أمر رقم 76-104 معدَّل

أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات

الفصل الاول — التصريح بالمهنة والمخزونات

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثاني — الايداع مع تأجيل تسديد الرسوم

الفرع الاول — المستودع

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفرع الثاني — التزامات المستودعين

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الفصل الرابع — الحدث المنشى ووعاء الرسم الداخلي للاستهلاك

الفرع الاول — الحدث المنشىء

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الفرع الثاني — وعاء الرسم الداخلي للاستهلاك

المادة 33

فتح المادة

الفصل الخامس — الدفاتر المحمولة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

الفصل السادس — الزيارات والمراقبات

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

الفصل السابع — تحصيل الرسم الداخلى للاستهلاك عند الاستيراد

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

الفصل الثامن — التصدير

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية

الفصل الاول — الكحول

الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

الفرع الثاني — الوعاء والحدث المنشىء

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

الفرع الثالث — الاعفاءات

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

الفرع الخامس — تغيير الكحول

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

الفصل الثاني — الخمور

الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق

المادة 176

فتح المادة

المادة 177

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

الفرع الثاني — الوعاء والحدث المنشيء

المادة 180

فتح المادة

المادة 181

فتح المادة

الفرع الثالث — الاعفاءات

المادة 182

فتح المادة

الفرع الرابع — الانتاج اولا - المنتجون أصحاب الغلال

المادة 183

فتح المادة

المادة 184

فتح المادة

المادة 185

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

المادة 187

فتح المادة

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور

الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

المادة 196

فتح المادة

المادة 197

فتح المادة

المادة 198

فتح المادة

المادة 199

فتح المادة

المادة 200

فتح المادة

المادة 201

فتح المادة

المادة 202

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

المادة 204

فتح المادة

المادة 205

فتح المادة

المادة 206

فتح المادة

المادة 207

فتح المادة

الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :

المادة 208

فتح المادة

المادة 209

فتح المادة

المادة 210

فتح المادة

المادة 211

فتح المادة

المادة 212

فتح المادة

المادة 213

فتح المادة

المادة 214

فتح المادة

المادة 215

فتح المادة

المادة 216

فتح المادة

المادة 217

فتح المادة

المادة 218

فتح المادة

المادة 219

فتح المادة

المادة 220

فتح المادة

المادة 221

فتح المادة

الفصل الخامس — الخل والخمر المكحللة

الفرع الاول — الخل أولا - التصريح بالمهنة والمحلات

المادة 222

فتح المادة

المادة 223

فتح المادة

المادة 224

فتح المادة

المادة 226

فتح المادة

المادة 227

فتح المادة

المادة 228

فتح المادة

الفرع الثاني — الخمور المكحللة

المادة 229

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار

الفرع الاول — تركيز الخمور بواسطه التبريد

المادة 230

فتح المادة

المادة 232

فتح المادة

المادة 233

فتح المادة

المادة 234

فتح المادة

المادة 235

فتح المادة

الفرع الثاني — المسطار المركز إلى أكثر من 10 % أولا - صناع وتجار أجهزة تركيز المسطار

المادة 236

فتح المادة

المادة 237

فتح المادة

المادة 238

فتح المادة

المادة 239

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

المادة 240

فتح المادة

المادة 241

فتح المادة

المادة 242

فتح المادة

الفصل السابع — الجعة (البيرة)

المادة 243

فتح المادة

الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق

المادة 244

فتح المادة

المادة 245

فتح المادة

الفرع الثاني — الوعاء والحدث المنشىء

المادة 246

فتح المادة

المادة 247

فتح المادة

الفرع الثالث — التزامات الصناع 1 التصريح بالمهنة -

المادة 248

فتح المادة

المادة 249

فتح المادة

المادة 250

فتح المادة

الفرع الرابع — أحكام مختلفة

المادة 251

فتح المادة

المادة 252

فتح المادة

المادة 253

فتح المادة

المادة 254

فتح المادة

الفرع الخامس — نقل الجعة

المادة 255

فتح المادة

الباب الثالث — السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة

المادة 256

فتح المادة

المادة 257

فتح المادة

المادة 258

فتح المادة

المادة 259

فتح المادة

المادة 260

فتح المادة

المادة 261

فتح المادة

الباب الرابع — التبغ

الفصل الاول — أحكام عامة

الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق

المادة 262

فتح المادة

المادة 263

فتح المادة

المادة 264

فتح المادة

المادة 265

فتح المادة

الفرع الثاني — الاعفاءات

المادة 266

فتح المادة

الفرع الثالث — الالتزامات العامة للخاضعين للضريبة

المادة 267

فتح المادة

الفرع الرابع — الاستيراد

المادة 268

فتح المادة

المادة 269

فتح المادة

المادة 270

فتح المادة

الفرع الخامس — نقل التبغ

المادة 271

فتح المادة

المادة 272

فتح المادة

المادة 273

فتح المادة

الفصل الثاني — زراعة التبغ

الفرع الاول — الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصريح الخاص بالزراعة والغراسة

المادة 274

فتح المادة

المادة 275

فتح المادة

المادة 276

فتح المادة

المادة 277

فتح المادة

المادة 278

فتح المادة

المادة 279

فتح المادة

المادة 280

فتح المادة

المادة 281

فتح المادة

المادة 282

فتح المادة

الفرع الثاني — الغلة I - التصريح

المادة 283

فتح المادة

المادة 284

فتح المادة

المادة 285

فتح المادة

المادة 286

فتح المادة

المادة 287

فتح المادة

المادة 288

فتح المادة

الفرع الثالث — رقابة المصلحة

المادة 201

فتح المادة

المادة 292

فتح المادة

المادة 293

فتح المادة

المادة 289

فتح المادة

المادة 290

فتح المادة

الفرع الرابع — الشركات التعاونية للزارعين

المادة 294

فتح المادة

المادة 295

فتح المادة

المادة 296

فتح المادة

المادة 207

فتح المادة

الفصل الثالث — صناعية التبغ

الفرع الاول — التزامات الصناع

المادة 298

فتح المادة

المادة 299

فتح المادة

المادة 300

فتح المادة

المادة 301

فتح المادة

المادة 302

فتح المادة

المادة 303

فتح المادة

المادة 304

فتح المادة

المادة 305

فتح المادة

الفرع الثاني — المحاسبة النوعية

المادة 306

فتح المادة

المادة 307

فتح المادة

المادة 308

فتح المادة

المادة 309

فتح المادة

المادة 310

فتح المادة

المادة 311

فتح المادة

المادة 312

فتح المادة

المادة 313

فتح المادة

المادة 315

فتح المادة

المادة 316

فتح المادة

المادة 317

فتح المادة

المادة 314

فتح المادة

الفصل الرابع — محلات بيع التبغ

المادة 318

فتح المادة

المادة 319

فتح المادة

المادة 320

فتح المادة

المادة 321

فتح المادة

الباب الخامس — الكبريت الكيماوي

الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة

المادة 322

فتح المادة

المادة 323

فتح المادة

المادة 324

فتح المادة

المادة 325

فتح المادة

الفصل الثاني — الصنع الفرع الاول . الالتزامات

المادة 326

فتح المادة

المادة 327

فتح المادة

المادة 328

فتح المادة

المادة 329

فتح المادة

المادة 330

فتح المادة

الفرع الثاني — المحاسبة النوعية

المادة 331

فتح المادة

المادة 332

فتح المادة

المادة 333

فتح المادة

المادة 334

فتح المادة

المادة 335

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مختلفة

الفرع الاول — نقل الكبريت

المادة 336

فتح المادة

الفرع الثاني — الاستيرادات

المادة 337

فتح المادة

المادة 338

فتح المادة

الفرع الثالث — تجارة الكبريت

المادة 339

فتح المادة

الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين

الفصل الاول — التعريفة والوعاء ومجال التطبيق

الفرع الاول — الضمان

المادة 340

فتح المادة

المادة 341

فتح المادة

المادة 343

فتح المادة

المادة 344

فتح المادة

الفصل الثاني — العيارات والدمغات

الفرع الاول — عيارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين

المادة 345

فتح المادة

المادة 346

فتح المادة

الفرع الثاني — الدمغات - شكلها ووضعها

المادة 347

فتح المادة

المادة 348

فتح المادة

المادة 349

فتح المادة

المادة 350

فتح المادة

المادة 351

فتح المادة

المادة 352

فتح المادة

المادة 353

فتح المادة

الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة

الفرع الاول — الصناع

المادة 355

فتح المادة

الفرع الثاني — التجار والاشخاص المماثلون

المادة 356

فتح المادة

الفرع الثالث — الالتزامات المشتركة بين الصناع والتجار والاشخاص المماثلين

المادة 357

فتح المادة

تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

المادة 358

فتح المادة

المادة 359

فتح المادة

المادة 360

فتح المادة

المادة 361

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)

المادة 362

فتح المادة

المادة 363

فتح المادة

المادة 364

فتح المادة

الفرع الرابع — التجار المتجولون

المادة 365

فتح المادة

المادة 366

فتح المادة

الفصل الرابع — التصدير

الفرع الاول — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية

المادة 367

فتح المادة

المادة 368

فتح المادة

المادة 369

فتح المادة

المادة 370

فتح المادة

المادة 371

فتح المادة

المادة 372

فتح المادة

المادة 373

فتح المادة

المادة 374

فتح المادة

المادة 375

فتح المادة

المادة 376

فتح المادة

الفرع الثاني — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات

المادة 377

فتح المادة

الفصل الخامس — الاستيراد

المادة 378

فتح المادة

المادة 379

فتح المادة

الفصل السادس — صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب والفضة والبلاتين على جميع المعادن - سك الميداليات

المادة 380

فتح المادة

المادة 381

فتح المادة

المادة 382

فتح المادة

المادة 383

فتح المادة

الفصل السابع — التحقيقات والزيارات

المادة 384

فتح المادة

المادة 385

فتح المادة

الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان

الفرع الاول — التنظيم

المادة 386

فتح المادة

المادة 387

فتح المادة

المادة 388

فتح المادة

المادة 389

فتح المادة

المادة 390

فتح المادة

المادة 391

فتح المادة

الفرع الثاني — سير مكاتب الضمان

المادة 392

فتح المادة

المادة 393

فتح المادة

المادة 394

فتح المادة

المادة 395

فتح المادة

المادة 396

فتح المادة

المادة 397

فتح المادة

المادة 398

فتح المادة

المادة 399

فتح المادة

المادة 400

فتح المادة

المادة 403

فتح المادة

المادة 401

فتح المادة

المادة 402

فتح المادة

الباب السابع — المنتجات البترولية

الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة

المادة 404

فتح المادة

المادة 405

فتح المادة

المادة 406

فتح المادة

المادة 407

فتح المادة

المادة 408

فتح المادة

المادة 409

فتح المادة

الفصل الثاني — الاعفاءات عند التصدير

المادة 410

فتح المادة

الفصل الثالث — التخفيضات تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة

المادة 411

فتح المادة

المادة 412

فتح المادة

المادة 413

فتح المادة

المادة 414

فتح المادة

المادة 415

فتح المادة

المادة 416

فتح المادة

المادة 417

فتح المادة

المادة 418

فتح المادة

المادة 419

فتح المادة

المادة 420

فتح المادة

المادة 421

فتح المادة

الفصل الرابع — التعريفة المخفضة

الفرع الاول — «الفيول - أويل المخصص للاستعمال المنزلي

المادة 422

فتح المادة

المادة 423

فتح المادة

المادة 424

فتح المادة

المادة 425

فتح المادة

المادة 426

فتح المادة

المادة 427

فتح المادة

الفرع الثاني — الوقود المستعمل في الطيران المدني

المادة 428

فتح المادة

المادة 429

فتح المادة

الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل

المادة 430

فتح المادة

الفصل الاول — التعريفة والوعاء والحدث المنشىء

الفرع الاول — التعريفة والوعاء 1 - البارود والديناميت :

المادة 431

فتح المادة

المادة 432

فتح المادة

المادة 433

فتح المادة

المادة 434

فتح المادة

الفرع الثاني — الحدث المنشيء

المادة 435

فتح المادة

الفصل الثاني — الصنع والنقل

المادة 436

فتح المادة

الفصل الثالث — الاستيراد والتصدير

المادة 437

فتح المادة

المادة 438

فتح المادة

الفصل الرابع — محلات بيع البارود - بيع المواد المتفجرة

المادة 439

فتح المادة

المادة 440

فتح المادة

المادة 441

فتح المادة

المادة 442

فتح المادة

المادة 443

فتح المادة

المادة 444

فتح المادة

المادة 445

فتح المادة

الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح

الفصل الاول — رسم الذبح

الفرع الأول — مجال التطبيق

المادة 446

فتح المادة

المادة 447

فتح المادة

الفرع الثاني — a الوعاء

المادة 448

فتح المادة

المادة 449

فتح المادة

المادة 450

فتح المادة

المادة 451

فتح المادة

الفرع الثالث — التعريفة

المادة 452

فتح المادة

المادة 453

فتح المادة

الفرع الرابع — التزامات الخاضعين للضريبة

المادة 454

فتح المادة

المادة 455

فتح المادة

المادة 456

فتح المادة

المادة 457

فتح المادة

المادة 458

فتح المادة

المادة 459

فتح المادة

الفرع الخامس — النقل

المادة 460

فتح المادة

الفرع السادس — الزيارات والمراقبة

المادة 461

فتح المادة

الفرع السابع — كيفيات التحصيل

المادة 462

فتح المادة

المادة 463

فتح المادة

الفرع الثامن — الاستيراد

المادة 464

فتح المادة

المادة 465

فتح المادة

المادة 466

فتح المادة

المادة 467

فتح المادة

المادة 468

فتح المادة

الفصل الثاني — الرسم الاضافي الى رسم الذبح ..

الفرع الاول — مجال التطبيق

المادة 469

فتح المادة

الفرع الثاني — التعريفة

المادة 470

فتح المادة

الفرع الثالث — تخصيص حصيلة الرسم الاضافي

المادة 471

فتح المادة

المادة 472

فتح المادة

الفرع الرابع — احكام مختلفة

المادة 473

فتح المادة

المادة 474

فتح المادة

المادة 475

فتح المادة

الباب العاشر — الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار

الفصل الاول — التعريفة ومجال التطبيق

المادة 476

فتح المادة

الفصل الثاني — الوعاء والحدث المنشىء

المادة 477

فتح المادة

المادة 478

فتح المادة

الفرع الثاني — مسك الحسابات

المادة 480

فتح المادة

المادة 481

فتح المادة

المادة 479

فتح المادة

المادة 482

فتح المادة

الفرع الثالث — التصريح الشهري

المادة 483

فتح المادة

المادة 484

فتح المادة

الفصل الرابع — تخصيص حصلية الرسم

المادة 485

فتح المادة

الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات

الفصل الاول — التحصيل

الفرع الاول — سند التحصيل

المادة 486

فتح المادة

المادة 487

فتح المادة

المادة 488

فتح المادة

الفرع الثاني — المعارضة

المادة 489

فتح المادة

المادة 490

فتح المادة

الفرع الثالث — الملاحقات

المادة 491

فتح المادة

المادة 492

فتح المادة

المادة 493

فتح المادة

المادة 494

فتح المادة

الفصل الثاني — الضمانات

المادة 495

فتح المادة

المادة 496

فتح المادة

المادة 497

فتح المادة

الفصل الثالث — الاعتراضات في موضوع الرسوم

المادة 498

فتح المادة

الفصل الرابع — المنازعات القمعية

الفرع الاول — البحث عن المخالفات

المادة 499

فتح المادة

المادة 500

فتح المادة

المادة 501

فتح المادة

المادة 502

فتح المادة

المادة 503

فتح المادة

الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر

المادة 504

فتح المادة

المادة 505

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة 506

فتح المادة

المادة 507

فتح المادة

المادة 508

فتح المادة

المادة 509

فتح المادة

المادة 510

فتح المادة

المادة 511

فتح المادة

المادة 512

فتح المادة

المادة 513

فتح المادة

المادة 514

فتح المادة

المادة 515

فتح المادة

المادة 516

فتح المادة

المادة 517

فتح المادة

المادة 518

فتح المادة

المادة 519

فتح المادة

المادة 520

فتح المادة

المادة 521

فتح المادة

المادة 522

فتح المادة

الفرع الثالث — العقوبات الجبائية أولا - العقوبة الثابتة

المادة 523

فتح المادة

المادة 525

فتح المادة

الفرع الرابع — العقوبات الخاصة اولا - الانابيق

المادة 526

فتح المادة

المادة 527

فتح المادة

المادة 528

فتح المادة

الفرع الخامس — مسؤولية الغير

المادة 529

فتح المادة

الفرع السادس — العقوبات الجزائية

المادة 530

فتح المادة

المادة 531

فتح المادة

الفرع السابع — قمع الغش 1 - طرق الاحتيال ووسائل العنف

المادة 532

فتح المادة

المادة 533

فتح المادة

المادة 534

فتح المادة

المادة 535

فتح المادة

المادة 536

فتح المادة

المادة 537

فتح المادة

المادة 538

فتح المادة

المادة 539

فتح المادة

الفرع الثامن — التأخير في دفع الضريبة

المادة 540

فتح المادة

المادة 541

فتح المادة

الفرع التاسع — القواعد المشتركة لمختلف العقوبات 1 - التواطوء

المادة 542

فتح المادة

المادة 543

فتح المادة

المادة 544

فتح المادة

المادة 545

فتح المادة

المادة 546

فتح المادة

المادة 547

فتح المادة

المادة 548

فتح المادة

المادة 549

فتح المادة

المادة 550

فتح المادة

المادة 551

فتح المادة

المادة 552

فتح المادة

المادة 553

فتح المادة

المادة 554

فتح المادة

المادة 555

فتح المادة

المادة 556

فتح المادة

المادة 557

فتح المادة

الفصل الخامس — التقادم

الفرع الاول — دعوى استرداد الحقوق اولا - احكام عامة

المادة 558

فتح المادة

المادة 559

فتح المادة

المادة 560

فتح المادة

المادة 561

فتح المادة

المادة 562

فتح المادة

الفرع الثاني — دعوى الادارة اولا - أحكام عامة

المادة 563

فتح المادة

المادة 564

فتح المادة

المادة 565

فتح المادة

المادة 566

فتح المادة

المادة 567

فتح المادة

المادة 568

فتح المادة

الباب السادس — أحكام عامة تتعلق بالضرائب المحلية وبالضرائب غير المباشرة المقبوضة كما هو الشأن في الجمارك

المادة 569

فتح المادة

المادة 570

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25

    « تتمم المادة 357 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة بالفقرة التالية : " المادة 357 : غير أنه يعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-36

    « تلغى أحكام المقطع الأول من المادة 361 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (77)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ملكة جواد لصناعة التبغ ش.ذ.أ " TABAGH LISSINAAT DJAOUAD MALIKAT " 30

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ الجزائر ش. ذ. أ" ALGERIE BAT " 27

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ " ALGERIE DEMAT " 28

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة لاد قولد أس كا ش.ذ.أ" SK GOLD LED " 29

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة أفريكا الهضاب ش. ذ.أ " HIDHAB EL AFRICA " 29

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر لشركة التبغ الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM " 26

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة الشروق للتبغ ش.ذ.أ " TABAGH CHOUROUK EL “ 31

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM " 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ" BAT " 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق للشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ" ALGERIE DEMAT " 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ" STAEM " 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ" BAT " 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ"TAB"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ"MEATS"

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-59

    مرسوم تنفيذي رقم 23-59 مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ"CTU"

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-171

    مرسوم تنفيذي رقم 21-171 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 331-04 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يحدد قواعد سير سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-122

    مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتعلّق بتعريف قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-169

    مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4

  • قانون رقم 12-07

    قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية

  • قانون رقم 11-10

    قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية

تُعرض الأحدث فقط (30).

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.