قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها ونقل الغاز وتوزيعه وتسويقه بواسطة القنوات.
يقوم بهذه النشاطات، طبقا للقواعد التجارية أشخاص طبيعيون أو معنويون، خاضعون للقانون العام أو الخاص، ويمارسونها في إطار المرفق العام.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- الوكيل التجاري : كل شخص طبيعي أو معنوي، غير منتج أو موزع يشتري الكهرباء أو الغاز بهدف إعادة بيعهما، المنتج الذاتي : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء لسد حاجاته الخاصة أساسا،
- قناة مباشرة للغاز : هي قناة نقل أو توزيع الغاز تربط منشأة ممون بالغاز بمستهلك للطاقة الغازية تكون مكملة لشبكة نقل أو توزيع الغاز اللجنة : لجنة ضبط الكهرباء والغاز، هيئة مكلفة بضمان احترام التنظيم التقني والاقتصادي و البيئي، و حماية المستهلكين وشفافية إبرام الصفقات وعدم التمييز بين المتعاملين الزبون : الزبون النهائي أو الموزع أو الوكيل التجاري
- الزبون المؤهل : الزبون الذي يتمتع بحق إبرام عقود التموين بالكهرباء أو الغاز مع منتج أو موزع أو وكيل تجاري يختاره، ولهذا الغرض، له حق استخدام شبكة النقل و / أو التوزيع الزبون النهائي : كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري الكهرباء و / أو الغاز الطبيعي لاستهلاكه الخاص الإنتاج المشترك: إنتاج مشترك للكهرباء والحرارة
- الامتياز : حق تمنحه الدولة لمتعامل يستغل بموجبه شبكة و يطورها، فوق إقليم محدد و لمدة محددة، بهدف بيع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة القنوات الموزع : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوزيع الكهرباء أو الغاز بواسطة القنوات مع إمكانية بيعهما، الطاقة : الكهرباء والغاز الموزع بواسطة القنوات
- الغاز : الغاز الموزع بواسطة القنوات في شكل غاز طبيعي أو غاز النفط المميع، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسير شبكة النقل : شخص معنوي مكلف باستغلال و صيانة وتطوير شبكة النقل الخط المباشر للكهرباء: خط نقل أو توزيع الكهرباء يربط منشأة إنتاج الكهرباء بمستهلك الطاقة الكهربائية و يكون مكملاً لشبكة نقل أو توزيع الكهرباء،
- السوق الوطنية للغاز : تتكون من ممونين بالغاز وزبائن وطنيين. ويستهلك هؤلاء الزبائن الغاز داخل التراب الوطني، المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون مسير السوق : شخص معنوي مكلف بالتسيير الاقتصادي لنظام عروض بيع وشراء الكهرباء،
- مسير المنظومة : كل شخص معنوي مكلف بتنسيق منظومة إنتاج و نقل الكهرباء (مركز التحكم)، المنتج : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء، القدرة حسب شروط "إيزو" : القدرة المسلمة بواسطة وسيلة إنتاج الكهرباء تحت حرارة محيطة تبلغ 15 درجة مائوية وضغط جوي قدره 101325 باسكال
- شبكة توزيع الكهرباء : مجموعة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائية والأرضية والمحولات والمحطات وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية، هدفها توزيع الكهرباء، شبكة توزيع الغاز : مجموعة المنشآت المتكونة من القنوات والمحطات وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية، هدفها توزيع الغاز
- شبكة نقل الكهرباء : مجموعة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية وخطوط الربط الدولية والمحولات وكذا تجهيزاتها الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الكهرباء نحو الزبائن والمنتجين والموزعين، كما تستعمل في الربط بين محطات الإنتاج الكهربائية وبين الشبكات الكهربائية.
شبكة نقل الغاز : مجموعة المنشآت المتكونة من القنوات الهوائية والأرضية ومحطات الفصل وخفض ضغط الغاز وكذا التجهيزات الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الغاز نحو الزبائن ومنتجي الكهرباء وموزعي الغاز كما تستعمل في الربط بين شبكات الغاز
- ش. ذ أ : شركة ذات أسهم ، مستخدم الشبكة : كل شخص طبيعي أو معنوي يمون شبكة نقل أو توزيع أو يتمون من إحدى هاتين الشبكتين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
يقوم هذا الش خ ص بناء ع لى النتائج المحصل عليها وفقا للمادة 4 أعلاه، بتحديد المبلغ المدعم والمعرف ب (س 1)، للسنة الميلادية الم ع ي نة، من خلال جم ع نتائج كل ن شاطاته الخاضعة ل نظام القانون العام الم ع مول به، ك ما هوم ذكور ف ي ال نقاط من 2 إلى 10 من المادة 2 أعلاه، ونشاطاته التي هي موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، شريطة أن لا يدرج ضمن هذا الحساب المداخيل والحسومات الخاضعين لنظام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو إلى أنظمة أخرى استثنائية تخص الضريبة على أرباح الشركات
الباب الثاني — المرفق العام
المادة 3
فتح المادةيعتبر توزيع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام.
يهدف المرفق العام إلى ضمان التموين بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر واحترام القواعد التقنية والبيئية.
وتهدف مهمة المرفق العام إلى ما يأتي :
تموين الزبائن غير المؤهلين في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة والاستمرارية والمعادلة في أسعار البيع
- ضمان الربط بشبكة النقل واستخدامها من طرف الموزعين والزبائن المؤهلين ومنتجي الكهرباء في إطار المساواة في المعاملة
- سد الحاجات من الطاقة لفئات من المواطنين يتم تحديدها مسبقا والمناطق محرومة من أجل ضمان تلاحم اجتماعي أحسن والمساهمة في تضامن أكبر،
- ضمان الإغاثة بالطاقة، في حدود الإمكانيات المتوفرة وبناء على الطلب للمنتجين والزبائن المؤهلين المربوطين بالشبكات
- ضمان تموين كل زبون مؤهل بالطاقة إذا لم يجد ممونا يوفر شروطا اقتصادية وتقنية مقبولة.
المادة 4
فتح المادةيترتب على كل تبعة للمرفق العام مكافأة من قبل الدولة بعد استشارة لجنة الضبط وعلى وجه الخصوص في الحالات الآتية :
التكاليف الإضافية الناتجة عن عقود تفرضها الدولة للتموين بالطاقة أو شرائها،
- المساهمات التي يستفيد منها الزبون النوعي التكاليف الإضافية لنشاطات الإنتاج والتوزيع في المناطق الخاصة
- الصعوبات التي تصنفها لجنة الضبط.
المادة 5
فتح المادةينشأ صندوق للكهرباء والغاز يوضع تحت سلطة لجنة الضبط، ويكلف بمعادلة التعريفات والتكاليف المرتبطة بفترة الانتقال إلى النظام التنافسي. ويمكن لجنة الضبط أن تنتدب من يسير هذا الصندوق.
يحدد سير هذا الصندوق وتمويله عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 6
فتح المادةتفتح نشاطات إنتاج الكهرباء على المنافسة طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا القانون.
المادة 7
فتح المادةينجز المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء ويستغلها كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام، حائز رخصة للاستغلال.
المادة 8
فتح المادةتعد لجنة الضبط دوريا برنامجا بيانيا للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء، بعد استشارة مسير المنظومة ومسيّر السوق والموزعين.
يتم إعداد هذا البرنامج على أساس أدوات و منهجية تحدد عن طريق التنظيم. ويوافق على هذا البرنامج البياني الوزير المكلف بالطاقة. 7 يغطي هذا البرنامج مدة عشر (10) سنوات ويحين كل سنتين (2) بالنسبة للسنوات العشر (10) الموالية. ويتم إعداده لأول مرة خلال الإثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط. ويأخذ البرنامج بعين الاعتبار تطور الاستهلاك لكل منطقة جغرافية وقدرات نقل وتوزيع الكهرباء والمبادلات في مجال الطاقة الكهربائية مع الشبكات الخارجية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يحتوي هذا البرنامج على ما يأتي :
- تقدير تطور الطلب على الكهرباء على الأمدين المتوسط والبعيد، مع تحديد الحاجات من حيث وسائل الإنتاج المترتبة على ذلك، التوجيهات في مجال اختيار مصادر الطاقة الأولية مع السهر على تفضيل المحروقات الوطنية المتوفرة وترقية استخدام الطاقات المتجددة ودمج الالتزامات البيئية التي يحددها التنظيم
- البيانات الخاصة بطبيعة فروع إنتاج الكهرباء التي يجب تفضيلها مع السهر على ترقية تكنولوجيات الإنتاج ذات الإصدار المحدود لغازات الاحتباس الحراري
- تقدير الحاجات الناتجة عن واجبات المرفق العام من إنتاج الكهرباء وكذا فعالية وتكلفة هذه الواجبات.
المادة 10
فتح المادةتسلم رخصة الاستغلال اسميا لجنة الضبط لمستفيد وحيد، وهي غير قابلة للتنازل عنها.
تخضع التهيئات أو التوسيعات لقدرات منشآت الإنتاج القائمة لرخصة الاستغلال عندما ترتفع القدرة الطاقوية الإضافية بأكثر من عشرة في المائة (10%).
المادة 11
فتح المادةتعفى من رخصة الاستغلال المنشآت الموجهة إلى الاستهلاك الذاتي التي تقل قدرتها الإجمالية المركبة عن خمسة وعشرين (25) ميغاوات، حسب شروط "إيزو"، كما تعفى أشغال تهيئة وتوسيع قدرات منشآت الإنتاج القائمة عندما تفوق القدرة الطاقوية الإضافية بأقل من عشرة في المائة (%10 %10). ويجب أن تكون موضوع تصريح مسبق لدى لجنة الضبط التي تتحقق من مطابقتها لهذا القانون. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةتعتبر منشآت الإنتاج التي تقل قدرتها عن خمسة عشر (15) ميغاوات حسب شروط "إيزو"، وكذا شبكات التوزيع المعزولة التي تمونها هذه المنشآت، مماثلة للتوزيع العمومي، وتكون موضوع امتياز واحد كما هو محدد في المادة 73 من هذا القانون.
المادة 13
فتح المادةتتعلّق مقاييس الحصول على رخصة الاستغلال بما يأتي :
- سلامة وأمن شبكات الكهرباء والمنشآت والتجهيزات المشتركة
- الفعالية الطاقوية
- طبيعة مصادر الطاقة الأولية اختيار المواقع وحيازة الأراضي واستخدام الأملاك العمومية
- احترام قواعد حماية البيئة القدرات التقنية والاقتصادية والمالية وكذا الخبرة المهنية لصاحب الطلب وصفة تنظيمه
- واجبات المرفق العام في مجال انتظام التموين بالكهرباء ونوعيته وكذا في مجال تموين الزبائن الذين لا يتمتعون بصفة الزبون المؤهل.
المادة 14
فتح المادةتصرح لجنة الضبط علنيا بالخصائص الرئيسية المتعلقة بالقدرة والطاقة الأولية وتقنية الإنتاج والموقع لكل طلب رخصة استغلال لمنشأة إنتاج جديدة.
المادة 5
فتح المادة1 : لا يعفي منح المستفيد رخصة الاستغلال بحكم هذا القانون من الامتثال للأحكام الأخرى التي يفرضها التشريع المعمول به.
المادة 16
فتح المادةيحدد عن طريق التنظيم إجراء منح رخص الاستغلال، ولاسيما منها شكل الطلب ودراسة الملف من طرف لجنة الضبط، ووجهة الطاقة المنتجة وأجال تبليغ القرار لطالب الرخصة والمصاريف الواجب دفعها للجنة الضبط مقابل دراسة الملف. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م
المادة 17
فتح المادةترفض لجنة الضبط منح رخصة الاستغلال رفضا مبررا وتصرح به علنيا إذا لم تتوفر في الطالب مقاييس منح هذه الرخصة.
المادة 18
فتح المادةتقرر لجنة الضبط مصير الرخصة في حالة تحويل المنشأة أو في حالة تحويل التحكم فيها أو اندماج صاحب الرخصة أو انفصاله. وتحدد إذا اقتضى الأمر، الشروط الواجب توفرها والإجراءات الواجب اتباعها للإبقاء على رخصة الاستغلال أو تسليم رخصة استغلال جديدة.
المادة 19
فتح المادةتعتبر رخص الاستغلال الخاصة بالمنشآت القائمة والتي تم إعدادها بصفة منتظمة عند تاريخ نشر هذا القانون، مكتسبة. ويجب على مالكيها التصريح بالمنشآت المعنية لدى لجنة الضبط .
المادة 20
فتح المادةفي حالة حدوث أزمة حادة في سوق الكهرباء أو تهديد سلامة وأمن الشبكات والمنشآت الكهربائية أو عند وشوك الخطر على أمن الأشخاص، يمكن الوزير المكلف بالطاقة أن يتخذ إجراءات حفظ مؤقتة، بعد استشارة لجنة الضبط، ولا سيما في مجال منح رخص الاستغلال أو تعليقها، دون أن يترتب على هذه الإجراءات أي تعويض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . .
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال البيئة، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، ولا سيما منها الجماعات الإقليمية، أن يستغل كل منشأة جديدة للتثمين الطاقوي للنفايات المنزلية أو ما شابهها أو كل منشأة جديدة للإنتاج المشترك أو استرجاع الطاقة الواردة من منشأة تهدف إلى تموين شبكة حرارة، عندما يترتب على هذه المنشآت اقتصاد في الطاقة وتقليص من التلوث الجوي.
غير أن هذه المنشآت تبقى خاضعة لرخصة استغلال تسلمها لجنة الضبط.
المادة 22
فتح المادةإذا لاحظت لجنة الضبط نقصا في عدد طلبات رخص الإنجاز، يمكنها اللجوء إلى إجراءات طلب العروض لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، بعد استشارة مسيّر المنظومة و مسير السوق والموزعين المعنيين. وفي كل الحالات، تتخذ لجنة الضبط الإجراءات اللازمة لتلبية حاجات السوق الوطنية.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يكون طلب العروض المنجز موضوع بطلان مبرّر من طرف لجنة الضبط.
المادة 24
فتح المادةيمكن كل منتج وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام المشاركة بالتعبير عن رغبته في بناء منشأة لإنتاج الكهرباء واستغلالها.
المادة 25
فتح المادةيستفيد المنتج الذي يتم اختياره، بعد التحقق من الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، عقب إجراء طلب العروض، من رخصة للاستغلال ويبرم بحرية صفقات بيع مع الموزعين والزبائن المؤهلين.
المادة 26
فتح المادةتطبيقا للسياسة الطاقوية، يمكن لجنة الضبط أن تتخذ الإجراءات لتنظيم السوق بهدف ضمان تدفق عاد، بثمن أدنى وبحجم أدنى من الكهرباء التي يتم إنتاجها انطلاقا من موارد للطاقة المتجددة أو من منظومات الإنتاج المشترك.
ويمكن أن تكون التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الإجراءات موضوع تخصيص من طرف الدولة و/أو تكون على حساب صندوق الكهرباء والغاز وتخصم من التعريفات.
يجب أن يكون حجم الطاقة، الموجه للسوق والذي يهدف إلى تشجيع الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك، موضوع طلب عروض يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةيتم تحديد حقوق وواجبات منتج الكهرباء في دفتر للشروط يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةتحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء عن طريق التنظيم. 9
الباب الرابع — نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 29
فتح المادةتعدّ شبكة نقل الكهرباء احتكارا طبيعيا. ويتم تسييره من طرف مسير وحيد.
يتمتع مسيّر شبكة نقل الكهرباء برخصة للاستغلال يسلّمها الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط. وتعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها.
المادة 30
فتح المادةإن مسيّر شبكة نقل الكهرباء هو المالك لشبكة نقل الكهرباء. ويجب عليه أن يقوم باستغلال وصيانة وتطوير شبكة نقل الكهرباء بهدف ضمان قدرات تتناسب وحاجات العبور والاحتياط.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : يُعد مسيّر شبكة نقل الكهرباء مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة.
عندما تمول الشبكة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فإن مسير الشبكة يخضع لدفع إتاوة على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به.
يجب على مسير الشبكة أن يضمن استغلال ...... (بدون تغيير حتى) العبور والاحتياط".
المادة الأولى
فتح المادة3 : يعد مسير شبكة نقل الكهرباء مؤسسة تجارية يتم إحداثها طبقا لأحكام المادة 169 من هذا القانون.
المادة 32
فتح المادةتحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةيتم إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء من طرف مسيّر المنظومة بالتعاون مع مسير شبكة نقل الكهرباء ومسيّر السوق والموزعين والوكلاء التجاريين. وتصادق لجنة الضبط على هذا المخطط الذي يغطي مدة عشر (10) سنوات ويتم تكييفه كل سنتين (2).
ويحتوي المخطط على ما يأتي :
- تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الكهرباء،
- البرنامج الذي يتعهد مسير شبكة نقل الكهرباء بتنفيذه.
المادة 34
فتح المادةتدرس لجنة الضبط طلبات الإنجاز وتراقب تنفيذ المنشآت المبرمجة، ويمكن أن تأمر مسير شبكة نقل الكهرباء بتكييف مخطط التطوير. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 35
فتح المادةيتم تسيير منظومة إنتاج ونقل الكهرباء من طرف مسير وحيد يطلق عليه اسم مسير المنظومة. يقوم هذا المسير بالتنسيق داخل منظومة إنتاج ونقل الكهرباء، ويسهر، بصفة خاصة، على التوازن المستمر بين الاستهلاك والإنتاج وعلى سلامة وموثوقية و فعالية التموين بالكهرباء.
المادة 36
فتح المادةتتمثل وظائف مسير المنظومة فيما يأتي :
- توقع الطلب على الكهرباء على الأمدين القصير والمتوسط وتلبيته توقع استخدام حظيرة إنتاج الكهرباء على الأمدين القصير والمتوسط وبرمجته
- تسيير احتياطي حظيرة إنتاج الكهرباء،
- تسيير التبادلات الدولية للكهرباء،
- التحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء، تنسيق مخططات صيانة منشآت إنتاج و نقل الكهرباء،
- إعداد و مراقبة المقاييس المتعلقة بموثوقية منظومة إنتاج ونقل الكهرباء تحديد وتنفيذ مخططات حماية شبكة نقل الكهرباء والمحافظة عليها، بالتعاون مع مسير شبكة الكهرباء ومنتجي الكهرباء وموزعي الكهرباء والزبائن المؤهلين
- إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء طبقا للمادة 33 أعلاه تنفيذ مقررات السلطات العمومية المتعلقة بضمان التموين بالكهرباء.
ويتم القيام بهذه الوظائف بالتنسيق مع مسير السوق.
المادة 37
فتح المادةلا يتنافى الجمع بين تسيير منظومة إنتاج ونقل الكهرباء مع تسيير شبكة نقل الكهرباء. وفي حالة ما إذا كان المسير مكلفا بالوظيفتين، فإنه يخضع لأحكام المادة 38 أدناه. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م
المادة 38
فتح المادةيتمثل مسير المنظومة في مؤسسة تجارية يتم إحداثها وفقا لأحكام المادتين 172 و 173 من هذا القانون، وتمارس نشاطاتها بالتنسيق مع مسيّر السوق وفق مبادئ الشفافية والموضوعية والاستقلالية.
لا يمكن أي مساهم أن يحوز مساهمة مباشرة أو غير مباشرة تفوق عشرة في المائة (10%) من رأسمال المؤسسة المسيرة للمنظومة.
ولا يمكن مسيّر المنظومة أن يمارس نشاطات شراء أو بيع الطاقة الكهربائية.
المادة 39
فتح المادةيلزم أعوان مسير المنظومة بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في إطار عملهم.
ويؤدي عدم احترام هذا الالتزام إلى عقوبات تأديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير المنظومة.
المادة 40
فتح المادةتحدد القواعد التقنية للربط بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم فيها عن طريق التنظيم، وفق دفتر للشروط يلزم المتعامل بموجبه بمقاييس الأمن والسلامة.
المادة 41
فتح المادةيقوم بتسيير سوق الكهرباء مسير وحيد، يطلق عليه اسم مسير السوق، مهيكل في شكل مؤسسة تجارية، وظيفتها تسيير نظام العرض لبيع وشراء الطاقة الكهربائية.
يتم إحداث مسيّر السوق وفقاً لأحكام المادتين 172 و 173 من هذا القانون.
يمكن أي مساهم أن يحوز مساهمة مباشرة أو غير مباشرة تفوق عشرة في المائة (10%) من رأسمال المؤسسة المسيرة للسوق.
المادة 42
فتح المادةتتمثل وظائف مسير السوق فيما يأتي :
- استلام عروض بيع الطاقة الكهربائية الواردة من محطات الإنتاج استلام و قبول عروض شراء الطاقة الكهربائية 23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م
- التناسب بين العرض والطلب للكهرباء، انطلاقا من عرض البيع الأقل كلفة حتى تلبية كل الطلب بالنسبة لكل فترة برمجة تبليغ المتعاملين ( منتجو الكهرباء والزبائن المؤهلون وموزعو الكهرباء والوكلاء التجاريون ومسيرو المنظومة بنتائج هذا التناسب، وعلى وجه الخصوص محطات إنتاج الكهرباء المبرمجة والأسعار الهامشية عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب الاستغلال الفعلي لكل فترة برمجة تسيير صندوق الكهرباء والغاز إن كلفته لجنة الضبط بذلك.
المادة 43
فتح المادةيلتزم أعوان مسير السوق بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في إطار عملهم.
ويؤدي عدم احترام هذا الالتزام إلى عقوبات تأديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير السوق.
المادة 44
فتح المادةتحدد حقوق وواجبات مسير السوق في دفتر للشروط يحدّد عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية وتنظيم السوق الوطنية للغاز
المادة 45
فتح المادةتعدّ شبكة نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية احتكاراً طبيعيا. ويتم تسييره من طرف مسير وحيد.
يستفيد مسيّر شبكة نقل الغاز من رخصة استغلال يسلمها الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط. وتعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها.
المادة 46
فتح المادةتعد لجنة الضبط برنامجا بيانيا لتموين السوق الوطنية بالغاز بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بعد استشارة المتعاملين ويتم إعداد هذا البرنامج البياني على أساس آليات ومنهجية محددة عن طريق التنظيم. ويعرض البرنامج البياني على الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليه.
يكون البرنامج البياني برنامجا عشريا، ويتم تحيينه كل سنة بالنسبة للعشر (10) سنوات الموالية، وكلما تفرض تطورات السوق غير المرتقبة ذلك. ويتم إعداده لأول مرة خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط. يأخذ البرنامج بعين الاعتبار تطور الاستهلاك وقدرات نقل و توزيع الغاز لكل منطقة جغرافية.
يتم إعداد هذا البرنامج على أساس آليات ومنهجية تحدد عن طريق التنظيم.
تشارك لجنة الضبط مع مؤسسات الضبط الأخرى المعنية في إعداد توقعات التموين بالغاز.
المادة 47
فتح المادةتحدد المنشآت التي تصنف كجزء من شبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 48
فتح المادةإن مسير شبكة نقل الغاز هو المالك لشبكة نقل الغاز. ويجب عليه أن يقوم بوظائف استغلال وصيانة وتطوير شبكة نقل الغاز، بهدف ضمان قدرات تتناسب ومتطلبات العبور والاحتياط.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يكون مسيّر شبكة نقل الغاز هو مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة.
عندما تمول الشبكة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فإن مسير الشبكة يخضع لدفع إتاوة على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به.
ويجب على مسير الشبكة أن يضمن استغلال ................ (بدون تغيير حتى) العبور والاحتياط".
المادة 49
فتح المادةيعد المسير لشبكة نقل الغاز مؤسسة تجارية يتم إحداثها طبقا لأحكام المادة 170 من هذا القانون.
المادة 50
فتح المادةتحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكة نقل الغاز عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادة1 5 1 : يعد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز مسير شبكة نقل الغاز بالتعاون مع المتعاملين.
وتوافق لجنة الضبط على هذا المخطط الذي يغطي مدة عشر (10) سنوات ويتم تحيينه كل سنة.
ويحتوي المخطط على ما يأتي :
تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الغاز
- البرنامج الذي يتعهد مسير شبكة نقل الغاز بتنفيذه.
المادة 52
فتح المادةتدرس لجنة الضبط طلبات الإنجاز و تراقب تنفيذ المنشآت المبرمجة، ويمكن أن تأمر مسير شبكة نقل الغاز بتكييف مخطط التطوير. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 53
فتح المادةيسيّر المنظومة الغازية الموجهة للسوق الوطنية مسير شبكة نقل الغاز. ويقوم هذا الأخير بتنسيق تدفقات الغاز ويسهر، بصفة خاصة، على التوازن المستمر بين الاستهلاك والتسليم، وعلى أمن وموثوقية وفعالية التموين بالغاز.
ويزود مجموع المتعاملين بالمعلومات الضرورية لحسن سير شبكات نقل الغاز حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 54
فتح المادةتتمثل وظائف مسير شبكة الغاز فيما يأتي :
- توقع الطلب على الغاز على الأمدين القصير والمتوسط وتلبيته
- توقع استخدام قدرات شبكة نقل الغاز على الأمدين القصير والمتوسط، تسيير التبادلات الجهوية للغاز
- التحكم في حركات الطاقة الغازية، تنسيق مخططات صيانة منشآت نقل الغاز إعداد ومراقبة المقاييس المتعلقة بموثوقية منظومة نقل الغاز تحديد وتنفيذ مخططات حماية شبكة نقل الغاز والمحافظة عليها، بالتعاون مع منتجي الكهرباء وموزعي الغاز والزبائن المؤهلين
- إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز طبقاً للمادة 51 أعلاه
- تنفيذ مقرّرات السلطات العمومية المتعلقة بضمان التموين بالغاز.
المادة 55
فتح المادةلا يمكن مسير شبكة نقل الغاز أن يمارس نشاطات شراء أو بيع الغاز.
المادة 56
فتح المادةيلتزم أعوان مسير شبكة نقل الغاز بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في إطار عملهم.
ويؤدي عدم احترام هذا الالتزام إلى عقوبات تأديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير شبكة نقل الغاز. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م
المادة 57
فتح المادةيتم إعداد القواعد التقنية للربط بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في شبكة نقل الغاز عن طريق التنظيم.
المادة 58
فتح المادةيقوم مسيّر شبكة نقل الغاز بتسيير السوق الوطنية للغاز، ويتولى الوظائف الآتية :
استلام عروض البيع الواردة من مموني الغاز، استلام وقبول عروض شراء الغاز، التناسب بين العرض والطلب للغاز انطلاقا من عرض البيع الأقل كلفة حتى تلبية كل الطلب بالنسبة لكل فترة برمجة تبليغ المتعاملين: (منتجو الكهرباء والزبائن المؤهلون وموزعو الغاز والوكلاء التجاريون)، بنتائج هذا التناسب، عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب الاستغلال الفعلي لكل فترة برمجة.
المادة 59
فتح المادةيمارس الوظائف المذكورة في المواد 48 و 54 و 58 أعلاه مسير شبكة نقل الغاز من خلال هياكل متباينة تتوفر على محاسبات منفصلة.
المادة 60
فتح المادةيحدّد حقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز في دفتر للشروط محدد عن طريق التنظيم.
الباب السادس — استخدام شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 61
فتح المادةيرتكز تنظيم القطاع على مبدا استخدام الغير لشبكات نقل الكهرباء والغاز وشبكات التوزيع حتى يتم تموين الزبائن المؤهلين مباشرة لدى منتجي الطاقة الكهربائية والممونين بالغاز.
يتم فتح سوق الكهرباء والغاز في أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون، في حدود نسبة لاتقل عن ثلاثين في المائة ( 30 ) بالنسبة للطاقتين. 23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م
المادة 62
فتح المادةتتوقف صفة الزبون المؤهل على مستوى استهلاكه السنوي لاغير.
يحدد مستوى الاستهلاك عن طريق التنظيم وهو مرشح للتقلص تدريجيا.
المادة 63
فتح المادةللزبائن المؤهلين حرية معالجة الأسعار والكميات مع المنتجين والموزعين والوكلاء التجاريين.
تنشر لجنة الضبط عقودا نموذجية .
المادة 64
فتح المادةلا يمكن أن يقل الإطار التعاقدي الذي يتم فيه التموين بالغاز أو الكهرباء للزبائن المؤهلين عن مدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 65
فتح المادةللزبائن المؤهلين والموزعين والوكلاء التجاريين الحق في استخدام منشآت شبكة النقل و/أو التوزيع أو كليهما، شريطة دفع حق الاستخدام لمسيري شبكات النقل والتوزيع طبقا للمادة 68 أدناه.
فبالنسبة للكهرباء، تقدم طلبات التموين لمسير السوق، ويصبح الطلب التزاما نافذا بالتموين بمجرد قبوله ومعاينته من طرف مسير المنظومة.
وبالنسبة للغاز، تقدم طلبات التموين لمسير شبكة الغاز وبمجرد قبول الطلب يصبح ذلك التزاما نافذا بالتموين.
تحدد كيفيات التموين واستخدام الشبكات عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-391 (ج.ر عدد 79 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
يتضمن سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، ويضاف إليه المبلغ الموافق لسعر استعمال شبكات نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه
المادة 66
فتح المادةتحدد، عن طريق التنظيم، الشروط التي يمكن الزبون المؤهل أن يعود بموجبها إلى نظام التعريفات بعد أن غادر هذا النظام.
المادة 6
فتح المادة7 6 7 : لا يمكن رفض استخدام الغير لشبكات الكهرباء والغاز أو كليهما معا، إلا إذا ثبت نقص مؤكد في القدرات. وفي حالة الرفض، يمكن أن يقدم المتعامل المعني طعنا لدى لجنة الضبط.
تحدد كيفيات ممارسة حق الطعن عن طريق التنظيم .
المادة 68
فتح المادةتحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شبكات نقل الكهرباء والغاز على أساس منهجية ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم. يجب أن تكون هذه التعريفات شفافة وبدون تمييز. ويتم إعدادها ونشرها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 69
فتح المادةتحدد التعريفات على أساس الكيفيات المختلفة لاستخدام الشبكة والتكاليف الإضافية الناجمة عن واجبات المرفق العام والخدمات غير المباشرة والمساهمات المتعلقة بالفترة الانتقالية.
المادة 70
فتح المادةتكون العناصر المكونة للتعريفات المتعلقة باستخدام الشبكات في شكل موحد عبر جميع التراب الوطني.
المادة 71
فتح المادةيتم التفاوض حول الشروط التجارية بين مسير شبكة النقل والطرف المعني، فيما يخص العبور الموجه للتصدير والعبور الدولي.
الباب السابع — توزيع الكهرباء والغاز
المادة 72
فتح المادةتمنح الدولة الضامنة للمرفق العام، الامتياز، في ميدان الكهرباء والغاز، ويتم ذلك بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط.
المادة 73
فتح المادةيتم منح الامتياز في ميدان التوزيع عن طريق طلب عروض تقوم به لجنة الضبط وتدرسه. ولا يجوز التنازل عن الامتياز.
تحدد إجراءات منح الامتياز عن طريق التنظيم.
المادة 74
فتح المادةيبقى مالكو شبكات التوزيع القائمة عند تاريخ صدور هذا القانون، أصحاب امتياز لاستغلال هذه الشبكات، على أن يتم التصريح بذلك لدى لجنة الضبط. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 75
فتح المادةفي حالة استبدال صاحب الامتياز، يحدد دفتر الشروط المذكور في المادة 77 أدناه تعويض تكاليف الاستثمارات التي أنجزها صاحب الامتياز الأسبق.
يحدد إجراء حل النزاعات المحتملة بين الأطراف بخصوص تعويض تكاليف الاستثمارات عن طريق التنظيم.
المادة 76
فتح المادةتحدد لجنة الضبط، عند الاقتضاء، معايير التقييم التي تمكّن من تحديد قيمة الإيجار السنوية الواجب دفعها للمالكين الذين لا يتمتعون بامتياز شبكات التوزيع.
المادة 77
فتح المادةتحدد حقوق وواجبات المستفيد من الامتياز في دفتر الشروط.
يتم إعداد دفتر الشروط عن طريق التنظيم.
المادة 78
فتح المادةينص دفتر الشروط على واجبات المستفيد من امتياز شبكة التوزيع، ولاسيما الواجبات الآتية :
- استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك
- فعالية وأمن الشبكات
- التوازن بين العرض والطلب جودة الخدمة
- احترام القواعد التقنية وقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة.
تحدد كيفيات سحب الامتياز عن طريق التنظيم.
المادة 79
فتح المادةيقوم أصحاب امتياز شبكات التوزيع بتموين الزبائن غير المؤهلين على أساس تعريفة محددة في المادتين 97 و 99 أدناه.
المادة 80
فتح المادةتحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شبكات التوزيع على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم. يجب أن تكون هذه التعريفات شفافة وغير تمييزية. ويتم إعدادها طبقا لأحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م
المادة 81
فتح المادةتحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات التوزيع عن طريق التنظيم.
الباب الثامن — الأحكام المشتركة بين سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز
المادة 82
فتح المادةيخضع نشاط الوكيل التجاري للغاز أو الكهرباء للترخيص بالممارسة تمنحه لجنة الضبط.
وتتمثل مقاييس منح هذا الترخيص فيما يأتي :
- سمعة المترشح وتجربته ومؤهلاته المهنية القدرات التقنية والمالية وجودة التنظيم
- واجبات المرفق العام من انتظام التموين بالكهرباء والغاز وجودته.
تحدد صفة الوكيل التجاري وكيفيات ممارسة نشاطه عن طريق التنظيم.
المادة 83
فتح المادةتنشىء لجنة الضبط مجموعة وكلاء تجاريين لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز، وظيفتها الإشراف على سير نشاط مسير سوق الكهرباء وعلى مسيّر شبكة نقل الغاز، وكذا تحضير التدابير الكفيلة بتحسين سير هذين السوقين.
تتكون مجموعة الوكلاء من جميع المتعاملين المستعملين لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز.
المادة 84
فتح المادةتحدد تشكيلة مجموعة وكلاء سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرها، عن طريق التنظيم.
الباب التاسع — تصدير الكهرباء واستيرادها
المادة 85
فتح المادةيمكن أن يمارس عمليات تصدير واستيراد الكهرباء بحرية أي شخص طبيعي أو معنوي على أساس إجراء يحدّد عن طريق التنظيم ويضمن الشفافية والمساواة في المعاملة.
يجب أن يأخذ هذا الإجراء في الحسبان إخطار لجنة الضبط قبل عملية التصدير. 23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م يمكن لجنة الضبط أن تدلي بعدم الموافقة، بعد استشارة مسير المنظومة مسبقاً، إذا لم تتم تلبية طلب السوق الوطنية.
تحدد الأسعار والعقود عن طريق التفاوض الحر بين المتعاملين المعنيين.
المادة 86
فتح المادةتعفى من رأي لجنة الضبط المذكور في المادة 85 أعلاه، المنشآت التي تكون طاقتها المنتجة مقصورة كليا أو جزئيا على التصدير.
المادة 87
فتح المادةتعفى من الرأي المذكور في المادة 85 أعلاه التبادلات الدولية بين الشبكات الحدودية المترابطة التي تدخل في إطار قواعد استغلال الشبكات أو الإغاثة المتبادلة.
الباب العاشر — القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 88
فتح المادةتكافأ النشاطات المساهمة في التموين بالكهرباء والغاز على أساس أحكام تنظيمية مبنية على مقاييس موضوعية وشفافة و تمييزية.
وترمي هذه المقاييس إلى تحسين فعالية التسيير والمردودية التقنية والاقتصادية للنشاطات وكذا تحسين نوعية التموين.
المادة 89
فتح المادةتكون مكافأة إنتاج الكهرباء من العناصر الآتية :
سعر الطاقة الكهربائية المنبثق عن التوازن بين العرض والطلب والناتج عن المعالجة التي يعدها مسير السوق،
- تكلفة ضمان القدرة الطاقوية التي تمون بها المنظومة
- تكلفة الخدمات الفرعية الضرورية الهادفة إلى ضمان جودة التموين تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 90
فتح المادةتحدد لجنة الضبط مكافأة نشاط نقل الكهرباء أو الغاز على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم.
تحتوي المكافأة على تكلفة الاستثمار والاستغلال و صيانة المنشآت وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير.
تدمج في صيغة المكافأة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين.
المادة 9
فتح المادة1 9 1 : تحدد لجنة الضبط مكافأة نشاط توزيع الكهرباء أو الغاز على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم.
تحتوي المكافأة على تكلفة الاستثمار والاستغلال وصيانة المنشآت وخاصيات المناطق الممونة وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير.
تدمج في صيغة المكافأة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين.
المادة 92
فتح المادةتعد لجنة الضبط مكافأة النشاط التجاري للكهرباء أو الغاز، والمضمنة في التعريفات على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم. وتأخذ هذه المكافأة بعين الاعتبار التكاليف الناجمة عن نشاطات ضرورية لتموين الزبائن بالطاقة.
المادة 93
فتح المادةيتم التعاقد بحرية بين الوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين.
المادة 94
فتح المادةتعد المقاييس الآتية بالنسبة للكهرباء تكاليف دائمة للمنظومة الكهربائية :
- التكاليف الإضافية الخاصة بالتموين بالكهرباء بواسطة شبكات التوزيع المنعزلة في الجنوب تكاليف مسير المنظومة ومسير السوق التي تثبتها لجنة الضبط التكاليف المرتبطة ببرامج للتحفيز على التحكم في الطلب
- تكاليف سير لجنة الضبط. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعد المقاييس الآتية بالنسبة للغاز تكاليف دائمة للمنظومة الغازية :
- التكاليف الإضافية الخاصة بالتموين بالغاز في شبكات التوزيع المنعزلة
- قسط تكاليف مسير شبكة نقل الغاز التكاليف المرتبطة ببرامج التحفيز للتحكم في الطلب تكاليف سير لجنة الضبط.
المادة 95
فتح المادةيمكن أن يستفيد المنتجون المستخدمون للطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك من علاوات تعد تكاليف للتنويع طبقا للمادة 98 أدناه.
المادة 96
فتح المادةيتم إعداد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن عن طريق التنظيم.
المادة 97
فتح المادةتحدد لجنة الضبط التعريفات خارج الضريبة، للكهرباء التي تطبق على الزبائن غير المؤهلين على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم، وتكون في شكل موحد عبر كل التراب الوطني.
المادة 98
فتح المادةتُدمج في التعريفات المذكورة في المادة 97 أعلاه المعايير الآتية :
- تكلفة إنتاج الكهرباء التي تحدد بالنسبة لمتوسط سعر الكيلو وات / ساعة المتداول في سوق إنتاج الكهرباء طوال فترة مرجعية تحدد عن طريق التنظيم، التكاليف الخاصة بنقل و توزيع الكهرباء تكاليف التسويق
- التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية تكاليف التنويع.
يمكن أن تتكفل التعريفات بالتحفيزات الهادفة إلى الاقتصاد في الطاقة.
المادة 99
فتح المادةتحدد لجنة الضبط التعريفات خارج الضريبة للغاز التي تطبق على الزبائن غير / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م المؤهلين على أساس منهجية ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم، وتكون في شكل موحد عبر كل التراب الوطني.
المادة 100
فتح المادةتدمج في التعريفات المذكورة في المادة 99 أعلاه المعايير الآتية :
تكلفة التموين بالغاز التي تحددها لجنة الضبط بالنسبة لمتوسط سعر التموين الغاز المسلم لشبكة النقل طوال فترة مرجعية تحدد عن طريق التنظيم، التكاليف الخاصة بنقل وتوزيع الغاز تكاليف التسويق
- التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية.
يمكن أن تتكفّل التعريفات بالتحفيزات الهادفة إلى الاقتصاد في الطاقة.
المادة 101
فتح المادةتحدد كيفيات مراجعة التعريفات المذكورة في المادتين 97 و 99 أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 102
فتح المادةتحدد إجراءات التسديد الخاصة بشراء الكهرباء أو الغاز من طرف الزبائن المؤهلين عن طريق التنظيم.
المادة 103
فتح المادةيجب على الزبائن المؤهلين أن يدفعوا تكاليف النشاطات الضرورية للتموين بالطاقة، فيما يخص الكهرباء والغاز وأن يساهموا في تغطية التكاليف الدائمة للمنظومات وتكاليف التنويع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 104
فتح المادةتمثل حصيلة فواتير بيع الكهرباء والغاز، القسط من الأموال المحصلة من قبل المتعاملين الذين يمارسون نشاطات التوزيع والتسويق.
توزع حصيلة هذه المبالغ طبقا لأحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م
المادة 105
فتح المادةيتم إعداد إجراءات تخصيص الأموال المجمعة من طرف الموزعين والوكلاء التجاريين حسب قسطهم من المكافأة، طبقاً لأحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 106
فتح المادةيلتزم منتجو الكهرباء، ومسير شبكة نقل الكهرباء، وموزعو الكهرباء، والوكلاء التجاريون، والزبائن المؤهلون بالشروط التي يعدها مسير السوق ومسيّر المنظومة للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الكهربائية.
ويلتزم ممونو الغاز، وموزعو الغاز، والوكلاء التجاريون، والزبائن المؤهلون بالشروط التي يعدها مسير نقل الغاز للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الغازية.
تكون شروط التصفية وتسديد المستحقات علنية وشفافة وموضوعية.
الباب الحادي عشر — المحاسبة والفصل بين الحسابات
المادة 107
فتح المادةيمسك المتعاملون محاسبة لكل محطة إنتاج ولكل امتياز في ميدان التوزيع.
وفي هذا الإطار، يخصص المتعاملون في محاسبتهم الداخلية حسابات منفصلة خاصة بالإنتاج والنقل والتوزيع، وعند الاقتضاء، بمجموع نشاطاتهم خارج قطاع الكهرباء والغاز، كما لو كانت تمارس هذه النشاطات مؤسسات متباينة قانونا.
المادة 108
فتح المادةيجب أن تخصص الحسابات السنوية للمتعاملين في ملحقها، حصيلة وجدولاً لحساب النتائج لكل صنف من النشاط وكذا قواعد التخصيص لحسابات الأصول والخصوم والنتائج ، والتكاليف، التي تم تطبيقها لإعداد الحسابات المنفصلة.
ولا يسمح أن تغير قواعد التخصيص إلا بصفة استثنائية، ويجب أن تكون التغييرات مبينة ومبررة بالشكل المطلوب في ملحق الحسابات السنوية.
المادة 109
فتح المادةيمكن لجنة الضبط أن تطالب المتعاملين بتبليغها، دوريا، بالأرقام والمعلومات الخاصة بعلاقاتهم المالية أو التجارية مع المؤسسات التابعة لها أو الشريكة معها.
المادة 110
فتح المادةتضمن لجنة الضبط سرية معطيات المحاسبة التحليلية التي تبلغ إليها.
الباب الثاني عشر — الضبط
المادة 111
فتح المادةتحدث لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تدعى " اللجنة ".
المادة 112
فتح المادةلجنة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.
ويكون مقرها بمدينة الجزائر
المادة 113
فتح المادةتقوم اللجنة بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز لفائدة المستهلكين وفائدة المتعاملين.
المادة 114
فتح المادةتضطلع اللجنة بالمهام الآتية :
مهمة تحقيق المرفق العام للكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ومراقبته
- مهمة استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرهما،
- مهمة عامة في السهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بها ورقابتها.
المادة 115
فتح المادةتقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه بما يأتي :
1 - المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به
2 - إبداء آراء مبررة وتقديم اقتراحات في إطار القوانين المعمول بها،
3 - التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 دراسة الطلبات واقتراح قرار منح الامتياز على الوزير المكلف بالطاقة ،
5 - اقتراح معايير عامة وخاصة تتعلق بنوعية العرض وخدمة الزبون وكذا تدابير الرقابة
6 - المصادقة المسبقة على قواعد وإجراءات سير مسير المنظومة ومسير السوق ومسير شبكة نقل الغاز
7- التأكد من احترام شروط حياد مسير شبكة نقل الغاز ومسير المنظومة ومسيّر السوق بالنسبة للمتدخلين الآخرين
8 - التأكد من عدم وجود وضعية مهيمنة يمارسها متدخلون آخرون على تسيير مسير المنظومة ومسير السوق،
9 - مراقبة وتقييم تنفيذ واجبات المرفق العام
10- مراقبة تطبيق التنظيم التقني وشروط النظافة والأمن وحماية البيئة 11 مراقبة محاسبة المؤسسات
12- القيام بكل مبادرة في إطار المهام التي أوكلت إليها بموجب هذا القانون أو التنظيمات في مجال مراقبة وتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز،
13- إبداء الرأي المسبق في عمليات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة كهربائية واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفي إطار التشريع المعمول به -14- إعداد وتحيين الحاجات المتعلقة بوسائل إنتاج الكهرباء والبرنامج البياني لتمويل السوق الوطنية بالغاز
15 - المصادقة على مخططات تطوير شبكة نقل الكهرباء والغاز الذي يقدمه مسيرو الشبكات ومراقبة تنفيذها،
16- دراسة الطلبات وتسليم الرخص لإنجاز وتشغيل المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء والنقل بما في ذلك الخطوط المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز، ومراقبة احترام الرخص المسلمة / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م
17- تنظيم مصلحة للمصالحة والتحكيم،
18 - القيام بأشغال أمانة غرفة التحكيم
19- التحقيق في شكاوى وطعون المتعاملين ومستخدمي الشبكات والزبائن
20 - إمكانية القيام باستشارات مسبقة تتعلق باتخاذ قراراتها
21 - تحديد العقوبات الإدارية عن عدم احترام القواعد أو المعايير وكذلك التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين
22 - تحديد مكافأة متعاملي القطاع بتطبيق التنظيم، -23 تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخاضعين لنظام التعريفات بتطبيق التنظيم
24 - اقتراح الإبقاء على مستوى التعريفات أو تغييرها، على المؤسسات المعنية سنويا أو عندما تقتضيه ظروف خاصة، بعد استشارة المتعاملين
25 - إعداد حساب التكاليف والخسائر المتعلقة بتبعات المرفق العام وتكاليف الفترة الانتقالية
26 - القيام بتسيير صندوق الكهرباء والغاز بهدف التكفل بمعادلة التعريفات والتكاليف المتعلقة بالفترة الانتقالية إلى النظام التنافسي
27 - الاحتفاظ بمجموع عقود شراء وبيع الطاقة الكهربائية والغاز
28 - القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسواق الكهرباء والغاز
29 - القيام بدراسات تحليلية متعلقة بالعقود التي تم إبرامها في قطاع الكهرباء والغاز لفائدة السوق الوطنية، ونشر ملخصات لها تشتمل على معلومات حول الكميات والأسعار المتوسطة للسوق مع المحافظة على المعلومات السرية
30 - تنظيم جلسات عمومية 1 3 - القيام بأعمال تحسيسية وإعلامية تجاه الأطراف المعنية بنشاطها، 23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م
32 - نشر المعلومات المفيدة للدفاع عن مصالح المستهلك،
33 - عرض تقرير سنوي على الوزير المكلف بالطاقة يتعلق بتنفيذ مهامها وبتطور الأسواق
34 - تقديم طلبات العروض الخاصة بمنح الامتياز للإنتاج، عند الاقتضاء، طبقا للمادة 22 من هذا القانون -35 تقديم طلبات العروض الخاصة بمنح الامتياز لتوزيع الكهرباء و / أو الغاز طبقا للمادة 73 من هذا القانون.
المادة 116
فتح المادةتقوم بإدارة لجنة الضبط لجنة مديرة.
تستعين اللجنة المديرة بمديريات متخصصة للقيام بمهامها على أكمل وجه.
المادة 117
فتح المادةتتشكّل اللجنة المديرة من رئيس وثلاثة (3) مديرين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
تتمتع اللجنة المديرة بأوسع السلطات للعمل باسم لجنة الضبط والترخيص بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بمهمتها.
المادة 118
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائها ومنهم الرئيس تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 119
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة المديرة سير أشغال لجنة الضبط ويضطلع بجميع السلطات الضرورية، ولا سيما في مجال :
- الأمر بالصرف تعيين وتسريح جميع المستخدمين والأعوان
- دفع مرتبات العمال
- تسيير الممتلكات الاجتماعية
- اقتناء الممتلكات العقارية والمنقولة أو القيام باستبدالها أو التصرف فيها،
- تمثيل اللجنة أمام العدالة
- القبول برفع اليد عن المسجلات والمحجوزات والاعتراضات والحقوق الأخرى سواء كان ذلك قبل التسديد أم بعده،
- إقفال الجرد والحسابات.
يمكن الرئيس تفويض كل سلطاته أو بعضها تحت مسؤوليته.
المادة 120
فتح المادةيحدّد مرتب رئيس اللجنة المديرة وأعضائها عن طريق التنظيم.
المادة 121
فتح المادةتتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع أي نشاط مهني، أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو وظيفة عمومية أو كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل.
المادة 122
فتح المادةتعلن تلقائيا، وبمرسوم رئاسي استقالة أي عضو في اللجنة المديرة يمارس نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، وذلك بعد استشارة اللجنة المديرة.
ويعين رئيس الجمهورية من يخلفه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 123
فتح المادةتعلن تلقائيا، استقالة أي عضو في اللجنة المديرة صدر ضده حكم قضائي نهائي مخل بالشرف، بعد استشارة اللجنة المديرة. ويعين رئيس الجمهورية من يخلفه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 124
فتح المادةلا يمكن أعضاء اللجنة المديرة، عند انتهاء مهمتهم، أن يمارسوا نشاطا مهنيا في المؤسسات الخاضعة للضبط في قطاعي الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات وذلك خلال مدة سنتين (2).
المادة 125
فتح المادةتؤسس لدى لجنة الضبط هيئة استشارية تدعى "المجلس الاستشاري". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتشكل المجلس الاستشاري من ممثلين (2) عن الدوائر الوزارية المعنية ومن جميع الأطراف المعنية ( المتعاملون والمستهلكون والعمال)، وينتدب كل طرف من يمثله.
يدلي المجلس الاستشاري بآراء في نشاطات اللجنة المديرة وأهداف واستراتيجيات السياسة الطاقوية في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز.
تحضر اللجنة المديرة أشغال المجلس الاستشاري.
تحدد تشكيلة المجلس الاستشاري وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 126
فتح المادةتصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي يحدد تنظيمها وكيفية سيرها.
المادة 127
فتح المادةتدخل مصاريف سير لجنة الضبط ضمن التكاليف الدائمة للمنظومة المحددة في المادة 94 من هذا القانون، وتمنح حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 105 من هذا القانون.
ويمكن أن تكون هذه التكاليف موضوع تخصيص من طرف الدولة.
تعوض المصاريف التي تتحملها لجنة الضبط مقابل الخدمات المؤداة.
ويمكن الخزينة أن تقدم للجنة الضبط تسبيقات قابلة للاسترجاع.
يوافق الوزير المكلف بالطاقة على الميزانية السنوية التي تعدها لجنة الضبط.
المادة 128
فتح المادةيمكن لجنة الضبط أثناء أداء المهام الموكلة إليها، أن تطالب المتعاملين المتدخلين في السوق تزويدها بكل المعلومات الضرورية. ويمكن أن تقوم بمراقبة حساباتهم في عين المكان.
يجب على المتعاملين أن يودعوا لدى لجنة الضبط نسخة من عقد بيع أو شراء الطاقة الكهربائية أو الغاز سواء تعلق الأمر بالسوق الوطنية أو بتصدير الكهرباء أو استيرادها .
تتأكد لجنة الضبط من سرية المعلومات التجارية الحساسة طبقا لأحكام المادتين 115-29 و 130 من هذا القانون. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م
المادة 129
فتح المادةيمارس أعضاء اللجنة المديرة وأعوان لجنة الضبط وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية.
المادة 130
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة المديرة والمجلس الاستشاري وأعوان لجنة الضبط بالسر المهني، إلا في حالة الإدلاء بشهادتهم أمام العدالة.
المادة 131
فتح المادةيؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بقرار قضائي نهائي إلى الإنهاء التلقائي للوظيفة داخل لجنة الضبط. ويتم الاستخلاف طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 132
فتح المادةتنظم لجنة الضبط ضمنها مصلحة للمصالحة تتولى النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التنظيم، ولا سيما المتعلق منه باستخدام الشبكات والتعريفات ومكافأة المتعاملين.
تعد لجنة الضبط نظاما داخليا لسير هذه المصلحة.
المادة 133
فتح المادةتؤسس لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى "غرفة التحكيم"، تتولى الفصل في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين، بناء على طلب أحد الأطراف، باستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدية.
المادة 134
فتح المادةتضم غرفة التحكيم :
ثلاثة (3) أعضاء من بينهم الرئيس وثلاثة (3) أعضاء إضافيين، يعينهم الوزير المكلف بالطاقة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد، قاضيين (2) يعينهما الوزير المكلف بالعدل.
يعين الأعضاء والأعضاء الإضافيون على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة. ولا يمكن اختيارهم من بين أعضاء أجهزة لجنة الضبط ولا من بين أعوانها.
المادة 135
فتح المادةتفصل غرفة التحكيم في القضايا التي ترفع إليها باتخاذ قرار مبرر، بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية.
ويمكن أن تقوم بكل التحريات بنفسها أو بواسطة غيرها، كما يمكنها تعيين خبراء، عند الحاجة، وأن تستمع إلى الشهود.
ويمكن، عند الاستعجال، أن تأمر بتدابير تحفظية.
المادة 136
فتح المادةتحدد القواعد الإجرائية المطبقة أمام غرفة التحكيم عن طريق التنظيم.
المادة 137
فتح المادةقرارات غرفة التحكيم غير قابلة للطعن فيها. وبهذه الصفة، فهي واجبة التنفيذ.
المادة 138
فتح المادةتنشر آراء لجنة الضبط وقراراتها.
المادة 139
فتح المادةيجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبرّرة. ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة.
المادة 140
فتح المادةيخضع تسيير لجنة الضبط لرقابة الدولة.
الباب الثالث عشر — المخالفات والعقوبات
المادة 141
فتح المادةيعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 149 أدناه، كل متعامل لا يحترم :
- القواعد التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزيع المذكورة على التوالي، في المواد 28 و 32 و 40 و 50 و 57 و 81 من هذا القانون القواعد التي تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن والتي يحتويها دفتر شروط الامتياز المذكورة في المادة 77 من هذا القانون وكذا الواجبات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون
- قواعد النظافة والأمن وحماية البيئة القواعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق العام المذكورة في المادة 3 من هذا القانون. 21
المادة 142
فتح المادةفي إطار المراقبة التقنية والأمن والحراسة والشرطة الإدارية في مجال الطاقة تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، من طرف أعوان محلّفين ومؤهلين قانونا من قبل الوزير المكلف بالطاقة أو من قبل رئيس لجنة الضبط، كل في مجال اختصاصه.
المادة 143
فتح المادةيحمل الأعوان المحلفون سندا يثبت صفتهم، تسلّمهم إياه السلطة المؤهلة، ويجب أن يستظهر عند كل رقابة أو تدخل.
المادة الأولى
فتح المادة44 يحق للأعوان المحلفين المؤهلين لمعاينة المخالفات أن يحققوا في المنشآت والتجهيزات الكهربائية والغازية.
المادة 145
فتح المادةيؤدي الأعوان المحلفون المذكورون في المادة 142 أعلاه، أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة و إخلاص وأن أراعي، في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون وأحافظ على أسرار مهنتي".
يستلم الأعوان المحلفون وسلطتهم السلمية نسخا من محضر أداء اليمين.
المادة 146
فتح المادةيسجل عدم احترام القواعد المذكورة في المادة 142 أعلاه، في محاضر يحدد فيها المبلغ الأقصى للغرامة المستحقة، وتبلغ إلى الشخص المعني ولجنة الضبط.
تبقى محاضر المخالفات صالحة مالم يثبت العكس وترسل نسخ منها إلى :
- وكيل الجمهورية المختص إقليميا،
- الوزير المكلف بالطاقة لجنة الضبط بعد التأشير عليها من طرف ضابط الشرطة القضائية المختص إقليمياً.
يجب على الشخص المعني أن يقدم ملاحظاته خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تبين المحاضر التي يعدها الأعوان المحلفون، حسب نموذج معتمد من لجنة الضبط، المعلومات الآتية دون شطب أو إضافة أو إشارة :
- تاريخ و مكان المعاينة
- هوية العون المراقب وهوية مرتكب المخالفة
- طبيعة المخالفة
- التدابير التحفظية المتخذة، عند الاقتضاء.
يتم تحرير هذه المحاضر وقت المعاينة ويوقع عليها مرتكب المخالفة وتسلّم له نسخة مقابل وصل استلام.
إذا تم تحرير المحضر في غياب مرتكب المخالفة أو كان حاضرا ورفض التوقيع عليه يسجل ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة مع وصل استلام.
تخضع المحاضر فيما يخص قوتها الإثباتية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 147
فتح المادةيمكن الأعوان المحلفين أثناء ممارسة وظيفتهم الاستعانة بالقوة العمومية.
المادة 148
فتح المادةيحدد مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه في حدود ثلاثة في المائة
(3) من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن يفوق مبلغ خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، ويرفع إلى خمسة في المائة (%5 %5) في حالة العود، دون أن يفوق عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) .
المادة 149
فتح المادةفي حالة (حالات) التقصير الخطير كما هو منصوص عليه في المادة 141 أعلاه، يمكن لجنة الضبط أن تسحب مؤقتا رخصة استغلال المنشأة لفترة لا تتجاوز سنة (1) واحدة، كما يمكنها، في حالة التقصير الخطير ، سحب رخصة الاستغلال نهائيا. ويجب أن تسجل صراحة في قرار السحب حالات التقصير المعاين.
المادة 150
فتح المادةيجب أن تكون العقوبات مبررة.
ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي.
المادة 151
فتح المادةيعاقب من قام ببناء أو استغلال منشأة إنتاج كهربائي أو خط مباشر للكهرباء أو قناة / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م مباشرة للغاز بدون رخصة بالحبس لمدة ثلاثة
(3) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 152
فتح المادةيعاقب كل من اعترض، بأي شكل من الأشكال على ممارسة الأعوان المكلفين بالرقابة لوظائفهم أو الامتناع عن تزويدهم بالمعلومات المطلوبة في إطار الرقابة المنتظمة، بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية تتراوح من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 153
فتح المادةيمكن أن يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات بمقتضى المواد 141 و 151 و 152 المذكورة أعلاه، للعقوبات الآتية :
إغلاق مؤقت أو نهائي لإحدى المؤسسات التي يملكها الشخص المعاقب أو بعضها أو جميعها، المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي، موضوع المخالفة شهر القرار الصادر ونشره.
الباب الرابع عشر — الارتفاقات والحقوق الملحقة
المادة 154
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون يستفيد المتعاملون المتدخلون في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من الحقوق الآتية :
رخصة خاصة بشبكة الطرق، الحيازة المؤقتة للأراضي،
- الارتفاقات ذات المنفعة العمومية
- تخصيص الأراضي واقتنائها عن طريق التنازل عنها أو الامتياز أو نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م
المادة 155
فتح المادةترخص الاستفادة من الحيازة المؤقتة للأراضي بقرار من الوالي يتخذه بعد إجراء تحقيق عمومي يتم خلاله إشعار المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية.
يحق لهؤلاء تقديم ملاحظاتهم أو طعونهم أمام المحكمة الإدارية المختصة في أجل لا يتجاوز مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار. يحدد القرار المذكور أعلاه، تعويضا احتياطيا يجب على المتعامل إيداعه قبل حيازة الأراضي.
ويترتب على هذه الاستفادة تقديم تعويضات يتحملها المتعامل وتغطي جميع الأضرار الملحقة.
المادة 156
فتح المادةفي حالة حصول اتفاق بالتراضي بين المالكين أو أصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم أو ذوي الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية والمتعامل، تتم الموافقة على الاستفادة من الحيازة بالتزام تعاقدي.
المادة 157
فتح المادةإن حيازة الأراضي التابعة للجماعات الإقليمية أو الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي لا يشغلها الغير قانونا، تعطي الحق في تعويض سنوي طبقا للتشريع المعمول به.
إن حيازة الأراضي التابعة للخواص تعطي أصحابها أو ذوي حقوقهم الحق في تعويض سنوي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 158
فتح المادةعندما يترتب على هذه الحيازة حرمان مالك الأرض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم أو ذوي الحقوق الآخرين من الانتفاع بالأرض طوال مدة تفوق (2) سنتين، أو عندما تصبح الأرض المحازة غير صالحة للاستغلال الذي كانت عليه من قبل بعد تنفيذ الأشغال، يمكن المعنيين :
- إما الحصول على تعويض إضافي،
- وإما بيع الأرض للمتعامل المعني.
في هذه الحالة، يقدر ثمن الأرض المبيعة بهذه الكيفية بقيمتها قبل الحيازة، عند الشراء أو تحويل حق الاستعمال.
المادة 159
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون، يمكن المتعامل في مجال الكهرباء وتوزيع الغاز أن يستفيد من الارتفاقات ذات المنفعة العامة والارتكاز والإرساء والتمرير العلوي والغرز وقطع الأشجار والتشذيب والغمر وتمرير القنوات والدخول والمرور.
ينحصر مجال هذه الارتفاقات في الحقوق والصلاحيات الآتية :
في مجال الارتكاز والإرساء : تقام نهائيا الأعمدة والإرساءات للمواصلات الهوائية أو القنوات و ذلك إما خارج الحيطان أو الواجهات المطلة على الطريق العمومي وإما على سقوف العمارات وسطوحها شريطة أن يكون الوصول إليها ممكنا من الخارج
- في مجال تمرير الخطوط العلوية :
تمر الموصلات الكهربائية فوق الأملاك سواء كانت مغلقة أو غير مغلقة في مجال الغرز : تقام نهائيا القنوات الباطنية أو الأعمدة المخصصة للموصلات الهوائية داخل أو فوق الأراضي غير المبنية التي لا تحيط بها أسوار أو غيرها من السياجات المماثلة،
- في مجال قطع الأشجار والتشذيب :
تقطع الأشجار وتنزع منها الأغصان التي بحكم قربها من الموصلات الكهربائية قد تتسبب نتيجة حركتها أو سقوطها في إعاقة وضعها أو انقطاع التيار الكهربائي أو إتلاف المنشآت أو إحداث خلل في استغلالها. ويمكن ممارسة هذا الحق عند الضرورة في مجال استغلال قنوات الغاز الباطنية
- في مجال الغمر : تغمر الضفاف برفع مستوى سطح المياه وتستثنى من هذه العملية المنازل أو الأفنية أو البساتين أو الحظائر المجاورة للمساكن في مجال تمرير القنوات : يكون تمرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز فوق الأملاك المجاورة الوسيطة باتباع الرسم الأكثر عقلنة والأقل خسارة باستعمال أعمدة في شكل ممرات علوية. كما يمكن أن تستعمل لغرض الارتكاز والإرساء، الجسور والقناطر وغيرها من المنشآت المماثلة لتمرير الخطوط والقنوات فوق طرق المواصلات أو الأودية أو غيرها من الحواجز 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في مجال الدخول والمرور : يمكن الدخول إلى الأملاك للقيام بالدراسات والرسوم، كما يمكن الدخول بحرية إلى الورشات والمنشآت والإنشاءات المحصورة لمتابعة الأشغال أو لضمان حراسة المنشآت أو صيانتها أو إصلاحها، لا يمكن ممارسة الارتفاقات المذكورة أعلاه إلا ضمن شروط أمن السكان وراحتهم وحماية البيئة التي أقرها التشريع المعمول به.
المادة 160
فتح المادةتمنح الاستفادة من الارتفاقات المشار إليها في المادة 159 أعلاه، بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا إثر تحقيق عمومي يتم خلاله إشعار أصحاب الملكية أو أصحاب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو غيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية واستدعائهم للإدلاء بملاحظاتهم في أجل شهرين ( 2 ) لا يتم اتخاذ القرار المذكور في الفقرة أعلاه، إلا بعد موافقة الوالي على المشروع المفصل لممر الخطوط ويحدد فيه الحقوق والواجبات الناجمة عنه.
وإذا ما ترتب على ممارسة هذه الارتفاقات دفع تعويض وفق الشروط المحددة أعلاه، يحدد الوالي من باب الاحتياط تعويضا تقريبيا يودعه المتعامل قبل الشروع في ممارسة الارتفاقات.
وعلى أي حال، يتمتع أصحاب الملكية والمخصص لهم وذوي الحقوق الآخرون بحق الطعن في قرار الوالي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 161
فتح المادةترخص مجانا ممارسة الارتفاقات المذكورة في المادة 159 أعلاه بقرار يتخذه الوالي بناء على طلب المتعامل.
غير أنه في حالة وقوع ضرر ناجم عن الارتفاقات التي تثقل الممتلكات العقارية التابعة للخواص أو الجماعات الإقليمية، أو تثقل الأراضي التابعة لأملاك الدولة، يحدد القرار التنظيمي الذي يتخذه الوالي تعويضا يحسب على أساس الضرر المثبت أو المحتمل إثباته.
المادة 162
فتح المادةلا يترتب على ممارسة الارتفاقات أي زوال لحق الملكية. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م لا يمكن أن يشكّل وضع الركائز على الحيطان والواجهات أو على سقوف المباني وسطوحها عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في هدم مبناه أو ترميمه أو الزيادة في علوه.
كما أنّه لا يمكن أن يشكّل وضع القنوات أو الخطوط أو الأعمدة فوق أرض مفتوحة وغير مبنية عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في تسييجها أو بنائها.
إذا أراد صاحب الملكية القيام بأشغال الهدم أو الترميم أو الزيادة في العلو أو الإحاطة أو البناء، قد تلحق أضرارا بمنشآت المتعامل، وجب على المالك أن يشعر المتعامل برسالة موصى عليها يوجهها إلى مقر المتعامل قبل شهر واحد من الشروع في الأشغال.
وفيما يتعلق بالممتلكات العقارية التي تثقلها الارتفاقات، يتعين على المتعامل أن يدخل على نفقته وفي أجل يحدد عن طريق التنظيم، التغييرات الضرورية على تجهيزاته طبقا للفقرات أعلاه.
وفي حالة ما إذا كانت التكاليف المترتبة على هذه التغييرات باهضة بالمقارنة مع الضرر الملحق بصاحب الملكية، يمكن المتعامل أن يرفض هذه التغييرات و يدعم رفضه هذا الذي يبلغه لصاحب الملكية بكل الاقتراحات اللازمة بغية الوصول إلى اتفاق بالتراضي. وفي حالة عدم الاتفاق، يرفع المتعامل أو صاحب الملكية النزاع أمام مصلحة المصالحة أو غرفة التحكيم.
المادة 163
فتح المادةينشر المقرر الذي يتخذه الوالي والقاضي بالترخيص بالارتفاقات، في مكتب الحفظ العقاري الذي يكون العقار المثقل بالارتفاقات تابعا له.
المادة 164
فتح المادةيمنع تمرير خطوط ذات الضغط العالي جدا عبر المباني والمراكز المدرسية والمراكز الرياضية والمباني السكنية.
يمنع تمرير الخطوط الكهربائية الأرضية وقنوات الغاز عبر الأماكن الثقافية والمقابر.
الباب الخامس عشر — أحكام خاصة
المادة 165
فتح المادةتمارس المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز" التي حولت إلى شركة قابضة للشركات ذات الأسهم، وعن طريق فروعها، نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بالشروط المقررة في هذا القانون والتشريع المعمول به.
تبقى الدولة المساهم صاحب الأغلبية في سونلغاز "ش.ذ. أ".
تحول جميع ممتلكات سونلغاز، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، إلى سونلغاز "ش. ذ.أ"، فتصبح ملكا لها .
كما تحول إليها أيضا حقوق وواجبات سونلغاز، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
ويمكن سونلغاز ش.ذ. أ، أن تمارس في الجزائر وفي الخارج كل النشاطات التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق هدفها بما في ذلك نشاطات التنقيب عن المحروقات وإنتاجها وتوزيعها.
يجب أن يتضمن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لسونلغاز "ش.ذ.أ " وفروعها، حسب الحالة، مقعدين لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل.
المادة 166
فتح المادةيوضع تحت تصرف الفروع التابعة لسونلغاز " ش.ذ. أ " ، أملاك خاصة بها، تتكون من منشآت وأملاك أخرى تحوّلها إليها سونلغاز عند تاريخ إنشائها.
المادة 167
فتح المادةتعتبر فروع توزيع الكهرباء والغاز التابعة لسونلغاز "ش.ذ. أ " ، صاحبة الامتياز بالنسبة للشبكات التي تستغلها، وعليها أن تصرح بها لدى لجنة الضبط.
المادة 168
فتح المادةيفتح رأسمال الفروع التابعة لسونلغاز "ش.ذ. أ "، المكلفة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتلك المكلفة بنقل وتوزيع الغاز، أمام الشراكة أو المساهمة الخاصة المختلفة أو كليهما أو للعمال. وتبقى سونلغاز "ش.ذ. أ " المساهم صاحب الأغلبية في رأسمال هذه الفروع.
تحدد الدولة مستوى مساهمة العمال والمواطنين في رأس المال. 25
المادة 169
فتح المادةيعيّن فرع نقل الكهرباء التابع لسونلغاز "ش.ذ. أ " ، مسيرا لشبكة نقل الكهرباء.
المادة 170
فتح المادةيعين فرع نقل الغاز التابع لسونلغاز "ش.ذ. أ " ، مسيرا لشبكة نقل الغاز.
المادة 171
فتح المادةتحفظ الحقوق المكتسبة عن طريق الاتفاق الجماعي للعمال الممارسين أو الذين مارسوا داخل سونلغاز حتى تاريخ إصدار هذا القانون.
ولا يمكن تغيير هذه الحقوق إلا عن طريق الاتفاق الجماعي.
الباب السادس عشر — أحكام انتقالية
المادة 172
فتح المادةفي انتظار تنصيب مسير السوق ومسير المنظومة تمارس سونلغاز "ش.ذ. أ "
هاتين الوظيفتين وتكلّف فرع نقل الكهرباء التابع لها بهذه المهمة من خلال هيكلين منفصلين. ويتكون من هذين الهيكلين مؤسستا مسيّر السوق ومسير المنظومة.
المادة 173
فتح المادةيتم إنشاء مسير المنظومة بعد سنة من إصدار هذا القانون. ويتم إنشاء مسير السوق عندما تقرر لجنة الضبط أن شروط السوق قد توفرت، وفي حدود خمس (5) سنوات على الأكثر، بعد إصدار هذا القانون.
بالنسبة لمسير المنظومة، تطبق تدريجيا أحكام المادة 38 من هذا القانون المتعلقة بالمساهمة في رأس المال، وفي مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات وتحت مراقبة لجنة الضبط.
المادة 174
فتح المادةيتم استخدام شبكات النقل و/أو التوزيع من طرف زبائن الفروع التابعة لسونلغاز "ش. ذ. أ " ، في التاريخ الذي يصبح فيه هؤلاء الزبائن مؤهلين.
ويمكن هؤلاء الزبائن، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) ابتداء من نفس التاريخ، فسخ عقود الاشتراك التي تربطهم بالفروع التابعة لسونلغاز "ش.ذ. أ " ، شريطة إشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 175
فتح المادةخلال المدة التي تسبق تنصيب مسير السوق، يكافأ إنتاج الكهرباء بواسطة تعريفة تخضع لموافقة لجنة الضبط وتأخذ بعين الاعتبار القدرة الطاقوية والطاقة المقدمة، وإذا اقتضى الأمر، الخدمات الفرعية، وذلك في إطار عقود شراء تبرم بين المنتجين ومسير المنظومة.
المادة 176
فتح المادةبالنسبة للكهرباء وخلال المدة التي تسبق تنصيب مسير السوق، يحدد السعر المتوسط للكيلو وات / ساعة المذكور في المادة 98 من هذا القانون على أساس عقود شراء الكهرباء المبرمة من طرف مسير المنظومة.
المادة 177
فتح المادةبصفة انتقالية، وإلى غاية تنصيب لجنة الضبط، يتولى الوزير المكلف بالطاقة عملية انطلاق دراسة طلبات العروض لبناء محطات الإنتاج الكهربائي وكذلك تسليم رخص الاستغلال.
الباب السابع عشر — أحكام ختامية
المادة 178
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م
المادة 179
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وكذلك أحكام القانون رقم 07-85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتعلّق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز.
المادة 180
فتح المادةتبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 سارية المفعول إلى غاية تعديلها.
المادة 181
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل و المتمم، و المادة 47 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 و المتعلق بالكهرباء و توزيع »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل أحكام المادتين 30 و 48 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وتحرر كما يأتي : " المادة 30 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 755-35
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 833-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-06
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-22
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 999-09
- أمر رقم 01-03
- أمر رقم 01-04
- قانون رقم 01-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (87)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-55
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-112
مرسوم رئاسي رقم 22-112 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس للطاقة. سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-321
مرسوم تنفيذي رقم 21-321 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-64
مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-466
مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يعدّل القرار أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يعدّل القرار أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020، يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
-
قانون رقم 19-05
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-280
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-118
مرسوم تنفيذي رقم 18-118 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أول سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-98
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-167
مرسوم تنفيذي رقم 17-167 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فب راير س نة 2015 الذي يح دد كيفي ات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-186
مرسوم تنفيذي رقم 17-186 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-428 الم ؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر س نة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص اس تغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-166
مرسوم تنفيذي رقم 17-166 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-218 الم ؤرخ في 9 شع بان ع ام 1434 الم وافق 18 يونيو سنة 2013 ال ذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-143
مرسوم تنفيذي رقم 16-143 مؤرّخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منشآت الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي في عدة ولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-52
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-53
مرسوم تنفيذي رقم 16-53 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط كهربائي ذي الضغط العالي والعالي جدا في ولاية بسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-164
مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-68
مرسوم تنفيذي رقم 15-68 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-69
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-76
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-59
- يلغي 07-85 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.