات الارسال أو المستندات الأخرى التي تحل محلها وكذلك المخالصات المتعلقة بنقل الطرود والمسماة طرود زراعية وبطرود الجرائد والايصالات أو تذاكر النقل في حالات الارسال مقابل الدفع أو النقل الصورى أو الحقيقي للمبالغ والقيم.
المادة 198
فتح المادةتعفى من اجراءات الطابع :
I - الوثائق والمستندات المتعلقة بالتنبيهات والحجوز والبيوع التي تتم قصد تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 6 2 المخالصات أو الايصالات المسلمة الى محصلى الاموال العمومية وقابضي الضرائب المختلفة والمخالصات والايصالات التي يمكن لقابضى الضرائب المختلفة أن يسلموها الى المكلفين والتي تخص الضرائب المختلفة وتسلم على العقود
3 - مختلف أنواع المطالبات التي يقدمها المكلفون الى المصالح الجبائية المختصة في شأن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 199
فتح المادةتعفى من رسم الطابع الخاص بالمخالصات ، المخالصات أو الايصالات التي يسلمها قابضو الضرائب 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه المختلفة والمحاسبون العموميون قصد معاينة دفع رسوم الولايات أو البلديات التي تحصل بواسطة جداول تعدها الادارة الجبائية.
المادة 200
فتح المادةتعفى من رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بعمليات البناء العقارى وكذلك العقود التي تثبت القروض والتسبيقات التي تتمتع بضمان من الدولة و بزيادات في الفوائد .
المادة 201
فتح المادةتعفى من رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحرارات المتعلقة بالاقتراضات التي تتمتع بضمان من الدولة أو بزيادات في الفوائد.
المادة 202
فتح المادةتعفى من كل رسم للطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها صندوق للدولة لتخصيص السكن.
المادة 203
فتح المادةيسلم الايصال الخاص بالتصريح عن الاستئناف المشار اليه في المادة 293 من قانون الاجراءات المدنية في شأن تسجيل التزوير الى المصرح بدون مصاريف .
المادة 204
فتح المادةتعفى من رسم الطابع الاعلانات المكتوبة بخط اليد والتي تتعلق خاصة بطلبات استخدام وعروض وظائف .
المادة 205
فتح المادةتعفى من رسم الطابع الحجمي، المذكرات والفاتورات وحسابات الديون التي يجب أن تدفع ثمنها الخزينة العمومية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .
الوثائق والمحضر وبيان الحسابات الخاصة لاشهر الرضاعة والمعاشات
3 - العرائض المتعلقة بحماية الاطفال الذين عوملوا معاملة سيئة أو المتشردين عادة.
المادة 211
فتح المادةتعفى من رسم الطابع الاعلانات ولوحات الاعلانات الموضوعة داخل مؤسسة حيث المنتوج المعلن عليه موجود للبيع أو خارجها على جدران هذه المؤسسة أو ملحقاتها وذلك عندما يكون هدف هذه الاعلانات ولوحات الاعلانات الاشارة فقط الى المنتوح المباع .
المادة 212
فتح المادةان عملية نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هيئة تواصل عملا ذا نفع عام والتي تتم تحت أى شكل كسان وفى فائدة المصلحة العامة أو لاحسن تسيير لصالح مؤسسة معترف بمنفعتها العامة تعفى من رسوم الطابع .
وتكون الاستفادة من هذا التدبير مرتبطة بشرطين الاول أن تبقى الاموال المعنية مخصصة لنفس الغرض والثاني هو أن يتم نقلها لصالح المنفعة العامة أو لاحسن تسيير.
وستوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نص لاحق.
المادة 213
فتح المادةيعفى من رسم الطابع التسجيل الذي يقوم به لدى الادارات الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والبيطريون وغيرهم من رجال السلك الطبى فيما يخص شهاداتهم واجازاتهم
المادة 214
فتح المادةتعفى من الطابع النسخ الرسمية التي تسلمها
المادة 206
فتح المادةان المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات | كتابة ضبط المحاكم التي تفصل في القضايا المدنية والاجتماعية.
والاحكام والعقود والايصالات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالاضرار التي الحقت بالملكية الخاصة على اثر تنفيذ أشغال عمومية، تعفى من اجراءات الطابع .
المادة 207
فتح المادةتعفى من الطابع الوثائق والقرارات والسجلات المتعلقة بالاجراءات فيما يخص الانتخابات .
وفي حالة الطعن أمام جهة قضائية مختصة ضد كل القرارات المتعلقة بالانتخابات، فان الطعن يعفى من الرسم.
المادة 208
فتح المادةتعفى من الطابع الاعلانات الانتخابية.
المادة 209
فتح المادةتعفى من رسم الطابع النسخة الرسمية من وثيقة التبليغ التي تسبق ولادة الطفل والمسلمة قصد اعداد شهادة الميلاد .
المادة 210
فتح المادةتعفى من رسم واجراء الطابع :
I الشهادات والتبليغات والاحكام والعقود التي تفيد المخالصات وغيرها من العقود التي تتعلق فقط بخدمة الاطفال المستفيدين من المساعدة
2 - العقود التي تهمهم وعلى الخصوص :
- عقد الترشيد ، حسابات الوصاية التي يوافق عليها المجلس العائلي |
المادة 215
فتح المادةان المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والعقود وغيرها من الوثائق التي حررت بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، تعفى من اجراء الطابع.
وتسترجع الرسوم التي قبضت على الاكتسابات الودية التي تمت قبل التصريح بالمنفعة العمومية عندما يبرهن، ضمن الآجال المحددة في هذه المادة، على أن العقارات المكتسبة مشار اليها في هذا التصريح بالمنفعة العمومية أو في القرار الخاص بقابلية التنازل . ولا يمكن أن يطبق استرجاع الرسوم الا بالنسبة لجزء من العقارات التي اعترف بمنفعتها العامة. ويتم الاسترجاع في أجل اربع سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بالمنفعة العمومية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بانقطاع التقادم .
المادة 216
فتح المادةتطبق أحكام المادة 215 على جميع الوثائق أو العقود المتعلقة باكتساب الاراضى محدودة كانت أو مبنية والذي يواصل تنفيذا لمخطط تنظيم يصادق عليه بصفة قانونية قصد فتح وتعديل وتوسيع الشوارع أو الساحات العمومية والطرق البلدية والطرق الريعية المعترف بها .
المادة 217
فتح المادةتعفى من جميع رسوم الطابع ، مختلف الوثائق والمستندات والمحررات المتعلقة بتحديد أصحاب الحقوق في تعويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية...
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 218
فتح المادةتعفى من اجراءات الطابع الوثائق المحررة في شأن الافلاسات والتصفيات القضائية الآتى تعدادها : تصريحات التوقف عن الدفع الموازنات ، تقديم الموازنات الاعلانات والشهادات الخاصة بالنشر والمتعلقة بالتصريح بالافلاس أو باستدعاء الدائنين ، الوثائق الخاصة بايداع الجرود والمعاملات والوثائق الأخرى محاضر المجالس والملاحظات ومداولات الدائنين ، جداول الديون المفترضة، وثائق التحصيلات العرائض الموجهة الى قاضي التفليسية، أوامر وقرارات هذا القاضى تقارير وحسابات وكلاء التفليسة ، جداول التوزيع محاضر التحقق من الديون والتأكد منها، الصلح أو تأجيل ميعاد الوفاء .
غير ان ايصالات التوزيع التي يسلمها الدائنون، تبقى خاضعة لرسم الطابع المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.
المادة 219
فتح المادةتحرر على ورق غير مدموغ الايصالات التي يسلمها مفتش التسجيل الى كتاب الضبط ومستحرجات الاحكام المتعلقة بعقود المزايدة الحاصة بالادارات والمبرمة في جلسة علنية .
المادة 220
فتح المادةيمسك كتاب ضبط المحكمة على ورق غير مدموغ السجل الذى يثبت ارسال الاخطارات ونتائجها المشار اليها في المادة 63-6 أعلاه .
المادة 221
فتح المادةيعفى من دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة أولا من المادة 145 من هذا القانون، معطوبو الحرب أصحاب معاش عجز بمعدل يساوى أو يفوق 50 % .
المادة 222
فتح المادةتعفى من الطابع جميع العقود التي حررت بالجزائر والتي ترمى الى حماية القصر الذين عزلوا عن والديهم أو أوصيائهم بسبب حوادث الحرب وكذلك النسخ الرسمية التي تسلم عن هذه العقود.
المادة 223
فتح المادةتعفى من الطابع العقود والاحكام والمستندات والمحررات التي تتعلق بأضرار الحرب.
المادة 224
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 223 على سندات نقل الاموال المنكوبة ورسوم التعويضات المتعلقة بها، الا اذا كانت سندات النقل هذه ناتجة عن اكتسابات قامت بها البلديات والولايات وشركات السكن ذى الكراء المعتدل قصد بناء مساكن أخرى ذات كراء معتدل أو تهيئة المصالح العمومية حسب شروط اعادة الاستخدام المنصوص عليها في التنظيم.
المادة 225
فتح المادةتعفى من رسم الطابع المجمى، الوصايا والوصايا المكتوبة بخط اليد أو غيرها والتي كتبها الجنود خلال مدة للجمهورية الجزائرية 701
المادة 228
فتح المادةتعفى من رسم الطابع :
I مختلف السجلات أو البطاقات الممسوكة بمكاتب الرهون العقارية 2 بيانات التسجيل . 3 مختلف المستندات التي يقدمها الطالبون من أجل الحصول على اتمام الاجراءات المتعلقة بالرهون العقارية والتي تبقى مودعة بمكتب الرهون العقارية
4 - اقرارات الايداع التى تسلم الى الطالبين من مكاتب الرهون العقارية والدفاتر العقارية والبيانات والشهادات والمستخرجات والنسخ التي قام المحافظون بتحريرها، 5 المخالصات التي يجب على الاطراف اكتتابها في سجل تلك الايداعات.
وان المستندات المشار اليها في 3 أعلاه، تبين صراحة انها مخصصة للايداع بمكاتب الرهون العقارية من أجل الحصول على اتمام اجراء عقارى يجب ايضاحه ولا يمكن أن تصلح لاى غرض آخر ، والا طبقت على من يستعملونها، غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج زيادة عن دفع الرسوم.
المادة 229
فتح المادةتعفى من التأشيرة التي تفيد الطابع، مستخرجات سجلات الحالة المدنية والعقود الرسمية وعقود الموافقة والنشر ومداولات المجلس العائلى والتبليغ عند الاقتضاء وشهادات التسريح من الخدمة الوطنية والاعفاءات بسبب القرابة أو المصاهرة أو السن والشهادات المثبتة للزواج ووثائق الاجراء والاوامر والاحكام والقرارات التي تهدف الى تيسير زواج الفقراء.
ويستفيد من أحكام هذه المادة الاشخاص الذين لهم شهادة تثبت فقرهم يسلمها لهم رئيس المجلس الشعبي البلدى أو محافظ الشرطة بناء على شهادة من قابض الضرائب المختلفة لبلديتهم تثبت أنهم غير خاضعين لاى ضريبة.
المادة 230
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع، ترخيصات والدى القصر الذين أثبت فقرهم وفقا لاحكام المادة 229 أعلاه. كما تعفى من اجراء الطابع كل من العقود الضرورية لاستدعاء وتأسيس المجالس العائلية والتصديق على المداولات المتخذة في هذه المجالس في حالة فقر القصر وكذلك محاضر المداولة والقرارات التي يقبل بموجبها التصديق أو رفضه.
وتطبق هذه الاعفاءات على العقود والاحكام الضرورية الاعمال العدوانية ... التنظيم وصاية الاولاد المعوزين وحراستهم
المادة 226
فتح المادةتعفى من الطابع ، العقود الضرورية الى انشاء وحل جمعيات البناء اذا لم تتضمن نقل أموال منقولة أو غير منقولة بين الشركاء أو أشخاص آخرين .
و تعفى من رسم الطابع ، التفويضات التي تعطى قصد التمثيل في الجمعيات العامة
المادة 227
فتح المادةتعفى من رسم الطابع ، العقود المتضمنة منح أعضاء الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء ، منازل أو مساكن خصصت لهم .. .
وان الاشخاص الذين يطلب حجرهم والمحجورين يماثلون القصر المعوزين في نفس الحالات .
المادة 231
فتح المادةتعفى من رسم الطابع واجرائه، الايصالات المتعلقة بالاسعافات التي قدمت الى الفقراء .
وتكون الشهادات المثبتة للفقر أيضا معفاة من ذلك الرسم.
المادة 232
فتح المادةان جوازات السفر التي تسلم الى الاشخاص المعوزين والمعترف بعدم قدرتهم على تسديد المبلغ، تعفى من 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه رسم الطابع ضمن الشروط التي ستحدد بموجب نص قانوني | يتحد بمبادرة مشتركة من السلطات المختصة .
المادة 233
فتح المادةتعفى الدفاتر التجارية من رسم الطابع .
المادة 234
فتح المادةان قوائم حمولة السفن والتصريحات الخاصة بالبضائع والتي يجب تقديمها الى الجمارك، تعفى من الطابع.
المادة 235
فتح المادةيمكن أن تسلم شهادات الزواج على ورق غير مدموع ماعدا وجود أحكام قانونية مخالفة.
المادة 236
فتح المادةأولا - تعفى من رسم الطابع عقود الحالة المدنية وعقود التوثيق وغيرها من الوثائق الخاصة برجال البحر .
ثانيا - تستفيد من نفس الاعفاء الطعون المفتوحة للمعنيين :
I أمام المجلس القضائي الغرفة الادارية ضد قرارات الادارة المتحدة فيما يحص الرسوم لفائدة المؤسسة | العمومية لرجال البحر 2 أمام المجلس الاعلى ضد القرارات الوزارية المتخذة بشأن معاشات التقاعد للبحارة الجزائريين للتجارة أو الصيد البحرى أو النزهة وأعوان المصلحة العامة على متن السفن.
المادة 237
فتح المادةتعفى من اجراء الطابع :
I - الاوراق المتعلقة بمنح علاجات أو تعويضات أو معاشات أو منح للبحارة وعائلاتهم في حالة وقوع حوادث ومرض وعجز وولادة .
2 - الاحكام أو القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور التنفيذية أو الصور المسلمة عنها، وبصفة عامة كل وثائق الاجراءات التي تعطى الحق في الاستفادة من العلاج أو التعويضات أو المعاشات أو المنح المشار اليها أعلاه .
وتعفى من رسم الطابع الاعلانات مطبوعة كانت أم لا والتي يضعها الصندوق الاجتماعي للبحارة والمتعلقة بنظام التأمين .
المادة 238
فتح المادةيعفى من رسم الطابع التكليف بالحضور ووثائق الاجراءات والاحكام المتخذة والصادرة في شأن التأديب والعقوبات والتي تخص الافراد التابعين لطاقم سفن البحرية التحارية.
المادة 239
فتح المادةتسلم على ورق غير مدموغ ، الكشوف الفصلية لشهادات الوفاة التي يسلمها رؤساء المجالس الشعبية الى مفتش التسجيل تنفيذا للاحكام المطبقة في شأن التسجيل وكذلك الايصالات الخاصة بهذه الكشوف .
المادة 240
فتح المادةان الشهادات المشار اليها بموجب الاحكام المطبقة في شأن التسجيل والمخصصة لمعاينة تسديد رسم نقل الملكية بالوفاة أو عدم وجوب أدائه، تسلم بدون نففات وستحدد بموجب قرار من وزير المالية كيفيات تطبيق | هذه المادة، وعند الاقتضاء، بالاشتراك مع وزير العدل عن طريق الديون في تصريحات التركات يتم اعداده على ورق غير مدموغ. وتعفى من الطابع النسخة المراجعة بعنوان الدين.
المادة 242
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع واجراءاته العقود الرسمية المتعلقة بوفاة الاولاد الورثة خلال الحرب أو على اثر وقائ حربية.
المادة 243
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع شهادات الحياة يجب أن يقدمها الورثة عند فرض الضريبة على التركة وذل ، وفقا للاحكام المطبقة فى شأن التسجيل .
المادة 244
فتح المادةيعفى من الطابع دفتر التسجيلات الذي يمسكه كاتب الضبط والمتعلق بالبيوع ورهون حيازة المتاجر وجداول التسجيل والاعتراف بالايداعات والبيانات والشهادات والمستخرجات والنسخ الخاصة بها وكذلك الوثائق المقدمة للحصول على اتمام اجراء والتي تبقى مودعة لدى كتابة الضبط والنسخ التي تسلم عنها شريطة أن يبين في هذه الوثائق صراحة وجهتها ...
المادة 245
فتح المادةتعفى من الطابع ، عدا الذى يتعلق بالايصالات العقود والوثائق والمحررات من كل نوع التي تخص المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والهيئات التعاونية للحبوب .
المادة 246
فتح المادةان الطعن الذى يرفعه عمال المناجم أمام المجلس الاعلى ، معفى من رسوم الطابع.
المادة 247
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع كل العقود والوثائق والمحررات المتعلقة بكيفيات استعمال الاراضي التي تملكها الدولة من أجل القيام بالتجارب الفلاحية.
المادة 248
فتح المادةيعفى من اجراء الطابع التكليف بالحضور ووثائق الاجراءات والاحكام الصادرة في شأن الصيد البحرى الساحلي.
المادة 249
فتح المادةتعفى من رسم الطابع ايصالات التسبيقات على المعاشات التي يقدمها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمؤسسة العمومية لرجال البحر .
المادة 250
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع شهادات الحالة المدنية وكل الوثائق الأخرى التي يجب أن يقدمها رجال المطافي أو ذوو حقوقهم تدعيما لطلباتهم الخاصة بالمعاشات.
المادة 251
فتح المادةتعفى من رسم الطابع واجراءاته، طلبات اللاجئين الرامية الى الحصول على شهادة الاقامة أو جوازات السفر أو وثائق السفر من أجل الرجوع النهائي الى وطنهم.
المادة 252
فتح المادةتعفى من رسم الطابع واجراءاته، وثائق الشرطة العامة ونسخ ومستندات الاجراءات الجنائية المسلمة بدون مصاريف وتعفى أيضا من رسم الطابع واجراءاته، وثائق كتاب الضبط ورجال الدرك الوطني في الميدان الجنائي .
المادة 253
فتح المادةتعفى من رسم الطابع، وثائق أداء اليمين التي قرار وزاري مشترك. يؤديها أعوان الدولة
المادة 241
فتح المادةان جرد الديون وشهادات الدائن المنصوص •
المادة 254
فتح المادةتعفى من رسم الطابع المحاضر التي تعاين عليها بموجب الاحكام المطبقة في مادة التسجيل، قصد خصم | المخالفات أو الجنح مهما كان نوعها .
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703
المادة 255
فتح المادةان أحكام المادة 215 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، تطبق على التصميمات والمحاضر والشهادات والاحكام والعقود والايصالات وغيرها من العقود المتعلقة باقامة الارتفاقات المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول في ميدان الكهرباء والغاز .
المادة 256
فتح المادةتعفى من رسم طابع الايصالات المخالصة المسجلة على الصكوك أو السند المنفصل عن الصك وكذلك على السفاتج والسندات لامر وغيرها من الاوراق التجارية ...
وتعفى من رسم الطابع أوامر الدفع .
المادة 257
فتح المادةيعفى كذلك من رسم طابع الايصال :
1 - الايصالات التي قدرها 2,50 دج فأقل عندما لا يتعلق الأمر بدفعة على الحساب أو بايصال نهائي على مبلغ أكبر ،
2 - الاعترافات والايصالات المسلمة سواء بالرسائل أو غيرها لاثبات اعطاء الاوراق التجارية للتداول أو للقبول أو للقبض .
3 - المحررات التي يكون موضوعها اما استعادة البضائع المسلمة بشرط أو المضاريف والاوعية التي استعملت للتسليم، واما تخفيض قيمة نفس هذه المضاريف أو الاوعية، ويجب أن يشار الى هذه الاستعادة أو هذا التخفيض بوثائق متميزة باشارات مكتوبة على الفواتير .
المادة 258
فتح المادةان كل ايصال عن مبلغ مسدد بواسطة صك مسحوب من صاحب مصرف أو سمسار للاوراق المالية أو محاسب للخزينة يشارك في مصلحة الاموال الخاصة أو بواسطة صك بريدى أو تحويل مصرفي أو بريدى، يعفى من رسم طابع الايصال بشرط أن يذكر :
تاريخ ورقم الصك وكذلك اسم المسحوب عليه أو رقم الحساب البريدى وتاريخ المديونية والاشارة الى مكتب الصكوك البريدية الذى يوجد لديه هذا الحساب اذا تم التسديد بواسطة صك بريدى .
تاريخ الامر بالدفع وتاريخ تنفيذ وتعيين المصارف التى | ساهمت في العملية وذلك اذا تم التسديد بواسطة تحويل مصرفي .
ان كل مخالفة للاحكام السابقة، يعاقب عنها بضعف الغرامة المنصوص عليها في المادة 106 وهذا دون المساس عند الاقتضاء، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه
- المادة 259 : يتم اعداد السجل الممسوك في كتابة الضبط قصد تسجيل عمليات تحصيل الديون التجارية وغيرها من الديون الصغيرة على ورق غير مدموغ .
وتعفى من الطابع الشهادات المتعلقة به ...
المادة 260
فتح المادةتحرر التصريحات الخاصة باصلاح السجل التجارى على ورق غير مدموغ .
وتحرر كذلك على ورق غير مدموغ، نسخ التسجيلات في السجل التجاري والوثائق التي تودعها الشركات التجارية لدى كتابة ضبط المحكمة .
المادة 261
فتح المادةيعفى من الطابع الاجراء الخاص باعادة الاعتبار المقرر على أثر أفلاس وتسوية قضائية
المادة 262
فتح المادةفي الحالات الخاصة باعادة الاعتبار للمحكوم عليهم فان الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الرافض لطلب اعادة.
الاعتبار يعفى من الطابع. وان كل وثائق الاجراءات يؤشر عليها بما تفيد الطابع المجاني
المادة 263
فتح المادةتوضع على ورق غير مدموغ : 1 الفهارس التي يمسكها كتاب الضبط والتي يقيدون بها يوما بعد يوم دون ترك بياض أو سطور وحسب تسلسل الارقام، وكل العقود والاوراق والاحكام والقرارات المعفاة من اجراءات الطابع والتسجيل ، 2 الفهارس التي يمسكها - تنفيذا للاحكام المطبقة فيما - يخص التسجيل - أشخاص أو شركات يتعاطون عمليات الوسطاء قصد شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو يشترون عادة باسمهم نفس الاملاك ويصبحون مالكين لها قصد اعادة بيعها ، -3 السجلات التي يمسكها الاشخاص الذين يمتهنون أو يتاجرون في جمع أو تحصيل أو دفع أو شراء القسيمات والصكوك، 4 الفهارس التي تمسكها مؤسسات وشركات التأمين واعادة التأمين .
المادة 264
فتح المادةتعفى من الطابع العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة بالاستيلاء على الاموال والخاصة فقط بتسديد مختلف التعويضات .
المادة 265
فتح المادةلا يترتب عن نقل الملكية ومختلف التسويات المتعلقة به والمبرم من قبل الجماعات المحلية وكذلك العقود المتعلقة بالمراجعة أو الانجاز الاستثنائي للعقود المبرمة من قبل الجماعات المحلية، أي تحصيل لفائدة الخزينة فيما يخص رسم الطابع 101
المادة 266
فتح المادةتعفى من الطابع القرارات أو المستخرجات أو النسخ أو الصور أو الصور التنفيذية التي يتم اعدادها وكذلك كل وثائق الاجراءات الخاصة بمراجعة ثمن الكراء والايجارات التي يسمح بها القانون والتنظيمات السارية المفعول.
وتعفى كذلك من رسوم الطابع الاتفاقيات التي يكون موضوعها الوحيد التحديد بالتراضي لثمن جديد للكراءات والايجارات الجارية .
المادة 267
فتح المادةان السجل الممسوك في كتابة الضبط لكل محكمة والتي تقيد به كل العقود من أي نوع كانت والقرارات والاجراءات المتعلقة بحجز الاجور والمرتبات، يتم اعداده على ورق غير مدموغ.
المادة 268
فتح المادةفي الحالة المنصوص عليها في المادة 388 من قانون الاجراءات المدنية المتعلقة بالحجز العقارى فان تسليم نسخة مصدقة للانذار المشار اليه في المادة 387 من نفس القانون من قبل العون المنفذ لكتابة الضبط الى وكيل الدولة، يتم من دون دفع رسم الطابع . 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه ويوضع كذلك دون رسم الطابع الطلب المنصوص عليه في المقطع الأخير من المادة 388 من قانون الاجراءات المدنية.
المادة 269
فتح المادةان الاوراق المتعلقة بتطبيق تشريع التأمينات والضمان الاجتماعي تعفى من رسوم الطابع .
المادة 270
فتح المادةتعفى من اجراءات الطابع الاحكام والقرارات وكذلك المستخرجات أو النسخ أو الصور أو الصور التنفيذية التي تسلم عنها وبصفة عامة كل وثائق الاجراءات التي يخولها تطبيق تشريع التأمينات والضمان الاجتماعي.
المادة 271
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع جميع العقود المتعلقة باكتساب العقارات والقروض التي يسمح بالقيام بها الى صناديق التأمينات الاجتماعية والصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين .
المادة 272
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع :
أ الاعلانات المطبوعة أو غير المطبوعة التي تعلقها هيئات التأمين الاجتماعي وكذلك نشر العروض والوثائق المتعلقة بشروط سير هذه الهيئات ، ب نشر العروض والوثائق المتعلقة بشروط سير الصندق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين .
المادة 273
فتح المادةان الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في مادة الطابع بموجب المواد من 269 الى 272 تمنح ضمن نفس الشروط ، الى العمليات والوثائق والمبالغ من نفس النوع والمتعلقة بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب القانون لصالح العسكريين ولا سيما الامر رقم 68-4 المؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968.
المادة 274
فتح المادةان الاجراء المتعلق بمنازعة تدابير المراقبة وقواعد النزاع وكذلك المنازعات المتعلقة بعقوبات أنظمة الضمان الاجتماعى والتعاون الاج الاجتماعي الفلاحي وحوادث العمل، يعفى من رسوم الطابع .
المادة 275
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع العقود والاحكام والوثائق والمحررات المتعلقة بنقل الاموال المنكوبة التي اكتسبتها البلديات والولايات والدواوين والهيئات العمومية للسكن المعتدل الكراء قصد بناء سكن معتدل الكراء أو تهيئة محلات مخصصة للمصالح العمومية.
المادة 276
فتح المادةتعفى من رسوم الطابع الشهادات والعقود وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعادة تنظيم الهيئات الفلاحية.
المادة 277
فتح المادةان هيئات الاحتياط الفلاحي والتعاوني، تخضع فيما يخص الطابع الى النظام المطبق على التعاونيات الفلاحية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 276 ...
المادة 278
فتح المادةان النقل الذى يتم بصفة الزامية تطبيقا للقوانين والانظمة السارية المفعول الى مصالح ذات فائدة فلاحية عامة أو الى تعاونيات فلاحية أخرى من زيادة الاصول الصافية من
المادة 279
فتح المادةتحرر على ورق غير مدموغ نسخة من القانون الاساسي وقائمة أعضاء مجلس الادارة والمندوبين للحسابات والمديرين المودعتان لدى كتابة ضبط المحكمة من قبل التعاونيات الفلاحية والاتحادات التعاونية الفلاحية المسيرة بموجب الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية .
ويعطى بدون مقابل ايصال عن الوثائق المودعة وتحرر على ورق غير مدموغ الوكالة التي يعطيها الشريك أو مندوب الجماعات المنضمة الى الاتحاد قصد تمثيله في الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية أو للاتحاد
المادة 280
فتح المادةتعفى من الطابع غير طابع الايصالات المستندات والمحررات من كل نوع الخاصة بتعاونيات القطاع الفلاحي .
وتعفى كذلك من طابع الايصالات الايصالات عن القمح التي تسلمها التعاونيات الى منخريطيها أو أصحاب حق الاستعمال شريطة أن لا تتضمن هذه الايصالات مخالصات أخرى .
و تطبق أحكام هذه المادة على تعاونيات المطاحن والمطاحن الحاصة بصنع الخبز المحدثة تطبيقا للقوانين والانظمة السارية المفعول .
المادة 281
فتح المادةتطبق الاعفاءات الجبائية فيما يخص رسم الطابع والتي تستفيد منها الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء على الشركات التعاونية التي تعمل بمقتضى تشريع غير التشريع المتعلق بالمساكن المعتدلة الكراء والتي حصلت على مساعدة مالية مقتطعة من صندوق خصصته الدولة للسكن
المادة 232
فتح المادةيعفي من رسم الطابع واجراءاته، الطعن أمام المجلس الاعلى في شأن رفض أو سحب اعتماد شركة تعاونية ويطبق نفس الاعفاء على الطعون المرفوعة في حالة رفض التصديق على التعديلات المدخلة على القوانين الاساسية للشركات التعاونية أو سحب التصديق على نظام هيئة للخدمات الاجتماعية أو صندوق تعاوني للشيخوخة والعجز والحوادث والوفاة ...
المادة 283
فتح المادةتعفى من الطابع جميع الاعمال التي تهم الشركات التعاونية واتحاداتها .
وتعفى كذلك من الطابع التفويضات العرفية والايصالات عن اشتراكات الاعضاء الشرفيين أو المشاركين والايصالات عن المبالغ المدفوعة لاصحاب المعاشات أو ذوى حقوقهم وكذلك السجلات أو الدفاتر ذات الارومات المستعملة لدفع المرتبات .
ولا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة على نقل ملكية حق الانتفاع أو التمتع بالاموال المنقولة والعقارية سواء بين الاحياء أو بسبب الوفاة .
المادة 284
فتح المادةيحرر على ورق غير مدموغ مشروع القانون الاساسي الذي يجب على مؤسسى شركة بالاسهم ايداعه لدي رأسمال الشركات التعاونية المنحلة، لا يترتب عنه أي تحصيل | كتابة ضبط المحكمة التابع لها مقر الشركة قبل كل اكتتاب الصالح الخزينة فيما يخص الطابع .
في رأس المال ...
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 وتحرر كذلك على ورق غير مدموغ نسخة قسيمة الاكتتاب | التي يجب أن تسلم الى كل مكتتب أسهم فى شركة بالاسهم
المادة 285
فتح المادةتعفى من الطابع الطلبات المقدمة تنفيذا للمواد 37 و 38 و 122 و 124 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ولاسيما الاحكام المتعلقة بتطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات .
ان الالتزامات المضمونة التي يجوز اكتتابها من أجل دفع الضريبة بمقتضى أحكام المادتين 36 و 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، تعفى من الرسم النسبى المنصوص عليه في المادة 183 من هذا القانون ...
المادة 286
فتح المادةتعفى من رسم الطابع واجراءاته، سجلات المحاكم غير المخصصة لتسجيل نسخ العقود الخاضعة لاجراء التسجيل ...
المادة 287
فتح المادةتحرر على ورق غير مدموغ جميع النسخ المخصصة للادراج في ملف الدعوى •
المادة 288
فتح المادةتعفى من رسم الطابع واجراءاته، أحكام قاضي الاحداث
المادة 289
فتح المادةان وثائق اجراءات تسجيل الرهن العقاري أو استلام الضمان المتخذ تطبيقا للتشريع المتعلق بنظام الوصاية أو التغيب، يؤشر عليها بما يفيد الطابع المجاني ويحرر على ورق غير مدموغ، مستخرج حكم الادانة الصادر ضمن اطار التشريع المذكور، ومحضر مداولة المجلس العائلي ..
ويعفى من رسوم الطابع الجرد الذي يضعه الموثق بمناسبة تطبيق التشريع المتعلق بنظام الوصاية أو التغيب وذلك عندما يكون مبلغ التركة أقل من 10000 دج
المادة 290
فتح المادةتعفى من جميع رسوم الطابع العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة بالجمعيات العائلية .
المادة 291
فتح المادةتعفى من الطابع :
I الصور والاصول ونسخ العقود الخاصة بمبادلة - العقارات ،
2 - الصور والاصول ونسخ العقود أو محاضر البيع أو بيع العقار المشاع والتي لا يفوق مبلغها المبلغ الذي سيحدد فيما بعد بموجب مرسوم .
ولا تخضع دفاتر الشروط الى الطابع الحجمي الا بعد انجاز البيوع بالمزاد وعندما يتجاوز الثمن المبلغ المحدد بالطرق القانونية طبقا لاحكام هذه المادة •
المادة 292
فتح المادةلا يطبق الاعفاء من الطابع على العقود والمحاضر ودفاتر الشروط المبينة في المادة 291 أعلاه والمتضمنة تدابير مستقلة حسب مفهوم التشريع المطبق في مادة التسجيل غير أنه بالنسبة لتطبيق هذه المادة لا يمكن اعتبار التفويض الوارد في أحد هذه العقود كأحكام مستقلة من أجل قبض الثمن أو معدل فرق الانصبة أو من أجل بيع العقارات الموجودة في دفتر الشروط أو محضر البيع وكذلك كل تصريح لطلب موجود في العقد نفسه أو كل دفع عن طريق الحلول يقوم به الغير لصالح المشترى .
المادة 293
فتح المادةتعفى من رسم الطابع، البيوع القضائية للعقارات عندما لا يتجاوز الثمن الاساسى للمزايدة المبلغ الذي سيحدد فيما بعد بموجب مرسوم 10 وتجمع الحصص المعروضة للبيع بواسطة العقد لتقدير ثمن المزاد، وتدخل قيمة الحصص غير المباعة في هذا التقدير لتعيين ثمنها .
وتطبق أحكام هذه المادة على البيع القضائي اللاحق بالنسبة للحصص غير المعروضة للمزاد .
وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على جميع البيوع القضائية للعقارات التي يقل ثمن بيعها عن المبلغ المحدد بالطرق القانونية وكذلك على آثارها المتعلقة بالحلول وباعلاء المزاد وباعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف وفي الاجراءات التي يكون فيها بيع العقار المشاع عارضا لعمليات التصفية والتقسيم تطبق أحكام هذه المادة على جميع العقود الضرورية للتوصل الى المزاد المنصوص عليهما في دفتر الشروط وستوضح عند الحاجة أحكام هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 294
فتح المادةتحرر على ورق غير مدموغ النسخة الثانية من التصريح المشار اليه في المادة 63 من هذا القانون والمتعلق بالبيوع العمومية وبالمزاد الاشياء منقولة والتي تحفظ في مكتب التسجيل .
المادة 295
فتح المادةتعفى من اجراءات الطابع الرسائل والاشعارات بالاستلام والتنازلات والقبول والموافقات المنصوص عليها في مادة رهون الغلات الزراعية ولا سيما الرهون الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب ورهون الفنادق ورهون المنتوجات المنجمية والرهون الصناعية والسجل التي قيدت عليه هذه الرهون ونسخة تسجيل الاقتراض والشهادة السلبية وشهادة الشطب التي تحص هذه الرهون .
الباب الثالث عشر — أحكام مختلفة
المادة 296
فتح المادةفي جميع الحالات التي ينص فيها القانون الجبائي.
على اعفاء من رسوم الطابع فيتضمن هذا الاعفاء كذلك الاعفاء من اجراءات الطابع .
المادة 297
فتح المادةفي حالة ما اذا نصت الاحكام السارية المفعول على وجوب التأشيرة بما تفيد الطابع المستحق، يجوز الغاء هذه الشكليات أو تأخيرها أو تبسيطها طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول .
وتحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الباب الاول أحكام مختلفة القسم الاول : طرق التحصيل - المدينون بالرسوم القسم الثاني : أنواع التقادم والمنع القسم الثالث : المتابعات والدعاوى والتقادم القسم الرابع : الغش الجبائي القسم الخامس : القواعد المشتركة لمختلف العقوبات القسم السادس : المانع الذي يحول دون المراقبة الجبائية القسم السابع : حق الاطلاع القسم الثامن : تحقيق المكلفين القسم التاسع : الحد الادنى للعقوبات الباب الثاني الطابع الحجمي القسم الاول : طرق التحصيل القسم الثاني : تعريفات الرسوم القسم الثالث : العقود الخاضعة للطابع الحجمي القسم الرابع : تعليمات وتحريمات مختلفة الباب الثالث طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول القسم الاول : الاوراق الخاضعة للطابع القسم الثاني : تعريفة الرسوم القسم الثالث : كيفيات التحصيل القسم الرابع : العقوبات الباب الرابع طابع المخالصات القسم الاول : عموميات - تعريفات القسم الثاني : طرق التحصيل القسم الثالث : المدينون - العقوبات - المتابعات الباب الخامس طابع الاعلانات القسم الاول : أحكام عامة القسم الثاني : الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد فهرس قانون الطابع --------- المواد المواد القسم الثالث : الاعلانات على الورق المهييء 1 الى 6 أو المحمي 116 الى 118 20 القسم الرابع : الاعلانات المدهونة 119 120 القسم الخامس : القواعد المشتركة لمختلف 33 334 الاعلانات 121 القسم السادس : الاعلانات المضاءة 35 36 الباب السادس 37 طابع عقود النقل 1312 4838 49 الى 50 الباب السابع طابع جوازات السفر 136 137 51 الباب الثامن طابع رخصة الصيد 13138 252 الى 57 الباب التاسع 058 طابع بطاقات التعريف والاقامة 61 الى 20 . 71 الى 76 الباب العاشر الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات وبالاجراءات الادارية 114 الباب الحادي عشر العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة 883 بما يفيد الطابع المستحق 87 الى 90 الى 99 القسم الاول : العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غير العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية 12148 القسم الثاني : العقود الخاضعة لتأشيرة خاصة 100 الى 10 تحل محل التأشرة بما يفيد الطابع المستحق بما فيها العقود 106 الى 108 المتعلقة بالمساعدة القضائية 15153
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية الخاص بالأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 22 رجب عام 1447 الموافق 11 جانفي سنة 2026، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2026
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتعلق بتحديد القيمة السنوية المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المستحقة بعنوان إصدار جوازات السفر من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2025
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2024
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-179
مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023 ، يحدد الأوراق التجارية المعدة في شكل غير مادي التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من الإعفاء بعنوان رسم الطابع الحجمي 23 غشت سنة 2023 3 م وزارة الثقافة والفنون
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2023 35
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتعلّق بتمديد وزارة الثقافة والفنون 24 أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2021
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 15
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة 2020، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 3 مارس سنة 2019، يتعلّق لسنة 2019
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2019
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2018
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-120
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-137
مرسوم تنفيذي رقم 17-137 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1437 الموافق 4 يونيو سنة 2016، يتعلّق بتمديد قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 2 أبريل سنة 2016، يتعلّق بأجل تمديد قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة السيارات لسنة 2015
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2014 39
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 25 أبري ل سن ة 2013، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سنة 2009، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2009 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.