قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها.
المادة 2
فتح المادةيرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادىء الآتية :
الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات من المصدر ، تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها،
- تثمين النفايات بإعادة استعمالها، أو برسكلتها أو بكل طريقة تمكّن من الحصول، باستعمال تلك النفايات، على مواد قابلة لإعادة الاستعمال أو الحصول على الطاقة
- المعالجة البيئية العقلانية للنفايات / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م
- إعلام وتحسيس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئة، وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها أو تعويضها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية :
النفايات : كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته.
النفايات المنزلية وما شابهها : كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية.
النفايات الضخمة : كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والتي بفعل ضخامة حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وماشابهها.
النفايات الخاصة : كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات وكل النشاطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وماشابهها والنفايات الهامدة.
النفايات الخاصة الخطرة : كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة.
نفايات النشاطات العلاجية : كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص والمتابعة والعلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري والبيطري.
النفايات الهامدة : كل النفايات الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر والمناجم وعن أشغال الهدم والبناء أو الترميم والتي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيماوي أو بيولوجي عند إلقائها في المفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة.
منتج النفايات : كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطه في إنتاج النفايات.
حائز النفايات : كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته نفايات.
تسيير النفايات : كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات.
جمع النفايات : لم النفايات و / أو تجميعها بغرض نقلها إلى مكان المعالجة.
فرز النفايات : كل العمليات المتعلقة بفصل النفايات حسب طبيعة كل منها قصد معالجتها.
المعالجة البيئية العقلانية للنفايات : كل الإجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها بطريقة تضمن حماية الصحة العمومية و/أو البيئة من الآثار الضارة التي قد تسببها هذه النفايات.
تثمين النفايات : كل العمليات الرامية الى إعادة استعمال النفايات أو رسكلتها أو تسميدها.
إزالة النفايات : كل العمليات المتعلقة بالمعالجة الحرارية والفيزيوكيميائية والبيولوجية والتفريغ والطمر والغمر والتخزين وكل العمليات الأخرى التي لا تسفر عن إمكانية تثمين هذه النفايات أو عن أي استعمال آخر لها.
غمر النفايات : كل عمليات رمي للنفايات في الوسط المائي.
طمر النفايات : كل تخزين للنفايات في باطن الأرض.
منشأة معالجة النفايات : كل منشأة لتثمين النفايات وتخزينها ونقلها وإزالتها.
حركة النفايات : كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتسري أحكام هذا القانون على كل النفايات المحددة في المادة 3 أعلاه باستثناء النفايات 11 المشعة والنفايات الغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير المستعملة وحطام الطائرات والبواخر.
المادة 5
فتح المادةتصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما يأتي :
- النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة، النفايات المنزلية وماشابهها،
- النفايات الهامدة.
تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — واجبات عامة
المادة 6
فتح المادةيلزم كل منتج للنفايات و / أو حائز لها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن، لاسيما من خلال :
اعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات
- الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي،
- الامتناع عن استعمال المواد التي من شأنها أن تشكل خطرا على الإنسان، لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيلزم كل منتج للنفايات و / أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 8
فتح المادةفي حالة عدم مقدرة منتج النفايات و / أو الحائز لها على تفادي إنتاج و / أو تثمين نفاياته فإنه يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةتحظر إعادة استعمال مغلفات المواد الكيمياوية لاحتواء مواد غذائية مباشرة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويشار لهذا الحظر إجباريا على مغلفات المواد الكيمياوية بعلامات واضحة تحذر من الأخطار المهددة لصحة الإنسان في حالة استعمال هذه المغلفات لتخزين مواد غذائية.
المادة 10
فتح المادةيحظر استعمال المنتوجات المرسكلة التي يحتمل أن تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتم تثمين النفايات و / أو إزالتها وفقا للشروط المطابقة لمعايير البيئة، لاسيما دون :
تعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر ودون تشكيل أخطار على الموارد المائية والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية
- إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة
- المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهمية الخاصة.
الباب الثاني — النفايات الخاصة
الفصل الأول — واجبات منتجي النفايات والحائزين لها
المادة 12
فتح المادةينشأ مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة.
المادة 13
فتح المادةيتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة أساسا :
جرد كميات النفايات الخاصة لاسيما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني
- الحجم الإجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل صنف منها،
- المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات، تحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة، / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م
- الإحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة وكذا الأولويات المحددة لإنجاز منشآت جديدة مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.
المادة 14
فتح المادةتعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الوزارة المكلفة بالبيئة بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفلاحة والنقل والتجارة والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم والموارد المائية والتعمير والمالية والدفاع الوطني، وكل هيئة أو مؤسسة معنية.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن معالجة النفايات الخاصة إلا في المنشآت المرخص لها من قبل الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيجب على منتجي النفايات الخاصة و/أو الحائزين لها، ضمان أو العمل على ضمان تسيير نفاياتهم، على حسابهم الخاص.
ولهذا ، الغرض، يمكنهم أن يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلّفة بتأدية الواجبات المفروضة عليهم.
تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيحظر خلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تخضع النفايات الناتجة عن النشاطات العلاجية لتسيير خاص. وتكون إزالة هذه النفايات على عاتق المؤسسات المنتجة لها ويجب أن تمارس عملية الإزالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةيمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و/أو الحائز لها من تسليمها أو العمل على تسليمها إلى :
- أي شخص آخر غير مستغل منشأة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات أي مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة.
يتحمل من سلّم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها مسؤولية الأضرار والخسائر المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 20
فتح المادةيحظر إيداع وطمر وغمر النفايات الخاصة الخطرة في غير الأماكن والمواقع والمنشآت المخصصة لها.
المادة 21
فتح المادةيلزم منتجو و / أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات.
كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 22
فتح المادةفي حالة عدم قبول نفايات خاصة من طرف منشأة مرخصة لمعالجة هذا الصنف من النفايات، يتحتم على مستغل هذه المنشأة الإبلاغ الكتابي لحائز النفايات عن أسباب رفضه مع إعلام الوزير المكلف بالبيئة بذلك .
عندما يكون الرفض غير مؤسس، يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرارا يفرض بموجبه على مستغل تلك المنشأة، معالجة هذه النفايات على حساب حائزها.
يحدد هذا القرار طبيعة وكمية النفايات التي ينبغي معالجتها ومدة الخدمة المفروضة.
المادة 23
فتح المادةفي حالة إهمال النفايات أو إيداعها أو معالجتها خلافا لما تنص عليه أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر ، بعد إعذار المخالف ، بإزالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص.
الفصل الثاني — حركة النفايات
المادة 24
فتح المادةيخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةيمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 26
فتح المادةيحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب موافقتها الخاصة والمكتوبة.
وفي جميع الحالات، تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا عند توفر الشروط الاتية :
- احترام قواعد ومعايير التوضيب والوسم المتفق عليه دوليا، تقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة تقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة ، تقديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد المستورد.
يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الأختام على الحاويات عند دخولها الإقليم الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةعند إدخال نفايات للإقليم الوطني بطريقة غير مشروعة، يجب أن يأمر الوزير المكلف بالبيئة حائزها أو ناقلها بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي في أجل يحدده الوزير. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة عدم تنفيذ المخالف للأمر الصادر له، يمكن الوزير المكلف بالبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إرجاع هذه النفايات على حساب المخالف.
المادة 28
فتح المادةفي حالة تصدير نفايات بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون، يجب أن يأمر الوزير المكلف بالبيئة منتجها أو الأشخاص الذين ساهموا في تصديرها، بضمان إرجاعها إلى الإقليم الوطني.
وفي حالة عدم التنفيذ، يتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إرجاعها على حساب الأشخاص المشاركين في العملية.
الباب الثالث — النفايات المنزلية وما شابهها
الفصل الأول — جهاز التسيير
المادة 29
فتح المادةينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها
المادة 30
فتح المادةيتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وماشابهها أساسا :
- جرد كميات النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة المنتجة في إقليم البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها، جرد وتحديد مواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية
- الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاسيما المنشآت التي تلبي الحاجات المشتركة لبلديتين أو مجموعة من البلديات مع الأخذ بعين الإعتبار القدرات المتوفرة ،
- الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م
المادة الأولى
فتح المادة3 : يعد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يجب أن يغطي هذا المخطط كافة إقليم البلدية وأن يكون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.
المادة 32
فتح المادةتقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية.
تنظم البلدية في إقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء.
يمكن بلديتين أو أكثر أن تتجمع للاشتراك في تسيير جزء من النفايات المنزلية وما شابهها ، أو كلها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةيمكن البلدية أن تسند، حسب دفتر شروط نموذجي، تسيير كل النفايات المنزلية وما شابهها أو جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الأشغال المنزلية، إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية.
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 34
فتح المادةتتضمن الخدمات العمومية المبينة في المادة 32 من هذا القانون ما يأتي :
وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها بغرض تثمينها، تنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الأشغال المنزلية والنفايات الضخمة وجثث الحيوانات ومنتوجات تنظيف الطرق العمومية والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة وضع جهاز دائم لإعلام السكان وتحسيسهم بآثار النفايات المضرة بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة، والتدابير الرامية إلى الوقاية من هذه الآثار،
- اتخاذ إجراءات حفزية بغرض تطوير وترقية نظام فرز النفايات المنزلية وما شابهها.
المادة 35
فتح المادةيجب على كل حائز للنفايات المنزلية وما شابهها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون.
المادة 6
فتح المادة3 : يشكل جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية وما شابهها الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية أو عن النشاطات الأخرى خدمة مدفوعة الأجر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
الباب الرابع — النفايات الهامدة
المادة 37
فتح المادةيكون جمع النفايات الهامدة وفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها.
يحظر إيداع ورمي وإهمال النفايات الهامدة في كل المواقع غير المخصصة لهذا الغرض، لاسيما على الطريق العمومي.
المادة 38
فتح المادةتبادر البلدية في إطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التسيير المصادق عليه، بالقيام بكل عمل واتخاذ كل إجراء من أجل إقامة وتهيئة وتسيير مواقع التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة.
المادة 39
فتح المادةلا يمكن إيداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين إلا في المواقع المهيأة لهذا الغرض.
المادة 40
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم. 15
الباب الخامس — منشآت معالجة النفايات
الفصل الأول — التهيئة والاستغلال
المادة 41
فتح المادةتخضع شروط اختيار مواقع إقامة منشآت معالجة النفايات وتهيئتها وإنجازها وتعديل عملها وتوسيعها إلى التنظيم المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وإلى أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وفي حالة إقامة منشأة لمعالجة النفايات على أرض مستأجرة أو في إطار حق الانتفاع، يجب أن يتضمن طلب الحصول على قرار مراعاة دراسة التأثير على البيئة وجوبا وثيقة تثبت بأن مالك الأرض على دراية بطبيعة النشاطات المسطرة.
المادة 42
فتح المادةتخضع كل منشأة لمعالجة النفايات، قبل الشروع في عملها، إلى ما يأتي :
رخصة من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة
- رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها،
- رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة.
المادة 3
فتح المادة4 : في حالة إنهاء استغلال أو غلق نهائي لمنشأة معالجة النفايات، يلزم المستغل بإعادة تأهيل الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى الحالة التي تحددها السلطة المختصة.
يلزم المستغل بضمان مراقبة الموقع خلال المدة المحددة في وثيقة التبليغ بإنهاء الاستغلال بغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومية و / أو بالبيئة.
بغض النظر عن المتابعات الجزائية التي يمكن أن تمارس، ولما يرفض المستغل القيام بإعادة تأهيل الموقع تنفذ السلطة الإدارية المختصة، تلقائيا الأشغال الضرورية لتأهيل الموقع على حساب المستغل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 44
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشآت عن طريق التنظيم. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 45
فتح المادةيخضع تشغيل منشآت معالجة النفايات إلى شرط اكتتاب تأمين يغطي كل الأخطار بما فيها أخطار حوادث التلوث.
الفصل الثاني — الحراسة والمراقبة
المادة 46
فتح المادةإضافة إلى الهيئات المؤهلة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 47
فتح المادةيلزم مستغلو منشآت معالجة النفايات بتقديم كل المعلومات الضرورية للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة.
المادة 48
فتح المادةعندما يشكل استغلال منشأة لمعالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية و/أو على البيئة، تأمر السلطة الإدارية المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع.
وفي حالة عدم امتثال المعني بالأمر ، تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية الضرورية على حساب المسؤول و/أو توقف كل النشاط المجرم أو جزءا منه.
المادة 49
فتح المادةلممارسة الحراسة السالفة الذكر، يمكن السلطة المعينة في المادة 46 أعلاه، عند الضرورة، طلب إجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الأضرار وآثارها على الصحة العمومية و/ أو على البيئة.
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 50
فتح المادةيتكفل منتجو و / أو حائزو النفايات الخاصة والنفايات الهامدة بتكاليف نقلها ومعالجتها.
يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة 39 من هذا القانون ، موردا ماليا للبلديات. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م
المادة الأولى
فتح المادة5 : يكون جمع النفايات ونقلها وتخزينها وإزالتها أو كل الخدمات الأخرى المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، في مفهوم هذا القانون، موضوع تحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع المعمول به.
المادة 52
فتح المادةتمنح الدولة ، زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، إجراءات حفزية قصد تشجيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها وإزالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم.
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 53
فتح المادةتكلف الشرطة المكلفة بحماية البيئة ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 54
فتح المادةتدوّن معاينة مخالفات أحكام هذا القانون في محاضر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 55
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ( 500 دج) إلى خمسة آلاف دينار (5.000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف الغرامة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 56
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وماشابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعينة في المادة 32 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف الغرامة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 57
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لاسيما على الطريق العمومي.
في حالة العود، تضاعف الغرامة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 58
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 21 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف الغرامة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 59
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار (100.000 دج إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف الغرامة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 60
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة مالية من مائتي ألف دينار (200.000 دج إلى أربعمائة ألف دينار (400.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف العقوبة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 61
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 17 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف العقوبة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 62
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من أربعمائة ألف دينار (400.000 دج إلى ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
في حالة العود، تضاعف العقوبة. 17
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 63
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثمانية (8) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج إلى تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف العقوبة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 64
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار (600.000 دج إلى تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
في حالة العود، تضاعف العقوبة
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 65
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة أشهر (6) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة مالية من سبعمائة ألف دينار (700.000 دج إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 43 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف العقوبة
المادة 66
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس (5) إلى ثماني (8) سنوات وبغرامة مالية من مليون دينار (1.000.000 دج إلى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الثامن — حكم خاص
المادة 67
فتح المادةتنشأ هيئة عمومية تكلف بترقية جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها.
وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 68
فتح المادةتمنح مهلة أقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للبلديات التي يتعدى عدد سكانها 100.000 نسمة ، للالتزام بأحكام المادة 29 من هذا القانون.
المادة 69
فتح المادةتمنح مهلة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المنشآت الموجودة لمعالجة النفايات الخاصة والنفايات المنزلية وما شابهها ، للالتزام بأحكام هذا القانون.
المادة 70
فتح المادةتمنح مهلة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المواقع الخاصة بالنفايات الهامدة ، للالتزام بأحكام هذا القانون.
المادة 71
فتح المادةتمنح مهلة أقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون حائزي المخزونات الموجودة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، للالتزام بأحكام هذا القانون.
المادة 72
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
المادة 7 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 33 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2 و 35 مكرر و 35 مكرر 1 و 35 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 33 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2 و 35 مكرر و 35 مكرر 1 و 35 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 33 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2 و 35 مكرر و 35 مكرر 1 و 35 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2 و 35 مكرر و 35 مكرر 1 و 35 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 35 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2 و 35 مكرر و 35 مكرر 1 و 35 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 35 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2 و 35 مكرر و 35 مكرر 1 و 35 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 66 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 66 مكرر و 66 مكرر 1 و 66 مكرر 2 و 66 مكرر 3 و 66 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 66 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 66 مكرر و 66 مكرر 1 و 66 مكرر 2 و 66 مكرر 3 و 66 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 66 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 66 مكرر و 66 مكرر 1 و 66 مكرر 2 و 66 مكرر 3 و 66 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 66 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 66 مكرر و 66 مكرر 1 و 66 مكرر 2 و 66 مكرر 3 و 66 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 66 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 66 مكرر و 66 مكرر 1 و 66 مكرر 2 و 66 مكرر 3 و 66 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 14 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر : ينشأ مخطط ولائي لتسيير النفايات الخاصة.
يعتبر هذا المخطط إسقاطا إقليميا للمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم“.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02
« تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-02
« تتمّم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : ي عّد الوزير المكلف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 98-158
- أمر رقم 66-03
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (61)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
قانون رقم 26-10
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
-
قانون رقم 25-07
قانون رقم 25-07 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-62
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-61
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-417
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-136
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-242
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-368
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
-
قانون رقم 19-05
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
قانون رقم 14-05
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-349
مرسوم تنفيذي رقم 14-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-176
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.