قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2026، بعشرة في المائة 10( .)%
المادة 2
فتح المادةتؤخد بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
• الحساب 74 : ممنوحات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين،
• الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات،
• الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ومساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.